الأمم المتحدة

CRPD/C/20/D/38/2016*

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

24 October 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5 من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 3 8/2016 * * ** *

بلاغ مقدم من: منير آ ل آدم (يمثله محام، المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: المملكة العربية السعودية

تاريخ البلاغ: 5 أيار/مايو 2016 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملا ً بالمادة 70 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 24 تموز/يوليه 2014 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 20 أيلول/سبتمبر 2018

موضوع البلاغ: تعذيب أفضى إلى إعاقة؛ إنزال حكم الإعدام بعد محاكمة غير عادلة

المسائل الإجرائية: المقبولية - صحة التوكيل؛ إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية؛ استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ عدم كفاية الأدلة

المسائل الموضوعية: عقوبة الإعدام؛ التعذيب وسوء المعاملة المفضيان إلى تفاقم إعاقة قائمة من قبل؛ الحق في إمكانية الحصول على العلاج الطبي أثناء الاحتجاز؛ الاحتجاز مع منع الاتصال؛ الحق في محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ونزيهة؛ الحق في التمثيل القانوني

مواد الاتفاقية: 4، و13(1)، و15(1)، و16(1)، و(4)، و25( ب )

مواد البروتوكول الاختياري: 2

1-1 صاحب البلاغ هو منير آل آدم، وهو مواطن سعودي يبلغ من العمر 23 عاماً. أصيب في طفولته بإعاقة سمعية طفيفة في أذنه اليمنى نتيجة لضرر لحق به. وهو يدعي أنه تعرض أثناء احتجازه للتعذيب على يد قوات الأمن السعودية ( ) ، وأن سلطات الدولة الطرف حرمته من علاج الإصابة الناجمة عن ذلك، وأنه نتيجة لذلك فقد السمع تماماً في أذنه المتضررة. ويدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب المواد 4، و13(1)، و15(1)، و16(1) و(4)، و25(ب) من الاتفاقية ( ) . ولا يزال صاحب البلاغ قيد الاحتجاز في المديرية العامة للمباحث في الدمام. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للمملكة العربية السعودية في 24 حزيران/يونيه 2008. وصاحب البلاغ يمثله محام.

ألف- موجز المعلومات والحجج التي قدمها الطرفان

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 تعرض صاحب البلاغ في طفولته لإصابة نتجت عنها إعاقة سمعية جزئية في الأذن اليمنى. وقد ظلت حالة الإعاقة مستقرة. وفي 8 نيسان/أبريل 2012، ألقت قوات الأمن السعودية القبض عليه في نقطة تفتيش بين الصفوة والعوامية ونقلته إلى مركز شرطة القطيف، حيث تعرض للضرب بالفلقة، وهي أسلوب للتعذيب يُضرب فيه المحتجز بعصا على باطن قدميه. وبدأ بعدها في الزحف لأيام بسبب عدم قدرته على المشي. ورغم أنه لا يستطيع أن يتذكر بدقة تواريخ كل أعمال التعذيب التي تعرض لها، فإنه يتذكر على وجه الخصوص أنه تعرض يوم 20 أيار/مايو للتعذيب في مركز شرطة القطيف، بحضور محقق الشرطة محمد فهد الشنيبر.

2-2 وبعد أسبوعين من احتجازه في مركز شرطة القطيف، نُقل صاحب البلاغ إلى المديرية العامة للمباحث، في الدمام، حيث وُضع في الحبس الانفرادي وعُذب مرة أخرى. وقد طرحه أحد القائمين بالتعذيب أرضاً؛ وبينما كان منبطحاً، ركله القائم بالتعذيب - الذي كان يرتدي حذاءه - على ظهره بقوة وفي وجهه وأجزاء أخرى من جسده. وبالإضافة إلى ذلك، وقف أحد القائمين بالتعذيب بحذائه على أصابع يدي وقدمي صاحب البلاغ وسحقها، مما أسفر عن إزالة ظفر من إصبع يد وظفر من إصبع قدم. ونتيجة لتلك الأعمال، بدأت إعاقته السمعية في التدهور. ومنذ ذلك اليوم طالب صاحب البلاغ بالحصول على خدمات طبية.

2-3 وبعد حوالي أربعة أشهر ونصف، نقلت السلطات السعودية صاحب البلاغ إلى مستشفى عسكري في الظهران لإجراء فحص طبي روتيني. وقال الطبيب إن صاحب البلاغ يعاني من فقدان السمع في أذنه اليمنى بدرجة 70/110 ، وأن من الضروري إجراء جراحة عاجلة من أجل الحيلولة دون فقدان السمع بشكل دائم وكامل. وتركت إدارة السجن صاحب البلاغ دون علاج لمدة ستة أشهر، تدهورت خلالها حاسة السمع تدريجي اً. وبعد ستة أشهر، أُخذ صاحب البلاغ إلى موعد آخر مع الطبيب الذي ذكر أن حالته قد ساءت لدرجة أنه لم يعد يستطيع السمع بأذنه اليمنى. وذكر الطبيب أيضاً أن الجراحة، في هذه المرحلة، لن تعالج حاسة السمع لدى صاحب البلاغ.

