الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن التقرير الدوري الرابع لجمهورية كوريا *

* اعتمدتها اللجنة في دورتها 115 (19 تشرين الأول/أكتوب ر - 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2015) .

1- نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الرابع لجمهورية كوريا (CCPR/C/KOR/4) في جلستيها 3210 و3211 (انظر CCPR/C/SR.3210 و3211)، المعقودتين يومي 22 و23 تشرين الأول/أكتوبر 2015. واعتمدت، في جلستها 3226، المعقودة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم جمهورية كوريا للتقرير الدوري الرابع على الرغم من تأخ ّ ر ها في ذلك بعض الشيء ، وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب عن تقديرها للفرصة التي أُتيحت أمامها لتجديد الحوار البناء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف أثناء الفترة المشمولة بالتقرير لتنفيذ أحكام العهد. وتعرب اللجنة عن امتنانها للردود الخطية (CCPR/C/KOR/Q/4/Add.1 وCorr.1) على قائمة المسائل (CCPR/C/KOR/Q/4) ، التي استكملها الوفد بتقديم ردود شفوية وللمعلومات الإضافية المقدمة خطياً.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية التي اتخذتها الدولة الطرف والواردة أدناه:

(أ) اعتماد قانون للحالات الخاصة للعقاب على جرائم الاعتداء على الأطفال، في عام 2014؛

(ب) اعتماد قانون اللاجئين والمرسوم الرئاسي الملحق به واللوائح المرفقة به، في عام 2013؛

(ج) اعتماد قانون منع الانتحار والنهوض بثقافة احترام الحياة، في عام 2012؛

(د) تعديل المادة 297 من القانون الجنائي، بتغيير تعريف ضحية الاغتصاب من "المرأة" إلى "الشخص"، في عام 2012؛

(ه) التعديلات المدخلة على قانون انتخاب الموظفين العموميين، لضمان ممارسة مواطني جمهورية كوريا في الخارج الحق في التصويت، في عام 2009؛

(و) تحديد التشريع المتعلق بالتمييز بين الجنسين في عامي 2005 و2006 بغية تعديل 385 حكماً قانونياً بحلول عام 2009؛

(ز) اعتماد قانون العقاب على الجرائم التي تقع ض من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، في عام 2007؛

(ح) اعتماد قانون مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وسبل الانتصاف لهم، في عام 2007.

4- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف ، في عام 2008 ، على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

5- وترحب اللجنة بسحب الدولة الطرف لتحفظها على المادة 14(5) من العهد، في نيسان/أبريل 2007.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

الآراء بموجب البروتوكول الاختياري

6- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود آلية وطنية لتنفيذ آراء اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري. وبصفة خاصة تلاحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف لم تنفذ آراء الل جنة في جميع الحالات إلا في حالة واحدة، ولا سيما في الحالات العديدة المتعلقة بالاستنكاف الضميري (المادة 2).

7- ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ آليات وإجراءات مناسبة لتنفيذ آراء اللجنة على النحو الكامل بغية ضمان سبل الانتصاف الفعالة في جميع حالات انتهاك أحكام العهد. وينبغي أن تنفذ بالكامل الآراء التي قدمتها اللجنة حتى هذا اليوم.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

8- تحيط اللجنة علماً بجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا لتأمين الضمانات التشريعية لاستقلالها وتأمين عملية شفافة تقوم على المشاركة لاختيار وتعيين أفرادها. ومع ذلك، فإنها تشعر ب القلق لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد تشريعاً لهذا الغرض، لأن من شأن ذلك التشريع أن يكون عنصراً هاماً في وصول اللجنة إلى الاستقلالية التامة امتثالاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (المادة 2).

9- يتعين على الدولة الطرف أن تعتمد التشريع اللازم لاتباع عملية مفتوحة وشفافة وشاملة للجميع في تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا في جميع مراحل العملية، ولإنشاء لجنة مستقلة لتعيين المرشحين وضمان استقلالية أعضاء اللجنة.

الأعمال التجارية وحقوق الإنسان

10- تلاحظ اللجنة أن تصرفات الشركات التي تخضع للولاية القضائية لجمهورية كوريا، في الخارج، قد تخالف حسب المزاعم معايير حقوق الإنسان ذات الصلة، ويساورها القلق ل ثبات صعوبة عملية الحصول على جميع سبل الانتصاف التي يمكن التماسها من الدولة الطرف (المادة 2).

11- تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تعلن بوضوح توقعها من جميع المؤسسات التجارية العاملة في إقليمها و/أو الخاضعة لولايتها القضائية أن تحترم معايير حقوق الإنسان، وفقاً للعهد، في كل عملياتها، وتشجع الدولة الطرف أيضاً على أن تتخذ التدابير المناسبة لتعزيز سبل الانتصاف المتاحة لحماية ضحايا أنشطة مؤسسات الأعمال التجارية التي تعمل في الخارج، وأن تعزز الضمانات لمنع وقوع الأفراد ضحايا.

عدم التمييز

12- رغم أن اللجنة لاحظت وجود عدد من القوانين الفردية التي تحظر أشكالاً محددة من التمييز، إلاّ أنها يساورها القلق لعدم وجود تشريع شامل يحظر التمييز. وي شعر اللجنة ب قلق خاص إزاء عدم وجود تشريع في الوقت الراهن يعرف ويحظر التمييز العنصري والتمييز القائم ع لى الميول الجنسية أو الهوية الجنسانية (المادتان 2 و26).

13- ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تشريعاً شاملاً بشأن مكافحة التمييز يعالج بصورة صريحة جميع مجالات الحياة ويعرف ويحظر التمييز القائم على أي أساس بما في ذلك العرق أو الميول الجنسية أو الهوية الجنسانية. وينبغي أن يفرض التشريع جزاءات مناسبة على التمييز المباشر وغير المباشر الذي ترتكبه الكيانات العامة والخاصة على السواء وأن ينص على سبل انتصاف فعالة.

التمييز القائم على الميول الجنسية والهوية الجنسانية

14- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) انتشار التمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، بما في ذلك العنف وخط ا ب الكراهية؛

(ب) معاقبة السلوك الجنسي المثلي بين الرجال بالتراضي في الجيش، وفقاً للمادة 92-6 من قانون العقوبات العسكري؛

(ج) الترخيص باستخدام مباني الجمعية الوطنية ومباني اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لاستضافة ما يُسمى ب‍ "العلاجات التصحيحية للمثلية" للمثليات والمثليين و مغايري الهوية الجنسانية ؛

(د) عدم وجود أية إشارة إلى أقليات المثلية الجنسية أو الأقليات الجنسية في المبادئ التوجيهية الجديدة في مجال التثقيف الجنسي؛

(ه) الشروط التقييدية لاعتراف القانون بتغيير الجنس (المواد 2 و17 و26).

15 - ينبغي للدولة الطرف أن تشير بوضوح وبصورة رسمية إلى أنها لا تتسامح مع أي شكل من أشكال الوصم الاجتماعي، أو التمييز ضد الأشخاص بالاستناد إلى ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسانية، بما في ذلك نشر ما يُسمى "بالعلاجات التصحيحية للمثلية" وخط ا ب الكراهية والعنف. ويتعين على الدولة الطرف أن تعزز الإطار القانوني لحماية المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية و حاملي صفات الجنسين وفقاً لذلك، وأن تعدل المادة 92-6 من القانون الجنائي العسكري، وأن تتجنب استخدام مباني الدولة من جانب منظمات خاصة لممارسة ما يُسمى "بالعلاجات التصحيحية للمثلية" وأن تضع برامج للتثقيف الجنسي تقدم إلى الطلاب معلومات شاملة ودقيقة وتتناسب مع العمر تتعلق بموضوع الجنس والهويات الجنسانية المختلفة، وأن تيسّ ر الوصول إلى اعتراف القانون بتغيير نوع الجنس. وينبغي لها أيضاً أن تنظم وتنفذ حملات إعلامية وتوفر التدريب للموظفين العموميين لتعزيز الوعي واحترام التنوع فيما يتعلق بالميول الجنسية والهوية الجنسانية.

التمييز ضد المرأة

16- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار التمييز ضد المرأة، بما في ذلك المواقف الأبوية والقوالب النمطية القائمة على نوع الجنس فيما يتعلق بدور المرأة في الأسرة وفي المجتمع؛

(ب) النسبة الضئيلة للغاية للمرأة في مناصب صنع القرار، وارتفاع نسبة المرأة في مجال العم ا ل ة غير المنتظم ة ، والفجوة الكبيرة للغاية في الأجور بين الرجل والمرأة؛

(ج) انتشار الوصم الاجتماعي والتمييز ضد الأمهات غير المتزوجات، بما في ذلك عدم معاملتهن معاملة متساوية فيما يتعلق بتقديم إعانات الطفل بالمقارنة مع الأسر المتبنّية (المادتان 3 و26).

