الأمم المتحدة

CMW/C/BOL/CO/2

Distr.: General

15 May 2013

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثامنة عشر ة (15 - 26 نيسان/أبريل 2013 ) بشأن التقرير الدوري الثاني المقدَّم من دولة بوليفيا المتعددة القوميات

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني المقدَّم من دولة بوليفيا المتعددة القوميات (CMW/C/BOL/2) في جلستيها 21 6 و21 7 (انظر الوثيقتين CMW/C/SR.216 و217)، المعقودتين في 1 6 و1 7 نيسان/أبريل 201 3 . واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية في جلستها 23 2 (CMW/C/SR.232) ، المعقودة في 2 6 نيسان/أبريل 2013.

ألف - مقدمة

2 - ترحّب اللجنة بالتقرير الدوري الثاني الذي قدمته الدولة الطرف. وتشكر اللجنة ُ الدولة الطرف على ردودها الكتابية على قائمة المسائل (CMW/C/BOL/Q/Add.1) ولكنها تأسف لأن ردودها لا تتضمن معلومات كافية بشأن المسائل القانونية والعملية .

3 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على المساعدة التي قدمها وفدها برئاسة الممثلة الدائمة لبوليفيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، بيد أنه ا تأسف لأن الوفد لم يضم خبراء في المسائل التي تتناولها الاتفاقية قدِموا من العاصمة . وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة رغم أن معظم الأجوبة لم تكن دقيقة ولا واضحة ولا كافية. فالكثير من الأسئلة المتعلقة بتنفيذ أحكام الاتفاقية لم يجد أجوبة شافية.

4 - وتلاحظ اللجنة أن الكثير من البلدان التي ي قيم فيها بوليف يون دول أعضاء في ا لسوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي وفي جماعة دول الأنديز ، وعليه يمكن للبوليفيين الاستفادة من اتفاقات الهجرة المبرمة في إطار السوق المشتركة وجماعة الأنديز .

باء - الجوانب الإيجابية

5 - تعرب اللجنة مجدداً عن تقديرها للإرادة السياسية التي عبرت عنها الدولة الطرف بالنسبة للاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات العمال المهاجرين البوليفيين في الخارج والاعتراف بالهجرة باعتبارها أولوية من الأولويات.

6 - وتلاحظ اللجنة بسرور مشاركة البوليفيين المقيمين في البرازيل وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين في الانتخابات الوطنية البوليفية لأول مرة في عام 2009.

7 - وتنظر اللجنة بعين الرضا إلى الإقرار في الدستور السياسي الجديد للدولة الطرف بحق جميع البوليفيات والبوليفيين في "حرية اختيار الإقامة والبقاء والتنقل في جميع أنحاء إقليم بوليفيا، بما في ذلك حرية الدخول إلى البلد والخروج منه".

8 - وتلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف صدقت على الصكوك التالية:

(أ) القانون رقم 251، لحماية اللاجئين (2012)؛

(ب) القانون رقم 260، القانون التنظيمي للنيابة العامة (2012)؛

(ج) القانون رقم 348، القانون المتكامل لكفالة حياة خالية من العنف للمرأة (2013)؛

(د) المراسيم السامية ومن جملتها المرسوم رقم 741 والمرسوم رقم 0327 اللذين تمت الموافقة عليهما بغرض تيسير حصول البوليفيين على وثائقهم الشخصية في مختلف أماكن إقامتهم.

9 - وتعرب اللجنة عن تقديرها لما تبذله الدولة الطرف من جهود في سبيل مكافحة الاتجار بالأشخاص و لا سيما ما أنجزته من عمل بالتنسيق مع بعض البلدان المجاورة بغية اجتثاثه. وتحيط اللجنة علماً باهتمام باعتماد القانون رقم 263، القانون المتكامل لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريبهم، وبإنشاء المجلس المتعدد القوميات لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريبهم.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والاقتراحات والتوصيات

1 - تدابير التنفيذ العامة (المادتان 73 و84)

التشريعات والتطبيق

10 - ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كافية ودقيقة بشأن الأحكام القانونية وتلاحظ قلة المعلومات المتوفرة بشأن التدابير الواقعية المعتمَدة تنفيذاً لملاحظات ختامية صدرت عنها في وقت سابق (CMW/C/BOL/CO/1).

11 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تطبيق التوصيات التي وجهتها إليها اللجنة وعلى اعتماد التدابير اللازمة لجعل أحكام التشريعات الوطنية تشجع تنفيذ الاتفاقية فعلياً.

