الأمم المتحدة

CRC/C/MDG/CO/5-6

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

9 March 2022

Arabic

Original: English

‎ لجنة حقوق الطفل‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لمدغشقر *

أولا ً - مقدمة

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لمدغشقر ( ) في جلستيها 2570 و 2571 المعقودتين ( ) في 3 و 4 شباط/فبراير 2022 ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2682 المعقودة في 11 شباط/فبراير 2022 .

2 - وترحّب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للدولة الطرف وبالردود الكتابية على قائمة المسائل ( ) ، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات.

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتّخذتها الدولة الطرف والتقدّم الذي أحرزته

3 - ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مختلف المجالات ، بما في ذلك ما يلي:

(أ) إنشاء اللجنة الوطنية لحماية الطفولة في عام 2012 ؛

(ب) إنشاء اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في عام 2015 ؛

(ج) اعتماد وتعديل القوانين ، بما في ذلك القانون رقم 2014 - 040 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص ، والقانون رقم 2016 - 018 المتعلق بالتدابير والإجراءات المطبقة على الأطفال المخالفين للقانون ، والقانون رقم 2016 - 038 المعدل لقانون الجنسية الملغاشية ، والقانون رقم 2019 - 009 بشأن مكافحة العنف الجنساني؛

(د) اعتماد خطة لتنفيذ التوصيات المنبثقة عن عملية الاستعراض الدوري الشامل وهيئات المعاهدات ، بما فيها اللجنة؛

(ه) زيادة موارد الميزانية المخصصة لقطاعي التعليم والصحة؛

(و) اعتماد استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية للفترة 2019 - 2023 .

ثالثا ً - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

4 - تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف تأثرت تأثراً خطيراً بتغير المناخ وأن الكوارث الطبيعية ، مثل الأعاصير الأخيرة ، واستمرار الجفاف والمجاعة في الجزء الجنوبي من البلد كان لهما أثر سلبي شديد على إعمال الحقوق وعلى رفاه الأطفال في البلد.

رابعا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5 - تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة ، وتشدّد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة توجيه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية ، وهي توصيات يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: التنسيق (الفقرة 10 )؛ والاستغلال والاعتداء الجنسيان (الفقرة 25 )؛ والصحة والخدمات الصحية (الفقرة 32 )؛ والتغذية ومستوى المعيشة (الفقرة 36 )؛ والتعليم ، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان (الفقرة 39 )؛ والاستغلال الاقتصادي ، بما في ذلك عمل الأطفال (الفقرة 41 ).

6 - توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة إعمال حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة ، وبروتوكولها الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ، وذلك في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتحث الدولة الطرف على ضمان المشاركة المجدية للأطفال في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة الـ 17 فيما يتعلق بالأطفال.

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6) )

التشريعات

7 - تلاحظ اللجنة مع الأسف عدم كفاية تنفيذ التشريعات المتصلة بحقوق الطفل ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) استعراض وتحديث القانون رقم 2007-023 المتعلق بحقوق الطفل وحمايته لضمان امتثاله التام لمبادئ الاتفاقية وأحكامها؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التنفيذ الفعال للتشريعات ذات الصلة بحقوق الطفل.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

8 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل بوضع السياسة الوطنية لحماية الطفولة وضمان شمولها جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين. واستناداً إلى هذه السياسة ، ينبغي للدولة الطرف وضع استراتيجية ودعمها بموارد بشرية وتقنية ومالية كافية لتطبيقها.

9 - تحيط اللجنة علماً بوجود لجنة وطنية لحماية الطفولة ، لكنها تلاحظ أنه يجري حاليا ً تنقيح المرسوم التنفيذي لهذه اللجنة ، وتأسف لأن شبكات حماية الطفولة التابعة للدولة الطرف ، التي توفر الحماية والخدمات الاجتماعية للأطفال ، لا تنشط في جميع المناطق.

10 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تنقيح المراسيم ذات الصلة التي تنظم عمل اللجنة الوطنية لحماية الطفولة وضمان منحها ولاية واضحة وسلطة كافية لتنسيق جميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي وعبر القطاعات ، وتزويد شبكات حماية الطفولة بالموارد البشرية اللازمة ، والموارد التقنية والمالية اللازمة لتنشيطها بفعالية في جميع المناطق.

تخصيص الموارد

11 - إن اللجنة ، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 19(2016) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل ، وإذ تحيط علماً بالغاية 16-5 من أهداف التنمية المستدامة ، تذكّر بتوصياتها السابقة ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء تقييم شامل لاحتياجات الميزانية في المجالات المتصلة بحقوق الطفل من أجل زيادة مخصصات الميزانية للتنفيذ الفعال للسياسات والبرامج الاجتماعية؛

(ب) تحديد مخصصات واضحة وكافية للتنفيذ الفعال للسياسات والبرامج الاجتماعية في المجالات التي تتصدى للتفاوت في مؤشرات مثل نوع الجنس والإعاقة والموقع الجغرافي المتصلة بحقوق الطفل ، وتحديد بنود الميزانية الاستراتيجية بوجه عام ، والمخصصات القطاعية للأطفال الذين يعيشون أوضاع الحرمان والضعف؛

(ج) استخدام نهج قائم على حقوق الطفل في إعداد ميزانية الدولة ، عن طريق تنفيذ نظام تتبع لتخصيص واستخدام الموارد للأطفال على نطاق الميزانية ككل؛

(د) ضمان ميزنة شفافة وتشاركية بفتح حوار عام ، خاصة مع الأطفال ، لضمان المساءلة المناسبة بين السلطات المحلية بوجه خاص؛

(ه) التماس التعاون التقني من الشركاء الإنمائيين ، مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف ) والبنك الدولي.