2-4 وقد أُخطرت سلطات الدولة الطرف بتدهور سمع صاحب البلاغ من خلال التقرير الطبي الذي أعده الطبيب في المديرية العامة للمباحث في الدمام، ولكنها لم تتخذ أي إجراء في ذلك الشأن. وبالإضافة إلى ذلك، ومنذ بدء احتجازه في نيسان/أبريل 2012، لم يتمكن صاحب البلاغ من الاستعانة بمستشار قانوني، مما حرمه من تلقي الدعم من محام، بما في ذلك بشأن التمكن من الحصول على الخدمات الطبية اللازمة.

2-5 وفي 5 أيلول/سبتمبر 2016 تقريباً، حوكم صاحب البلاغ في المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض ( ) . ثم سُمح له بتوكيل محام، ومع ذلك لم يتمكن من إجراء أي تواصل معه. وطلب النائب العام إنزال عقوبة الإعدام بحق صاحب البلاغ.

2-6 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية بشأن أعمال التعذيب والإيذاء والعنف، وتقاعس الدولة الطرف عن تمكينه من الحصول على العلاج الطبي اللازم، يدفع صاحب البلاغ بأن أسرته لم تقدم أولاً شكوى إلى الهيئة السعودية لحقوق الإنسان ( ) لأنها اعتبرت أن هذه الشكوى ستكون بلا جدوى وقد تسفر عن عمل انتقامي. وفي هذا الصدد، يشير صاحب البلاغ إلى التقارير العامة التي تفيد بأن الهيئة غير قادرة على تمثيل مصالح ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان كما ينبغي لدرجة أنها "تبدو خاضعة للوكالة الحكومية موضع الشكوى. وفي وضع تفاصيل المعلومات المـُغْفَلَة عن الشكاوى الفردية المتعلقة بالتعذيب والاحتجاز التعسفي، يذكر تقرير 1433AH الصادر ع ن الهيئة بشكل متكرر إما أن الشكاوى قيد التحقيق في الوكالة أو أن رد الوكالة كان مُرضياً"( ).

2-7 وليس بإمكان صاحب البلاغ أن يطلب الإنصاف من النظام القضائي السعودي لأنه متواطئ في الانتهاكات التي تعرض لها. ووفقاً لتقرير عام، فإنه "بالإضافة إلى الظروف السلبية الناتجة عن الاكتظاظ، فإن مزاعم ارتكاب أعمال تعذيب مباشرة قد برزت من داخل السجون". كما يرد في التقرير أن "نقص حراس السجون وضعف تدريبهم؛ وعدم إمكانية الحصول على العلاج الطبي السريع عند الطلب؛ واحتجاز السجناء لمدة أطول من مدة الأحكام الصادرة بحقهم؛ وعدم إبلاغ السجناء بحقوقهم القانونية" هي "ظروف تيسر بيئة يمكن للمسؤولين الحكوميين فيها انتهاك أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب مع الإفلات من العقاب" ( ) .

2-8 ويدفع صاحب البلاغ كذلك بأن أسرته لا يمكنها الحصول على شهادة طبية تثبت دعاوى التعذيب، لأن الحكومة السعودية متواطئة في إيذائه ولأن مرتكبيه هم موظفون تابعون للدولة يتصرفون بصفتهم الرسمية. ومن ثم يدفع بأن الدولة الطرف لم تزود الأسرة بالوثائق الطبية التي يمكن أن تدينهم، وهو ما يتسق مع الممارسة السائدة في الدولة الطرف بالتغطية على التعذيب الذي ترتكبه سلطاتها وضمان إفلات مرتكبي هذه الأعمال من العقاب.

الشكوى

3-1 يدفع صاحب البلاغ بأنه، عندما احتجزته الدولة الطرف، كان يعاني بالفعل من إعاقة سمعية جزئية في أذنه اليمنى. وبالتالي، فهو يعتبر أن قضيته تدخل في اختصاص اللجنة.

3-2 ويدفع بأن أعمال التعذيب التي تعرض لها عندما احتُجز وأثناء احتجازه قد فاقمت من إعاقته. ويزعم في هذا الصدد أن الموظفين التابعين للدولة تسببوا في زيادة الإضرار بسمعه الضعيف أصلاً عندما صفعوه على أذنيه أثناء التعذيب، في انتهاك للمادة 15 من الاتفاقية. ويعتبر كذلك أن المعاملة التي تلقاها من قوات الأمن وسلطات السجن تصل إلى حد أعمال الإيذاء والعنف في انتهاك للمادة 16 من الاتفاقية.

3-3 ويعتبر صاحب البلاغ أيضاً أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب المادة 25(ب) من الاتفاقية لأنها لم توفر له العلاج الطبي اللازم لتجنب فقدان السمع الدائم والكامل. ويدفع في هذا الصدد بأن الدولة الطرف حرمته من إمكانية إجراء جراحة عاجلة كان يحتاجها رغم أنها تسببت في الإصابة التي نتجت عنها إعاقته الدائمة، ورغم علمها بأن عدم علاجه بشكل عاجل سيؤدي إلى فقدان السمع بشكل دائم وكامل.

