الأمم المتحدة

CRC/C/TUN/CO/3

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

16 June 2010

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة ا لرابعة وا لخمسون

25 أيار/مايو-11 حزيران/يونيه 2010

النظر في التقاري ـ ر المقدم ـ ة من الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل : تونس

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث لتونس (CRC/C/TUN/3) في جلستيها 1529 و1531 (انظر CRC/C/SR/1529 و1531) المعقودتين في 4 حزيران/يونيه 2010، واعتمدت في جلستها 1541 المعقودة في 11 حزيران/يونيه 2010 ا لملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثالث ل لدولة الطرف الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة بخصوص إعداد التقارير. كما تعرب اللجنة عن تقديرها للرد الخطي المفصل على قائمة مسائلها (CRC/C/TUN/Q/3/Add.1) وللحوار البناء الذي أجرته مع الوفد الممثل لعدة قطاعات، ما أتاح فهما أفضل لوضع الطفل في الدولة الطرف.

باء - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة بسحب الدولة الطرف إعلانها وتحفظاتها على المادة 2 من الاتفاقية المتعلقة بالأحوال الشخصية، لا سيما فيما يتعلق بالزواج وحقوق الميراث، وعلى المادة 7 المتعلقة بالجنسية.

4- وتلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد القوانين التالية:

(أ) ال قانون رقم 2007-32، الصادر في أيار/ مايو 2007، الذي يوحّد الحد الأدنى لسن الزواج بين الجنسين فيجعله 18 عاماً لكليهما؛

(ب) ال قانون رقم 2005-32، الصادر في نيسان/ أبريل 2005، الذي يرفع سن استخدام الأطفال في المنازل من 14 عاماً إلى 16 عاماً (18 عاماً لبعض أنواع العمل)؛

(ج) ال قانون رقم 2005-83، الصادر في آب/أغسطس 2005، الذي يهدف إلى إتاحة فرص متكافئة لذوي الإعاقة، وبخاصة فيما يتعلق بفرص التعليم، والتدريب المهني والتوظيف ، وحمايتهم من جميع أشكال التمييز؛

(د) ال قانون رقم 51 الص ـ ادر في تموز/يوليه 2003 المكم ـ ل للقانون رقم 98-75 المؤرخ 28 تشرين الأول/أكتوبر 1998، الذي يمنح اسم أسرة للأطفال مجهولي النسب أو الأطفال الذين تخلى عنهم ذووهم.

5- كما ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في 2 كانون الثاني/يناير 2003؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في 13 أيلول/سبتمبر 2002؛

(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكول ه ا الاختياري، في 2 نيسان/أبريل 2008؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في 23 أيلول/سبتمبر 2008؛

( ﻫ ) اتفاقية الأمم المتح ـ دة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في حزيران/ يونيه 2003، وبروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، المكمل لها، في تموز/يوليه 2003، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّل لها، في تموز/يوليه 2003؛

(و) بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ، في آب/أغسطس 2008 ؛

6- وترحب اللجنة أيضاً بما يلي:

(أ) اعتماد خطة العمل الوطنية للطفولة في أيار/ مايو 2002 ( 2002-2011)؛

(ب) إنشاء مكتب مندوب حماية الطفولة للإشراف على أنشطة مندوبي حماية الطفولة وتنسيقها، وتقييم أدائهم والمشاركة في تطوير مهاراتهم؛

(ج) تمكين الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في عام 2006 من تناول الشكاوى الفردية وتوسيع قائمة الهيئات التي يحق للجنة العليا زيارتها بحيث تشمل "الهيئات الاجتماعية المسؤولة عن ذوي الاحتياجات الخاصة".

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة (المادة 4، والمادة 42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التوصيات السابقة للجنة

7- تنوه اللجنة مع التقدير بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتنفيذ الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف في عام 2002 (CRC/C/15/Add.181)، غير أن اللجنة تأسف لأن بعض شواغلها وتوصياتها لم تعالج بصورة كافية أو عولجت جزئيا فقط.

8- و تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 5(2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، وتوصي الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير اللازمة كافة لتناول التوصيات الواردة في الملاحظ ـ ات الختامية على التقرير الدوري الثاني التي لم تنفذ بعد أو نفذت بصورة غير كافية، بما فيها التوصيات المتعلقة بالعقوبة البدنية ( CRC/C/15/Add.181 ، الفقرة 34)، وبالحق في حرية التعبير والتجمع السلمي (الفقرة 28)، وبالحق في حرية الفكر والوجدان والدين (الفقرة 30)، وبالحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعامل ـ ة أو العقوبة القاسي ـ ة أو اللاإنسانية أو المهينة (الفقرة 32)، وبجمع البيانات المتعلقة بالاعتداء على الأطفال وإهمالهم على وجه ال خ صوص (الفقرة 34)، وبالاستغلال الاقتصادي والجنسي للأطفال (الفقرتان 42 و44).كما توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف متابعة كافية لتنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية على التقرير الدوري الثالث.

التشريعات

9- تشيد اللجنة بالدولة الطرف لما اتخذته من إصلاحات تشريعية هامة في ميدان حقوق الطفل، غير أنها تظل قلقة لأن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن التنفيذ الفعلي لهذه التشريعات وعن تأثيرها على الأطفال.

10- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز تنفيذ تشريعاتها الداخلية وبأن تجري تقييما لتأثيرها المباشر على حقوق الطفل.

التنسيق

11- تحيط اللجنة علما بالخطوات الايجابية التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين فعالية المجلس الأعلى للطفولة كآلية للتنسيق. وترحب بإنشاء لجنة في عام 2006 لتحسين كفاءة وفعالية التنسيق بين الحكومة المركزية والولايات، على نحو ما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CRC/C/15/Add.181، الفقرة 13). غير أن اللجنة لا تزال قلقة إزاء غياب التنسيق بين شتى القطاعات المعنية بحماية الطفل وانعدام رؤية هيكلية شاملة لنظام حماية الطفل.

12- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لضمان فعالية المجلس الأعلى للطفولة في تنسيق أعمال حقوق الطفل ورصدها وتقييمها. وتؤكد اللجنة مجددا توصيتها السابقة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها لتعزيز التنسيق بين الحكومة المركزية والولايات. كما تشجع الدولة الطرف على تقييم نظام حماية الطفل وترشيده، وضمان تنسيق أفضل بين شتى القطاعات المعنية بالطفل على جميع المستويات.

الرصد المستقل

13- ترحب اللجنة بتعزيز دور وصلاحيات الهيئة العليا للحقوق الإنسان والحريات الأساسية منذ عام 2006، وبالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لاعتماد الهيئة العليا لدى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان . بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء عدم توافر معلومات مفصلة عن استقلالي ة الهيئة العليا وفعاليتها وولايتها فيما يخص حقوق الطفل، وكذلك فيما يخص الزيارات التي يحق لها القيام بها في أماكن الاحتجاز.

