الأمم المتحدة

CRPD/C/18/D/30/2015

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

5 October 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة ٢ من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم ٣٠/2015 * **

بلاغ مقدم من: بوريس مكاروف ، باسم زوجته المتوفاة غلافيرا مكاروفا (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ وزوجته المتوفاة

الدولة الطرف: ليتوانيا

تاريخ تقديم البلاغ: ٢ آذار/مارس ٢٠١٥ (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادة ٧٠ من نظام اللجنة الداخلي، المحال إلى الدولة الطرف في ٢٥ حزيران/ يونيه ٢٠١٥ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 18 آب/أغسطس 2017

الموضوع: الحق في التمتع بالأهلية القانونية على قدم المساواة مع الآخرين

المسائل الإجرائية: لا يوجد

المسائل الموضوعية: إمكانية اللجوء إلى القضاء، ممارسة الأهلية القانونية، الترتيبات التيسيرية المعقولة

مواد الاتفاقية: ١٢ و١٣ و٢٢

مادة البروتوكول الاختياري: ٢

١- يُدْعى صاحب البلاغ بوريس مكاروف ، وهو مواطن من ليتوانيا يقدم طلبه باسم زوجته المتوفاة غلافيرا مكاروفا ، التي كانت مواطنة ليتوانية أيض اً. ويدَّعي صاحب البلاغ أن حقوق زوجته، المكفولة بموجب أحكام المواد ١٢ و١٣ و22 من الاتفاقية، قد انتُهكت من جانب ليتوانيا. وقد بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة إلى ليتوانيا في ١٨ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٠. ولا يمثِّل صاحب البلاغ محام.

ألف- موجز المعلومات والحجج التي قدمها الطرفان

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

٢-١ يفيد صاحب البلاغ أن زوجته تعرضت في ١٢ حزيران/يونيه ٢٠٠٥ لحادث مرور تسبَّب فيه ف. م . ( ) . ونتيجة لذلك، أصيبت زوجة صاحب البلاغ، غلافيرا مكاروفا ، إصابات جسدية متعددة، بما في ذلك في الرأس. وفي ٩ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٦، حددت لجنة طبية حكومية نسبة عجز السيدة مكاروفا من الناحية الطبية بـ 60 في المائة. وفي وقت لاحق، بدأت السيدة مكاروفا تعاني أيض اً من حالات صداع. واستناد اً إلى صاحب البلاغ، فإن حالة العجز والصداع وفقدان الذاكرة وفقدان القدرات كانت كلها نتيجة مباشرة للإصابة في الرأس التي تعرضت لها في حادث المرور.

٢-٢ ويدَّعي صاحب البلاغ أنه بحلول 19 كانون الثاني/يناير ٢٠٠٧، تفاقمت حالة الإصابة في الرأس إلى حدّ تشخيص زوجته بأنها تعاني من العجز بنسبة ٨٠ في المائة. ووفق اً لصاحب البلاغ، ظلت حالة السيدة مكاروفا تتدهور حتى وفاتها في ٢٤ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١١، متأثرةً بالآثار الناجمة عن إصابتها في الدماغ.

٢-٣ ويفيد صاحب البلاغ أيض اً بأنه بالنظر إلى الحالة الصحية للسيدة مكاروفا ، فإنها لم تتمكن من الحضور إلى مركز الشرطة شخصي اً. وفي رسالتين مؤرختين ٢٥ كانون الثاني/ يناير ٢٠٠٦ و١٥ نيسان/أبريل ٢٠٠٦، طلبت أن يجري إطلاعها على ملف التحقيق الجنائي ضد ف. م. ويدّعي صاحب البلاغ أن السلطات تجاهلت هذا الطلب. ويدعي صاحب البلاغ كذلك أن إجراءات مكتب الادعاء كانت غير قانونية، لأن المدعي العام لم يبلغ زوجة صاحب البلاغ بالاتهام الموجه إلى ف. م. في ٢ أيار/مايو ٢٠٠٦ وأنه، نتيجة لذلك، حُرمت السيدة مكاروفا بصورة غير مشروعة من حقها في طعن القرارات والاستنتاجات الصادرة عن المدعي العام.