3-4 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن سلطات الدولة الطرف، بحرمانه من إمكانية الاستعانة بمحام منذ احتجازه في عام 2012 إلى نهاية عام 2016، تكون قد حالت دون ممارسته لحقه في المحاكمة وفق الأصول القانونية بما في ذلك حقه في استشارة محام. ويدفع بأنه عندما بدأت محاكمته، ورغم تمكينه أخيراً من الاستعانة بمحام، فإن كل طلباته للقائه قد رُفضت. ويدفع صاحب البلاغ أيضاً بعدم اتخاذ أية تدابير لتمكينه من المشاركة الفعالة في الإجراءات على الرغم من إعاقته السمعية، ويعتبر أن الوضع برمته يصل إلى درجة انتهاك حقوقه بموجب المادة 13(1) من الاتفاقية، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 4 ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 في 7 كانون الأول/ديسمبر 2016، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ، حيث طلبت النظر في المقبولية بشكل منفصل عن الأسس الموضوعية للقضية. وتقر الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لا يزال محتجزاً لدى المديرية العامة للمباحث في الدمام.

4-2 وتدفع الدولة الطرف بأنه يتعين اعتبار البلاغ غير مقبول لثلاثة أسباب. أولاً، تدفع الدولة الطرف بأن الشكوى غير موقعة من الضحية أو من أحد أفراد أسرته، وبالتالي فإنها لا تمتثل لمقتضيات المادة 2(ب) من البروتوكول الاختياري. وفي هذا الصدد، تدفع الدولة الطرف بأنه "لا يوجد ما يمنع الشاكي من تقديم بلاغ بنفسه أو من تقديم إذن تمثيل موقع إلى مقدم البلاغ" ( ) .

4-3 وتشير الدولة الطرف بعد ذلك إلى أن المسألة نفسها قيد نظر المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا ً، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية ، و المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين ، و المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . وهي تعتبر أن ذلك يمنع إجراء اللجنة لتحقيق متزامن.

4-4 وتدفع الدولة الطرف أخيراً بأن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، فيما تعد "سبل الانتصاف الفعالة متاحة" له، وبأن الشكوى غير مدعومة بأي دليل.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5-1 في 7 آذار/مارس 2017، أرسل صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية. وهو يدفع بأن حجج الدولة الطرف بشأن عدم مقبولية شكواه غير صحيحة.

5-2 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأنه يتعين اعتبار الشكوى المقدمة من صاحب البلاغ غير مقبولة لأن الشكوى نفسها غير موقعة من قبل صاحب البلاغ أو أسرته، يدفع صاحب البلاغ بأن هذا الاعتراض غير مهم من الناحية الواقعية لأن الشكوى الأولى قُدمت مع توكيل خطي، باللغة العربية، موقع بوضوح من قبل "أسرة المحتجز منير آل آدم" ( ) . ثم يذكرّ صاحب البلاغ بأنه محتجز مع منع الاتصال، دون إمكانية لقاء محاميه، وأنه غير قادر، في هذه الظروف، على تقديم إذن موقع أو على تقديم البلاغ بنفسه.

5-3 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأن قضية صاحب البلاغ قيد النظر حالياً أمام عدد من المقررين الخاصين، يذكّر صاحب البلاغ بأنه بينما من الصحيح أن المادة 2(ج) من البروتوكول الاختياري تنص على أن بلاغ اً ما يعتبر غير مقبول عندما تكون المسألة نفسها محل دراسة في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية ، فإن النظر الموازي في القضية ذاتها من قبل إجراءات أو آليات معينة خارجة عن نطاق الاتفاقيات ومنشأة من قبل مجلس حقوق الإنسان يتعين ألا يعتبر تحقيقاً أو تسوية بالمعنى المقصود في البروتوكول الاختياري. وفي هذا الصدد، يشير صاحب البلاغ إلى الاجتهادات السابقة للجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب، التي تعتبر أن كون قضية ما معروضة على مقررين خاصين متعددين لا يمنع لجنة من اللجان من النظر فيها ( ) . ويدفع صاحب البلاغ بأن نفس الاجتهادات السابقة تنطبق على اللجنة لأن صياغة المادة 2(ج) من البروتوكول الاختياري مماثلة للغاية للأحكام المناظرة في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

5-4 وفيما يتعلق بالحاجة إلى استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يدفع صاحب البلاغ بأنه بموجب المادة 2(د) من البروتوكول الاختياري، تعتبر القاعدة غير سارية إذا كان من غير المرجح أن يسفر اللجوء إلى النظام القضائي الوطني عن انتصاف فعال. وفي هذا الصدد، يدفع صاحب البلاغ بأن تأكيد الدولة الطرف على أن "سبل الانتصاف الفعالة متاحة" له يناقض ما أدلت به أسرته من شهادات تفيد بأن صاحب البلاغ محتجز في الحبس الانفرادي على مدار الساعة ويتعرض لمعاملة مؤذية ولا إنسانية (فساعات النوم لا تزيد على سبع ساعات في الليل، مع فترات جلوس ووقوف إجبارية طوال النهار)، وقد حُكم عليه بالإعدام. ويزعم صاحب البلاغ أيضا ً أنه تعرض لضغوط من مسؤول طبي يعمل في نظام الاحتجاز من أجل التراجع عن إفاداته التي تدعي فقدانه للسمع بسبب التعذيب. وتضيف أسرة صاحب البلاغ أنها عرضت حالته على وزارة الداخلية، والمحكمة التي تنظر قضيته، والهيئة السعودية لحقوق الإنسان، ولكن لم تتخذ أي من هذه السلطات أي إجراء ملائم.

