الأمم المتحدة

CRPD/C/7/D/3/2011

Distr.: General

21 May 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

البلاغ رقم 3 /20 11

الآراء التي اعتمدتها اللجنة في دورتها السابعة، المعقودة في الفترة من 16 إلى 27 نيسان/أبريل 2012

المقدم من: . م. ( يمثلها السيد . - إ . غ. والسيدة ب. غ. )

الشخص المدع ى أنه الضحية: ص ا حب ة البلاغ

الدولة الطرف: السويد

تاريخ تقديم البلاغ : 6 كانون الأول/ديسمبر 2010 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص بموجب المادة 70، المحال إلى الدولة الطرف في 9 شباط/فبراير 2011 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 19 نيسان/أبريل 2012

الموضوع: رفض منح ت رخيص بناء لتشييد حمام سباحة للعلاج بالماء من أجل إعادة تأهيل شخص ذي إعاقة بدنية بسبب عدم توافق الت وسيع المشار إليه مع خطة تنمية المدينة

المسائل الإجرائية: عدم دعم الادعاءات ب أدلة

المسائل الموضوعية: الغرض من الاتفاقية؛ والتمييز على أساس الإعاقة؛ والترتيبات التيسيرية المعقولة ؛ والمبادئ العامة المكرسة في الاتفاقية؛ والالتزامات العامة بموجب الاتفاقية؛ والمساواة وعدم التمييز؛ وإمكانية الوصول؛ والحق في الحياة؛ وحرية الشخص وأمن ه ؛ والعيش ال مستقل والإد م اج في المجتمع؛ والتنقل الشخصي؛ والصحة؛ والتأهيل وإعادة التأهيل؛ ومستوى المعيشة اللائق و الحماية الاجتماعية

مواد الاتفاقية: 1؛ و2؛ و3؛ و4؛ و5؛ و9؛ و10؛ و14؛ و19؛ و20؛ و25؛ و26؛ و28

مواد البروتوكول الاختياري: 2( ﻫ )

[مرفق]

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب المادة 5 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (الدورة السابعة)

بشأن

البلاغ رقم 3/2011 *

المقدم من: . م. ( يمثلها السيد . - إ . غ. والسيدة ب. غ. )

الشخص المدع ى أنه الضحية: ص ا حب ة الشكوى

الدولة الطرف: السويد

تاريخ تقديم البلاغ : 6 كانون الأول/ديسمبر 2010 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، المنشأة بموجب المادة 34 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ،

وقد اجتمعت في 19 نيسان/أبريل 201 2 ،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 3/20 11 ، المقدم إ لي ها من السيدة . م. بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ،

وقد أخذت في الحسبان جميع المعلومات التي أتاحت ها لها صاحبة البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

الآراء بموجب المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحبة البلاغ المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2010 هي السيدة . م. ، وهي مواطنة سويدية من مواليد عام 1978. وتدعي صاحبة البلاغ أنها ضحية انتهاك السويد لحقوقها بموجب المواد 1 ، و2 ، و3 ، و4 ، و5 ، و9 ، و10 ، و14 ، و19 ، و20 ، و25 ، و26 ، و28 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة . وقد دخل البروتوكول الاختياري للاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للسويد في 15 كانون الثاني/يناير 2009. ويمثل صاحبة البلاغ السيد . - إ . غ. والسيدة ب. غ .

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2-1 تعاني صاحبة البلاغ من اضطراب م زمن في الأنسجة الضام ة ، يعرف باسم متلازمة "إهل رز - دانلوس"، وأدى إلى إفراط حركتها (مرونة مفرطة في المفاصل) وخلع حاد وخلع فرعي في مفاصل ها (تغير موقع المفاصل) و هش اش ة أوعي تها ال دموية أو سهولة تضررها وضعف عضلات ها ومعاناتها من آلام عصبي ة حادة ومزمنة . ولم تستطع صاحبة البلاغ السير أو الوقوف في ال سنوات الثماني الأخيرة وتعاني من صعوبة عند الجلوس والاستلقاء. و قد أدت إعاقتها إلى م لا زمتها الفراش في الس نتين الأخيرتين، مما أدى إلى زيادة ضعفها . ولا تستطيع صاحبة البلاغ تناول أدوية نظراً لأنها تعاني من حساسية مفرطة لا نمطية تجاه الأدوية.

2-2 ولم تعد صاحبة البلاغ تستطيع أن تترك منزلها أو أن ت ُ نقل إلى المستشفى أو مركز إعادة تأهيل بسبب تزايد خطر الإصابات التي يمكن أن تلحق بها بسبب إعاقتها. ولا يزال المسار المدمر للإعاقة مستمرا ً ، والنوع الوحيد من إعادة التأهيل الذي يمكن أن يوقف تطور الإعاقة هو العلاج بالماء ، الذي لا يمكن تحقيقه عملياً في ظروف صاحبة البلاغ إلا في حمام سباحة داخلي في منزلها . ويوصي ا لأ خصائيون بالعلاج بالماء في حالة الإصابة بمتلازمة إهل رز - دانلوس . وفي حالة صاحبة البلاغ، فإن هذا العلاج سيؤدي إلى تحسن نوعية حياتها، نظراً لأن المفاصل ستصبح أكثر ثباتا ً على سبيل المثال، وست نمو عضلاتها وتتحسن الدورة الدموية ويخف الألم والمعانا ة .

2-3 وفي 7 كانون الأول/ديسمبر 2009، قدمت صاحبة البلاغ طلب اً للحصول على ترخيص لرسم تخطيطي ل توسيع منزلها بنحو 63 متراً مربعاً على قطعة الأرض التي تمتلكها. وسيكون جزء كبير من التوسيع (45 متراً مربعاً تقريباً) ( ) على أرض غير مصرح بالبناء عليها.