جمع البيانات

12 - إن اللجنة ، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 5(2003) بشأن تدابير التنفيذ العامة ، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة تعزيز نظامها لجمع البيانات ، بما في ذلك عن طريق توفير الموارد الكافية للمعهد الوطني للإحصاء للاضطلاع بعمله ، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات ، واعتماد مراسيم لتنفيذ تشريعاتها الإحصائية؛

(ب) ضمان جمع بيانات عن حقوق الطفل في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية وبروتوكولاها الاختياريان ، مع بيانات مصنفة حسب العمر ، ونوع الجنس ، والإعاقة ، والموقع الجغرافي ، والأصل الإثني والقومي ، والانتماء الاجتماعي والاقتصادي ، من أجل تيسير تحليل حالة الأطفال ، و لا سيما الأطفال الذين يعيشون في أوضاع هشة؛

(ج) تبادل البيانات والمؤشرات المتعلقة بحقوق الطفل فيما بين الوزارات المعنية وغيرها من الجهات الفاعلة ذات الصلة ، واستخدامها في صياغة ورصد وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع الرامية إلى التنفيذ الفعال للاتفاقية؛

(د) مراعاة الإطار المفاهيمي والمنهجي المبين في المبادئ التوجيهية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، المعنونة "مؤشرات حقوق الإنسان: دليل القياس والتنفيذ" ، عند تحديد المعلومات الإحصائية وجمعها ونشرها؛

(ه) مواصلة تعاونها التقني مع اليونيسيف، من بين كيانات أخرى.

الرصد المستقل

13 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ خطوات لإضفاء الطابع الرسمي ، وفقاً للقانون ، على تعيين المفوضين ، بمن فيهم المفوضان اللذان يمثلان الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في ميدان حقوق الإنسان ، في اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان؛

(ب) ضمان حصول اللجنة ومفوضها الذي يمثل الجهات الفاعلة في المجتمع المدني العاملة من أجل حقوق الطفل على موارد كافية ليضطلعا بولايتيهما بفعالية ، وقدرتهما على تلقي الشكاوى المقدمة من الأطفال والتحقيق فيها ومعالجتها بطريقة تراعي احتياجاتهم وتكون ملائمة لهم؛

(ج) ضمان حماية اللجنة واحترامها لخصوصية الأطفال الذين انتُهكت حقوقهم ، و ا ضطلاعها بأنشطة رصد الضحايا وتتبع أحوالهم والتحقق من ذلك؛

(د) التماس التعاون التقني من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان و اليونيسيف، من بين كيانات أخرى.

النشر والتوعية والتدريب

14 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز برامج التوعية ، بما في ذلك حملات التوعية ، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ، لضمان التعريف بالاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين على نطاق واسع بين عامة الجمهور ، بمن فيهم الآباء والأطفال؛

(ب) ضمان حصول جميع المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم ، ولا سيما الأخصائيون الاجتماعيون ، وأعضاء الجهاز القضائي ، والموظفون المكلفون بإنفاذ القانون ، وموظفو الرعاية الصحية ، والمهنيون والموظفون العاملون في جميع أشكال الرعاية البديلة ، فضلاً عن العاملين في وسائط الإعلام ، على التدريب الإلزامي بشأن حقوق الطفل بموجب الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

15 - تلاحظ اللجنة وضع مدونات لقواعد السلوك في قطاع السياحة ، وتذكّر بتعليقها العام رقم 16(2013) بشأن التزامات الدول فيما يتعلق بأثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل ، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان ، بيد أنها توصي الدولةَ الطرف بوضع وتنفيذ لوائح لضمان امتثال قطاع الأعمال التجارية لحقوق الإنسان الدولية والوطنية ومعايير العمل والبيئة وغيرها من المعايير ، لا سيما فيما يتعلق بحقوق الطفل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف على وجه الخصوص بما يلي:

(أ) إنشاء إطار تنظيمي واضح للصناعات العاملة في الدولة الطرف ، ولا سيما الصناعات المتصلة بالسياحة والتعدين ، وصيد الأسماك والزراعة ، وقطاع الفانيليا ، لضمان عدم تأثير أنشطتها سلباً على حقوق الإنسان أو انتهاكها للمعايير البيئية أو الصحية أو العمالية أو غيرها من المعايير ، لا سيما تلك المتعلقة بحقوق الطفل؛

(ب) إنشاء آليات رصد للتحقيق في انتهاكات حقوق الطفل وجبر الضرر ، بغية تحسين المساءلة والشفافية؛

(ج) تشجيع تنفيذ مدونات قواعد السلوك التي يعتمدها قطاع السياحة ، وتنظيم حملات توعية بمشاركة قطاع السياحة والجمهور عموماً بشأن منع الاستغلال الجنسي للأطفال في سياق السفر والسياحة ، ونشر مدونات قواعد السلوك المحلية والمدونة العالمية لأخلاقيات السياحة الصادرة عن منظمة السياحة العالمية على نطاق واسع بين وكلاء السفر وغيرهم من العاملين في قطاع السياحة؛

(د) تعزيز تعاونها الدولي ضد الاستغلال الجنسي للأطفال في سياق السفر والسياحة من خلال ترتيبات متعددة الأطراف وإقليمية وثنائية لمنعه والقضاء عليه.

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

16 - إن اللجنة ، إذ تحيط علماً بالهدفين 5-1 و10-3 من أهداف التنمية المستدامة ، توصي الدولة الطرف بتعزيز التدابير الرامية إلى القضاء على التمييز ، لا سيما ضد الفتيات والتوائم والأطفال ذوي الإعاقة ، والأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) ، والأطفال المصابين بالمهق ، والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية ، من خلال برامج وسياسات للقضاء على أوجه عدم المساواة في الحصول على التعليم ، والرعاية الصحية والتنمية ، وزيادة الوعي بعدم التمييز ، وتعزيز بيئة شاملة ومتسامحة في المدارس وغيرها من الأماكن المخصصة للأطفال.