٢-٤ ونظر اً إلى تردّي الحالة الصحية للسيدة مكاروفا ، فإنها لم تستطع المشاركة في جلسات المحكمة. وفي رسالة مؤرخة ٣٠ حزيران/ يونيه ٢٠٠٦، أُبلغ القاضي ب. من المحكمة المحلية الأولى في فيلنيوس بأنه يستحيل لزوجة صاحب البلاغ أن تحضر سير الدعوى وبأنها غير قادرة على الاستعانة بمحام لأسباب مالية. ويدّعي صاحب البلاغ أن المادة ١١٨ من دستور ليتوانيا يُلزم المدعي العام بالدفاع عن موقف الضحية إذا كانت لا تستطيع تحمل تكاليف المحامي ويُلزم القاضي بجعل هذا الحق متاح اً لل ضحية.

٢-٥ ويدعي صاحب البلاغ أن تلك الشروط قد تم تجاهلها، وأن القاضي ب. رفض رسمي اً تقديم المساعدة القانونية ( ) إلى زوجته. ونتيجة لذلك، يرى صاحب البلاغ أن زوجته قد حُرمت على نحو غير قانوني من إمكانية الاحتكام إلى القضاء، وتُركت بدون مساعدة قانونية، الأمر الذي حرمها من حقها في الحصول على الحماية على قدم المساواة مع الآخرين بموجب القانون. ويدّعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف قد انتهكت الحقوق المكفولة لزوجته بموجب المادتين 12 و13 من الاتفاقية.

٢-٦ ويفيد صاحب البلاغ، علاوة على ذلك، بأنه خلال جلسات الاستماع العلنية في محكمة الدائرة الابتدائية بمدينة فيلنيوس، كشف القاضي ب. عن معلومات سرية بشأن حالة السيدة مكاروفا الصحية، بما في ذلك للطرف المدعى عليه، وذلك دون موافقتها المستنيرة. ويرى صاحب البلاغ أن الإجراءات التي اتخذها القاضي تشكل انتهاك اً لحق زوجته في حماية حياتها الخاصة بموجب المادة ٢٢ من الاتفاقية.

٢-٧ ويرى صاحب البلاغ أن القاضي ب. والمدعي العام حبَّذا دوم اً الطرف المدعى عليه، في انتهاك للقانون المحلي والدولي. وعلى وجه الخصوص، يدعي صاحب البلاغ أنه جرى أثناء المحاكمة تجاهل أدلة تثبت عجز زوجته وسجل الانتهاكات الإدارية المرتكبة من جانب ف. م. واستُخدمت كذلك أدلة ملفقة للحد من ذنب المدعى عليه، ووُصف الإيذاء البدني الذي تعرضت له زوجته بأنه "خفيف" ولا صلة له بتدهور حالتها الصحية ( ) . وبناء على ذلك، طعن صاحب البلاغ في حياد المدعي العام والقاضي في الشكوى التي قدمها في ٢٦ آذار/ مارس ٢٠٠٨، ولكن دون جدوى.

٢-٨ وفي ٢٢ أيار/مايو ٢٠٠٨ ، أصدر القاضي ب. حكم اً مفاده أن ف. م. مذنب بارتكاب مخالفة مرورية، وينص على فرض غرامة خفيفة عليه، ويخلص إلى أن عجز السيدة مكاروفا لا صلة له بالحادث. ويؤكد صاحب البلاغ أن زوجته رغم أنها كانت ضحية حادث الاصطدام، فإنها لم تبلَّغ قط بصدور ذلك الحكم. وفي الواقع، لم يعلم صاحب البلاغ بصدور الحكم عن المحكمة إلا عندما قدم إلى مستشارية المحكمة في ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٨.