2-4 وفي 17 كانون الأول/ديسمبر 2009، رفض ت لجنة الإسكان المحلي بأوريب ر و طلب ت رخيص البناء. وطعنت صاحبة البلاغ في قرار لجنة الإسكان المحلي أمام مجلس مقاطعة أوريب ر و. ورفض الطعن في 3 آذار/مارس 2010. وطعن في هذا القرار أمام محكمة كارلشتاد الإدارية. وفي 28 نيسان/أبريل 2010، وافقت المحكمة الإدارية على الطعن وأحالت طلب صاحبة البلاغ المتعلق بالحصول على ت رخيص للرسم ال تخطيط ي مرة أخرى إلى لجنة الإسكان المحلي بأوريب ر و لإعادة النظر في القضية.

2-5 و ذكرت المحكمة الإدارية، بصفة خاصة، ما يلي:

"في ضوء المعلومات الأساسية التي تفيد بأنه لا يجوز البناء في الجزء الأكبر من قطعة الأرض المتبقية، فمن غير الممكن إيجاد موقع بديل وفقاً للخطة. [...] ولم يشر إلى أن . م. يمكن أن تلبي الحاجة إلى حمام سباحة للتدريب ب إجراء توسيع أصغر حجماً بما يتوافق بشكل أكبر مع ا لخطة. ووفقاً لمستندات هذه القضية، فإن الانتقال إلى منزل آخر يمكن فيه أن تلبي الحاجة إلى حمام سباحة للتدريب أو الانتقال إلى مؤسسة مناسبة أخرى ليسا حلين بديلين واقعيين. وبالإضافة إلى ذلك، من الواضح ، من المستندات الطبية، أن حمام السباحة للتدريب سيكون ذ ا أهمية كبيرة بصفة خاصة لحالة . م. المعيشية ونوعية حياتها وسيحقق ذلك أيضاً وف ر ا ً في تكاليف رعاي تها والاهتمام بها في المستقبل. وبالإشارة إلى ما سبق ذكره ، فإن المحكمة الإدارية، إذ توازن المصالح وفقاً للفقرة 5 من الفصل الأول من قانون التخطيط والبناء، ترى أن مصلحة . م. في استعمال الأرض لإجراء التوسيع المشار إليه ينبغي أن تحظى بالأفضلية على مصلحة عامة الجمهور في حفظ المنطقة في حالة امتثال كامل للخطة التفصيلية. و في ضوء ا لمعلومات الأساسية عن السبب الاستثنائي الذي يمثل أساس هذا التقييم، فإن المحكمة الإدارية لا ترى خطر اً في أن تؤدي هذه الموافقة إلى تقديم طلبات مماثلة للموافقة على تدابير مماثلة لممتلكات أخرى في المنطقة. وبالتالي، فإن الأسس التي أشارت إليها لجنة الإسكان المحلي لا تمثل سبباً لرفض منح ت رخيص البناء" ( ) .

2-6 وطعنت بلدية أوريب ر و في قرار المحكمة الإدارية أمام محكمة الاستئناف الإدارية (غوتنبرغ) ، وفي 1 تموز/يوليه 2010، رفضت محكمة الاستئناف الإدارية طلب صاحبة البلاغ الحصول على ت رخيص للرسم التخطيطي . وأشارت، بصفة خاصة، إلى ما يلي:

"ت رخيص البناء الذي تقدمت . م. بطلب للحصول عليه يتعارض مع لوائح الخطة التفصيلية بمعني أن جزءاً كبيراً من التشييد المقترح (48 متراً مربعاً تقريباً) سيكون على قطعة أرض تعرف باسم "أرض م ن قطة "، وهذا يعني على أرض غير مسموح بالبناء عليها وفقاً للخطة. ومثلما أشار ال مجلس المحلي ، فإنه لا يجوز السماح بمثل هذا التشييد حتى باعتباره اختلافاً بسيطاً عن الخطة التفصيلية وفقاً هو مشار إلي ه في الفقرة 11 من الفصل 8 من قانون التخطيط والبناء " ( ) .

2-7 وقدمت صاحبة البلاغ التماساً إلى المحكمة الإدارية العليا (ستكهولم) ل لإذن ب الطعن في قرار محكمة الاستئناف الإدارية. ورفض التماس صاحبة البلاغ في 5 آب/أغسطس 2010.

الشكوى

3-1 تدعي صاحبة البلاغ أن قرارات الهيئات والمحاكم الإدارية للدولة الطرف تميز ضدها، نظراً لأنها لم تأخذ في الحسبان حقها في الحصول على فرصة متساوية لإعادة التأهيل وتحسين الصحة ، ورفض بذلك حقها في التمتع ب نوعية حياة كريمة. و تستند حالات الرفض إ لى مجرد المصلحة العامة المتمثلة في المحافظة على خطة ال تنمية وأصبحت ، علاوة على ذلك ، مسألة مبدأ، وهو ما يؤثر بشدة على الظروف المعيشية لشخص يعاني من إعاقة. وبالإضافة إلى ذلك، تم تكييف منزلها في الماضي وفقاً لاحتياجاتها المتعلقة بالإعاقة بتكلفة قدرها 000 42 يورو. كما أ ن التوسيع الجديد ل ن يكون مرئياً من الشارع ، وقطعة الأرض الواقعة خلف منزلها، والمقدم بشأنها ت رخيص التخطيط، بها أشجار كثيفة وممتلئة بالشجيرات وكتل الشجر. وقد أبدى الجيران موافقتهم على التوسيع. وت قول صاحبة البلاغ إ ن مخالفة خطة ال تنمية مرة واحدة ، في حال الموافقة على الطلب، لن ت ضر بالمناطق المحيطة. وبالنظر إلى الطابع الاستثنائي لحال ة صاحبة البلاغ، ف لن يكون هناك احتمال بتكرار طلبات مماثلة .

3-2 وتؤكد صاحبة البلاغ أن الأمل الوحيد في إعادة التأهيل هو العلاج ب الماء في المنزل نظراً ل استبعاد الخيارات الأخرى ، و قد أرفقت مع البلاغ تقريرين طبيين مؤرخين 29 أيلول/سبتمبر 2009 و28 حزيران/يونيه 2010 كأدلة وثائقية تفيد بأنه لا يوجد في حالتها بديل عن العلاج بالماء في المنزل لإعادة تأهيلها . كما ترى صاحبة البلاغ أن صحة شخص ما يعاني من إعاقة ومصلحته ورفاهه تفوق المصلحة العامة المتمثلة في عدم السماح بوجود أي مبان ٍ على أرض مخططة كمنطقة لا يجوز البناء عليها. و تشير صاحبة البلاغ أيضاً إلى أنها مالكة قطعة الأرض المطلوب بشأنها ت رخيص البناء.