5-5 ويكرر صاحب البلاغ الإشارة إلى التقارير العامة التي توثق تواطؤ النظام القضائي للدولة الطرف في تجاوزات حقوق الإنسان. وعلى وجه الخصوص، يعتبر صاحب البلاغ أن التقارير تعبر عن "الطابع التعسفي للقضاء السعودي" و"ممارسة السلطة القانونية بشكل تعسفي من قبل المحكمة المعنية بالإرهاب في المملكة العربية السعودية، وهي المحكمة الجزائية المتخصصة" ( ) . وفي هذه الظروف، لا يوجد سبب يدعو إلى اعتبار أن هناك سبل انتصاف محلية مجدية متاحة لصاحب البلاغ، ومن ثم ينطبق الاستثناء الوارد في المادة 2(د) من البروتوكول الاختياري. ويخلص صاحب البلاغ إلى أنه يتعين اعتبار البلاغ مقبولاً.

معلومات إضافية مقدمة من صاحب البلاغ وتدابير مؤقتة طلبتها اللجنة

6-1 في 25 أيار/مايو 2017، أخطر صاحب البلاغ اللجنة بأن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض قد أقرت حكم الإعدام الصادر بحقه، استناداً إلى اعترافات انتُزعت تحت التعذيب.

6-2 وفي 26 أيار/مايو 2017، ونظراً للمعلومات المتاحة، وعملاً بالمادة 64 من نظامها الداخلي، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف عدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق صاحب البلاغ ريثما تنظر اللجنة في قضيته.

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف بشأن المقبولية

7-1 في 4 أيار/مايو 2017، طُلب إلى الدولة الطرف تقديم ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ. وفي 19 حزيران/يونيه 2017، أرسلت الدولة الطرف ملاحظاتها، مكررة الإعراب عن موقفها بأنه يتعين اعتبار البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2(ب) و(د) و(هـ) من البروتوكول الاختياري، وبأنه توجد سبل للانتصاف المحلي متاحة لصاحب البلاغ.

7-2 وفي هذا الصدد، قدمت الدولة الطرف قائمة بالسلطات المحلية التي تعتبر أن بإمكان صاحب البلاغ عرض قضيته عليها، وهي تحديداً وزارة الداخلية (أجهزة مكافحة الجريمة)، والنيابة العامة، ومدير السجن الذي يحتجز فيه صاحب البلاغ، والمحكمة المختصة، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، والهيئة السعودية لحقوق الإنسان.

7-3 وتشدد الدولة الطرف كذلك على أن محامياً قد تم تعيينه للمتهم "على نفقة الدولة بسبب فقره".

7-4 ووُجهت رسائل تذكيرية إلى الدولة الطرف تطلب إليها تقديم ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية، وذلك في 21 حزيران/يونيه 2017، و25 تشرين الأول/أكتوبر 2017، و17 كانون الثاني/يناير 2018. وتأسف اللجنة لعدم تلقي هذه المعلومات. وفي غياب ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية، يجب على اللجنة إيلاء الاعتبار الواجب لمزاعم صاحب البلاغ المدعمة بالأدلة بشكل سليم ( ) .

تعليقات صاحب البلاغ على الملاحظات الإضافية للدولة الطرف

8-1 في 26 تموز/يوليه 2018، قدم صاحب البلاغ تعليقات على الملاحظات الإضافية للدولة الطرف بشأن المقبولية. وبينما يشير إلى تعليقاته السابقة بشأن المقبولية، يدفع صاحب البلاغ بأن ملاحظات الدولة الطرف لا تبرهن على أن هناك بدائل محلية موثوقة متاحة له.

8-2 وفي هذا الصدد، يدفع صاحب البلاغ بأن أجهزة مكافحة الجريمة التابعة لوزارة الداخلية، أو ما يسمى بالمديرية العامة للمباحث، لا يمكنها تقديم انتصاف نزيه ومستقل لكونها تحت سلطة وزارة الداخلية. ويضيف أن أسرته قد أبلغت بالفعل محققاً في وزارة الداخلية بحالته، ولكن دون جدوى.

8-3 وفيما يتعلق بالنيابة العامة، يكرر صاحب البلاغ زعمه بأن هذه الهيئة طلبت أن تطبق عليه عقوبة الإعدام استناداً إلى اعتراف انتُزع تحت التعذيب، وفي سياق إجراءات حُرم خلالها من إمكانية التواصل مع محاميه. وهي إحدى السلطات التي ادعى صاحب البلاغ أنها ارتكبت تجاوزات. ومن ثم يعتبر صاحب البلاغ أنه لا يمكن اعتبارها سبيلاً مستقلاً أو نزيهاً أو ملائماً للانتصاف.

8-4 وفيما يتعلق بنظام السجون، يدفع صاحب البلاغ بأنه لا يزال محتجزاً في مجمع المديرية العامة للمباحث في الدمام، وهو نفس المرفق المسؤول عن تعذيبه. وفي هذا السياق، فإنه حتى لو كان قادراً على تقديم شكوى لمدير المرفق، ستحال قضيته إلى النيابة العامة، وبالتالي لا يمكن اعتبار ذلك سبيل انتصاف متاحاً.

8-5 وفيما يتعلق بـ "المحكمة المختصة"، يفترض صاحب البلاغ أن ذلك يشير إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، التي أدارت قضيته ومنعته من إقامة أي اتصال بمحاميه، في انتهاك لحقه في المحاكمة وفق الأصول القانونية. ويدفع صاحب البلاغ كذلك بأن هذه المحكمة ليست نزيهة في قضيته، وأنها تتسم بانتهاكات خطيرة لمبادئ المحاكمة وفق الأصول القانونية.

