الأمم المتحدة

CED/C/13/4

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

Distr.: General

13 October 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

تقرير متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري *

أولا ً – مقدمة

1- يورد هذا التقرير المعلومات التي تلقتها اللجنة في الفترة ما بين دورتيها الحادية عشرة والثالثة عشرة في سياق متابعة ملاحظاتها الختامية بشأن بوركينا فاسو ( CED/C/BFA/CO/1/Add.1 )، وتونس ( CED/C/TUN/CO/1/Add.1 )، والجبل الأسود ( CED/C/MNE/CO/1/Add.1 )، والعراق ( CED/C/IRQ/CO/1/Add.1 )، وكازاخستان ( CED/C/KAZ/CO/1/Add.1 )، والتقييمات والمقررات التي اعتمدتها في دورتها الثالثة عشرة.

2- وخلال دورتي اللجنة التاسعة والعاشرة، جرى حوار بناء مع الدول وتم اعتماد الملاحظات الختامية. ولا تشير التقييمات الواردة في هذا التقرير إلا إلى التوصيات المحددة التي اختيرت لإجراء المتابعة والتي طُلب إلى الدول الأطراف أن تقدم معلومات بشأنها في غضون عام واحد بعد اعتماد الملاحظات الختامية. ولا يشكل هذا التقرير تقييم اً لتنفيذ جميع الملاحظات الختامية المقدمة إلى الدول الأطراف ولا مقارنة بين هذه الدول.

3- ولإجراء تقييمها للمعلومات المقدمة من الدول الأطراف المعنية، تستخدم اللجنة المعايير المبينة أدناه:

تقييم الردود

ألف - رد/إجراء م ُ رضٍ

رد مُرضٍ إجمالاً

باء- رد/إجراء مُرضٍ جزئياً

اتُخذت إجراءات ملموسة، ولكن يلزم تقديم معلومات إضافية

اتخذت إجراءات أولية، ولكن يلزم تقديم معلومات إضافية واتخاذ المزيد من التدابير

جيم- رد/ إجراء غير مُرضٍ

ورد الرد لكن الإجراءات المتخذة لم تؤد إلى تنفيذ التوصية

ورد الرد ولكنه ليس ذا صلة بالتوصيات

لم يرد رد بشأن مسألة محددة واردة في التوصية

دال- لا تعاون مع اللجنة

لم يرد رد بعد توجيه رسالة/رسائل تذكير

هاء- التدابير المتخذة مخالفة لتوصيات اللجنة

يدل الرد على أن التدابير المتخذة مخالفة لتوصيات اللجنة

ثانياً- تقييم المعلومات المتعلقة بالمتابعة

ألف- العراق

الدورة التاسعة (أيلول/سبتمبر 2015)

العراق

الملاحظات الختامية:

CED/C/IRQ/CO/1 ، اعتُمدت في 16 أيلول/ سبتمبر 2015

التوصيات المقرر متابعتها:

الفقرات 14 و29 و34

الرد:

CED/C/IRQ/CO/1/Add.1 ، انتهت مهلة التقديم في 18 أيلول/سبتمبر 2016؛ وجاء الرد في 15 شباط/فبراير 2017

معلومات وردت من منظمات غير حكومية :

الكرامة، وردت في 24 تموز/يوليه 2017

الفقرة 14: توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف التدابير التشريعية اللازمة لضمان القيام بما يلي في أقرب وقت ممكن :

(أ) إدراج الاختفاء القسري في ال قانون المحلي باعتباره جريمة مستقلة، وفقاً للتعريف الوارد في المادة 2 من الاتفاقية ووضع عقوبات مناسبة لهذه الجريمة تراعي خطورتها البالغة ؛

(ب) تجريم الاختفاء القسري باعتباره جريمة ضد الإنسانية وفقاً للمعايير المنصوص عليها بموجب المادة 5 من الاتفاقية وبصرف النظر عن تاريخ ارتكابها.

رد الدولة الطرف

يمكن الاطلاع على رد الدولة الطرف في الوثيقة CED/C/IRQ/CO/1/Add.1 .

تقييم اللجنة

[جيم]: تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف وباستعدادها لمواءمة تشريعاتها الجنائية مع التعريف الوارد في المادة 2 من الاتفاقية. ولكن اللجنة تشير إلى عدم تلقيها معلومات كافية بشأن حالة مشروع القانون المذكور في رد الدولة الطرف والمعتزم أن يتضمن الاختفاء القسري باعتباره جريمة مستقلة تماشي اً مع المادة 2 من الاتفاقية. وتود اللجنة التأكيد على أن تجريم الاختفاء القسري باعتباره جريمة مستقلة يمكن أن يشكل ضمانة هامة ضد الإفلات من العقاب وتدبير اً وقائي اً لضمان عدم تكرار هذه الجريمة. وبالتالي، فإن عدم اعتبار هذه الجريمة مستقلة قد يحول دون وفاء الدولة الطرف بالتزاماتها بمكافحة الإفلات من العقاب عليها، وضمان حق أي ضحية في معرفة الحقيقة بشأن ظروف حالة من حالات الاختفاء القسري ومصير الشخص المختفي، وجعل جريمة الاختفاء القسري جريمة يعاقب عليها بعقوبات مناسبة بما يتماشى مع المادة 7 من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة كذلك عدم تقديم معلومات عن مضمون مشروع القانون أو العقوبات المقررة على جريمة الاختفاء القسري. وتكرر اللجنة توصيتها وتطلب إلى الدولة الطرف، عند تقديم المعلومات وفق اً للفقرة 43 من ملاحظاتها الختامية ( CED/C/IRQ/CO/1 )، أن توفر معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ التوصية. وتلاحظ اللجنة كذلك عدم تقديم الدولة الطرف لمعلومات عن توصية اللجنة بضمان تجريم الاختفاء القسري باعتباره جريمة ضد الإنسانية وفق اً للمادة 5 من الاتفاقية وبصرف النظر عن تاريخ ارتكابها. وبالتالي، تكرر اللجنة توصيتها وتطلب إلى الدولة الطرف، عند تقديم المعلومات وفق اً للفقرة 43 من ملاحظاتها الختامية، أن توفر معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ التوصية.