3-3 ويؤدي عدم منح صاحبة البلاغ ت رخيص الرسم ال تخطيط ي إلى خطر كبير من أن تصبح ملازمة للفراش لأجل غير مسمى وأن تعاني من ضمور شديد في العضلات وترهل في ال أربطة وخلع شديد في المفاصل يصاحبه أمور من بينها انخفاض إمكانية اتساع الصدر ، الذي من شأن ه أن يؤدي إلى إعاقة التنفس الكامل و أن يسبب آلام اً حادة . وفي حالة عدم إعادة تأهيل صاحبة البلاغ، فإن ه يُخشى أن تضطر في نهاية المطاف إلى دخول مؤسسة رعاية.

3-4 وتطلب صاحبة البلاغ إلى اللجنة أن تحدد ما إذا كان للاتفاقية أولوية على قرار لجنة الإسكان المحلي ، الذي ي ستند بدوره إلى قانون التخطيط والبناء للدولة الطرف. وبعبارة أخرى، يطلب إلى اللجنة أن تقرر ما إذا كانت احتياجات صاحبة البلاغ من حيث إعادة التأهيل والرعاية نتيجة إعاقتها تحظى بالأولوية مقارنة ب المصلحة العامة التي تحميها لجنة الإسكان المحلي.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية بلاغ صاحبة البلاغ وأسسه الموضوعية في 5 أيلول/سبتمبر 2011. وتدفع الدولة الطرف بأن قانون التخطيط والبناء يتضمن أحكام اً بشأن تخطيط الأراضي والمناطق المائية وبشأن البناء. وتنظم البلديات استعمال الأراضي وتنميتها عن طريق خطة تنمية تفصيلية. وتراعى المصالح العامة والخاصة عندما يبت في المسائل بموجب هذا القانون. وهناك حاجة إلى الحصول على ت رخيص لمعظم المباني الجديدة والتوسيعات. ومن أجل منح ت رخيص بناء في منطقة مشمولة بخطة تنمية تفصيلية ، يجب ألا تتعارض التدابير المخططة مع خطة التنمية التفصيلية.

4-2 ويجوز منح ترخيص بناء لت دب ير يشتمل على مخالفة بسيط ة ل خطة التنمية، إذا ك ان ت المخالفة ت توافق مع الغرض من الخطة. و من الأمثلة على ما يمثل مخالفة بسيط ة بناء يتجاوز الأرض المحمية بعدة أمتار قليلة فقط أو يتجاوز أقصى ارتفاع للمباني لأسباب هيكلية. ورأت المحكمة الإدارية العليا ، في حكم أصدرته في عام 1990 ، أن تدبير اً يشمل التشييد على 125 متراً مربعاً من الأراضي المحمية لا يمثل مخالفة بسيط ة . وعندما تقوم سلطة ما أو محكمة ما بتقييم ما إذا كان تدبير معين يخالف خطة التنمية التفصيلية يمكن أن يعتبر مخالفة ً بسيط ة ، ينبغي أخذ كل من المصالح الخاصة والعامة في الحسبان. ولم تد َّ ع صاحبة البلاغ أن الت دبير الذي قدمت طلباً بشأنه للحصول على ترخيص بناء يمثل مخالفة بسيط ة ل خطة التنمية التفصيلية السارية. وفي مثل هذه الظروف، لا يمكن منح ترخيص البناء المطلوب بموجب قانون التخطيط والبناء.

4-3 ووفقاً لقانون الخدمات الصحية والطبية، فإن الالتزام بتوفير خدمات صحية وطبية جيدة يقع على عاتق مجالس المحليات . ويشتمل الالتزام ضمن جملة التزامات على توفير إعادة تأهيل وتقديم أجهزة المساعدة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة. وينبغي تخطيط هذه التدابير بالتشاور مع الشخص. وينبغي توفير علاج للمريض دائما ً ، إذا كان هناك علاج ثبتت نجاعته علمياً وتمت تجربته واختباره . وعندما تتاح عدة خيارات للعلاج، ينبغي إعطاء المريض فرصة اختيار العلاج الذي يفضله. غير أنه في حالة وجود خيارا ت علاج متعددة، ينبغي مقارنة فوائد علاج معين مقابل تكاليفه. ويتضمن ال قانون المتعلق ب التمييز أحكاماً تتعلق ب حظ ر التمييز المتصل بالإعاقة.

4-4 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ قدمت طلباً في تشرين الثاني/ نوفمبر 2009 إلى بلدية أوريب ر و للحصول على ترخيص بناء لإجراء توسيع على قطعة أرض ي ُ حمى جزء كبير منها بموجب خطة التنمية التفصيلية. ويغطي التوسيع مساحة 65 متراً مربعاً تقريباً (45 متراً مربعاً منها على الأراضي المحمية) ويشتمل على حمام سباحة للعلاج بالماء لإعادة التأهيل. وقد طلبت صاحبة البلاغ إعفاء من حظر البناء بموجب خطة التنمية المنطبقة، بالإشارة إلى حالتها الصحية المعقدة. وقدمت شهادات طبية من طبيب لغرض دعم حاجتها إلى حمام سباحة للعلاج بالماء . و هذا الطبيب لا يتبع ال مجلس المحلي . و ذكرت صاحبة البلاغ في مستند إضافي مقدم مع طلبها للحصول على ترخيص بناء، أن الموقع المقترح ل لتوسيع المخطط هو الموقع الوحيد الممكن على ممتلكاتها، أساسا ً لأسباب تتعلق بحركتها .