12 - وتلاحظ اللجنة أن اعتماد مشروع القانون المتعلق بالهجرات لا يزال معلَّقاً ويساورها القلق من أن الإطار التشريعي الساري في موضوع الهجرة - المرسوم السامي 24423 (1996) - ، وإلى حين دخول القانون المذكور حيز النفاذ، لا يكفي لتطبيق أحكام الاتفاقية ولا لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الدولة الطرف.

13 - توصي اللجنة بأن تحرص الدولة الطرف على إبقاء قانون الهجرات متسقاً تماماً مع أحكام الاتفاقية بغية توفير الحماية لحقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الدولة الطرف كما توصي بأن تعتمد الدولة الطرف القانون المذكور دون تأخير.

14 - وتؤكد اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم حتى الآن الإعلانات المنصوص عليها في المادتين 76 و77 من الاتفاقية التي بمقتضاها تعترف باختصاص اللجنة بتلقي بلاغات من الأفراد والدول الأطراف وتحثها على تقديم تلك الإعلانات في أقرب وقت.

15 - تكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف وتشجعها على تقديم الإعلانات المنصوص عليها في المادتين 76 و77 من الاتفاقية ( CMW/C/BOL/CO/1 ، الفقرة 12).

16 - وتحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف لم تنضم بعد إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 97 بشأن العمال المهاجرين، لعام 1949، ولا إلى الاتفاقية رقم 143 بشأن الهجرة في أوضاع اعتسافية وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين، لعام 1975.

17 - توجه اللجنة الدعوة مجدداً للدولة الطرف لتنظر في إمكانية الانضمام إلى اتفاقيتي منظمة العمل الدولية 97 و143 ( CMW/C/BOL/CO/1 ، الفقرة 16) وتشجعها على النظر في إمكانية الانضمام إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين، لعام 2011.

جمع البيانات

1 8 - تحيط اللجنة علماً باهتمامٍ بأن الدولة الطرف قد أدرجت لأول مرة في تعداد السكان الذي أجرته في عام 2012 أسئلةً متعلقة بالهجرة. إلا أنها تلاحظ قلة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالمعايير المختلفة اللازمة لتقييم التنفيذ الفعلي للاتفاقية لا سيما فيما يخص المهاجرين العابرين والمهاجرات والأطفال المهاجرين غير المصحوبين والعمال المهاجرين في المناطق الحدودية والعمال المهاجرين الموسميين. ويساور القلق اللجنة بوجه خاص إزاء التنسيق المحدود بين المعهد الوطني للإحصاءات والإدارة العامة لشؤون العمالة والإدارة العامة لشؤون الهجرة فيما يتعلق بالمعلومات ذات الصلة بالهجرة.

1 9 - ت كرر اللجنة توصيتها السابقة ( CMW/C/BOL/CO/1 ، الفقرة 18) للدولة الطرف وتشجعها على إنشاء قاعدة بياناتٍ كافية وممركزة تغطي جميع جوانب الاتفاقية، وتوفر بيانات منهجية ومصنّفةً قدر الإمكان، بهدف اعتماد سياسة فعالة تجاه الهجرة وتطبيق مختلف أحكام الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير بغرض تحسين التنسيق فيما بين المؤسسات وبأن تكفل توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لتمكين المعهد الوطني للإحصاء من أداء المهمة الموكلة إليه بموجب القانون - المرسوم 14100.

التدريب في مجال الاتفاقية ونشرها

20 - ت عرب اللجنة مجدداً عن قلقها من عدم اعتماد تدابير لنشر المعلومات والترويج للاتفاقية في صفوف جميع المحاوِرين المعنيين و لا سيما منهم الهيئات الحكومية المحلية ومنظمات المجتمع المدني (CMW/C/BOL/CO/1، الفقرة 19) .

21 - توصي اللجنة مجدداً ( CMW/C/BOL/CO/1 ، الفقرة 20) بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف الجهود لتدريب وتأهيل جميع الموظفين العاملين في مجال الهجرة، ولا سيما أفراد الشرطة والموظفين العاملين على الحدود، وكذلك الموظفين المحليين والقنصليين المكلفين بشؤون العمال المهاجرين ؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة إمكانية حصول العمال المهاجرين على معلومات وتوجيهات بشأن حقوقهم المكرسة في الاتفاقية؛

(ج) مواصلة العمل مع منظمات المجتمع المدني بغية نشر معلوماتٍ عن الاتفاقية والترويج لها .