مصالح الطفل الفضلى

17 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 14(2013) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إدماج حق الطفل في إيلاء مصالحه الفضلى الاعتبار الأول بطريقة مناسبة في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية ، وكذلك في جميع السياسات والبرامج والمشاريع التي لها صلة بالأطفال والتي تؤثر عليهم ، وأن تفسر وتطبق بطريقة متسقة؛

(ب) وضع إجراءات ومعايير لتوفير التوجيه لجميع الأشخاص المعنيين في مراكز السلطة لتحديد مصالح الطفل الفضلى في كل مجال وإيلائها الاهتمام الواجب والاعتبار الأول؛

(ج) وضع عمليات إلزامية لإجراء تقييمات مسبقة ولاحقة لما لجميع القوانين والسياسات ذات الصلة بالأطفال من تأثير على إعمال حق الطفل في إيلاء مصالحه الفضلى الاعتبار الأول.

الحق في الحياة والبقاء والنمو

18 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) معالجة الفقر والتفاوتات الهيكلية الكامنة وراء ارتفاع معدلات وفيات الأطفال في الدولة الطرف؛

(ب) تعزيز جهودها للحد من وفيات الرضع ، ومعالجة سوء تغذية الأطفال ، وتعزيز صحة الأطفال والأمهات ، والإحاطة علما ً بالغاية 3-2 من أهداف التنمية المستدامة بشأن إنهاء وفيات المواليد والأطفال دون سن الخامسة التي يمكن تفاديها.

احترام آراء الطفل

19 - إن اللجنة ، إذ تذكّر بتعليقها العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه ، توصي الدولة الطرف بأن تعزز المشاركة المجدية والممكنة لجميع الأطفال داخل الأسرة والمجتمعات المحلية والمدارس وفي جميع العمليات الإدارية وغيرها من العمليات ذات الصلة المتعلقة ، بهم بوسائل منها اعتماد تشريعات مناسبة ، وتدريب المهنيين ، وإنشاء منصات محددة ، مثل برلمانات الأطفال ، في المدارس.

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17)

تسجيل المواليد والجنسيّة

20 - إن اللجنة ، إذ تحيط علماً بالغاية 16-9 من أهداف التنمية المستدامة ، تحث الدولة الطرف بقوة على ما يلي:

(أ) اتخاذ خطوات لعكس الاتجاه التنازلي الحالي في تسجيل المواليد في البلد ، بما في ذلك عن طريق تخصيص موارد كافية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية للتسجيل المدني والإحصاءات الحيوية وبذل جهود متضافرة ، مثلاً من خلال التمكين من التسجيل المتأخر والمجاني ، وزيادة تسجيل المواليد في المناطق ذات المعدلات المنخفضة جداً ، لا سيما في منطقة أتسيمو أندريفانا؛

(ب) تعديل قانونها المتعلق بالجنسية من أجل توفير ضمانات قانونية ضد انعدام الجنسية عند الولادة والسماح للأطفال الذين تتبناهم أم ملغاشية وأب أجنبي باكتساب جنسية مدغشقر؛

(ج) النظر في الانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954 واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961؛

(د) التماس المساعدة التقنية من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين و اليونيسيف، من بين جهات أخرى ، لتنفيذ التوصيات الواردة في هذه الفقرة.

الحق في الخصوصية وفي الحصول على المعلومات المناسبة

21 - إن اللجنة ، إذ تذكّر بتعليقها العام رقم 25(2021) بشأن حقوق الطفل فيما يتعلق بالبيئة الرقمية ، توصي الدولة الطرف بسن قوانين بشأن الحصول على المعلومات والبيئة الرقمية التي توفر الحماية الكافية للأطفال من المحتويات والمواد الضارة والمخاطر على الإنترنت وتنص على آليات لمقاضاة الانتهاكات. وينبغي للدولة الطرف أن تضع أنظمة وسياسات لحماية وسائط الإعلام والبيئة الرقمية لحماية خصوصية الأطفال ، بما في ذلك عن طريق ضمان حصول الأطفال على المعلومات ووصولهم إلى وسائط الإعلام المواتية لاحتياجاتهم ، والسماح لهم بتمرير أفكارهم.

دال- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(أ) و39)

العقوبة البدنية

22 - إن اللجنة ، إذ تذكّر بتعليقها العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينـة ، تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) حظر العقوبة البدنية صراحة في القانون في جميع الأماكن ، بما في ذلك في المنزل والمدرسة ومؤسسات رعاية الأطفال ، وأماكن الرعاية البديلة والمؤسسات العقابية؛

(ب) تعزيز الأشكال الإيجابية وغير العنيفة والتشاركية لتربية الأطفال وتأديبهم؛

(ج) تنظيم حملات توعية للآباء والمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم لتعزيز تغيير مواقفهم ، داخل الأسرة والمجتمع المحلي ، فيما يتعلق بالعقوبة البدنية.

سوء المعاملة والإهمال

23 - في ضوء التعليق العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف والغايات 5-2 و16-1 و16-2 من أهداف التنمية المستدامة ، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء تقييم شامل لمدى وأسباب وطبيعة سوء معاملة الأطفال وإهمالهم ، وتنفيذ برامج طويلة الأجل لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه المعاملة السيئة وهذا الإهمال؛

(ب) مواصلة تعزيز برامج التوعية والتثقيف ، بما في ذلك حملات التوعية ، بمشاركة الأطفال ، من أجل صياغة استراتيجية شاملة لمنع ومكافحة سوء معاملة الأطفال ، مع التركيز على الأطفال الذين يعيشون في أوضاع هشة بشكل خاص ، مثل الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع ، والأطفال الذين لا يملكون شهادة ميلاد ، والأطفال المهاجرين ، والأطفال العاملين في المنازل؛