٢-٩ ويدعي صاحب البلاغ أنه بحلول ذلك الوقت، لم يعد من الممكن الطعن في الحكم الصادر عن المحكمة المحلية عن طريق إجراءات الاستئناف. ومع ذلك، قدم صاحب البلاغ طعن اً إلى المحكمة الإقليمية في فيلنيوس. وفي ٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨، رُفض طعنه نظر اً إلى أن صاحب البلاغ لم يتمكن من أن يثبت أن الموعد النهائي لتقديم الطعن قد فاته بسبب المشاكل الصحية التي تعرّض لها. ورغم رفض المحكمة الإقليمية النظر في شكوى صاحب البلاغ، وعدم توافر إمكانية الطعن في القرار، حاول صاحب البلاغ تقديم طعن آخر أمام المحكمة العليا في ليتوانيا وغيرها من الهيئات، لكن دون جدوى. ولهذا السبب، يدّعي صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوق زوجته المكفولة بموجب المواد 12 و13 و22 من الاتفاقية.

٣-٢ وعلاوة على ذلك، يطلب صاحب البلاغ من اللجنة أن توصي حكومة ليتوانيا بإصلاح تشريعاتها المحلية بغية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع بالحماية القانونية الفعالة، وبالعمل على تنفيذ الاتفاقية بدون قيد أو شرط.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

٤-١ في ٤ نيسان/أبريل ٢٠١٤، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وأبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن وزارة الضمان الاجتماعي والعمل قد عُينت بوصفها السلطة الحكومية المسؤولة عن تنسيق تنفيذ أحكام الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها. وفيما يتعلق بالشكوى الحالية، فإن المعلومات الواردة مقدمة من وزارة العدل.

٤-٢ وتفيد الدولة الطرف بأن فحوص الخبراء تنظمها أحكام مختلفة من قانون الإجراءات الجنائية والقانون المتعلق بفحوص الطب الشرعي. ويمنح قانون الإجراءات الجنائية الضحية التي لا توافق على نتائج تقرير ما الحق في الطعن في مشروعية التقرير ومدى اكتماله. ويقرر المحقق أو المحكمة عندئذ ما إذا كان يجب إصدار أمر بإجراء فحص طبي شرعي جديد. أما حق الضحية في الحصول على المعلومات المتعلقة بالتحقيق السابق للمحاكمة، بما في ذلك نتائج فحص الطب الشرعي، فتنظمها المادة 181 من قانون الإجراءات الجنائية.

٤-٣ ويمكن للضحية أو من يمثلها حيازة نسخ من النتائج التي يجري التوصل إليها. ويتعين تقديم طلب الحصول على ملف التحقيق من المدعي العام. ويمكن أن يرفض المدعي العام هذا الطلب، إذا رأى أنه "يضر" بتحقيق جار. ويتعين إصدار مثل هذا القرار خطيا ً ، ويجب أن يكون معلل اً. ويمكن الطعن في القرار أمام المحكمة في غضون سبعة أيام من صدوره. وتفيد الدولة الطرف بأنه "ينبغي الإشارة أيض اً إلى أنه أُتيحت للضحية إمكانية الاطِّلاع على ملف القضية في المحكمة".

٤-٤ ووفقاً للمادتين 286(5) و286(6) من قانون الإجراءات الجنائية، نُشرت شهادة الخبير في إطار جلسات المحكمة، وكان بإمكان "المشاركين في الجلسات" توجيه الأسئلة الشفوية إلى الخبير من أجل توضيح "أو تكملة التقرير". وعلاوة على ذلك، تنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "للضحايا الحق في طعن الأحكام أو طعن قرارات المحاكم القابلة للإنفاذ".