2 - المبادئ العامة (المادتان 7 و83)

عدم التمييز

22 - تلاحظ اللجنة باهتمام قانون مكافحة العنصرية والتمييز بكافة أشكاله، وإنشاء لجنته الوطنية وخطة العمل الوطنية 2012 - 2015، إلا أنها تأسف لأن أيّاً من ذلك لا يتطرّق إلى العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بوصفهم فئة معرّضة للتمييز. وعلاوةً على ذلك، لا يزال القلق يساور اللجنة بسبب استمرار التمييز في حق فئات من العمال المهاجرين، خاصة في المناطق الحدودية، وفي حق فئات من اللاجئين على يد قوات حفظ النظام في الدولة الطرف.

23 - توصي اللجنة مجدداً بأن تكفل الدولة الطرف تمتُّع جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الموجودين في أراضيها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية دون أيّ تمييز، وفقاً للمادة 7. وتشجعها كذلك على اتخاذ تدابير فورية وفعالة، ولا سيما تأهيل الموظفين العموميين المعنيين وتثقيف عامة الجمهور و تنظيم حملات توعية لمكافحة مظاهر التحيّز والوصم الاجتماعي .

الحق في سبيل انتصاف فعال

24 - تعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء استمرار عوامل متنوعة في الدولة الطرف ومن جملتها حالات تأخير منهجية وحالات فساد، تقف عقبة في طريق اللجوء إلى العدالة. ويساور القلق اللجنة أيضاً إزاء التبرير الذي قدمته الدولة الطرف بأن المحاكم لم تسجل أي دعاوى إدارية وقضائية لجبر الضرر، على الرغم من أن القانون، بما فيه الدستور السياسي الجديد للدولة، يضمن الحق في سبيل انتصاف فعال للعمال المهاجرين الذين انتُهكت حقوقهم. وتحيط اللجنة علماً بقلة المعلومات المتوفرة عن سبل الاعتداد بالحق في جبر الضرر أمام السلطات المختصة.

25 - تذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن مجرد عدم تسجيل أي شكوى أو دعوى قضائية من جانب العمال المهاجرين الذين انتُهكت حقوقهم قد يكون مؤشراً قوياً على انعدام قوانين محددة ذات صلة أو على عدم معرفتهم بتوفر السبل القانونية أو على ضعف رغبة السلطات في الاحتكام إلى القضاء. وتكرر اللجنة توصيتها بأن تخبر الدولة الطرف العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم أولئك الذين هم في وضع غير قانوني، بالسبل القضائية وغيرها من السبل المتاحة لهم وبأن تعالج شكاواهم على أكفأ نحو ممكن. كما توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف، في القانون وفي الممارسة، تمتع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم أولئك الذين هم في وضعٍ غير قانوني، بالحقوق نفسها التي يتمتع بها رعاياها فيما يتعلق بتقديم الشكاوى والحصول على انتصاف فعال أمام المحاكم في حال انتهاك حقوقهم التي تخولهم إياها الاتفاقية ( CMW/C/BOL/CO/1 ، الفقرة 24).

26 - ويساور القلق اللجنة لأن أمانة المظالم تفتقر إلى تمويل عام كافٍ حيث إن جزءاً من ميزانيتها يأتي من مصادر خارجية.

27 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تخصيص الموارد المالية والبشرية اللازمة لأمانة المظالم كي يتسنى لها الاضطلاع بجميع الأنشطة المتصلة بحقوق العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم المنصوص عليها في ولايتها.

3 - حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد من 8 إلى 35)

28 - تلاحظ اللجنة بقلق أنه، على الرغم مما قدمته الدولة الطرف من معلومات، لم يتضح بعد إن كان العمال المهاجرون الذين يصدر في حقهم قرار بالطرد يملكون الحق في طلب الطعن في قرار الطرد في خلال الآجال المحددة في المرسوم السامي 24423 (1996) ووفقاً لأحكام الاتفاقية.

29 - تكرر اللجنة توصيتها بأن تحرص الدولة الطرف على عدم السماح بطرد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم إلاّ بقرار صادر عن السلطة المختصة وفقاً للقانون وبأن تحرص على احترام الحق في طلب الطعن في قرار الطرد وفي وقف تنفيذه إلى حين الانتهاء من إعادة النظر فيه ( CMW/C/BOL/CO/1 ، الفقرة 30).

