الأمم المتحدة

CRC/C/TUN/4-6

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

29 May 2019

Original: Arabic

Arabic, English, French and Spanish only

لجنة حقوق الطفل

التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس المقد َّ م من تونس بموجب المادة 44 من الاتفاقية، الذي كان من المقرر تقديمه في عام 2017 * **

[ تاريخ الاستلام: 30 نيسان/أبريل 2018 ]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

مقدمة 1-2 3

منهجية ومسار إعداد التقرير 3-7 3

مشاركة جمعيات ومنظمات المجتمع المدني 8-10 4

التدابير المعيارية والمؤسساتية العامة التي اتخذتها تونس بعد 14 جانفي 2011 11 5

الباب الأول - التدابير العامة للتنفيذ (المادتان 4 و42، والفقرة 6 من المادة 44) 12-87 5

الباب الثاني - تعريف الطفل (المادة 1) 88 20

الباب الثالث - مبادئ عامة (المواد 2، و3، و6، و12) 89-114 20

الباب الرابع - الحقوق المدنية والحريات (المواد 7، و8، و13 إلى 17) 115-125 24

الباب الخامس - العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24 (الفقرة 3) و28 (الفقرة 2) و34 و37 (أ) و39) 126-165 25

الباب السادس - البيئة الأسرية والرعاية البديلة ( التوصيتان 43 و 44) (المواد 5 و9 إلى 11 و18 (الفقرتان 1 و2 و20 و21 و25 و27 الفقرة 4) 166-172 33

الباب السابع - الإعاقة والصحة الأساسية والرعاية الاجتماعية (المواد 6 و18 (الفقرة 3) و23 و24 و26 و27 (الفقرات 1 إلى 3) 173-205 34

الباب الثامن - التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28 و29 و31) 206-228 40

الباب التاسع - تدابير الحماية الخاصة (الم واد 22 و30 و32 إلى 36 و37 (ب) إلى (د) و38 و39 و40 ) 229-297 44

مقدمة

1- تقدم تونس تقريرها الموحّد الحالي الذي يضمّ التقارير الدورية الرابع والخامس والسادس عملا بمقتضيات المادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل و بال توصية 71 الصادرة عن لجنة حقوق الطفل في جوان 2010، إثر النظر في التقرير الدوري الثالث، ويتضمّن معلومات عن متابعة ملاحظات اللجنة الختامية وتوصياتها وعن تنفيذ البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الطفل في النزاعات المسلحة (انظرCRC/C/TUN/CO/3) .

2- تولت الآلية الوطنية الدائمة لإعداد تقارير تونس - ممثلة في اللجنة الوطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان المحدثة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1593 لسنة 2015 كما تمّ تنقيحه بمقتضى الأمر الحكومي عدد 662 لسنة 2016، والتي يرأسها وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان والمتكونة من ممثلين عن رئاسة الحكومة ومختلف الوزارات والهياكل المحدّدة بالأمر المذكور - إعداد هذا التقرير مسترشدة بالمبادئ التوجيهية العامة المتعلقة بشكل ومضمون التقارير الدورية التي وضعتها اللجنة المعنية والمتعلقة بمنهجية ومسار إعداد التقرير .

منهجية ومسار إعداد التقرير

3- نظّمت اللجنة الوطنية - بالتعاون مع كل من مكتب ” اليونيسيف “ ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس - عدة أنشطة بمناطق مختلفة من البلاد منها ثلاث ورشات ودورة استثنائية لبرلمان الطفل شارك فيها 197 طفلا بتمثيلية متساوية (99 ذكور و 98 إناث) ينتمون إلى شرائح اجتماعية مختلفة وأوساط متنوعة (مدينة وريف وأحياء شعبية) وتتراوح أعمارهم بين 12 و17 سنة مع الحرص على تشريك أطفال من ذوي الإعاقة ، واستمعت اللجنة إلى مختلف انشغالاتهم وآرائهم واقتراحاتهم وتلقّت توصياتهم ، كما أدّت اللجنة زيارة إلى أحد مراكز الأطفال الجانحين .

(أ) الورشات الثلاث

4- شارك بالورشات المذكورة 89 طفلا موزعين حسب المناطق والتواريخ التالية:

30 مشاركا بولاية القصرين (الوسط الغربي) بتاريخ 10 جويلية 2017 ؛

29 مشاركا بولاية الكاف (الشمال الغربي) بتاريخ 11 جويلية 2017 ؛

30 مشاركا من ولايات أخرى مختلفة تجمعوا بمركز الاصطياف بمدينة الحمامات (الشمال الشرقي) بتاريخ 14 جويلية 2017 .

5- وتم تنشيط هذه الورشات، بصفة تفاعلية تقوم على تقنية المجموعات البؤرية وتشجيع العمل الجماعي واعتماد لغة مبسّطة في متناول فهم الأطفال مع حثهم على التعبير عن آرائهم وتقديم مقترحاتهم وتوصياتهم بكل حرية إذ تم للغرض تقسيم المجموعات الكبرى إلى فرق صغرى ترأس كل منها طفل بمساعدة فتاة أو فتى وناقش محورا أو محورين على الأكثر وأجاب على الأسئلة الموجهة إليه وقدمها أمام مجموعته الكبرى التي تولت بدورها مناقشتها ليقوم لاحقا، مقررون معينون من قبل الأطفال أنفسهم بتدوين مجموع ملاحظاتهم وتوصياتهم . (الملحق عدد1) .

(ب) الدورة الاستثنائية لبرلمان الطفل

6- انعقدت بمقر مجلس نواب الشعب بتاريخ 3 أوت 2017، دورة استثنائية لبرلمان الطفل شارك فيها 108 من الأطفال البرلمانيين الذين يمثلون مختلف مناطق البلاد بتنوع فئاتها واختلاف مستوياتها وج ّ هوا خلالها استفساراتهم ل لحاضرين من أعضاء الحكومة كوزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة ووزيرة الصحة ووزير التعليم العالي ووزير الفلاحة ووزير الثقافة ووزيرة الشباب والرياضة وكاتب الدولة للتجارة وعبروا لهم فيها عن انشغالاتهم وقدموا لهم توصياتهم (الملحق عدد 2) .

(ج) زيارة مركز إصلاح الأطفال الجانحين بالمروج:

7- أدّى فريق من أعضاء اللجنة التي أعدّت التقرير برئاسة وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بتاريخ 24 أوت 2017 زيارة إلى مركز إصلاح الأطفال الجانحين بالمروج للاطلاع على ظروف إقامة نزلائه والاستماع إلى انشغالاتهم وتلقّي مقترحاتهم .

مشاركة جمعيات ومنظمات المجتمع المدني

8- عرضت اللجنة، مسبّقا، المسودة الأولى للتقرير على جمعيات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا الطفل لإبداء الرأي، ونظّمت بتاريخ 18 أوت 2017 جلسة لتلقّي ملاحظاتها وتوصياتها بخصوصه . (الملحق عدد 3) .

9- قامت اللجنة بعد استيفاء الأنشطة المذكورة بجمع وترتيب انشغالات الأطراف المعنية والتوصيات التي تلقتها والحاقها بالنسخة النهائية للتقرير .

10- ولا يفوتنا التنويه إلى حرص اللجنة الوطنية على أن يكون هذا التقرير الموحّد لتونس مناسبة لاستمرار الحوار البنّاء مع لجنة حقوق الطفل آخذة في الاعتبار كونه تقريرا لمتابعة التنفيذ وفقا لمقتضيات الفقرة (3) من المادة 44 من الاتفاقية ولذلك تفادت تكرار المعلومات التي سبق إيرادها وتفصيلها بتقارير تونس السابقة والاقتصار، عند الاقتضاء، عل ى الإشارة إليها أو الإحالة عليها والاكتفاء في التقرير الحالي بذكر التدابير المتخذة والتغييرات المستحدثة على مدى الفترة التي يغطيها التقرير دون سواها .

التدابير المعيارية والمؤسساتية العامة التي اتخذتها تونس بعد 14 جانفي 2011

11- اتّخذت تونس منذ 14 جانفي 2011 عدة تدابير دستورية وتشريعية ومؤسساتية تجدونها مفصلة بالوثيقة الأساسية المشتركة المحيّنة التي أودعتها تونس لدى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 05 ديسمبر 2016 ( ) .

الباب الأول التدابير العامة للتنفيذ

( أ) التدابير المتخذة لمراجعة التشريعات وممارساتها المحلية لتتوافق توافقاً تاما مع الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين

(أ 1) مكانة حقوق الطفل في دستور 27 جانفي 2014

12- أصدرت تونس دستورها الجديد ( ) في 27 جانفي 2014 (يشار اليه لاحقا ” الدستور “ ) الذي تضمن تفصيلا دقيقا لحقوق الأسرة والطفل في فصوله 7 و30 و42 و47.

( أ2) مكانة اتفاقية حقوق الطفل في المنظومة القانونية التونسية

13- نصّ الفصل 20 من الدستور على أن ” المعاهدات الموافق عليها من قبل المجلس النيابي والمصادق عليها، أعلى من القوانين وأدنى من الدستور “ وبذلك تمّ ا در ا ج الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومنها اتفاقية حقوق الطفل في النظام القانوني التونسي ومنحها سلطة أعلى من القوانين - بما يسمح للمحاكم التونسية، في حال تعارض القانون مع اتفاقية دولية مصادق عليها - بتطبيق الاتفاقية الدولية تطبيقا مباشرا باستثناء الاتفاقيات التي تقتضي وضع إطار قانوني وطني يتعلق بالتجريم والعقوبة . كما يمكن للمتقاضي التذرع بأحكام أي اتفاقية دولية صادقت عليها تونس أمام الهيئات الوطنية و القضائية .

14- وقد سبق لفقه القضاء العدلي - في بعض القضايا المتعلقة بالطفل المهدد والجانح - أن استند لاتفاقية حقوق الطفل خصوصا فيما يتعلق بمراعاة مصلحة الطفل الفضلى .

15- ويعتبر دور المحكمة الدستورية مهما في احترام تطبيق المعايير الدولية في القوانين ومشاريعها باعتبارها ستراقب حسن تطبيق مقتضيات الفصل 20 من الدستور القاضي بعلوية المعاهدات الدولية على القوانين الداخلية .

16- كما تعمل تونس على الإسراع في تركيز الهيئات الدستورية و قد عرضت فعلا مشروع القانون الأساسي عدد 30/2016 المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية على مجلس نواب الشعب وتعمل كذلك على الإسراع في إصدار القوانين المتبقية المنظمة لبقية الهيئات الدستورية المضمنة في الباب السادس من الدستور .

( أ3) التدابير المتخذة بغاية النظر في إمكانية المصادقة على الاتفاقيات الدولية الأخرى التي لم تصادق عليها تونس

17- وافقت تونس على انضمامها إلى اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداءات الجنسية بمقتضى ال قانون ال أساسي عدد 2 لسنة 2018 ال مؤرخ في 15 جانفي 2018.

18- كما انضمت بمقتضى القانون الأساسي عدد 30 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017 إلى اتفاقية لاهاي المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال.

19- ووقَّعت تونس في 21 فيفري 2017، على وثيقة الانضمام إلى مجموعة الدول المساندة لـ ” مبادئ والتزامات باريس لحماية الأطفال من الاستعمال والانتداب غير الشرعيين من قبل القوات أو الجماعات المسلحة .“

20- سبق لتونس وأن وافقت بمقتضى المرسوم عدد 4 لسنة 2011 على ال انضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وإلى اتفاق امتيازات المحكمة وحصاناتها .

( أ4 ) التدابير الخاصة بمواصلة مراجعة التشريعات والممارسات وجعلها في توافق تام مع الاتفاقية (التوصي تان 9 و10 )

القوانين المصادق عليها:

21- اعتمدت تونس مجموعة من القوانين خلال فترة إعداد هذا التقرير من بينها خاصة:

القانون عدد 55 لسنة 2010 المتعلق بتنقيح الفصل 6 من مجلة الجنسية وتعويضه بالفصل 6 (جديد) ليصبح ” يكون تونسيا الطفل الذي ولد لأب تونسي أو لأم تونسية “ ؛

القانون عدد 40 لسنة 2010 المتعلق بتنقيح أحكام المادة 319 من المجلة الجزائية الذي لم ي عد ي جيز العقوبات الجسدية كطريقة لتربية الطفل سواء أكان من قبل الوالدين أو ممن له سلطة تأديبية عليه ؛

القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته إذ ي عتبر في فصله 2 ” استخدام طفل في أنشطة إجرامية أو في نزاع مسلح “ و ” تبني طفل لغرض استغلاله أيا كان صوره “ و ” الاستغلال الاقتصادي أو الجنسي للأطفال بمناسبة تشغيلهم “ من الممارسات الشبيهة بالرق ؛

القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وذلك تكريسا ل مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 46 من الدستور القاضية بأن ” تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة “ وقد أدرج هذا القانون الأساسي جملة من الأحكام المتعلقة بالطفل من ذلك مراجعة الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية ليكرس جريمة وحيدة وعقوبة واحدة إذا كان سن المجني عليها بين 16 سنة و18 سنة بعد ان كان العقاب يختلف إذا كان سن المجني عليها بين 13 و15 سنة او بين 15 و18 سنة كما تم حذف زواج الفاعل بالمجني عليها الموقف للتبعات أو آثار المحاكمة منع الإفلات من العقاب ، كما وسع القانون جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال لتشمل الفتيان بعد أن كانت مقتصرة على الفتيا ت ؛

القانون عدد 13 لسنة 2017 المتعلق بتدابير خصوصية لتكريس إجبارية الالتحاق بالتكوين المهني الأساسي .

مشاريع ومقترحات القوانين:

22- تتمثل هذه المشاريع والمقترحات في:

مشروع قانون عطلة الأمومة والأبوة الذي يهدف إلى توحيد العطلة في القطاعين العام و الخاص والترفيع في مدتها ب منح ا لأم عطلة لا تقل عن 14 أسبوعا بما في ذلك عطلة خالصة الأجر ل ما قبل الوضع مع تمكين الآباء من عطلة أبوة وذلك تطبيقا لمقتضيات اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 183 لسنة 2000 بشأن حماية الأمومة رغم عدم مصادقة تونس عليها الى حدّ الآن ، وهو مشروع يتلاءم مع مصلحة الطفل الفضلى التي تقتضي بقاء أحد الوالدين مدة كافية مع الرضيع ؛

مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الاختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات ؛

مشروع قانون يتعلق بتنظيم محاضن ورياض الأطفال يهدف الى تقنين حضانة الأطفال عبر ضبط إطار قانوني لخدمات رعاية الأطفال بالمنازل بما ي مكن النساء الراغبات في ذلك من توفير مورد رزق مع تأمين دورات تكوينية ومتابعة ومرافقة من قبل مؤسسات الدولة ؛

مشروع قانون يتعلّق بإصدار المجلة الرقمية الذي يتضمن احكاما متعلقة بحماية الطفل من مختلف الاعتداءات على شبكة الانترنت ؛

مشروع قانون بصدد الإعداد من طرف وزارة العدل ل تنقيح مجلة حماية الطفل: ب إضافة باب يتعلق بالطفل الضحية إلى جانب الطفل المهدد والطفل الجانح بما يضمن وقايته وحمايته وحسن التعهد به ؛

مقترح قانون يتعلق بتنقيح الفصول من 114 الى 116 من مجلة حماية الطفل: يهدف لوجوبية اعلام وتوجيه الطفل المرتكب لفعل أو عائلته إلى مندوب حماية الطفولة قصد اجراء وساطة بين الطفل الجاني والمتضرر ؛

مقترح قانون يتعلق بتنقيح الكتاب السابع والفصول 77 و 78 و 79 و80 من مجلة الأحوال الشخصية: ب هدف حذف لفظ ” اللقيط “ من القانون التونسي لما له من وصم اجتماعي للطفل المولود خارج إطار الزواج ؛

مقترح قانون أساسي يتعلق بتحديد نظام المنابات في الميراث ، بما في ذلك ميراث الاطفال .

( ب) الخطة الاستراتيجية الوطنية الشاملة للأطفال

( ب 1 ) السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2016 - 2020

23- يندرج مشروع إعداد وتنفيذ السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة (ملحق عدد 4) في إطار تنزيل مقتضيات الدستور الذي يكرس حق الطفل في الحماية ولتوجهات الحكومة لسنة 2015 في مجال حماية الطفولة والحد من مختلف أشكال العنف.وهو مشروع تشرف على إنجازه وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بدعم من منظمة اليونيسف بتونس وبالتنسيق مع مختلف الفاعلين من قطاعات حكومية ومجتمع مدني وشركاء دوليين وبمشاركة الأطفال أنفسهم، ويهدف إلى تركيز منظومة حماية الأطفال وضبط آلياتها ووضع معايير ومؤشرات لمتابعة الهياكل والخدمات المسداة، إلى جانب وضع خارطة طريق تحدد أهم الاشكاليات والنقائص على مستوى الآليات الموجودة في مجال حماية الأطفال .

24- ت ستهدف هذه السياسة جميع الأطفال الذين هم في حاجة إلى الحماية ك الأطفال ضحايا الاعتداء والإهمال والعنف والاستغلال بما في ذلك بيع الأطفال والاتجار بهم و الأطفال في وضعية هشة: الأطفال المحروم ون من الوسط العائلي و الأطفال في أسر فقيرة وفي المناطق المعزولة أو المدن القروية و أطفال الأسر ذات العائل الوحيد امرأة والأطفال غير المتمدرسين والأطفال العاملين والأطفال في وضعية الشارع والأطفال في وضعية من ذوي الاعاقة والأطفال المدمنين والأطفال في المؤسسات والأطفال المهاجرين والأطفال الشهود .

25- وستوفر هذه السياسة ل تونس منظومات حمائي ّ ة مندمجة للأطفال ومطابقة للمبادئ المضمنة في مختلف الصكوك الدولية المصادق عليها، وذلك من خلال أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في:

تقوية الإطار القانوني لحماية الأطفال وتعزيز فعاليته ؛

نفاذ كل الأطفال لخدمات الحماية ذات جودة وفاعلية ؛

تأمين تدخل منسق ومندمج ؛

وضع منظومات للمعلومات والتتبع والتقييم ؛

الوقاية لتقليص المخاطر واستباقها ؛

تطوير الشراكات مع منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والقطاع الخاص .

( ب2) الاستراتيجية متعددة القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة 2017 - 2021

26- انطلقت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن منذ سنة 2015 في إعداد استراتيجية بدأت بمراجعة السياسات والبرامج الوطنية في مجال الطفولة المبكرة المنجزة سنة 2014 باعتماد آلية ا لبنك الدولي ( مقاربة نهج النظم لأفضل نتائج التربية في مجال تنمية الطفولة المبكرة ) التي كشفت أن التقدم الحاصل في هذا المجال كان قطاعيا واتسم بضعف التنسيق بين المتدخلين م م ا ا ستدعى وضع استراتيجية تؤلف الجهود وتوحدها وترشد الكلفة نحو خدمات أفضل .

27- و تتابع لجنة وطنية قارة لتنمية الطفولة المبكرة للإشراف والتنسيق بين مختلف القطاعات تنفيذ هذه الاستراتيجية التي تستهدف الفئة العمرية للأطفال من ما قبل الولادة إلى سن الثماني سنوات قصد توفير خدمات تربوية وصحية واجتماعية ذات جودة ب شكل متواصل وملائم لا حتياجاته في كل مرحلة عمرية .

وتتفرّع هذه الاستراتيجية إلى عدة محاور:

المحور الأول: من ما قبل الولادة إلى 3 سنوات ؛

المحور الثاني: المرحلة العمرية من 03 إلى 06 سنوات ؛

المحور الثالث: المرحلة العمرية من 06 إلى 08 سنوات ؛

المحور الرابع: الخدمات والأنشطة الموجهة لفائدة الفئات الهشة ؛

المحور الخامس: الإطار القانوني ؛

المحور السادس: التكوين الأساسي والمستمر ؛

المحور السابع: تحسين جودة الخدمات ؛

المحور الثامن: المناصرة والإعلام والاتصال ؛

المحور التاسع: التنسيق .

خطة عمل وطنية لتطوير مشاركة الأطفال واليافعين

28- أنجزت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن خلال السداسي الثاني من سنة 2015 بدعم من ” اليونيسيف “ دراسة كيفية حول تمث ّ لات الأطفال واليافعين لممارسة حقوقهم في المشاركة والمواطنة المسؤولة (ملحق عدد 5) ، تمّ اعتماد نتائجها في صياغة مشروع خطة عمل وطنية لتطوير المشاركة لدى الأطفال في مجال القوانين والآليات المؤسساتية، الحياة الأسرية، الحياة العامة، تطوير مجالات تدخل المؤسسات المعنية بشؤون الأطفال واليافعين، تكنولوجيات الإعلام والاتصال، و اعتمدت أيضا في مجال المعطيات والبحوث والدراسات والتكوين الجامع ي .

29- ويتنزل إنجاز هذه الدراسة في إطار الجهود التي تبذلها الدولة التونسية للنهوض بمشاركة الأطفال في فضاءات مختلفة، علما وأن الوزارة نظمت خلال الثلاثي الرابع من سنة 2015 بالتعاون مع وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي وبدعم من ” اليونيسيف “ استشارات جهوية حول انتظارات الأطفال واليافعين من توجهات المخطط الوطني للتنمية شارك فيها 320 طفل ويافع من الجنسين تتراوح أعمارهم بين 6 و18 سنة من بينهم أطفال من ذوي الاعاقة ، وقد تم نشر وثيقة تأليفية تقدم أهم الأفكار والمقترحات الرئيسية المنبثقة عن أعمال هذه الاستشارات الجهوية .

المخطط الوطني لمكافحة عمل الأطفال في تونس 2015 - 2020

30- شرعت تونس في إطار لجنة قيادة ثلاثية وبدعم من منظمة العمل الدولية في إعداد خطة وطنية لمكافحة عمل الأطفال (ملحق عدد 6) واضعة بذلك اللبنة الأولى لاستراتيجية وطنية لمكافحة عمل الأطفال و ت هدف هذ ه الخط ة إلى وضع التصورات والآليات العملية الكفيلة بالحد من التحاق الأطفال بسوق الشغل والعمل على حماي تهم حماية فعلية ، وهو نتاج رغبة وإرادة كافة الهياكل العمومية وغيرها لحل مشكلة عمل الأطفال في تونس .