٤-٥ ووفق اً للمادة 55 من قانون الإجراءات الجنائية، يمكن للضحية أن تكون ممثَّلة بـ "محام" أو "مساعد محام إذا كان يتلقى توجيهات من محام"؛ شرط صدور إذنٍ بذلك عن المحقق قبل المحاكمة أو عن المدعي العام أو القاضي؛ كما يمكن للضحية أن تكون ممثَّلة بشخص حائز على "درجة عليا في القانون" تلقى توكيل اً رسمي اً. ويحق للضحية تغيير الممثلين. وتفيد الدولة الطرف بأنه "في الحالات التي ينص عليها القانون الذي ينظم توفير المساعدة القانونية المكفولة من الدولة، يحق للضحايا والمدعين بالحق المدني في الحصول على المعونة القانونية المجانية المكفولة من الدولة".

٤-٦ وينص القانون المتعلق بتوفير المعونة القانونية المكفولة من الدولة على حق أي شخص ذي إعاقة في الحصول على "المعونة القانونية الثانوية"، إذا كان الشخص يستوفي المعايير القانونية في هذا الصدد. ويتعين على الشخص الذي يرغب في الحصول على هذه المعونة القانونية أن يقدم طلب اً إلى المكتب المسؤول عن المعونة القانونية المكفولة من الدولة.

٤-٧ ولا ينظم القانون المهل الزمنية أو الإجراءات أو المنهجية لإنجاز أنواع محددة من فحوص الطب الشرعي. بل ذلك يخضع لـ "القوانين الداخلية" في المؤسسات التي تُجري هذه الفحوص. ووزارة العدل لا تنسق أنشطتها مع الدائرة الحكومية للطب الشرعي، وبالتالي لا يمكنها التعليق على الفحوص التي أجريت على السيدة مكاروفا .

٤-٨ أخيرا ً ، تلاحظ الدولة الطرف أن "الأنظمة القانونية" تكفل أن يكون للأشخاص ذوي الإعاقة نفس الحقوق الإجرائية التي يتمتع بها الآخرون لتقديم الأدلة، والمشاركة في دراسة الأدلة، وتقديم الطلبات والتشكيك في الأدلة، بما في ذلك نتائج فحوص الخبراء.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

٥-١ في 26 شباط/فبراير 2016، قدم صاحب البلاغ معلومات إضافية. وهو يرى أن سلطات الدولة الطرف لم تتناول ادعاءاته، ولم تقدم وثائق هامة إلى اللجنة، من قبيل نتائج الفحوص المؤرخة ١٦ حزيران/ يونيه ٢٠٠٥ و٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٧، والقرار الصادر عن وزير العدل في ٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٧، والحكم والعقوبة الصادرين عن المحكمة المحلية الأولى لفيلنيوس بتاريخ ٢٢ أيار/مايو ٢٠٠٨، ومحضر جلسات المحاكمة المتعلقة بالإصابات التي تعرضت لها السيدة مكاروفا .

٥-٢ وفي ٢٥ كانون الثاني/يناير ٢٠١٦، طلب صاحب البلاغ إلى رئيس المحكمة المحلية في فيلنيوس توفير نسخ من الوثائق المذكورة أعلاه في إطار الشكوى التي قدمها إلى اللجنة. ورفضت المحكمة الطلب ورأت أن بإمكان صاحب البلاغ الحصول على نسخ ولكن بدفع ثمنها. ويدّعي صاحب البلاغ أن في غير مقدوره تحمل تكاليف النسخ.

٥ -٣ ويدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف تعرض في ملاحظاتها بعض الأحكام الواردة في التشريعات الوطنية، ولكنها لا تبدي تعليقات على القضية نفسها. وهذا ما ترك انطباع اً لديه بأن سلطات الدولة الطرف لم تقرأ تفاصيل القضية الجنائية التي تستند إليها شكواه. ويرى صاحب البلاغ أن محاضر جلسات المحكمة تبين بوضوح أن حقوق السيدة مكاروفا كشخص ذي إعاقة قد انتُهكت.