17 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير للقضاء على المواقف الأبوية والقوالب النمطية الم تعلقة بنوع الجنس القائمة، ولا سيما من خلال تنفيذ برامج شاملة للتوعية لتعزيز فهم أفضل وتقديم دعم أكثر ل تحقيق ا لمساواة بين المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع. وينبغي لها أيضاً أن:

(أ) تكثف الجهود لضمان المساواة بين المرأة والرجل في جميع مجالات القطاعين العام والخاص، بما في ذلك من خلال تدابير خاصة مؤقتة؛

(ب) اتخاذ تدابير للقضاء على الفجوة في الأجور بين الجنسين، وضمان الأجور المتساوية للعمل المتساوي القيمة، بما في ذلك من خلال تعزيز الظروف لتكييف العاملين مع واجباتهم الأسرية في مجال العم ا ل ة المنتظم ة ، والقضاء على التمييز في مجال العم ا ل ة غير المنتظم ة ؛

(ج) القضاء على التمييز ضد الأمهات غير المتزوجات وزيادة الدعم المقدم إليهن، ولا سيما في مجالات التعليم والعمل والسكن وضمان تلقيهن لنفس إعانات الطفل التي ت تلقاها الأسر المتبنّية .

العنف والاعتداء الجنسي ضد المرأة

18- يساور اللجنة القلق إزاء انتشار العنف ضد المرأة بما في ذلك العنف المنزلي. و هي تلاحظ ب قلق أن الاغتصاب في إطار الزواج ليس جريمة محددة يعاقب عليها القانون الجنائي، وأن الفرص ما زالت تُتاح ل مرتكبي العنف المنزلي لوقف التهم الموجهة إليهم مقابل تلقي التثقيف أو المشورة لفترة ما، وهو أمر لا يحمي ب القدر الكافي الضحايا أو يبين بشكل كافٍ خطورة العنف المنزلي (المادتان 3 و7).

19- ينبغي للدولة الطرف أن تجرِّم صراحةً الاغتصاب في إطار الزواج أياً كانت الظروف، وأن تعرف جميع أشكال الاغتصاب من زاوية عدم الرّضا لا التخويف أو العنف. وينبغي للدولة الطرف أن تعتمد استراتيجية شاملة لمنع ومعالجة العنف الجنس اني في جميع أشكاله ومظاهره. وينبغي لها أن تعزز تدابيرها في مجال بث الوعي في صفوف الشرطة والقضاء والمدعين العامين وممثلي المجتمعات المحلية والنساء والرجال بشأن خطورة العنف المنزلي وأثره السلبي على حياة الضحايا. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء تحقيق شامل في حالات العنف المنزلي والاغتصاب في إطار الزواج ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، في حالة إدانتهم ، بعقوبات مناسبة وتقديم التعويض المناسب إلى الضحايا. وينبغي لها أيضاً أن تراجع إجراءاتها الحالية لضمان عدم توجيه الضحايا إلى الالتجاء إلى آليات بديلة لتسوية المنازعات.

تدابير مكافحة الإرهاب

20- تلاحظ اللجنة أن أمام الجمعية الوطنية خمسة مشاريع ل قوانين تتعلق ب مكافحة الإرهاب بانتظار النظر فيه ا ، منها مشروعان بشأن مكافحة الإرهاب الإلكتروني . ويساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية المعلومات المقدمة من الدولة الطرف لكي تتمكن من تحديد ما إذا كان التعريف الحالي للإرهاب أو تعريف الإرهاب المنصوص عليه في مشروع القانون يمتثل بالكامل لأحكام العهد. وتلاحظ أيضاً مع القلق أن تعريف الإرهاب الإلكتروني هو تعريف غير دقيق بصفة خاصة مما قد يؤدي إلى تطبيقه بشكل تعسفي (المواد 9 و14 و15 و17).

21- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تطابق تشريعها وممارستها في مجال مكافحة الإرهاب بالكامل مع أحكام العهد، وأن تنطبق هذه الأحكام على الإرهاب وحده وأن تمتثل لمبدأ عدم التمييز. وبصفة خاصة ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تعريف أفعال الإرهاب بما في ذلك الإرهاب الإلكتروني ، بطريقة دقيقة وضيقة، وأن يقتصر التشريع المعتمد في هذا السياق على الجرائم التي توصف بوضوح على أنها أفعال إرهابية. ويمكن الاستلهام من تعريف مناسب للإرهاب ورد في الفقرة 28 من تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحقوق الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب ( A/HRC/16/51 ) والفقرة 3 من قرار مجلس الأمن 1566(2004).

عقوبة الإعدام

22- فيما تسلم اللجنة بأن عقوبة الإعدام لا تُطبق في الوقت الحاضر، فإنها تشعر ب القلق إزاء كثرة عدد الأشخاص الذين م ا زالو ا تحت طائلة عقوبة الإعدام (المادة 6).

23- ينبغي للدولة الطرف أن تولي العناية الواجبة بمسألة إلغاء عقوبة الإعدام في القانون وكذلك ب تخفيف جميع أحكام الإعدام إلى السجن مدى الحياة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين ل صدوره .

حالات الانتحار

24- فيما ت حيط اللجنة علماً بالتدابير المتخذة لمنع حالات الانتحار، يساورها القلق إزاء شدة ارتفاع معدل ا لانتحار، ولا سيما في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة، والذين يعتبر الانتحار بالنسبة لهم أكثر أسباب الوفاة، وفي صفوف النساء، اللاتي ي ُعدُّ الانتحار بالنسبة لهن ثاني أ سب ا ب ا لوف ي ا ت ، وكذلك في صفوف كبار السن و في الجيش (المادتان 2 و6).

25- ينبغي للدولة الطرف أن تبذل مزيداً من الجهود لمنع حالات الانتحار. وبصفة خاصة، ينبغي دراسة الأسباب الدفينة للانتحار والتصدي لها وتحسين سياسات منع الانتحار وفقاً لذلك.

التعذيب وسوء المعاملة

26- يساور اللجنة القلق لأن التشريع الجنائي للدولة الطرف لا يكفل على النحو الكافي ال تجريم الكامل ل لأفعال المشمولة ب تعريف ا لتعذيب المقبول دولياً ، ولا سيما التعذيب النفسي . ويساورها القلق أيضاً لعدم وجود آلية مستقلة ضمن النظام القانوني العادي تكون منفصلة عن الشرطة للتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة ( المادة 7).

27- ينبغي للدولة الطرف أن تعدل قانونها الجنائي لكي ينص على تعريف للتعذيب يتطابق بالكامل مع أحكام المادة 7 من العهد والمعايير الرّاسخة دولياً، ويفضل أن يكون ذلك من خلال ت صنيف التعذيب كجريمة مستقلة. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل التحقيق المناسب في جميع حالات التعذيب وسوء المعاملة من جانب آلية مستقلة وألا توجد أي صلة مؤسسية أو هرمية بين المحققين والجناة المزعومين. وينبغي أن تكفل أيضاً نصّ القانون على أحكام مناسبة تسمح بملاحقة وإدانة الجناة والمتواطئين في ارتكاب مثل هذه الأفعال، وفقاً لخطورتها أمام محاكم جنائية عادية، والنص أيضاً على سبل انتصاف للضحايا وأسرهم، بما في ذلك إعادة التأهيل والتعويض.

إيداع الأشخاص دون موافق تهم في مؤسسات الطب النفسي

28- تحيط اللجنة علماً مع القلق بالتقارير الواردة عن كثرة عدد الأشخاص المودعين في مرافق الصحة العقلية دون موافقتهم، و بأن أسس الإيداع غير الطوعي في المستشفيات واسعة بصورة مفرطة وتشمل أوضاع اً لا يشكل فيها الشخص المحتجز تهديداً على نفسه أو على غيره، و ب أن الضمانات الإجرائية ضد الإيداع غير الطوعي غير كافية (المادتان 7 و9).

29- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم ت طب ي ق تدبير الاحتجاز في مؤسسات الطب النفسي إلا عند الضرورة القصوى واللازمة، لأغراض حماية الأفراد المعنيين من أذى جسيم أو منع إصابة الآخرين بأذى، وألا يطبق إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ملائمة. وينبغي أيضاً أن تكفل احترام إجراءات الإيداع غير الطوعي في مؤسسات الصحة النفسية آراء ومصالح ا لأشخاص المعنيين ، وأن يتسم عمل أي ممثل ينوب عن هؤلاء الأشخاص بالصدق في تنفيذ رغبات ومصالح الشخص المعني والدفاع عنها. وينبغي أن تكفل أيضاً دعم مثل هذا الإيداع بضمانات إجرائية وموضوعية كافية ينص عليها القانون.

