الأمم المتحدة

C ED/C/13/2

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

Distr.: General

29 September 2017

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

تقرير متابعة عن البلاغات الفردية *

ألف- مقدمة

١- يقدم هذا التقرير عملاً بالمادة 79 من النظام الداخلي للجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري التي تنص على أن يقدم المقرر الخاص أو الفريق العامل المعني بالتحقق من التدابير التي تتخذها الدول الأطراف لوضع آراء اللجنة موضع تنفيذ إلى اللجنة بصورة دورية تقاريرَ عن أنشطة المتابعة.

٢- وتُعرض في هذا التقرير المعلومات التي تلقتها اللجنة متابعةً للرأي 1/2013 ( إيروستا ضد الأرجنتين) ، الذي اعتمدته في دورتها العاشرة، وكذلك المقررات المعتمدة بشأنه في الجلسة العامة، عملاً بمعايير التقييم التالية:

إجراء مُرضٍ

ألف

التدابير المتخذة مُرضية إلى حد بعيد ‬

إجراء مرضٍ جزئياً

اتخذت إجراءات أولية، ولكن لا بد من اتخاذ إجراءات وتقديم معلومات إضافية

إجراء غير مُرضٍ

ورد الرد ولكن الإجراءات التي اتُّخذت لا تفضي إلى تنفيذ الآراء/التوصيا ت

ورد الرد ولكنه لا يتعلق بالآراء/التوصيات

لم يرد أي رد على توصية واحدة أو أكثر أو على أجزاء من التوصيات

لم يرد أي رد بعد رسالة (رسائل) التذكير

التدابير المتَّخذة مُخالفة لتوصيات اللجنة

هاء

يتبيّن من الرد أن التدابير المتخذة مخالفة لآراء/توصيات اللجن ة

باء- البلاغ رقم 1/2013، إيروستا ضد الأرجنتين

تاريخ اعتماد الآراء:

١١ آذار/مارس ٢٠١٦

الموعد النهائي الأولي لتقديم تقرير متابعة من الدولة الطرف:

٢١ أيلول/سبتمبر ٢٠١٦

ردود الدولة الطرف:

٢٢ أيلول/سبتمبر، و٢٤ تشرين الأول/أكتوبر، و١٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦: طلبات تمديد

قرار المقرر الخاص:

تمت الموافقة على التمديد مرتين. بُلغت الدولة الطرف في التمديد الثاني (27 تشرين الأول/أكتوبر 2016) بأن اللجنة ستباشر، إذا لم تتلق تقرير المتابعة في التاريخ المطلوب، تقييم التدابير المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة بناء على المعلومات التي في حوزتها. وأعيد تأكيد هذا القرار استجابة لطلب تمديد إضافي مؤرخ ١٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦.

تعليقات صاحبتي البلاغ:

18 كانون الأول/ديسمبر 2016: أكدت صاحبتا البلاغ من جديد عدم اتخاذ أي إجراء لتنفيذ آراء اللجنة وتقديم معلومات عن الإجراءات التي اتخذها أقارب الضحية لمتابعة توصيات اللجنة وضمان تنفيذها.

الإجراء المتخذ:

٢٥ نيسان/أبريل ٢٠١٧: بعث المقرر الخاص رسالة متابعة إلى الدولة الطرف، نيابة عن اللجنة، أشار فيها إلى أن اللجنة طلبت إلى الدولة الطرف، بموجب الفقرة ١٤ من آرائها، تقديم تقرير "في غضون ستة أشهر من تاريخ إحالة هذه الآراء، عن الإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ جميع التوصيات السابقة".

وأشارت اللجنة إلى ما يلي:

بعد مرور أكثر من عام على إحالة الآراء ذات الصلة، لم تكن الدولة الطرف قد أرسلت معلومات المتابعة المطلوبة بعد؛

وفق اً للمعلومات المتاحة في سياق عملية متابعة تنفيذ الآراء، زُعم أن الدولة الطرف لم تتخذ أية تدابير لتنفيذ الآراء، ونتيجة لذلك، استمر وازداد انتهاك حقوق صاحبتي البلاغ.