4-5 ورفضت البلدية طلب صاحبة البلاغ في كانون الأول/ديسمبر 2009 ، معتبرة أن التوسيع لن يمثل مخالفة بسيطة ل خطة التنمية. وفي كانون الثاني/يناير 2010، قدمت صاحبة البلاغ طعناً أمام المجلس الإداري المحلي ، مدعية أن هناك أسباباً استثنائية لمنح ترخيص البناء، نظراً إلى مشاكلها الصحية ، وأشارت إلى المستندات المقدمة في وقت سابق. وتشير المستندات إلى أن حمام السباحة بالحجم المحدد ضروري لتخفيف أعراض مرضها وإعادة تأهيلها. ودفعت صاحبة البلاغ أيضاً بأنه ا لا تستطيع من الناحية العملية أن ت ترك المنزل نتيجة ارتفاع خطر العدوى والصعوبات التي تواجهها في التحرك. وفي آذار/مارس 2010، رفض المجلس الإداري المحلي طعنها على أساس أن التدبير يتعارض مع أحكام خطة التنمية وأن ال مخالفة للخطة بهذا النوع والحجم لا يمكن اعتباره ا بسيط ة .

4-6 وطعنت صاحبة البلاغ في هذا القرار أمام محكمة كارلشتاد الإدارية، مؤكدة أن العلاج بالماء في حمام سباحة في بيئتها المنزلية ي ُ عد الفرصة الوحيدة لتحسين حالتها. و ا دعت أن النقل بسيارة إسعاف إلى مرافق أخرى للعلاج بالماء ليس خياراً لأن موظفي سيارات الإسعاف لا يريدون نقلها بسبب حالتها الهشة؛ ولا يمكن ها الانتقال إلى منزل آخر نظراً لأنها تعتمد على والديها الذين يعيشون في موقع قريب. وأضافت أن التوسيع لن يكون مرئيا ً من الشارع ولن يؤثر على المظهر العام للمنطقة أو يغير طابعه ا. وفي نيسان/أبريل 2010، ألغت المحكمة الإدارية قرار البلدية وأحيلت القضية مرة أخرى إلى البلدية ل ل نظر فيها من جديد . وخلصت المحكمة إلى أن مصلحة صاحبة البلاغ في استعمال الأرض للتوسيع المشار إليه ينبغي أن يحظى بالأسبقية على المصلحة العامة في المحافظة على المنطقة بأكملها وفقاً لخطة التنمية. ولم يكن ال حكم ب ال إجماع.

4-7 وطعنت بلدية أوريب ر و في هذا الحكم في أيار/مايو 2010 أمام محكمة الاستئناف الإدارية في غوتنبرغ. وفي تموز / يوليه 2010، ألغت محكمة الاستئناف الإدارية حكم المحكمة الإدارية وأيدت قرار البلدية والمجلس الإداري المحلي ، مشيرة إلى أن ه لا يجوز ل لسلطات المعنية بصنع القرار والمحاكم أن تتجاهل التشريعات والأحكام الأخرى القائمة عند البت في مسألة تتعلق بترخيص بناء وأن ترخيص البناء الذي قدمت صاحبة البلاغ طلباً بشأنه يتعارض مع خطة التنمية وأنه لا يمكن اعتبار هذا التدبير كمخالفة بسيط ة ل لخطة. واعتمد القرار بالإجماع.

4-8 وطعنت صاحبة البلاغ ضد قرار محكمة الاستئناف الإدارية في تموز/يوليه 2010 أمام المحكمة الإدارية العليا، مدعية أن قرار رفض طلبها ليس معقولاً ولا متناسباً مع الضرر الذي لحق بها. وأكدت أن حاجتها إلى حمام سباحة للعلاج بالماء يفوق مصلحة اتباع خطة التنمية القائمة. وفي 5 آب/أغسطس 2010، قررت المحكمة الإدارية العليا عدم الإذن بالطعن، وبذلك أصبح قرار رفض طلب صاحبة البلاغ نهائياً وغير خاضع للنقض مرة أخرى.

4-9 وفيما يتعلق بمقبولية البلاغ، تدفع الدولة الطرف بأنها ليست على علم بأن هذه المسألة ذاتها بحثت أو يجري بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولية أو التسوية الدولية وتقر باستنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية، على النحو المنصوص عليه في الفقرتين (ج) و(د) من المادة 2 من البروتوكول الاختياري. غير أن الدولة الطرف تؤكد أن ادعاءات صاحبة البلاغ لم ترق إلى مستوى الدعم الأساسي بالأدلة المطلوب ة لأغراض المقبولية، ولذلك ينبغي إعلان أنه ا غير مقبول ة بموجب المادة 2( ﻫ ) من البروتوكول الاختياري.

4-10 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تلاحظ الدولة الطرف ادعاءات صاحبة البلاغ التي تفيد ب أنه تم التمييز ضدها نتيجة القرارات السلبية التي اعتمدتها السلطات والمحاكم السويدية بسبب عدم وضع حقها في إعادة التأهيل وصحة جيدة في الاعتبار و عدم تطبيق مبدأ التناسبية. و تدفع الدولة الطرف كذلك ب أن عبء إثبات انتهاك مزعوم للاتفاقية يقع على عاتق صاحب ة البلاغ، على الأقل في المرحلة الأولية. ويشتمل ذلك على عبء إثبات وجود ال ظروف الم تذرع بها دعماً للشكوى. كما تؤكد الدولة الطرف، بالإشارة إلى طلب منح صاحبة البلاغ ترخيص بن اء، أن اللجنة ليس لها صلاحية إ لغاء حكم صادر عن محكمة سويدية أو قرار صادر عن سلطة سويدية. وليس للجنة أيضاً سلطة إحلال قرار صادر عنها محل حكم أو قرار محلي. ولا يجوز للجنة أن تخلص إلا إلى أن ظروف القضية تظهر انتهاكاً للاتفاقية أو إلى أنه لم يحدث انتهاك من هذا القبيل .