العنف في الجيش

30- يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع عدد حالات الاعتداء الجنسي والجسدي واللفظي في الجيش، و ل قلة عدد هذه الحالات التي تُسجّل و يتم فيها توجيه التهمة إلى الجناة (المادة 7).

31- ينبغي للدولة الطرف أن تجري تحقيقاً كاملاً ونزيهاً في جميع ادعاءات الاعتداء في الجيش وأن تكفل محاكمة ومعاقبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان. والاكتفاء بوقف مرتكبي جرائم العنف ع ن أداء مهامهم أو طردهم من الجيش ليس استجابة كافية. وينبغي معالجة الشكاوى بصورة سرية وحماية الضحايا والشهود من عمليات الانتقام.

الحق في الاستعانة بمحام

32- تلاحظ اللجنة مع القلق إ مك ا ن ية وضع العراقيل دون وصول المحتجزين إلى محام خلال الاستجواب في بعض ال ظروف، وأن هذه الظروف غير م حددة ب وض و ح مما يمكن أن يحرم من ا لاستعانة بمحام وذلك أمر غير مناسب (المادتان 9 و14).

33- ينبغي للدولة الطرف أن تجري التعديلات القانونية اللازمة لضمان عدم تقييد حق المحتجزين في الاستعانة بمحام أثناء الاستجواب أياً كانت الظروف .

ال ظروف في السج و ن

34- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) الاكتظاظ في السجون ومحدودية الوصول إلى المساعدة الطبية خارج السجون؛

(ب) الإبلاغ عن كثرة استخدام وسائل وقائية في السجون لأغراض جزائية، واعتماد الكف عن استخدامها بناءً على قرار يتخذه حراس السجن؛

(ج) اللجوء، حسب ما تفيده التقارير، إلى فرض الحبس الانفرادي ، الذي يمكن أن يمتدّ إلى فترة تصل إلى 30 يوماً كشكل من الأشكال الشائعة للعقوبة التأديبية للسجناء؛

(د) كون الأعضاء الخارجيين في اللجان التأديبية، التي تقرر نوع الإجراء التأديبي الذي يتعين اتخاذه ، هم ممّن يعيّنهم مدير السجن (المادة 10).

35- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان عدم اللجوء إلى الحبس الانفرادي إلا في حالات استثنائية ولفترات محدودة جداً وتعيين أفراد اللجان التأديبية من جانب سلطة مستقلة؛

(ب) ضمان الرصد الدقيق لتنفيذ المادة 99(2) من قانون تنظيم ومعاملة المقيمين في المؤسسات الإصلاحية وإخضاع استخدام الوسائل الوقائية لحدود بموجب القانون؛

(ج) اتخاذ خطوات محددة حتى يتطابق نظام السجون مع العهد وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

احتجاز دوائر الاستخبارات الوطنية "للهاربين" من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

36- تلاحظ اللجنة مع القلق أن "الهاربين" من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية يح ُ تجزون، عند وصولهم، في مركز معين ومن المحتمل أن يظلّوا فيه لمدة تصل إلى ستة أشهر . وفيما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد بأن المحتجزين يستطيعون الاستعانة ب مسؤولين عن حماية حقوق الإنسان، فإن ها تشعر ب القلق إزاء عدم قدرتهم على الاستعانة ب محام. و ي ساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأن "الهاربين" من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية قد ي ُ رحلون إلى بلدان ثالثة إذا ت قرّر أنهم لا يستوفون شروط الحصول على الحماية ، دون النظر بشكل مستقل في أوضاعهم (المواد 9 و10 و13).

37- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل احتجاز " ا لهاربين" من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لأقصر فترة ممكنة، وأن تكفل للمحتجزين الوصول إلى محام طوال فترة ا لا حتجاز ، وأن توفر الاستشارة القانونية لهم أثناء عمليات الاستجواب وأن تخضع الفترة الزمنية للاستجواب وطرق الاستجواب لقيود صارمة تمتثل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وينبغي للدولة الطرف أن تعتمد إجراءات واضحة وشفافة تنص على المراجعة بأثر م وقف لقرار الطرد من جانب آليات مستقلة مناسبة قبل ترحيل الأشخاص إلى بلدان ثالثة.