وفي ضوء ما تقدم، أبلغت اللجنة الدولة الطرف بقرارها تسجيل تنفيذ التوصيات غير المرضي، حتى الآن، في تقريرها إلى الجمعية العامة، وإعادة النظر في متابعة الآراء ذات الصلة في دورتها المقبلة.

١٣ حزيران/ يونيه 2017:

طلبت صاحبتا البلاغ معلومات عن حالة عملية المتابعة. وأفادتا بأن آراء اللجنة لم توضع موضع تنفيذ بعد.

وأفادتا بأنهما عقدتا اجتماع اً مع الأمانة الوطنية لحقوق الإنسان في بوينس آيرس عقب قرار اللجنة (لم يذكر أي تاريخ). وخلال ذلك الاجتماع، التزمت السلطات بالسعي إلى تنفيذ القرار. والتزمت، على وجه الخصوص، باتخاذ إجراءات للمضي في التحقيق وضمان إحالة القضية إلى المحكمة الاتحادية، الجهة المختصة في قضايا الاختفاء القسري. وتعهدت أيض اً باتخاذ التدابير اللازمة لتقديم الجبر للضحايا.

وتفيد صاحبتا البلاغ أيض اً بأنهما كانتا على اتصال مستمر بقسم الدعاوى الدولية في الأمانة الوطنية لحقوق الإنسان، لكن ذلك لم يؤد إلى إحراز أي تقدم بسبب تقاعس حكومة المقاطعة.

17 تموز/يوليه 2017:

أشارت صاحبتا البلاغ إلى أنهما لم تتلقيا أي رد من الدولة الطرف، التي لم تنشر القرار بعد، ولم تفتح أي تحقيق جاد وواف في الأحداث التي وقعت، ولم تمتثل لتوصية اللجنة بتوفير الجبر لصاحبتي البلاغ وتعويضهما تعويض اً فوري اً ومنصف اً ومناسب اً وفق اً للمادة ٢٤ (٤) و(٥) من الاتفاقية.

رد الدولة الطرف:

8 أيلول/سبتمبر 2017:

علقت الدولة الطرف على الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بكل توصية من توصيات اللجنة.

(أ) أن تعترف بوضع صاحبتي البلاغ كضحيتين، مما يتيح لهما أداء دور فعال في التحقيقات في وفاة شقيقهما واختفائه القسري:

تدفع الدولة الطرف بأن الأختين إيروستا تزعمان أن ليس لهما صفة قانونية للتصرف كمدعيتين في الإجراءات الجنائية المتعلقة بالتحقيق في سبب وفاة روبرتو أوغستين إيروستا بالنظر إلى أن المادة ٩٣ من قانون الإجراءات الجنائية في محافظة سانتا في تنص على عدم جواز المشاركة في الإجراءات كمدعين إلا للأشخاص الذين يدعون أنهم ضحايا لجريمة مسوِّغة لرفع الدعوى العامة أو ورثة الضحايا الشرعيين. ولذلك، رفضت محكمة الاستئناف الجنائية في الدائرة القضائية الأولى في سانتا في، في ٢٤ حزيران/يونيه ٢٠١٥، دعوى عدم الدستورية وأيدت قرار قاضي التحقيق رفض طلب الأختين إيروستا التصرف كمدعيتين.

ويُزعم أن صاحبتي البلاغ لا تملكان كذلك الصفة القانونية للتصرف كمدعيتين في التحقيقات الجارية على المستوى الاتحادي أيضا ً .

ومع ذلك، تملك صاحبتا البلاغ، بصفتهما ضحيتين، خيار المشاركة في التحقيقات وفق اً للشروط المنصوص عليها في المادة ٨٠ من قانون الإجراءات الجنائية في محافظة سانتا في. والواقع أنهما ت قومان بذلك من خلال ممثلهما، إذ إ ن عدد اً من التدابير الرامية إلى جمع الأدلة نُفذت بناء على طلب محامي صاحبتي البلاغ.