4-11 وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تقم إلا بمجرد الإشارة إلى عدد من مواد الاتفاقية بدون تقديم أسس عن كيفية انتهاك حقوقها بموجب هذه المواد. ولذلك، فإن الدولة الطرف ليس بوسعها إلا أن تفسر بشكل عام كيف يتعلق التشريع السويدي بالمقتضيات المنصوص عليها في المواد التي يمكن أن تكون ذات صلة بهذه القضية ، و كيف يفي التشريع بها. والمواد الأخرى التي تشير إليها صاحبة البلاغ لا تؤثر على هذه القضية ولن تقدم الدولة الطرف أي تعليقات بشأنها.

4-12 وتنص المادة 5 من الاتفاقية على أن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون وبمقتضاه ، و تحظر أي تمييز على أساس الإعاقة. وهذه مسلمة أساسية وواضحة في التشريع السويدي نابعة من الدستور السويدي. والقانون ذو الصلة في هذه القضية، وهو قانون التخطيط والبناء، يطبق بنفس الطريقة على جميع الأشخاص، سواء الذين يعانون من إعاقة أو الذين لا يعانون من إعاقة. ولا يوجد أي بند في القانون يمكن أن يؤدي بشكل غير مباشر إلى التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة. و إن رفض طلب ترخيص البناء في هذه القضية لا يتعلق بأي حال من الأحوال بإعاقة صاحبة البلاغ و إنما يتسق مع الممارسة المنطبقة على قدم المساواة على الجميع.

4-13 و فيما يتعلق ب ا دعاء صاحبة البلاغ بموجب المادة 19 من الاتفاقية، لا يوجد في التشريع السويدي ما يمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من اختيار محل إقامتهم أو أسلوب حياتهم. وجميع التدابير المقدمة على صعيد البلديات، مثل خدمات الترتيبات التيسيرية ، غير إلزامية بالنسبة للأشخاص. وهناك عدد من التدابير البديلة التي تتيحها البلديات من أجل تيسير حياة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في منزلهم ، مثل ال مساهمة في تك ي يف المنزل و تقديم مساعدة شخصية ومساعدة في المنزل.

4-14 وفيما يتعلق بالادعاءات بموجب المادتين 25 و26 من الاتفاقية، تشير الدولة الطرف إلى أن ال مجالس المحلية في السويد عليها التزام بتوفير الخدمات الصحية والطبية، بما في ذلك إعادة التأهيل لجميع الأشخاص المقيمين في منطقة ال مجلس المحلي . ووفقاً لذلك، فإن تطبيق قانون التخطي ط والبناء ليس هو الذي ينبغي أن يكفل حقوق صاحبة البلاغ وفقاً للمادتين 25 و26 من الاتفاقية ، و إنما ينبغي إعمال هذه الحقوق عن طريق تنفيذ ال مجلس المحلي لالتزاماته وفقاً لقانون الخدمات الصحية والطبية. وتؤكد الدولة الطرف أن على صاحبة البلاغ أن تشير إلى اتصالاتها مع ال مجلس المحلي والعلاج الذي ق ُ دم إليها، مثلاً عن طريق تقديم المستندات الطبية ذات الصلة. غير أن ها ل م تقدم مثل هذه المستندات في هذا الصدد. ونظراً إلى عدم وجود معلومات من صاحبة الطلب بشأن هذه المسألة، فإن الدولة الطرف تفترض أن صاحبة البلاغ حصلت على علاج وفقاً لاحتياجاتها. ولم تدعم صاحبة البلاغ ادعاءها بأدلة تفيد بأنها لا تستطيع الحصول على رعاية لائقة في حالة عدم السماح لها ببناء حمام السباحة للعلاج بالماء وفقاً لطلبها الخاص بالحصول على ترخيص بناء.

4-15 وفي ضوء ما ورد أعلاه، فإن القوانين المطبقة في هذه الحالة ليست تمييزية. ولم تكن القرارات والأحكام الصادرة عن السلطات المحلية مدفوعة بإعاقة صاحبة البلاغ ، ولذلك فهي ليست تمييزية بالمعنى المنصوص عليه في المادة 5 من الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، لا ينتهك أي من هذه القرارات المادة 5 أو أي حكم آخر من أحكام ا لاتفاقية بأي شكل من الأشكال .

4-16 وختاماً، تدفع الدولة الطرف بأن هذا البلاغ لا يظهر أي انتهاك للاتفاقية. وبما أن ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب مختلف مواد الاتفاقية لم ترق إلى مستوى الدعم الأساسي بالأدلة ، ف ينبغي اعتبار هذا البلاغ غير مقبول لعدم وجود ما يدعمه من أدلة .

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 .

5-2 وتدعي صاحبة البلاغ أن رفض إصدار ترخيص بناء يشكل تمييزاً نظراً لأن جميع سبل التظلم ا لممكنة التي يمكن أن تكفل إعادة تأهيلها، بوصفها "شخصاً معاقاً حركياً " ، استنفدت. ومن شأن الاعتراض على تشييد حمام سباحة للعلاج ب الماء فيما يتصل بالترتيبات التيسيرية المكيفة في منزلها أن يحرمها من العلاج ا لضروري للغاية لحالتها الصحية. وتدفع صاحبة البلاغ بأن تطبيق القوانين واللوائح التي تبدو حيادية أثبت أنه غير عادل تجاهها وسيكون أثره غير المباشر هو التمييز. ومن شأن عدم استطاعة "مواطنة سويدية معاقة حركياً " الحصول على حقها المشروع في إعادة تأهيل مناسبة ، من خلال تقديم طلب للحصول على ترخيص بناء ل إجراء تكيف خاص في منزلها ، أن يشكل انتهاكاً للاتفاقية.

5-3 وتلاحظ صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف تؤكد في ملاحظاتها عدم حدوث انتهاك للاتفاقية، وتشير إلى قضية ترخيص بناء ترجع إلى عام 1990 و صدر فيها قرار سلبي ضد مخالفة للخطة بشأن مساحة 125 متراً مربعاً - وهي مساحة أكبر بكثير من توسيع المبنى البالغ 45 متراً مربعاً الذي طلبته. وتتسا ءل صاحبة البلاغ عن أهمية الإشارة إلى قضية يرجع تاريخها إلى عام 1990 وتتعلق ب مسألة مختلفة تماماً من حيث ال نوع. وتدعي أنه تم ت فسير قانون البناء لعام 1987 المتعلق بالأراضي المحمية تفسيراً ضيقاً في قضيت ها .