احتجاز ملتمسي اللجوء

38- فيما ترحب اللجنة بسنّ قانون بشأن اللاجئين وبالمرسوم الرئاسي واللوائح التي ترافقه، في عام 2013، فإنها تشعر بال قلق لأن ذلك القانون لا ينص على أي مدة قصوى لاحتجاز المهاجرين، ولا على احتجاز المهاجرين الأطفال وسوء ظروف مرافق احتجاز اللاجئين (المادتان 9 و24).

39- ينبغي للدولة الطرف أن تحدد الفترة الزمنية لاحتجاز المهاجرين وأن تكفل عدم اللجوء إلى هذا الإجراء إلا كتدبير يتخذ ك ملاذ أ خير، ولأقصر فترة ممكنة. وينبغي لها أن تكفل أيضاً عدم سلب حرية الأطفال إلا ك ت دبير يتخذ ك ملاذ أ خير ولأقصر فترة زمنية ممكنة، مع مراعاة المصالح الفضلى للطفل وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 35 (2014) بشأن حق الفرد في ال حرية و في الأ من على شخص ه . وينبغي أن تكفل الدولة الطرف أيضاً تطابق ظروف المعيشة في مراكز احتجاز اللاجئين مع المعايير الدولية وإخضاعها لرصد منتظم ومستقل.

ال عمال المهاجرون والاتجار بالبشر للاستخدام في العمل القسري

40- تحيط اللجنة علماً مع القلق بأن الدولة الطرف وإن كانت بلد منشأ وعبور ومقصد ل ل اتجار بالبشر ، فإن ملاحقة المتجرين بالبشر قضائياً وإدانتهم أمر نادر الوقوع . ويساورها القلق أ يضاً إزاء ما يلي:

(أ) كثرة عدد ا لعمال الزراعيين الذين يتم تهريبهم إلى الدولة الطرف لأغراض الاستغلال، بما في ذلك في العمل القسري وإزاء عدم تمكن العمال المهاجرين من تغيير صاحب العمل دون ترخيص من صاحب ال عمل الأصلي ، بموجب نظام منح ت راخيص العمل، أو ل أنهم لا يستطيعون القيام بذلك إلا في ظروف نادرة جداً منصوص عليها في المادة 25 من قانون استخدام العمال الأجانب. إلخ؛

(ب) وقوع النساء اللاتي ي دخلن بتأشيرة دخول من فئة هاء-6 (الثقافة والتسلية) في شرك ممارسة البغاء في أغلب الأحيان ؛

(ج) عدم امتلاك الدولة الطرف ل آلية تحد ّ د بشكل صحيح هوية ضحايا الاتجار، مما يجعلهم عرضة ل خطر الاحتجاز والترحيل؛

(د) عدم نصّ القانون الجنائي على موضوع الاتجار باستثناء أفعال البيع والشراء، مما يحول دون مقاضاة الأشخاص الذين يجندون ويستغلون العمال المهاجرين بموجب عقود خادعة (المواد 3 و7 و8).

41- ينبغي للدولة الطرف أن تكافح بشدة الاتجار بالبشر، ولا سيما عن طريق مكافحة الطلب على الأشخاص المتاجر بهم، ومن خلال ما يلي:

(أ) السماح لجميع العمال المهاجرين في إطار نظام منح تصاريح العمل بتغيير أرباب أ عم ا لهم بحرية؛

(ب) تعزيز الجهود المبذولة لمنع العمل القسري، بما في ذلك من خلال زيادة عدد عمليات تفتيش العمل؛

(ج) تنظيم استخدام تأشيرة العمل من فئة هاء-6 (الثقافة والتسلية) لضمان عدم استخدامها لتغطية الاتجار لأغراض ممارسة البغاء؛

(د) العمل على أن يكون تعريفها لل اتجار م تطابق اً مع المعايير الدولية، وإنشاء آلية لتحديد هوية ضحايا الاتجار وضمان معاملتهم كضحايا وتمكينهم من الوصول إلى جميع أشكال الدعم اللازمة.