14- و توصي اللجنة بإنشاء وحدة خاصة بالطفل ضمن الهيئة العليا للحقوق الإنسان والحريات الأساسية تشمل ولايتها رصد وتقيم التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك من طرف القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية باعتبارها من الجهات التي تقدم خدمات للأطفال . وتوصي اللجنة كذلك بكفالة الاستقلالية التامة للهيئة العليا على صعيد الممارسة، وبتمكينها من تلق ي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل والتحقيق فيها ومعالجتها على نحو يراعي احتياجات الطفل . كما توصي اللجنة بأن تسارع الدولة الطرف إلى طلب اعتماد الهيئة العليا لدى لجنة التنسيق الدولية . وتوجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الطفل وحمايتها.

تخصيص الموارد

15- في حين ترحب اللجنة بزيادة الموارد المخصصة في الميزانية لقضايا الطفل في السنوات الأخيرة، فإنها تظل قلقة إزاء عدم الوضوح الذي يكتنف تخصيص الموارد وكيفية إنفاقها من قبل مختلف الدوائر الوزارية المعنية بالطفل. كما يساورها القلق لما قد يترتب على الأزمة الاقتصادية من تداعيات سلبية على الموارد المخصصة في الميزانية لقضايا الطفل.

16- و توصي اللجنة ب أن تواصل الدولة الطرف إعطاء الأولوية لتخصيص اعتمادات في الميزانية لقضايا الطفل على الصعيدين الوطني والمحلي. كما توصي بأن تحدد الدولة الطرف بدقة أكبر اعتمادات الميزانية لجميع الوزارات المعنية بالأطفال وبأن تقدم معلومات في هذا الصدد للتمكين من تقييم مدى وفاء الدولة الطرف بالتزامها بموجب المادة 4 من الاتفاقية.علاوة على ذلك، توصي اللجنة بإرفاق خطة العمل الوطنية بآلية تنفيذية، بما في ذلك تصنيف الميزانية حسب عناصرها وإدماجها بالكامل في الميزانية الوطنية.

جمع البيانات

17- تلاحظ اللجنة مع الارتياح الدور الهام لمرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل (المرصد) منذ عام 2002، إذ يتيح نظاماً وطنياً لجمع البيانات ويصدر كل عام تقريراً وطنياً عن وضع الأطفال في تونس، ويعزز ثقافة حقوق الطفل. وتلاحظ اللجنة مع الارتياح الخطوات التي اتخذها المرصد لتحسين قاعدة البيانات المعنية بالأطفال (ChildInfo) وتحسين الوصول إلى البيانات التي جُمعت والعمل عن كثب مع الوزارات المعنية لتحسين جمع البيانات. غير أن اللجنة تأسف لأن التقارير السنوية تتسم بطابع وصفي أساساً ولأن وفرة البيانات وملاءمتها وسهولة الوصول إليها وتبادلها على الصُعد الوطني والإقليمي والمحلي لا تزال تشكل تحدياً مستمراً، لا سيما في ميدان حماية الطفل.

18- وتوصي اللجنة باستخدام التقرير السنوي عن حالة الأطفال في تونس لتقييم الإنجازات والتقدم المحرز فضلاً عن تقييم المعوقات والتحديات بصورة تحليلية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز نظامها الإحصائي بدعمٍ من شركائها، وباستخدام البيانات التي يجري جمعها وتحليلها أساساً لتقييم التقدم المحرز في إعمال حقوق الطفل، ولمساعدتها على صياغة سياسات تهدف إلى تنفيذ الاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف عملها على وضع مؤشرات جديدة وآليات لجمع البيانات ورصدها وتصنيفها، بحيث تتيح تحليلاً هادفاً ومفيداً لوضع الأطفال في تونس. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف اشتمال المعلومات التي يتم جمعها على بيانات محدثة عن وضع الأطفال في المناطق الريفية، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال الفقراء، وأطفال الشوارع، والأطفال العاملين، والأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي والاعتداء، وغيرهم من الأطفال الضعفاء.

التعاون مع المجتمع المدني

19- تلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف في تقريرها أن التقرير قد أُعد بواسطة نهج تشاركي شمل المجتمع المدني. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما تواجهه المنظمات غير الحكومية المعارضة لسياسات الدولة من عراقيل تحول دون مشاركتها في مراحل صياغة السياسات والتخطيط للبرامج الحكومية ووضع ميزانيتها. ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير المتعلقة بتعرض المدافعين عن حقوق الإنسان للترهيب والاضطهاد والتوقيف والاحتجاز التعسفيين وما إلى ذلك من انتهاكات لحقوق الإنسان، فضلاً عما تخضع له بعض المنظمات الحكومية من قيود على أنشطتها. وتعرب اللجنة عن انشغالها الشديد إزاء مشروع القانون الجديد الذي يعدّل المادة 61 من المجلة الجزائية (قانون العقوبات)، على نحو سيترك، فيما لو اعتُمد مشروع القانون، أثراً سلبياً على التعاون بين هيئات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية العاملة في ميدان حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق الطفل.

20- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد فوراً لترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان واضطهادهم وتوفير الحماية لهم، فضلاً عن إطلاق سراح جميع المحتجزين لأسباب تتعلق بأنشطتهم في ميدان حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الطفل. وتوصي اللجنة كذلك بأن تسحب الدولة الطرف مشروع القانون الذي يعدل المادة 61 من المجلة الجزائية وبأن تراجع دون إبطاء قوانينها وأنظمتها وممارساتها الإدارية بهدف تيسير أنشطة المنظمات غير الحكومية. كما توصي اللجنة بإشراك جميع المنظمات غير الحكومية، بما فيها منظمات الأطفال والمنظمات غير الحكومية المستقلة، إشراكاً منهجياً في جميع مراحل تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.

2 - مبادئ عامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

21- تؤكد اللجنة ما أعربت عنه من قلق في ملاحظاتها الختامية السابقة (CRC/C/15/Add.181، الفقرة 22) إزاء عدم انعكاس مبدأ عدم التمييز (المادة 2) انعكاساً كافياً في مجلة حماية الطفل، وعدم تطبيق الإطار القانوني الذي يتناول التمييز ضد الأطفال تطبيقاً كاملاً في الواقع بالنسبة لفئات معينة.

22- نظراً لع ـ دم تنفيذ التوصية السابقة للجنة، فإنها تكرر التوصية التي سجلتها في عام 2002 ( CRC/C/15/Add.181 ، الفقرة 23(أ)) بأن تبذل الدولة الطرف جهوداً متضافرة على جميع المستويات لمعالجة التمييز، لا سيما التمييز القائم على أساس الاضطلاع بأنشطة سياسية وأنشطة في ميدان حقوق الإنسان، والآراء أو المعتقدات التي يعبر عنها الأطفال أو أهلهم أو أوصياؤهم أو أفراد أسرهم؛ أو على أساس الإعاقة أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي، وذلك بإعادة النظر في السياسات المتبعة وإعادة توجيهها، بما يشمل تخصيص اعتمادات إضافية في الميزانية للبرامج الموضوعة لصالح الفئات الأضعف.