(ج) ضمان الإبلاغ الفوري بجميع حالات الاعتداء على الأطفال ، بما في ذلك الاعتداء الجنسي ، والتحقيق فيها ، مع تطبيق نهج ملائم للأطفال ومتعدد القطاعات بهدف تفادي معاودة سوء معاملتهم ، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم على النحو الواجب ، وتقديم التعويضات للضحايا ، حسب الاقتضاء؛

(د) ضمان تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وغيرهم من الموظفين العاملين مع الأطفال ضحايا سوء المعاملة على تطبيق نهج تراعي احتياجات الطفل عند إجراء مقابلات مع الضحايا وفي جميع تفاعلاتهم معهم؛

(ه) تعزيز خدمات حماية الطفل ، بما في ذلك عن طريق توظيف أخصائيين اجتماعيين مؤهلين ، لا سيما في المناطق الريفية ، وتخصيص موارد كافية لتوفير دعم شامل ومراعٍ للأطفال ، بما في ذلك العلاج الخاص بالصدمات ، للأطفال ضحايا سوء المعاملة والإهمال.

الاستغلال والاعتداء الجنسيان

24 - يساور اللجنة بالغ القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الاستغلال الجنسي للأطفال منتشر على نطاق واسع ومسموح به في الدولة الطرف ، لا سيما في الوجهات السياحية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بوقوع اعتداءات جنسية على الأطفال على الإنترنت.

25 - إن اللجنة ، إذ تحيط علماً بالغايات 5-2 و16-1 و16-2 من أهداف التنمية المستدامة ، تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إنشاء آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية لضمان الإبلاغ الإلزامي بجميع حالات الاستغلال والاعتداء الجنسيين للأطفال ، بما في ذلك المواد السمعية البصرية المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال ، وضمان التدخلات والتحقيقات المتعددة الوكالات في هذه الحالات ومقاضاة الجناة؛

(ب) تنظيم أنشطة إذكاء الوعي لمكافحة وصم ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين ، وضمان وجود قنوات يمكن الوصول إليها وسرية وملائمة للأطفال وفعالة للإبلاغ بهذه الانتهاكات ، بهدف منع معاودة سوء معاملة هؤلاء الأطفال؛

(ج) إذكاء الوعي بين عامة الجمهور والمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم فيما يتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم جنسياً ، والتصدي لجميع مظاهر استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسياً ، لا سيما في قطاع السفر والسياحة ، بسبل منها تعزيز القدرات المهنية على كشف هذه الحالات والتحقيق فيها ، وتشجيع تدريب الآباء والمدرسين بشأن المخاطر؛

(د) إيلاء اهتمام خاص للأطفال الذين يعيشون في أوضاع هشة ، بمن فيهم الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع ، والأطفال الذين لا يملكون شهادة ميلاد ، والأطفال المهاجرون ، والأطفال العاملون في المنازل ، والأيتام ، والأطفال المسيبون.

الممارسات الضارة

26 - إن اللجنة ، إذ تذكّر بالتوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019) بشأن الممارسات الضارة ، وإذ تحيط علماً بالغاية 5-3 من أهداف التنمية المستدامة ، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل قانون الزواج ونظم الزيجات لإلغاء الإعفاء من التزام الحد الأدنى لسن الزواج ، المحدد في 18 عاماً؛

(ب) ضمان التنفيذ الكامل والفعال للاستراتيجية الوطنية لمكافحة زواج الأطفال للفترة 2018-2024 ، مع التركيز بشكل خاص على المناطق ذات الانتشار المرتفع لزواج الأطفال ، بما في ذلك من خلال توفير ميزانية كافية للبرامج الموضوعة تحت إشرافها؛

(ج) تنظيم حملات وبرامج للتوعية بالآثار الضارة لزواج الأطفال على الصحة البدنية والعقلية للفتيات وعلى رفاههن ، تستهدف الأسر المعيشية والسلطات المحلية والزعماء الدينيين والقضاة والمدعين العامين؛

(د) القضاء على الممارسات الضارة المتمثلة في سوء معاملة التوائم ورفضهم والتخلي عنهم ، واختطاف الأطفال المصابين بالمهق وسوء معاملتهم وقتلهم ، بما في ذلك من خلال التشريعات ، وزيادة الوعي في المجتمع ككل ، الأمر الذي ينبغي أن يشمل الزعماء الدينيين والتقليديين.

هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18(1) و(2) و20 و21 و25 و27(4))

البيئة الأسرية

27 - تذكّر اللجنة بتوصيتها السابقة ( ) للدولة الطرف بمواصلة وتعزيز دعمها ، بما في ذلك الدعم النفسي - الاجتماعي والمالي ، المقدم إلى الأسر التي تعيش في أوضاع هشة ، لا سيما الأسر الوحيدة الوالد والأسر التي تعيش فقراً مدقعاً ، لمنع فصل الأطفال عن أسرهم.

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

28 - إن اللجنة ، إذ توجه انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال ، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع ضمانات كافية ومعايير واضحة ، استناداً إلى احتياجات الطفل ومصالحه الفضلى ، لتحديد ما إذا كان ينبغي وضع الطفل في رعاية بديلة؛

(ب) وقف العمل تدريجياً بالإيداع في مؤسسات الرعاية ، واعتماد استراتيجية وخطة عمل دون إبطاء لوقف الإيداع في مؤسسات الرعاية ، وضمان تزويدها بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتنفيذ ذلك ، بما يشمل التحول المنهجي لنظم رعاية الأطفال والرفاه والحماية؛

(ج) اعتماد المرسوم التنفيذي بشأن الأسر الحاضنة وضمان خيارات كافية من الرعاية الأسرية والمجتمعية البديلة للأطفال المحرومين من بيئة أسرية ، بما في ذلك عن طريق تخصيص موارد مالية كافية للرعاية الحاضنة ، واستعراض تدابير الإيداع بانتظام ، وتيسير لم شمل الأطفال بأسرهم ، كلما كان ذلك ممكناً؛

(د) وضع معايير الجودة لجميع أماكن الرعاية البديلة وضمان ورصد جودة الرعاية فيها ، بما في ذلك عن طريق توفير قنوات يسهل اللجوء إليها للإبلاغ بسوء معاملة الأطفال وتصحيح ذلك؛

(ه) ضمان تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لمراكز الرعاية البديلة وخدمات حماية الطفل ذات الصلة ، من أجل تيسير إعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال المقيمين فيها إلى أقصى حد ممكن؛

(و) تعزيز قدرات المهنيين العاملين مع الأسر والأطفال ، ولا سيما قضاة الأسرة ، والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ، والأخصائيين الاجتماعيين ، ومقدمي الخدمات لضمان استجابات الرعاية البديلة القائمة على الأسرة ، وتعزيز وعيهم بحقوق واحتياجات الأطفال المحرومين من بيئة أسرية.