رصد ومراقبة و ا عترا ض محتويات رسائل الاتصالات الخاصة

42- تلاحظ اللجنة مع القلق أن المادة 83(3) من قانون شركات الاتصالات ينص على أن بإمكان أي مشغل للاتصالات أن يطلب من المشترك تقديم معلومات دون أمر قضائي لأغراض التحقيق. ويساورها القلق أيضاً إزاء استخدام وعدم كفاية التنظيم في اللجوء إلى محطات الهاتف المحمول لالتقاط الإشارات بالقرب من مو ا قع المظاهرات لتحديد المشاركين فيها ، لأغراض التحقيق، وإزاء الاستخدام المفرط وعدم كفاية التنظيم في ممارسة التصنت على المكالمات الهاتفية، ولا سيما من قبل جهاز المخابرات الوطني (المادتان 17 و21).

43- ينبغي للدولة الطرف أن تجري التعديلات اللازمة على الق و ان ي ن لضمان تطابق أي عملية مراقبة، بما في ذلك العمليات التي تتم لأغراض أمن الدولة، مع أحكام العهد. وينبغي لها أن تكفل أموراً منها عدم الإ فص ا ح عن ال معلومات المتعلقة بصاحب الاشتراك إلا بأمر قضائي، والأخذ بآلية لرصد عمليات التحقيق في ا لاتصالات من جانب جهاز المخابرات الوطني، وزيادة الضمانات لمنع تشغيل محطات الهاتف المح م ول بشكل تعسفي لأغراض التحقيق.

الاستنكاف الضميري

44- يساور اللجنة القلق لأن ال مستنكف ين ضمير ياً لا يزالون يتعرضون لعقوبة جنائية لعدم وجود بديل مدني للخ دم ة العسكرية. وتلاحظ مع القلق أنه قد يتم الكشف عن المعلومات الشخصية للمستنكفين ضميرياً على الإنترنت (المادة 18).

45- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) الإفراج فوراً عن جميع المستنكفين ضميرياً الذين حكم عليهم بالسجن بسبب ممارستهم حقهم في أن يُعفوا من الخدمة العسكرية؛

(ب) ضمان محو محتويات السجلات الجنائية للمستنكفين ضميرياً، وضمان تقديم التعويض المناسب إليهم وضمان عدم الكشف عن معلوماتهم الشخصية ل غيرهم ؛

(ج) ضمان الاعتراف بموجب القانون با لاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية، و إتاحة إمكانية أداء خدمة بديلة ذات طبيعة مدنية، للمستنكفين ضميرياً.

قوانين التشهير الجنائية

46- يساور اللجنة القلق إزاء ازدياد اللجوء إلى قوانين التشهير الجنائي لمحاكمة الأشخاص الذين يوجهون انتقادات إلى تصرفات الحكومة ويعرقلون المصالح التجارية، وإزاء العقوبات القاسية، بما في ذلك العقوبات لفترات مطولة، التي أوقعت في مثل هذه الحالات. ويساور اللجنة القلق لأنه يمكن محاكمة الأشخاص جنائياً حتى في حال الإعراب عن إفادات صحيحة إلا إذا أُعرب عنها خدمة للمصلحة العامة فقط (المادة 19).

47- ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في نزع صفة الجرم عن التشهير، نظراً للحظر الموجود في القانون المدني، وينبغي أن يقتصر تطبيق القانون الجنائي على أشد قضايا التشهير خطورة، مع مراعاة أن السجن لا يشكل أبداً عقوبة مناسبة في حالات كهذه. ويجب أن تضمن الدولة الطرف أيضاً عدم خضوع الدفاع عن الحقيقة لأي شروط أخرى . وعليها أن تشجع ثقافة التسامح فيما يتعلق بتوجيه الانتقادات، و هو أمر ضروري ل تعمل الديمقراطية على ما يرام .

المقاضاة بموجب قانون الأمن الوطني

48- يساور اللجنة القلق إزاء استمرار الملاحقات القضائية بموجب قانون الأمن الوطني. ويساورها القلق بصفة خاصة لأن غموض الصياغة على نحو غير معقول للما دة 7 من القانون يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الحوار العام وأن التقارير تشير إلى أنها تدخلت بصورة غير ضرورية وبشكل غير متناسب في حرية الرأي والتعبير في عدد من الحالات. وتلاحظ اللجنة مع القلق أ ن هذا القانون ي ُ ستخدم بصورة متزايدة لأغراض الرقابة (المادة 19).

49- تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 34(2011) بشأن حريتي الرأي والتعبير وبملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف (انظر CCPR/C/79/Add.114 ، الفقرة 9) وتذكر الدولة الطرف بأن العهد لا يسمح بوضع قيود على التعبير عن الآراء لمجرد أنها تتطابق مع آراء كيان مُعادٍ أو يمكن اعتبارها أنها تخلق تعاطفاً مع هذا الكيان. وينبغي للدولة الطرف أن تلغي المادة 7 من قانون الأمن الوطني.