(ب) أن تكفل عدم اقتصار التحقيق في قضية السيد إيروستا على أسباب وفاته، بل أن تشمل أيضاً إجراء تحقيق شامل ومحايد في حالة اختفائه وقت نقله من قرطبة إلى سانتا في:

تشير الدولة الطرف إلى أن تحقيقين فتحا في قضية السيد إيروستا : التحقيق في وفاته، الذي تضطلع به المحاكم العادية لمحافظة سانتا في، والتحقيق في اختفائه القسري التي تجريه المحاكم الاتحادية، عقب نقل القضية الذي أمرت به المحكمة العليا لسانتا في ١٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦. وقدمت الدولة الطرف وصف اً لتدابير التحقيق التي اتخذت طوال العملية، وأشارت إلى أن المحكمة العليا لسانتا في ذكرت أن جريمة الاختفاء القسري انتهت، بحسب المزاعم، قبل تاريخ وفاة السيد إيروستا ، بما أنه كان قد استأنف الاتصال بأفراد أسرته الذين علموا بمكان وجوده. وطلبت المحكمة الاتحادية تعاون مكتب المدعي الخاص المعني بالعنف المؤسسي في مكتب النائب العام، المكلف بتقديم الدعاوى الجنائية والإشراف على التحقيق ومقاضاة مرتكبي الجرائم التي تنطوي على استخدام العنف المؤسسي، والتي يكون المستضعفون ضحاياها الرئيسيين.

(ج) أن تلاحق الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة وأن تقاضيهم وتعاقبهم:

يجري النظر في القضايا الجنائية ذات الصلة. وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن أمانة الحوكمة في المحكمة العليا لمحافظة سانتا في أمرت، في ١٨ آذار/مارس ٢٠١٤، بإجراء تحقيق إداري في السلوك الوظيفي للقاضي الأول والمدعي العام المكلفين بالتحقيق في وفاة السيد إيروستا . وخلصت الدائرة الرابعة في محكمة الاستئناف الجنائية في سانتا في، في أيلول/سبتمبر ٢٠١٦، إلى أن القاضي والمدعي العام ارتكبا كلاهما مخالفات أثناء التحقيق. وفي ١٦ أيار/مايو ٢٠١٧، طُلب إلى القاضي والمدعي العام الخاضعين للتحقيق تقديم أي إفادات نافية للتهمة يعتبرانها ذات أهمية فيما يتعلق بالتهم الموجهة إليهما. ويتم حالي اً تنفيذ الإجراءات السابقة للمحاكمة.

(د) أن توفر خدمات إعادة تأهيل لصاحبتي البلاغ وأن تقدم لهما تعويضاً سريعاً ومنصفاً ووافياً وفقاً لما تنص عليه الفقرتان 4 و5 من المادة 24 من الاتفاقية:

فُتح حوار مع صاحبتي البلاغ للاتفاق على شروط الجبر المناسب.

( ه ) أن تعتمد جميع التدابير اللازمة لإنفاذ ضمانات عدم التكرار المنصوص عليها في الفقرة 5(د) من المادة 4 من الاتفاقية، بما في ذلك تجميع وحفظ سجلات تفي بمقتضيات الاتفاقية، وأن تكفل إتاحة المعلومات ذات الصلة لجميع الأشخاص الذين لهم مصلحة مشروعة في الاطلاع عليها، على النحو المبين في المادتين 17 و18 من الاتفاقية:

تلاحظ الدولة الطرف وجود سجلين لحالات العنف المؤسسي على المستوى الاتحادي:

الوحدة المعنية بتسجيل وتنظيم ومتابعة المعلومات المتعلقة بأعمال التعذ يب وغيره من أشكال العنف المؤسسي، والتي تعمل تحت إشراف السلطة التنفيذية وهي تابعة للمديرية الوطنية لسياسات مكافحة العنف المؤسسي؛

السجل المحفوظ في إطار برنامج مكافحة العنف المؤسسي التابع لديوان أمين المظالم، وهو هيئة مستقلة وظيفيا ً .