8-6 وفيما يتعلق بالهيئة السعودية لحقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، يكرر صاحب البلاغ القول بأن أسرته قد قامت بالفعل بإبلاغ الهيئة بقضيته رسمياً، ولكن دون جدوى. وهو يدفع بأن هذين الجهازين الرسميين المعنيين بحقوق الإنسان يفتقران إلى الاستقلال المؤسسي والسلطة لمواجهة قطاع الأمن التابع للدولة. وبالإشارة إلى التقارير العامة عن هاتين المؤسستين ( ) ، ومع التشديد على ضعف ولاية وسلطة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، يعتبر صاحب البلاغ أنه من غير المعقول توقع أن يكون توجيه نداء إلى الجمعية ذا أهمية في قضيته.

8-7 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ قد توفر له محام دون مقابل، يدفع صاحب البلاغ بأن الحضور الرسمي لمحامي الدفاع في قاعة المحكمة غير ذي صلة بالمسائل المطروحة في البلاغ، وهي أنه لم يُسمح له أبداً بالتواصل مع محاميه؛ وأنه تعرض للتعذيب؛ وأن الاعتراف الذي انتُزع منه قسراً تحت التعذيب قد استُخدم لإدانته في المحاكمة؛ وأنه حُرم من المحاكمة وفق الأصول القانونية؛ وأن السلطات السعودية لم تزوده - طوال الدعوى - بما يلزم من تيسيرات إجرائية ودعم صحي وخدمات لإعادة التأهيل وفقاً للاتفاقية.

8-8 وأعرب صاحب البلاغ عن مخاوفه من أن الدولة الطرف قد تقوم بإعدامه على الأرجح في المستقبل القريب، مخالفة بذلك التدابير المؤقتة التي طلبتها اللجنة بعدم تنفيذ حكم الإعدام ريثما تنظر اللجنة في قضيته. وفي 25 أيار/مايو 2017، أيدت المحكمة الجزائية المتخصصة حكم الإعدام في مرحلة الاستئناف. وفي 12 حزيران/يونيه 2017، أودعت الدولة الطرف صاحب البلاغ في الحبس الانفرادي، حيث لا يزال موجوداً، الأمر الذي له تأثير واضح يتمثل في زيادة تقييد المعلومات عن التطورات بشأن وضعه. ومنذ ذلك الحين، لم تتمكن أسرته من زيارته أو التحدث إليه على الهاتف. ويشير صاحب البلاغ أيضاً إلى أن الدولة الطرف قد زادت من معدل الإعدامات. وفي 10 تموز/يوليه 2017، نُفذت أحكام إعدام بحق ستة سجناء؛ وأُعدم أربعة آخرون في اليوم التالي. وفي 23 تموز/يوليه 2017، أكدت المحكمة العليا الحكم بإعدام صاحب البلاغ. وهذا الحكم نهائي ولا يمكن الطعن عليه.

تكرار التدابير المؤقتة وملاحظات إضافية من صاحب البلاغ

9-1 في 10 آب/أغسطس 2017، كررت اللجنة طلبها باتخاذ تدابير مؤقتة، مذكرة الدولة الطرف بأن طلب الحماية المؤقتة يظل سارياً إلى أن تنظر اللجنة في الشكوى.

9-2 وفي 10 أيلول/سبتمبر 2017، أخطر صاحب البلاغ اللجنة بأنه نُقل، في 14 تموز/يوليه 2017، من مرفق المديرية العامة للمباحث في الدمام إلى مركز احتجاز في الرياض مع 13 شخصاً آخرين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام. وفي 13 آب/أغسطس 2017، أُعيد صاحب البلاغ إلى الدمام. ولا تزال أسباب هذه التنقلات غير واضحة. ولا يزال صاحب البلاغ قيد الحبس الانفرادي، فيما أُعيد المحتجزون الآخرون المحكوم عليهم بالإعدام إلى صفوف عموم نزلاء السجن. وبالإضافة إلى ذلك، لم يُسمح له بتلقي أي زيارات عائلية منذ 4 حزيران/يونيه 2017. ومنذ نقله إلى الرياض، لم يتمكن من مهاتفة أسرته إلا مرة واحدة. ويعتبر صاحب البلاغ أنه عومل بشكل أسوأ من الآخرين انتقاماً منه لإثارته قضيته أمام هيئة من هيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة.

9 -3 وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر 2017، أخطر صاحب البلاغ اللجنة بأنه أُخرج من الحبس الانفرادي في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2017. وتلقى في اليوم التالي، 19 تشرين الأول/أكتوبر، أول زيارة من أ سرته منذ 4 حزيران/يونيه 2017. وأعرب عن ترحيبه بهذه التطورات.

باء- نظر اللجنة في مقبولية البلاغ

10-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري والمادة 65 من نظامها الداخلي، ما إذا كانت القضية مقبولة بموجب البروتوكول الاختياري.