31- وترتكز هذه الوثيقة على خلاصة الأعمال والدراسات الاستقصائية والتشخيصية المنجزة التي رافقت إعداد المخطط الوطني وما تمخّض عن الاستشارات الوطنية والجهوية المنجزة للغرض من توصيات وتعتبر وثيقة مرجعية لضبط الأهداف والمحاور الاستراتيجية الكفيلة بوضع المخطط حيز التطب يق .

32- و يتعلق محور ها الاستراتيجي الأول بالعمل على تجانس النصوص القانونية وإثراء الإطار التشريعي بآليات قانونية ناجعة عبر توفير منظومة تشريعية متكاملة في المجال بإدخال التعديلات الضرورية او تنقيح بعض الأحكام الواردة بمجلة الشغل وإعادة النظر في العقوبات المسلطة قانونيا لمنع تشغيل الأطفال واقتراح إطار قانوني يسمح بإعادة توجيه الأطفال المنقطعين عن الدراسة نحو المنظومات التربوية او التدريبية .

33- كما تتعلق المحاور الاستراتيجية الأخرى بتعميق الفهم وبناء المعرفة حول ظاهرة عمل الأطفال وتوطيد آليات الحماية والوقاية من خطر تواصلها إضافة إلى تفعيل ادوار وزارتي التربية والتكوين المهني ودعم قدرات الهياكل المعنية بمكافحة عمل الأطفال .

برنامج اللامؤسساتية : برنامج دعم التوجه نحو التخلي على التعهد المؤسساتي بالأطفال فاقدي السند العائلي (التوصيتان 45 و46)

34- كثّفت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن جهودها ل تمكين الطفل من العودة إلى أسرته وتأمين حصول هذه الأخيرة على جميع أشكال الدعم للأدا ء دو ر ه ا الخاص بتوفير الرعاية لأبنائها .

35- و تمّ على هذا الأساس الشروع بداية من السنة الدراسية 2012-2013 بمقتضى منشور وزيرة المرأة والاسرة والطفولة عدد 5 بتاريخ 5 جويل ي ة 2012 في تنفيذ تجربة الرعاية اللامؤسساتية المتمثلة في مشروع برنامج الإيداع العائلي الخاص (ملحق عدد 7) وذلك بالتعهد في مرحلة أولى بالأطفال المكفولين بنظام الإقامة بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة الذين تم قبولهم بسبب العجز المادي ، والتركيز في مرحلة ثانية على العمل مع باقي الأطفال المقيمين بهذه المؤسسات على دعم قدرات أسر باقي الأطفال المقيمين بهذه المؤسسات وتأهيلهم لاسترجاع أبنائهم وممارسة وظائفه م في التنشئة السليمة .

36- وقد اعتمد في تنفيذ هذا البرنامج على الأسس القانونية التالية:

القانون عدد 47 لسنة 1967 والمتعلق بوضع الأطفال لدى العائلات وخاصة الفصل الثالث منه ؛

الفصل 34 من مجلة حماية الطفل المتعلق بالتدابير الاتفاقية الواجب اتخاذها من قبل مندوب حماية الطفولة والتي تهدف إلى ابقاء الطفل في عائلته وتقديم المساعدة له ؛

الفصل 59 من مجلة حماية الطفل المتعلق بالقرارات الصادرة عن قاضي الأسرة مع تغليب القرارات الهادفة إلى ابقاء الطفل لدى عائلته .

37- يهدف هذا البرنامج الى:

تفعيل حق كل طفل في العيش وسط عائلة ؛

الحماية النفسية والاجتماعية للطفل من الاثار السليبة الناتجة عن الإيداع بالمؤسسات ؛

دعم قدرات العائلات لممارسة وظائفهم في التنشئة السليمة لأطفالها ؛

تركيز العمل على باقي الأطفال بالمؤسسة والم عرضين ل نوع آخر من التهديد .

38- تتمثل مكونات المشروع فيما يلي:

إسناد منحة مالية شهرية قارة لفترة معينة لفائدة كل طفل تم ايدعه بالعائلة ؛

إبرام إتفاق محدد في الزمن مع كل عائلة يأخذ شكل مخطط تدخل إفرادي ((personnaliséللخدمات التي ستنتفع بها من الناحية المادية والتربوية والاجتماعية والنفسانية ؛

التزام المؤسسة بمتابعة الوضعية متابعة دورية (مرة كل ثلاث ية ) عبر أخصائي نفساني واجتماعي والإطار التربوي قصد تقييم أثر البرنامج على الطفل من الناحية الدراسية والسلوكية ؛

مواصلة التنسيق مع باقي المتدخلين لدعم قدرات الأسر وتحفيز استعادتها لوظائفها .

39- كما تم وضع وتطوير مؤشرات لمتابعة وضعية الأطفال تتمثل في:

المؤشر 1: تطور النتائج الدراسية ؛

المؤشر 2: انخفاض الغيابات وحالات الفرار وعدم الرغبة في الدراسة ؛

المؤشر 3: تجاوز الصعوبات النفسية ؛

المؤشر 4: متابعة تنفيذ البرنامج .

برنامج دعم تحسين قضاء الأطفال في تونس (التوصيتان 65-66)

40- أبرمت وزارة العدل اتفاقية تمويل مع الاتحاد الأوروبي بتاريخ 2 أكتوبر 2012 لدعم إصلاح المنظومة القضائية في اعداد وتنفيذ مشروع دعم تحسين قضاء الأطفال على ضوء دراسة معمقة لوضعية الأطفال في خلاف مع القانون .

41- وقد أوكل إلى ” اليونيسيف “ تنفيذ هذا المشروع في إطار انجاز برنامجها الموجه لحماية الطفولة بالتعاون مع الوزارات المعنية وهياكل المجتمع المدني ، ويهدف المشروع المذكور إلى تمكين الأطفال في خلاف مع القانون من التمتع بنظام قضائي أكثر نجاعة واحتراما لحقوقهم إلى جانب تمكين مختلف المتدخلين الفاعلين في مجال قضاء الأطفال من ضمان حسن تطبيق القانون .

42- وتتمثّل النتائج الرئيسية المرجوّة في تعزيز قدرات المتدخلين وتحسين التنسيق بين هم ودعم الالتجاء إلى الآليات البديلة عن الاحتفاظ(garde à vue)وتحسين متابعة الأطفال في خلاف مع القانون إلى غاية إعادة ادماجهم الاجتماعي .

43- وقد أوصت لجنته الفنية بـ:

بعث هيكل تحت إشراف وزارة العدل للتنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال الطفولة وقد شرع بعد، القيام بالأعمال التحضيرية لبعث ه ، ونظّم للغرض زيارة دراسية لفرنسا لفائدة أعضاء اللجنة الفنية ولجنة قيادة البرنامج لدعم قدرات هم حول آليات التنسيق ولاطلاعهم على مختلف الهياكل المتخصصة ب وزارة العدل الفرنسية وعلاقتها بالهياكل والأطراف الأخرى المعنية .

إ عداد وثيقة مرجعية حول تصور متكامل لنظام معلومات خاص بقضاء الأطفال ، وهو عمل يهدف ل تسهيل تبادل المعلومات بين مختلف الأطراف المعنية بقضاء الأطفال لت يسير متابعة الملفات لحسن اتخاذ القرار بما يتماشى ومصلح ة الطفل الفضلى .

إحداث صفحة خاصة بقضاء الأطفال ضمن الموقع الإلكتروني لكل من وزارة العدل ومكتب اليونيسيف بتونس ، يهدف إلى إيجاد أرضية للتواصل بين مختلف الأطراف المتدخلة لتنفيذ البرنامج بغية تدعيم التنسيق وتبادل المعلومات حول قضاء الأطفال كتسهيل ولوج الأطراف المعنية للمعلومة سواء بالبحث أو المتابعة وذلك من خلال نشر أهم المؤشرات أو الإحصائيات وفقا لما ي سمح به القانون وهو ما يمكن من تقييم التقدم الحاصل في هذا المجال ورصد الجوانب السلبية لإيجاد الحلول لتلافيها .

( ب3) الخطوات المتخذة في إطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2016-2030

44 - أ ع دّت تونس المخططات الاستراتيجية للخطة التنموية المعتمدة للخماسية 2016-2020 بالاستناد الى أهداف أجندة التنمية المستدامة 2016-2030 الثلاث (النمو الاقتصادي والإدماج الاجتماعي والمحافظة على البيئة) التي تعمل تونس، حاليا، على مأسستها عبر احداث لجنة عليا تضم ممثلين لكل الفاعلين من حكومة ومجتمع مدني كما تعمل الوزارات على وضع مؤشرات لاعتمادها من اجل قياس مدى تحقيق هذه الأهداف الرامية الى تحقيق نمو ادماجي مستدام يراعي مبادئ الإنصاف والعدالة في توزيع الثروات والحوكمة الرشيدة .

45- وتعتمد هذه الخطة مجموعة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية الرامية الى تطوير نجاعة الاقتصاد الوطني ودفع التنمية الجهوية وتثبيت استدامة التنمية والنهوض بالاقتصاد الأخضر والارتقاء بالتنمية البشرية وتحقيق الإدماج الاجتماعي .

46- كما يهدف أيضا إلى تحقيق تنمية ذات نجاعة اقتصادية عادلة اجتماعيا مع المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية وحق الأجيال القادمة فيها والنهوض بجودة حياة المواطن وتطوير النجاعة الطاقية والنهوض بالطاقات الجديدة والمتجددة . كما ترمي لدعم القدرات للتأقلم مع التغيرات المناخية والنهوض بمجتمع المعرفة ووضع أسس الحوكمة الرشيدة في مجال التنمية المستدامة.

47- وتتمحور هذه الاستراتيجية بالأساس حول تطوير نظم الاستهلاك والإنتاج المستديمين والنهوض بالاقتصاد والتصرف المستدام في الموارد الطبيعية، إلى جانب وضع مقومات لتهيئة ترابية متوازنة تعتمد على منظومة نقل ناجعة ومستديمة . وفي هذا الإطار يتنزّل إرساء برنامج لتطوير مشاركة الأطفال بتركيز آليات تضمن مساهمتهم في تسيير الفضاءات (الفضاء المدرسي والعمل الجمعياتي ) التي تمكنهم من التعبير عن آرائهم وتطلعاتهم واتخاذ القرار (ملحق عدد 8 ) .

(ج) التنسيق (التوصيتان 11 و12)

48- تعتمد تونس مقاربة تشاركية بين مختلف الهياكل والقطاعات (العام ة و الخاص ة ) والمنظمات الدولية والمجتمع المدني عند اعداد وتنفيذ السياسات العامة في قطاع الطفولة، وللغرض أحدثت لجان ا وطنية وجهوية تعنى بمتابعة ملفات الطفولة في مختلف محاورها ، علما وأنّ المجالس الوزارية تتولّى متابعة مدى تقدم وتنفيذ مختلف البرامج والاستراتيجيات ذات العلاقة بالأطفال .

49- ومن بين هذه اللجان يمكن ذكر:

اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ، المحدثة بمقتضى الفصل 66 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المكلّفة بإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع الأمم المتحدة وبالاستئناس بالمعايير الأممية .

اللجنة الوطنية واللجان الجهوية المكلفة بمتابعة وضعيات الأطفال المولودين خارج إطار الزواج والأطفال المهددين و فاقدي السند العائلي .

اللجنة الفنية الوطنية واللجان الجهوية المحدثة بمقتضى قرار الوزير الأول المؤرخ في 03 جويلية 2002 لمتابعة حماية الأطفال الجانحين وإصلاحهم وإعادة إدماجهم .

اللجنة الفنية للوقاية والحد من الانتحار .

اللجان الجهوية المحدثة بمقتضى المنشور المشترك بين وزار تي التربية و الشؤون الاجتماعية عدد40/06 وعدد 12/04 لسنة 2017 المكلفة بمتابعة وضعيات الأطفال غير الملتحقين ب الدراسة والمنقطعين عن ها .

اللجان الجهوية للأشخاص ذوي الاعاقة المحدثة بمقتضى الأمر عدد 3086 لسنة 20 05 .

اللجنة الجهوية لمتابعة ومراقبة الفضاءات الفوضوية التي تحتضن الأطفال .

اللجان الجهوية للوضعيات الصعبة .

50- وتعمل الدولة على تجاوز الصعوبات والعوائق التي تعترض عمل هذه اللّجان والتي تتمثل بالأساس في:

عدم توفّر اللجان على كتابة قارة متفرغة لمتابعة نشاطها وعدم تفرغ أعضائها لمتابعة ملفات الأطفال .

صعوبة جمع وتوفير بيانات احصائية بخصوص الوضعيات المتعهد بها .

51- ولمزيد التنسيق بين جميع المتدخلين في مجال الأطفال في خلاف مع القانون، أوصت اللجنة الفنية ضمن مشروع ” دعم إصلاح القضاء “ المبرم بين وزارة العدل والاتحاد الأوروبي ب ما يلي:

بعث هيكل للتنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال الطفولة تحت إشراف وزارة العدل . وقد تم الشروع في القيام بالأعمال التحضيرية لبعث الهيكل من ذلك تنظيم زيارة دراسية لفرنسا لتدعيم قدرات أعضاء اللجنة الفنية ولجنة قيادة البرنامج حول آليات التنسيق وللاطلاع على مختلف الهياكل المتخصصة داخل وزارة العدل الفرنسية وعلاقتها بالهياكل والأطراف الأخرى المعنية .

اعداد وثيقة مرجعية حول تصور متكامل لنظام معلومات خاص بقضاء الأطفال ب هدف تسهيل تبادل المعلومات بين مختلف الأطراف المعنية بقضاء الأطفال وتحسين متابعة الملفات لحسن اتخاذ القرار بما يتماشى و ال مصلح ة ا لفضلى لهم .

إحداث صفحة خاصة بقضاء الأطفال ضمن الموقع الإلكتروني لكل من وزارة العدل ومكتب اليونيسيف بتونس ب هدف إيجاد أرضية للتواصل بين مختلف الأطراف المتدخلة لتنفيذ البرنامج ل تدعيم التنسيق وتبادل المعلومات حول قضاء الأطفال كتسهيل الولوج للمعلومة بالنسبة لكل الأطراف المعنية سواء بالبحث أو المتابعة وذلك من خلال نشر أهم المؤشرات أو الإحصائيات وفقا لما تسمح به وهو ما يمكن من تقييم التقدم الحاصل في هذا المجال ورصد الجوانب السلبية لإيجاد الحلول لتلافيها وتجاوزها .

(د) تخصيص الموارد (التوصيتان 16 و17)

52- لم تمنع الصعوبات الاقتصادية التي تمرّ بها تونس من ضمان الحقوق الاساسية للأطفال وتخصيص الاعتمادات الضرورية الكفيلة بضمان تنشئتهم تنشئة سليمة وإعدادهم لمجابهة التحديات المستقبلية والمساهمة في المسار التنموي اذ تم بين سنتي 2013 و2017 الترفيع في ميزاني تي وزارة التربية والوزارة المكلفة بالطفولة (الملحق عدد 9 ) .

53- كما تم في إطار الاستراتيجية الوطنية للتصدي للإرهاب ، تخصيص موارد لبعض الوزارات لوضع برامج تعهد ومرافقة للأطفال في المناطق الحدودية والمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة المهددين أكثر من غيرهم بخطر الاستقطاب من الجماعات الإرهابية، وخصّ قطاع الطفولة ب ال وزارة المعنية خلال 2016-2017 بموارد إضافية بلغت 8 مليون دينار لإنجاز البرنام ج المذكور أعلاه .

  54- كما يتم سنويا عملا بمقتضيات المنشور عدد 19 لوزير الشؤون الاجتماعية المتعلق بــ ” المساعدات الظرفية والمساعدات في إطار العمل الاجتماعي المدرسي “ رصد اعتمادات ظرفية ومساعدات عينية في إطار برنامج العمل الاجتماعي المدرسي لضمان حق التمدرس .

(ه) التعاون الدولي (التوصيتان 13 و14)

55- تعمل تونس، في مجال وضع الاستراتيجيات الوطنية وتنمية القدرات والمتابعة والتقييم وتأهيل الضحايا تنفيذا للاتفاقية والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها والاتفاقيات الاخرى ذات الصلة بحماية الطفل على تطوير التعاون الدولي مع عديد الأطراف منها ” اليونيسف “ والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي ومجلس أوروبا ودولة إيطاليا .

56- ويندرج في هذا الإطار مشروع تعاون مع الاتحاد الأوروبي حول دعم تحسين قضاء الأطفال في تونس الذي تشرف على تنفيذه منظمة ” اليونيسيف “ بتونس على مدى خمس سنوات .

(و) الرصد المستقل (التوصيتان 13 و14)

57- ينص الفصل 45 من مشروع ” القانون عدد 2016/42 المتعلق بهيئة حقوق الإنسان “ الذي تمّ اعداده طبقا ل مبادئ باريس و المعروض على مجلس نواب الشعب على إحداث لجنة قارة صلب الهيئة تعنى بحقوق الطفل .

(ز) نشر مبادئ وأحكام الاتفاقية و ” بروتوكولاتها الاختيارية “ والتدريب عليها

58- أصبح لنشر ثقافة حقوق الإنسان مكانة دستورية بمقتضى الفصل 39 من الدستور، وتعمل الحكومة عبر مختلف هياكلها ذات العلاقة بمجال الطفولة على:

وضع وتعزيز الآليات والبرامج الهادفة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق الطفل بصفة خاصة .

إحداث مرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل ( ) الذي عهد ت إليه مهام التكوين في مجال حقوق الطفل لجميع الوزارات ذات العلاقة (ملحق عدد 10) .

وضع برامج في المجالات ذات العلاقة بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لفائدة مختلف المتدخلين بمؤسسات الطفولة .

(ح) جمع البيانات (التوصيتين 17 و18)

59- ركزت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن قاعدة البياناتCHILDINFOلوضع مؤشرات إحصائية قطاعية تساعد على تحليل المعطيات وأخذ القرارات من خلال تقييمات موضوعية وبناء على بيانات دقيقة.

60- و يتم دوريا تحيين المؤشرات الإحصائية المذكورة حسب مصدر المعلومة (تعداد، دراسات، سجلات إدارية) وذلك بالكيفية التالية:

%90 تحين كل سنة ؛

%3 تحين كل خمس سنوات ؛

4%تحين كل عشر سنوات .

61- ويعتبر التقرير الوطني حول وضع الطفولة الذي استأنف اصدار ه خلال سنة 2015 لي غطّي ال سنوات من 2010 إلى 2015 ، من بين مخرجات قاعدة البيانات المذكورة لكونه آلية عمل وطنية .

62- كما تعمل الدولة حاليا على تجاوز نقص الموارد المادية و البشرية المتخصصة لمزيد تدقيق الاحصائيات وحسن استغلالها في تقييم منظومة الأطفال وفقا للمعايير الدولية والخروج بمقترحات عملية .

63- وقد اعتمدت تلك الاحصائيات في مراجعة مجلة حماية الطفل للتمييز بين حالات الطفل المهدد وحالات الطفل الضحية ووضع آليات جديدة كفيلة ، منذ البداية ، بحماية هذا الأخير من العنف الذي قد يتعرض إليه وضمان حسن وديمومة التعهد به وإعادة تأهيله وإدماجه وتعويضه تعويض ا عادل ا وكامل ا ع ن الأضرار اللاحقة به .

المنظومة المعلوماتية الخاصة بنشاط مندوبي حماية الطفولة

64- تتمثل في قاعدة بيانات مندمجة خاصة بمندوبي حماية الطفولة ل تيسير طرق التعهد والتصرف الحيني في ملفات الأطفال المهددين والأطفال في خلاف مع القانون والأطفال الأجانب المتعهد بهم ، وقد ساهمت المنظومة المعلوماتية في اعداد ونشر تقارير تحليلية م رتكزة على مؤشرات إحصائية تقييمية لوضعيات الأطفال المتعهد بهم ( ) .

جمع البيانات الخاصة بمؤسسات الرعاية

65- تتمثل في تطبيقة معلوماتية خاصة بمتابعة بيانات المراكز المندمجة للشباب والطفولة لرصد وتسهيل حصول فريق العمل بالمؤسسة على احصائيات معينة لضبط مراحل وطرق التعهد بالأطفال و الملامح العامة للأطفال المتعهد بهم بمؤسسات الرعاية ، الى جانب توثيق الخدمات الموجهة للطفل وعائلته ومتابعة انجازها وتقييم نتائجها .

المنظومة الإعلامية لجمع وتقييم المعطيات الخاصة بمؤسسات التربية ما قبل المدرسية

66- تهدف هذه المنظومة إلى توفير قاعدة بيانات ومعطيات إحصائية محينة مع تقييم كمي ونوعي لخدمات رياض ومحاضن الأطفال وتوزيعها الجغرافي، وقد أدرج بها خدمة الإشعار الإلكتروني للعموم حول الإخلالات بمؤسسات الطفولة المبكرة مما يمكن من التعهد بها حينيا .

67- وقد تم سنة 2011 في إطار تدقيق عمليات الاستقصاء والتحري وإنتاج مؤشرات جديدة أكثر دلالة تعكس مدى فاعلية التدخلات التي تم اتخاذها لفائدة الأطفال، اعتماد المصنف الجديد لحالات التهديد بالمنظومة وتبويب أصناف التهديد الثماني ة موضوع الفصل 20 من مجلة حماية الطفل إلى أصناف فرعية قابلة للتحيين حسب ما يقتضيه العمل الميداني .

68- كما تمّ تدعيم آليات التواصل بين مندوبي حماية الطفولة (مستعملي المنظومة) والمشرف العام على المنظومة من خلال إضافة خدمة ” التفاعل الفوري “ بين الطرفين لتبادل التعليقات والملاحظات ومزيد تحسين مردودية المنظومة .

69- كما تمّ خلال السداسية الأولى ل سنة 2011، تدع ي م الجانب التقني للمنظومة من خلال دمجها بموقع الواب الخاص بمندوبي حماية الطفولة وتفعيل تطبيقة تسمح لزوار موقع الواب ب إرسال إشعار إلكتروني لشبكة مندوبي حماية الطفولة.

70- وتم بداية سنة 2012 ، ولمزيد الإحاطة بوضعيات الأطفال المولودين خارج إطار الزواج، إثراء المنظومة المعلوماتية بتفاصيل جديدة تعكس ظروف الإحاطة بهذه الفئات وطرق التعهد بها، إضافة إلى اعداد تقارير فردية تعكس المسار التعهدي المنتهج بكل حالة .