الفقرة 29: ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان عدم احتجاز أي شخص بشكل سري، بطرق منها كفالة حصول جميع الأشخاص المسلوبة حريتهم، قانوناً وممارسة، و من بداية سلبهم حريتهم ، على جميع الضمانات القانونية الأساسية المنصوص عليها في المادة 17 من الاتفاقية وفي معاهدات حقوق الإنسان الأخرى التي انضم إليها العراق. وينبغي أن تضمن الدولة الطرف على وجه الخصوص ما يلي:

(أ) ألا يُ نفذ سلب الحرية إلا على يد موظفين يخوّلهم القانون توقيف الأشخاص واحتجازهم وذلك في ظل الامتثال الصارم للقانون؛

(ب) عدم احتجاز الأشخاص المسلوبة حريته م إلا في أماكن لسلب الحرية يكون معترف اً به ا رسمي اً و تكون خاضع ة للإشراف ؛

(ج) تمكين جميع الأشخاص المسلوبة حريته م من التواصل ب انتظام ودون تأخير مع أسرهم أو محامييهم أو أي شخص آخر يختارون الاتصال به، أو مع سلطاتهم القنصلية إن كانوا من الأجانب ؛

(د) تسجيل جميع حالات سلب الحرية ، دون استثناء، في سجلات و/أو ملفات منتظمة تتضمن على الأقل المعلومات المطلوبة بموجب المادة 17(3) من الاتفاقية؛

(ه) ملء وتحديث سجلات و/أو ملفات الأشخاص المسلوبة حريتهم بسرعة ودقة وإخضاعها لعمليات تدقيق دورية ، ومعاقبة الموظفين المسؤولين على النحو الملائم في حال حدوث مخالفات ؛

(و) تمكين أي شخص له مصلحة مشروعة من الحصول بسرعة و سهولة ، في أي مكان من إقليم الدولة الطرف، على المعلومات الواردة في المادة 18(1) من الاتفاقية ، على الأقل.

رد الدولة الطرف

يمكن الاطلاع على رد الدولة الطرف في الوثيقة CED/C/IRQ/CO/1/Add.1 .

تقييم اللجنة

[جيم] بينما تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف وترحب بتقديم مشروع قانون جديد عن إدارة السجون، فإنها تلاحظ عدم تزويدها بما يكفي من المعلومات عن أية تدابير اتخذتها الدولة الطرف منذ اعتماد ملاحظاتها الختامية ( CED/C/IRQ/CO/1 ) بشأن ما يلي:

(أ) ضمان عدم احتجاز أي شخص بشكل سري، بطرق منها كفالة حصول جميع الأشخاص المسلوبة حريتهم، قانوناً وممارسة، ومن بداية سلبهم حريتهم، على جميع الضمانات القانونية الأساسية المنصوص عليها في المادة 17 . وتشير اللجنة على وجه الخصوص إلى أن الدولة لم تقدم أية معلومات عن مضمون مشروع القانون الجديد المتعلق بإدارة السجون وعن كيفية استجابة لوائحه وأحكامه لتوصية اللجنة؛

(ب) ضمان ألا يُنفذ سلب الحرية إلا على يد موظفين يخوّلهم القانون توقيف الأشخاص واحتجازهم وذلك في ظل الامتثال الصارم للقانون ، وألا يُحتجز الأشخاص المسلوبة حريتهم إلا في أماكن لسلب الحرية يكون معترف اً به ا رسمي اً و تكون خاضع ة للإشراف؛

(ج) ضمان أن يتمكن جميع الأشخاص المسلوبة حريته م من التواصل ب انتظام ودون تأخير مع أي شخص يختارون الاتصال به، أو مع سلطاتهم القنصلية إن كانوا من الأجانب ؛

(د) ضمان تسجيل جميع حالات سلب الحرية ، دون استثناء، في سجلات و/أو ملفات منتظمة تتضمن على الأقل المعلومات المطلوبة بموجب المادة 17(3) من الاتفاقية ، و ملء وتحديث هذه ال سجلات و/أو ال ملفات بسرعة ودقة وإخضاعها لعمليات تدقيق دورية ، ومعاقبة الموظفين المسؤولين على النحو الملائم في حال حدوث مخالفات؛

(هـ) تمكين أي شخص له مصلحة مشروعة من الحصول، بسرعة و سهولة ، في أي مكان من إقليم الدولة الطرف، على المعلومات الواردة في المادة 18(1) من الاتفاقية ، على الأقل .

وبالتالي، تكرر اللجنة توصيتها وتطلب إلى الدولة الطرف، عند تقديم المعلومات وفق اً للفقرة 43 من ملاحظاتها الختامية، أن تقدم ما يلي:

(أ) معلومات إضافية عن حالة الموافقة على مشروع القانون، ومضمونه وكيفية استجابة لوائحه وأحكامه لتوصية اللجنة؛

(ب) معلومات عن أي إجراء متخذ لضمان عدم تنفيذ عمليات سلب الحرية إلا على يد موظفين يخوّلهم القانون توقيف الأشخاص واحتجازهم وذلك في ظل الامتثال الصارم للقانون ؛

(ج) معلومات عن الإجراءات المتخذة من أجل ضمان ألا يُحتجز الأشخاص المسلوبة حريتهم إلا في أماكن لسلب الحرية ي كون معترف اً بها رسمي اً و تكون خاضعة للإشراف، وأن يكون بإمكانهم التواصل ب انتظام ودون تأخير مع أسرهم أو محامييهم أو أي شخص آخر يختارون الاتصال به، أو مع سلطاتهم القنصلية إن كانوا من الأجانب؛

(د) معلومات عن أية تدابير متخذة لضمان تسجيل جميع حالات سلب الحرية ، دون استثناء، في سجلات و/أو ملفات منتظمة تتضمن على الأقل المعلومات المطلوبة بموجب المادة 17(3) من الاتفاقية ، و ملء وتحديث هذه ال سجلات و/أو ال ملفات بسرعة ودقة وإخضاعها لعمليات تدقيق دورية ، ومعاقبة الموظفين المسؤولين على النحو الملائم في حال حدوث مخالفات ؛

(هـ) معلومات عن أي إجراء متخذ من أجل ضمان تمك ي ن أي شخص له مصلحة مشروعة من الحصول، بسرعة و سهولة ، في أي مكان من ال إقليم، على المعلومات الواردة في المادة 18(1) من الاتفاقية ، على الأقل .

الفقرة 34: ينبغي أن تضاعف الدولة الطرف جهودها كي تضمن البحث عن جميع الأشخاص المختفين قسراً والذين لا يزال مصيرهم مجهولاً وتحديد أماكن وجودهم دون تأخير ، وأن تكفل - في حال وفاتهم - التعرف على رفاتهم واحترامها وإعادتها. وفي هذا السياق، ينبغي أن تضمن أيضاً التنسيق والتعاون بفعالية فيما بين السلطات المعنية بالبحث عن الأشخاص المختفين والتعرف على رفاتهم في حا لة ال وفا ة ، والتأكد من حصولها على الموارد المالية والتقنية والبشرية اللازمة لتمكينها من أداء عملها بسرعة وفعالية. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان سرعة بدء نفاذ التعديل على قانون حماية المقابر الجماعية (القانون رقم 13 لسنة 2015)، فضلاً عن ال تنفيذ الفعال ل لإطار التشريعي المتعلق بالمقابر الجماعية. وتذكِّر اللجنة أنه، في ضوء المادة 24(6) من الاتفاقية، ينبغي أن تضمن الدولة الطرف استمرار التحقيقات حتى يتضح مصير الشخص المختفي .

رد الدولة الطرف

يمكن الاطلاع على رد الدولة الطرف في الوثيقة CED/C/IRQ/CO/1/Add.1 .