10-2 وقد تأكدت اللجنة، على النحو الذي تقتضيه المادة 2(ج) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها لم يسبق أن نظرت فيها اللجنة، وأنه ا لم يُنظر فيها و ليست قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية . وفي هذا الخصوص، تحيط اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف بأنه يتعين اعتبار شكوى صاحب البلاغ غير مقبولة لأن المسألة نفسها قيد نظر المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا ً، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية ، و المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين ، و المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . وتذكِّر اللجنة بأن الإجراءات أو الآليات الخارجة عن نطاق الاتفاقيات والمنشأة من قبل لجنة حقوق الإنسان أو مجلس حقوق الإنسان، والتي تتمثل ولاياتها في دراسة حالات حقوق الإنسان في بلدان أو أقاليم معينة أو حالات لانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في أنحاء العالم، وإعداد تقارير عامة عنها، لا تشكل عموماً إجراء من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية بالمعنى المقصود للمادة 2(ج) من البروتوكول الاختياري ( ) . وبناء على ذلك، تعتبر اللجنة أن نظر قضية صاحب البلاغ من قبل المقررين الخاصين لا تجعل هذا البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2(ج) من البروتوكول الاختياري.

10-3 وتحيط اللجنة علماً كذلك بدفع الدولة الطرف بأنه يتعين اعتبار هذا البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2(ب) من البروتوكول الاختياري لأنه غير موقع من قبل الضحية أو أحد أفراد أسرته. وتحيط علماً أيضاً، وفق اً لما أبرزه صاحب البلاغ، بأن الشكوى الأولى قُدمت مع توكيل خطي موقع بوضوح من أسرته. وتحيط علماً كذلك بأن صاحب البلاغ محتجز مع منع الاتصال، مما حال دون تقديمه لإذن موقع أو تقديمه البلاغ بنفسه. وفي هذه الظروف، وأخذاً في الاعتبار أن البلاغات يجوز تقديمها من قبل الأفراد أو مجموعات الأفراد أو من ينوب عنهم ( ) ، تخلص اللجنة إلى أن البلاغ قُدم إليها وفقاً للقواعد.

10-4 وتحيط اللجنة علماً كذلك بأن صاحب البلاغ، وفقاً للدولة الطرف، لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ كان يتعين عليه عرض قضيته على وزارة الداخلية (أجهزة مكافحة الجريمة)، والنيابة العامة، ومدير السجن المحتجز فيه، والمحكمة المختصة، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، والهيئة السعودية لحقوق الإنسان. ومع ذلك، تحيط اللجنة علماً أيض اً بدفع صاحب البلاغ بأنه لا يوجد أي سبيل من سبل الانتصاف المذكورة يتسم بالكفاءة والإتاحة بالنسبة لقضيته. وعلى وجه الخصوص، تحيط اللجنة علماً بأن أسرة صاحب البلاغ قد أبلغت بالفعل وزارة الداخلية والهيئة السعودية لحقوق الإنسان بقضيته، ولكن دون جدوى. وتحيط علماً أيض اً بالمعلومات المقدمة من صاحب البلاغ التي تفيد بأن المديرية العامة للمباحث، وهي هيئة المكافحة التابعة لوزارة الداخلية، والهيئة السعودية لحقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تفتقر إلى الاستقلال والسلطة في قضايا مثل قضية صاحب البلاغ وبالتالي لا يمكنها تزويده بسبيل انتصاف مستقل ونزيه. وتحيط اللجنة علماً أيض اً بدفع صاحب البلاغ بأن النيابة العامة لا يمكن اعتبارها سبيل انتصاف مستقل أو نزيه أو ملائم لصاحب البلاغ لأنها طلبت في القضية المرفوعة ضده أن يُحكم عليه بالإعدام، ولأن صاحب البلاغ قد قدم ادعاءات بوقوع تجاوزات من هذه المؤسسة. ودفع صاحب البلاغ كذلك بأن تأكيد الدولة الطرف على أن "سبل الانتصاف الفعالة متاحة" يناقض ما أدلت به أسرته من شهادات تفيد بأن صاحب البلاغ محتجز في الحبس الانفرادي على مدار الساعة ويتعرض لمعاملة مؤذية ولا إنسانية. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أية معلومات من شأنها أن تبرهن على إتاحة وكفاءة سبل الانتصاف التي تشير إليها في قضية صاحب البلاغ. وفي ضوء ما تقدم، تخلص اللجنة إلى أن سبل الانتصاف التي تشير إليها الدولة الطرف ليست متاحة لصاحب البلاغ وأن البلاغ مقبول بموجب المادة 2(د) من البروتوكول الاختياري.

10-5 وأخيراً، تحيط اللجنة علماً بدفع الدولة الطرف بأن الشكوى لا تدعمها أية أدلة ويتعين بالتالي اعتبارها غير مقبولة لعدم كفاية الأدلة. ولكنها تحيط علماً مع ذلك بادعاء صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف، بعدم تزويده بإمكانية الحصول على العلاج الطبي اللازم بعد تعذيبه وباتخاذها الإجراءات الجنائية ضده دون أن توفر له أية تيسيرات إجرائية، قد انتهكت حقوقه على النحو المكرس في الاتفاقية، إذ لم يحظ بإمكانية ممارسة حقه في اللجوء الفعال إلى القضاء على قدم المساواة مع الآخرين. وتعتبر اللجنة أن صاحب البلاغ قد قدم، لأغراض المقبولية، ما يكفي من أدلة لدعم ادعاءاته، بموجب المواد 13(1)، و15، و16، و25، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 4 من الاتفاقية.