23- وتلاحظ اللجنة أن الدول ـ ة الطرف قد أنجزت الكثير في مجال اجتثاث الفقر وأنها تبذل جهوداً للقضاء على أوجه الاختلال وتعزيز تكافؤ الفرص لجميع الأطفال من خلال النمو الاقتصادي المشفوع ببرامج اجتماعية. وترحب اللجنة بمشروع السنوات الثلاث (2009-2011) الذي يهدف إلى تحسين فرص عمل الشباب في المناطق الأكثر حرماناً. غير أن اللجنة تظل قلقة إزاء أوجه الاختلال فيما يتعلق بوصول الأطفال إلى الخدمات ومدى توافرها بين مختلف المناطق، وبين المجتمعات الحضرية والريفية. وتبرز أوجه الاختلال هذه، على النحو المتجلي في طائفة من المؤشرات الديمغرافية والاجتماعية، إلى حد يحول دون بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية على المستوى المحلي.

24- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة سياستها الرامية إلى التصدي لفقر الأسر المعيشية وضعفها، والاستمرار في إعطاء الأولوية للاستثمار في الطفولة. وتكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CRC/C/15/Add.181 ، الفقرة 23(ب)) وتحث الدولة الطرف على المضي في تعزيز التوجيه اللامركزي لموارد الميزانية على النحو المناسب لتشمل معظم المناطق المحرومة، وتوطيد التدابير الرامية إلى ضمان تكافؤ الفرص في الوصول إلى الخدمات وتوافرها لجميع الأطفال، بمنأى عن مكان إقامتهم.

25- وترحب اللجنة بالمعلومات عن التدابير المتخذة للتصدي للتمييز ضد الأطفال المولودين خارج إطار الزوجية، وفقاً للتوصيات السابقة للجنة. غير أن القلق يظل يساورها إزاء استمرار هذا النوع من التمييز، شأنه شأن التمييز ضد الأمهات العازبات جراء المواقف الاجتماعية السلبية، ما يؤثر سلباً على الأطفال مثلما يتبين في مظاهر من بينها ارتفاع معدلات التخلي عن الأطفال وحالات قتل الأطفال المولودين خارج إطار الزوجية.

26- وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاضطلاع بحملات توعية مناوئة للتمييز ضد الأطفال المولودين خارج إطار الزوجية والأمهات العازبات، وضمان حصول الأمهات العازبات على المساعدة النفسية والمالية الملائمة.

27- وفي حين ترحب اللجنة بسحب الدولة الطرف تحفظها على المادة 2 من الاتفاقية المتعلقة بالأحوال الشخصية، فإنها تظل قلقة لأن مجلة الأحوال الشخصية لا تزال تسمح بالتمييز ضد المرأة والفتاة في المسائل المتعلق ـ ة بالميراث. كما يساور اللجنة القلق لأن القانون لا ينصّ صراحة على حقوق الأطفال بالتبني والأطفال المولودين خارج إطار الزوجية سواء في الخلافة أو الميراث.

28- وتحث اللجنة الدولة الطرف على مراجعة تشريعاتها الداخلية لضمان إلغاء الأحكام التمييزية التي تمس حقوق الفتيات في الإرث، وذلك وفقاً للمادة 2 من اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. كما توصي اللجنة بتعديل التشريعات الوطنية كي تضمن صراحةً تمتع الأطفال بالتبني والأطفال المولودين خارج إطار الزوجية بنفس حقوق الإرث التي يتمتع بها الأطفال المولودون في إطار الزوجية.

29- وتطلب اللجنة إدراج معلومات محددة في التقرير الدوري القادم عما اتخذته الدولة الطرف من تدابير ونفذته من برامج ذات صلة باتفاقية حقوق الطفل مُتابعةً للإعلان وبرنامج العمل اللذين اعتمدهما في عام 2001 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، فضلاً عما اتُخذ من تدابير متابعةً للوثيقة الختامية التي اعتمدها مؤتمر استعراض نتائج ديربان في عام 2009، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم.

مصالح الطفل الفضلى

30- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن مبدأ مصالح الطفل الفضلى مدرج في تشريعات الدولة الطرف، لا سيما في المادة 4 من مجلة حماية الطفل، وأنه مطبق عموماً في القرارات المتعلقة بالطفل التي تتخذها السلطات التشريعية والقضائية والإدارية في الدولة الطرف. غير أن القلق يساور اللجنة لأن المادة 58 من مجلة الأحوال الشخصية، التي تنصّ على أن تكون المرأة الحاضنة غير متزوجة وأن يكون للرجل الحاضن زوجة تقوم بواجبات الحضانة، قد تتنافى مع مبدأ مصالح الطفل الفضلى.

31- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير المناسبة كافة لضمان إدماج مبدأ مصالح الطفل الفضلى إدماجاً كافياً في جميع الأحكام القانونية وتطبيقه عملياً في القرارات القضائية والإدارية وفي البرامج والمشاريع والخدمات التي تؤثر على الطفل، وفقاً للمادة 3 من الاتفاقية.

احترام آراء الطفل

32- تعرب اللجنة عن تقديرها لإنشاء برلماني الطفل والشباب والمجالس البلدية للأطفال على المستوى المحلي، ولكنها تأسف لأن فرص مشاركة الأطفال في الحياة العامة والسبل المتاحة أمامهم للمشاركة بنشاط في تحديد الأولويات وتنفيذ البرامج وتقييمها لا تزال محدودةً، على الرغ ـ م من الجهود المبذولة. كما تأسف اللجنة لأن المجالس البلدية للأطفال تخدم الأطفال المقيمين في المناطق الحضرية دون غيرهم. ويساور اللجنة القلق لأن آراء الطفل لا تؤخذ دوماً في الاعتبار بصورة كافية في المسائل المتعلقة بإدارة المدارس والفصول الدراسية، وفي المناقشات العامة، والأسرة، فضلاً عن الإجراءات الإدارية والقضائية.

33- وتوصي اللجنة بأن تدمج الدولة الطرف وتضع آليات ومبادئ توجيهية واضحة عن السبل الكفيلة بأن تراعي هياكل صنع القرار ما يعرب عنه الأطفال من آراء في برلمان الطفل وبرلمان الشباب والمجالس البلدية للأطفال، وكفالة حصول الأطفال على ردود مناسبة على اقتراحاتهم. كما توصي اللجنة بإنشاء مجالس في المناطق الريفية أيضاً. وتوصي الدولة الطرف، وفقاً للمادة 12 من الاتفاقية، بإدماج مبدأ احترام آراء الطفل وتيسير إعماله وتطبيقه عملياً في كنف الأسرة وفي المدرسة والمجتمع، وكذا في المؤسسات وفي إطار الإجراءات الإدارية والقضائية. كما توجّه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه.