التبني

29 - تذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة وتحث الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير المناسبة من أجل:

(أ) اعتماد مرسوم تنفيذ القانون المتعلق باعتماد قانون عام 2017 وتخصيص موارد كافية لضمان فعاليته؛

(ب) منع التبني غير القانوني فيما بين البلدان من خلال السياسات والبرامج ذات الصلة ، وأنشطة التوعية ، وتنفيذ التشريعات ذات الصلة ، والتحقيق في القضايا ذات الصلة ومقاضاة مرتكبيها؛

(ج) معالجة الأسباب الجذرية للتبني غير القانوني بين البلدان ، بما في ذلك من خلال توفير الدعم للأسر الضعيفة وإعطاء الأولوية لحلول الرعاية في بلد منشأ الطفل؛

(د) تعزيز السلطة المركزية للتبني في مدغشقر ، بما في ذلك عن طريق تزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية للوفاء بولايتها ورصد حالات التبني غير القانوني والتحقيق فيها.

واو- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 23)

30 - تشير إلى عدم وجود بيانات موثوقة عن الأطفال ذوي الإعاقة في الدولة الطرف وتذكّر بتعليقها العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة ، وتحث الدولةَ الطرف في الوقت نفسه على اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة وعلى وضع استراتيجية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة ، وعلى ما يلي:

(أ) التعجيل بإنشاء اللجنة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) تنظيم جمع البيانات عن الأطفال ذوي الإعاقة ووضع نظام فعال ومنسق لتقييم الإعاقة من أجل تيسير حصول الأطفال ذوي الإعاقة بجميع أنواعها على جميع الخدمات العامة ، بما في ذلك التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وخدمات الدعم؛

(ج) العمل جدياً على تعزيز التحاق الأطفال ذوي الإعاقة بالتعليم الشامل في المدارس العادية التي بها مدرسون مدربون ومتخصصون ، وبنية تحتية يمكن الوصول إليها ومواد تعليمية تراعي احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة؛

(د) اتخاذ تدابير فورية لضمان حصول الأطفال ذوي الإعاقة على الرعاية الصحية ، بما في ذلك برامج الكشف والتدخل المبكرين؛

(ه) تنظيم حملات توعية موجهة لمسؤولي الحكومة وعامة الجمهور والأسر لمكافحة الوصم والتحيز اللذين يتعرض لهما الأطفال ذوو الإعاقة ولترويج صورة إيجابية عنهم باعتبارهم أصحاب حقوق؛

(و) تلبية الاحتياجات المحددة للأطفال ذوي الإعاقات الذهنية والنفسية - الاجتماعية ، مثل اضطرابات طيف التوحد والتثلث الصبغي ، وضمان إدماجهم الكامل في جميع مجالات الحياة الاجتماعية على وجه الخصوص.

زاي- الصحة الأساسية والرفاه (المواد 6 و18(3) و24 و26 و27(1)-(3) و33)

الصحة والخدمات الصحية

31 - تحيط اللجنة علماً باعتماد قانون التلقيح في عام 2017 ، لكنها تأسف لبطء تنفيذه ولكون معدلات تلقيح الأطفال وتحصينهم لا تزال منخفضة ، وهو ما أفضى إلى عودة ظهور أمراض يمكن الوقاية منها باللقاحات. ويساور اللجنة القلق لأن نصف السكان تقريباً يعيشون بعيداً عن المراكز الصحية ، ولأن هذا القطاع يفتقر إلى العدد الكافي من الموظفين الصحيين المؤهلين ، بمن فيهم أخصائيو الصحة العقلية ، ويُعتمد في تمويله على المعونات الخارجية.

32 - إن اللجنة ، إذ تُذكِّر بتعليقها العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه ، وإذ تحيط علماً بالغايات 2-2 و3-1 و3-2 و3-8 من أهداف التنمية المستدامة ، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ قانون التلقيح وتوفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنفيذه؛

(ب) ضمان حصول السكان ، ولا سيما الأطفال ، في المناطق الريفية والنائية على وجه الخصوص ، على خدمات رعاية صحية أولية مزودة بالموارد الكافية ، وتعزيز التدريب والإشراف والحوافز للعاملين الصحيين؛

(ج) إنشاء خدمات وبرامج للصحة العقلية للأطفال ، وضمان توافر موظفين مؤهلين ، بمن فيهم أطباء نفسيون للأطفال وعلماء نفس وأخصائيون اجتماعيون سريريون وغيرهم من الموظفين المتخصصين ، في جميع أنحاء البلد؛

(د) زيادة مخصصات الرعاية الصحية في الميزانية الوطنية.