10-6 ونظراً لعدم وجود أي عقبات أخرى أمام مقبولية البلاغ، تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول وتنتقل إلى النظر في أسسه الموضوعية.

جيم- نظر اللجنة في الأسس الموضوعية للبلاغ

11-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي وردتها، وفقاً للمادة 5 من البروتوكول الاختياري والمادة 73(1) من نظامها الداخلي. وبما أن الدولة الطرف لم تقدم أية ملاحظات بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ، يجب إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحب البلاغ بقدر ما تكون مدعومة بالأدلة ( ) .

11-2 وتحيط اللجنة علماً بالادعاءات المقدمة بموجب المادة 15 من العهد بأن صاحب البلاغ قد تعرض لضغوط بدنية ونفسية من اليوم الأول لاحتجازه، وذلك على يد عدد من ضباط الشرطة وضباط السجن من أجل إجباره على الاعتراف بالذنب، وأن أعمال التعذيب هذه قد أدت إلى فقدانه السمع بشكل كامل في أذنه اليمنى. وتذكّر اللجنة بأنه بموجب المادة 15(1) و(2) من الاتفاقية، لا يُعرَّض أي شخص للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وعلى الدول الأطراف أن تتخذ جميع التدابير التشريعية والإدارية والقضائية أو غيرها من التدابير الفعالة لمنع إخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتذكِّر اللجنة أيضاً أنه بمجرد تقديم شكوى بشأن إساءة المعاملة على نحو يخالف المادة 15، يجب على أي دولة طرف أن تحقق في الشكوى بشكل سريع ونزيه ( ) . وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من العلامات الواضحة على أن صاحب البلاغ قد تعرض للتعذيب والشكاوى المقدمة من أسرته وممثليه في هذا الصدد، فإن الدولة الطرف لم تقدم أية معلومات تبرهن على أن سلطاتها قد أجرت تحقيقاً فعالاً في تلك المزاعم المحددة. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تدحض أياً من تلك المزاعم. وفي هذه الظروف، قررت اللجنة أنه يجب إيلاء الاعتبار الواجب لمزاعم صاحب البلاغ وتخلص إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاك لحقوقه بموجب المادة 15 من الاتفاقية.

11-3 وبنفس الطريقة، تحيط اللجنة علماً بزعم صاحب البلاغ بموجب المادة 16 من الاتفاقية، التي تفيد بأنه يتعين على الدول الأطراف اتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية وغيرها من التدابير المناسبة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، داخل منازلهم وخارجها على السواء، من جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تطعن في صحة المعلومات المتعلقة بظروف احتجاز صاحب البلاغ في الحبس الانفرادي وما تعرض له من إيذاء وعنف وتعذيب. وتذكّر اللجنة بأنه لا يجوز تعريض الأشخاص المسلوبة حريتهم لأي مشقة أو قيود غير تلك الناجمة عن سلبهم حريتهم؛ وأنه يجب معاملتهم وفقاً لأمور منها القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نلسون مانديلا) ( ) . وهي تعتبر أن معاملة صاحب البلاغ أثناء احتجازه تخالف حقه في أن يُعامل بإنسانية وباحترام لكرامة الإنسان الأصيلة فيه، وتصل إلى درجة العنف والإيذاء، في انتهاك للمادة 16 من الاتفاقية.

11-4 وتحيط اللجنة علماً كذلك بزعم صاحب البلاغ بموجب المادة 13(1) من الاتفاقية بأنه (أ) تعرض للتعذيب وأُجبر على الاعتراف بالذنب، وأن اعترافه استُخدم من قبل المحاكم لإدانته والحكم عليه بالإعدام، رغم طلبات أسرته وممثليه بحذف هذه الشهادة لأنها انتُزعت تحت التعذيب؛ وأنه (ب) لم يتمكن من الاستعانة بمحام حتى أيلول/سبتمبر 2016، عندما سُمح له بتعيين محام لتمثيله أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، دون أن يُسمح له بإقامة أي اتصال معه. وتذكّر اللجنة بأنه وفقاً للمادة 13(1) من الاتفاقية، تكفل الدول الأطراف سبلاً فعالة للأشخاص ذوي الإعاقة للجوء إلى القضاء على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك من خلال توفير التيسيرات الإجرائية والتيسيرات التي تتناسب مع أعمارهم، بغرض تيسير دورهم الفعال في المشاركة المباشرة وغير المباشرة. وهذا ينطوي على احترام جميع عناصر الحق في المحاكمة العادلة، بما في ذلك الحق في التمثيل وفي عدم التعرض لأي ضغوط نفسية غير مبررة أو ضغوط جسدية، مباشرة أو غير مباشرة، من قبل سلطات التحقيق، بهدف الحصول على اعتراف بالذنب ( ) . وفي هذا الصدد، تذكّر اللجنة بأنه من البديهي في الحالات التي تنطوي على عقوبة الإعدام وجوب حصول المتهم على المساعدة الفعالة من محام في جميع مراحل الدعوى ( ) ، وأن المعلومات التي يتم الحصول عليها نتيجة التعذيب يجب دوماً استبعادها من الأدلة ( ) .