3 - الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17 و37 (أ) من الاتفاقية)

حرية التعبير والتجمع السلمي

34- تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تتخذ خطوات لتنفيذ توصيتها السابقة بشأن الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي (CRC/C/15/Add.181، الفقرة 28) وتؤكد من ثم انشغالها لأن حق الطفل في حرية التعبير، بما في ذلك في تلقي المعلومات، وفي حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي ليست مكفولة في واقع الممارسة.

35- وتكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CRC/C/15/Add.181 ، الفقرة 28) بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان إعمال الحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي إعمالاً فعلياً كاملاً وفقاً للمادتين 13 و15 من الاتفاقية.

حرية الفكر والوجدان والدين

36- تلاحظ اللجنة أن المادة 5 من الدستور تنص على عدم جواز انتهاك حرية الضمير والشعائر الدينية ما لم تخل بالنظام العام. غير أن اللجنة تظل قلقة إزاء التشريعات التي تحظر على النساء والفتيات ارتداء الحجاب في المكاتب الحكومية والمدارس والجامعات.

37- وتأسف اللجنة لأنها يجب أن تكرر نفس التوصية التي وجهتها إلى الدولة الطرف في عام 2002 ( CRC/C/15/Add.181 ، الفقرة 30) باتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان إعمال الحق في حرية الفكر والوجدان والدين إعمالاً كاملاً.

التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة

38- ترحب اللجنة بالاتفاق الذي وُقّع في عام 2005 بين السلطات التونسية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والذي يتيح للجنة الدولية القيام بزيارات لجميع السجون ومراكز الاحتجاز. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء ما يردها، منذ صدور ملاحظاها الختامية السابقة، من ادعاءات عن انتهاكات لحقوق الطفل في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، على الرغم من توصياتها السابقة بهذا الشأن (CRC/C/15/Add.181، الفقرة 32)، وإزاء استمرار إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب. وتلاحظ اللجنة بقلق استهداف أطفال المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين بشكل خاص. علاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لأن تعريض طفلٍ للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لا يعتبر ظرفاً مشدداً للعقوبة، وبالتالي فإن العقوبة تتساوى طفلاً كان الضحية أم بالغاً.

39- في ضوء المادة 37(أ) من الاتفاقية، تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تعرض الأطفال لأي شكل من أشكال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في أي سياق كان، وحظر هذه الممارسات وحماية الطفل منها. كما توصي بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لمقاضاة الجناة والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب. إضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن تراجع الدولة الطرف تشريعاتها كي تضمن اعتبار تعريض طفل للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ظرفاً مشدداً للعقوبة وتكفل تناسب العقوبات الصادرة مع خطورة الجريمة.

العقوبة البدنية

40- في حين ترحب اللجنة بوجود مشروع قانون قيد النظر يعدّل المادة 319 من المجلة الجزائية، فإن القلق يساورها لأن "تأديب الصبي ممن له سلطة عليه لا يستوجب العقاب" بموجب هذه المادة. كما يساور اللجنة القلق لأن العقوبة البدنية لا تزال مشروعة في المنزل وفي مرافق الرعاية البديلة، ولأن المعلمين لا يزالون يمارسونها ضد التلاميذ في مختلف أنحاء الدولة الطرف، على الرغم من الأنظمة الداخلية لوزارة التعليم التي تحظر العقوبة البدنية. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لأن تفسير الحكم الذي يحظر "إساءة المعاملة الاعتيادية" للأطفال أضيق بكثير من تفسير اللجنة لمفهوم العقوبة البدنية. وتأسف اللجنة لعدم توفر معلومات أو وعي كافيين عن العنف المنزلي وأضراره على الطفل.

41- و إذ تذكّر اللجنة بتوصيتها السابقة ( CRC/C/15/Add.181 ، الفقرة 34) فإنها توجه انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، الذي يجعل القضاء على العقوبة العنيفة والمهينة للأطفال التزاماً مباشراً وغير مشروط على الدول الأطراف. وتحث اللجنة من ثم الدولة الطرف على اتخاذ الإجراءات التالية:

(أ) تعديل المجلة الجزائية لتحظر بموجب القانون صراحةً جميع أشكال العقوبة البدنية في جميع السياقات وتكفل تطبيق هذه القوانين بفعالية واتخاذ إجراءات قانونية بصورة منهجية ضد المسؤولين عن إساءة معاملة الأطفال؛

(ب) تعديل تعريف "إساءة المعاملة الاعتيادية" لضمان توافقها مع تفسير اللجنة لمفهوم العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، على النحو الوارد في التعليق العام رقم 8(2006)؛

(ج) إجراء دراسة شاملة لتقييم أسباب العقوبة البدنية وطابعها ومدى انتشارها في مختلف أنحاء الدولة الطرف، وصياغة سياسات ووضع برامج للتصدي لها؛

(د) الاضطلاع بحملات تثقيف وتوعية عامة وحشد الطاقات الاجتماعية للتعريف بالآثار الضارة للعقوبة البدنية والعنف المنزلي بهدف تغيير المواقف العامة تجاه هذه الممارسة وتعزيز القيم الإيجابية وأشكال التنشئة والتربية الخالية من العنف والقائمة على المشاركة .

متابعة دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال

42- تشجع اللجنة الدولة الطرف على إعطاء الأولوية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد الطفل. وبالإشارة إلى دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ توصيات المشاورة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي عُقدت في القاهرة في الفترة من 27 إلى 29 حزيران/يونيه 2005، وكذلك توصيات مشاورة المتابع ـ ة الإقليمية التي عُقدت في القاهرة في الفترة من 25 إلى 28 آذار/مارس 2006. وتوصي اللجنة على وجه الخصوص بأن تولي الدولة الطرف اهتماماً خاصاً للتوصيات التالية:

حظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال؛

تعزيز قدرات جميع من يعملون مع الأطفال ولهم؛

تناول البعد الجنساني للعنف المرتكب ضد الأطفال.

(ب) استخدام توصيات الدراسة أداةً للعمل بالشراكة مع المجتمع المدني، وبمشاركة الأطفال على وجه الخصوص، لضمان حماية جميع الأطفال من كل أشكال العنف البدني والجنسي والنفسي، ولاكتساب الزخم اللازم لاتخاذ إجراءات عملية ومحددة زمنياً لمنع ممارسات العنف والاعتداء والتصدي لها؛

(ج) التماس المساعدة التقنية من الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف ضد الأطفال، ومن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية.