٥-٤ واستناد اً إلى قرار مؤرخ ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٧، مُنح صاحب البلاغ المساعدة القانونية المكفولة من الدولة. بيد أن المحامي لم يحضر جلسات المحكمة. كما أن القاضي ب. لم يتخذ قط أي خطوات لحماية حقوق السيدة مكاروفا . وفي الوقت نفسه، فإن الجاني، الذي يصفه صاحب البلاغ بأنه "صاحب نفوذ"، عُومِل معاملة عطوفة جد اً من جانب القاضي: فقد أُذن له بعدم حضور جلسات المحكمة بل وأمضى فترة عطلة في ذلك الوقت.

٥-٥ ويكرر صاحب البلاغ تأكيد ادعاءاته بأن السيدة مكاروفا لم تحصل على نسخة من حكم المحكمة؛ وأنها كضحية، حُرمت من حقها في تقديم طعن؛ وحُرمت كذلك من المساعدة القانونية؛ ولم يقدم المدعي العام دعوى مدنية بالنيابة عنها؛ و يقول صاحب البلاغ إنه خلال جلسات المحكمة، جرت قراءة معلومات سرية عن صحتها علنا ً ؛ وإن المحكمة لم تُدرج تعويض اً للضحية في الحكم؛ وإن السيدة مكاروفا شهدت عموم اً "إنكار العدالة" بحقها من جانب سلطات الدولة الطرف.

باء- نظر اللجنة في مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

النظر في المقبولية

٦-١ قبل النظر في أي طلبات واردة في بلاغ ما، يتعين على اللجنة، وفقاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كانت القضية مقبولة بموجب أحكام البروتوكول الاختياري.

٦-٢ وقد تحققت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة (ج) من المادة 2 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة لم يسبق النظر فيها وليست قيد النظر بموجب أي إجراء آخر للتحقيق أو التسوية الدوليين.

٦-٣ ولم تطعن الدولة الطرف في مقبولية البلاغ من منطلق عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، وتبين المعلومات التي قدمها صاحب البلاغ أنه استنفد مع زوجته جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وبناء عليه، تخلص اللجنة إلى مقبولية ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 2 ( د) من البروتوكول الاختياري.

٦-٤ وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة ٢٢ من الاتفاقية، فإن اللجنة تلاحظ أن صاحب البلاغ لم يقدم معلومات محددة. وعليه، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يدعَم ادعاءاته بإثباتات كافية بموجب المادة 22 لأغراض المقبولية، وتخلص إلى أن الادعاءات لا تستوفي شروط المقبولية بموجب المادة 2 ( هـ) من البروتوكول الاختياري.

٦-٥ بناء على ذلك، وفي ظل عدم وجود عقبات أخرى تحول دون مقبولية البلاغ، تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول بخصوص الادعاءات المقدمة من صاحب البلاغ بموجب المادتين 12(3) و13 (1) من الاتفاقية. وعليه، تنتقل اللجنة إلى النظر في تلك الادعاءات من حيث الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

٧-١ نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي تلقتها، عملاً بالمادة 5 من البروتوكول الاختياري والفقرة 1 من المادة 73 من نظامها الداخلي.

٧-٢ وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين ١٢ ( 3) و١٣ ( 1)، تتمثل المسألة المعروضة على اللجنة في تقييم ما إذا كانت قرارات الدولة الطرف في قضية زوجة صاحب البلاغ قد انتهكت حقوقها في الاعتراف بها على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون وفي إمكانية اللجوء إلى القضاء. وتلاحظ اللجنة أن السيدة مكاروفا كانت الضحية المباشرة لحادث المرور في القضية التي جرى تناولها في جلسات المحكمة. وتلاحظ اللجنة كذلك أن مما لا شك فيه أن زوجة صاحب البلاغ لم يمكنها المشاركة في جلسات المحكمة بسبب حالة العجز التي كانت تعاني منها، وأنها لم تكن ممثَّلة في تلك الجلسات، على الرغم من طلبها المقدم للحصول على تمثيل قانوني. ولو استطاعت السيدة مكاروفا الحضور أو تسنّى تمثيلها بالشكل المناسب، لكان بإمكانها طرح الأسئلة على الشهود، والطعن في استنتاجات التقارير التي خلص إليها الخبراء في أعقاب الفحص المتعلق بصحتها، والإدلاء بشهادة تروي وقوع الحادث باعتبار أنها كانت معنية به مباشرة .