11-5 ووفقاً للمادة 4، يقع على الدولة الطرف أيضاً التزام بتعزيز إمكانية اللجوء إلى القضاء بشكل فعال لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة من دون تمييز من أي نوع على أساس الإعاقة. وفي هذا الصدد، تذكّر اللجنة بأن الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز المبينة في المادة 5 تثير اعتبارات خاصة بشأن المادة 13 التي تدعو، ضمن أمور أخرى، إلى توفير تيسيرات إجرائية. وتتميز هذه التيسيرات عن الترتيبات التيسيرية المعقولة بأن التيسيرات الإجرائية غير مقيدة بمسألة عدم التناسب. وفي حالة صاحب البلاغ، يقع على الدولة الطرف بالتالي التزام باتخاذ جميع التيسيرات الإجرائية اللازمة لتمكينه من المشاركة الفعالة في الدعوى، أخذاً في الاعتبار إعاقته السمعية. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف، وفقاً للمعلومات المتاحة، لم تتخذ أية تدابير في هذا الخصوص. وفي ضوء ما تقدم، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف انتهكت حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 13(1)، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 4 من الاتفاقية.

11-6 وفيما يتعلق بشكوى صاحب البلاغ في إطار المادة 25 من الاتفاقية، تحيط اللجنة علماً بزعمه أن الدولة الطرف حرمته من إمكانية إجراء الجراحة العاجلة التي كان يحتاجها، على الرغم من تسببها في الإصابة التي أسفرت عن إعاقته الدائمة، وعلى الرغم من إدراكها أن عدم علاج هذه الإصابة سيسفر عن فقدان دائم وكامل لحاسة السمع. وتذكّر اللجنة بأن الدول الأطراف، وفقاً للمادة 25(ب) من الاتفاقية، يقع عليها التزام بتوفير ما يحتاج إليه الأشخاص ذوو الإعاقة - تحديداً بسبب إعاقتهم - من خدمات صحية تشمل الكشف المبكر والتدخل عند الاقتضاء، وخدمات مصممة للتقليل من الإعاقات إلى أدنى حد ومنع حدوث المزيد منها. وفي ضوء هذا البند، مقروءاً بالاقتران مع المادة 14(2) من الاتفاقية، تذكّر اللجنة بأن على الدول الأطراف مسؤولية خاصة بشأن حماية حقوق الإنسان عندما تمارس سلطات السجون رقابة أو سيطرة كبيرة على الأشخاص ذوي الإعاقة المسلوبة حريتهم بقرار من محكمة. وفي هذه القضية، كان على صاحب البلاغ الانتظار لأكثر من أربعة شهور قبل أن يتمكن من الحصول على الخدمات الصحية التي كان يطلبها؛ ولم تمكّنه سلطات الدولة الطرف من إجراء الجراحة التي كان يحتاجها لتجنب الفقدان الكامل لحاسة السمع في أذنه اليمنى، رغم إخبارها بالضرورة الملحة لهذا التدخل؛ ونتيجة لذلك، فقد صاحب البلاغ السمع في أذنه اليمنى بشكل كامل بالفعل. وتخلص اللجنة بالتالي إلى أن الدولة الطرف انتهكت حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 25(ب) من الاتفاقية.

دال- الاستنتاج والتوصيات

12- إن اللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ترى أن الدولة الطرف لم تفِ بالتزاماتها بموجب المادة 13(1)، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المواد 4 و15 و16 و25 من الاتفاقية. وبناء على ذلك، تقدم اللجنة إلى الدولة الطرف التوصيات التالية:

(أ) فيما يتعلق بصاحب البلاغ، يقع على الدولة الطرف التزام بما يلي:

تزويده بسبيل انتصاف فعال، بما يشمل إجراء تحقيق نزيه وفعال وشامل في ادعاءات التعذيب، ومقاضاة المسؤولين، وجبر الضرر الذي لحق بصاحب البلاغ وأسرته، وتقديم تعويض مالي ملائم عن فقدانه حاسة السمع في أذنه اليمنى بعد حرمانه من إمكانية الحصول على الخدمات الطبية اللازمة؛

مراجعة إدانته وفقاً للضمانات المكرسة في الاتفاقية، بما يشمل استبعاد الأدلة التي تم الحصول عليها تحت التعذيب، والتعليق الدائم للحبس الانفرادي، وإتاحة الاتصال بشكل كامل بممثليه، وتوفير تيسيرات إجرائية مكيفة لضمان تمكينه من المشاركة بفعالية في الإجراءات، وتوفير إمكانية الحصول على الخدمات الصحية اللازمة.

(ب) بوجه عام، يقع على الدولة الطرف التزام باتخاذ تدابير لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وفي هذا الصدد، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف القيام بما يلي:

فرض حظر واضح على أي عمل من أعمال التعذيب في نظام العدالة والسجون؛

إنشاء آليات للإبلاغ عن مزاعم التعذيب والتحقيق فيها بشكل فعال ومستقل؛

ضمان إمكانية الحصول في الوقت المناسب على الخدمات الطبية في سياق الاحتجاز، وفقاً للمادة 25 من الاتفاقية؛

النظر بجدية في إلغاء عقوبة الإعدام؛

توفير التدريب الكافي والمنتظم على نطاق الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري للقضاة، والموظفين القضائيين الآخرين، وموظفي السجون.

13- ووفقاً للمادة 5 من البروتوكول الاختياري والمادة 75 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر، رداً خطياً يتضمن معلومات عن أي إجراء يُتخذ في ضوء هذه ال آراء و ال توصيات المقدمة من اللجنة.