تقييم اللجنة

[جيم]: بينما تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف، فإنها تلاحظ عدم تلقيها معلومات كافية بشأن أية إجراءات متخذة لتنفيذ توصيتها منذ اعتماد ملاحظاتها الختامية ( CED/C/IRQ/CO/1 ). وتشير اللجنة على وجه الخصوص إلى أن الدولة لم تقدم معلومات كافية عن أدوار السلطات المذكورة، أي مجلس القضاء الأعلى، وشعبة حقوق الإنسان، ورئاسة جهاز الادعاء العام، ومحكمة التحقيق، وإدارة حقوق الإنسان في وزارة الدفاع، والدوائر العسكرية والأمنية، ومؤسسة الشهداء، في البحث عن جميع الأشخاص الذين اختفوا قسري اً ولم يُعرف مصيرهم حتى الآن وتحديد أماكنهم، وفي التعرف على رفاتهم وإعادتها في حالة الوفاة. وفي هذا الخصوص، تشير اللجنة كذلك إلى أنها لم تتلق معلومات عن أية إجراءات اتخذتها الدولة الطرف لضمان التنسيق والتعاون بفعالية فيما بين الجهات المذكورة وغيرها من السلطات التي قد تكون مسؤولة عن البحث عن المختفين قسري اً والتعرف على رفاتهم في حالة الوفاة، أو مشتركة في ذلك، وضمان أنها مزودة بالموارد المالية والتقنية والبشرية اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بعملها بسرعة وفعالية. وأخير اً، تلاحظ اللجنة أن الدولة لم تقدم أية معلومات عن حالة تعديل قانون حماية المقابر الجماعية (القانون رقم 13 لسنة 2015)، وما إذا كان قد دخل حيز النفاذ، أو عن أية تدابير متخذة لضمان التنفيذ الفعال للإطار التشريعي المتعلق بالمقابر الجماعية. وبالتالي، تكرر اللجنة توصيتها وتطلب إلى الدولة الطرف، عند تقديم المعلومات وفق اً للفقرة 43 من ملاحظاتها الختامية أن تقوم بما يلي:

(أ) تقديم معلومات عن الجهود التي بذلتها الدولة الطرف وعن أية تدابير متخذة من أجل ضمان البحث عن جميع الأشخاص المختفين قسري اً الذين لم يُعرف مصيرهم حتى الآن وتحديد أماكنهم من دون تأخير، والتعرف على رفاتهم واحترامها وإعادتها في حالة الوفاة؛

(ب) تقديم معلومات إضافية عن السلطات المذكورة في رد الدولة الطرف، وغيرها من السلطات التي قد تكون قائمة، المشاركة في البحث عن الأشخاص المختفين والتعرف على رفاتهم في حالة الوفاة، وأن تقدم توضيحات بشأن أدوار تلك الجهات ومعلومات عن كيفية تعاونها وتنسيقها لجهودها. وتود اللجنة أيض اً تلقي معلومات عن أية تدابير تتخذها الدولة الطرف لضمان حيازة تلك السلطات للموارد المالية والتقنية والبشرية اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بعملها بسرعة وفعالية؛

(ج) التأكيد على ما إذا كان التعديل المُدخل على قانون حماية المقابر الجماعية (القانون رقم 13 لسنة 2015)، لجعله منطبق اً أيض اً على المقابر الجماعية التي يرجع تاريخها لفترة ما بعد عام 2003، قد دخل حيز النفاذ؛

(د) تقديم معلومات عن أي ة تدابير متخذة لضمان التنفيذ الفعال للإطار التشريعي المتعلق بالمقابر الجماعية.

الإجراء المقرر اتخاذه

ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف تتضمن تقييم اللجنة.

تُقدَّم المعلومات المتعلقة بمتابعة تنفيذ جميع التوصيات بحلول: 18 أيلول/سبتمبر 2018.

باء- الجبل الأسود

الدورة التاسعة (أيلول/سبتمبر 2015)

الجبل الأسود

الملاحظات الختامية :

CED/C/MNE/CO/1 ، اعتُمدت في 16 أيلول/سبتمبر 2015

التوصيات المقرر متابعتها:

الفقرات 9 و25 و29

الرد:

CED/C/MNE/CO/1/Add.1 ، انتهت مهلة التقديم في 18 أيلول/ سبتمبر 2016؛ وجاء الرد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2016

الفقرة 9: توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف ال تدابير اللازمة لجعل الاختفاء القسري جريمة مستقلة تماشي اً مع التعريف الوارد في المادة 2 من الاتفاقية. وتوصي كذلك بأن يعاقَب على الجريمة بعقوبات مناسب ة تراعي خطورتها البالغة ، وبأن يطبَّق عليها نظام لمسؤولية رئيس العمل، يتوافق مع المادة 6(1)(ب) من الاتفاقية.

رد الدولة الطرف

يمكن الاطلاع على رد الدولة الطرف في الوثيقة CED/C/MNE/CO/1/Add.1 .

تقييم اللجنة

[جيم]: تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف وبإفادتها بأن الاختفاء القسري خاضع للتنظيم والعقوبة في الجبل الأسود، وأنه لا توجد حاجة إلى تجريم الاختفاء القسري باعتباره جريمة مستقلة. ولكنها تعرب عن القلق من أنه رغم شمول التشريعات في الجبل الأسود لعناصر متعلقة بالاختفاء القسري، فإنها غير كافية لتضم جميع العناصر والطرائق الخاصة بالاختفاء القسري على النحو المعرّف في المادة 2 من الاتفاقية. وتود اللجنة التأكيد على أن تجريم الاختفاء القسري باعتباره جريمة مستقلة يمكن أن يشكل ضمانة هامة ضد الإفلات من العقاب وتدبير اً وقائي اً لضمان عدم تكرار هذه الجريمة. وبالتالي، فإن عدم اعتبار هذه الجريمة مستقلة قد يحول دون وفاء الدولة الطرف بالتزاماتها بمكافحة الإفلات من العقاب عليها، وضمان حق أي ضحية في معرفة الحقيقة بشأن ظروف حالة من حالات الاختفاء القسري ومصير الشخص المختفي، وجعل جريمة الاختفاء القسري جريمة يعاقب عليها بعقوبات مناسبة بما يتماشى مع المادة 7 من الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة عدم تقديم معلومات عن أية إجراءات متخذة لضمان استحداث عقوبات مناسبة لخطورة هذه الجريمة. وأخير اً، لم تتلق اللجنة أية معلومات عن أية تدابير اعتُمدت لضمان انطباق نظام لمسؤولية رئيس العمل على هذه الجريمة وفق اً للمادة 6(1)(ب) من الاتفاقية. ونظر اً لما ورد أعلاه، تكرر اللجنة توصيتها وتطلب إلى الدولة الطرف، عند تقديم المعلومات وفق اً للفقرة 40 من ملاحظاتها الختامية ( CED/C/MNE/CO/1 )، أن تبلغ عن أية تدابير وإجراءات تتخذ من أجل تنفيذ التوصية.