5-4 وتشير صاحبة البلاغ كذلك إلى أنه بصرف النظر عن حجم المخالفة الوارد ة في ترخيص البناء للخطة ، تظل هناك حاجة ضرورية إلى تهيئة ال ظروف المواتية ل تحسين حياة "شخص معاق حركياً " يطالب بال حق في المساواة من حيث نوعية الحياة. ويمكن المطالبة بتطبيق مبدأ التناسبية في الحالات التي يكون فيها غرض الشخص ومصلحته أكبر بكثير من مصلحة المجتمع ككل. وما يطلق عليه مخالفة كبيرة ل قانون التخطيط والبناء من الممكن اعتباره صغيراً نسبياً من وجهة نظر المجتمع، في حين أن ه يكون حيوياً جداً في كفالة نوعية حياتها، بما في ذلك ح قها في التمتع ب صحة جيدة.

5-5 وصحيح أن قانون التخطيط والبناء وقانون الصحة ينصان على دعم أنظمة البناء وإعمال الحقوق الصحية ل لمواطنين فيما يتعلق ب قواعد ا لبناء و قوانين ا لصحة. إلا أن صاحبة البلاغ تدعي أن حقها بوصفها "شخصاً معاق اً حركياً" لا يمكن إعماله عن طريق القوانين الوطنية المتعلقة بالصحة. وبما أن مخالفة قانون التخطيط والبناء غير مسموح به ا للغرض الخاص، فإن الشخص ذ ا الإعاقة لا توفر له الرعاية الصحية السليمة المكيفة وفقاً لحالته . ونتيجة لذلك، يتعرض " الشخص المعاق حركياً" المعني لل تمييز، نظراً إلى عدم اتخاذ تدابير من أجل الامتثال ل ح قه في رعاية صحية جيدة.

5-6 وتفيد صاحبة البلاغ بأنه نتيجة درجة إعاقتها وحالتها الصحية، فإن حقها في إعادة التأهيل، على النحو المنصوص عليه في المادتين 25 و26 من الاتفاقية، لا يمكن كفالته إلا عن طريق تقديم طلب للحصول على ترخيص بناء. ومن وجهة نظر صاحبة البلاغ، فإن مدى اعتماد الدولة الطرف على ق وانينها الوطنية المتعلقة بالصحة لا يكون له أهمية كبيرة عندما لا يمكن تلبية الاحتياجات الواضحة لشخص ذي إعاقة من خلال تفسير هذه القوانين وتطبيقها.

5-7 وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف بأن جميع الأشخاص سواسية أمام القانون، فإن صاحبة البلاغ تدفع بأنه يجب أن يكون من الممكن تطبيق القانون بطريقة لا تؤ د ي إلى معاناة أي شخص في المجتمع. وتدعي أن الدولة الطرف، بتصديقها على الاتفاقية، قد تعهدت بإعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

5-8 أما بخصوص حالة صاحبة البلاغ الصحية، فإنها تدفع بأن الطبيب الذي أصدر الشهادة له عيادته الخاصة وعلى صلة ب ال مجلس المحلي . وتدعي كذلك أن المستندات الطبية ذات الصلة قدمت مع طلب ترخيص البناء. ويزورها هذا الطبيب بانتظام نظراً لعدم قدرتها على الذهاب إلى مؤسسات ال مجلس المحلي للحصول على رعاية صحية وإعادة تأهيل بسبب الانخفاض البالغ في قدرتها الحركية . وق ُ دمت معلومات عن حالتها النفسية ، إضافة إلى التدا بير الطبية المطلوبة ، مع طلب ترخيص البناء و مع الطعون اللاحقة. ولا يمكن الادعاء بأن القوانين الوطنية المتعلقة بالصحة التي أشارت إليها الدولة الطرف تنطبق على حالة صاحبة البلاغ.

5-9 كما قدمت صاحبة البلاغ تقريراً طبياً إضافياً أصدره رئيس عيادة طب الأعصاب بمستشفى جامعة أوريب ر و في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2007. ووفقاً للتقرير، فإن صاحبة البلاغ "حالتها وراثية ولا يمكن معالجتها طبياً. ويمكن تقديم أنواع مساعدة مختلفة ولكن يجب دائما ً تكييفها وفقاً لحالة المريض ة [...] وفي كثير من الحيان يتطلب الأمر تقديم العلاج في المنزل أيضاً نظراً لأن المريض ة لا ت ستطيع الت نقل إلى مختلف المؤسسات للعلاج. ويؤدي ذلك إلى ارتفاع تكاليف المعيشة ويمكن أن تكون هناك حاجة إلى تعويض عن العجز بعد إكمال تقييم الحالة" ( ) . وتخلص صاحبة البلاغ إلى أن العلاج في المنزل كان موصوفاً في السابق في عام 2007 و أنه من أجل المحافظة على الهيكل العضلي وحماية الأنسجة الضامة وخفض ال آ ل ا م ال ت ي لا يمكن علاجه ا بالأدوية، فإن ملاذ ها الأخير هو إعادة التأهيل عن طريق العلاج ب الما ء في المنزل. وقدرتها التشريحية المحدودة بالفعل لا تسمح بأي شكل آخر من أشكال العلاج. ولا يمكن الوفاء بالحق في ال مطالبات المتعلقة ب قانون الصحة الوطني إلا عن طريق السماح بمخالفة محدد ة للخطة في ترخيص البناء ل تلبية احتياجاتها الخاصة.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6- أبلغت الدولة الطرف اللجنة ، في 10 كانون الثاني/يناير 2012 ، بأنها تتمسك بملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، بصيغتها المقدمة إلى اللجنة في 5 أيلول/سبتمبر 2011.

المسائل والإجراءات المعروضة أمام اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب أن تقرر اللجنة المعنية ب حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقاً للمادة 65 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولا ً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

7-2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 2(ج) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة لم يسبق أن بحثتها اللجنة ولم تبحث أو يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولية أو التسوية الدولية . وتلاحظ اللجنة عدم اعتراض الدولة الطرف فيما يتصل باس تنفاد سبل الانتصاف المحلية وترى أنه تم استيفاء مقتضيات المادة 2(د) من البروتوكول الاختياري.