حل الحزب التقدمي الموحد

50- يساور اللجنة القلق لأن حل الحزب التقدمي الموحد بأمر من المحكمة الدستورية في عام 2014 بالاستناد إلى انتهاك مزعوم لنظام ديمقراطي أساسي، استند إلى حد كبير إلى ما ادُّعي أنه نشر لإيديولوجي ا جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية من جانب أعضاء الحزب الذين واجهوا بالفعل اتهاماً بموجب المادة 7 من قانون الأمن الوطني (المادتان 19 و22).

51- نظراً للعواقب البعيدة المدى بصفة خاصة المترتبة على حل حزب سياسي، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل اللجوء إلى هذا التدبير بأقصى درجات ضبط النفس وكملاذ أخير فقط ، وأن يعكس ذلك التدبير مبدأ التناسب.

التجمع السلمي

52- يساور اللجنة القلق إزاء القيود الشديدة المفروضة على الحق في التجمع السلمي، بما في ذلك تطبيق نظام الحصول على إذن من الشرطة بفعل الواقع لتنظيم تجمعات سلمية، وحالات استخدام القوة المفرطة، والحصار المفروض على السيارات والحافلات، وتقييد المظاهرات بعد منتصف الليل. ويساورها القلق أيضاً إزاء تطبيق القانون الجنائي بصورة متكررة لفرض غرامات على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وإلقاء القبض عليهم بسبب قيامهم بتنظيم احتجاجات والمشاركة فيها، دون إيلاء الاعتبار الواجب لحقهم في حرية التجمع (المواد 7 و9 و21).

53- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل لجميع الأشخاص التمتع بالحق في التجمع السلمي، وأن ت تطابق القيود المفروضة على هذا الحق تطابقا ً صارماً مع أ حكام المادة 21 من العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تراجع لوائحها بشأن اللجوء إلى القوة وأن تكفل امتثالها ل لعهد، وأن تقوم بتدريب المسؤولين في الشرطة وفقاً لذلك.

حرية تكوين الجمعيات

54- يساور اللجنة القلق إزاء القيود غير المعقولة المفروضة على حرية الموظفين العموميين في تكوين الجمعيات. ويساورها القلق أيضاً إزاء حالات ر ُ فض فيها للنقابات التسجيل نظراً إلى وجود أعضاء فيها كانوا قد فصلوا من العمل (المادة 22).

55- ينبغي للدولة الطرف أن تسحب تحفظها على المادة 22 من العهد وأن تمك ّ ن جميع قطاعات القوى العاملة، بم ن فيهم الموظف و ن العمومي و ن والموظف و ن الذين فصلوا عن عملهم، من الانضمام إلى النقابات.

تسجيل المواليد

56- يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف تتوقع من الأجانب أن يقدموا طلبات إلى سفاراتهم لتسجيل أبنائهم بعد مولدهم ، وهو أمر مستحيل بالنسبة لملتمسي اللجوء ومن يتمتعون بوضع الإقامة لدواع إنسانية واللاجئين (المادة 24).

57- ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إمكانية تسجيل جميع الأطفال ب عد مولدهم بغض النظر عن الوضع القانوني لآبائهم أو أص و لهم.

دال- نشر المعلومات المتعلقة بالعهد

58- ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع العهد ، والبروتوكول الاختياري الملحق به، ونص التقرير الدوري الرابع، والردود الخطية التي قدمتها على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة، وهذ ه الملاحظات الختامية ، في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وعامة الناس أيضاً. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن ترجمة التقرير و هذه الملاحظات الختامية إلى اللغة الرسمية في الدولة الطرف.

59- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، يتعين على الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات ذات صلة عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 15 (التمييز القائم على الميول الجنسية والهوية الجنسانية). و 45 (المستنكفون ضميرياً) و53 (التجمع السلمي) أعلاه.

60- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، المقرر تقديمه في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، معلومات محدثة معينة عن تنفيذ جميع التوصيات التي قدمتها اللجنة في الملاحظات الختامية الراهنة وعن العهد ككل. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف، عند إعداد التقرير، أن تستمر في ممارستها المتمثلة في التشاور على نطاق واسع مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268، يبلغ الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير 200 21 كلمة.