٧-٣ وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ، الذي تصرف باسم زوجته، طلب إلى المحاكم الطعن في القرار الصادر عن المحكمة بتاريخ 22 أيار/مايو 2008 بعد أن بدأ نفاذه . وتلاحظ اللجنة أيض اً أن المحكمة المحلية رفضت هذا الطلب في ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٨، وأن محكمة فيلنيوس الإقليمية أكدت القرار المذكور في ٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨. وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت المحكمة أن قرارها نهائي وغير قابل للاستئناف، وهو ما أكدته أيض اً المحكمة العليا في ليتوانيا في ١ آذار/مارس ٢٠١٢. ورغم أن الدلائل تشير بقوة إلى أن صاحب البلاغ وزوجته لم يتلقيا قط نسخة من الحكم، فإن المحاكم لم تجد "أسباب اً مرضية" لإعادة إدراج فترة الاستئناف البالغة 20 يوم اً.

٧-4 وعلاوة على ذلك، من الواضح أيض اً من الملاحظات التي قدمها صاحب البلاغ أن السيدة مكاروفا طلبت تمثيلها في جلسات المحكمة التي تتناول حقوقها مباشرةً لأنها لم تتمكن، نتيجة لحالة عجزها، من المشاركة فيها بنفسها. وتلاحظ اللجنة أنه وفق اً للوثائق المقدمة إلى اللجنة، قُدم طلبها رسمي اً إلى المحكمة المحلية الأولى عن طريق رسالتين مؤرختين 25 كانون الثاني/ يناير 2006 و 15 نيسان/ أبريل 2006، طلب فيه ما صاحب البلاغ حماية مصالح زوجته المشروعة باعتبارها ضحية.

٧-5 وتلاحظ اللجنة أن ملاحظات الدولة الطرف لا تتناول ادعاءات صاحب البلاغ. وتورد الدولة الطرف، في رسالتها الواردة في هذا البلاغ، بعض جوانب الإطار التشريعي المتعلق بتقديم المساعدة القانونية المجانية، مشيرة إلى أن للضحية الحق في الحصول على هذه المساعدة القانونية "المكفولة من الدولة". ومن الواضح أيض اً من ملاحظات صاحب البلاغ أن محامياً قد عُين بالفعل للدفاع عن مصالح السيدة مكاروفا ، ولكنه لم يحضر جلسات المحكمة.