30 - وتلاحظ اللجنة بتقديرٍٍ الخطوات التي تمت باتجاه تحسين وإغناء الخدمات التي تقدمها المصالح القنصلية للدولة الطرف. إلاّ أن القلق يساورها بسبب قلة المعلومات المتوفرة عن أنشطة الحماية والمساعدة التي يقوم بها قناصلة الدولة الطرف لفائدة العمال المهاجرين في الخارج، وبالأساس في حالات حرمانهم من الحرية و/أو صدور قرار بطردهم.

31 - توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف التدابير الضرورية لكفالة استجابة مصالحها القنصلية بكفاءة لضرورة توفير الحماية للعمال المهاجرين البوليفيين وأفراد أسرهم وتعزيز حقوقهم، وبخاصة، تقديم المساعدة التي يحتاجها من يجدون أنفسهم رهن الاحتجاز أو من يصدر في حقهم قرار بالطرد.

32 - ويساور القلق اللجنة إزاء قلة المعلومات المتوفرة عن التدابير المناسبة التي اعتمدتها الدولة الطرف لإزالة العقبات التي تحول دون حصول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على الرعاية الطبية العاجلة وإزاء قلة المعلومات المتوفرة عن شمولهم بنظام الضمان الاجتماعي في الدولة الطرف.

33 - توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحصول فعلياً على الرعاية الطبية العاجلة وعلى خدمات الضمان الاجتماعي عند الاقتضاء.

4 - حقوق أخرى للعمال المهاجرين وأفراد أُسرهم الحائزين على الوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع نظامي (المواد من 36 إلى 56)

34 - تعرب اللجنة عن قلقها لأن المادة 138 من المرسوم التنظيمي للقانون العام المتعلق بالعمل كما المادتان 6(ج) و7 من مرسوم القانون 2565 تعيق ممارسة حق العمال المهاجرين في الانتماء إلى نقابة في الدولة الطرف.

35 - توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف عاجلاً جميع التدابير الضرورية، بما في ذلك إجراء تعديلات تشريعية، بغية ضمان ممارسة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في تكوين جمعيات ونقابات، بما يتفق مع المادة 40 من الاتفاقية.

36 - وتعترف اللجنة بما بذلته الدولة الطرف من جهود في سبيل تيسير ممارسة العمال المهاجرين البوليفيين المقيمين في الخارج الحقَّ في التصويت إلاّ أنها تأسف لأن إمكانية التصويت في الانتخابات الرئاسية لعام 2009 لم تُتَح للعمال المهاجرين سوى في أربعة بلدان.

37 - في ضوء الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستنظَّم في عام 2014، تشجع اللجنة الدولة الطرف على حشد جهودها لكي تضمن الحق في التصويت للعمال المهاجرين البوليفيين المقيمين في الخارج.

38 - وتأسف اللجنة لقلة المعلومات المتوفرة عن التدابير العملية التي اعتمدتها الدولة الطرف لتيسير لم ّ شمل الأُسر.

39 - توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف في ت ق ري ر ها الدوري المقبل معلومات محددة عن التدابير العملية التي اعتمدتها من أجل تيسير لم ّ شمل الأُسر .

5 - تهيئة الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم (المواد من 64 إلى 71)

40 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء قلة التنسيق بين مختلف المؤسسات و هيئات الدولة التي لها دور في تدبير شؤون ال هجر ة وإزاء الغموض الذي يكتنف الولايات المسنَدة إلى كل منها (CMW/C/BOL/CO/1، الفقرة 35). وتلاحظ اللجنة أنه لم تقدَّم لها معلومات عن كيفية إحاطة وتوجيه العمال المهاجرين حاضراً والعمال الذين قد يهاجرون مستقبلاً بشأن جميع المواضيع التي تهم عملية الهجرة وبشأن حقوقهم وواجباتهم، كما لم تحدَّد أي هيئة عامة كُلفت بذلك .

41 - توصي اللجنة بأن تعطَى الأولوية لإنشاء مؤسسة تضم آلية واحدة للتنسيق وال إشراف على المؤسسات والهيئات الحكومية المكلَّفة بحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم و ب تقديم المساعدة لهم . كما توصي بأن تنظر الدولة الطرف في وضع أحكام واضحة لتمكين منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال الهجرة من المشاركة في وضع قواعد ولوائح الدولة الطرف . وتكرر اللجنة توصيتها بأن تحرص الدولة الطرف على أن توضع في الاعتبار أحكام الاتفاقية عند صياغة وتطبيق جميع السياسات المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين ( CMW/C/BOL/CO/1 ، الفقرة 36).