4 - البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المادة 5، والفقرتان 1 و2 من المادة 18، والمـواد من 9 إلى 11، ومن 19 إلى 21، والمادة 25، والفقرة 4 من المادة 27، والمادة 39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية ورعاية الوالدين

43- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتيسير تحديد النسب القانوني للأطفال المولودين خارج إطار الزوجية. غير أن القلق يساورها إزاء ارتفاع معدلات الأطفال المولودين خارج إطار الزوجية الذين يودعون مؤسسات الرعاية بسبب ضعف الأحوال المعيشية والوصم الاجتماعي وما تواجهه الأمهات العازبات من تمييز. وتشعر اللجنة بقلق بالغ لأن مجلة حماية الطفل لا تنصّ على آليات مناسبة لتأمين الرعاية الأسرية والوالدية الكافية للأمهات العازبات ولكفالة تحصيل النفقة من الآباء أو الأشخاص الآخرين المسؤولين عن الطفل مادياً.

44- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ الإجراءات التالية:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة، بما فيها التشريعية، لضمان توفير النفقة للأطفال المولودين خارج إطار الزوجية من والديهم، ولا سيما آبائهم، أو من الأشخاص الآخرين المسؤولين عن الطفل مادياً، قدر الإمكان، وفقاً للفقرة 4 من المادة 27 من الاتفاقية؛

(ب) توفير حماية فعالة وخدمات اجتماعية لأضعف الأسر وضمان إعطاء الأولوية في برامج الضمان الاجتماعي للأسر المعيشية التي تعيلها نساء؛

(ج) اتخاذ تدابير للتثقيف والتوعية من أجل القضاء على مواقف الوصم والتمييز ضد الأمهات العازبات.

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

45- في حين تلاحظ اللجنة اعتماد سياسة تشجع الرعاية خارج المؤسسات، فإنها تظل قلقة إزاء عدم تسجيل انخفاض حقيقي في العدد الإجمالي للأطفال المودعين في مراكز الرعاية خلال السنوات العشر الماضية. وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء العدد المرتفع جداً للأطفال المولودين خارج إطار الزوجية الذين يودعون مؤسسات للرعاية، حيث بلغت نسبتهم 35 في المائة من مجموع الأطفال المحرومين من الرعاية الوالدية والمودعين في مؤسسات الرعاية عام 2007.

46- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إعطاء الأولوية لحماية البيئة الأسرية الطبيعية وضمان عدم اللجوء إلى إبعاد الطفل عن أسرته وإيداعه أسرة حاضنة أو مؤسسة للرعاية إلا كملاذ أخير عندما يكون ذلك لمصلحته الفضلى؛

(ب) وضع خطة عمل وطنية لتنفيذ سياسة الرعاية خارج المؤسسات بصورة فعالة وضمن فترة زمنية محددة، وضمان وضع آليات لتنفيذ هذه السياسة ورصدها بفعالية؛

(ج) وضع نظام لخدمات الرعاية البديلة مشفوع بالأنظمة والمعايير الدنيا والضوابط اللائقة؛

(د) كفالة حق الطفل في الاستماع إليه في جميع مراحل عملية الرعاية البديلة؛

( ﻫ ) مراعاة التوصيات التي اعتمدتها اللجنة في يوم المناقشة العالمية الذي عقدته في 16 أيلول/سبتمبر 2005 بشأن الأطفال المحرومين من رعاية الوالدين ( انظر CRC/C/153

(و) النظر في التصديق على اتفاقية لاهاي المتعلقة بحماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي (1993) لتفادي بيع الأطفال عن طريق عمليات التبني غير القانونية.

إساءة المعاملة والإهمال

47- تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة العنف ضد الأطفال وتعزيز السلوك الخالي من العنف (2009-2012)، وإنشاء نظام معلومات عن الأطفال المعرضين للخطر يسمح بتصنيف البيانات التي يجمعها مندوبو حماية الطفولة، وإجراء دراسة استقصائية عن العنف في المحيط المدرسي، ودراسة استقصائية عن العنف في وسط الأسرة والمحيط الاجتماعي. غير أن اللجنة تظل قلقة إزاء ما يلي:

(أ) مشكلة العنف المنزلي والاعتداء على الأطفال، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، وما تتخذه من طابع متفشٍ باطراد كما يتضح في عدة شواهد منها الأرقام الناتجة عن الدراسة الاستقصائية العنقودية الأخيرة المتعددة المؤشرات (2006) التي تُظهر أن 94 في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين و14 سنة هم من ضحايا العنف اللف ظي أو البدني أو النفسي في محيطهم الأسري؛

(ب) عدم كفاية خدمات الدعم البدني والنفسي لضحايا العنف؛

(ج) افتقار نظام حماية الطفولة لكيان تنفيذي وإجراءات تتوافق مع المادتين 19 و39 من الاتفاقية، لا سيما في مجالات الوقاية والتعرف على الضحايا والإبلاغ والإحالة والتحقيق والمعالجة وإعادة الإدماج الاجتماعي والمتابعة؛

(د) عدم كفاية البيانات المصنفة لرصد حالة الضحايا الأطفال وحمايتهم.

48- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل التصدي لممارسات العنف والاعتداء على الأطفال ومنعها؛

(ب) ضمان حصول الأطفال وأسرهم على خدمات كافية وملائمة في مجالي التعافي وإعادة الإدماج الاجتماعي في جميع مناطق البلد وضمان إحاطة الأطفال بالجهات التي يمكن اللجوء إليها للحصول على مساعدة فعالة؛

(ج) إجراء تحقيقات سريعة وكافية في جميع حالات الاعتداء والعنف ضد الأطفال، واتخاذ تدابير وإجراءات لحماية حقوق الأطفال الضحايا والشهود وحماية مصالحهم في عملية المقاضاة الجنائية، بما في ذلك السماح بتقديم الأدلة المسجلة بالفيديو؛

(د) إجراء دراسة شاملة عن الأسباب الجذرية للعنف المنزلي وطابعه ومدى انتشاره، بما في ذلك ممارسات الاعتداء والإهمال وإساءة المعاملة، ووضع مؤشرات محددة لجمع البيانات المصنفة في فئات تشمل العمر والجنس والأصل الإثني والموقع الجغرافي.

5 - الصحة الأساسية والرعاية (المادة 6، والفقرة 3 من المادة 18، والمواد 23 و24 و26، والفقرات 1-3 من المادة 27 من الاتفاقية)

الأطفال ذوو الإعاقة

49 - تشيد اللجن ـ ة بالدولة الط ـ رف لاعتماد القانون التوجيهي المؤرخ 15 آب/ أغسطس 2005 وما أعقبه من مراجعة لإطارها القانوني . وتلاحظ اللجنة بارتياح أن عدد الطلاب ذوي الإعاقة الملتحقين بالمدارس النظامية قد ازداد بأكثر من أربعة أضعاف منذ اعتماد الدولة الطرف سياسات لإيداع الأطفال ذوي الإعاقة في سلك التعليم النظامي. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن وتيرة تنفيذ هذه السياسة لا تزال بطيئة جداً مقارنةً بالأهداف المحددة، ولأن إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس النظامية لم يُشفع بحملات توعية كافية وتدريب ملائم للمعلمين.