الفقرة 25: توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة التي تضمن، في الممارسة العملية، لجميع الأشخاص المسلوبة حريتهم إمكانية الاتصال دون تأخير بأسرهم أو ب أي شخص يختارونه ، وإمكانية الاستعانة ب محامين مستقلين من بداية سلب هم حريتهم. وتوصي أيضاً بإدراج الحق في الطعن في شرعية الاحتجاز في قائمة الحقوق التي لا يمكن تقييدها أثناء حالتي الحرب أو الطوارئ. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتأكد من أن المعلومات المتعلقة ب جميع الأشخاص المسلوبة حريتهم تدرج فعلياً في سجلات و/أو ملفات وفقاً لبروتوكولات موحدة وأن المعلومات الواردة فيها تضم، في الحد الأدنى، المعلومات المطلوبة بموجب المادة 17(3) من الاتفاقية .

رد الدولة الطرف

يمكن الاطلاع على رد الدولة الطرف في الوثيقة CED/C/MNE/CO/1/Add.1 .

تقييم اللجنة

[جيم]: بينما ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف، ترى أنها لا تملك ما يكفي من المعلومات عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ توصيتها منذ اعتماد ملاحظاتها الختامية ( CED/C/MNE/CO/1 ). وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن أية تدابير متخذة من أجل أن تضمن ، في الممارسة العملية، لجميع الأشخاص المسلوبة حريتهم إمكانية الاتصال دون تأخير بأسرهم أو ب أي شخص يختارونه ، وإمكانية الاستعانة ب محامين مستقلين من بداية سلب هم حريتهم. وفضل اً عن ذلك، تلاحظ اللجنة أنها لم تتلق أية معلومات عن أي إجراء اتخذته ا لدولة الطرف لإدراج الحق في الطعن في شرعية الاحتجاز في قائمة الحقوق التي لا يمكن تقييدها خلال حالتي الحرب أو الطوارئ. وأخير اً، وإذ تحيط اللجنة علم اً بما يرد في ردود الدولة الطرف بشأن القانون المتعلق بإنفاذ الأحكام بالسجن والغرامات والتدابير الأمنية ولائحة القواعد، فإنها تشير إلى عدم تلقيها معلومات كافية بشأن كيفية ضمان هذه التشريعات وغيرها من التشريعات والتدابير السارية إدخال المعلومات عن جميع الأشخاص المسلوبة حريتهم بشكل فعال في سجلات و/أو ملفات وفق اً لبروتوكولات موحدة، وشمول المعلومات الواردة فيها - كحد أدنى - للمعلومات المطلوبة بموجب المادة 17(3) من الاتفاقية. وبالتالي، تكرر اللجنة توصيتها وتطلب إلى الدولة الطرف، عند تقديم المعلومات وفق اً للفقرة 40 من ملاحظاتها الختامية، أن تقدم ما يلي:

(أ) معلومات تتيح للجنة التأكيد أن جميع الأشخاص المسلوبة حريتهم في إطار الولاية القضائية للجبل الأسود يتمتعون، في الممارسة العملية، بإمكانية الاستعانة بمحامين مستقلين، ليس خلال عملية التحقيق فقط، بل من بداية سلبهم حريتهم؛

(ب) معلومات عن أية تدابير متخذة من أجل إدراج الحق في الطعن في شرعية الاحتجاز في قائمة الحقوق التي لا يمكن تقييدها خلال حالتي الحرب أو الطوارئ؛

(ج) معلومات إضافية عن سجل بيانات المحتجزين والموقوفين، بما يشمل بيان ما إذا كان يتضمن جميع المعلومات المطلوبة بموجب المادة 17(3) من الاتفاقية. وعلى وجه الخصوص، يتعين على الدولة الطرف ال إشارة إلى إدراج أحكام المادة 17 ( 3) (ب) و(د) و(هـ) و(و) و(ز) و(ح) من الاتفاقية.

الفقرة 29: ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في استحداث التعديلات التشريعية اللازمة ل وضع تعريف للضحية يتوافق مع ا لتعريف الوارد في المادة 24(1) من الاتفاقية من أجل ضمان التمتع الكامل لأي شخص ي لحق به ضرر كنتيجة مباشر ة لحالة اختفاء قسري بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، ولا سيما الحق في معرفة الحقيقة والحق في جبر الضرر المكرسين في المادة 24(2) و(4) و(5).

رد الدولة الطرف

يمكن الاطلاع على رد الدولة الطرف في الوثيقة CED/C/MNE/CO/1/Add.1 .

تقييم اللجنة

[جيم]: بينما تحيط اللجنة علم اً بالأحكام القانونية المتعلقة بحقوق الضحية التي ذكرتها الدولة الطرف، فإنها تلاحظ عدم تزويدها بمعلومات كافية بشأن أي إجراء متخذ من أجل تنفيذ توصيتها منذ اعتماد ملاحظاتها الختامية ( CED/C/MNE/CO/1 ). وتشير اللجنة كذلك إلى عدم تقديم الدولة الطرف لمعلومات يمكن أن تتيح للجنة تأكيد ما إذا كان ضحية الاختفاء القسري ملزم اً برفع دعوى جنائية حتى يعتبر كذلك. وتعرب اللجنة عن قلقها أيض اً إزاء عدم وجود أحكام في تشريعات الدولة الطرف بشأن نظام شامل للجبر يفي على نحو كامل بمقتضيات المادة 24 (2) و(4) و(5) من الاتفاقية ويسري على جميع حالات الاختفاء القسري. وعلى وجه الخصوص، لم تُشر الدولة الطرف إلى أشكال أخرى من الجبر مثل رد الحقوق ورد الاعتبار والترضية وضمانات عدم التكرار، حيث تعد ضرورية في حالات الاختفاء القسري. وأخير اً، تعرب اللجنة عن القلق من أن حق الضحية في معرفة الحقيقة بشأن مصير الشخص المختفي غير مضمون بشكل صريح. ونظر اً لما ورد أعلاه، تذكر اللجنة بالفقرة 29 من ملاحظاتها الختامية وتكرر توصيتها. وتطلب إلى الدولة الطرف، عند تقديم المعلومات وفق اً للفقرة 40 من ملاحظاتها الختامية، أن تقدم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل تنفيذ التوصية.

الإجراء المقرر اتخاذه

ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف تتضمن تقييم اللجنة .

تُقدَّم المعلومات المتعلقة بمتابعة تنفيذ جميع التوصيات بحلول: 18 أيلول/سبتمبر 2021 .

جيم- بوركينا فاسو

الدورة العاشرة (آذار/مارس 2016)

بوركينا فاسو

الملاحظات الختامية:

CED/C/BFA/CO/1 ، اعتمدت في 16 آذار/مارس 2016

التوصيات المقرر متابعتها:

الفقرات 10 و14 و32

الرد:

CED/C/BFA/CO/1/Add.1 ، انتهت مهلة التقديم في 18 آذا ر /مارس 2017 ؛ وجاء الرد في 23 آذار/مارس 2017.

الفقرة 10: تشجع اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بعملية تعديل القانون المنشئ للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لجعلها مستقلة تماماً ، وعلى تخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية لتمكينها من العمل بصورة سليمة، في توافق تام مع مبادئ باريس.

رد الدولة الطرف

يمكن الاطلاع على رد الدولة الطرف في الوثيقة: CED/C/BFA/CO/1/Add.1 .