71- كما تمّ أيضا تكر ي س البعد الجهوي في الإحصائيات المنتجة من خلال انتاج مؤشرات حسب المعتمديات ( أصغر وحدة جغرافية ) ، إضافة إلى تدعيم وسائل المتابعة والتقييم بتركيز مؤشرات شهرية تغطي أهم أنشطة مكاتب مندوبي حماية الطفولة.

72- كما تم بداية من سنة 2013 إثراء المنظومة المعلوماتية بنشاط مندوبي حماية الطفولة بمتغيرات إضافية قصد إنتاج مؤشرات حول العنف المسلط على الأطفال سواء المهددين منهم أو الذين هم في خلاف مع القانون ، الآخذة في الانتشار، لتسليط الضوء عليها والحصول على معطيات يمكن من خلالها الوقوف على الظاهرة واستنتاج تحاليل أكثر موضوعية .

73- كما تم خلال سنة 2015 العمل على إثراء محتوى المنظومة بإدراج متغيرات جديدة وإضافة قسم خاص بالأطفال في وضعية هجرة/لجوء.

جمع البيانات حول تشغيل الأطفال

74- أنجز المعهد الوطني للإحصاء في إطار تنفيذ المخطط الوطني لمكافحة عمل الأطفال بتونس للفترة 2015-2020 بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبدعم مالي من وزارة العمل الامريكية مسحا وطنيا حول ” عمالة الأطفال لسنة 2017 “ ، الأول من نوعه في تونس، امتدّ من منتصف مارس 2017 الى سبتمبر ونشر في ديسمبر من السنة ذاتها، شمل 12800 أسرة في اطار توفير معطيات ومؤشرات دقيقة تساعد على فهم أوضاع عمالة الأطفال في البلاد وحجم الظاهرة وتوزيعها وخصائصها الجغرافية والديمغرافية و أشكالها و ظروف عمل الأطفال وعواقبه ا و انعكاساتها على الأسرة والطفل و تحديد السياسات المناسبة الواجب توخيها للحد من هذه الظاهرة .

جمع البيانات في قطاع الصحة

75- في إطار الاستراتيجيات والبرامج الموضوعة من قبل وزارة الصحة والموجهة للأطفال والصحة المدرسية، ي تم رصد الإنجازات الميدانية على المستوى المحلي فالجهوي ثمّ المركزي وذلك من خلال وثائق جمع المعطيات وتقارير دورية يتمّ تدارسها على المستوى الجهوي والوطني واستخلاص الملاحظات الضرورية بشأنها والتوصيات الرامية إلى ضمان سيرورة وجودة الخدمات المسداة إضافة إلى تقييم التقدم المحرز على مستوى جودة إنجازها .

76- وللغرض تم إعداد معطيات وبيانات حول الوضع الصحي لجميع الأطفال بمختلف جهات البلاد والبرامج الصحية الموجهة لهم والصحة المدرسية، وتجدر الإشارة إلى أنّه تمّ في إطار البرنامج الوطني للتلقيح، وضع منظومة معلوماتية إلكترونية مزودة بقاعدة بيانات تمكن من متابعة ومراقبة مؤشرات تغطية التلاقيح .

77- كما تمّ في إطار البرنامج الوطني لمكافحة السل، بالنسبة للبروتوكولات العلاجية، تحديث المؤشرات باعتماد توجهات منظمة الصحة العالمية الجديدة الخاصة بالأطفال المصابين بالسل وتعميم العلاج الوقائي ل لأطفال المخالطين لمرضى السل واعتماد هذا المؤشر في التقارير الوطنية ، علما وأن وزارة الصحة وعملا بال منشور عدد 9 مؤرخ في 30 جانفي 2015 ، توفر الإحاطة المجانية التامة لكافة مرضى السل المتواجدين على التراب التونسي بما في ذلك الإحاطة النفسية والتحسيس والتثقيف الصحي لأفراد عائلة الطفل المصاب .

78- لم تمنع الصعوبات التي تعترض تونس على مستوى جمع البيانات من انجازها سنة 2012 ، بدعم من مكتب اليونيسيف وبالتعاون الفني مع المعهد الوطني للإحصاء ، الدورة الرابعة من المسح العنقودي متعدد المؤشرات الذي تطرق إلى العديد من المجالات ذات العلاقة بصحة الأم والطفل .

79- كما تمّ الشروع في الأشغال التمهيدية الخاصة بإنجاز ال دور ة السادسة من المسح العنقودي متعدد المؤشرات حول أوضاع الأمّ والطفل الذي سيمكن من توسيع قاعدة البيانات المتصلة بالطفل لتشمل علاوة على الأطفال المنتمين ل لفئة العمرية من 0 الى 5 سنوات التي استهدفها الجيل الرابع من هذا المسح، ا لأطفال من ا لفئة العمرية من 5 الى 17 سنة .

80- و سيغطي أيضا إضافة الى ا لمجالات المدرجة بالمسح العنقودي الرابع مجالات جديدة تتعلق باستهلاك المخدرات والمشروبات الكحولية والإعاقة لدى الطفل و كيفية تعاطي الطفل مع وسائل الإعلام وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات .

جمع البيانات في قطاع التربية والتكوين المهني

81- طوّرت وزارة التربية منظومة احصائية شاملة تمكّن من توفير قواعد بيانات ثريّة تعنى بصفة دورية وسنوية برصد واقع التربية بمختلف المؤسسات التربوية (الابتدائية والاعدادية والثانوية) الخاصّة والعمومية ، إ ضافة إلى تطوير حزمة من 78 مؤشرا لتقييم أداء المنظومة التربوية وإعداد تقرير سنوي شامل للتربية حول واقع الطفولة بتونس .

82- كما تولت وزارة التكوين المهني والتشغيل عبر المرصد الوطني للتشغيل والمهارات إعداد دراسات دورية حول نسبة إدماج خريجي التكوين المهني في سوق ال شغل وذلك بهدف تقييم منظومة التكوين والعمل على تطويرها .

جمع البيانات الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة

83- توفر قاعدة البيانات الخاصة بالتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014 مؤشرات ديمغرافية وتربوية واقتصادية وحول ظروف عيش أسر الأطفال الذين يعانون صعوبات وذلك على مستوى المعتمدية (أصغر وحدة جغرافية) وعلى مستوى الوسطين البلدي وغير البلدي .

84- كما تم في نفس الإطار ، بدعم مالي وفني من مكتب اليونيسيف بتونس ، وفي إطار فريق العمل المكلف بإحصائيات الإعاقة المنبثق عن المجلس الوطني للإحصاء الذي تترأسه وزارة الشؤون الاجتماعية ، انجاز دراسة حول تشخيص واقع إحصائيات الإعاقة في تونس ، تهدف إلى تحديد مختلف المصادر الإحصائية حول الإعاقة المتوفرة في تونس وتحليل ها لحصر النقائص الموجودة مقارنة بأفضل الممارسات الدولية ومقتضيات الاتفاقية الدولية حول حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة .

( ط) التعاون مع منظمات المجتمع المدني (التوصي تان 19 و20)

85- ضمن الدستور حرية تكوين الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات وممارسة نشاطها في كنف احترام أحكامه ومبادئ الشفافية المالية ونبذ العنف، وهو توطيد للنظام القانوني الذي سبق أن اعتمدته تونس بمقتضى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات، والقائم على مبدأ التصريح عوضا عن نظام الترخيص والذي استبدل في الآن ذاته وزارة الداخلية كجهة إشراف بالكاتب العام للحكومة كجهة مختصة، ممّا مكن عديد الجمعيات المحظورة سابقا من تسوية وضعياتها القانونية وممارسة نشاطاتها وفق النظام الجديد . وقد تدعم ذلك بإحداث لجان تمويل عمومي صلب جميع الوزارات بهدف توفير الدعم المادي للجمعيات والعمل على تعزيز التعاون مع المجتمع المدني ، وتدارس سبل دعم الجمعيات وانجاز برامج مشتركة .

86- تشرك الهياكل الرسمية الجمعيات والمنظمات غير الحكومية المعنية بالأطفال ، إشراكا منهجيا في جميع مراحل تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل .

87- ويمثّل إعداد هذا التقرير تجسيدا فعليا للتعاون مع منظمات المجتمع المدني إضافة الى ما تجدونه على مداه من اتفاقيات شراكة وتعاون مع عدّة جمعيات ومنظمات غير حكومية (انظر مثلا الفقرة المتعلقة بالتعذيب والمعاملة والعقوبة اللاانسانية أو المهينة) .

الباب الثاني تعريف الطفل

88- (انظر التقارير السابقة للدولة) .

الباب الثالث مبادئ عامة

(أ) عدم التمييز (التوصيتان 21 و29 )

التدابير المتخذة بهدف اعمال توصيات لجنة حقوق الطفل الخاصة بمعالجة أوجه الاختلال في وصول الأطفال إلى الخدمات في مختلف المناطق وبين المجتمعات الحضرية والريفية

89- تواصل الدولة سياس تها الرامية إلى مكافحة ا لفقر والرفع من مستوى معيشة الأسر، و إعطاء الأولوية للاستثمار في الطفولة، مع تعزيز التوجيه اللامركزي لموارد الميزانية لتشمل معظم المناطق المحرومة، وضمان تكافؤ فرص وصول جميع الأطفال إلى الخدمات بالحرص على رصد أكير قدر ممكن من الموارد للمناطق المحرومة .

90- وتعمل وزارة التربية، على ايصال الخدمات التربوية لكل مستحقّيها لتحقيق مبدأ الانصاف وتكافؤ الفرص وباعتماد تدابير خاصة لفائدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخصوصية ، لذلك أ حدث ت سنة 2017 ديوان الخدمات المدرسية لتوفير الظروف الملائمة من إقامة وإعاشة و إ مكانيات ضرورية كالنقل والترفيه بالشراكة مع المجتمع المدني سعيا منها لتأمين بيئة تربوية داعمة للعملية التعليمية .

91- كما عملت الوزارة على تحسين ظروف الإقامة بالمبيتات المدرسية من خلال صيانة البنية الأساسية وتجديد التجهيزات وتعديل الكلفة اليومية للوجبات الغذائية بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة ودعّمت شبكة المطاعم المدرسية لتقديم الأكلة لتلاميذ المدارس الابتدائية في المناطق النائية .

92- وقدّمت منح ا مدرسية لأبناء الأسر محدودة الدخل ليتمكنوا من التمتع بخدمات الإقامة بالمبيتات المدرسية التي بلغت نسبة تغطي تها 23.4 % من جملة المدارس الإعدادية والمعاهد .

93- ويمثل البرنامج الوطني للإدماج المدرسي لذوي الإعاقة أحد وجوه تكافؤ الفرص للالتحاق بالمدرسة ، ويتم العمل وفق نسق مرحلي على توسيع خارطة ” المدارس الدامجة “ داخل الجهات بما فيها الإدماج ب أقسام السنة التحضيرية .

94- ويهدف البرنامج المذكور أساس ا إلى:

العمل على توفير الظروف الملائمة للأطفال ذوي الاعاقة داخل المدرسة ؛

تكوين المعلمين بالمدارس الدامجة والرفع من كفاءتهم لمساعدتهم على التعامل الناجع مع حالات الإعاقة باعتماد ” المشروع التربوي الإفرادي “؛

إ عداد مجموعة من الأدلة الموجهة للولي ولمختلف الأطراف المعنية بإدماج الأطفال ذوي الإعاقة ؛

توفير الظروف المادية لبناء وتجهيز القاعات متعددة الاختصاصات وتهيئة ممرات وبناء مركبات صحية خاصة بالأطفال ذوي الإعاقة ؛

إحداث لجنة محليّة لكلّ مدرسة دامجة ؛

تأمين الدّعم البيداغوجي الإفرادي بعد الدّروس العاديّة (150 دقيقة أسبوعيّا لكلّ قسم ) ؛

تأمين الدّعم البيداغوجي والتّربوي خارج المدرسة بالشراكة مع الجمعيّات ذات الصّلة .

95- كما تكر ّ س الدولة مبدأ التدابير الخاصة لتمكين الفئات الهشّة والمناطق المحرومة من الانتفاع بخدمات برامج النهوض الاجتماعي الذي بلغت جملة الاعتمادات المخصصة له سنة 2016 ، 622,958 مليون دينار اي بنسبة 70,7% من ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية .

96- تعمل الدولة في مجال الدفاع الاجتماعي على توسيع شبكة مؤسسات الرعاية الاجتماعية ل يبلغ عددها 23 مركز ا تغطي 99% من البلاد وذلك بهدف تقريب الخدمات من الأطفال ذوي السلوكيات المحفوفة بالمخاطر (المنقطعين عن الدراسة) .

97- كما تم ّ إحداث مركزين للرعاية الاجتماعية للأطفال المهددين بالعاصمة وبسيدي بوزيد و3 مراكز للإحاطة والتوجيه الاجتماعي للفئات الفاقدة للسند المادي والمعنوي والأطفال المهددين والمهاجرين غير الشرعيين بكل من العاصمة وسوسة وصفاقس .

98- و تعمل وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن على ضمان عدم التمييز بين الأطفال في المناطق الريفية والحضرية في التمتع بحقهم في الترفيه، اذ تم تركيز 1 3 نادي ا متنقل ا ل أطفال استفاد من خدماتها سنة 2016 ، 88441 طفل ( 40. 809 اناث و 47. 632 ذكور)، ودخلت 1 0 ن وادي متنقلة حيز النشاط بداية سنة 20 17.

99- كما تمّ احداث اللجنة الوطنية واللجان الجهوية للتعهد بوضعيات الأطفال المولودين خارج إطار الزواج كما تتعهد بالأم الع زباء بداية من الحمل وتتولى توفير الرعاية الصحية والاجتماعية و ال تنس ي ق مع الهياكل المتدخلة للتسريع والفصل في قضايا اثبات النسب (ملحق عدد 11 ) .

100- كما تنتفع الأمهات العازبات بالخدمات المجانية التي توفرها هياكل الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري الذي يؤمن لهن استشارات نفس ية و أنشطة توعوية حول الصحة الإنجابية .

101- كما أحدث رئيس الجمهورية بمناسبة عيد المرأة التونسية يوم 13 أوت 2017 لجنة الحريات الفردية والمساواة كلّفت بتقديم تصوّر حول الحريات الفردية والمساواة على جميع الأصعدة بما في ذلك في الإرث .

102- كما يتولّى مجلس نواب الشعب، مُتابعةً ل تنفيذ إعلان وبرنامج عمل دربان وتماشيا مع مقتضيات الاتفاقية الأممية لمناهضة التمييز العنصري النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالقضاء على التمييز العنصري .

(ب) المصالح الفضلى للطفل (التوصيتان 30 و31 )

103- وطّد الفصل 47 من الدستور ما سبق أن جاء به الفصل 4 من مجلة حماية الطفل الصادرة سنة 1995 حول المصلحة الفضلى للطفل التي ي وليها القضاء والسلطا ت الإدارية ومؤسسات الرعاية الاعتبار الأول عند اصدار الاحكام والقرارات والإجراءات والأذون المتعلقة بالطفل .

104- كما ادرجت الدولة مبدأ مصلحة الطفل الفضلى في كل السياسات والبرامج الع ل مية و التربوية كإرساء هياكل استشارية منها مجلس المؤسسة الذي نظّم 8000 منبر ا حواري ا حول الاصلاح التربوي شارك فيها 100 ألف طفل ، علما أنّ القانون عدد 50 لسنة 2010 راعى مصلحة الطفل الفضلى بإحداثه مؤسسة المصالح العائلي المكلفة بالمساعدة على التوصل إلى حلّ ينهي النزاع الاسري - في حال وجوده - والتعمق في دراسة الأسباب المؤدية إلى الخلاف بين الزوجين ومساعدتهما على تجاوزه ضمانا ل ترابط الأس رة ومنعا ل تصدع ها أو تفككها . و قد ضبط ال قرار المشترك بي ن وزيري العدل والشؤون الاجتماعية المؤرخ في 16 أفريل 2014 قائمة من 77 مصالح ا عائلي ا موزعين على المحاكم الإبتدائية ، وحدد بمنشور وزير الشؤون الاجتماعية عدد 1 المؤرخ في 23 فيفري 2016 مهامهم ومجال تدخلهم .

(ج) الاستماع إلى الأطفال في خلاف مع القانون

105- يتمتع الطفل في خلاف مع القانون بضمانات قانونية في جميع مراحل التقاضي بداية بمرحلة البحث الابتدائي (الفصل 77 من مجلة حماية الطفل) مرورا بدرجات التقاضي (قضاة أطفال، تحقيق أطفال، دائرة اتهام، تعقيب) وصولا إلى العقوبات المسلطة عليه (مبدأ التجنيح ، مبدأ المراجعة والتعديل (الفصلين 110 و111 من مجلة حماية الطفل) .

106- ويتم اختيار الهيئات القضائية المختصة بقضايا الأطفال وفق ال معيارين التالين (الفصلان 75 و81 من مجلة حماية الطفل)

مدى الاهتمام بقضايا الأطفال .

التكوين والخبرة والاختصاص .

107- يتم فصل ملفات الأطفال عن غيرهم من المتهمين الراشدين بنفس القضية بموجب الفصل 86 من مجلة حماية الطفل لدى وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق .

108- كما أوجبت مجلة حماية الطفل الإجراءا ت التالية:

الفصل 76 : حضور خبير أو أكثر لسماعه لدى القضاء ؛

الفصل 77: وجوب الاستعانة بمحام في الجرائم الخطيرة لدى باحث البداية .

109- ويتمّ على المستوى التطبيقي الاستعانة بأخصائي نفسي أو اجتماعي أو مندوب حماية الطفولة لدى باحث البداية اذا تعذر حضور المسؤول المدني ، كما يتم تشريك الطفل في ايجاد الحلول المناسبة لفض النزاع بينه وبين المتضرر باعتماد آلية الوساطة وهي آلية ترمي إلى إبرام الصلح بين الطفل الجانح ومن يمثله قانونا وبين المتضرر أو من ينوبه أو ورثته . وتهدف إلى إيقاف مفعول التتبعات الجزائية أو المحاكمة أو التنفيذ وتجنيب مثول الطفل أمام أجهزة العدالة الجزائية من شرطة وسلطة قضائية وغيرهما .

110- وتعدّ من الممارسات الفضلى في مجال التعهد بالطفولة في خلاف مع القانون سواء على مستوى القضاء أو الأمن أو أي متدخل أخر:

استدعاء مندوب حماية الطفولة لسماع الطفل إذا تعذر حضور المسؤول المدني عنه .

إعلام المسؤول المدني عن الطفل بإمكانية التمتع بآلية الوساطة والتنصيص على ذلك بمحضر سماعه .

اشعار مندوب حماية الطفولة آليا بكل وضعية طفل جانح يقع التعهد بها وموافاته بكل المعطيات المتعلقة بالموضوع حتى يتسنى له التدخل لفائدته ، كلّ ذلك في انتظار اعتماد مخرجات برنامج دعم تحسين قضاء الأطفال في تونس ، (انظر الفقرة المتعلقة برنامج دعم تحسين قضاء الأطفال في تونس ) .

(د) احترام آراء الطفل (التوصيتان 32 و33)

111 - يتواصل عمل برلمان الطفل باعتباره فضاء حوار يمكن الأطفال من التعبير عن آرائهم في المواضيع ذات الصلة بحقوقهم ، وقد قام مرصد الاعلام والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل باعتباره يؤمن الكتابة القارة لبرلمان الطفل ، منذ سنة 2014 ، بإضفاء مزيد من الشفافية في عملية انتخاب أعضاء البرلمان وذلك بإشراك الهيئة المستقلة للانتخابات والمجتمع المدني في عملية الانتخاب التي توسعت لتشمل أكبر عدد ممكن من الأطفال .

112- كما أجرى المرصد تقييم ا لمسار برلمان الطفل مستأنسا بالتجارب الدولية المقارنة وأوصى بوضع إطار قانوني جديد للبرلمان المذكور وتكفّل ب إعداده لعرضه لاحقا على مجلس الوزراء .

المشاركة في وضع السياسات العامة للبلاد

113- نظّمت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ، في إطار وضع التوجهات الكبرى والسياسات العامة للبلاد ، 10 استشارات جهوية ومحلية لرصد انتظارات الأطفال واليافعين من مخطط التنمية 2016-2020 . (انظر كذلك الفقر تين 28 و29 والملحق عدد 19) .

تقييم مشاركة الأطفال

114- (انظر كذلك الفقر تين 28 و29 والملحق عدد 19) .

الباب الرابع الحقوق المدنية والحريات

(أ) حرية التعبير والحق في تكوين الجمعيات وفي التجمع السلمي (التوصيتان 34 و35)

115- ضمن الفصل ان 31 و32 من الدستور وكرّس الفصلان 35 و37 منه حرية تكوين الجمعيات والنقابات وحرية الاجتماع والتظاهر السلميين .

116- كما جاء بالفصل 10 من مجلة حماية الطفل ” تكفل هذه المجلة للطفل حق التعبير عن آرائه بحرية وتؤخذ هذه الآراء بما تستحق من الاعتبار وفقا لسن الطفل ودرجة نضجه. ولهذا الغرض تتاح للطفل بوجه خاص الفرصة للإفصاح عن آرائه وتشريكه في الإجراءات القضائية وفي التدابير الاجتماعية بوضعه والتعليمية الخاصة. كما تتاح للأطفال الفرصة للتنظم في إطار فضاء حوار يمكّنهم من التعبير عن آرائهم في المواضيع ذات الصلة بحقوقهم وتعويدهم على الطفل روح المسؤولية وتجذير الحس المدني لديهم ونشر ثقافة حقوق يعرف بـ ” برلمان الطفل“.

117- كما ضمن المرسوم عدد 88 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، حق الطفل حال بلوغه سن السادسة عشر في حرية التنظ ّ م في إطار جمعية أو منظمة أو الانتماء إليها أو الانسحاب منها .

(ب) حرية الفكر والوجدان والدين (التوصيتان 36 و37)

118- أصبحت لحرية الفكر والوجدان والدين قيمة دستورية (الفصل 6) ، وهو ما يجعل المنشور عدد 108 الذي يمنع ارتداء الزي الطائفي في الأماكن العامة وفي الشوارع والمدارس في حكم المعدوم منذ سنة 2011، كما ان ارتداء الزي الطائفي لم يعد يمثل اشكالا على أرض الواقع منذ سنة 2011 خصوصا من خلال تكريس القضاء لهذه الحرية وضمانه لممارستها .