٧-6 وتشير اللجنة إلى أنه بموجب المادة 12 (3) من الاتفاقية، تلتزم الدول الأطراف باتخاذ "التدابير المناسبة لتوفير إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الدعم الذي قد يتطلبونه أثناء ممارسة أهليتهم القانونية"، وتشير أيض اً إلى أنه بموجب المادة 13 ( 1)، " تكفل الدول الأطراف سبل اً فعالة للأشخاص ذوي الإعاقة للجوء إلى القضاء على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك من خلال توفير التيسيرات الإجرائية التي تتناسب مع أعمارهم، بغرض تيسير دورهم الفعال في المشاركة المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك بصفتهم شهودا ً ، في جميع الإجراءات القانونية، بما فيها مراحل التحقيق والمراحل التمهيدية الأخرى". وترى اللجنة أنه على الرغم من أن الدول الأطراف تملك هامش تقدير معيناً لتحديد الترتيبات الإجرائية التي تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة أهليتهم القانونية، فمن الضروري لتلك الدول أن تحترم حقوق الأشخاص المعنيين ذات الصلة ( ) . والأمر لم يكن كذلك في قضية السيدة مكاروفا رغم أنها كانت بلا شك، بوصفها الضحية المباشرة للحادث مثار القضية، من "المشاركين المباشرين" في الإجراءات القانونية ذات الصلة ( ) . ومن الواضح للجنة أيض اً أن السيدة مكاروفا كانت تريد أن يكون موقفها مسموع اً أثناء جلسات المحكمة، إلا أنها لم تتلق أي شكل من أشكال التيسير لتمكينها من ذلك: فهي لم تتمكن من حضور الجلسات بسبب حالة عجزها؛ وقد أبلغَت الدولة الطرف بهذا الأمر، وطلبت إلى الدولة الطرف أن توفر لها التمثيل القانوني في المحكمة الابتدائية وإجراءات الاستئناف، إلا أنها لم تتلق أي دعم. وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف لم تقدم أي شكل من أشكال "الترتيبات التيسيرية المعقولة" ( ) للسيدة مكاروفا من أجل المشاركة في جلسات المحكمة ثم في إجراءات الاستئناف اللاحقة المتصلة بحالتها، فإنها ترى أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها بموجب المادتين 12 ( 3) و13 ( 1) من الاتفاقية.

٧-٧ وفي ضوء ما تقدم، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تفِ بالتزاماتها بموجب المادتين 12 ( 3) و13 ( 1) من الاتفاقية.

جيم- الاستنتاجات والتوصيات

٨- إن اللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ترى أن الدولة الطرف لم تف ِ بالتزاماتها بموجب المادتين 12(3) و13 (1) من الاتفاقية. وبناء على ذلك، تقدم اللجنة إلى الدولة الطرف التوصيات التالية:

(أ) فيما يتعلق بصاحب البلاغ، تلتزم الدولة الطرف بما يلي:

أن توفر له سبيل انتصاف فعالاً، بما يشمل ردّ أي تكاليف قانونية تكبدها وزوجته في جميع مراحل الإجراءات القانونية على الصعيد الوطني، إلى جانب دفع تعويض إليه؛

أن تمكنه من الاطّلاع على سجلات المحكمة والتحقيق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، محاضر جميع جلسات المحاكم، ونتائج فحوص الخبراء، وجميع الوثائق ذات الصلة؛

أن تنشر هذه الآراء وتعمّمها على نطاق واسع في شكل يسهل إطلاع جميع فئات السكان عليها؛

(ب) وبوجه عام، يتعين على الدولة الطرف الالتزام باتخاذ تدابير لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة أيض اً إلى التوصيات الواردة في ملاحظاتها الختامية (الوثيقة CRPD/C/LTU/CO/1) وتطلب إلى الدولة الطرف القيام بما يلي:

أن تعتمد التعديلات اللازمة على القوانين التي تنظم تقديم المساعدة القانونية لتشمل المساعدة القانونية المجانية للأشخاص ذوي الإعاقة إذا اقتضت الضرورة ذلك؛

أن تعتمد خطة عمل وطنية لبناء قدرات الموظفين القضائيين وموظفي إنفاذ القانون، بما في ذلك القضاة وأعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة وموظفو السجون، لتحسين معارفهم فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان توفير الترتيبات التيسيرية الإجرائية والمناسبة للسن في جميع الإجراءات القانونية (الفقرة 28)؛

أن تعمل على تعزيز وكفالة ورصد توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع القطاعات العامة والخاصة، وأن تعترف بحالة الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة باعتبارها شكل اً من أشكال التمييز بسبب الإعاقة (الفقرة ١٤).

٩- ووفقاً للمادة 5 من البروتوكول الاختياري والمادة 75 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر، رداً خطياً يتضمن معلومات عن الإجراءات المتخذة في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها هذه.