صحة المراهقين

33 - إن اللجنة ، إذ تذكّر بتعليقيها العامين رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق اتفاقية حقوق الطفل ، ورقم 20(2016) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة ، وإذ تحيط علماً بالغايتين 3-7 و5-6 من أهداف التنمية المستدامة ، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد سياسة شاملة للصحة الجنسية والإنجابية للمراهقات والمراهقين وضمان كون التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية جزءاً من المناهج الدراسية الإلزامية وموجهاً إلى جميع المراهقين ، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسياً؛

(ب) ضمان حصول جميع المراهقين ، بمن فيهم المنقطعين عن الدراسة ومن هم في المناطق الريفية ، على معلومات خدمات في مجال الصحة الجنسية والإنجابية مراعية لسن الأطفال وسرية وملائمة لهم ، بما في ذلك الحصول على وسائل منع الحمل؛

(ج) توفير الرعاية التوليدية للمراهقات الحوامل لمنع وفيات الأمومة وناسور الولادة ، والتنفيذ الفعال للخطة الاستراتيجية الوطنية للقضاء على ناسور الولادة في مدغشقر للفترة 2014-2030؛

(د) إلغاء تجريم الإجهاض في جميع الظروف ، وضمان حصول المراهقات على الإجهاض المأمون وخدمات الرعاية اللاحقة للإجهاض.

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

34 - إن اللجنة ، إذ تلاحظ الجهود المتزايدة التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ، تذكّر بتعليقها العام رقم 3(2003) بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الطفل ، وتحيط علماً بالغاية 3-3 من أهداف التنمية المستدامة ، وفي ضوء التقارير التي تفيد بحالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بين الأطفال والمراهقين في الدولة الطرف ، تذكّر بتوصياتها السابقة ( ) وتشجع الدولة الطرف على أن تواصل تعزيز برامجها الرامية إلى الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وعلاجه ، مع التركيز بوجه خاص على المراهقين ومنع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل ، وتلتمس المساعدة التقنية ، في هذا الصدد ، من برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز و اليونيسيف، ضمن جهات أخرى ، حسب الاقتضاء.

التغذية ومستوى المعيشة

35 - تلاحظ اللجنة أن الجفاف الشديد ، الذي أثر على الجزء الجنوبي من البلد ، تسبب في نقص واسع النطاق في مياه الشرب المأمونة والغذاء ، وأن هذا الوضع تفاقم بسبب جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 ). وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) زيادة هائلة في عدد الأطفال الذين يعانون حالة سوء تغذية حادة وخيمة ، ومعاناة أعداد كبيرة من الأطفال من سوء التغذية؛

(ب) تأثر عدد كبير من الأطفال من فقر متعدد الأبعاد وحرمان شديد ، لا سيما بين الأسر المعيشية التي ترأسها نساء في المناطق الريفية ، الأمر الذي تفاقم بسبب الأثر الاجتماعي والاقتصادي لجائحة كوفيد- 19 ؛

(ج) بقاء الحصول على المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية محدوداً للغاية ، وهو أحد أسوأ المعدلات في العالم.

36 - تحيط اللجنة علماً بالغايات 1-1 و1-2 و1-3 و2-2 من أهداف التنمية المستدامة ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير عاجلة لإعطاء الأولوية للأطفال الذين يعانون من حالة سوء تغذية حادة وخيمة وتوفير العلاج والتغذية اللازمين لهم؛

(ب) ضمان الحصول على الغذاء وتوافره بتكلفة معقولة ، مع التركيز بوجه خاص على عكس اتجاه التدهور الحاد في الحصول على الخدمات ذات الصلة في المناطق الحضرية والقضاء على أي تفاوتات إقليمية؛

(ج) دعم وتعزيز تنفيذ سياسة التغذية الوطنية المنقحة ، وخطة التغذية الوطنية للفترة 2017-2021 ، لمعالجة الأسباب الجذرية لسوء التغذية ، ورصد وتقييم فعالية السياسات وبرامج الأمن الغذائي والتغذوي للأطفال بشكل منتظم؛

(د) معالجة الفقر المتعدد الأبعاد والحرمان الشديد بين الأطفال ، بما في ذلك بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية تحت رعاية الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للفترة 2019-2023 ، وبضمان شملها جميع الفئات الضعيفة ، وتلقيها التمويل الكافي من الميزانية الوطنية؛

(ه) إعطاء الأولوية للحصول على المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ، لا سيما في المناطق الحضرية ومواصلة جهودها في المناطق الريفية ، من أجل ضمان الحصول على المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية على الصعيد الوطني؛

(و) التماس المساعدة التقنية في هذا الصدد من اليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية ، وبرنامج الأغذية العالمي ، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ، وغيرها من الجهات الشريكة الدولية.

أثر تغير المناخ على حقوق الطفل

37 - إن اللجنة ، إذ تلاحظ الأثر الشديد لتغير المناخ على الدولة الطرف ، الذي يأخذ شكل أعاصير وأعاصير مدارية وجفاف وفيضانات وكوارث طبيعية أخرى ، وإذ تحيط علماً بالهدفين 1-5 و13-3 من أهداف التنمية المستدامة ، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان التأهب بشكل أفضل للآثار الضارة لتغير المناخ والكوارث الطبيعية من خلال سياسات وبرامج محددة وتخصيص موارد كافية في هذا الصدد؛

(ب) ضمان مراعاة مواطن ضعف الأطفال واحتياجاتهم وآرائهم عند وضع السياسات والبرامج الرامية إلى التصدي لتغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث؛

(ج) جمع بيانات مصنفة تحدد أنواع المخاطر التي يواجهها الأطفال في سياق مجموعة متنوعة من الكوارث ، من أجل صياغة سياسات وأطر واتفاقات دولية وإقليمية ووطنية وفقاً لذلك؛

(د) زيادة الوعي والتأهب لتغير المناخ والكوارث الطبيعية بين الأطفال عن طريق إدماج هذا الوعي والتأهب في المناهج الدراسية وبرامج تدريب المدرسين؛

(ه) التماس التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف والإقليمي والدولي في تنفيذ توصيات اللجنة.