119- كما تخصص و زارة الشؤون الدينية اعتمادات سنوية ل صيانة المعالم الدينية لمختلف الديانات . ( ملحق عدد 12 )

(ج) حق الحصول على المعلومات من مجموعة متنوعة من المصادر والحماية من المواد الضارة برفاه الطفل

120- ضمن ت الفقرة 01 من الفصل 24 والفصل 32 من الدستور هذا الحق .

121- كما ضمن القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016، المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، حق كل شخص في الحصول على المعلومة تدعيما للشفافية وتعزيزا للمشاركة وترشيدا للحوكمة . فيما ضمن الفصل 33 من المرسوم عدد 115 لستة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر حماية الطفل من التعد ّ ي عليه من خلال نشر وقائع الحادثة المتعلقة به .

122- كما اقتضى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 وجوب اصدار كراس شروط تتعلق بمنح إجازة واستغلال قناة إذاعية أو تلفزية خاصة، ومن بين مبادئها ضمان مساهمة الطفل في المشهد الإعلامي السمعي والبصري والعمل على نشر ثقافة حقوق الطفل وترسيخها ضمن البرامج الموجهة له، وحق الطفل في الحماية بسبب عدم نضجه البدني والفكري، كما أورد كراس الشروط عدة التزامات أبرزها حماية المعطيات الشخصية للطفل و كسب الدعم والتأييد لقضايا الأطفال ، وتضمن أحكاما خاصة بحماية الأطفال من عنف المضامين السمعية البصرية وجوب وضع التحذيرات اللازمة .

123- كما نذكّر بما نص عليه الفصل 28 من القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية من أنه ” لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته ولا أي مساس غير قانوني بشرفه وسمعته “ .

124- ولمجابهة الانتهاكات الحاصلة في التعاطي الإعلامي لقضايا الطفولة مثل وضعيات الاستغلال الجنسي والانتحار والعنف، أجريت عدد من الأنشطة التوعوية من تنظيم وزارة المرأة والأسرة والطفولة والهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري ونقابة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية بالتعاون مع مجلس أوروبا حول المعالجة الإعلامية لقضايا الأطفال لضمان المعادلة المطلوبة بين تكريس حرية التعبير وحماية حقوق الطفل .

125- ودعم ا دور وسائل الإعلام والاتصال للنهوض برسالتها في تعزيز مناعة الأطفال وحمايتهم من المخاطر الاجتماعية المحدقة بهم، ي ؤمن مرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل دورات تدريبية لفائدة الصحفيين لمزيد تأهيلهم وتعزيز قدراتهم في التعامل مع قضايا الطفولة ، كما ينظم المرصد لقاءات وندوات تتناول بالدرس صورة الطفل في وسائل الإعلام، من ذلك تنظيمه في جانفي 2016 الندوة الوطنية حول ” تعاطي وسائل الاعلام والاتصال مع ظاهرة الانتحار “.

الباب الخامس العنف ضد الأطفال

(أ) العقوبة البدنية (التوصيتان 40 و41)

126- أصدرت تونس القانون عدد 40 لسنة 2010 المتعلق بتنقيح أحكام المادة 319 من المجلة الجزائية الذي لم ي عد ي جيز العقوبات الجسدية كطريقة لتربية الطفل سواء أكان من قبل الوالدين أو ممن له سلطة تأديبية عليه .

127- كما نشرت خلية علوم الإجرام بمركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل خلال سنة 2013 نتائج دراسة علمية ميدانية أجرتها حول جرائم العنف لدى الشباب شملت عينة من الشباب المودعين بمراكز الإصلاح والسجن المبتدئين منهم أو العائدين، إضافة إلى إجراء تحقيقات في جميع حالات الاعتداء والعنف ضد الأطفال واتخاذ التدابير والإجراءات لحماية حقوق الأطفال الضحايا والشهود ومصالحهم في عملية المقاضاة الجنائية، بما في ذلك السماح بتقديم الأدلة المسجلة بالفيدي و وكانت تلك الدراسة سندا للنظر في مراجعة مجلة حماية الطفل بإدراج احكام جديدة تتعلق بالطفل الضحية وكيفية التعهد به .

128- وسيتم ب مشروع قانون حماية الطفل الضحية، الجاري إعداده تغيير تعريف ” إساءة المعاملة الاعتيادية “.

129- كما قامت تونس بحملات تثقيف وتوعية عامة للتعريف بالآثار الضارة للعقوبة البدنية والعنف المنزلي، بهدف تغيير الصور النمطية تجاه هذه الممارسة وتعزيز القيم الإيجابية والتربية القائمة على المشاركة ضمانا لحصول الأطفال وأسرهم على الخدمات الملائمة في مجالي التعافي وإعادة الإدماج الاجتماعي للحصول على مساعدة فعالة .

130- كما أنجزت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن في إطار نشر الوعي بضرورة التصدي للعنف ضد الأطفال و بدعم من مكتب ” اليونسيف - تونس “ وبالشراكة مع المجتمع المدني :

الاستراتيجية الاتصالية الوطنية للتصدي للعنف ضد الأطفال ؛

ومضة توعوية مرئية عنوانها ” أضرب المثل لأولادك وبالحوار ربي صغارك “ ؛

مبادرة ” الائتلاف الوطني من أجل التصدي للعنف ضد الأطفال “ التي جمعت الوزارة بـ 35 جمعية ناشطة في مجال الطفولة، ويعمل هذا الائتلاف على تطوير العمل من أجل التصدي للعنف ضد الأطفال، وتم دعم قدرات هذه الجمعيات في مجال التصدّي للعنف ضد الأطفال من خلال تنظيم ملتقيات وطنية حول الظاهرة ودعم الشراكات والتعريف بتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة بشأن وقف العنف ضدّ الأطفال .

131- يعتبر العنف في الوسط المدرسي ظاهرة اجتماعية متعددة الأشكال (ملحق عدد 13 ) اذ تحرص وزارة التربية في إطار الإصلاح التربوي على تطوير الحياة المدرسية والارتقاء بها من خلال مراجعة الزمن المدرسي لفسح المجال للتلميذ والمدرسين وغيرهم للانصهار التام والفاعل في هذا المسار، فضلا عن تفعيل المجلس البيداغوجي للمدرسين ومجلس المؤسسة .

132- كما انفتحت الشراكة في مجال التصدي للعنف على المؤسسات الثقافية عبر برنامج مشترك مع مهرجان تونس الدولي لمسرح الأطفال، اذ نظّمت الدورة الثالثة للمهرجان تحت شعار ” مسرح ضدّ العنف “ ، و تم أيضا تنظيم مائدة مستديرة حول العنف المسلط ضدّ الأطفال بمشاركة أطفال ويافعين، إلى جانب تنظيم ورشات فنية حول موضوع ” أشكال العنف المسلط على الأطفال “ .

133- يضطلع مندوب حماية الطفولة بدور وقائي هام يضبطه الفصل 30 من مجلة حماية الطفل اذ يقوم حال تلقيه أي إشعار ب تعرض طفل لسوء معاملة أو عنف، بإجراء التحريات اللازمة للتأكد من صحته بشتى السبل المتاحة ويعمد الى إثارة التتبعات الجزائية عند الاقتضاء ويسهر المندوب على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الطفل الضحية من تجاوز آثار الاعتداء والقسوة التي تعرض لها، ويمكنه الاستعانة بالعائلة (ما لم تكن هي ذاتها مصدر التهديد) من خلال التوجيه والإرشاد والتوعية والمرافقة النفسية وبمراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي وهي مؤسسات تتولى الإدماج الاجتماعي والمصالحة العائلية والمرافقة في حالات الإدمان والتدخين وذلك بتوفير أنشطة تربوية وترفيهية ورياضية . وينتفع بخدماتها الأطفال المهددون والذين يعيشون صعوبات علائقية وصعوبات في التكيّف الاجتماعي .

134- يمثّل مركز الرعاية النفسية للنساء والأطفال ضحايا العنف الذي تم إحداثه سنة 2012 بولاية بن عروس في إطار الشراكة مع الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية فضاء مفتوحا لإسداء خدمات تثقيفية وصحية تشمل بالأساس مجالات الإصغاء والإرشاد والتوعية والإحاطة النفسية المختصة با لنساء وكذلك للأطفال المعرضين للعنف أو الذين تعايشوا مع وضعيات عنيفة داخل أسرهم.

135- وقد بلغ العدد الاجمالي للأطفال المنتفعين بعيادات الصحة العقلية خلال الفترة المتراوحة بين 2012 و2016 ، 2494 طفلا، و تمّ تصنيف الأطفال إلى ثلاثة أصناف:

الأطفال ضحــايا العنـف الجنــسي: تمّ خــلال سنة 2016 في إطار مشروع شراكة بين وزارة الصحة وجمعية تونسية تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطباء وقوابل وأخصائيين نفسانيين وممرضين حول ” الإحاطة بالأطفال ضحايا العنف الجنسي “ ، وقد استقبل المركز 20 طفلا تعرضوا للاعتداء الجنسي وذلك قصد الفحص والتكفل .

الأطفال المعرضون للعنف الأسري: تم التكفل بالأطفال ضحايا العنف الأسري من بينهم %34 . 6 يواجهون مشكلة الاكتئاب و%15 . 4 يعانون من أعراض ه و3 أطفال حاولوا الانتحار أكثر من مرة و%12 . 8 يعيشون اضطرابات منعزلة مثل التبول وانتهاج سلوك عدواني والشعور بالأرق النفسي وانخفاض الأداء المدرسي والانسحاب و%10 . 3 يواجهون اضطرابات قلق .

الأطفال الذين يبدون سلوكيات انتحارية: يقوم المركز بالتكفل بالأطفال والمراهقين الذين يحاولون الانتحار .

136- كما تعمل اللجنة الوطنية لمكافحة الانتحار على صياغة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الانتحار .

137- طوّرت وزارة الشؤون الدينية مقاربة جديدة للكتاتيب ترتكز على تربية الناشئة على قيم الاعتدال والتسامح للوقاية من خطاب العنف والكراهية . وتقوم على صيانة الحرمة الجسدية للأطفال وحمايتهم من العنف الممارس من طرف المربي علما وأنّ الفصل 14 من قرار الوزير الأول المؤرخ في 6 سبتمبر 1980 والمتعلق بإعادة تنظيم الكتاتيب القرآنية ينصّ على أنه ” لا يمكن للمؤدب بأية حال استخدام أي تلميذ في مصلحته الخاصة كما يحجر عليه تسليط العقوبات البدنية على تلامذته “ .

(ب) إساءة المعاملة والإهمال (التوصيتان 47 و48)

138- تذكّر تونس بما جاء في تقاريرها السابقة بخصوص هذه الفقرة وتضيف إليها ما تضمنته الفقرات السابقة في هذا التقرير فيما يتعلق بالقانون الأساسي عدد58 لسنة 2017 ل لقضاء على العنف ضدّ المرأة و القانون الأساسي عدد 61 المتعلق بمنع الإتجار بالأشخاص .

( ج) الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي (التوصيتان 61 و62)

139- نص القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة ، والذي دخل حيز النفاذ في 16 فيفري 2018 ، على جملة من الأحكام المتعلقة بالأطفال، ذكورا كانوا أو إناثا، إذ اعتبرهم منظوين بالأساس ضمن عبارة ” الضحية “ التي تلزم الدولة بالتعهد بهم وحمايتهم من أي شكل من أشكال العنف المسلط عليهم وخصوصا العنف الجنسي (الفصل 3/ مطة أخيرة) . كما أدرج هذا النص جملة من التنقيحات على المجلة الجزائية المتعلقة بالأطفال من الجنسين والمتمثلة في خصوص الاعتداء الجنسي فيما يلي:

140- تشديد العقوبة كلما سلّط العنف الجنسي على طفل من ذلك ا لتحرّش الجنسي (الفصل 226 ثالثا) ، كما تم التشديد في عقوبة الاغتصاب والاتصال الجنسي بالرضاء في صورة ارتكاب ال جريمة باستعمال العنف أو السلاح أو التهديد به أو باستعمال مواد أو أقراص أو أدوية مخدرة أو مخدرات أو إذا كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بصغر أو تقدّم في السن أو مرض خطير أو الحمل أو القصور الذهني التي تضعف قدرتها على التصدي على المعتدي أو إذا حصل ت ممّن كانت له سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه أو من مجموعة أشخاص فاعلين أو مشاركين .  

141- التنصيص على جرائم جنسية جديدة مرتكبة ضد طفل من ذلك سفاح القربى باغتصاب طفل إذا ارتكبت الجريمة من أشخاص محدّدين من الأقارب مثل الأصول وإن علوا والفروع وإن سفلوا والإخوة وا لأ خوا ت والتشديد في عقوبتها (الفقرة 3 من الفصل 227) .

142- إضافة ج ريمة جديدة تتعلّق بـ ” تشويه أو بتر جزئي أو كلي للعضو التناسلي للمرأة “ (الفقرة ب 3 من الفصل 221) والتي غالبا ما ت علق بممارسات ضارة ضد الفتيات وخصوصا الختان .

143- إعادة تعريف جريمة الاغتصاب وتحديد ركنه ا المادي المتمثل في ” كل فعل إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته والوسيلة المستعملة ضد أنثى أو ذكر دون رضا “ بما يقطع مع التمييز ضد المرأة الذي كان مكرسا في جريمة الاغتصاب ويجعلها ت شمل الضحايا ذكور ا كانوا أ و إناث مع اعتبار ” الرضا مفقودا إذا كان سن الضحية دون 16 عاما كاملة “ بدلا من 13 عاما في القانون السابق .

144- مراجعة مقتضيات الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية الذي كان ي ميّز في العقوبة بين المواقعة بالرضاء لطفلة سنها بين 13 و15 سنة من جهة (ست سنوات سجن) وسنها بين 15 و18 سنة من جهة أخرى (خمس سنوات سجن) ووحّد سن الطفلة في كلتا الحالتين وباتت الاتصال الجنسي بالرضاء بين 16 و18 سنة يعاقب عليه بخمس سنوات سجن مع تطبيق مقتضيات الفصل 59 من مجلة حماية الطفل إذا كان مرتكب الجريمة طفلا . وهو فصل يسمح لقاضي الأسرة عند الحكم في قضية تتعلق بطفل مهدد أن يأذن بإحدى الوسائل حماية له من ذلك إبقاء الطفل لدى عائلته أو إبقاء ه لدى عائلته وتكليف مندوب حماية الطفولة بمتابعته ومساعدة العائلة وتوجيهها أو إخضاع ه للمراقبة الطبية والنفسانية أو وضع ه تحت نظام الكفالة أو لدى عائلة استقبال أو لدى مؤسسة اجتماعية أو تربوية مختصة أو وضع ه بمركز للتكوين أو التعليم . وهي تنصيصات تسمح بحماية الطفلة المجني عليها والطفل مرتكب الجريمة مع مراعاة مصلحة كل منهما باعتبارهما طفلين .

145- حذف كل إمكانية للإفلات من العقاب في صورة ارتكاب جريمة ضد طفل وذلك بحذف إمكانية زواج الفاعل بالمجني عليها إذا تمت المواقعة بالرضاء في الصورتين المبينتين آنفا وفي صورة الفرار ببنت .

146- التنصيص على إجراءات خاصة في التعهد بالطفل ضحية الاعتداء الجنسي إذ اقتضى الفصل 29 أنه ” ي جب سماع الطفل ضحية الجرائم الجنسية بحضور أخصائي نفساني أو اجتماعي، ويقع تضمين ملحوظاته في تقرير يعد لهذا الغرض . ولا يمكن سماع الطفل ضحية الجرائم الجنسية أكثر من مرة على أن يتم تسجيل سماعه بطريقة تحفظ الصوت والصورة . ويمنع إجراء مكافحة مع المظنون فيه في الجرائم الجنسية إذا كانت الضحية طفل ا “ علما وأنه سبق لفرقة الوقاية الاجتماعية بالشرطة العدلية بتونس أن أدرجت من ضمن الممارسات الجيدة ضرورة سماع الطفل ضحية الجرائم الجنسية بحضور أخصائي نفساني أو اجتماعي حتى قبل صدور ذلك القانون الأساسي .

147- وتنفيذا لمقتضيات الفصل 24 من هذا القانون الأساسي، أحدثت وزارة الداخلية وحدتين مركزيتين بسلكي الشرطة والحرس الوطني وكذلك 70 وحدة مختصة بمناطق الأمن الوطني و56 وحدة مختصة بمناطق الحرس الوطني للبحث في جرائم العنف ضدّ المرأة والطفل، وتضم من بين عناصرها نساء، إضافة إلى اتخاذ وسائل حماية لفائدة الضحايا كإيوائهم بأماكن آمنة وابعاد المعتدي عن مكان إقامة الضحية وتقديم الإسعافات في الحالات المستعجلة . وقد اعتمدت برامج تكوين لمنتسبي الوحدات المذكورة من إطارات وأعوان في مجال حقوق الطفل ، بما يسمح لها بحسن التعهد بالضحايا من نساء وأطفال مرافقين لهن واتخاذ وسائل حماية لفائدتهم كإيوائهم بأماكن آمنة وابعاد المعتدي عن مكان إقامة الضحية وتقديم الإسعافات في الحالات المستعجلة وذلك بعد الحصول على إذن من وكليل الجمهورية .

148- كما تقوم الوحدات الأمنية والمصالح المختصة بوزارة الداخلية بحماية الأطفال ضحايا اعتداءات العنف المادي والجنسي وذلك من خلال عملها الوقائي المتمثّل في تنظيم الدوريات والحملات الأمنية الوقائية بالشوارع والفضاءات العامة للتصدي لشتّى أشكال الاعتداء واستغلال الأطفال ومن خلال دورها الزجري المتعلق بتحرير محاضر بحث ضدّ المعتدين وإجراء التّساخير الطبية والفنية الضرورية لإضافة وسائل الإثبات العلمية لملف القضية من أجل ضمان ضبط الجناة وعدم إفلاتهم من العقاب، إضافة إلى دورها التنسيقي مع مختلف المتدخلين (مندوب حماية الطفولة، قاضي الأسرة، طبيب شرعي، طبيب نفسي، مركز رعاية اجتماعية ... ) لتوفير الحماية الجسدية والنفسية للطفل الضحية سواء كان المعتدي من أفراد العائلة أو من الغير .

149- وضبطت وزارة الداخلية برامج تكوينية لتطوير وتجويد مجالات التكوين بمختلف مدارس الأمن الوطني والحرس الوطني والتي يتلقى من خلالها المتربصون تكوينا في عدة محاور تتعلق بحقوق الإنسان وحقوق الطفل بالخصوص، إضافة الى تنظيم دورات تدريبية تهدف إلى تطوير وتنمية كفايات الإطارات والأعوان المباشرين لقضايا الطفولة .

150- ويستفيد إطارات سامون صلب وزارة الداخلية من برنامج تكويني يتواصل طيلة سنة دراسية للحصول على شهادة الكفاءة القيادية بالمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي والتي تدرج من بين محاور التكوين مداخلات ودروس خاصة بحقوق الطفل، كما أنجزت مذكرات وبحوث ختم دروس من قبل إطارات الوزارة بمختلف مدارس الأمن الوطني والحرس الوطني تناولت عناوينها موضوع حقوق الطفل وضماناته، من ذلك ” فنّيات البحث في قضايا الطفولة “ و ” العنف ضد الأطفال “ و ” حماية الطفل الجانح “ و ” الاتجار بالأطفال “ .

151- وتوحيدا للإجراءات عند التعهد بقضايا الطفولة صدرت مناشير وبرقيات وملحوظات عمل عن وزير الداخلية والمديرين العامين للأسلاك الأمنية، تتعلق بالتذكير بالإجراءات المتّبعة في قضايا الطفولة وتوحيدها، بناء على تطوّر الجريمة وبروز ظواهر اجتماعية مستحدثة كاختفاء الأطفال والاعتداءات الجنسية والعنف ومحاولة الانتحار وإثبات النسب .

152- كما تمّ إحداث وحدة نموذجية ” إنجاد “ بوزارة الصحة .

153- عر ّ ف الفصل 2 من القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص الاستغلال الجنسي بأنه ” الحصول على منافع أيا كانت طبيعتها من خلال توريط شخص في أعمال دعارة أو بغاء أو في تقديم أي أنواع أخرى من الخدمات الجنسية بما في ذلك استغلاله في المشاهد الإباحية بإنتاج مشاهد ومواد إباحية أو مسكها أو ترويجها بأي وسيلة كانت “ .

154- واعتبر الفصل 5 من ه جريمة الاتجار بالأشخاص قائمة في صورة الاستغلال الجنسي للأطفال دون الأخذ بعين الاعتبار للوسائل المستعملة من ” باستعمال القوة أو السلاح أو التهديد بهما أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال حالة استضعاف أو استغلال نفوذ أو تسليم أو قبول مبالغ مالية أو مزايا أو عطايا أو وعود بعطايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر “. وبالتالي فإن جريمة الاتجار التي يكون ضحيتها طفلا لا يعتد فيها بالوسائل المستعملة فيها . 

155- شرعت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع مجلس أوروبا في تنفيذ برنامج وطني حول حماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال والاعتداءات الجنسية، يهدف لنشر الوعي بمدى خطورة هذه الظاهرة وتعزيز قدرات المتدخلين الميدانيين، بما يضمن حماية كافية للأطفال في مجال الوقاية والتعهد بالأطفال الضحايا وتوفير الرعاية والعناية اللاّزمتين لهم ، بما في ذلك ضمان تقديم خدمات شاملة ت ستجيب لاحتياجات الأطفال دون أي شكل من أشكال التمييز، إلى جانب وضع إطار تشريعي متقدم وملائم يرسخ مبادئ الحماية القانونية للأطفال ويؤسس لواقع أفضل يُبنى على أسس احترام مبدأ مصلحة الطفل الفضلى وإعمال حقوق الأطفال، كذلك دعم إنشاء شبكة من المهنيين ضد الاستغلال والاعتداء الجنسي ضد الأطفال (ملحق عدد 14 ) .

( د ) الحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك العقاب البدني (التوصيتين 38 و39)

156- نص الفصل 23 من الدستور على أنه ” تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد، وتمنع التعذيب المعنوي والمادي . ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم “ فباتت بذلك مسألة منع التعذيب ذات مرتبة دستورية موجبة لملاءمة القوانين والممارسات وفقها .