(و) إعلان هذه الآراء ونشر مضمونها على نطاق واسع يشمل، بصفة خاصة ولكن غير حصرية، أفراد قوات الأمن وموظفي السجون المكلفين بالإشراف على الأشخاص مسلوبي الحرية:

تفيد الدولة الطرف بأن جهود اً تُبذل مع السلطات الإقليمية بغرض تنفيذ هذه التوصية.

١٧ أيلول/سبتمبر ٢٠١٧:

ترى صاحبتا البلاغ أن تفسير المادة ٩٣ من قانون الإجراءات الجنائية في سانتا في تفسير تعسفي وأن قصر المشاركة على الورثة الشرعيين لا يتماشى مع التفسير المتسق للقانون. والمصطلحات المستخدمة غير ملائمة فيما يتعلق بالمشاركة النشطة لأفراد أسرة الضحية في إثبات الحقيقة. وبالإضافة إلى ذلك، تفيد صاحبتا البلاغ بأن والدة السيد إيروستا ، وريثته الوحيدة، تعيش في رعاية أخواتها وتعاني من حالة صحية سيئة منذ بعض الوقت. وقد أُبلغت سلطات الدولة الطرف بهذا الوضع لكنها لم تأخذه في الاعتبار. وقالتا إنهما تعتقدان أن القانون يعترف بأفراد الأسرة كمشتكين. وبالتالي، عندما يشارك الورثة في الإجراءات الجنائية بصفتهم مدعين، فإنهم يقومون بذلك إعمال اً لحقهم وليس كورثة لحق من حقوق الضحية. وفي هذه القضية، تضع أحكام الميراث التي استند إليها في حرمان صاحبتي البلاغ من حق التصرف كمدعيتين ترتيب اً للأفضلية في نقل الحقوق والالتزامات المنبثقة عن تركة المتوفى. والصلاحية القانونية التي يمنحهما إياها قانون الإجراءات الجنائية والمتمثلة في التصرف كمدعيتين في الحالات التي تنطوي على جرائم مسوغة لرفع الدعوى العامة لا علاقة لها بمسائل الميراث. وبناء على ذلك، ترى صاحبتا البلاغ وجوب السماح لهما بالتصرف كمدعيتين لممارسة حقهما في معرفة الحقيقة، رغم أنهما لا تتمتعان بحقوق الإرث.

وتدعي صاحبتا البلاغ أن صفة الضحية في إطار نظام الإجراءات الجنائية في سانتا في محدودة ومقيدة. فلا يجوز للضحية اتخاذ الخطوات اللازمة لجمع الأدلة أو الشروع في الإجراءات. وتشيران إلى عدم الأخذ بأي تدبير من التدابير التي طلبتا اعتمادها في جمع الأدلة. ولم يتمكن الضحايا من التحقق من الشهادات التي أدلي بها أثناء التحقيق لأنهم لا يملكون أي معلومات عن سير التحقيق. وفي ضوء ما تقدم، تكرر صاحبتا البلاغ طلبهما السماح لهما بالتصرف كمدعيتين في التحقيقات الجارية في قضية شقيقهما.

قرار الجلسة العامة:

[باء2] : اتخذت إجراءات أولية، ولكن لا بد من اتخاذ إجراءات وتقديم معلومات إضافية ‬ .

وسيوجه المقرر الخاص رسالة إلى الدولة الطرف، بالنيابة عن اللجنة، يشير فيها إلى التقدم المحرز في تنفيذ آراء اللجنة ويطلب معلومات إضافية عن الخطوات المتخذة لتنفيذها.