7-3 و ترى اللجنة أن المادتين 1 و2 من الاتفاقية لا توفران من حيث المبدأ الحق في تقديم ادعاءات مستقلة بموجب الاتفاقية نظراً لطابعهما العام ، ولذلك لا يمكن التذرع بهما في إطار بلاغات فردية بموجب البروتوكول الاختياري إلا بالاقتران مع حقوق موضوعية أخرى مكفولة بموجب الاتفاقية. وفي ظروف هذا البلاغ، ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2( ﻫ ) من البروتوكول الاختياري.

7-4 وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ تذرعت بانتهاك المادة 9 من الاتفاقية (إمكانية الوصول) والمادة 10 (الحق في الحياة) والمادة 14 (حرية الشخص وأمنه) والمادة 20 (التنقل الشخصي) ، بدون أن تقدم مع ذلك المزيد من الأدلة لدعم الادعاءات عن كيفية انتهاك هذه الأحكام. ولذلك، ترى اللجنة أن هذه الادعاءات غير مدعومة بما فيه الك فاية لأغراض المقبولية، وبالتالي فهي غير مقبولة بموجب المادة 2( ﻫ ) من البروتوكول الاختياري.

7-5 وترى اللجنة أن ادعاءات صاحبة البلاغ المتبقية بموجب المواد 3 و4 و5 و19 و25 و26 و28 من الاتفاقية مدعومة بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية وت نتقل إلى بحثها بناء ً على أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8-1 نظرت اللجنة المعنية ب حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات الواردة ، وفقاً للمادة 5 من البروتوكول الاختياري والفقرة 1 من المادة 73 من ال نظام الداخلي للجنة.

8-2 وتحيط اللجنة علماً بمزاعم التمييز التي قدمتها صاحبة البلاغ نظراً لأن السلطات المختصة في الدولة الطرف، عند النظر في طلبها بشأن الحصول على ترخيص لبناء حمام سباحة للعلاج بالماء يلبي احتياجاتها من حيث إعادة التأهيل، لم تطبق مبدأ التناسبية و لم توازن بين مصالح صاحبة البلاغ في ا ستعمال قطعة الأرض التي تمتلكها لبناء حمام سباحة للعلاج بالماء وبين المصالح العامة المتمثلة في حفظ المنطقة المشار إليها في امتثال صارم لخطة التنمية . وتلاحظ اللجنة كذلك ادعاء الدولة الطرف بأن قانون التخطيط والبناء يطبق بشكل متساو على ال جميع سواء أكان الشخص ذا إعاقة أم لا، وأن القانون لا يشتمل على أي بنود تؤدي بشكل غير مباشر إلى التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.

8-3 و تذكِّر اللجنة، ب إشارة إلى الفقرة 3 من المادة 2 من الاتفاقية ، بأ ن " ‘ التمييز على أساس الإعاقة ‘ يعني أي تمييز أو استبعاد أو تقييد على أساس الإعاقة يكون غرضه أو أثره إ ضعاف أو إ حباط الاعتراف بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساو اة مع الآخرين، في الميادين السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدن ي ة أو أي ميدان آخر " . وتلاحظ اللجنة أن القانون الذي يطبق بطريقة حيادية يمكن أن يكون له أثر تمييزي عندما لا تؤخذ في الاعتبار الظروف الخاصة للأشخاص الذين يطبق عليهم القانون. ويمكن انتهاك الحق في عدم التمييز من حيث التمتع بالحقوق المكفولة بموجب الاتفاقية عندما لا تقوم الدول بمعامل ة الأشخاص الذين تكون حالتهم مختلفة بدرجة كبيرة بطريقة مختلفة بدون تبرير موضوعي ومعقول.

8-4 وينص تعريف التمييز على أساس الإعاقة في الفقرة 3 من المادة 2 من الاتفاقية صراحة على أنه "يشمل جميع أشكال التمييز، بما في ذلك الحرمان من ترتيبات تيسيرية م ع قولة". وبالإضافة إلى ذلك، ت ُ عر ّ ف الفقرة 4 من المادة 2 الترتيبات التيسيرية المعقولة بأنها "التعديلات وال ترتيبات اللازمة والمناسبة التي لا تفرض عبئاً غير متناسب أو غير ضروري، والتي تكون هناك حاجة إليها في حالة محددة، لكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها".

8-5 وفي هذه القضية، تبين المعلومات المعروضة أمام اللجنة أن الحالة الصحية لصاحبة البلاغ حرجة ويعتبر وصولها إلى حمام سباحة للعلاج بالماء في المنزل أمراً أساسياً وسبيلاً فعالاً، بل السبيل الفعال الوحيد في هذه الحالة، ل ت لبية احتياجاتها الصحية . والتعديلات والتغييرات المناسبة تتطلب بالتالي مخالفة خطة التنمية من أجل ا لسماح ببناء حمام سباحة للعلاج بالماء . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تشر إلى أن هذ ه المخالفة س تف رض "عبئاً غير متناسب أ و غير ضروري". وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن قانون التخطيط والبناء يسمح بمخالفة خطة التنمية ولذلك يمكن أن يستوعب، عند الضرورة وفي حا لة محددة ، طلب اً بشأن ترتيبات تيسيرية معقولة تهدف إلى كفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة ب جميع حقوق الإنسان أو ممارستهم لها على قدم المساواة مع الآخرين بدون أي تمييز. وبالتالي، لا يمكن أن تخلص اللجنة، على أساس المعلومات المعروضة أمامها إلى أن الموافقة على مخالفة خطة التنمية في ح الة صاحبة البلاغ س ت فرض "عبئا ً غير متناسب أو غير ضروري" على الدولة الطرف.