157- ملاءمة للاتفاقية الدولية لمنع جميع أشكال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، تمّ تنقيح الفصول المتعلقة بجريمة التعذيب ضمن المجلة الجزائية بمقتضى المرسوم 106 لسنة 2011 الذي أدرج بالفصل 101 مكرر (جديد) من المجلة الجزائية تعريفاً جديداً للتعذيب، كما شدّد الفصل 103 جديد من المجلة الجزائية العقوبة على الموظف العمومي وشبهه الذي يعتدي على حرية غيره الذاتية دون موجب قانوني . وجاء المرسوم المذكور بمبدأ شمول العقوبة لمن يباشر بنفسه أو بواسطة غيره سوء معاملة ضدّ متّهم أو شاهد أو خبير بسبب إدلائه بتصريح أو للحصول منه على إقرار أو تصريح، وهو ما من شأنه أن يوسّع الحماية لتشمل كل شاهد أو خبير يدلي بتصريح في شهادة ضدّ مرتكبي جريمة التعذيب .

158- أما بخصوص التدابير المتخذة لضمان اعتبار تعريض طفل للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ظرفاً مشدداً للعقوبة وكفالة تناسب العقوبات الصادرة مع خطورة الجريمة، فقد نصت الفقرة الثالثة من الفصل 101 ثانيا وفقا لما تمت إضافته بموجب المرسوم عدد 106 لسنة 2011 المبين آنفا على أنه ” ويكون العقاب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها عشرون ألف دينار إذا سلط التعذيب على طفل .“ وبالتالي فإن ممارسة التعذيب ضد طفل يعتبر ظرف تشديد علما وأنه تم التنصيص على أن جريمة التعذيب لا ت سقط بمرور الزمن .  

159- ووضعت الدولة التونسية آليات وقائية من التعذيب تتمثل خصوصا في إحداث الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بمقتضى القانون الأساسي عدد 43 المؤرّخ 21 أكتوبر 2013 وهي آلية وطنية للوقاية من التعذيب، مستقلّة ولها ولاية موسّعة على جميع أماكن الاحتجاز التي تشمل بالخصوص السجون المدنية ومراكز إصلاح الأطفال الجانحين ومراكز إيواء وملاحظة الأطفال ومراكز الاحتفاظ ومؤسسات العلاج النفسي ومراكز إيواء اللاجئين وطالبي اللجوء ومراكز المهاجرين ومراكز الحجز الصحي ومناطق العبور في المطارات والموانئ ومراكز التأديب والوسائل المستخدمة لنقل الأشخاص المحرومين من حريتهم . ويمكن لأعضاء الهيئة دخول جميع أماكن الاحتجاز ومنشآتها ومرافقها وإجراء مقابلات خاصّة مع الأشخاص المحرومين من حرياتهم أو أيّ شخص آخر يمكن أن يقدم معلومات دون وجود شهود وذلك بصورة شخصية وتقوم بزيارات دون سابق إشعار وفي أي وقت .

160- وفي نفس السياق تم إبرام اتفاقية شراكة بين وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة في 12 جانفي 2015، بهدف تحسين الخدمات التي تقدمها مراكز إصلاح الأطفال في نزاع مع القانون وتطوير آليات التعهد بما يحقق الأهداف الأساسية لمراكز الإصلاح في إطار احترام المنظومة الوطنية لحقوق الطفل والمواثيق الدولية ذات العلاقة . وتعمل هذه الاتفاقية على تفعيل الدور الرقابي لمندوب حماية الطفولة من خلال السماح للمخولين منهم بذلك وبحسب مرجع نظرهم الترابي القيام بزيارات دورية لمراكز إصلاح الأطفال ومتابعة وضعياتهم دون إذن مسبق وحتى دون إشعار ومهما كان توقيت الزيارة بهدف الاطلاع على ظروف الإقامة والإعاشة داخلها ومدى احترام حقوق الطفل في مختلف مراحل التعهد .

161- وتّم إعداد مشروع منشور يهدف الى منع ارتكاب العنف ضد الأشخاص وخاصة الأطفال المتعهد بهم بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وبوحدات العيش المختصة في رعاية الأطفال المولودين خارج إطار الزوجية وبمراكز التربية المختصة في التعهد بالأطفال المعوقين .

162- كما تمّ ابرام اتفاقية تعاون مع وزارة العدل وحقوق الانسان في مجال تأهيل وإدماج الأطفال الجانحين المسرحين من مراكز الاصلاح التربوي والإحاطة بهم اجتماعيا ونفسيا . وتم تطوير الشراكة مع مكونات المجتمع المدني والمؤسسات التالية:

إبرام اتفاقية تعاون مع المعهد العربي لحقوق الانسان سنة 2013، لترسيخ المقاربة الحقوقية في سياسات وبرامج النهوض الاجتماعي ؛

إبرام اتفاقية تعاون مع المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل سنة 2014، وتهدف إلى نشر الثّقافة الرقميّة بين صفوف الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال المهددين ؛

إبرام اتفاقية تعاون مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان سنة 2015، تتعلق بضبط إجراءات زيارات الرابطة لمراكز ملاحظة الأطفال ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للوقوف على مدى ملاءة ظروف الإقامة والفضاء والتجهيزات للتشريع الوطني والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ؛

إبرام اتفاقية تعاون مع مكتب المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب بتونس سنة 2015، تتعلق بدعم وتمكين الأشخاص الناجين من التعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من التمتع بحقوقهم في إطار مسار العدالة الانتقالية. وقد تم في هذا الإطار تنظيم العديد من الدورات التكوينية لفائدة المتدخلين الاجتماعيين بالإضافة الى تكوين نقاط اتصال ؛

إبرام اتفاقية تعاون مع معهد تونس لتأهيل الناجين من التعذيب ” نبراس “ في جوان 2016، تهدف الى العمل على إعادة تأهيل الناجين من التعذيب وإدماجهم اجتماعيا ومهنيا ؛

إبرام اتفاقية شراكة إطارية مع الجمعيتين ” المرأة والريادة “ و ” الجمعية التونسية لحقوق الطفل في جوان 2016، تتعلق بإعداد برنامج متكامل فيما يتعلق بالتصدي والوقاية من العنف الجنسي ضد الأطفال عامة والبنات بشكل خاص والإحاطة بالضحايا في هذا المجال.

( ه ) التأهيل البدني والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال الضحايا

163- مراعاة منها لمقتضيات الدستور فيما يتعلق بحقوق الطفل وخصوصا الفقرة الثانية من الفصل 47 منه وتعزيزا لمقتضيات مجلة حماية الطفل في تونس، قامت وزارة العدل بتكوين لجنة على مستوى مركز الدراسات القانونية والقضائية تضم ممثلين عن مختلف الوزارات وعن المجتمع المدني تعمل على إعداد مشروع قانون لتنقيح تلك المجلة بهدف توفير جميع أنواع الحماية للطفل الضحية بعد أن تم تكريس جميع أشكال الحماية للطفل المهدد والطفل الجانح .

164- وخص ّ ص القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المتعلق بالوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته الباب الرابع منه لآليات الحماية والمساعدة لضحايا الاتجار بالأشخاص وخصوصا في مجال الاستغلال الاقتصادي والاستغلال الجنسي . وأوكل هذا القانون للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص مهمة توفير تلك المساعدة سواء كانت طبية (الفصل 59) او اجتماعية (الفصل 60) أو قانونية (الفصل 61) .

165- كما كرس القانون الأساسي عدد 8 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة آليات للتعهد بالنساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهن بما في ذلك إدراج واجب الدولة في التعهد بمرافقة ضحايا العنف بالتنسيق مع المصالح المختصة من أجل توفير المساعدة الاجتماعية والصحية والنفسية الضرورية وتيسير إدماجهم وإيوائهم (الفصل 4 مطة أخيرة) وتكريس حق المرأة والأطفال المقيمين معها في المتابعة الصحية والنفسية والمرافقة الاجتماعية المناسبة والتمتع بالتعهد العمومي والجمعياتي عند الاقتضاء بما في ذلك الإنصات (الفصل 13 مطة 5) .

الباب السادس البيئة الأسرية والرعاية البديلة (التوصيت ا ن 43 و44)

(أ) البيئة الأسرية و توجيه الوالدين

166- تذكّر تونس بالقانون عدد 51 لسنة 2003 المنقّح ل لقانون عدد 75 لسنة 1998 المتعلّق بإسناد لقب عائلي للأطفال المهملين أو مجهولي النسب .

167- قامت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بوضع وتنفيذ برنامج التربية الأسرية الذي يندرج في إطار تأهيل ومرافقة الأولياء للقيام بوظائفهم لوقاية أسرهم من المخاطر التي تهددها والذي يهدف إلى:

تكوين 240 مدرب ا أسري ا في مجال التربية الأسرية .

مرافقة وتأهيل 12000 ولي ا على الأقل سنويا أي بمعدل 500 ولي بكل ولاية .

إعداد قاعدة معطيات حول الأولياء المدربين .

168- وكذلك برنامج تأهيل الشباب للحياة الزوجية، والذي يندرج في إطار إعداد وتأهيل الشباب للحياة الزوجية ويهدف إلى:

تأهيل المقبلين على الزواج،

التعريف بقواعد الحياة الزوجية الناجحة والمستقرة والمتوازنة،

تنمية المهارات والمعارف في العلاقة الزوجية لضمان التعامل السليم مع الشريك،

الحد من نسب الطلاق .

(ب) الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية ( التوصيتين 45 و46)

169- إضافة الى ما جاء في الفقرة السابقة مباشرة (عدد .... ) فقد انضمت تونس بمقتضى القانون الأساسي عدد 30 لسنة 2017 المؤرخ في 02 ماي 2017 إلى اتفاقية لاهاي المؤرخة في 25 أكتوبر 1980 والمتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال وتمّ بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1209 المؤرخ في 7 نوفمبر 2017 وعملا بمقتضيات الفصل 6 من الاتفاقية تعيين وزارة العدل كسلطة مركزية تونسية مختصة ب واجب ت لقي الطلبات .

170- كما أدرج الفصل 2 من القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته من بين حالات الاتجار حالة ” تبني طفل لغرض استغلاله أيا كانت صوره “ قصد إ ضفاء حماية على الأطفال المتبنين والمحرومين من الإطار الأسري الطبيعي والذين يقع استعمالهم واستغلالهم في شتى أنواع الإجرام.

171- علما كذلك وأنّ وزارة العدل قد أحدثت لجنة وطنية مكونة من مجموعة من القضاة والمحامين والأساتذة الجامعيين للنظر في جملة اتفاقيات لاهاي و تقديم اقتراحات المصادقة .

172- ولم يمنع عدم تصديق تونس الى حدّ الآن على اتفاقية لاهاي المتعلقة بحماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي (1993) لتفادي بيع الأطفال عن طريق عمليات التبني غير القانونية من إبرام اتفاقيات على المستوى الثنائي مع بلجيكا وكندا .

الباب السابع الإعاقة والصحة الأساسية والرعاية الاجتماعية

(أ) الأطفال ذو ي الإعاقة (التوصيتان 49 و50)

173- تعمل الدولة حاليا على تنقيح فصول القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الاعاقة وحمايتهم بما يتلاءم مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

174- كما تخصص لفائدة الاشخاص ذوي الاعاقة نسبة لا تقل عن 3 % من مواطن التكوين بالمراكز العمومية للتكوين المهني، مع العمل على تهيئة الفضاءات . كما تشمل دروس التربية البدنية التلاميذ ذوي الإعاقة المزاولين للتعليم والتكوين المهني في المنظومة العادية والتربية المختصة والتأهيل باستثناء حالات الإعفاء الطبي (الفصل 38 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005) .

175- ولضمان تكافؤ فرص الوصول ونفاذ هذه الفئة من الأطفال الى الحياة الاجتماعية والعامة، اعتمدت الدولة جملة من التدابير اللازمة في مجالات التعليم والثقافة والرياضة والخدمات الإدارية والمؤسسات الصحية، والنفاذ إلى المعلومات، تتعلّق بوجوب ملاءمة البنية الأساسية لمتابعة الطفل ذي الاعاقة للأنشطة الرياضية وتخصيص البنية المساعدة له لممارسة هذا النشاط وتهيئة المحيط بضبط المواصفات الفنية الخاصة بتيسير نفاذ الأشخاص ذوي الاعاقة عبر تهيئة مداخل البناءات العمومية والفضاءات والتجهيزات المشتركة والبناءات الخاصة المفتوحة، وتيسير تنقل هم الإعاقة في وسائل النقل العمومية والخاصة، وتهيئة وملاءمة وسائل الاتصال والإعلام (اعتماد الاشارة عند بث النشرات الاخبارية بالتلفزة الوطنية، تركيز مطبعة بطريقة البراي لإنتاج كتب المكفوفين، بعث وحدات إعلامية بمراكز التربية المختصة والتأهيل)، وتمتيع الأطفال ذوي الاعاقة بمجانية الدخول الى المتاحف و الأماكن الأثرية والملاعب الرياضية وفضاءات الترفيه العمومية .

176- كما توفر الدولة فرصا متكافئة في مجال التربية والتعليم والتكوين بالمنظومة العادية وذلك بدمج الاطفال ذوي الاعاقة بالمدارس العادية وبالأقسام التحضيرية التي تؤمن لهم تعليما ملائما لخصوصياتهم ولقدراتهم الذهنية والبدنية والنفسية.

ولغاية إدماج هم بالمسار التعليمي العادي يتمّ قبول هذه الفئة بالمؤسسات التربوية والتعليمية بعد الموافقة على ذلك من قبل لجان جهوية ت ضمّ أعضاء من مختلف الاختصاصات ذات العلاقة تكون فيها لفرق الصحة المدرسية والجامعية دورا أساسيا وذلك من خلال القيام بفحوصات طبية دقيقة يتمّ التنسيق لها من طرف الفرق الجهوية للصحة المدرسية وتنتهي بضبط الإجراءات الضرورية للإحاطة بالأطفال المدمجين لإنجاح مسارهم الدراسي .

177- وفي نفس الإطار تلعب 26 وح دة جهوية لتأهيل الأشخاص ذوي لإعاقة دورا أساسيا في الوقاية من الإعاقة وتقصي وتقييم وتأهيل تلك الفئة، إضافة إلى إدماجهم قبل المدرسي والمدرسي وفي الدورة الحياتية بصفة عامة ، وقد تكفلت الوحدات المذكورة سنة 2016 بـفحص قرابة 18740 طفلا موزعين حسب النسب التالية:

من 0 إلى 3 سنوات: 7 . 65%؛

من 3 إلى 6 سنوات: 20 . 76%؛

من 6 إلى 18 سنة: 50 . 02%.

178- ونتيجة لذلك، تمّ توجيه 893 طفل ا بعد تقييمهم إلى المؤسسات قبل المدرسية والمدرسية ومراكز التربية المختصة ، كما تمّ إدماج 445 طفلا في جمعيات للأشخاص ذوي الإعاقة و تم توجيه 179 طفلا إلى مراكز التكوين المهني .

179- تقدّم الدولة دعما ماديا للجمعيات العاملة في مجال الاعاقة عن طريق عقود برامج لتمويل مشاريع بناء وتهيئة وتوفير التجهيزات وابرام اتفاقية قطاعية لتسوية الوضعيات المهنية لأعوان تلك ال جمعيات كتسوية الوضعيات المهنية للإطار العامل بمراكز التربية المختصة وتحسين جودة الخدمات بها وتشجيعها على تحديث طرق عملها وتوفير الموارد البشرية المختصة لضمان ظروف تربية ملائمة وذات جودة .

180- كما خصّصت الدولة في إطار توفير الموارد البشرية المختصة في مجال الإعاقة، جملة من البرامج التكوينية في مجال التربية المختصة لتكوين المكونين ب المسائل ذات العلاقة كمجالات إعادة التأهيل و علم النفس الحركي والمرافقة التربوية للطفل، مع تضمين تعلّمات تهم إدماج ذوي الإعاقة في الطفولة المبكرة ومجال التدخل الاجتماعي في اختصاصات الرعاية والإدماج والتدخل مع الأسرة والطفولة ومجال لغة الإشارات وعلم النفس الإكلينيكي للطفولة والمراهقة وبيداغوجيا الفوارق لتمكين مدرّسي التعليم الابتدائي من مرافقة ذوي الإعاقة المختلفة وإدماجهم .

181- كما يتمّ في إطار توعية الجمهور بشأن حقوق واحتياجات الأطفال ذوي الإعاقة، انجاز برامج تثقيفية وتحسيسية في شكل حلقات تكوينية موجّهة للأطفال والإطارات التربوية وإعداد مطويات توعوية تتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتُعرّف بالاتفاقية الدولية ذات الصلة .

182- أعدت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مشروع قانون يتعلق بمحاضن ورياض الأطفال يتضمّن تنصيصا على إجبارية حق الأطفال ذوي إعاقة في التمتع بخدمات مؤسسات الطفولة المبكرة، وتوفير تجهيزات تستجيب لخصوصيات الأطفال، هذا إلى جانب اعداد مشروع دليل التربية الدامجة برياض الأطفال للتعهد بالأطفال ذوي الإعاقة داخل فضاءات الطفولة المبكرة في إطار المقاربة الدامجة، مع العمل على تزويد الإطارات العاملة بهذه المؤسسات بالمراجع اللازمة لتجويد تدخلاتهم التربوية.

183- وفي نفس السياق تقدم مراكز الإعلامية الموجهة للطفل خدمات مختصــة عبر تجهيــزات ملائمة لفائــدة الأطفال ذوي الإعاقة تأخـذ بعيـن الاعتبار خصوصياتهـم (فاقـدي ومحـدودي البصـر ، فاقـدي ومحـدودي السـمع، محـدودي القـدرات الذهنيـة ومحـدودي الحركـة(.

(ب) الصحة والخدمات الصحية، لا سيما الرعاية الصحية الأولية (التوصيتان 51 و52)

184- سعيا لضمان تكافؤ فرص وصول ا لجميع بمن فيهم الأطفال إلى خدمات ا لرعاية الصحية الضرورية عبر الخطوط الثلاثة للمنظومة الصحية، وعملا ب مبدأ التدابير الإيجابية حظيت الولايات ذات الأولوية ب غرب وجنوب البلاد بأكثر من 70 % من جملة الاستثمار في البنية التحتية في القطاع الصحي العمومي .

185- كما تعززت الميزانية المخصصة للقطاع الصحي تنميةً وتصرفًا لتبلغ 1751 . 1 مليون دينار سنة 2016 مقابل 1631 . 7 مليون دينار سنة 2015 و1418 . 3 مليون دينار سنة 2014، وهو ما مكن من تحقيق شبه استقرار في نسبة ميزانية القطاع الصحي من الناتج المحلي في حدود 1 . 7% ومن ميزانية الدولة في حدود 7%.

186- وتطورت الميزانية المخصصة لبرنامج الرعاية الصحية الأساسية و الذي من أبرز مكوناته الخدمات الأساسية الموجهة لفائدة سكان الجهات الداخلية للبلاد وبالخصوص لفائدة صحة الأم والطفل (برنامج الطب المدرسي والجامعي-البرنامج الوطني للتلقيح-البرنامج الوطني للنهوض بصحة الأم والطفل-البرنامج الوطني في فترة ما قبل وإثر الولادة) من 24 . 7 مليون دينار سنة 2014 إلى 27 . 2 مليون دينار سنة 2015 وإلى 32 . 2 مليون دينار سنة 2016 .

187- وسعيا نحو التقليص من نسبة وفيات الولدان والمقدرة بـ11 . 5 لكل 1000 ولادة حيّة حسب نتائج المسح العنقودي لسنة 2012 (7 . 6 % بالوسط الحضري و 18 . 3% بالوسط الريفي)، تم التركيز، بالموازاة مع النهوض بصحة الأم، على إرساء نظام رصد الوفيات لدى الولدان بالمستشفيات للتعرف على أسبابها والعمل على تفاديها وعلى تدعيم الإحاطة الضرورية لضمان حمل سليم وولادة آمنة وتعزيز التغطية بالفحوصات الضرورية في فترة ما حول الولادة .

188- وفي نفس الإطار، تم منذ سنة 2013 الشروع في إدراج مكوّن جديد ضمن البرنامج الوطني لسلامة الأم والوليد وهو ” القضاء على انتقال فيروس السيدا من الأم إلى الجنين “ وذلك عبر تقصي الإصابة بهذا الفيروس لدى المرأة الحامل وإدراج الفحص الآلي والسريع للفيروس أثناء فترة الحمل .

189- كما انطلق منذ سنة 2015 في إطار برنامج مشترك بين وزارة الصحة وممثلين عن المجتمع المدني والقطاعات ذات العلاقة ومنظومة الأمم المتحدةUNICF)-UNFPA-OMS). العمل على بلورة استراتيجية وطنية مندمجة لصحة الأم والوليد تهدف إلى توفير خدمات صحة ذات جودة لفائدة كل الامهات والولدان مع إيلاء أولوية إلى الفئات الهشة إضافة إلى تدعيم النظام المعلوماتي الصحي وإرساء مبدأ الحوكمة الرشيدة في كل مستويات إسداء الخدمات الصحية ، و تستند إلى المبادئ الحقوقية وتشمل مجالات مرافقة ومراقبة النساء أثناء فترة الحمل وأثناء الولادة وخلال فترة ما بعد الولادة إلى جانب العمل على التخفيض في نسبة وفيات الأمهات والتقليص من نسبة المرض والآلام والتقصي المبكر لحالات الإعاقة.

190- كما يؤمن الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري سنويا من خلال هياكله الجهوية ما لا يقل عن 125 ألف خدمة طبية لفائدة النساء خلال فترة الحمل وما بعد الولادة، إلى جانب خدمات التثقيف والتوعية التي تغطي معدل 200 ألف امرأة في سن الانجاب سنويا . وللغرض سيتم تكوين الإطار الطبي وشبه الطبي حول تقصي مخاطر الحمل هذا بالإضافة إلى تكثيف زيارات الإشراف والتأطير على المستويين الجهوي والمحلي.

191- كما تعمل مختلف الهياكل المختصة ضمن الاستراتيجية الوطنية للحد من وفيات الأمهات والنزول بالنسبة الحالية (المقدرة بـ 44 . 8 حالة لكل 100 ألف مولود حي) و تقليص وفيات الأمهات بولايات جندوبة والقيروان وسيدي بوزيد . كما ترمي الخطة الاجرائية طيلة الأربع سنوات القادمة (2017-2020) إلى الرفع من مستويات الانتفاع بخدمات ذات جودة تخص فترة ما قبل الولادة وما بعدها والحث على الولادة بالمؤسسات الصحية واستعمال وسائل المباعدة بين الولادات مع التركيز على تقصي الحالات ذات الخطورة خلال الحمل وتوجيهها إلى الهياكل والمؤسسات الصحية المختصة قصد التكفل بها .