حاء- التعليم ووقت الفراغ والأنشطة الثقافية (المواد 28-31)

التعليم ، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

38 - تحيط اللجنة علماً باعتماد خطة قطاع التعليم للفترة 2018 - 2022 ، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) انخفاض معدلات التسجيل في المدرسة والالتحاق بها وإتمام مراحلها ، لا سيما المرحلة الثانوية ، مع وجود تفاوتات كبيرة بين الأطفال في مختلف المناطق؛

(ب) انعدام الفصول الدراسية المناسبة والحصول على المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي والنظافة الصحية؛

(ج) المسافات الطويلة التي يتعين على العديد من الأطفال قطعها للوصول إلى المدرسة ، وعبء التكاليف المدرسية على الآباء؛

(د) النوعية الرديئة للتعليم ونقص المدرسين المؤهلين؛

(ه) محدودية الوصول إلى التعلم عن بعد والتعليم عبر الإنترنت أثناء إغلاق المدارس خلال جائحة كوفيد- 19 ، مع وجود تفاوتات إقليمية كبيرة بسبب محدودية الحصول على الكهرباء والإنترنت؛

(و) انخفاض مخصصات التعليم في الميزانية.

39 - إن اللجنة ، إذ تحيط علماً بالأهداف 4-1 و4-6 و4-أ و4-ب و4-ج من أهداف التنمية المستدامة ، توصي الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ما يلي:

(أ) ضمان الحصول على التعليم مجاناً ، وزيادة معدلات تسجيل جميع الأطفال بالمدرسة والمواظبة عليها وإتمام مراحلها ، لا سيما المرحلة الثانوية ، مع إيلاء اهتمام خاص للتفاوتات بين الجنسين ، والتفاوتات الإقليمية ، وللمراهقات الحوامل والأمهات المراهقات؛

(ب) تحسين نوعية التعليم ، بما في ذلك عن طريق تعيين مدرسين مؤهلين وضمان حصولهم على مستويات مناسبة من التدريب ، لا سيما في المناطق الريفية؛

(ج) تخصيص موارد مالية كافية من الميزانية الوطنية لضمان كون المدارس في جميع أنحاء البلد في متناول الجميع ، ومجهزة ببنية تحتية تعليمية وتكنولوجيا ومرافق صرف صحي ملائمة؛

(د) معالجة أوجه عدم المساواة الناتجة عن ضرورة العمل بالتعليم المنزلي خلال أزمة كوفيد-19 ، بما في ذلك من خلال ضمان توافر الكهرباء والإنترنت للجميع ليمكنهم الوصول إلى التعليم عبر الإنترنت ، وإيلاء اهتمام خاص للأطفال في المناطق الريفية والأطفال ذوي الإعاقة.

طاء - تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و38-40)

الاستغلال الاقتصادي ، بما في ذلك عمل الأطفال

40 - تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف بصدد وضع خطة عمل وطنية جديدة لمكافحة عمل الأطفال وقانون عمل جديد ، ولكنها تلاحظ بقلق أن عمل الأطفال لا يزال مسألة هامة في البلد ، حيث يعمل 47 في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و 17 عاماً في أنشطة اقتصادية أو في أعمال منزلية ، وأن هذا العمل مستشر أكثر في المناطق الريفية ، حيث يعمل جزء كبير من الأطفال ، ولا سيما من الأسر المعيشية الفقيرة ، في ظروف خطرة. وتلاحظ اللجنة بأسف أن اللجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال لا تعمل بفعالية وأن لجانها الإقليمية ليست فعالة في جميع المناطق.

41 - إن اللجنة ، إذ تحيط علماً بالغاية 8-7 من أهداف التنمية المستدامة ، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) حظر ممارسات العمل الخطرة والقضاء عليها حيث يتعرض الأطفال العاملون لعوامل خطر بيئية ، وتعزيز البدائل الأكثر أماناً ، وضمان رصد الأطفال المتضررين؛

(ب) تعزيز جهودها الرامية إلى إنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله ، بما في ذلك عن طريق زيادة الوعي العام بعمل الأطفال وطابعه الاستغلالي وعواقبه ، والتعجيل باعتماد خطة وطنية جديدة لمكافحة عمل الأطفال وزيادة عدد مفتشي العمل؛

(ج) التماس المساعدة التقنية في هذا الصدد من البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية.

الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع

42 - إن اللجنة ، إذ توجه الانتباه إلى تعليقها العام رقم 21(2017) بشأن الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع ، توصي الدولة الطرف بتقييم العدد الحالي لهؤلاء الأطفال وإعداد دراسات عن الأسباب الجذرية لأوضاعهم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع استراتيجية لمعالجة حالة الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع ، بما في ذلك بإعادة إدماجهم داخل الأسر أو إيداعهم في بيئة رعاية بديلة ، حسب الاقتضاء.

بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم

43 - تحيط اللجنة علماً بالغاية 8-7 من أهداف التنمية المستدامة ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد وتنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص التي وضعت في عام 2019 وتخصيص موارد كافية لتنفيذها؛

(ب) ضمان توفير خدمات الإحالة والدعم الفعالين للأطفال ضحايا الاتجار؛

(ج) التحقيق في جميع حالات الاتجار بالأطفال ، باستخدام إجراءات مشتركة بين القطاعات ومراعية للأطفال ، وتقديم الجناة إلى العدالة؛

(د) تنظيم أنشطة التوعية من أجل توعية الآباء والمجتمع المحلي والأطفال بمخاطر الاتجار؛

(ه) ضمان استجابات فعالة فيما يتعلق بالاتجار عبر الحدود ، من خلال التفاوض وإضفاء طابع رسمي على إجراءات التشغيل الموحدة للإنقاذ والإعادة إلى الوطن وإعادة الإدماج وإعادة التأهيل.