50- وتوصي اللج نة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تنفيذ التشريعات التي تكفل للأطفال ذوي الإعاقة الحماية وتكافؤ فرص الوصول إلى التعليم والتدريب المهني والعمل والحياة الاجتماعية والعامة، وذلك على نحو يراعي الفوارق بين الجنسين؛

(ب) بذل كل جهد ممكن لتوفير برامج وخدمات شاملة ومناسبة لجميع الأطفال ذوي الإعاقة وضمان توفير الموارد البشرية والمالية الكافية لهذه الخدمات؛

(ج) وضع برامج لتوعية الجمهور بشأن حقوق واحتياجات الأطفال ذوي الإعاقة والتشجيع على إدماجهم في المجتمع؛

(د) توفير التدريب للموظفين المهنيين العاملين مع الأطفال ذوي الإعاقة، كالمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين والعاملين في القطاع الطبي وشبه الطبي والقطاعات ذات الصلة؛

( ﻫ ) ضمان مشاركة الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم في صياغة السياسات والتخطيط للبرامج ورصدها وتقييمها؛

(و) مراعاة تعليق اللجن ـ ة الع ـ ام رقم 9(2 0 06) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة.

الصحة والخدمات الصحية

51- تلاحظ اللجنة ما تبديه الدولة الطرف من التزام راسخ بتنفيذ سياساتها في مجال الرعاية الصحية الأساسية، لا سيما عن طريق العديد من البرامج الوطنية، بما فيها البرنامج الوطني للرعاية قبل الولادة وبعدها، وا لا ستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية المتكاملة للأم والطفل، واستراتيجية ضمان جودة الخدمات الصحية الأساسية. غير أن اللجنة تظل قلقة إزاء المعدلات المرتفعة نسبياً لوفيات الرضع والأمهات النوافس. وفي حين تلاحظ اللجنة ا لا ستراتيجية التي وضعتها وزارة الصحة العامة لفائدة المناطق التي تنحدر فيها المؤشرات الصحية دون المتوسط الوطني، فإنها لا تزال قلقة لأن معدلات وفيات الرضع في المناطق الريفية تبلغ ضعف نظيراتها في المناطق الحضرية، ولاستمرار وجود فجوة كبيرة بين المناطق الريفية والحضرية فيما يتعلق بالحصول على الخدمات الصحية الجيدة. كما تشعر اللجنة بالقلق لتراجع معدلات الرضاعة الطبيعية الخالصة تراجعاً كبيراً في الفترة بين عام 2000 (48 في المائة) وعام 2006 (6 في المائة).

52- وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف إعطاء الأولوية لتخصيص الموارد المالية والبشرية لقطاع الصحة لضمان تكافؤ فرص الوصول إلى الخدمات الصحية الجيدة لجميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون في أكثر المناطق حرماناً وفي مناطق البلد النائية. علاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى زيادة خفض معدلات وفيات الرضع والنوافس، وذلك بالتركيز خاصةً على التدابير الوقائية وتعميم إجراءات محددة تهدف إلى منع أهم أسباب وفيات النوافس. وتحث اللجنة الدولة الطرف على وضع استراتيجيات وبرامج مستمرة لتثقيف الوالدين والمجتمعات المحلية بمنافع الرضاعة الطبيعية.

صحة المراهقين

53- تلاحظ اللجنة مع التقدير استراتيجية الإعلام والتثقيف التي وضعها الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، بهدف إذكاء وعي المراهقين بالصحة العقلية والإنجابية والسلوكيات الخطرة. وتشيد اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل التصدي للتدخين في أوساط الأطفال، مثل الحملة الوطنية لمكافحة التدخين وتنقيح الإطار التشريعي، ولكنها تظل قلقة لأن حوالي ربع المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 سنة قد جربوا التدخين فعلاً، وفقاً للدراسة الاستقصائية العالمية للتدخين في أوساط الش ب اب (2007).

54- وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف تثقيف المراهقين في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل. كما توصي بتوفير الخدمات الصحية وخدمات المشورة النفسية للمراهقين على نحو مراعٍ لاعتبارات الجنس ودواعي الخصوصية، وتوفيرها للمراهقين المنقطعين عن الدراسة والمراهقين في المناطق الريفية أو النائية. وتوصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف للأطفال معلومات دقيقة وموضوعية عن تعاطي المواد الضارة، بما في ذلك التدخين، وحمايتهم من التضليل الإعلامي بفرض قيود شاملة على دعايات التبغ. وتوصي اللجنة كذلك بأن توفر الدولة الطرف خدمات إعادة تأهيل للأطفال ضحايا تعاطي المواد الضارة.

6 - التعليم والأنشطة الترفيهية والتثقيفية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهني

55- تشيد اللجنة بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة الطرف لرفع معدلات التسجيل في التعليم الابتدائي والثانوي، ولخفض معدلات التسرب المدرسي، فضلاً عن خفض الفوارق في مستويات التعليم بين المناطق وبين المجتمعات الحضرية والريفية. وتلاحظ اللجنة بارتياح برنامج الأولوية للتعليم (للفترة 2001-2005) الذي اعتُمد في إطار ا لا ستراتيجية الوطنية لتقليص الفوارق بين مختلف المناطق وبين المناطق الحضرية والريفية. كما ترحب بالتقدم المحرز لتوسيع نطاق التعليم ما قبل المدرسي وبرامج محو الأمية للبالغين، ولتحسين الوصول إلى تكنولوجيات المعلومات. بيد أن اللجنة تظل قلقة إزاء ما يلي:

(أ) معدلات التسرب المدرسي والرسوب في المرحلتين الأولى والثانية من التعليم الأساسي، التي لا تزال تشكل تحدياً كبيراً للنظام التعليمي، رغم تراجعها؛

(ب) استمرار الفوارق بين المناطق وبين المجتمعات الحضرية والريفية على صعيد التعليم وجودة المرافق التعليمية؛

(ج) استمرار تدني معدلات التسجيل في مرافق تعليم الطفولة المبكرة واستبعاد العديد من الأسر الفقيرة والريفية من هذه الخدمات بسبب الانسحاب التدريجي للقطاع العام لصالح مقدمي خدمات التعليم قبل المدرسي من القطاع الخاص .

56- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة وتعزيز جهودها لإزالة الفوارق بين مختلف المناطق وبين المناطق الحضرية والريفية في مجال التعليم؛

(ب) مواصلة وتعزيز سياستها الرامية إلى منع التسرب المدرسي والرسوب، وإجراء دراسة عن أسباب الامتناع عن مواصلة الدراسة والروابط بين معدلات التسرب المدرسي ومدى ملاءمة المناهج الدراسية وأساليب التدريس؛

(ج) توطيد تنسيق الخدمات التعليمية والاجتماعية وتبني آلية تحذير مبكر تتيح في الوقت المناسب إعادة الأطفال المتسربين من الدراسة إلى المدارس أو مرافق التعليم البديلة التي تلبي احتياجاتهم التربوية والتعليمية الخاصة؛

(د) توسيع فرص التعليم المهني في المدارس الثانوية وبرامج التدريب المهني والعملي في مرحلة الانتقال من المدرسة إلى سوق العمل؛

( ﻫ ) تشجيع مشاركة الأطفال في جميع مستويات النظام التعليمي وضمان تمتعهم بحرية المناقشة والمشارك ـ ة والتعبير عن أفكاره ـ م وآرائهم بشأن جميع المسائل التي تخصهم؛

(و) توفير فرص الالتحاق بالتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة بواسطة معلمين مؤهلين لكل طفل، وإذكاء الوعي بين الآباء والأمهات وتشجيعهم فيما يتعلق بفرص التعليم ما قبل المدرسي والتعليم المبكر؛

(ز) إدماج حق ـ وق الإنسان وحق ـ وق الطفل في المناه ـ ج الدراسية لمختلف المستويات؛

(ح) مراعاة التعليق العام رقم 1 (2001) بشأن أهداف التعليم، والتعليق العام رقم 7(2005) بشأن إعمال حقوق الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة.

7- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و38 و39 و40 و37(ب) - (د) و32-36 من الاتفاقية)

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

57- ترحب اللجنة بالتعديل التشريعي الذي أجري في عام 2005 وبالبرنامج الوطني لمكافحة الاستغلال المادي للفتيات العاملات في المنازل. وتؤكد اللجنة ما أعربت عنه من قلق في ملاحظاتها الختامية السابقة (CRC/C/15/Add.181، الفقرة 41) بشأن عدم توافر بيانات محددة عن الأنشطة المتعلقة بعمل الأطفال في الدولة الطرف وافتقار هذه الأنشطة للتقييم.

58- وتؤكد اللجنة توصيتها السابقة ( CRC/C/15/Add.181 ، الفقرة 42 ) بأن تتخذ الدولة الطرف جمي ع التدابير اللازمة لمنع عمل الأطفال ومكافحته بصورة فعّالة، وبأن تفيد في تقريرها الدوري القادم عن طبيعة عمل الأطفال ومدى انتشاره وكذلك عن التدابير المتخَّذة لتنفيذ اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام (1973) ورقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها (1999).

أطفال الشوارع

59- يساور اللجنة القلق لأن 35 في المائة من الحالات التي أحيلت إلى مندوبي حماية الطفولة بالولايات في عام 2008 كانت تنطوي على حالات إهمال وتشرد. ونظراً لحجم هذه الظاهرة، فإن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء الغياب الواضح لتدابير الحماية الكافية وافتقار تقرير الدولة الطرف إلى معلومات وبيانات محددة عن حالة أطفال الشوارع.

60- وتوصي اللجنة من ثم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الاضطلاع بتقييم منهجي لحالة أطفال الشوارع بغية رسم صورة دقيقة عن الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة وحجمها؛

(ب) وضع وتنفيذ سياسة شاملة تتناول الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة بغية منعها والحد منها، بمشاركة نشطة من الأطفال أنفسهم؛

(ج) توفير الحماية اللازمة لأطفال الشوارع، بما في ذلك البيئة الأسرية وخدمات الرعاية الصحية الكافية وإمكانية الالتحاق بالمدارس وغير ذلك من الخدمات الاجتماعية، بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية؛

(د) دعم برامج لم شمل الأسرة عندما تصب في مصلحة الطفل الفضلى.

الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي

61- يساور اللجنة القلق إزاء الارتفاع الحاد في عدد الأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي في الدولة الطرف خلال العام 2008/2009. غير أنها تأسف لأن هذه البيانات غير محددة أو مصنفة، ويتعذر لذلك تقييم طابع ونطاق الاستغلال والاعتداء الجنسيين على الأطفال في الدولة الطرف، بما في ذلك بغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية. وتلاحظ اللجنة بقلق أن المادة 227 مكررا من المجلة الجزائية التي تحظر إقامة علاقة جنسية خالية من العنف مع طفلة يقل عمرها عن 15 عاماً تشير إلى الفتيات فقط ومن ثم فهي لا تحمي صراحةً الفتيان الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً من هذه الأفعال.

62- توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف نظاماً لجمع البيانات وتحليلها فيما يتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال والاعتداء الجنسي عليهم والملاحقة القضائية للجناة وإدانتهم. كما توصي بأن تعدّل الدولة الطرف المادة 227 مكرراً من مجلتها الجزائية لتضمن حظراً صريحاً لإقامة علاقات جنسية مع كلٍ من الفتيات والفتيان الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً. وتوصي اللجنة كذلك بأن تنفذ الدولة الطرف ما يكفي من التشريعات والسياسات والبرامج لمنع الاعتداء على الأطفال واستغلالهم جنسياً، والتحقيق في هذه الحالات ومقاضاة مرتكبيها وتوفير خدمات إعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي لضحاياها، مع مراعاة الوثائق الختامية الصادرة عن المؤتمرات العالمية الأول والثاني والثالث لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية، التي عُقدت في الأعوام 1996 و2001 و2008 على التوالي، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم

63- في حين تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قد انضمت مؤخراً إلى عدة صكوك دولية في هذا الصدد، فإنها تظل قلقة لأن قوانين الدولة الطرف لا تحظر الاتجار بالبشر تحديداً، ولافتقار تقرير الدولة الطرف إلى معلومات عن بيع الأطفال والاتجار بهم، بما في ذلك بالأعضاء البشرية، واختطافهم.

64- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن امتثال قوانينها المحلية على أكمل وجه لأحكام الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وغيره من الصكوك الدولية ذات الصلة، وبأن تعتمد تدابير إضافية لمكافحة الاتجار بالأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي وغيره من أغراض الاستغلال. كما توصي الدولة الطرف باعتماد آلية تنسيق وطنية ونظام شامل لجمع البيانات لضمان جمع البيانات المتعلقة ببيع البشر والاتجار بهم، بما في ذلك بأعضائهم، واختطافهم وتحليلها بصورة منهجية وتصنيفها في فئات تشمل العمر والجنس، وبتوفير الأدوات اللازمة لصياغة السياسات وتقييمها. وتوصي اللجنة كذلك بأن تضطلع الدولة الطرف بأنشطة للتوعية بممارسات الاتجار، بما في ذلك عن طريق الحملات الإعلامية، وبأن تستحدث خط مساعدة هاتفي مجاناًً للأطفال للإبلاغ عن هذه الحالات ودعم ضحايا الاتجار.