192- وفي نفس السياق وللحد من وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة وتحسين جودة خدمات ما حول الولادة، تم تحيين العديد من الدلائل التكوينية والوثائق التوجيهية وتكوين الأطباء والق وابل وتوفير الكشوفات للتقصي المبكر لعوامل الاختطار عند النساء الحوامل . وتمّ الاهتمام بصورة موازية بتقييم النتائج والوقوف على النقائص والعمل على تفاديها .

193- ويتم للغرض في إطار البرنامج التشاركي لصحة الأمهات والولدان:

متابعة وتقديم خدمات صحة الأم والوليد من طرف لجنة وطنية للوقوف على العقبات التي تحول دون بلوغ الأهداف المرسومة للحد من وفيات الأمهات والولدان؛

دعم الجهات بالموارد البشرية والمادية الضرورية لتحسين جودة الخدمات؛

مواصلة استهداف المناطق التي تشكو نقصا في نسب التغطية بخدمات صحة الأم والوليد وذلك بتكوين المسؤولين الجهويين حول طرق التواصل وتنظيم ورشات عمل لتفعيل استراتيجية الاتصال مع دعم هذه الجهات بوسائل سمعية بصرية وإعلامية لتفعيل خطط العمل الجهوية؛

إرساء نظام رصد الوفيات لدى الولدان على الميدان للتعرف بدقة على أسباب هذه الوفيات والعمل على تفاديها؛

تقوية مقومات العناية الضرورية لضمان حمل سليم وولادة آمنة؛

النهوض بالرضاعة الطبيعية على مستوى كل الجهات .

194- وتولي المنظومة العسكرية عناية خاصّة بالجانب الصحي لكافة العسكريين والأفراد المدنيين العاملين لديها وكذلك لأبنائهم الذين هم في كفالتهم وذلك منذ فترة الحمل وإلى حدود سنّ الخامسة والعشرين بالنسبة للذكور المزاولين للتعليم وإلى حين الزواج بالنسبة للإناث إذا لم يتوفر لهنّ الكسب ودون شرط السنّ بالنسبة للأطفال ذوي الإعاقة العاجزين عن الكسب .

195- وفي هذا الإطار، تسهر وزارة الدفاع الوطني من خلال منظومة الصحة العسكريّة على توفير أقسام خاصّة بالأطفال في جميع الاختصاصات مجهّزة بأحدث التجهيزات والتقنيات مع توفير الإطار الطبي وشبه الطبي اللازمين للاضطلاع بهذه المهمة في أحسن الظروف.

196- وبهدف دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية، تمّ تنظيم برنامج استهدف في مرحلة أولى مناطق الشمال الغربي للبلاد (باجة - جندوبة - الكاف - سليانة) تم التركيز من خلاله على مجال التثقيف الصحي والغذائي خاصة لفائدة النساء الحوامل وحديثي الولادة وكذلك الأطفال والرضع، مع التأكيد على المزايا الغذائية والصحية لحليب الأم لدى كل المتلقين من مجتمع مدني وأطباء وق وابل وإطارات شبه طبية .

197- وتنتفع الأم المرضعة العاملة بالقطاعين العام والخاص بساعات رضاعة وفق التشريع الجاري به العمل .

(ج) صحة المراهقين ونموهم، بما في ذلك الصحة الإنجابية والتدابير الرامية إلى تشجيع اتباع أسلوب حياة صحي

198- كث ّ ف الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري تدخلاته، في اطار سعيه لتثقيف الشباب والمراهقين في مجال الصحة الجنسية والانجابية و بالشراكة مع عديد الأطراف العمومية و المجتمع المدني على المستويين الجهوي والمحلي من خلال انصات إطارات طبية وشبه طبية متعددة الاختصاصات لهذه الشريحة وتقديم الخدمات الطبية والتثقيفية ذات العلاقة بالسلوكيات المحفوفة بالمخاطر (الحمل غير المرغوب فيه، والعلاقات الجنسية غير المحمية، والإجهاض المتكرر، والاستغلال والانحراف الجنسي، والاستعمال المحكم للواقي الذكري، والتدخين والإدمان على الكحول وتعاطي المخدرات) وذلك بفضاءات ا لشباب والمراهقين الراجعة له وبالأوساط المدرسية والجامعية وبالوسط الصحي .

199- كما تتواصل الجهود لتجسيد التوجهات الاستراتيجية للعناية بالصحة الإنجابية والجنسية لدى المراهقين والشباب وذلك من خلال:

بعث 21 فضاء ” صديق الشباب “ يوفر خدمات طبية ونفسية وتوعوية وتوجيهية ، كما تمّ في إطار العمل على الوقاية والمعالجة من تعاطي المخدرات، تخصيص 3 فضاءات للتكفل النفسي بالمراهقين والشباب لينتفع خلال سنة 2016 أكثر من 90 ألف مراهق من خدمات الاعلام والتثقيف .

إنجاز مشروع نموذجي بالتنسيق مع منظمة ” اليونسيف “ ووزارة التربية للوقاية من استهلاك المخدرات والإدمان بالوسط المدرسي وقد انطلق المشروع منذ 2013 وامتد على 3 سنوات واستهدف 600 تلميذ بـ 19 مدرسة إعدادية موزعة على 9 ولايات وتم من خلاله تأطير التلاميذ وتكوينهم في مجال المهارات الحياتية بهدف إكسابهم القدرة على اتخاذ الموقف الصائب تجاه آفة المخدرات وكل السلوكيات غير الصحية .

توفير 25 أخصائي نفساني إلى جانب الإطار الطبي وشبه الطبي و دعم مهارات المتدخلين في مجال التثقيف الجنسي الكامل ومختلف المحاور ذات العلاقة .

تسهيل النفاذ للخدمات الصحية بكافة أبعادها الوقائية والعلاجية والنفسية تكريسا لحق الجميع في الصحة الجنسية والإنجابية ب تأمين أكثر من 60 ألف خدمة طبية سنويا لفائدة المراهقين والشباب .

رفع الوعي لدى المراهقين والشباب لتغيير السلوك الجنسي والإنجابي من خلال اعتماد مقاربات تشاركية ك تكوين وتأطير حوالي 1000 ” مثقف نظير “ خلال السنوات الأخيرة للتوعية بالسلوكيات المحفوفة بالمخاطر والتعفنات المنقولة جنسيا والسيدا والوقاية من العنف ، وللغرض تم ّ دعم العمل لفائدة المراهقين في إطار الشراكة مع الم نظمات الحكومية وغير الحكومية .

كما أنجزت الوزارة سنة 2014 دراسة حول استهلاك الأطفال والمراهقين وخاصة الفئة العمرية من 3 إلى 18 سنة للوقوف على أثاره الصحية عليه، وتناولت الدراسة أوجه الاستهلاك الغذائي للأسر و الاستهلاك غير الغذائي من مواد وخدمات وتكنولوجيا الاتصال .

كما تم منذ سنة 2015 في إطار مقاومة ظاهرة الانتحار لدى الأطفال والمراهقين، إرساء برنامج وطني للوقاية من الانتحار تشرف عليه لجنة فنية بوزارة الصحة ، كما تم بعث برنامج تحسيسي وتكويني لفائدة مهني الصحة العاملين بالخط الأول وخاصة منهم الأطباء والأخصائيين النفسانيين يهدف إلى تقصي حالات الإخطار وتقييم درجة الخطورة وكيفية التكفل والعناية بهذه الحالات .

وقد عملت وزارة التربية على تعزيز الموارد البشرية بانتداب الاخصائيين النفسانيين وذلك قصد مزيد الاحاطة بهذه الفئة من التلاميذ واعداد خطّة تسمح بمتابعة ومناهضة ظواهر الانتحار والعنف والسلوكات المحفوفة بالمخاطر .

كما تمّ ، في إطار دعم التثقيف والإرشاد الصحي، إرساء خلايا ومكاتب الإصغاء والإرشاد التي تؤمن حصص طبية داخل المدارس الإعدادية ومؤسسات التعليم الثانوي والعالي للوقوف على المشاكل البدنية والنفسية للتلاميذ والطلبة والصعوبات العائلية التي يواجهونها .

(د) مستوى المعيشة والحد من الفقر وعدم المساواة

200- أقرّت وزارة الشؤون الاجتماعية، بناء على نتائج دراسات أظهرت وجود نسب مرتفعة من الفقر والحرمان من الحقوق الأساسية خاصة في مجالات التربية لدى الأطفال و تسجيل فوارق كبيرة بين جهات البلاد وبالنظر إلى أنّ برنامج ال تغطية الاجتماعية سواء منها المنح العائلية المسندة من قبل أنظمة الضمان الاجتماعي أو المسندة في إطار برامج المساعدات الاجتماعية لا تشمل سوى 90 ألف طفل، اعتم ا د مقاربة جديدة وبرنامج خصوصي في مجال الحماية الاجتماعية لتغطية جميع الأطفال لتمكينهم من المستلزمات الضرورية لتنمية متوازنة.

201- و هو برنامج يهدف ل ضمان حدّ أدنى من الدخل لتمتيع ا لأطفال ب الحقوق الأساسية في مجال الصحة والتربية والتغذية سعيا لتقليص نسب الفقر والانقطاع المدرسي.

202- وقد تم تكوين لجنة قيادة وطنية موسعة تضم مختلف الوزارات والهياكل المعنية والأطراف الاجتماعية وس يتم الشروع في إعداد دراسة حول الملامح الكبرى لهذه المقاربة الجديدة والمستلزمات القانونية والمؤسساتية والمالية الضرورية لتجسيمها .

203- كما تشرف وزارة الشؤون الاجتماعية من جهتها على وضع استراتيجية وطنية للإدماج الاجتماعي ومقاومة الفقر تهدف إلى رسم رؤية استشرافية شاملة في التعاطي مع مشكلة الفقر بمختلف أبعاده ا ودعم الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات الفقيرة والهشة قصد تجاوز الإشكاليات الناتجة عن تشتت السياسات والتدخلات العمومية وغياب الحوكمة الرشيدة، التي أدّت إلى نجاعة محدودة لمختلف هذه البرامج فضلا عن عدم مواكبتها للأنماط الجديدة للفقر والهشاشة .

204- و تجسيما لمقتضيات هذه الاستراتيجية، ت عدّ الوزارة حاليا تصور ا متكامل ا حول مشمولات ومجالات تدخل الهيكل العمومي متعدد الاختصاصات ال مسم ّ ى ” الوكالة الوطنية للإدماج الاجتماعي ومقاومة الفقر “ الذي سيتولى تنفيذ مختلف مكونات ها .

205- كما تم اعتماد جملة من البرامج الخصوصية لدفع التنمية ب المناطق التي تشكو ضعفا في مؤشراتها التنموية، وذلك في إطار معالجة التفاوت بين الجهات وإشكاليات الفقر وتردي ظروف العيش . (الملحق عدد 15 ) .

الباب الثامن التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية

(أ) الحق في التعليم، بما في ذلك التدريب المهني والإرشاد

206- حرص ت وزارة التربية ، خلال سنتي 2015 و2016 ، بالتعاون مع مكتب اليونيسف بتونس ، على إيجاد حلول سريعة وفعّالة لظاهرة الفشل المدرسي والانقطاع المبكّر عن الدراسة ب وضع برنامج عملي من خلال تنظيم حملتي ” المدرسة تستعيد أبناءها1 “ و ” المدرسة تستعيد أبناءها2 “ . و مكّن المجهود الاستثنائي المبذول من قبل ها عبر التحسيس والتدخّل مركزيا وجهويا بالتعاون مع شركائها من وزارات ذات علاقة بالموضوع (الشؤون الاجتماعية والمرأة والأسرة والصحة ... ) وسلط جهوية ومحلية ومنظمات ال مجتمع مدني، من إرجاع حوالي 25 ألف طفل إلى مقاعد الدراسة ، كما تمّ التركيز من خلال هاتين الحملتين على البعد التوعوي بالظاهرة وجعلها مشغلا وطنيا ومجتمعيا ، إلى جانب تطوير النصوص الترتيبية المنظمة للموضوع لملائمتها مع الاسعافات وحقّ العودة للدراسة .

207- كما أطلقت الوزارة مبادرة على المستويين ال جهوي والمحلي ل تحديد المنقطعين وإعادة إدماجهم في مسارات التعليم والتعلّم خاصة ممن لم يستوفوا حقّهم في الدراسة وكذلك المنقطعين تلقائيا لأسباب اجتماعية واقتصادية وعائلية ونفسية .

208- غير أنّ التقييم الذي قامت به ال وزارة وقف على عدّة نقائص ساهمت في فشل هذه التجربة مثل:

عدم الاستئناس ببعض التجارب المقارنة الناجحة،

غياب إجراءات المرافقة للتلاميذ المدمجين،

عدم معالجة أسباب الانقطاع،

غياب المتابعة .

209- ومن هنا برزت الحاجة إلى ضرورة توفير الآليات الضامنة لاستمرار التلاميذ العائدين الى مقاعد الدراسة ونجاحهم وعدم رجوعهم إلى دائرة الفشل، ليتمّ بذلك المرور من حملة المدرسة تستعيد أبناءها إلى منظومة ” مدرسة الفرصة الثانية “ الذي تنجزه بالتعاون مع وزارات الشؤون الاجتماعية و ال تكوين المهني والتشغيل و المرأة والأسرة والطفولة و الثقافة و الشباب والرياضة ، ومساندة منظّمات ال مجتمع ال مدني و ال قطاع ال خاص ، وستعمل هذه المنظومة على تمكين المنقطعين (12-18 سنة) من فرصة ثانية لإكسابهم المعارف والمهارات من أجل إدماجهم الاجتماعي وبناء مشروعهم المهني .

210- وسيتمّ في الإطار ، إرساء مراكز الفرصة الثانية التي ستستقبل التلاميذ المنقطعين وتوفّر لهم الإحاطة النفسية والاجتماعية والتربوية وتساهم في تأهيلهم وإكسابهم المهارات الحياتية اللازمة وفق مقاربات جديدة تعدّ هم للحياة العملية (أنشطة تربوية، أنشطة رياضية وثقافية، تكوين في الإعلامية ... ) ، كما ستساعد هذه المراكز في عملية توجيه التلاميذ إلى إحدى مسارات التعليم (تعليم تقني، فني، تكوين مهني ... ) أو إدماجهم في سوق الشغل .

211- علما و أنه تمّ، خلال شهر مارس 2018 ، إمضاء اتفاقية بين الحكومة التونسية (وزارة التربية، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة التكوين المهني والتشغيل) والمملكة المتحدة ومكتب اليونسيف بتونس لدعم المنظومة الوطنية المذكورة .

212- كما تعمل مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة التكوين المهني والتشغيل على استيعاب الراغبين في العودة الى الدراسة لمن بلغوا 15 سنة فما فوق واستيعاب المنقطعين عن التعليم في المستويات التكوينية التالية:

مؤهّل تقني مهني: (المترشّحون الذين أنهوا السنة الثانية من التعليم الثانوي أو المحرزين على شهادة كفاءة مهنية في اختصاص يتناسب مع الاختصاص المطلوب وتبلغ مدّة التكوين سنتين) .

شهادة الكفاءة المهنيّة: (المترشّحون الذين أنهوا التعليم الأساسي وتتراوح مدّة التكوين بين سنة إلى سنتين حسب ملف تنظير شهادة التكوين) .

شهادة المهارة: (المترشّحون الذين أنهوا السنة السادسة من التعليم الأساسي فما فوق أو اجتازوا بنجاح اختبار تقييم المؤهلات وتتراوح مدّة التكوين من 60 أشهر إلى سنتين حسب نمط التكوين المتبع) .

(أ1) توفير فرص الالتحاق بالتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة

213- تعمل الدولة على تعزيز خدمات التربية ذات جودة عالية للفترة قبل المدرسية للطفولة الأولى والمبكرة سعيا لتجاوز النسبة الحالية للأطفال المعنيين المقدرة بـ 32 بالمائة على المستوى الوطني وتجاوز التفاوت على مستوى التوزيع (60 بالمائة بالوسط الحضري و17 بالمائة بالوسط الريفي) وتجاوز الفوارق بين الجهات والطبقات الاجتماعية . وقد اعدت لذلك خطة لتعزيز حق النفاذ إلى خدمات التربية ما قبل الدراسة تحت شعار ” روضتنا في حومتنا “ التي تهدف في عمومها الى الترفيع من عدد الأطفال والاسر المنتفعة بخدمات تنمية الطفولة المبكرة وتمكين أكثر عدد ممكن من الأطفال خاصة منهم فاقدي السند وأبناء العائلات المعوزة من التمتع بحقهم في التربية ما قبل الدراسة وتيسير وصول أبناء المناطق الداخلية وذات الأولوية لتلك الخدمات ورفع نسبة المنتفعين .

214- كما ارتفع عدد المدارس المحتضنة للأقسام التحضيرية خلال السنة الدراسية 2016/2017 الى 2194 مدرسة بعد أن كان 362 مدرسة سنة 2001/2002 أي بنسبة تغطية تقدر بـ 48% من مجموع المدارس الابتدائية مقابل 8 . 1% عند تركيز المرحلة التحضيرية . وبلغ عدد الأطفال المسجلين بالسنة التحضيرية خلال السنة الدراسية ذاتها 52238 طفلا بالقطاع العمومي موزعين على 2593 فوجا ويسهر على تأطيرهم 2239 مربيا .

215- علما وأن المدارس الموجودة في الوسط غير البلدي قد حظيت بنسبة 60,4% من مجموع المدارس الابتدائية المحتضنة للأقسام التحضيرية . ( ملحق عدد 16 ) .

(أ2) برنامج العمل الاجتماعي في الوسط المدرسي

216- بعثت الدولة، في مرحلة أولى، بالمؤسسات التربوية ذات الأولوية بالوسط الحضري خلايا للعمل الاجتماعي في إطار فرق متعددة الاختصاصات للتعهد بالتلاميذ ومعالجة جملة الصعوبات التي يواجهونها والوقاية من آثارها وذلك للتصدي لسوء التكيف المدرسي والتقليص من ظاهرة الانقطاع .

217- وفي مرحلة ثانية، انطلق منذ السنة الدراسية 2014-2015 العمل بالفرق المتنقلة لخلايا العمل الاجتماعي المدرسي بالوسط الريفي بوضع 34 سيارة على ذمة البرنامج المذكور لنقل أعضاء الخلية المتعهدة بالتلاميذ .

218- و تمّ بداية من الثلاثي الثالث للسنة الدراسية 2014-2015 تجميع مختلف الآليات القائمة حاليا ضمن خلية واحدة أطلق عليها اسم ” خلية مرافقة التلميذ في الوسط المدرسي “ مكونة من فريق متعدد الاختصاصات معنية بالتدخل ليبلغ عدد الخلايا المكونة سنة 2015-2016، 327 خلية، وبالموازاة واصلت 2390 من خلايا العمل الاجتماعي المدرسي القارة والمتنقلة والبالغ عملها .

219- كما صدر المنشور المشترك بين وزيري التربية والشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج عدد 06 / 34 بتاريخ 19 أفريل 2010 المتعلق ب الإحاطة بالتلاميذ المنقطعين عن الدراسة من خلال مزيد التنسيق بين الهياكل المحلية والجهويّة المعنية قصد ا لتدخل في الإبان لفائدة التلاميذ المنقطعين ومساعدتهم على مواصلة مسارهم الدراسي أو إلحاقهم بأحد مدارس التكوين المهني .

220- كما صدر منشور وزير التربية عدد 19 بتاريخ 10 جويلية 2013 والمتعلق بـ ” المساعدات الظرفية والمساعدات في إطار العمل الاجتماعي المدرسي “ والذي يقضي بإسناد مساعدات للتلاميذ المعرضين لسوء التكيف المدرسي والانقطاع عن الدراسة وهو آلية إضافية ت دعم جهود الأخصائيين الاجتماعيين في تدخلاتهم لإنجاح عملية التعهد بالتلاميذ وتذليل الصعوبات المرتبطة بالوضعيات الطارئة.

221- كما تم بعث مدارس تكوين مهني عسكرية للتعليم والتدريب والإعداد للحياة المهنية للأطفال تختتم بشهائد مهنية وشهادات خبرة معترف بها تمكنهم من الاندماج بسهولة في سوق الشغل . وتمّ بالإضافة إلى ذلك بعث رياض أطفال قريبة من الأحياء العسكرية بمختلف الحاميات التابعة لوزارة الدفاع الوطني تضّم مختصين في مجال التنشيط والترفيه من حاملي ال شهائد ال عليا وغيرهم حسب كلّ اختصاص وذلك لمزيد توفير العناية والرعاية والإحاطة بأبناء العسكريين وكذلك المدنيين العاملين بالمؤسسة العسكرية .

(أ3) الراحة واللعب والترفيه وأوقات الفراغ والأنشطة الثقافية والفنية

222- تطورت مرافق راحة ورفاه الأطفال في تونس لتبلغ 248 ناديا ل لأطفال منها 23 ناديا متنقلا لفائدة أطفال المناطق الريفية و74 مركبا للطفولة . كما تطور عدد الإطارات التربوية المكلّفة بتأطير الأطفال بهذه المؤسسات بنسبة 37 . 9 بالمائة ليصل الى 1351 اطارا سنة 2016 بعد ان كان 980 اطارا سنة 2010 . وارتفع عدد الأطفال المنتفعين بخدمات هذه المرافق الى 742 ألف طفل بالتساوي بين الفتيات والفتيان مقابل 177 ألف طفل (26 بالمائة من الفتيات) سنة 2010 . 

223- ويوجد حاليا 24 مركزا جهويا للإعلامية الموجهة للطفل موزعة على كافة ولايات الجمهورية يشرف عليهم مركز وطني وركّزت 11 راديو واب بالمناطق الداخلية لنشر ثقافة السلم والتصدّي لاستقطاب الأطفال من التطرّف العنيف .

224- كما هيأت الدولة ” ساحات الفنون “ بعديد المناطق داخل الجمهورية ، تنشطها المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية على مدار السنة ، احتضنت عديد البرامج الموجهة للطفل ، كما تم توفير الإطار البشري المختص في التربية الموسيقية لتقديم التدريب الموسيقي الملائم خاصة لشريحة الأطفال.