42 - وتعرب اللجنة عن أسفها لقلة المعلومات عن أثر آليات المساعدة في برنامج العودة الطوعية إلى الدولة الطرف . وتعرب اللجنة، علاوةً على ذلك، عن قلقها من انعدام استراتيجية متكاملة للعودة تواكب العامل المهاجر في جميع مراحل العودة وإنشاء عملٍ حر.

43 - توصي اللجنة مجدداً بأن تواصل الدولة الطرف تيسير عودة العمال المهاجرين البوليفيين وأفراد أسرهم الطوعية واندماجهم من جديد اجتماعي اً وثقافي اً بصفة دائمة. وهي علاوةً على ذلك تحث ا لدولة الطرف على تشجيع مشاركة العمال المهاجرين البوليفيين وأفراد أسرهم في وضع برامج العودة الطوعية تلك .

44 - وتحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل التصدي للاتجار بالأشخاص لكنها تعرب عن قلقها من قلة البيانات التي تُظهر حجم الظاهرة في الدولة الطرف، وخاصةً معدل حدوث حالات الاتجار في صفوف الفئات الضعيفة كالنساء والأطفال. وتكرر اللجنة أيضاً الإعراب عن بالغ قلقها من ضيق نطاق سياسة منع الاتجار والحماية منه ومساعدة ضحاياه (CMW/C/BOL/CO/1، الفقرة 42).

45 - توصي اللجنة بأن ت ضع الدولة الطرف وتنفّذ استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، تتضمن التدابير التالية :

(أ) جمع بيانات مفصلة بشأن الاتجار بالأشخاص بصورة منهجية ؛

(ب) تنفيذ القانون رقم 263، وهو القانون المتكامل لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريبهم، و تخصيص موارد بشرية ومالية كافية ل لمجلس الوطني لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريبهم لكي يسهر على تنفيذ القانون ؛

(ج) تكثيف حملات منع الاتجار بالأشخاص، بالأساس في المناطق الحدودية التي تسجل أعداداً كبيرة من ضحايا الاتجار؛

( د ) تقديم الحماية والمساعدة لجميع ضحايا الاتجار بالبشر، بوسائل منها بالخصوص توفير مآو ٍٍ لهم وتصميم مشاريع لمساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص على بناء حياتهم من جديد؛

( ) تكثيف تدريب أفراد الشرطة والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والقضاة والمدعين العامين ومفتشي العمل والمدرّسين والعاملين في الرعاية الصحية وموظفي سفارات الدولة الطرف وقنصلياتها، إلى جانب نشر البروتوكول المفرَد لتوفير الرعاية المتخصصة لضحايا الاتجار والتهريب.

6 - المتابعة والنشر

المتابعة

46 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري الثالث معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة ل ت نفيذ التوصيات المقدمة في هذه الملاحظات الختامية. و توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات، بطرق منها إحالتها إلى أعضاء الحكومة وال جمعية التشريعية المتعددة القوميات والسلطات المحلية من أجل النظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها.

47 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إشراك منظمات المجتمع المدني بدرجة أكبر في إعداد تقريرها الدوري الثالث .

النشر

48 - تطلب اللجنة كذلك إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاقٍٍ واسع، وبخاصة في ما بين الهيئات العامة والجهاز القضائي والمنظمات غير الحكومية وجهات المجتمع المدني الأخرى، وأن تعتمد تدابير من أجل إطلاع المهاجرين البوليفيين المقيمين في الخارج، فضلاً عن العمال المهاجرين الأجانب المقيمين في بوليفيا أو العابرين لها، على هذه الملاحظات .

7 - التقرير الدوري المقبل

49 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقرير ها الدوري الثالث ضمن أجل أقصاه 1 تموز / يو ليه  2018. وبإمكان الدولة الطرف أيضاً أن تختار إجراء تقديم التقارير المبسَّط، الذي يتمثل في إعداد واعتماد اللجنة قائمة مسائل تحيلها إلى الدولة الطرف للإجابة عليها . وستكون ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل بمثابة تقريرها بموجب المادة 73 من الاتفاقية. وبهذه الطريقة، ل ن تحتاج الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها بالأسلوب التقليدي. واعتمدت اللجنة هذا الإجراء الاختياري الجديد في دورتها الرابعة عشر ة المعقودة في نيسان/أبريل 2011 ( A/66/48 ، الفقرة 26 ).