إدارة قضاء الأحداث

65- ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى جميع الصكوك والمعايير الدولية المتعلقة بقضاء الأحداث، وبما تتضمنه مجلة حماية الطفل من آليات محددة تشكل إطاراً وإجراءات ملائمة في هذا الصدد. غير أن اللجنة تظل قلقة إزاء قصور الدولة الطرف عن رصد جودة وكفاءة نظام قضاء الأحداث وضمان التنفيذ الكامل لجميع الأحكام في جميع مراحل عملية العدالة الجنائية. وإذ تشير اللجنة إلى عبارة "الجرائم الاجتماعية والأسرية" في تقرير الدولة الطرف، فإنها تعرب عن قلقها إزاء احتمال تجريم أصحاب المشاكل السلوكية من الأطفال الذين عادةً ما تكون سلوكياتهم ناجم ـ ة عن مشاكل نفسي ـ ة أو اجتماعية - اقتصادية، وهو ما أشير إليه أيضاً باسم جرائم الحالة الشخصية. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن التعريف الواسع جداً للأفعال الإرهابية قد يضر بحماية حقوق الطفل وقد يؤدي إلى حدوث تجاوزات. وتلاحظ اللجنة بقلق أن بدائل الحرمان من الحرية لا تُستخدم بصورة كافية وتأسف لأن منصب "مندوب الحرية المحروسة" الذي تنص عليه مجلة حماية الطفل لم يُنشأ بعد. كما تلاحظ اللجنة بقلق ارتفاع معدلات جنوح الجناة الأطفال، لا سيما الفتيات. وتأسف اللجنة لعدم توافر معلومات كافية عن الظروف السائدة في مرافق احتجاز الأطفال وعن آليات التظلم المستقلة.

66- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهودها لتحسين نظام قضاء الأحداث وفقاً للمادة 37(ب) والمادتين 39 و40 من الاتفاقية، فضلاً عن قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)؛ وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المجردين من حريتهم (قواعد هافانا) . كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ الإجراءات التالية، آخذةً في الاعتبار تعليق اللجنة العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الأطفال في قضاء الأحداث:

(أ) ضمان عدم التجريم المتعلق بالحالة الشخصية في المجلة الجزائية لمنع تعرض صغار السن لمزيد من الوصم والإضعاف والتجريم؛

(ب) صياغة واعتماد تعريف أكثر وضوحاً للأفعال الإرهابية وضمان عدم مساءلة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً أو احتجازهم مقاضاتهم بموجب قوانين مكافحة الإرهاب؛

(ج) ضمان عدم اللجوء إلى الحرمان من الحرية إلا كملاذ أخير وتوسيع إمكانات العقوبات البديلة كإطلاق السراح تحت المراقبة والخدمة المجتمعية؛

(د) إنشاء منصب "مندوب الحرية المحروسة" المنصوص عليه في مجلة حماية الطفل، ومراجعة إجراءات ومنهجي ـ ة الوساط ـ ة القانونية وتعزيزها لبلوغ هدفها التربوي المنشود؛

( ﻫ ) بذل كل جهد ممكن لوضع برامج لإعادة تأهيل وإدماج الأطفال الذين يواجهون إجراءات قضائية، على نحو يراعي الفوارق بين الجنسين؛

(و) ضمان توافق ظروف الاحتجاز مع المعايير الدولية وتضمين التقرير الدوري القادم معلومات بهذا الشأن؛

(ز) ضمان وجود آلية مستقلة فعالة لتلقي شكاوى الأطفال داخل نظام قضاء الأحداث ومعالجتها؛

(ح) رصد جودة نظام قضاء الأحداث وكفاءته لضمان توافقه مع المعايير الدولية في جميع الأوقات ولجميع الجرائم، بمساعدة تقنية من اليونيسيف وفريق الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث.

حماية الشهود وضحايا الجرائم

67- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن، بواسطة الأحكام القانونية والأنظمة، توفير الحماية التي تقتضيها الاتفاقية لجميع الأطفال ضحايا الجرائم أو الشهود عليها، ومنهم مثلاً الأطفال ضحايا الاعتداء، والعنف المنزلي، والاستغلال الجنسي والاقتصادي، والاختطاف والاتجار، والشهود على هذه الجرائم، وبأن تأخذ في الاعتبار على أكمل وجه المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (المرفقة بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20).

8- التصديق على الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان

68- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف المسارعة إلى تقديم تقريرها الأولي بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية. كما تشجعها على الانضمام إلى جميع الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان، بما فيها الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وضمان الامتثال الفوري لمتطلبات التنفيذ والإبلاغ من أجل النهوض إجمالاً بحماية حقوق الإنسان وتحسينها.

9 - المتابعة والنشر

المتابعة

69- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان تنفيذ هذه التوصيات بالكامل، بوسائل منها إحالتها إلى البرلمان والوزارات المعنية والمحكمة العليا والسلطات المحلية، عند الاقتضاء، من أجل النظر فيها كما ينبغي واتخاذ المزيد من الإجراءات بشأنها .

النشر

70- توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح على نطاق واسع التقرير الدوري الثالث والردود ال خطية التي قدمتها والتوصيات (الملاحظات الختامية) ذات الصلة التي اعتمدتها اللجنة، بلغات البلد وبوسائل تشمل شبكة ا لإ نترنت ولا تقتصر عليها، ليطلع عليها عامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الشبابية والفئات المهنية والأطفال ووسائل الإعلام، بهدف إثارة النقاش والتوعية بالاتفاقية وتنفيذها ورصدها.

10 - التقرير القادم

71- في ضوء التوصية التي اعتمدتها اللجنة والواردة في تقريريها CRC/C/114 و CRC/C/124 بشأن تواتر التقارير ، وإذ تلاحظ اللجنة أن موعد تقديم التقرير الدوري الرابع للدولة الطرف كان مقرراً في شباط/فبراير 2009، فإنها تدعو الدولة الطرف إلى تقديم تقرير موحد يضم التقارير الدورية الرابع والخامس والسادس في 28 آب/ أغسطس 2017 (أي قبل 18 شهراً من التاريخ المحدد لتقديم التقرير الدوري السادس بموجب الاتفاقية). وينبغي ألا يتجاوز عدد صفحات التقرير 120 صفحة (انظر CRC/C/118 ) وأن يتضمن معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية وعن تنفيذ البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة. وتنتظر اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقاريرها الدورية بعد ذلك كل خمس سنوات على النحو المتوخى في الاتفاقية .

72 - كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموح ـ دة الواردة في المبادئ التوجيهي ـ ة المنسقة لتقديم التقارير التي أقرها الاجتماع التاسع المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2009 ( HRI/GEN/2/Rev.6 ) .