إدارة قضاء الأطفال

44 - في ضوء التقارير التي تفيد بالاستخدام المفرط لسلب الأطفال المخالفين للقانون حريتهم ، بما في ذلك في حالات الاحتجاز السابق للمحاكمة ، وظروف الاحتجاز السيئة للغاية ، تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 24(2019) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال ، وتضع في اعتبارها توصيات دراسة الأمم المتحدة العالمية عن الأطفال المحرومين من الحرية ، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) رفع السن القانونية للمسؤولية الجنائية إلى 14 عاماً على الأقل؛

(ب) توفير برامج تدريبية إلزامية مناسبة لأعضاء السلطة القضائية وغيرهم من المسؤولين المعنيين؛

(ج) توفير مساعدة قانونية مستقلة ومؤهلة للأطفال المتهمين بانتهاك القانون الجنائي ، في مرحلة مبكرة من الإجراءات وطوال الإجراءات القانونية؛

(د) ضمان استخدام التدابير غير الاحتجازية للأطفال ، بدلاً من تدابير الاحتجاز ، وفقاً للمادة 9 من القانون رقم 2016-018 ، وعدم اللجوء إلى الاحتجاز عملياً إلا كملاذ أخير ، ولأقصر فترة ممكنة ، ومراجعة إجراء الاحتجاز بانتظام بهدف إلغائه؛

(ه) ضمان عدم احتجاز الأطفال مع البالغين حيثما كان الاحتجاز أمراً لا مفر منه ، وامتثال ظروف الاحتجاز للمعايير الدولية ، بما في ذلك عن طريق تفادي الاكتظاظ ، وتوفير ما يكفي من الغذاء ومرافق الصرف الصحي ، وضمان الحصول على التعليم والخدمات الصحية.

ياء- متابعة الملاحظات الختامية والتوصيات السابقة التي قدمتها اللجنة بشأن تنفيذ البروتوكولين الاختياريين للاتفاقية

البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

45 - إن اللجنة ، إذ تذكّر بمبادئها التوجيهية بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري وملاحظاتها الختامية السابقة بشأن تقرير الدولة الطرف المقدم بموجب المادة 12(1) من البروتوكول الاختياري ( ) ، تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) ضمان التنفيذ الكامل للتشريعات الرامية إلى حماية الأطفال من جميع أنواع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري ، وإجراء تحقيقات فعالة في الادعاءات المتعلقة بهذه الجرائم ، ومقاضاة الجناة ، وإنزال العقوبة المناسبة بهم؛

(ب) مكافحة الفساد والإفلات من العقاب على الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري؛

(ج) تنظيم أنشطة إذكاء الوعي ، بما في ذلك من خلال برامج تثقيفية للآباء والأمهات والأطفال ، لمعالجة المعتقدات والسلوكيات والقوالب النمطية التي يمكن أن تعرض الأطفال لخطر الوقوع ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري.

البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

46 - إن اللجنة ، إذ تذكّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة بشأن تقرير الدولة الطرف المقدم بموجب المادة 8(1) من البروتوكول الاختياري ( ) ، تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إصدار نص صريح يحظر ويجرم تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً واستخدامهم في الأعمال العدائية من قِبل القوات المسلحة والجماعات المسلحة من غير الدول؛

(ب) تزويد اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالموارد البشرية والمالية الكافية للاضطلاع بولايتها ، بما في ذلك إذكاء الوعي بمبادئ البروتوكول الاختياري وأحكامه ونشرها؛

(ج) مواصلة تعزيز أنشطة التدريب لجميع الفئات المهنية المعنية بشأن أحكام البروتوكول الاختياري؛

(د) ضمان أن التشريعات الوطنية تجيز ممارسة الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية على جميع الجرائم بموجب البروتوكول الاختياري؛

(ه) إنشاء آلية لتحديد الأطفال الذين جندهم الداهالوس (قطاع الطرق) وضمان حمايتهم وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم.

كاف- التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلّق بإجراء تقديم البلاغات

47 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإجراء تقديم البلاغات ، بغية زيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل.

لام- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

48 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، التي وقعت عليها في 6 شباط/فبراير 2007 ، وذلك بغية زيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل.

ميم- التعاون مع الهيئات الإقليمية

49 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان ، سواء في الدولة الطرف أو في الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.

خامسا ً - التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

50 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذاً كاملاً ، ونشر نسخة ملائمة للأطفال وإتاحتها على نطاق واسع ، بما في ذلك للأطفال الذين يعيشون أشد الأوضاع حرماناً. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقريرين الخامس والسادس ، والردود الكتابية على قائمة المسائل ، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- الآلية الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة

51 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تعزيز اللجنة المشتركة بين الوزارات المكلفة بإعداد التقارير الأولية والدورية المقدمة إلى آليات حقوق الإنسان ، وضمان أن تكون لديها الولاية والموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنسيق وإعداد التقارير المقدمة إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان على نحو فعال ، وتنسيق وتتبع المتابعة الوطنية للالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات المنبثقة عن هذه الآليات وتنفيذها. وتشدّد اللجنة على ضرورة دعم اللجنة المشتركة بين الوزارات دعماً وافياً ومستمراً بموظفين مكرّسين ، وتمكينها من التشاور بصفة منتظمة مع المؤسّسة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان ومع المجتمع المدني.

جيم- التقرير المقبل

52 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الجامع لتقريريها السابع والثامن بحلول 17 نيسان/أبريل 2027 ، وأن تدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة ( ) التي وضعتها اللجنة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدات بعينها ، وينبغي ألا يتجاوز 200 21 كلمة ( ) . وفي حال تقديم تقرير يتجاوز الحد الأقصى لعدد الكلمات ، سيُطلب إلى الدولة الطرف تقليص حجمه. وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه ، فلا يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.

53 - وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدّثة ، لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة ، وفقاً لمتطلّبات الوثيقة الأساسية الموحّدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحّدة ووثائق خاصّة بمعاهدات بعينها ، ووفقاً للفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268 ( ) .