225- كما خصصت وزارة الدفاع مراكز رياضية لتأطير الأطفال والشباب وفق اختصاصات رياضية متعددة ومتنوعة لتكوينهم ودعمهم للمشاركة في الأنشطة الرياضية والتظاهرات الوطنية والدولية . وتتمّ الإحاطة بالأطفال في هذا الصدد بتنظيم أنشطة اجتماعية وتربوية لفائدتهم (رحلات، نوادي، برامج ترفيهية ... ) .

226- بلغ عدد فضاءات الشباب نهاية سنة 2017 على التوالي 309 دار شباب قارة و21 دار شباب تضمّ مركز إقامة و31 مركب شبابي و199 نادي شباب ريفي مركز في المناطق الريفية النائية، إضافة إلى دور الشباب المتنقلة (وهي سيارات مجهزة للتنشيط الخارجي والأماكن المفتوحة) من بينها 47 تستهدف المناطق الريفية النائية بكامل ولايات الجمهورية و47 وحدة تنشيط الأحياء تستهدف ت نشيط وترفيه أطفال وشباب الأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية في إطار الفضاءات المفتوحة، وتوفر كل هذه المؤسسات أنشطة ترفيهية بدنية وفكرية يؤمّنها مختصون .

227- تم في إطار برنامج التربية على المواطنة ابرام اتفاقية شراكة بين وزارة شؤون الشباب والرياضة وجمعية النهوض بالتربية على المواطنة، بهدف توعية اليافعين بأهمية المشاركة المجتمعية والمساهمة في بناء مجتمع مدني منفتح يؤمن بقيم المواطنة وحقوق الإنسان وذلك من خلال بعث نوادي للتربية على المواطنة بالمؤسسات الشبابية، ويستهدف هذا البرنامج بالأساس الفئة العمرية بين 15-19 سنة . وتم تركيز عدد 52 ناد للتربية على المواطنة بمؤسسات شبابية تابعة لـ 16 ولاية على أن يتم استكمال بقية الولايات وعددها 08 خلال سنة 2018 والحرص على إدراجها ضمن خارطة توزيع نوادي التربية على المواطنة بكامل تراب الجمهورية .

( أ4) البرامج الوطنية للسياحة الشبابية

228- وهي برامج موجهة للشباب ومن بينهم اليافعين من 15 إلى 18 سنة من مختلف مناطق الجمهورية وخاصة سكان الولايات الحدودية وأبناء الجالية التونسية المقيمة بالخارج وأبناء الأحياء كثيفة السكان والمناطق الريفية وأبناء شهداء الأمنيين والعسكريين وأبناء شهداء العمليات الإرهابية والفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخصوصية ( مصائف مراكز العناية بذوي الإعاقة الذهنية وشباب الإصلاحيات ) . كما بلغ عدد ال مؤسسات السياحية الشبابية سنة 2017، 64 مؤسسة منها 27 ذات طابع جبلي غابي و07 ذات طابع صحراوي و30 ذات طابع شاطئي بطاقة استيعاب تصل إلى 3553 بالمباني و1525 تحت الخيام إضافة إلى التنشيط على الشواطئ والرحلات الجهوية .

الباب التاسع تدابير الحماية الخاصة

(أ) الأطفال خارج بلدانهم الأصلية الساعون للحصول على الحماية الممنوحة للاجئين، والأطفال ملتمسي اللجوء غير المصحوبين، والأطفال المشرّدين داخليا، والأطفال المهاجرين، والأطفال المتأثّرين بالهجرة

229- يعامل الأطفال القصر غير المصحوبين بذويهم ك أطفال مهددين على معنى الفقرة (أ) من الفصل 20 من مجلة حماية الطفل ” فقدان الطفل لوالديه وبقاؤه دون سند عائلي “ وتتخذ لفائدتهم جميع التدابير والإجراءات ال خاصة بحماية الطفل الفاقد للسند العائلي .

230- و يخضع ال أ طف ا ل الأجانب عموما إلى نفس تدابير الحماية المنطبقة على الأطفال التونسيين ذلك أنّ القانون التونسي لا يميّز بين الطفل التونسي والطفل الأجنبي إذ يتمتع جميع هم ب نفس الحقوق وتدابير الحماية ذاتها ( كالحماية من الاستغلال وعدم ا لا حتجاز و إ عمال مبدأ وحدة العائلة والرعاية البديلة والحق في التعليم والصحة وفي الهوية والجنسية) والنفاذ لجميع الخدمات المتاحة بالدولة التونسية والمضمونة ب القوانين الوطنية والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وبروتوكولاتها وتنفيذا للمبادئ التوجيهية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن المصلحة الفضلى للطفل ( ) التي يتمّ تحديدها في إطار جلسات عمل تجمع قاضي الأطفال أو قاضي الأسرة ومندوب حماية الطفولة وممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية وممثل عن المنظمة الدولية للهجرة وممثل عن منظمة اليونيسيف قصد رسم مسار تعهد إفرادي للطفل، ويتم تشريك الطفل أو عائلته - إن وجدت - بخصوص القرارا ت المتخذة بشأنه وذلك لتحديد أفضل خيار ممكن له .

231- وت تولى الدولة بالتنسيق مع مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومكتب المنظمة الدولية للهجرة ص ي اغة البرامج الخاصة باللاجئين إلى جانب تنظيم دورات تكوينية للمهنيين والإعلاميين والمجتمع المدني حول الحماية الدولية والوطنية للاجئين وكيفية التعهد بهم، وكيفية التصرف في وضعيات التدفق الجماعي للاجئين أثناء الأزمات .

(ب) الأطفال في حالات الشوارع

232- يستهدف برنامج العمل الاجتماعي بالشارع فئة من الأطفال والشبّان يعيشون في قطيعة مع النّظام المؤسّساتي بسبب سوء توافقهم الاجتماعيّ واختلال توازنهم النّفسيّ لتدهور ظروفهم العائليّة والاجتماعيّة المحيطة بهم (ملحق عدد 17 ) .

233- ويجب التفريق بين ” أطفال الشّارع “ و ” أطفال في الشّارع “ أمّا أطفال الشارع فهم الأطفال الذين ليس لهم مأوى قارّ ويقطنون بشكل دائم أو شبه دائم في الشارع خارج الإطار الأسري وهم ليسوا بالعدد الذي يمكن الحديث فيه عن ظاهرة اجتماعية كما هو الشأن في بعض البلدان الأخرى ورغم ذلك فإن وزارة الشؤون الاجتماعية تتعهد بهذه الفئات الفاقدة للسند والمأوى وذلك عن طريق مؤسسات الرعاية الاجتماعية .

234- أمّا الاطفال في الشارع فهم الأطفال الذين ي قضون يوميا ساعات طويلة في الشارع ويمارسون أنشطة هامشية للحصول على المال ويزاولون أحيانا دراستهم ويعودون غالبا للمنزل العائلي للنوم ويقضون في بعض الحالات الليل في الشارع ، و تتعهد مراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي بهذه الفئة و تقوم بالإحاطة بهم و تحاول إعادة إدماجهم في الحياة العامة وذلك عبر ” برنامج العمل الاجتماعي بالشارع “ بواسطة أخصائيين اجتماعيين ومربين مختصين ومتعددي الاختصاص مكونين في مجال كيفية التواصل مع الفئات المستهدفة .

235- ويكون تدخل الأخصائي الاجتماعي أو المربّي مع الأطفال والشبان في الشارع عبر عدّة مراحل كالآتي:

رصد الفضاءات وأماكن تواجد الأطفال والشبان (محطات النقل العمومي، الموانئ، الحدائق العمومية، الأسواق البلدية والأسبوعية، المقاهي، الأماكن والبناءات المهجورة) ؛

الاتصال المباشر به م وتقييم مدى تجاوب هم ودرجة تحمّسه م ؛

جمع المعطيات بعد توطيد العلاقة مع المعني بالأمر والقيام بزيارات ميدانية للعائلة لوضع خطة تدخل لإدماج الطفل أو الشاب وتشريك كافة أفراد العائلة في ذلك .

236- تعهدت مراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي سنة 2016 بـ 700 حالة تمتعت بـ 1195 خدمة ، غير أنّ صعوبة العمل في الشارع لمحدودية الإمكانيات البشرية واللوجستية قد قلّص في المدّة الأخيرة عدد الحالات المعتنى بها .

237- وتتمثل الخدمات الموجهة لهذه الفئة خصوصا في الإدماج ال مهني والإدماج المدرسي والتعهد النفسي والإدماج العائلي والمساعدات المادية والعينية والتأهيل التربوي والاجتماعي والخدمات الصحية وإعداد تقارير لفائدة قضاة الاسرة والتنسيق مع مندوبي حماية الطفولة .

238- ينبني هذا العمل الذي تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية أساسا من خلال مختلف هياكلها والذي تسانده أطراف شراكة م ن وزارات ومؤسسات معنية بقطاع الطفولة على أسس وقواعد منهجية ودراسات معدّة سلفا وقد تدعّم هذا التوجه ل وضع استراتيجية تدخل لفائدة الأطفال والشبان في الشارع .

239- ويكمل نشاط هذه المراكز تدخل الفريق المكلف ببرنامج الإسعاف الاجتماعي الذي يهدف الى الإحاطة ب حالات فقدان المأوى والتشرد بالشارع وبالساحات العمومية خاصة أثناء الليل لحمايتهم من مختلف مظاهر الاستغلال و ذلك تنفيذا للقرار عدد 14 الصادر عن المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 22 أفريل 2013 وذلك بالشراكة مع وزارات الداخلية والعدل والصحة وشؤون المرأة والأسرة ، وفي هذا الإطار، تم خلال سنة 2016 التكفّل بقرابة 35 طفلا .

(ج) الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

240- اتخذت الدولة جملة من الأحكام المتعلقة بمنع الاستغلال الاقتصادي للأطفال وعملهم من ذلك:

القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي اعتبر من بين حالات ” الممارسات الشبيه بالرق “ ” الاستغلال الاقتصادي أو الجنسي للأطفال بمناسبة تشغيلهم “ وأدرجها ضمن جرائم الاتجار بالبشر وشدد عقوبتها (الفصل 23) ؛

القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي نص في الفصل 20 منه على أنه ” يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبخطية من ألفي دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من يتعمد تشغيل الأطفال كعملة منازل بصفة مباشرة أو غير مباشرة . يسلط نفس العقاب المذكور بالفقرة المتقدمة على كل من يتوسط لتشغيل الأطفال كعملة منازل “ .

241- كما أنج ز المعهد الوطني للإحصاء بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ، في إطار المخطط الوطني لمكافحة عمل الأطفال 2015-2020، دراسة استقصائية عنقودية متعددة المؤشرات أفادت ان نسبة 3 بالمائة من الأطفال البالغة أعمارهم بين 5 و14 سنة هم من الفئة المستغلة اقتصاديا وأن هذه النسبة تتفاوت بشكل واضح بحسب الجهات والمناطق كالجنوب الشرقي 7 بالمائة او ببعض الولايات كالقصرين التي تسجل أعلى نسبة عمل للأطفال بـ 10 بالمائة ، كما أكدت الدراسة وجود علاقة مباشرة بين عمالة الأطفال وظروف مزاولتهم للتعليم وتزايد حصول ذلك في حالات التسرب المدرسي .

(د) الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي

242- ( يراجع الباب الخامس الفقرات من 137 إلى 152) .

( ه ) بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم (التوصيتان 63 و64)

243- نص القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته في فصله الأول على أنه ” يهدف إلى منع كل أشكال الاستغلال التي يمكن أن يتعرض لها الأشخاص وخاصة النساء والأطفال ومكافحتها بالوقاية من الاتجار بهم وزجر مرتكبيه وحماية ضحاياه ومساعدتهم . كما يهدف إلى دعم التنسيق الوطني والتعاون الدولي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية “.

244- كما عرّف الاتجار بالأشخاص على أنه ” استقطاب أو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو تحويل وجهتهم أو ترحيلهم أو إيواءهم أو استقبالهم باستعمال القوة أو السلاح أو التهديد بهما أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال حالة استضعاف أو استغلال نفوذ أو تسليم أو قبول مبالغ مالية أو مزايا أو عطايا أو وعود بعطايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر وذلك بقصد الاستغلال أيّا كانت صوره سواء من طرف مرتكب تلك الأفعال أو بوضعه على ذمة الغير لاستغلاله .

245- كما عرّف جملة من مظاهر الاتجار من ذلك استغلال بغاء الغير أو دعارته أو غيرها من أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو التسول أو نزع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا أو الأمشاج أو الأجنة أو جزء منها أو غيرها من أشكال الاستغلال الأخرى ك ‍ ” الممارسات الشبيهة بالرق “ و التي تشمل عدة صور من بينها ” استخدام طفل في أنشطة إجرامية أو في نزاع مسلح “ و ” تبني طفل لغرض استغلاله أيا كانت صور والاستغلال الاقتصادي أو الجنسي للأطفال بمناسبة تشغيلهم .“ 

246- شدّد القانون المذكور في العقوبات إذا ارتكبت الجريمة ضد طفل أو باستخدامه . كما اعتبر أن جريمة الاتجار تعتبر قائمة في صورة عدم توفر ركن الوسيلة إذا تم ار ت كابها ضد طفل وتم اعتبار أن رضاء الضحية لا يعتدّ به للتخفيف من العقوبة في هذه الحالة . وقد وضع هذا القانون الأساسي جملة من تدابير الحماية الخاصة بضحايا الاتجار بالأشخاص بمن فيهم الاطفال ونصّ على تطبيق مقتضيات مجلة حماية الطفل فيما عدى ذل ك ( ).

247- أحدث هذا القانون ” الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص “ التي تتكون من 17 عضوا ممثلين عن مختلف الوزارات فضلا عن ممثل عن هيئة حقوق الإنسان، وخبير في الإعلام، وممثلين اثنين مختصين من الناشطين في الجمعيات ذات الصلة بمجال مكافحة الاتجار بالأشخاص . ويترأس الهيئة قاض عدلي من الرتبة الثالثة من ذوي الاختصاص في مجال حقوق الإنسان تم تعيين هم ب مقتضى الأمر الحكومي عدد 197 لسنة 2017 .

248 - انطلقت الهيئة في أعمالها منذ فيفري 2017 هي تتولى تلك الهيئة خصوصا القيام بالمهام التالية خصوصا :

وضع استراتيجية وطنية تهدف إلى منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته واقتراح الآليات الكفيلة بتنفيذها ؛

تنسيق الجهود في مجال تطبيق إجراءات حماية الضحايا والشهود والمبلغين وكذلك آليات مساعدة الضحايا ؛

تلقي الإشعارات حول عمليات الاتجار بالأشخاص وإحالتها على الجهات القضائية المختصة ؛

إصدار المبادئ التوجيهية الكفيلة بالتعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وتوفير المساعدة اللازمة لهم .

249 - كما سبق ل وزارة العدل أن قامت بالأنشطة التالية:

تنظيم عديد الدورات التكوينية لفائدة قضاة النيابة العمومية وقضاة المجلس في تقنيات التحقيق في جرائم الاتجار خصوصا بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات ؛

إعداد دليل تكوين خاص با لا تجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين لاعتماده عند في إطار التكوين الأساسي والمستمر للقضاة . وقد تم خلال السنة القضائية 2016 - 2017 تكوني 200 ملحق قضائي و60 قاض مباشر في هذا الخصوص ؛

إ عداد برنامج تكوين مكونين بالتعاون مع مجلس أوروبا ويضم 8 وحدات تكوين (2 عامة و6 قطاعية) في إطار تدعيم قدرات الهيئة الوطنية ؛

تكوين 15 قاضية في إطار تكوين المكونين من طرف الجمعية الدولية للنساء القاضيات في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص .

250- تم في إطار اللجنة الوطنية المحدثة على مستوى وزارة العدل قبل تركيز الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وفي إطار مشروع التعاون الذي تقوم بتنفيذه المنظمة الدولية للهجرة بتونس بالشراكة مع العديد من الأطراف الحكومية وغير الحكومية وبتمويل من مكتب متابعة ومكافحة الإتجار بالأشخاص التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، إعداد ومضة تحسيسية و حملة وطنية بعنوان ” ليسوا للبيع “ للتحسيس ضد ظاهرة الاتجار بالأشخاص في تونس . وتهدف هذه الحملة إلى توعية العموم وبالخصوص الشباب بخطورة ظاهرة الاتجار بالأشخاص ( ) .

251- تولت وزارة الداخلية احداث مصلحة مركزية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في 23 مارس 2017 تعنى أساسا بمكافحة جرائم الاستغلال الاقتصادي والجنسي والتشغيل القسري .

252- أسند القانون المذكور لوزارة الدفاع الوطني دورا في التصدي لهذا النوع من الجرائم باعتبارها تساهم في عمليات الإنقاذ بالبحر وتتولى تقديم المساعدة الأولية للمنكوبين ثم تسليمهم إلى السلط المحلية . وقد بلغت عمليات الإنقاذ خلال الستّ سنوات الأخيرة إلى حدود شهر مارس 2016(455) عملية شملت (6600) فرد وذلك في إطار مقاومة الهجرة غير الشرعية التي تمثل أهم مظاهر الاتجار بالأشخاص، إضافة إلى مراقبة الحدود من خلال عمليات استطلاع جوية وبرية بغية التصدي لعمليات تهريب البضائع والأسلحة والأشخاص، بمن فيهم الأطفال .

( و ) الأطفال الجانحون، والأطفال ضحايا الجرائم والأطفال الشهود عليها، وقضاء الأحداث (التوصيتان 65-67)

253- تم إحداث لجنة فنية على مستوى وزارة العدل تضم ممثلين عن مختلف الوزارات للتباحث حول سبل تفعيل التشريع الحالي تمّ بخصوص آليتي الحرية المحروسة والوساطة وتقديم مقترحات عملية ناجعة قابلة للتطبيق بالنظر للإمكانيات المتاحة حاليا في انتظار تعديل تشريعي يع يد تنظيم هذه الآلية بشكل جذري . وقد توصلت اللجنة إلى بلورة عدد من المقترحات .

254- كما تم، في ديسمبر 2016، تنظيم ورشة عمل جمعت عدد من قضاة الأطفال ومن أعضاء النيابة العمومية وقضاة تحقيق أطفال بالإضافة إلى مسؤولين من مختلف الوزارات المعنية وأعضاء اللجنة الفنية المذكورة بهدف استعراض بعض التجارب والممارسات على المستوى الوطني لتفعيل النص الخاص بال حرية المحروسة رغم عدم وجود الآليات الخاصة بذلك وتقييم هذه التجارب وتبادل الآراء بخصوصها . وقد انتهت أشغال الورشة بتوصيات هامة تقضي بالعمل على تفعيل النص الحالي والاعتماد على شبكة المجتمع المدني وتدعيم دورها في المساعدة والمتابعة والآليات المتوفرة لدى بعض ال مصالح والمؤسسات الوطنية كمستشار الطفولة للقيام بهذا الدور من خلال إيجاد إطار رسمي يشجع على استغلال هذه الإمكانيات كالمقررات الوزارية والاتفاقيات بين الوزارات المعنية .

255- تم خلال الفترة من 14 الى 18 نوفمبر 2016 تنظيم زيارة دراسية لفائدة 7 أفراد من أعضاء اللجنة المذكورة الى هولندا وبلجيكا لتدعيم قدراتهم ومنحهم فرصة الاطلاع على أمثلة من التجارب الأوروبية المقارنة تماشيا مع أفضل الممارسات الدولية .

256- كما تم تنظيم دورة تكوينية خلال في 2017 لفائدة فريق ممثل لمختلف الهياكل والوزارات المعنية تهدف إلى تدعيم قدرات الفريق الوطني المشرف على هذا النشاط بخصوص الدور المنوط بعهدة مندوبي الحرية المحروسة وما يحتاجونه من مؤهلات للقيام بدورهم على أحسن وجه .

257- يتم العمل حاليا على إعداد مرجعية عمل مندوبي الحرية المحروسة لاعتمادها لاحقا عند تفعيل النص وفقا للمقترحات التي سيتم تقديمها .

258- وبالتوازي مع ذلك تم الشروع في وضع وتنفيذ ” استراتيجية التواصل من أجل التغيير الاجتماعي وتغيير الممارسات “ وذلك من خلال تجارب نموذجية بكل من ولايتي منوبة وقابس تهدف إلى بلوغ الأهداف التالية المرسومة بالاستراتيجية:

الأطفال المهددين يحمون أنفسهم من خطر أن يصبحوا في نزاع مع القانون والأطفال في نزاع مع القانون يدعمون قدراتهم لتفادي العود؛

العائلات والمنظمات يطورون آليات وقاية وحماية الأطفال حتى يتمكنوا من مواصلة طريقهم نحو الاندماج في المجتمع؛

مؤسسات استقبال ورعاية الأطفال تسعى وتحث على استعمال الوسائل البديلة للعقوبات السالبة للحرية بخصوص القصر سعيا لتسهيل إعادة إدماجهم؛

التزام المؤسسات الوطنية ووسائل الإعلام بالترويج والتشجيع على الوقاية من الجنوح وعلى الوسائل البديلة للعقوبات السالبة للحرية .

259- أما في خصوص الأطفال الضحايا والشهود، يتم العمل حاليا في مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل على إعداد مشروع قانون يتعلق بالطفل الضحية بما يتلاءم و ال مبادئ توجيهية الأممية بشأن توفير العدالة للأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها ويتماشى واتفاقية لانزاروت لمجلس أوروبا حول حماية الأطفال من العنف .

( و1) برامج إعادة تأهيل وإدماج الأطفال الجانحون

260- في إطار برنامج دعم تحسين قضاء الأطفال في تونس واستنادا إلى أن متابعة الطفل في مختلف مراحل إجراءات التقاضي إلى الإدماج تعتمد كثيرا على أطراف عديدة في علاقة مع الجهات القضائية وهي بالأساس مكونات المجتمع المدني المتخصصة ومراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي التي تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية، خصص البرنامج ضمن أنشطته دعما فنيا وماديا لهذه المؤسسات .

261- تمثل الدعم لمراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي في تدعيم قدراتهم من الناحيتين الفنية والمادية بما يمكنهم من بعث بعض المشاريع الصغرى لفائدة الأطفال لتسهيل عملية إعادة إدماجهم في المجتمع . كما مكن الدعم هذه المراكز من امتحان وتجربة طرق وأساليب جديدة للت د خل وإحدا ث أنشطة جديدة لفائدة الأطفال في خلاف مع القانون .