8-6 وتذكِّر اللجنة بأن المادة 25 من الاتفاقية، عند الإشارة إلى الحق في الصحة، تنص على أن "تعترف الدول الأطراف بأن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التمتع بأعلى مستويات الصحة دون تمييز على أساس الإعاقة. وتتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة الكفيلة بحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات صحية تراعي الفروق بين الجنسين، بما في ذلك خدمات إعادة التأهيل الصحي".

8-7 وفي الوقت نفسه، تشير الاتفاقية إلى التأهيل وإعادة التأهيل في المادة 26 وتنص على أن "تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة ومناسبة، بما في ذلك عن طريق دعم الأقران، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من بلوغ أقصى قدر من الاستقلالية والمحافظة عليها، وتحقيق إمكاناتهم البدنية والعقلية والاجتماعية والمهنية على الوجه الأكمل، وكفالة إشراكهم ومشاركتهم بشكل تام في جميع نواحي الحياة" من خلال خدمات وبرامج شاملة للتأهيل وإعادة التأهيل بطريقة تجعل هذه الخدمات والبرامج " تبدأ في أقرب مرحلة قدر الإمكان، وتستند إلى تقييم متعدد التخصصات لاحتياجات كل فرد ومواطن قوته على حدة ".

8-8 وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ، عند رفض طلب صاحبة البلاغ المتعلق ب ترخيص البناء، لم تتناول الظروف الخاصة لحا لة صاحبة البلاغ واحتياجاتها الخاصة المتعلقة بالإعاقة. ولذلك، ترى اللجنة أن قرارات السلطات المحلية برفض مخالفة خطة التنمية من أجل السماح ببناء حمام سباحة للعلاج بالماء كانت غير متناسب ة وأد ت إلى تأثير تمييزي أثر بشكل سلبي على إمكانية حصول صاحبة البلاغ ، كشخص ذي إعاقة ، على الرعاية الصحية وإعادة التأهيل اللازم ت ين لحالتها الصحية المحددة. ووفقاً لذلك، تخلص اللجنة إلى أن حقوق صاحبة البلاغ بموجب المواد 5(1) و5(3) و25 والتزامات الدولة الطرف بموجب المادة 26 من الاتفاقية مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المواد 3(ب) و(د) و( ﻫ ) و4(1)(د) من الاتفاقية قد انتهكت.

8-9 وتلاحظ اللجنة كذلك ادعاء صاحبة البلاغ بأنها ستضطر في نهاية المطاف إلى دخول مؤسسة رعاية صحية متخصصة في حالة عدم وجود حمام سباحة داخلي للعلاج بالماء في منزلها، و أن الدولة الطرف لم تدحض ادعاءات صاحبة البلاغ. وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى ال حكم الوارد في المادة 19(ب) من الاتفاقية الذي يقتضي أن تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة ومناسبة لتيسير تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة الكامل وعلى قدم المساواة بحقهم في الحياة ومشاركتهم بصورة كاملة في مجتمعاتهم عن طريق كفالة أن يكون للأشخاص ذوي الإعاقة " إمكانية ال حصول على طائفة من خدمات المؤازرة في المنزل وفي محل الإقامة وغيرها من الخدمات ا لمجتمعية ، بما في ذلك المساعدة الشخصية الضرورية لتيسير عيشهم وإدماجهم في المجتمع ، ووقايتهم من الانعزال أو الانفصال عنه ". وقد أدى رفض طلب صاحبة البلاغ بالحصول على ترخيص بناء إلى حرمانها من الحصول على العلاج بالماء ، وهو الخيار الوحيد الذي يمكن أن ي يسر معيشتها وإد م اجها في المجتمع. ولذلك تخلص اللجنة إلى أن حقوق صاحبة البلاغ بموجب المادة 19(ب) من الاتفاقية قد انتهكت.

8-10 وإذ ت خلص اللجنة إلى هذا الاستنتاج، فإن ها لا ترى ضرورة تناول ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادة 28 من الاتفاقية.

9- وإذ تتصرف اللجنة بموجب المادة 5 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وفي ضوء جميع الاعتبارات الواردة أعلاه، فإن اللجنة ترى أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بموجب المواد 5(1) و5(3) و 19(ب) و25 و26 إذا قرئت منفردة و مقترنة بالمواد 3(ب) و(د) و( ﻫ ) و4(1)(د) من الاتفاقية. ولذلك، ت رفع اللجنة التوصيات التالية إلى الدولة الطرف:

1- فيما يتعلق بصاحبة البلاغ : على الدولة الطرف التزام بمعالجة انتهاك حقوق صاحبة البلاغ بموجب الاتفاقية، بما في ذلك عن طريق إعادة النظر في طلبها للحصول على ترخيص بناء لإقامة حمام سباحة للعلاج بالماء ، آخذة في الحسبان آراء اللجنة. وينبغي أيضاً أن تقدم الدولة الطرف تعويضاً من اسباً إلى صاحبة البلاغ عن التكاليف التي تكبدتها في تقديم هذا البلاغ ؛

2- عموماً: على الدولة الطرف التزام ب اتخاذ خطوات لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، بما في ذلك عن طريق كفالة اتساق ت ش ريعها والطريقة التي تطبق ه به ا محاكمها المحلية مع التزامات الدولة الطرف ب كفالة ألا يكون غرض التشريع أو أثره إضعاف أو إحباط الاعتراف بأي حق من حقوق ا لأشخاص ذوي الإعاقة أ و التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة مع الآخرين .

10- ووفقاً للمادة 5 من البروتوكول الاختياري والمادة 75 من ال نظام الداخلي للجنة ، على الدولة الطرف أن تقدم إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر ، رداً خطياً ، بما في ذلك أي معلومات عن أي إجراءات اتخذت في ضوء آراء وتوصيات اللجنة. كما ي ُ طلب إلى الدولة الطرف نشر آراء اللجنة وترجمتها إلى اللغة الرسمي ة للدولة الطر ف وتعميمها على نطاق واسع ب شكل يسهل الاطلاع عليه، من أجل الوصول إلى جميع قطاعات السكان.

[ اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والصينية والعربية والفرنسية، علم اً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقا ً بالروسية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة. ]