تقييم اللجنة

[باء]: تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطر ف وترحب باعتماد القانون رقم 001-2016/AN ، المؤرخ 24 آذار/مارس 2016، بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وباعتماد مرسوم عن تنظيم اللجنة وسير عملها في 9 آذار/مارس 2017. ومع ذلك، تشير اللجنة إلى أن اللجنة الوطنية لم تعمل بعد وأن الاختفاء القسري غير مذكور بشكل صريح في نطاق ولايتها. وبالتالي، وإذ تذكر اللجنة بتوصيتها، فإنها تطلب إلى الدولة الطرف، عند تقديم المعلومات وفق اً للفقرة 47 من ملاحظاتها الختامية ( CED/C/BFA/CO/1 )، أن تبلغ عن إدراج مسألة الاختفاء القسري في ولاية اللجنة الوطنية؛ وأن تقدم أية معلومات أخرى بشأن عملية تشغيل اللجنة الوطنية؛ وأن تدرج معلومات عن التدابير المتخذة لضمان تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والمالية للجنة الوطنية لتمكينها من أداء مهامها بشكل سليم.

الفقرة 14:

رد الدولة الطرف

يمكن الاطلاع على رد الدولة الطرف في الوثيقة CED/C/BFA/CO/1/Add.1 .

تقييم اللجنة

[جيم]: تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف وترحب بإفادتها بأن القانون الجنائي الجديد سيعرف ويجرم الاختفاء القسري باعتباره جريمة منفصلة. ولكن اللجنة تلاحظ أن القانون الجنائي الجديد لا يزال قيد الاستعراض وبالتالي تظل جريمة الاختفاء القسري غير معرفة ومجرمة بما يتماشى مع المادة 2 من الاتفاقية. وتود اللجنة التأكيد على أن تجريم الاختفاء القسري باعتباره جريمة مستقلة يمكن أن يشكل ضمانة هامة ضد الإفلات من العقاب وتدبير اً وقائي اً لضمان عدم تكرار هذه الجريمة. وبالتالي ، فإن عدم اعتبار هذه الجريمة مستقلة قد يحول دون وفاء الدولة الطرف بالتزاماتها بمكافحة الإفلات من العقاب عليها، وضمان حق أي ضحية في معرفة الحقيقة بشأن ظروف حالة من حالات الاختفاء القسري ومصير الشخص المختفي، وجعل جريمة الاختفاء القسري جريمة يعاقب عليها بعقوبات مناسبة بما يتماشى مع المادة 7 من الاتفاقية . وبالتالي، وإذ تذكر اللجنة بتوصيتها، فإنها تطلب إلى الدولة الطرف، عند تقديم المعلومات وفق اً للفقرة 47 من ملاحظاتها الختامية ( CED/C/BFA/CO/1 )، أن تقدم معلومات و/أو أي تحديث بشأن إدراج تعريف للاختفاء القسري وتجريمه باعتباره جريمة منفصلة، بما يتماشى مع المادتين 2 و4 من الاتفاقية، والمعاقبة عليها بعقوبات ملائمة تتناسب مع خطورتها البالغة، مع تجنب فرض عقوبة الإعدام.

الفقرة 32: تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الضرورية لكي تنص في تشريعاتها الجنائية على سبيل محدد للانتصاف يُمَكن جميع فئات الأشخاص المشمولين بالاتفاقية من إقامة دعوى أمام المحكمة لكي تبت دون تأخير في مشروعية احتجازه م وتأمر بالإفراج عنه م إذا كان الاحتجاز غير قانوني، وذلك وفقاً لأحكام المادة 17 (2)(و) من الاتفاقية وغيرها من المعايير الدولية ذات الصلة .

رد الدولة الطرف

يمكن الاطلاع على رد الدولة الطرف في الوثيقة CED/C/BFA/CO/1/Add.1 .

تقييم اللجنة

[جيم]: تحيط اللجنة علم اً مع التقدير بالحقوق المكرسة في المواد 144 و146 و147 و148 من القانون الجنائي للدولة الطرف. ومع ذلك فإن هذا التشريع لا يشير إلى سبيل انتصاف محدد يمكن استخدامه للطعن في مشروعية الاحتجاز أمام محكمة مختصة ودون إبطاء، تماشي اً مع المادة 17(2)(و) من الاتفاقية. ومن ثم، فإن المواد التي تشير إليها الدولة الطرف لا تُنشئ سبيل انتصاف قضائي سريع يتيح لجميع الأشخاص المشمولين بالاتفاقية الطعن في مشروعية احتجازهم. وبالتالي، فإن اللجنة، إذ تذكر بتوصيتها، تطلب إلى الدولة الطرف، عند تقديم المعلومات وفق اً للفقرة 47 من ملاحظاتها الختامية ( CED/C/BFA/CO/1 )، أن تقدم معلومات عن أية تدابير متخذة للنص على سبيل انتصاف محدد في تشريعاتها الجنائية من شأنه أن يتيح لجميع الأشخاص المشمولين بالاتفاقية إقامة دعوى أمام محكمة مختصة لكي تبت دون تأخير في مشروعية احتجازهم وتأمر بالإفراج عنهم إذا كان الاحتجاز غير قانوني، وذلك وفقاً لأحكام المادة 17 (2)(و) من الاتفاقية .

الإجراء المقرر اتخاذه

ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف تتضمن تقييم اللجنة .

تُقدَّم المعلومات المتعلقة بمتابعة تنفيذ جميع التوصيات بحلول: 18 آذار/مارس 2022.

دال- كازاخستان

الدورة العاشرة (آذار/مارس 2016)

كازاخستان

الملاحظات الختامية:

CED/C/KAZ/CO/1 ، اعتُمدت في 16 آذار/مارس 2016

التوصيات المقرر متابعتها:

الفقرات 12 و20 و22

الرد:

CED/C/KAZ/CO/1/Add.1 ، انتهت مهلة التقديم في 18 آذار/مارس 2017 ؛ وجاء الرد في 29 آذار/مارس 2017

الفقرة 12: توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف التدابير التشريعية اللازمة لضمان القيام بما يلي في أقرب وقت ممكن :

(أ) إدراج الاختفاء القسري في ال قانون المحلي باعتباره جريمة مستقلة، وفقاً للتعريف الوارد في المادة 2 من الاتفاقية ، ووضع عقوبات مناسبة لهذه الجريمة تراعي خطورتها البالغة ، مع تجنب فرض عقوبة الإعدام؛

(ب) تجريم الاختفاء القسري باعتباره جريمة ضد الإنسانية وفقاً للمعايير المنصوص عليها في المادة 5 من الاتفاقية .

رد الدولة الطرف

يمكن الاطلاع على رد الدولة الطرف في الوثيقة CED/C/KAZ/CO/1/Add.1 .

تقييم اللجنة

[جيم]: بينما تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف وترحب باعتزامها إيلاء المزيد من النظر لهذه المسألة في خطة عملها للفترة 2017-2021، فإنها تلاحظ أن جريمة الاختفاء القسري لا تزال غير مدرجة في التشريع المحلي باعتبارها جريمة مستقلة، تماشي اً مع المادة 2 من الاتفاقية. وتود اللجنة التأكيد على أن تجريم الاختفاء القسري باعتباره جريمة مستقلة يمكن أن يشكل ضمانة هامة ضد الإفلات من العقاب وتدبير اً وقائي اً لضمان عدم تكرار هذه الجريمة. وبالتالي، فإن عدم اعتبار هذه الجريمة مستقلة قد يحول دون وفاء الدولة الطرف بالتزاماتها بمكافحة الإفلات من العقاب عليها، وضمان حق أي ضحية في معرفة الحقيقة بشأن ظروف حالة من حالات الاختفاء القسري ومصير الشخص المختفي، وجعل جريمة الاختفاء القسري جريمة يعاقب عليها بعقوبات مناسبة بما يتماشى مع المادة 7 من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة كذلك عدم تقديم الدولة الطرف لمعلومات عن أية تدابير متخذة لضمان تجريم الاختفاء القسري باعتباره جريمة ضد الإنسانية وفق اً للمعايير المنصوص عليها بموجب المادة 5 من الاتفاقية. وبالتالي، تكرر اللجنة توصيتها وتطلب إلى الدولة الطرف، عند تقديم المعلومات وفق اً للفقرة 37 من ملاحظاتها الختامية ( CED/C/KAZ/CO/1 )، أن تقدم ما يلي:

( أ ) معلومات عن التقدم المحرز في سبيل تجريم الاختفاء القسري باعتباره جريمة مستقلة بما يتماشى مع المادة 2 من الاتفاقية؛

(ب) معلومات عن الخطوات المتخذة لضمان المعاقبة على هذه الجريمة بعقوبات مناسبة تراعي خطورتها البالغة، مع استبعاد فرض عقوبة الإعدام، وتقرير الظروف المحددة المخففة والمشددة المنصوص عليها في المادة 7(2) من الاتفاقية؛

(ج) معلومات عن أي ة تدابير متخذة لضمان تجريم الاختفاء القسري باعتباره جريمة ضد الإنساني ة وفق اً للمادة 5 من الاتفاقية.

الفقرة 20: توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف التدابير اللازمة لكي تضمن ، في الممارسة العملية، ومن بداية سلب الحرية، إمكانية استعانة جميع الأشخاص بمحام، وإبلاغ أقاربهم أو أي شخص آخر من اختيارهم، و سلطات هم القنصلية إن كانوا من الأجانب، بسلب حريتهم وبمكان احتجازهم. كما توصي بأن تضمن الدولة الطرف أيضاً ، في الممارسة العملية ، إنزال العقوبات المناسبة بمرتكبي أي ة أفعال تعرقل احترام هذه الحقوق.

رد الدولة الطرف

يمكن الاطلاع على رد الدولة الطرف في الوثيقة CED/C/KAZ/CO/1/Add.1 .

تقييم اللجنة

[جيم]: ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف وتحيط علم اً بأحكام المادة 16(2) من الدستور والمواد 67 و131-135 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 414(4) من القانون الجنائي. ولكنها تلاحظ أن الدولة لم تقدم معلومات عن أية تدابير متخذة لتنفيذ توصيتها منذ اعتماد ملاحظاتها الختامية ( CED/C/KAZ/CO/1 ). ويساور اللجنة القلق، على وجه الخصوص، من أنه وفق اً للتشريعات المذكورة في ردود الدولة الطرف، يبدو أن إمكانية الاستعانة بمحام مقتصرة على من يواجهون دعاوى جنائية، وغير مضمونة من بداية سلب الحرية. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أنها لم تتلق أية معلومات بشأن الإجراءات المتخذة لضمان إنزال العقوبات المناسبة بمرتكبي أية أفعال تعرقل احترام الحقوق المذكورة في الفقرة 20 من ملاحظاتها الختامية. وبالتالي، تكرر اللجنة توصيتها وتطلب إلى الدولة الطرف، عند تقديم المعلومات وفق اً للفقرة 37 من ملاحظاتها الختامية، أن تقدم ما يلي:

(أ) معلومات عن أية إجراءات متخذة لضمان إمكانية استعانة جميع الأشخاص بمحام، في الممارسة العملية، وليس فقط عند إقامة دعوى جنائية، بل من بداية سلب الحرية؛

(ب) معلومات عن التدابير المتخذة لضمان إنزال عقوبات مناسبة، في الممارسة العملية، بمرتكبي أية أفعال تعرقل احترام هذه الحقوق.

الفقرة 22: توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان ما ي ل ي:

(أ)

(ب) ملء وتحديث سجلات و / أو ملفات الأشخاص المسلوبة حريتهم بسرعة ودقة وإخضاعها لعمليات تدقيق دورية، ومعاقبة الم وظفين المسؤولين على النحو الملائم في حال حدوث مخالفات.

رد الدولة الطرف

يمكن الاطلاع على رد الدولة الطرف في الوثيقة CED/C/KAZ/CO/1/Add.1 .

تقييم اللجنة

[باء]: تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف وترحب بالموافقة على اللوائح المتعلقة بتسجيل الأشخاص المحتجزين في المرافق الإصلاحية بموجب الأمر رقم 107 المؤرخ 13 شباط/فبراير 2017. وترحب اللجنة أيض اً باستحداث نظام إلكتروني لحفظ السجلات للأشخاص الزائرين لهيئات إنفاذ القانون أو من يتم إحضارهم للمثول أمامها. ولكن اللجنة تلاحظ أنها لم تتلق معلومات عن أي إجراء متخذ، منذ اعتماد ملاحظاتها الختامية ( CED/C/KAZ/CO/1 )، لضمان شمول جميع السجلات و/أو الملفات، كحد أدنى، للمعلومات المطلوبة بموجب المادة 17(3) من الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة عدم تقديم الدولة الطرف لمعلومات عن توصيتها بضمان إخضاع سجلات و/أو ملفات الأشخاص المسلوبة حريتهم لعمليات تدقيق دورية ومعاقبة الم وظفين المسؤولين على النحو الملائم في حال حدوث مخالفات . وبالتالي فإن اللجنة، إذ تذكر بتوصيتها، تطلب إلى الدولة الطرف، عند تقديم المعلومات وفق اً للفقرة 37 من ملاحظاتها الختامية، أن تقدم ما يلي:

( أ ) معلومات إضافية عن السجلات القائمة، بما في ذلك ما إذا كانت تتضمن، كحد أدنى، المعلومات المطلوبة ب موجب المادة 17(3) من الاتفاقية؛

(ب) معلومات عن أية تدابير متخذة لضمان إخضاع سجلات و/أو ملفات الأشخاص المسلوبة حريتهم لعمليات تدقيق دورية، ومعاقبة الم وظفين المسؤولين على النحو الملائم في حال حدوث مخالفات .

الإجراء المقرر اتخاذه

ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف تتضمن تقييم اللجنة .

تُقدَّم المعلومات المتعلقة بمتابعة تنفيذ جميع التوصيات بحلول: 18 آذار/مارس 2022.

هاء- تونس

الدورة العاشرة (آذار/مارس 2016)

تونس

الملاحظات الختامية:

CED/C/TUN/CO/1 ، اعتُمدت في 15 آذار/مارس 2016

التوصيات المقرر متابعتها:

الفقرات 15 و23 و30

الرد:

CED/C/TUN/CO/1/Add.1 ، انتهت مهلة التقديم في 18 آذار/مارس 2017 ؛ وجاء الرد في 24 آذار/مارس 2017

الفقرة 15: توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف التدابير التشريعية اللازمة لضمان القيام ب ما يلي في أقرب وقت ممكن :

(أ) إدراج الاختفاء القسري في ال قانون المحلي باعتباره جريمة مستقلة ، وفقاً للتعريف الوارد في المادة 2 من الاتفاقية، ووضع عقوبات مناسبة لهذه الجريمة تراعي خطورتها البالغة، مع تجنب فرض عقوبة الإعدام. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيض اً إلى تقرير الظروف المحددة المخففة والمشددة المنصوص عليها في المادة 7(2) من الاتفاقية؛

(ب) تجريم الاختفاء القسري باعتباره جريمة ضد الإنسانية وفقاً للمعايير المنصوص عليها في المادة 5 من الاتفاقية.

رد الدولة الطرف

يمكن الاطلاع على رد الدولة الطرف في الوثيقة CED/C/TUN/CO/1/Add.1 .

تقييم اللجنة

[باء]: تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف وترحب بإنشاء فريق عمل لصياغة مشروع قانون جديد بشأن الاختفاء القسري، سوف يعرفه باعتباره جريمة مستقلة، بما يتماشى مع المادة 2 من الاتفاقية؛ وينص على عقوبات ملائمة تراعي خطورة الجريمة؛ ويقرر الظروف المحددة المخففة والمشددة تماشي اً مع المادة 7(2) من الاتفاقية. ولكن اللجنة تلاحظ أن مشروع القانون المذكور لم يدخل بعد حيز النفاذ، وأنها لم تتلق معلومات كافية عن مضمونه فيما يتعلق بصياغة تعريف الاختفاء القسري والعقوبات المنصوص عليها بشأن هذه الجريمة والظروف المخففة والمشددة المحددة. وتود اللجنة التأكيد على أن تجريم الاختفاء القسري باعتباره جريمة مستقلة يمكن أن يشكل ضمانة هامة ضد الإفلات من العقاب وتدبير اً وقائي اً لضمان عدم تكرار هذه الجريمة. وبالتالي، فإن عدم اعتبار هذه الجريمة مستقلة قد يحول دون وفاء الدولة الطرف بالتزاماتها بمكافحة الإفلات من العقاب عليها، وضمان حق أي ضحية في معرفة الحقيقة بشأن ظروف حالة من حالات الاختفاء القسري ومصير الشخص المختفي، وجعل جريمة الاختفاء القسري جريمة يعاقب عليها بعقوبات مناسبة بما يتماشى مع المادة 7 من الاتفاقية. وأخير اً، تلاحظ اللجنة كذلك عدم تقديم معلومات بشأن توصيتها بضمان تجريم الاختفاء القسري باعتباره جريمة ضد الإنسانية وفق اً للمعايير المنصوص عليها بموجب المادة 5 من الاتفاقية. وبالتالي، تكرر اللجنة توصيتها وتطلب إلى الدولة الطرف، عند تقديم المعلومات وفق اً للفقرة 40 من ملاحظاتها الختامية ( CED/C/TUN/CO/1 )، أن تقدم ما يلي:

(أ) معلومات إضافية عن مشروع القانون المذكور أعلاه، بما يشمل العقوبات والظروف المشددة والمخففة، وكذلك التقدم المحرز في سبيل تجريم الاختفاء القسري باعتباره جريمة مستقلة بما يتماشى مع التعريف الوارد في المادة 2 من الاتفاقية؛

(ب) معلومات عن الإجراءات المتخذة لضمان المعاقبة على هذه الجريمة بعقوبات ملائمة تراعي خطورتها البالغة، مع تجنب فرض عقوبة الإعدام، وتقرير الظروف المحددة المخففة والمشددة المنصوص عليها في المادة 7(2) من الاتفاقية؛

(ج) معلومات عن أية تدابير متخذة لضمان تجريم الاختفاء القسري باعتباره جريمة ضد الإنسانية وفق اً للمعايير المنصوص عليها بموجب المادة 5 من الاتفاقية.

الفقرة 23: توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف من جهودها لضمان القيام ب ما يلي من دون تأخير:

(أ) التحقيق الشامل والنزيه في جميع حالات الاختفاء القسري السابقة، واستمرار التحقيقات حتى يُكشف عن مصير المختفين؛

(ب) محاكمة جميع المتورطين في أي من حالات الاختفاء القسري، بمن فيهم رؤساء العمل العسكريون و المدنيون، ومعاقبتهم حسب خطورة أفعالهم في حالة إدانتهم ؛

(ج) البحث عن جميع من اختفوا قسراً ول م يُعرف مصيرهم بعد، وتحديد أماكن وجودهم، والتعرف على رفاتهم واحترامها وإعادتها في حال وفاتهم؛

(د) منح جميع من تضرروا كنتيجة مباشرة ل لاختفاء القسري الجبر الكافي الذي يشمل سبل إعادة تأهيلهم ويراعي الاعتبارات الجنسانية ، وكذلك التعويض السريع والعادل والكافي .

رد الدولة الطرف

يمكن الاطلاع على رد الدولة الطرف في الوثيقة CED/C/TUN/CO/1/Add.1 .

تقييم اللجنة

[جيم]: بينما ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف، فإنها تعتبر أنها لم تتلق معلومات كافية بشأن الإجراءات المتخذة لتنفيذ توصيتها منذ اعتماد ملاحظاتها الختامية ( CED/C/TUN/CO/1 ). وعلى وجه الخصوص، تلاحظ اللجنة أنها لم تتلق أية معلومات عن أية تدابير متخذة، قبل دخول مشروع القانون المعني بالاختفاء القسري حيز النفاذ، من أجل ضمان التحقيق الشامل والنزيه في جميع حالات الاختفاء القسري السابقة، واستمرار التحقيقات حتى يُكشف عن مصير المختفين . وتلاحظ اللجنة أيض اً أنها لم تتلق أية معلومات عن أية إجراءات متخذة لضمان محاكمة جميع المتورطين في ارتكاب أي من حالات الاختفاء القسري، بمن فيهم رؤساء العمل العسكريون و المدنيون، ومعاقبتهم حسب خطورة أفعالهم في حالة إدانتهم. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن الدولة لم تقدم أية معلومات فيما يتعلق بأية إجراءات متخذة لضمان البحث عن جميع من اختفوا قسراً ول م يُعرف مصيرهم بعد، وتحديد أماكن وجودهم، والتعرف على رفاتهم واحترامها وإعادتها في حال وفاتهم . وأخير اً، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كافية عن أي إجراء متخذ لضمان منح جميع من تضرروا كنتيجة مباشرة ل لاختفاء القسري ، بما في ذلك أولئك الذين ربما لا يشملهم القانون الأساسي رقم 53 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2013، الجبر الكافي الذي يتضمن سبل إعادة تأهيلهم وكذلك التعويض السريع والعادل والكافي . وبالتالي فإن اللجنة، إذ تذكر بتوصيتها، تطلب إلى الدولة الطرف، عند تقديم المعلومات وفق اً للفقرة 40 من ملاحظاتها الختامية، أن تقدم ما يلي:

(أ) معلومات عن أية تدابير متخذة ، قبل دخول مشروع القانون المعني بالاختفاء القسري حيز النفاذ، لضمان التحقيق الشامل والنزيه في جميع حالات الاختفاء القسري السابقة، واستمرار التحقيقات حتى يُكشف عن مصير المختفين ؛

(ب) معلومات عن النتائج التي تحققت فيما يتعلق بمحاكمة جميع المتورطين في ارتكاب أي من حالات الاختفاء القسري، بمن فيهم رؤساء العمل العسكريون و المدنيون، ومعلومات عن العقوبات الصادرة، في حالة إدانتهم؛

(ج) معلومات عن التدابير الملموسة المتخذة للبحث عن جميع من اختفوا قسراً ول م يُعرف مصيرهم بعد، وتحديد أماكن وجودهم، والتدابير المتخذة للتعرف على رفاتهم واحترامها وإعادتها إلى أسرهم في حال وفاتهم ؛

(د) معلومات عن النتائج التي تحققت فيما يتعلق بالجبر والتعويض الكافيين بشأن حقوق ضحايا الاختفاء القسري، بما في ذلك أولئك الذين ربما لا يشملهم القانون الأساسي رقم 53 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2013، وذلك وفق اً للمادة 24 من الاتفاقية.

الفقرة 30: توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان منح جميع الأشخاص المسلوبة حريتهم، بصرف النظر عن الجرائم المتهمين بارتكابها ، بحكم القانون وبحكم الواقع، و من بداية سلب هم حريتهم، كل الضمانات القانونية الأساسية التي تنص عليها المادة 17 من الاتفاقية. وتوصي بوجه خاص بأن تضمن الدولة الطرف ما يلي :

(أ) تمكين جميع الأشخاص المسلوبة حريتهم من الاستعانة بمحام من بداية سلبهم حريتهم ، ومن الاتصال دون تأخير بأقاربهم أو أي شخص من اختيارهم أو بسلطاتهم القنصلية إن كانوا من ال أجانب؛

(ب) تمكين أي شخص له مصلحة مشروعة من الحصول بسرعة وسهولة على المعلومات الواردة في المادة 18(1) من الاتفاقية، على الأقل، بما في ذلك أثناء فترة الاحتجاز ؛

(ج) تسجيل جميع حالات سلب الحرية، دون استثناء، في سجلات و/أو ملفات منتظمة تتضمن على الأقل المعلومات المطلوبة بموجب المادة 17(3) من الاتفاقية؛

(د) ملء وتحديث سجلات و/أو ملفات الأشخاص المسلوبة حريتهم بسرعة ودقة وإخضاعها لعمليات تدقيق دوري ة ، ومعاقبة الموظفين المسؤولين على النحو الملائم في حال حدوث مخالفات.

رد الدولة الطرف

يمكن الاطلاع على رد الدولة الطرف في الوثيقة CED/C/TUN/CO/1/Add.1 .

تقييم اللجنة

[باء]: تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف وترحب بالتعديل الجديد المدخل على قانون الإجراءات الجزائية، الذي دخل حيز النفاذ في حزيران/ يونيه 2016. ولكن اللجنة، بينما تحيط علم اً بالمعلومات الواردة في الفقرة 15، تلاحظ أنها لم تتلق أية معلومات تتعلق بالتدابير المتخذة لتمكين أي شخص له مصلحة مشروعة من الحصول على المعلومات الواردة في المادة 18(1) من الاتفاقية، على الأقل، بما في ذلك خلال فترة الاحتجاز. وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن القلق إزاء القيود المتوقعة في القانون الجديد، حيث تقتصر إمكانية الاستعانة بمحام على ساعات العمل ويقتصر وقت لقاء الشخص المسلوبة حريته على 30 دقيقة طوال فترة الاحتجاز. وفي هذا الخصوص، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كافية عن أية تدابير متخذة لضمان إمكانية استعانة الأشخاص المسلوبة حريتهم بمحام من بداية سلبهم حريتهم. وفضل اً عن ذلك، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن أية تدابير متخذة من أجل ضمان إمكانية اتصال جميع الأشخاص المسلوبة حريتهم دون تأخير بأقاربهم أو أي شخص من اختيارهم، بما يشمل السلطات القنصلية إن كانوا من الأجانب. وأخير اً، يساور اللجنة القلق من أن محتويات السجل الخاص المذكور في الفقرة 17 من رد الدولة الطرف على الملاحظات الختامية للجنة ( CED/C/TUN/CO/1/Add.1 ) لا تتوافق مع المعلومات المطلوبة بموجب المادة 17(3) من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أنها لم تتلق معلومات عن أية سجلات أخرى قد تكون موجودة ومحتوياتها، أو عن أية تدابير متخذة لضمان إخضاع جميع سجلات و/أو ملفات الأشخاص المسلوبة حريتهم لعمليات تدقيق دورية ومعاقبة الموظفين المسؤولين على النحو الملائم في حال حدوث مخالفات . وبالتالي فإن اللجنة، إذ تذكر بتوصيتها، تطلب إلى الدولة الطرف، عند تقديم المعلومات وفق اً للفقرة 40 من ملاحظاتها الختامية ( CED/C/TUN/CO/1 )، أن تقدم المعلومات التالية:

(أ) معلومات إضافية عن سجل بيانات المحتجزين والموقوفين، بما يشمل بيان ما إذا كان يتضمن جميع المعلومات المطلوبة بموجب المادة 17(3) من الاتفاقية. وعلى وجه الخصوص، يتعين على الدولة الطرف الإشارة إلى إدراج أحكام المادة 17 (3) (ج) و(د) و(و) و(ز) و(ح) من الاتفاقية؛

(ب) التدابير المتخذة لضمان إخضاع جميع سجلات و/أو ملفات الأشخاص المسلوبة حريتهم لعمليات تدقيق دورية ومعاقبة الموظفين المسؤولين على النحو الملائم في حال حدوث مخالفات ؛

(ج) معلومات تتيح للجنة تأكيد أنه بإمكان جميع الأشخاص المسلوبة حريتهم، في الممارسة العملية، الاستعانة بمحام مستقل من بداية سلبهم حريتهم، وأن بإمكانهم الاتصال بأي أشخاص من اختيارهم، بما في ذلك السلطات القنصلية إن كانوا من الأجانب.

الإجراء المقرر اتخاذه

ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف تتضمن تقييم اللجنة.

تُقدَّم المعلومات المتعلقة بمتا بعة تنفيذ جميع التوصيات بحلول: 18 آذار/مارس 2022.