262- تمثل الدعم المادي لفائدة منظمات المجتمع المدني في تمويل مشاريع استفادت منها ثلاث جمعيات وهي ” جمعية متساكني مدينة المروج 2 “ ، و ” جمعية آفاق الطفولة “ بقابس، وجمعية ” المنتدى التونسي لتمكين الشباب “ ، لتنفيذ مشاريع بالتعاون الوثيق مع الجهات والمؤسسات العمومية المعنية .

263- يهدف المشروع الأول مع ” جمعية متساكني مدينة المروج 2 “ إلى تقديم الدعم لفائدة حوالي 125 طفل مودعين بمركز الإصلاح بالمروج لتنفيذ مشاريع ذات صبغة اقتصادية واجتماعية في سبيل إعادة إدماجهم في المجتمع . وقد حققت التجربة نجاحا ملموسا بحيث أثبتت الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني في إعادة إدماج الطفل وخاصة في التوقي من العود بالإضافة إلى تدعيم قدرات الأطفال في خلاف مع القانون من الناحيتين الاجتماعية والمهنية لضمان حسن اندماجهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية بعد السراح .

264- أما المشروع الثاني مع ” جمعية آفاق الطفولة “ بقابس فيهدف إلى رفع نسبة اللجوء إلى آلية الوساطة بولاية قابس من خلال التعاون مع الجهات المحلية من مراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي ومندوب حماية الطفولة والسلطات القضائية والأمنية وغيرها، وذلك من خلال التحسيس بأ همية هذه الآلية التي خولها ونظمها القانون وتناسبها مع وضعية الطفل في خلاف مع القانون والحث على استعمالها والمساعدة على تسهيل تنفيذها . أفادت التقارير الخاصة بمتابعة وتقييم هذا المشروع تحقيقه لنتائج جد إيجابية من حيث نسبة اللجوء للوساطة التي ارتفعت بين سنتي 2015 و2016 لتصل الى %36 .

265- تولى المشروع الثالث مع جمعية ” المنتدى التونسي لتمكين الشباب “ تنفيذ برنامج يهدف أيضا إلى التشجيع على اللجوء للوساطة كبديل للمعاجلة القضائية لجنوح الأطفال في خلاف مع القانون بولايتي منوبة وأريانة . وتركز المشروع على إقامة شراكة مؤسساتية مع الوزارات وال مؤسسات العمومية والقضائية المعنية (11 طرف متدخل) بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني (11 جمعية)، وتميز بالخصوص بالتركيز على العمل بين مختلف الأطراف المتدخلة كشبكة متكاملة متعددة الاختصاصات من أجل متابعة ومعالجة نفسية واجتماعية للطفل للوقاية والحد من العود .

266- وبخصوص الدعم الفني للجمعيات، فقد تمثل بالخصوص في تدعيم قدرات الجمعيات المتخصصة في قضاء الأطفال وحماية الطفل في مجال إدارة المشاريع والبرامج ومتابعتها بالإضافة إلى تدعيم قدرات مؤسسات المجتمع المدني عموما في مجال حقوق الطفل وقضاء الأطفال من منظور المعايير الدولية والممارسات الفضلى . وقد تم ذلك بتنظيم عدد من الدورات التكوينية بالاستعانة بخبراء دوليين ووطنيين بالوسط (مدينة سوسة) والشمال (مدينة الحمامات)، سعيا إلى تغطية أكبر عدد ممكن من مؤسسات المجتمع المدني.

267- وتجدر الإشارة الى انّ المحاكم العسكريّة لا تتعهّد بقضايا الأطفال وتتولى في صورة التعهد بقضية متعددّة الأطراف تفكيك الملف والتخلي عن الطفل لفائدة قاضي الأطفال العدلي وفق أحكام مجلة حماية الطفل .

( و2) وضع وتنفيذ استراتيجية للتواصل والإعلام من أجل التغيير الاجتماعي والسلوكي

268- أظهرت الدراسات التقييمية ضعف تدخل الأطراف ال محيط ة ب الطفل ابتداء بالأسرة ومرورا بالمدرسة ووصولا إلى الحي ، ممّا يدعو الى ضرورة وضع مخطط وطني يمك ّ ن من تغيير تصرفات هذه الأطراف في تعاملها مع الطفل ومتابعتها له بصفة دائمة كتحسيسه بحقوقه وواجباته وأهمية دوره .

269- و سعيا لتغيير دور هذه الأطراف تمت الاستعانة بالمساعدة الفنية الدولية في هذا المجال لوضع استراتيجية للتواصل والإعلام و تم الشروع في تنفيذ ها في ثلاث مناطق نموذجية بناء على مخطط تطبيقي يتضمن عدة محاور منها التكوين وتدعيم القدرات في مجال الإعلام المتخصص لتختتم ب مرحلة تقييمية للوقوف على ما حققته التجربة مقارنة بالأهداف المرسومة .

( و3) الخدمات الرعائية والبرامج التربوية المقدمة للأطفال الجانحين في مراكز الإصلاح

270- تتمثل هذه الخدمات خاصة فيما يلي:

الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية ؛

استقبال الطفل وإرشاده وتوجيهه ؛

بحث اجتماعي معمق مع العائلة وحثها على الزيارة وتشريكها في العملية الإصلاحية ؛

تمكين بعض الأطفال من رخص آخر الأسبوع وفي الأعياد الرسمية وأيام العطل ؛

إجراء فحص طبي أولي للطفل عند الإيداع بالمركز وتوفير الخدمات الصحية الضرورية للأطفال ؛

التعهد بالعيادات الخارجية والإقامة بالمستشفيات عند الضرورة ؛

التعرف على ملامح شخصية الطفل وقدراته الذهنية وإمكانياته ؛

مساعدة الطفل على تقبل الفضاء الإصلاحي ؛

برامج التكوين المهني والفلاحي وتصليح العجلات والميكانيك . وتتراوح فترة التكوين بين 3 و6 أشهر وتختتم بإجراء اختبار للحصول على شهادة إثبات كفاءة مهنية مسلمة من طرف الهياكل المختصة بالتكوين المهني والفلاحي ؛

برامج التعليم العام: تم بداية من 21 أكتوبر 2013 الانطلاق في تنفيذ برنامج تعليمي خاص بالأطفال الجانحين بالتنسيق مع إدارة محو الأمية وتعليم الكبار التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية ويشرف على تعليمهم تنفيذ هذه المواد إطار تربوي في كل المراكز . ويتم توزيع الأطفال حسب مستوياتهم ؛

برامج التنشيط الثقافي والرياضي: يتمتع الأطفال بحصص رياضية في إطار التوزيع البيداغوجي الأسبوعي كما تتاح لهم الفرصة بممارسة أنشطة ثقافية وترفيهية خارج أوقات التعليم والتكوين فضلا عن العروض الفنية والمسرحية التي تؤمنها دور الثقافة والشباب والمجتمع المدني . كما تنظم دورات رياضية ومسابقات ثقافية بين المراكز في المناسبات الوطنية والدينية والتفتح على المحيط من خلال الرحلات والمصائف البحرية المتنقلة ومشاركة بعض الأطفال في دورات رياضية خارج المركز ؛

كما تم بعث برنامج الإدماج والمتابعة سنة 1996 يهدف إلى تأمين تدخل سليم لهذه الفئة من الأطفال ووضع خطة لمعالجة مختلف الحالات حسب خصوصياتها وتوجيه المنتفع إلى مسلك إدماج بهدف انخراطه نهائيا في الدورة الاقتصادية ؛

وتتمثل مجالات الإدماج في بعث مشرع للحساب الخاص (مساعدة مادية في حدود 5 آلاف دينار كحد أقصى) أو في التدريب المهني أو في مواصلة التعليم أو التكوين المهني .

( و4) تدعيم الشراكة مع المجتمع المدني والمنظمات الدولية

271- تم في هذا الإطار إبرام اتفاقية مع جمعية ” المدينة “ في 13 أفريل 2016 للتعاون على تنشيط الحياة اليومية للمودعين وإحداث وإثراء المكتبات وتوفير الكتب والمنشورات التربوية والتثقيفية ذات العلاقة بالبرامج التربوية .

( و5) تدعيم قدرات مختلف الأطراف الفاعلة في منظومة قضاء الأطفال لضمان حسن تطبيق القانون

272- تولى برنامج دعم إصلاح منظومة القضاء والمنظومة السجنية في تونس، المموّل من طرف الاتحاد الأوروبي، في جانبه الخاص بدعم تحسين قضاء الأطفال في تونس والذي يشرف على تنفيذه مكتب اليونيسيف بتونس، خلال السنة الأولى والثانية من تنفيذه، تنظيم عدة دورات تكوينية متخصصة بالاستعانة بنخبة من الخبراء الدوليين والوطنيين لفائدة مختلف الأطراف المتدخلة من قضاة ومحامين ومستشاري طفولة وأخصائيين نفسانيين وأعوان الضابطة العدلية وأعوان السجون والإصلاح المعنيين بقضاء الأطفال وغيرهم من المتدخلين .

273- وقد ركزت هذه الدورات على المعايير الدولية والممارسات الفضلى والتوجه الدولي العام نحو الوسائل البديلة لمعالجة جنوح الأطفال بالتركيز أكثر على الجانب الإصلاحي والمتابعة والإدماج والابتعاد أكثر ما يمكن وبصفة تدريجية عن العقوبات السالبة للحرية بالنسبة للأطفال سعيا لإٍرساء نظام ” العدالة الإصلاحي “.

274- ولم يقتصر التكوين على المحاضرات النظرية بل امتد إلى الزيارات الدراسية بالخارج للاطلاع عن كثب على التجارب المقارنة والممارسات الفضلى في مجال عدالة الأطفال وقد شملت هذه الزيارات ممثلين عن مختلف الفئات المتدخلة في قضاء الأطفال من ممارسين للمهن القضائية والشبه قضائية ومساعدي القضاء إلى مسؤولين لدى الإدارات والمؤسسات المعنية وأعضاء لجنة قيادة البرنامج واللجنة الفنية التي تضم ممثلين عن مختلف المتدخلين الوطنيين في منظومة قضاء الأطفال .

275- وفي هذا الإطار حدد البرنامج في بدايته هدفا يتمثل في تدعيم قدرات المتدخلين في مجال قضاء الأطفال (قضاة، محامون، أعوان الضابطة العدلية ومستشاري الطفولة) من نسبة %20 إلى %50 وقد وصلت هذه النسبة إلى %91 بالنسبة لأعوان الضابطة العدلية (الشرطة) و%95 بالنسبة لمستشاري الطفولة و%51 بالنسبة لأعوان مراكز الإصلاح إلى حدود سنة 2017 وفقا لإحصائيات اليونيسيف . وبالنسبة لتكوين المكونين تم كذلك تحقيق الهدف المنشود وهو تكوين 36 مكون ا من مختلف القطاعات المتدخلة حول تقنيات التدريب في مجال قضاء الأطفال ( ملحق عدد 18 ) .

276- ونظم البرنامج عدد من ورشات التكوين حول سبل وأساليب تحسين العمل بخصوص نظام قضاء الأطفال تمثلت خلال سنة 2016 في ورشات جهوية ووطنية لحوصلة النتائج اعتنت بتدارس سبل تطوير العمل القضائي الخاص بالأطفال لإضفاء نجاعة أكثر على عمل القضاة في علاقتهم بمستشاري الطفولة والوقوف على الصعوبات واقتراح الحلول الكفيلة بتذليلها وتجاوزها (شملت الورشات 24 قاضي ا و59 مستشار ال طفولة) . و انبثقت عن ها توصيات هامة من شأنها تطوير وتحسين العمل على مستوى سير القضية والقرارات المتخذة والعلاقة بين قضاء الأطفال ومستشاري الطفولة ودور كل منهما في مسار القضية وظروف العمل .

277- كما سيتولى البرنامج في المرحلة القادمة وبناء على نتائج التوصيات المنبثقة عن الورشات وضع مشروع خطة عمل متكاملة (ميزانية، خطة متابعة وتقييم) للتقدم في إصلاح نظام قضاء الأطفال بالنسبة للسنوات القادمة لما بعد البرنامج يتم اقتراحها على مختلف الأطراف المعنية لتكون جزءا من السياسة الوطنية المندمجة في مجال قضاء الأطفال بعد المصادقة عليها .

278- وأثناء تنفيذ البرنامج، تبينت الحاجة لتنظيم دورات تكوينية إضافية لفائدة 15 محام استجابة لرغبة الهيئة الوطنية للمحامين بتونس لتكوين شبكة من المحامين المتخصصين في المجال تغطي كامل البلاد . كما تم إقرار تنظيم دورة تكوينية متخصصة لفائدة 60 متدخل بمراكز الإصلاح تخص التكوين في مجال قضاء الأطفال في النظام المكثف وفي القضاء المفتوح .

279- تول ت وزارة العدل في إطار برنامج دعم تحسين قضاء الأطفال بالتعاون مع مكتب اليونيسيف بتونس آنف الذكر تنظيم :

دورات تكوينية حول الأحكام القانونية والتقييم النفسي والاجتماعي للأطفال في نزاع مع القانون لفائدة المتدخلين صلب الهيئات القضائية المختصة للأطفال ؛

ورشات تفكير حول آليتي الوساطة والحرية المحروسة باعتبارها بديلا للإجراءات الجزائية التقليدية وتهدف إلى تجنيب الطفل المثول أمام أجهزة العدالة الجزائية وهي آليات منصوص عليها بمجلة حماية الطفولة يتم استعمالها جزئيا بالنسبة للأولى ولم يتم تفعيلها بعد بالنسبة للثانية ؛

ورشات عمل حول إعداد أدلة عمل لجميع المتدخلين بما في ذلك دليل لتنسيق العمل ؛

أدوار ومهام المتدخلين في المركز الاجتماعي لملاحظة الأطفال ؛

أدوار ومهام مأموري الضابطة العدلية في تدخلهم بقضايا الأطفال في خلاف مع القانون في القانون التونسي .

280- وتولى أيضا إعداد أدلة إجرائية لكل من :

مستشاري الطفولة في تدخلهم بقضايا الأطفال في خلاف مع القانون في القانون التونسي ؛

مراكز الإصلاح وموظفيها في مجال التعامل مع الأطفال في خلاف مع القانون ؛

تسهيل العمل التنسيقي بين الجهات المتدخلة في مجال عدالة الأطفال ؛

دليل إجرائي لمندوب الحرية المحروسة في قضايا الأطفال في خلاف مع القانون في القانون التونسي ؛

دليل إجرائي حول مهام المتدخلين في منظومة العدالة الجزائية للأطفال في خلاف مع القانون ؛

دليل إجراءات قضاء الأطفال في خلاف مع القانون في القانون التونسي ؛

مندوبي حماية الطفولة في قضايا الأطفال في القانون التونسي ؛

المحامين في إجراءات التدخل بقضايا الأطفال في خلاف مع القانون في القانون التونسي ؛

الأطفال في خلاف مع القانون .

281- كما تم إبرام اتفاقية بين وزارتي العدل والمرأة والأسرة والطفولة تسمح لمندوب حماية الطفولة زيارة مراكز إصلاح الأطفال وأجنحة الأطفال بالسجون، وذلك لمعاينة ظروف إقامة الأطفال فيها وضمان توفير حماية أفضل للأطفال . وتم أيضا وضع برنامج تكويني في مجال حقوق الطفل لفائدة المتدخلين في مراكز إصلاح الأطفال، ودعم قدرات مستشاري الطفولة ومتابعة مهامهم لضمان تدخل ناجع لفائدة الأطفال صلب الهيئات القضائية المختصة.

( ز ) التعافي البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي

282- (يراجع الباب الخامس - الفقرات من 160 الى 162)

( ح ) حماية الأطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها

283- كما يتم العمل حاليا في مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل على إعداد مشروع قانون يتعلق بالطفل الضحية بما يتلاءم والمبادئ توجيهية الأممية بشأن توفير العدالة للأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها ويتماشى واتفاقية لانزاروت لمجلس أوروبا حول حماية الأطفال من العنف .

284- ( يراجع . الباب الخامس - الفقر تان 1 51 و152 )

( ط ) الأطفال في النزاعات المسلحة

285- متابعة لتوصيات ل جنة حقوق الطفل حول التقرير الأولي لتونس (CRC/C/OPAC/TUN/CO/1) يتم العمل على تدريس مادة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني صلب مختلف المدارس التكوينية العسكرية حسب الفئات المستهدفة بالإضافة إلى تنظيم أيام دراسية وندوات تحسيسية في المجال بالتعاون مع منظمات دولية (اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة) والمشاركة في عديد الدورات التكوينية بالخارج (برامج الشراكة مع حلف شمال الأطلسي، دروس معهد ” سان ريمو “ للقانون الدولي الإنساني) .

286- وللتعريف بالقانون الدولي الإنساني ونشر ثقافته، تتولى وزارة الدفاع الوطني إرسال عسكريين للمشاركة في الندوات والتربصات العلمية بالداخل والخارج التي تعنى بتدريس القانون الدولي الإنساني وقانون النزاعات المسلحة على غرار تشريك ضباط وقضاة عسكريين في دورات تكوينية بمعهد سان ريمو بإيطاليا .

287- كما أصدرت وزارة الدفاع الوطني في النصف الثاني من سنة 2009 الطبعة الأولى من دليل القانون الدولي الإنساني وهو دليل موجه بالدرجة الأولى لتلاميذ المدارس العسكرية بهدف التعريف بمبادئ القانون الدولي الإنساني على مختلف مستويات التكوين العسكري .

288 - نصّ الفصل 33 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2 015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال على أنه: ” يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من 6 أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من 20 ألف دينار إلى 50 ألف دينار كلّ من يتعمّد استعمال تراب الجمهورية أو تراب دولة أجنبية لانتداب أو تدريب شخص أو مجموعة من الأشخاص قصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية داخل تراب الجمهورية أو خارجها ، كما نصّ الفصل 10 من نفس القانون على أنه يحكم وجوبا بأقصى العقوبة إذا ارتكبت الجريمة الإرهابية باستخدام طفل “.

289- كما جرم القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته تجنيد الأشخاص بما في ذلك الأطفال إذ جاء بالفصل 2 أنه يُعدّ اتجارا بالأشخاص استقطاب أو تجنيد أشخاص، باستعمال القوة أو السلاح أو التهديد أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو استغلال حالة استضعاف فيما عرّفت الفقرة 2 من الفصل 2 حالة الاستضعاف على أنها أيّ وضع يعتقد فيه الشخص أنه مضطر للخضوع للاستغلال الناجم خاصة عن كونه طفلا . 

290- كما وقعت تونس على وثيقة الانضمام إلى مجموعة الدول المساندة ل ‍ ” مبادئ والتزامات باريس لحماية الأطفال من الاستعمال والانتداب غير الشرعيين من قبل القوات أو الجماعات المسلحة “ ، بمناسبة المؤتمر الوزاري الذي نظمته الحكومة الفرنسية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة في باريس بمناسبة الاحتفال بعشرية هذه المبادئ وتأكيد الالتزام الدولي بها . 

291- وبخصوص التوصية المتعلقة بتوسيع الولاية القضائية، أقرّ الفصل 305 من مجلة الإجراءات الجزائية الولاية القضائية للمحاكم التونسية في كلّ الجرائم التي ترتكب خارج التراب التونسي من طرف مواطن تونسي وذلك إذا كانت الجريمة يعاقب عليها القانون التونسي وكذلك قانون البلاد التي ارتكبت بها الجريمة على ألا يكون قد سبق اتصال القضاء بها نهائيا في الخارج .

292- تمّ تحديد السنّ القانونية الدنيا للتجنيد في التشريع التونسي بـ 20 عاما كاملة . ويمنع تجنيد من بلغ سنهم 18 سنة إلاّ بصفة استثنائية وذلك بطلب من المعني بالأمر وبعد الحصول على ترخيص أبوي في الغرض وموافقة وزير الدفاع الوطني وبالتالي حظر أي إمكانية لتجنيد الأطفال دون 18 عاما وللغرض تمّ وضع تشريع متكامل لعمليّة التجنيد يحترم مقتضيات البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشراك الأطفال في النزاعات المسلحة .

293- ولضمان عدم تجنيد الأطفال دون السنّ القانونية المذكورة تمّ إقرار إجراءات تجنيد دقيقة تتعلق بلجان الإحصاء تقوم بمراجعة جداول الإحصاء الأولية للشبّان البالغين من العمر 18 سنة كاملة قبل توجيهها إلى الإدارة العامة للتجنيد والتعبئة بوزارة الدفاع التي تتولى تحديد حصة التجنيد لكلّ مواطن مرسم بالجداول بحسب تاريخ الولادة يوما وشهرا وسنة عند بلوغه سنّ العشرين ويعتمد في ذلك مضمون الولادة وبطاقة التعريف الوطنية كحجج رسمية لإثبات السنّ .

294- وفي نفس السياق نصّ الفصل 18 من مجلة حماية الطفل على منع تشريك الأطفال في الحروب والنزاعات المسلحة .

295- تماشيا مع توصية لجنة حقوق الطفل، فقد تـمّت بمقتضى المرسوم عدد 4 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وإلى اتفاق امتيازات المحكمة وحصاناتها .

(ي) التدابير المتخذة بغاية حظر بيع الأسلحة، بما في ذلك الصغيرة منها، إلى البلدان المعروفة بممارسة أو إمكانية ممارسة تجنيد الأطفال أو استخدامهم في أعمال القتال

296- تساهم وزارة الدفاع الوطني في إطار منظومة مراقبة الحدود من خلال عمليات استطلاع جوية وبرية في التصدّي إلى عمليات التهريب بما في ذلك تهريب الأسلحة التي من الممكن بيعها في إطار العمليات العسكرية الجارية بإحدى البلدان المجاورة والتي قد يتمّ فيها تجنيد الأطفال خلال الاشتباكات، كما تقوم الوحدات العسكرية البحرية بعمليات الإنقاذ بالبحر وتقديم المساعدة الأوّلية للمنكوبين ثمّ تسليمهم إلى السّلط المحليّة وفي هذا الإطار تتصدى إلى تهريب الأسلحة عبر البحر .

297- تشارك الوزارة المذكورة في الأنشطة التدريبيّة والتوعويّة التي تنظّمها الهياكل الدوليّة حول تعزيز كفالة واحترام مبادئ حقوق الإنسان والتثقيف في هذه المجالات على غرار برامج المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، المنظمة الدولية للهجرة، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر، اليونيسيف، برنامج الأمم المتحدة للمرأة، مركز جنيف للمراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة .