الأمم المتحدة

C RPD/C/16/D/7/2012

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

10 October 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5 من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 7/2012 * **

بلاغ مقدم من: مارلون جيمس نوبل (

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ ‬

الدولة الطرف: أستراليا

تاريخ تقديم البلاغ: 12 نيسان/أبريل 2012

الوثائق المرجعية: ‬ القرار المتخذ عملاً بالمادة 70 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 9 آب / أغسطس 201 2 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: ‬ 2 أيلول / سبتمبر 2016

الموضوع: ‬ الحق

المسائل الإجرائية:

المسائل الموضوعية: ‬ حق اللجوء إلى المحكمة ؛ الإعاقة العقلية والذهنية؛ ممارسة الأهلية القانوني ؛ ، سلب الحرية ؛ التمييز على أساس الإعاقة ؛ والقيود المفروضة على الحقو ق

‬‬‬‬‬

مواد البروتوكول الاختياري: ‬ المادتان

1 - صاحب البلاغ ه و مارلون جيمس نوبل ، وه و مواطن أسترالي من السكان الأصليين، وُلد في 11 شباط / فبراير  19 82 . و هو يعاني من إعاقة عقلية وذهنية ويدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المواد 5(1)، 12، 13، 14(1)(ب)، 14 (2) و15 من ال اتفاقية. ‬

ألف - ‬ موجز المعلومات والحجج التي قدمها الطرفان ‬

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ ‬

2-1 اتُهم صاحب البلاغ في تشرين الأول/أكتوبر 2001، حين كان يبلغ من العمر 19 عاماً، بتهم تي ممارسة الجنس مع طفل دون الثالثة عشرة، وب ثلاث تهم تتعلق بالتصرف غير ال لائق مع طفل يتراوح عمره بين 13 و 16 سنة ، وذلك عمل اً بالمادتين 320 و321 من ال قانون الجنائي لعام 1913 لولاية أستراليا الغربية . ويُعاقب على الجريمة الأولى بالسجن لمدة أقصاها 20 عاماً بينما تصل عقوبة الجريمة الثانية إلى مدة أقصاها 7 أعوام . وقد أُوقف صاحب البلاغ ووضع رهن الحجز الاحتياطي في سجن هاكيا ، وهو مركز إصلاحي تديره إدارة الخدمات الإصلاحية في ولاية أستراليا الغربية ، ورفض الإفراج عنه بكفالة. ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

2-2 وفي أوائل عام 2002، مثل صاحب البلاغ أمام المحكمة الجنائية في بيرث. وأُودع في الحجز ريثما تقيّم إعاقته الذهنية. وفي 18 تموز/يوليه 2002، مثل أمام ا لمحكمة المحلية في ولاية أستراليا الغربية لتوجيه التهمتين المذكورتين إليه . وعرض الادعاء العام على المحكمة تقرير اً قدمه أحد ال خب راء يشير إلى أن صاحب البلاغ قد يكون غير مؤهل للمثول أمام المحكمة بشأن التهم الموجهة إليه. واعتبر المدعي العام أن التقرير غير جازم. وقدم الادعاء العام والدفاع طلباً مشتركاً إلى هيئة المحكمة لإجراء تقييم لصحة صاحب البلاغ العقلية، عملاً بالمادة 12 من قانون عام 1996 الخاص بالمدعى عليهم من ذوي الإعاقة العقلية . وأعلم المدعي العام المحكمة بأنه ينبغي إجراء التقييم بموجب هذه المادة بحيث يتسنى إجراؤه دون موافقة صاحب البلاغ. وقُبل الطلب وأُودع صاحب البلاغ مجدداً في الحجز الاحتياطي في سجن هاكيا ، بعد انتهاء جلسة الاستماع.

2-3 وفي جلسة استماع لاحقة عُقدت في 2 أيلول/سبتمبر 2002 أمام المحكمة المحلية في ولاية أستراليا الغربية ، أبلغ المدعي العام المحكمة بأن صاحب البلاغ قد خضع لتقييم طبيب نفساني، بيد أنه لم يستلم سوى تقرير أولي. لذلك، طلب الادعاء تأجيل الجلسة، فك ان له ذلك. وأُودع صاحب البلاغ مجدداً في الحجز الاحتياطي في سجن هاكيا . ثم مثل صاحب البلاغ أمام المحكمة المحلية في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2002، تقرر فيها عقد جلسة استماع في 24 كانون الثاني/يناير 2003 لتحديد ما إذا كان صاحب البلاغ قادراً على المثول أمام ال محكمة. وفي ذلك التاريخ، ع ُ ر ِ ضت تقارير لثلاثة أطباء نفسانيين، خلص اثنان منها إلى أن صاحب البلاغ غير مؤهل للمثول، بينما أوصى التقرير الثالث بإجراء تقييم إضافي. وأشار التقرير الأخير إلى أن صاحب البلاغ يفهم على ما يبدو طبيعة التهم الموجهة إليه، وأنه قد أعرب عن نيته الدفع بإنكار الذنب. وبما أن الادعاء والدفاع لم يُقرا رسمياً بأن صاحب البلاغ غير مؤهل للمثول أمام المحكمة، فكلاهما أبلغ المحكمة بأن هذا الاستنتاج ممكن. وأرجأت المحكمة الإقليمية إصدار قرارها. وفي انتظار القرار، أُودع صاحب البلاغ في الحجز الاحتياطي في سجن هاكيا .

2-4 ومثل صاحب البلاغ مجدداً أمام المحكمة المحلية في ولاية أستراليا الغربية ، في 7 آذار/مارس 2003. وهو يدفع بأن جميع سجلات المحكمة المتعلقة بهذا المثول قد فقدت أو أتلفت ( ) . وخلصت هيئة المحكمة إلى أن صاحب البلاغ غير مؤهل للمثول أمام محكمة وأصدرت بحقه أمر احتجاز عملاً بالمادتين 16 و19 من القانون المتعلق بالمدعى عليهم من ذوي الإعاقة العقلية .

2-5 وفي عام 2009، سمح مجلس الاستعراض لصاحب البلاغ بالمبيت خارج السجن، شريطة الخضوع لمراقبة كاملة. وفي 3 أيلول/سبتمبر 2010، عندما كان صاحب البلاغ عائداً من إحدى هذه الإجازات، طلبت منه سلطات السجون إجراء فحص ل لبول بغية التحقق من تعاطي م خدرات. وبيّنت القراءة الأولى للفحص وجود مادة الأمفيتامين . لكن الفصل اللوني بالغاز واختبار قياس الطيف الكتلي الذين أُجريا لاحقاً بيّنا عدم وجود أي مواد مخدرة غير مشروعة . وعلى الرغم من هذه النتائج المتناقضة، أدين صاحب البلاغ في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ب تعاطي المخدرات ، وعُلقت إجازته ال منزل ية. وأُجري تحقيق مستقل في الحادث بطلب صادر باسم رئيس وزراء ولاية أستراليا الغربية . ونتيجة لذلك، ا ستؤنف السماح ل صاحب البلاغ بالإجازة ال منزل ية ، ولكنه لم يتلق أي اعتذار أو تعويض ( ) .

2-6 و في 20 حزيران/يونيه 2010، أجرى طبيب نفساني شرعي تقييم اً إضافي اً لقدرات لصاحب البلاغ الذهنية . وخلص إلى أن صاحب البلاغ قادر على المثول للمحاكمة شريطة أن يحصل على المساعدة المناسبة. ولذلك، التمس محامي صاحب البلاغ أوامر من المحكمة المحلية في ولاية أسترال يا الغربية تفيد بأن صاحب البلاغ مؤهل للمثول أما م المحكمة، وطلب أن يرفع الادعاء في غضون 42 يوم اً، لائحة اتهام بالجرائم التي وُجّهت التهم بها أصل اً إلى صاحب البلاغ أو طلباً بوقف الإجراءات. وجرت جلسة الاستماع في 20 أيلول/ سبتمبر 201 0 . ‬ وأبلغ مدير النيابة العامة في ولاية أستراليا الغربية هيئة المحكمة بأنه لا يعتزم مواصلة ملاحقة صاحب البلاغ قضائي اً للأسباب التالية: (أ) لأن الفترة الطويلة التي قضاها صاحب البلاغ في الح جز الاحتياطي تتجاوز بكثير أي عقوبة سجن معقولة كان سيعاقب بها لو أدين بجميع التهم المنسوبة إليه ؛ و(ب) لأن احتمالات ضمان الإدانة بالتهم محدودة جداً نظراً إلى تدني نوعية الأدلة المتاحة. وأسرع محامي صاحب البلاغ في تقديم طلبه بأن تصدر المحكمة أمراً تعلن فيه أن صاحب البلاغ مؤهل للمثول أمام المحكمة. وفي 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، رفضت المحكمة الطلب لعدم اختصاصها. ونشرت المحكمة الأسباب الرسمية للقرار، لكن زُعم أن الوثائق المتعلقة ب هذه ال أ سباب فُقدت أو أتلفت ( ) .

2-7 وفي 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، أرسل مجلس الاستعراض توصية إلى المدعي العام في ولاية أستراليا الغربية بالإفراج عن صاحب البلاغ إفراج اً مشروط اً وإيداعه في مركز إيواء ودعم. واعتمد حاكم ولاية أستراليا الغربية توصية المجلس، وأُفرج عن صاحب البلاغ في 10 كانون الثاني/يناير 2012، رهن اً بعشرة شروط ( ) .

2-8 و يؤكد صاحب البلاغ أن بلاغه يتعلق بوقائع بقيت مستمرة بعد دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة ل لدولة الطرف. وذكر تحديداً أنه لا يزال خاضعاً لاحتجاز مدني؛ وأنه احتُجز في سجن غرينوف الإقليمي من 19 أيلول/سبتمبر 2009 إلى 10 كانون الثاني/يناير 2012؛ وأنه يخضع منذ 10 كانون الثاني/يناير 2012، لاحتجاز مدني في المجتمع المحلي. وهو لا يزال أيض اً محروماً من فرصة الدفع بإنكار الذنب وفحص الأدلة التي قدمت ضده، ولا يزال بالتالي يُعتبر مذنباً.

2-9

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب المواد 5(1) ، 12 ، 13، 14(1) ( ب)، 14 ( 2) و 15 من الاتفاقية.‬‬‬‬‬‬‬‬

3-2 ويشير صاحب البلاغ إلى أن القانون المتعلق بالمدعى عليهم من ذوي الإعاقة العقلية هو قانون قائم على أساس تمييزي يشكل انتهاك اً للمادة 5 ( 1) من الاتفاقية. ويفيد ب أنه متى اعتُبر شخص غير مؤهل للمثول أمام المحكمة، وإن اقتنع الموظف القضائي المسؤول بأن المتهم لن يتأهل عقلي اً ليخضع للمحاكمة في غضون ستة أشهر من هذا الاستنتاج، يجب أن يُصدر القاضي أمر اً إما بإلغاء الاتهام أو إسقاط التهمة دون البت في ما إذا كان المدعى عليه مذنباً. ويتسنى للقاضي عندئذ الإفراج عن المتهم أو إصدار أمر بالح جز الاحتياطي ، كما في حالة صاحب البلاغ . ويُتخذ قرار إصدار أمر بالح جز الاحتياطي بعد التحقق من العوامل التالية: (أ) قوة الأدلة ضد المدعى عليه؛ و (ب) طبيعة الجريمة المزعومة وظروف ارتكابها المزعومة؛ و (ج) شخصية المدعى عليه وسوابقه وسنه وحالته الصحية والعقلية؛ و (د) المصلحة العامة ( ) . ولا توجد قيود على مدة أمر الح جز الاحتياطي ( ) ، ولا تُتاح للمدعى عليه ، متى ا عت ُ بر غير مؤهل للمثول أمام المحكمة، إمكانية ممارسة أهليته القانونية أمام المحاكم. ويُمنع با لتالي من الدفع بعدم الذنب ومن أن تُفحص الأدلة المقدمة ضده. أما الأشخاص الذين لا يعانون من إعاقات إ دراكية فمحميون من هذه المعاملة.

3-3 ويدفع صاحب البلاغ أنه ظل يُعتبر "غير مؤهل للمثول أمام المحكمة"، في انتهاك لحقه في التمتع بالأهلية القانونية على قدم المساواة مع الآخرين. ويدعي أيض اً أنه ما زال محروماً من الترتيبات التيسيرية المعقولة التي يحتاجها لممارسة أهليته القانونية، ولتقديم دفع فعال بإنكار الذنب و ل أن تُفحص الأدلة المقدمة ضده، وذلك في انتهاك للمادتين 12 ( 3) و13 ( 1) من الاتفاقية.

3-4 ويدفع كذلك بأنه سُلب حريته استناداً إلى القانون المتعلق بالمدعى عليهم من ذوي الإعاقة العقلية ، في حين أنه بالنظر إلى حالة الأدلة في قضيته، كان من غير المحتمل أن يُدان ب الجرائم التي اتهم بها. ولو كان قد أُدين، لكان من المحتمل أن يُفرج عنه في غضون 3 سنوات. وبدلا ً من ذلك، فهو سُجن لأكثر من 10 سنوات مع مجرمين مدانين، و هو ما زال خاضعاً لاحتجاز مدني تقييدي للغاية في المجتمع المحلي. ويخلص صاحب البلاغ إلى أنه قد سُلب حريته بسبب إعاقته، وأن هذا الوضع يشكل انتهاك اً للمادة 14 ( 1 ) ( ب) من الاتفاقية.

3-5 ويدعي صاحب البلاغ أن حريته لا تزال مسلوبة دون أن يُدان بأي جرم، في انتهاك للمادة 14 ( 2) من الاتفاقية.

3-6 ويدعي أنه حين كان في السجن، كان يواجه خطراً كبيراً بالتعرض للأذى على أيدي السجناء الآخرين، وأنه لا يزال اليوم خاضعاً لظروف تفرض قيودا ً غير مبررة على حريته، وهو ما يشكل انتهاك اً لحقوقه المكفولة في المادتين 14 ( 2) و15 من الاتفاقية.

4-1 في 4 نيسان / أبريل 2014، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية هذا البلاغ وأسسه الموضوعية . وترى الدولة الطرف أن الولاية الزمنية للجنة التي تنص عليها المادة 2 ( و) من البروتوكول الاختياري، لا تنطبق إلا على الأحداث التي وقعت في تاريخ 19 أيلول/ سبتمبر 200 9 ، عندما دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة ل أستراليا ( ) ، أو بعده. وترى بالتالي أن الأحداث التي وقعت قبل 19 أيلول/سبتمبر 2009 لا يشار إليها إلا كمعلومات أساسية.

4-2 وتقبل الدولة الطرف الوقائع كما ذكرها صاحب البلاغ. لكنها تشير إلى أن نسخ محاضر إجراءات عام 2003 بقيت لدى إدارة الخدمات الإصلاحية في ولاية أستراليا الغربية ( ) .

4-3 وتفيد الدولة الطرف بأن المحكمة المحلية في ولاية أستراليا الغربية أعلنت صاحب البلاغ غير مؤهل للمثول أمام المحكمة في 7 آذار/مارس 2003، وذلك عمل اً بالمادة 9 من القانون المتعلق بالمدعى عليهم من ذوي الإعاقة العقلية . وفي 11 آذار/مارس 2003، قررت المحكمة إصدار أمر حجز احتياطي بموجب المادة 19 من القانون، مما أسفر عن نقل صاحب البلاغ إلى السجن، تحت إشراف مجلس الاستعراض. ولم تُنشر أسباب خطية رسمية لهذ ين القراري ن لكن المحاضر تبين أن أياً من هما لم يُتخذ باستخفاف. وأشار القاضي إلى أن صاحب ال بلاغ استوفى "عملي اً جميع معايير" المادة 9 من القانون المتعلق بالمدعى عليهم من ذوي الإعاقة العقلية ، أي أنه غير قادر على فهم ما يلي: (أ) طبيعة التهمة؛ و (ب) ضرورة المثول أمام المحكمة لسماع الاتهام أو لتقديم رد ؛ و (ج) الغرض من المحاكمة؛ و(د) الحق في الاعتر ا ض على المحلفين. وهو غير قادر أيض اً على متابعة سير المحاكمة، وإدراك الأثر الملموس للأدلة التي قدمها الادعاء في المحاكمة، أو على الدفاع عن نفسه من التهمة على نحو سليم.

4-4 وإذ توصلت المحكمة إلى هذا الاستنتاج، كان يت عين عليها أن تلغي لائحة الاتهام وتقرر ما إذا كان ينبغي إصدار أمر بالحجز الاحتياطي. واستمعت المحكمة المحلية إلى الحجج المفصلة من المدعي العام ومن محامي صاحب البلاغ. ورصد القاضي بعض التناقضات في تصريحات المدعين والشهود الآخرين. ومع ذلك، فقد خلص إلى أن هذه التناقضات ليست نادرة في حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال، وأن الأدلة تكشف عن دعوى ظاهرة الوجاهة ( ) . وأشار القاضي إلى أن جميع الجرائم المزعومة ترتبط بأطفال صغار وأنها جرائم خطيرة. واعتبر قضية صاحب البلاغ قضية مثيرة للقلق، نظراً إلى أدلة الخبراء النفسيين التي تبيّن أن صاحب البلاغ لا يمتلك القدرة على السيطرة على غرائزه ( ) . وأشار القاضي إلى أن لصاحب البلاغ سجل اً بالعديد من الإدانات الجنائية في جرائم تحوّلت تدريجي اً إلى جرائم أكثر خطورة ( ) . ووصف حالة صاحب البلاغ في بلدته " بالفوضوي ة " ولفت إلى أن المحاولات السابقة من جانب الوكالات الحكومية لتقديم الإدارة والرعاية له قد باءت بالفشل ( ) .

4-5 وفي هذا السياق، أقر القاضي ب أن تقييم المصلحة العامة مهمة صعبة، لا سيما وأنه نظر اً لعدم وجود "أماكن احتجاز معلنة" ( ) وفق ما ينص عليه القانون المتعلق بالمدعى عليهم من ذوي الإعاقة العقلية ، ل ا يتوفر إلا خياري الإفراج عن صاحب البلاغ أو سجنه. واعتبر القاضي أن المصلحة العامة ينبغي أن تُحدد وفق خطورة الجرائم المزعومة ومدى خطر أن يتكرر نوع السلوك المزعوم ( ) . وخلص القاضي إلى أنه يجب وضع السلامة العامة في المقام الأول، على الرغم من "قلقه العميق" من أن السجن ليس البيئة المناسبة لصاحب البلاغ ( ) . وأصدر أمراً بالحجز، ألغيت على إثره لائحة الاتهام، ما يعني أن التهم الموجهة إلى صاحب البلاغ قد أُسقطت.

4-6 وأُودع صاحب البلاغ بداية في الحجز الاحتياطي في سجن هاكيا في 18 ش ب اط/ فبراير 2003. ثم نقل إلى سجن غرينوف الإقليمي في 26 أيار/مايو 2003، " ليكون على مقربة من الشبكات الداعمة له وبهدف تعزيز علاقته وروابطه الثقافية مع مجتمع السكان الأصليين في المنطقة". وبقي هناك حتى إطلاق سراحه في 10 كانون الثاني /يناير 2012، باستثناء نقله لفت ر تين قصيرتين إلى سجن كازوارينا لتيسير مشاركته في برامج السجون.

4-7 وتذكر الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ سعى في عام 2010، إلى ال حص و ل على أوامر من المحكمة المحلية تفيد بأنه مؤهل للمثول أمام المحكمة، دون أن ينجح في ذلك. وبعد جلسة استماع تمهيدية عُقدت في 20 أيلول/سبتمبر 2010، دُرس طلب صاحب البلاغ في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2010.

4-8 وكانت الأوامر التي التمسها صاحب البلاغ تتمحور حول كيفية تفسير صلاحيات المحكمة بموجب القانون المتعلق بالمدعى عليهم من ذوي الإعاقة العقلية، بعد إصدار أمر حجز احتياطي بح ق المدعى عليه. ودعت الحجج المقدمة المحكمة إلى أن تستنج أن صاحب البلاغ لا يزال "خاضعاً" لسلطة المحكمة رغم إلغاء لائحة الاتهام ( ) . وفي قرار خطي مؤرخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، خلص القاضي إلى أن المحكمة لا تملك الولاية القضائية لإصدار الأوامر لأن صاحب البلاغ غير خاضع لسلطة المحكمة في تهمة ما.

4-9 وتفيد الدولة الطرف ب أن مجلس الاستعراض ملزم قانوناً بتقديم تقرير إلى المدعي العام في ولاية أستراليا الغربية عن أي متهم محتجز بموجب القانون المتعلق بالمدعى عليهم من ذوي الإعاقة العقلية في خلال ثمانية أسابيع من إصدار أمر الحجز. وعلى المجلس أن يقدم كذلك تقريراً بناء على طلب خطي من المدعي العام، وتقريراً سنوياً ( ) في جميع الأحوال. وعندما يقدم مجلس الاستعراض تقريره إلى المدعي العام، عليه أن يوصي ب ما إذا كان ينبغي الإفراج عن المتهم ( ) .

4-10 وأُجريت استعراضات قانونية ورُفعت تقارير في قضية صاحب البلاغ في ثماني مناسبات خلال فترة احتجازه ( ) . وأجريت استعراضات مرحلية تستند إلى تقارير من خبراء طبيين بيّنت جميعها أسباباً تحمل على التوصية بعدم الإفراج عن صاحب البلاغ، بما فيها ضعفه، والخطر على المجتمع المحلي وعدم توفر خدمات الدعم. وأوصت التقارير بوضع برنامج للإفراج التدريجي عن صاحب البلاغ.

4-11 وتفيد التقارير الطبية بأن صاحب البلاغ أقام في سجن غرينوف الإقليمي دون وقوع حادث يُذكر وشارك في مجموعة متنوعة من برامج التعليم والتدريب. بيد أن العديد من الأخصائيين النفسيين أعربوا في تقاريرهم السريرية عن استمرار القلق إزاء "حرص صاحب البلاغ على أن يكون محط إعجاب"، وهو ما "يتركه" "عرضة لاحتمال القسر في وجود تأثيرات سلبية من الأقران" ( ) وإلى "التلاعب والاستغلال" ( ) . وأثار هذا الاستنتاج القلق بين الخبراء الطبيين من أن تكون" إعاقة صاحب البلاغ الذهنية" تبلغ حداً يجعله بحاجة إلى رعاية ودعم مستمرين على مدار ال ساعة أثناء وجوده في المجتمع المحلي" ( ) . وأشارت التقارير أيضاً إلى قلق من سلوك صاحب البلاغ "الغرائزي والانتهازي" ( ) ومن " فوراته العدوانية التي يصعب التنبؤ بها" ( ) .

4-12 وخلص العديد من الخبراء الطبيين إلى أنه في حال الإفراج عن صاحب البلاغ، فثمة خطر كبير من أن يرتكب جريمة ( ) . واقترح مجلس الاستعراض أن "التمديد التدريجي ل لإجازة المنزلية ل صاحب البلاغ يعتبر أيض اً جانب اً أساسي اً من جوانب إعادة تأهيله لأنه يسمح بتفادي تعريضه لإجهاد كبير" ( ) . ومع ذلك، رأى المجلس أنه لا يمكن له التوصية بالإفراج المشروط الفوري عن صاحب البلاغ بسبب قلة المشرفين ومقدمي الرعاية المدربين المتوفرين لتقديم الدعم له ( ) .

4-13 وأُفرج عن صاحب البلاغ في 10 كانون الثاني/يناير 2012، رهن اً بالشروط العشرة. واست ُ عر ضت قضية صاحب البلاغ ثلاث مرات منذ تقديم البلاغ الرسمي في تموز/يوليه 2012. وفي 11 كانون الثاني/يناير 2013، أجرى مجلس الاستعراض استعراضاً مرحلياً. وأوصى المجلس بتخفيف الشروط المفروضة على صاحب البلاغ للسماح له بارتياد المقاهي والمطاعم، وهو ما قبله المحافظ في المجلس التنفيذي. ووافق أيضاً على مبيت صاحب البلاغ خارج مكان إقامته الرئيسي. وفي 23 نيسان/أبريل 2013، أُجري الاستعراض السنوي الإلزامي لحالة صاحب البلاغ. وأوصى مجلس الاستعراض بإلغاء الشرط الذي يفرض على صاحب البلاغ حضور جميع البرامج التي يأمر بها المشرف عليه، وبالسماح له بإمكانية المبيت خارج مكان إقامته الرئيسي بمساعدة مسؤول عن الرعاية، دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من مجلس الاستعراض. ووافق المحافظ على هذه التوصيات في تموز/يوليه 2013. وفي 14 كانون الثاني/يناير 2014، أُجري استعراض إ لزامي آخر من دون أي تغيير.

4-14 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 14(2) من الاتفاقية، تعتبر الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يعد محتجزاً منذ أن أُفرج عنه ليقيم داخل مجتمعه المحلي. وبالنظر إلى أن ادعاء صاحب البلاغ يتعلق بظروفه قبل الإفراج عنه في كانون الثاني/ يناير 2012، تدفع الدولة الطرف بأن الادعاء غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. واحتجاز صاحب البلاغ جاء بأمر من المحافظ في المجلس التنفيذي الذي أخذ قراره عملاً بتوصيات مجلس الاستعراض وعملاً بالقانون المتعلق بالمدعى عليهم من ذوي الإعاقة العقلية . وقرارات مجلس الاستعراض قابلة للمراجعة القضائية بتقديم طلب إلى المحكمة العليا في ولاية أستراليا الغربية. وقد سبق أن طُعن بقرارات صادرة عن هيئات قانونية مماثلة بموجب قانون ولاية أستراليا الغربية للتحقق من أن هذه القرارات اتُخذت وفقاً للقانون. ونظراً إلى أن الضمانات المرتبطة بالمادة 14(2) تتعلق حصراً بقانونية الاحتجاز كمسألة تدخل في إطار القانون الداخلي، كان يمكن للمراجعة القضائية لاحتجاز صاحب البلاغ أن تشكل سبيل انتصاف فعال. وقد نوقشت إمكانية تقديم طلب لإجراء مراجعة قضائية لقرارات مجلس الاستعراض الخاصة بصاحب البلاغ تحديداً خلال الإجراءات القضائية في المحكمة المحلية في عام 2010. ورد الممثل القانوني لصاحب البلاغ بأنه يُعدّ طلباً لمراجعة قضائية، لكنه أشار إلى أن صاحب البلاغ يفضّل أن تبت محكمة في مسألة أهليته للمثول أمام المحكمة. ولا علم للدولة الطرف بأن طلباً من هذا القبيل قد أُودع، ولم يستنفد صاحب البلاغ بالتالي سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتدفع الدولة الطرف بعدم وقوع انتهاك للمادة 14(2) لأنه كان يحق لصاحب البلاغ في أي وقت خلال فترة احتجازه أن يقدم طلب مراجعة قضائية بغية التحقق من قانونية احتجازه على أ س اس توصيات مجلس الاستعراض.

4-15 وترى الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ بشأن اللجوء إلى العدالة غير مقبولة لأنها تفتقر إلى أدلة ولا تستند إلى أسس موضوعية. وليس هناك من إجراءات مدنية أو جنائية تطال صاحب البلاغ حالياً. وهو غير متهم بأية جرائم لأن لائحة الاتهام الموجهة ضده قد ألغيت "دون البت في إدان ة المتهم أو عدمها". ول م يعد يُفترض بالتالي أن صاحب البلاغ مذنب ولا يوجد شهود يتعين ا لاستماع إليهم أو أدلة يتعين ا لتحقق منها، إذ لم ت عد هناك تهم موجهة إليه.

4-16 وترى الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ بشأن معاملته في السجن غير مقبولة أو أنه ا لا تستند إلى أساس موضوعي، لأن صاحب البلاغ يقدم إفادة عامة بأنه معرض لخطر الأذى، دون ادعاءات محددة. وتبيّن سجلات إدارة الخدمات الإصلاحية في ولاية أستراليا الغربية وقوع مشاجرتين طفيفتين بين صاحب البلاغ وسجنا ء آخرين في 7 تشرين الأول / أكتوب ر 2005 و 21 أيلول/سبتمبر 2007 . وف ُ ض ّ الحادثان بوساطة ناجحة ولم ي تعرض خلالهما صاحب البلاغ إلى أي إصابة خطيرة . ورأت سلطات السجن أيضاً أن صاحب البلاغ يحتاج دعماً ورصداً إضافيين ب سبب وضعه كمواطن من السكان الأصليين يعاني من إعاقة ذهنية. وخضع صاحب البلاغ بالتالي إلى إدارة نظام الرصد والدعم، وشارك في فريق تقييم المخاطر على السجين. وأُدخل صاحب البلاغ، بصفته مستفيداً من الخدمات المخصصة لذوي الإعاقة، في نظام الإدارة الشاملة لمرتكبي الجرائم واستفاد من مشورة فردية. واستفاد أيضاً من مشورة ثقافية خاصة وأتمّ دورة مساعدة لتنمية المهارات الإدراكية وبرنامجاً مخصصاً للإعاقة الذهنية في عامي 2003 و2004.

4-17 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 14 ( 2) من الاتفاقية، تفيد الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ ليس "متهماً" وأن مسألة فصله عن الأشخاص المدانين ليس ت قائمة. وفي المقابل، تفيد الدولة الطرف بأنها وفت بالتزام الفصل بالقدر المطلوب، بناءً على تحفظها على المادة 10 ( 2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على أن مبدأ الفصل مقبول كهدف ينبغي بلوغه تدريجياً.

4-18 ولا تعترض الدولة الطرف على مقبولية ادعاء صاحب البلاغ بشأن إدانته الخاطئة بارتكاب جريمة في السجن. وعندما اكت ُ شف الخطأ، أُعيد العمل فوراً ب ال إجازة المنزلية ل صاحب البلاغ وطُوّلت مدتها بحيث سُمح له ب المبيت لمدة 48 ساعة في منزله مرتين في الأسبوع. و كذلك، ألغيت الإدانة إداري اً. وفي أعقاب الحادث، أجرى المستشار الخاص لرئيس الوزراء تحقيقاً مستقلاً وأقرّ بأن إدانة صاحب البلاغ كانت خاطئة. وأجرت إدارة الخدمات الإصلاحية في ولاية أستراليا الغربية بدورها استعراض اً داخلي اً وقدمت سبع توصيات لتعديل إجراءات الاختبار الخاصة بجرائم السجون. وتُطبق الآن ست من هذه التوصيات، و قد أُعدّت برامج تدريبية عن الملاحقات القضائية في جرائم السجون. وتقر الدولة الطرف بأن الخطأ تسبب بإحباط وكرب و ا ضحين لصاحب البلاغ، لكنها ترى أن ذلك لا يرقى إلى درجة المعاملة والعقوبة المهينتين.

4-19 وترى الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ بأن الشروط المفروضة للإفراج عنه ترقى إلى الاحتجاز التعسفي أو المعاملة المهينة غير مقبولة، لأن صاحب البلاغ لم يعد محتجز اً، ولأنه لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية التي يمكن أن تؤدي إلى تغيير الشروط التي يعترض عليها. وفي المقابل، تعتبر أستراليا أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أسس موضوعية، لأن الشروط المفروضة على صاحب البلاغ معقولة وملائمة لإعادة إدماجه وصون سلامة المجتمع في آنٍ معاً.

4-20 وبالنسبة لادعاء صاحب البلاغ أن القانون المتعلق بالمدعى عليهم من ذوي الإعاقة العقلية ينتهك المادة 5 من الاتفاقية، تدفع الدولة الطرف ب أن القانون لا يتعامل مع أي شخص تعاملاً مختلفاً بسبب إعاقته، بل ينص على معاملة تفضيلية للأشخاص الذين "اعتُبروا غير مؤهلين للمثول أمام المحكمة". وتقر الدولة الطرف بأن القانون قد يطال بشكل غير متناسب الأشخاص الذين يستوفون هذه المعايير لأسباب مرتبطة بالإعاقة. غير أنها ترى أن هذه المعاملة التفضيلية مشروعة، إذ اعتمدها العديد من هيئات معاهدات الأمم المتحدة ( ) ، وأن المادة 5 من الاتفاقية ينبغي أن تفسّر وفق اً لهذا النهج.

4-21 وتدفع الدولة الطرف بأن القانون يهد ف أيض اً إلى حماية المجتمع المحلي ( ) . والتشريعات التي تنص على إجراءات خاصة، بما فيها أوامر حجز من يتبين أنهم غير مؤهلين للمثول أمام المحكمة، هو سمة معيارية في الولايات القضائية الأخرى في أستراليا ( ) وفي الخارج ( ) . ومتى صدر أمر حجز بحق شخص ما وفقاً لهذا القانون، يُجري مجلس الاستعراض استعراضات دورية ( ) . ويُعدّ موظف استشاري كبير تقارير مفصلة تشمل توصية بشأن ما إذا كان ينبغي الإفراج عن الشخص ( ) .

4-22 وينص القانون أيض اً على ضمانات تكفل أن القرارات تتخذها هيئة قضائية مستقلة ومستنيرة؛ وأن المحكمة وإن قررت أن المتهم غير مؤهل للمثول أمامها، فهي تحتفظ بسلطة تقديرية لأخذ قرار بالإفراج عنه؛ وأن القرارات المتخذة بموجب القانون قابلة للطعن. ويوفر الإطار بالتالي وسيلة معقولة ومتناسبة لتحقيق أهداف القانون تقوم على معايير معقولة وموضوعية لا ترتبط بالإعاقة.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 25 حزيران/يونيه 2015، قدم صاحب البلاغ معلومات إضافية. ويفيد صاحب البلاغ بأنه بقي في الاحتجاز المدني لأكثر من 13 عام اً وأنه لا يزال يخضع لقيود ولسلب ال حرية.

5-2 ويرفض صاحب البلاغ توص يف الدولة الطرف للنطاق الزمني ل ولاية اللجنة. ويشير إلى اجتهادات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التي تفيد بأن "اللجنة ... لا يمكنها أن تنظر في انتهاكات العهد المدعى وقوعها قبل دخول البروتوكول الاختياري حيِّز النفاذ بالنسبة إلى ال دولة ال طرف، ما لم تكن الانتهاكات موضوع الشكوى مستمرة بعد دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ . ويفسر الانتهاك المستمر بأنه تأكيد، بعد دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ، بواسطة فعل أو أثر واضح، للانتهاكات التي ارتكبتها سابقاً الدولة الطرف " ( ) . ويرى صاحب البلاغ أن التفسير نفسه ينبغي أن يطبق في حالته.

5-3 ويعتبر صاحب البلاغ أن احت جازه تعسفي لأنه قائم على أساس إعاق ته ، وذلك في انتهاك للمادة 14 ( 1) ( ب). ويرى أ نه ل و ل م يكن يعاني من إعاقة، لما كان من الممكن احتجازه إلى أجل غير مسمى. ولو ثبتت براءته، لكان أطلق سراحه على الفور وبدون شروط.

5-4 ويؤكد صاحب البلاغ أن احتجازه تعسفي لأنه: (أ) يخضع لسلطة الحكومة التقديرية، بالنظر إلى أن المادتين 24 و 35 من القانون المتعلق بالمدعى عليهم من ذوي الإعاقة العقلية ، تنصان على أنه بعد صدور أمر إشراف بالاحتجاز ، يُحتجز الشخص المعني إلى أن يأمر حاكم ولاية أستراليا الغربية بالإفراج عنه. وللحاكم سلطة تقديرية وفق اً لتوصيات المجلس التنفيذي، الذي يتصرف بدوره وفق إرشادات وزير الصحة؛ و (ب) غير عادل، نظر اً إلى أن صاحب البلاغ لم يدن بالجرائم التي اتهم بها ولم تتح فرصة ل أن تُفحص ا لأدلة التي استندت إليها التهم على النحو الواجب؛ و(ج) غير متناسب، نظراً إلى أنه لو كان أدين بارتكاب الجرائم التي اتهم بها، لكان قد حكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات، و كان سيفرج عنه بعدها دون قيد أو شرط؛ و(د) عقابي، نظر اً إلى أن ص احب البلاغ كان ولا يزال يتطلب ال دعم والمساعدة الاجتماعيي ن . بيد أن استمرا ر حبسه واحتجازه المدني لا يع كس الأساليب "الأقل اقتحاماً" و"الأقل تقييدا" للتعا مل مع احتياجاته .

5-5 ويدفع صاحب البلاغ بأن ظروف احتجازه في سجن غرينوف الإقليمي كانت م طابقة تماماً لظروف احتجاز السجناء المدانين، في حين أنه كان يُفترض أن يحتجز بمفرده لأغراض العلاج والرعاية وإعادة التأهيل. وينعكس هذا المنظور العقابي أيض اً في تدخل مجلس الاستعراض، الذي أوصى وزير الصحة بأن يستمر احتجاز صاحب البلاغ لمدة 9 سنوات اعتباراً من تاريخ إصدار المحكمة بحقه أمر إشراف بالاحتجاز في 11 آذار/مارس 2003، حتى تاريخ إصدار أمر الإفراج المشروط في 10 كانون الثاني/يناير 2012، دون أن يؤخذ في الحسبان أن ضحايا الجرائم المزعومين سحبوا علناً شك ا واهم الأولية ضد صاحب البلاغ.

5-6 ويشير صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطرف اعتبرت أن احتجازه مؤقت، في انتظار توفر مكان له في مرفق متخصص. ولم يتوفر له مكان في هذه المرافق وكان احتجازه المطول مع الأشخاص المدانين مذلاً ومهيناً. ويشير صاحب البلاغ إلى أن حكومة ولاية أسترالية الغربية علقت قرارها لبناء مركز ي ن مما سم ّته "مراكز العدالة لذوي الإعاقة " . وبنت عوضاً عن ذلك مرفقاً واحداً من هذا النوع يتسع لسجن 10 أشخاص يتطلبون مستوى عالياً من التدابير الأمنية . ويخشى صاحب البلاغ أن يقوم مجلس الاستعراض، فور تشغيل المرفق، بإلغاء أمر الإفراج المشروط عنه وأن يأمر ب احتجازه في ذلك المركز ( ) .

5-7 وفيما يتعلق بإشارة الدولة الطرف إلى البرامج المتاحة لدعم الأفراد ذوي الإعاقات الإدراكية في نظام العدالة الجنائية، يدفع صاحب البلاغ بأنه لم يتسنَ له الاستفادة من هذه البرامج وأن ليس لوجودها أهمية بالنسبة لانتهاكات حقوق الإنسان التي يدعيها

5-8 أما بخصوص ادعاءات الدولة الطرف المتعلقة بإصلاح القان ون، يشير صاحب البلاغ أن قانون عام 1996 المتعلق ب المدعى عليهم من ذوي الإعاقة العقلية ل م يُعدّل منذ تقديم بلاغه. ويكرر صاحب البلاغ أن القانون ينص على معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة بطريقة تختلف عن طريقة معاملة المتهمين الآخرين على أساس الإعاقة، وأن معاملته لم تكن يوماً معاملة تفضيلية مشروعة، بل كانت في الواقع معاملة ضارة مشددة وغير مشروعة.

5-9 ويدفع صاحب البلاغ بأن ملاحظات الدولة الطرف تستند إلى افتراض أنه ارتكب الجرائم التي اتهم بها، وهو ما لم يفعله. ولم يتسنَ إثبات أنه يمثل خطر اً مستمر اً على الناس، لكنه عُومل على هذا الأساس وعانى من الوصم.

5-10 وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف أن تشريعات مماثلة للقانون المتعلق بالمدعى عليهم من ذوي الإعاقة العقلية موجودة في ولايات قضائية أخرى، يرى صاحب البلاغ أن ذلك لا يدلّ ع ل ى أن هذا القانون يخدم غرض اً مشروع اً. لا بل هو أحد أخطر أشكال انتهاك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأكثرها انتشاراً وينبغي إصلاحه على وجه الاستعجال.

5-11 ويفيد صاحب البلاغ بأنه قدم طلب اً، بعد إلغاء لائحة الاتهام الموجهة إليه ، إلى المحكمة المحلية في ولاية أستراليا الغربية لتبت في أهليته العقلية. وقد درست المحكمة الطلب في جلسة استماع عُقدت في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ور ُ فض في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ( ) . أما بخصوص ادعاء الدولة الطرف بأنه كان باستطاعة صاحب البلاغ أن يستأنف قرار المحكمة المحلية لدى محكمة الاستئناف في ولاية أستراليا الغربية، يرى صاحب البلاغ أن هذا الطعن ما كان ليأتي بنتيجة؛ إذ كان سيتعين عليه أن يُثبت أن قرار المحكمة المحلية كان خاطئاً، في حين أنه كان سليماً من الناحية القانونية بموجب القانون المتعلق بالمدعى عليهم من ذوي الإعاقة العقلية . أما بالنسبة للاحتمال القابل للجدل لطلب مراجعة قضائية، كان ذلك الطلب سيقتصر على الطعن في ممارسة مجلس الاستعراض لسلطته التقديرية بتقديم توصيات إلى وزير الصحة أو حاكم ولاية أستراليا الغربية بشأن الإفراج عنه. وبما أن المسؤولين غير ملزمين بقبول توصيات المجلس، فلم يكن من الممكن أن تؤمن المراجعة القضائية لصاحب البلاغ سبيل انتصاف محلي قابل للإنفاذ.

5-12 ويرى صاحب البلاغ أن القانون المتعلق بالمدعى عليهم من ذوي الإعاقة العقلية لا يفرض أي التزام على المحكمة بالنظر في الترتيبات التيسيرية المعقولة التي يمكن أن تمكن متهماً من ذوي الإعاقة الذهنية أو المرض العقلي من المثول للمحاكمة والحصول على محاكمة عادلة. ويعتبر صاحب البلاغ أن ه نظراً لعدم منحه ضمانات عادلة فيما يخص الجرائم التي اتهم بها في تشرين الأول/أكتوبر 2002، ف هو لا يزال يعامل كما لو أنه ارتكب هذه الجرائم دون أن يُمنح إمكانية الطعن في هذا الافتراض.

5-13 وفي مو ضوع خطر التعرض للأذى في السجن، ي دفع صاحب البلاغ بأن ال اعتداءات التي واجهها كانت خطيرة . وهو تعرّض لأعما ل عنف وإساءة متواترة على أيدي سجناء آخرين، لم تسجلها سلطات السجن على ما يبدو ؛ وأن إعاقته منعته من حماية نفسه وأن هذا الوضع يعد معاملة لا إنسانية ومهينة.

5-14 ويرى صاحب البلاغ أن إدانته الخاطئة باستخدام مزعوم للمخدرات، تسبب بإجباره على البقا ء في السجن وحرمه من الإجازة لمدة ستة أشهر. وأُعفي لاحقاً من هذه العقوبة لكنه لم يتلق أي اعتذار أو جبر آخر، وأُحيل عوضاً عن ذلك إلى الهيئة الأسترالية الوطنية لتسجيل مرتكبي الجرائم بحق الأطفال، وهو ما اعتبره تدبيراً مذلاً ومهيناً للغاية .

5-15 ويدفع صاحب البلاغ بأنه بقي في الحجز في جميع الأوقات ، وأن شروط الإفراج المشروط عنه ترقى إلى سلب ل لحرية. وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 37 من القانون المتعلق بالمدعى عليهم من ذوي الإعاقة العقلية على إمكانية أن يصدر مجلس الاستعراض أمراً جديداً للإشراف بالاحتجاز يكو ن نافذا ً على الفور إن اعتبر أن صاحب البلاغ قد انتهك أياً من شروط الإفراج عنه، متجاوزا الإجراءات القانونية المعتادة التي تسري على الأشخاص غير المعوقين.

6-1 في 23 شباط/فبراير 2016، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية على تعليقات صاحب البلاغ، مكررة رأيها الذي أفادت فيه بأن ولاية اللجنة الزمنية تنطبق فقط على الأحداث التي وقع ت في تاريخ 19 أيلول/سبتمبر 2009 أو بعده. ولا ترى ا لدولة الطرف أن وقائع هذا البلاغ ت شكل انتهاك اً مستمرا ً ( ) .

6-2 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يخضع لأي احتجاز مدني منذ الإفراج عنه من الحجز في 10 كانون الثاني/يناير 2012، وأنه يقيم في المجتمع المحلي منذ ذلك الحين. ويخضع أمر الإفراج المشروط عن صاحب البلاغ لاستعراض منتظم من جانب مجلس الاستعراض، الذي أعرب عن رضاه من امتثال صاحب البلاغ. ولا تنوي الدولة الطرف إلغاء أمر الإفراج عن صاحب البلاغ أو إيداعه في الحجز .

6-3 وتشير الدولة الطرف إلى أن ولاية أستراليا الغربية فتحت في عام 2015، مركز عدالة لذوي الإعاقة من أجل توفير خيارات احتجاز إضافية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين ثبت أنهم غير مؤهلين للمثول أمام المحكمة. وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، دخل قانون الصحة العقلية لعام 2014 حيز النفاذ. وأدخل القانون أشكالاً من الحماية تتعلق باستخدام صلاحيات العلاج غير الطوعي، وحقوقاً جديدة للأسر ومقدمي الرعاية. كما أنجزت حكومة ولاية أسترالي ا الغربية استعراض القانون المتعلق بالمدعى عليهم من ذوي الإعاقة العقلية وتعتزم تقديم التقرير النهائي والتوصيات في عام 2016.

ب اء- نظر اللجنة في مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية ‬

النظر في مقبولية البلاغ

7-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة، وفقاً للمادة 2 من البروتوك ول الاختياري والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب أحكام البروتوكول الاختياري للاتفاقية. ‬

7-2 وقد تحققت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة (ج) من المادة 2 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة لم يسبق النظر فيها وليست قيد النظر بموجب أي إجراء آخر للتحقيق أو التسوية الدوليين.

7-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تقدم أربع مجموعات من الحجج بشأن مقبولية ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين 1 و2 ( ه)، (د) و ( و) من البروتوكول الاختياري، وأنها ستدرسها بشكل منفصل.

7-4 أولا ً، تلاحظ اللجنة أنه الدولة الطرف ترى أنه ي نبغي اعتبار ادعاءات صاحب البلاغ بشأن الأحداث التي وقعت قبل بدء نفاذ البروتوكول الاختياري غير مقبولة من حيث الاختصاص الزمني . وتشير اللجنة أيضا إلى حجة صاحب البلاغ التي اعتبر فيها أن بعض الأحداث التي وقعت قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ تندرج ضمن إطار اختصاص اللجنة لأنها تشكل انتهاك اً مستمر اً. وتذكّر اللجنة بأنه عملاً بالفقرة (و) من المادة 2 من البرتوكول الاختياري ، تعت بر اللجنة أن البلاغ غير مقبول " متى كانت الوقائع موضوع البلاغ قد حدثت قبل بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة للدولة الطرف المعنية، إلا إذا استمرت تلك الوقائع بعد تاريخ النفاذ " . ويفسر الانتهاك المستمر بأنه تأكيد، بعد دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ، بواسطة فعل أو أثر واضح، للانتهاكات التي ارتكبتها سابقاً الدولة الطرف ( ) .

7-5 و في هذه القضية ، دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 19 أيلول/سبتمبر 2009. و تشير اللجنة إلى أن صاحب البلاغ احت ُ جز للمرة الأولى في تشرين الأول/أكتوبر 2001 بتهمة الاعتداء الجنسي. ‬ وبقي صاحب البلاغ اعتباراً من عام 2002 في الحجز الاحتياطي خلال تقييم إعاقته الذهنية الذي استمر حتى آذار/ مارس 2003، حين قررت المحكمة المحلية في ولاية أستراليا الغربية أن ه غير مؤهل للمثول أما م المحكمة وأصدرت أمراً باحتجازه . ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬و ظل صاحب البلاغ محتجز اً بعد ذلك التاريخ وحتى كانون الثاني/يناير 2012. ‬ و يتضح بالتالي أن احتجاز صاحب البلاغ استمر بعد دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى ا لدولة الطرف، و بناءً على ذلك ، يدخل ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 14 ( 1) ( ب ) ضمناختصاص اللجنة الزمني.

7-6 وفيما يخص اختصاص اللجنة الزمني للنظر في ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين 12 و13 بشأن تداعيات إعلان عدم أهلية صاحب البلاغ للمثول أمام المحكمة، تلاحظ اللجنة أن المحكمة المحلية في ولاية أستراليا الغربية اعتمدت ذلك القرار المرة الأولى في آذار/مارس 2003. وتشير اللجنة أيض اً إلى أن سلطات الدول ة الطرف جددت القرار بحكم الواقع ، بما في ذلك من خلال قرار المحكمة المحلية في ولاية أستراليا الغربية المؤرخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2010؛ ولما رفضت المحكمة طلب الممثل القانوني لصاحب البلاغ إصدار أمر يؤكد أهلية صاحب البلاغ للمثول أما م المحكمة، لعد م الاختصاص وليس استناداً إلى الأسس الموضوعية، فهي لم تترك لصاحب البلاغ أي خيار لممارسة أهليته القانونية أمام المحاكم ولذلك، فإن صاحب البلاغ بقي محروماً بعد بدء نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة للدولة الطرف من فرصة الدفع بعدم الذنب و فرصة أن ت ُ فحص الأدلة المقدمة ضده .

7-7 ثانياً، تحيط اللجنة علماً بالحجج التي قدمتها الدولة الطرف بشأن ع دم استنفاد سبل الانتصاف المحلية . ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعتبر أنه ينبغي اعتبار ادعاءات صاحب البلاغ بشأن عدم تمكنه من ممارسة أهليته القانونية (المادة 12 ( 2) و(3)) ومن اللجوء إلى العدالة (المادة 13 ( 1)) غير مقبولة لأنه كان بإمكان صاحب البلاغ الطعن في قرار المحكمة المحلية المؤرخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 لدى محكمة الاستئناف في ولاية أستراليا الغربية لكنه لم يفعل. وتحيط اللجنة علماً أيض اً بحجة صاحب البلاغ بأن الطعن ما كان لينجح إلا إذا تمكن من أن يثبت أن قرار المحكمة المحلية كان خاطئاً، في حين أنه اعتُمد في الواقع وفقاً القانون المتعلق بالمدعى عليهم من ذوي الإعاقة العقلية . وتذكر اللجنة بأنه لا حاجة إلى استنفاد سبل الانتصاف المحلية إذا كانت احتمالات نجا حها منعدمة من الناحية الموضوعية ( ) . وإذ تأخذ اللجنة في الاعتبار المنطوق الواضح للمواد ذات الصلة من القانون، فهي تخلص إلى أن صاحب ا ل بل ا غ لم تتح له سبل انتصاف محلية فعالة إضافية وأن ادعاءاته بموجب المادتين 12 ( 2) ( 3) و13 ( 1) مقبولة بموجب المادة 2 ( د) من البروتوكول الاختياري.

7-8 ثم أشارت اللجنة إلى حجة الدولة الطرف بأن ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 14 ( 2) بشأن ظروف احتجازه ينبغي أن يعتبر غير مقبول لأنه لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية التي كان يمكن أن تؤدي إلى تغيير الشروط التي يعترض عليها. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن صاحب البلاغ لم يعترض على هذا البيان وأن المعلومات المقدمة لا تبيّن أنه قدم أي شكوى إلى الهيئات القضائية الوطنية المختصة في هذا الصدد. وتخلص اللجنة بال تالي إلى أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 ( و) من البروتوكول الاختياري. ‬

7-9 ثالثا ً ، تلاحظ اللجنة قول الدولة الطرف إن جزءاً من ادعاءات صاحب البلاغ ينبغي أن ي عتبر غير مقبول بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار ا دعاء صاحب البلاغ الذي أفاد فيه بأن القانون المتعلق بالمدعى عليهم من ذوي الإعاقة العقلية ينتهك المادة 5 من الاتفاقية غير مقبول لأنه يتعلق بالإطار القانوني العام، وينبغي بالتالي أن تتناوله اللجنة في تعليق عام أو خلال نظرها في تقارير الدول الأطراف. وتذكر اللجنة بأنه لا يمكن الاعتراض في شكوى فردية على قانون أو ممارسة بعبارات نظرية بدعوى الحسبة ( ) . لكن اللجنة ترى في هذه الحالة أن صاحب البلاغ قدم أدلة كافية لإثبات أن القانون يؤثر مباشر ة على التمتع بحقوقه وتعتبر بالتالي أن ادعاءه بموجب المادة 5 من الاتفاقية مقبول.

7-10 رابعاً، تشير اللجنة إلى قول الدولة الطرف إن بعض ادعاءات صاحب البلاغ ينبغي أن تعتبر غير مقبولة لعدم كفاية الأدلة ولعدم استنادها إلى أسس موضوعية بموجب المادة 2 ( هـ) من البروتوكول الاختياري. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علما ً بحجة الدولة الطرف أن ادعاء صاحب البلاغ المتعلق بالانتهاكات المزعومة لحقوقه بموجب المادة 15 من الاتفاقية غير مدعوم بأدلة. وتشير اللجنة أيض اً إلى إفادة صاحب البلاغ بأنه كان يواجه أثناء وجوده في السجن خطراً كبيراً بالتعرض للأذى على أيدي سجناء آخرين أخضعوه لأعمال عنف وإساءة متواترة، وأن الاعتداءات التي واجهها كانت خطيرة، وأن تواترها أضعفه و أن إعاقته منعته من حماية نفسه. وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحب البلاغ أفاد بأن هذه الجرائم تعد معاملة لا إنسانية ومهينة، وأن سلطات السجن لم تسجلها على ما يبدو. وفي ضوء ما تقدم، ومراعاة لظروف هذه القضية المحددة، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ قدم أدلة كافية لدعم ادعاءاته بموجب المادة 15 لأغراض المقبولية وتخلص إلى أنها مقبولة بموجب المادة 2 ( ه) من البروتوكول الاختياري.

7-11 وبناء على ذلك، وفي ظل عدم وجود عقبات أخرى تحول دون مقبولية البلاغ، تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول بخصوص ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المواد 5 ( 1) و(2)، 12 ( 2) و(3)، 13 ( 1)، 14 ( 1) ( ب) و15. وبناء عليه، تنتقل اللجنة إلى النظر في تلك الادعاءات من حيث الأسس الموضوعية.

النظر في

8-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي تلقتها، عملاً بالمادة 5 من البروتوكول الاختياري والفقرة 1 من المادة 73 من نظامها الداخلي . ‬

8-2 وفيما يخص شكوى صاحب البلاغ بموجب المادة 5 من الاتفاقية، تحيط اللجنة علماً بقول صاحب البلاغ إن القانون المتعلق بالمدعى عليهم من ذوي الإعاقة العقلية قانون تمييزي لأنه لا ينطبق إلا على الأشخاص ذوي الإعاقة الإدراكية، وينص على احتجازهم إلى أجل غير مسمى دون إثبات الإدانة حين يُتهمون بجرائم جنائية، في حين أن الأشخاص الذين لا يعانون من إعاقات إدراكية محميون من هذه المعاملة بتطبيق قواعد الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة. وتشير اللجنة أيضاً إلى أن الدولة الطرف تؤكد أن القانون غير تمييزي، بل إ نه ينص على معاملة تفضيلية مشروعة لبعض الأشخاص ذوي الإعاقة، ره ن ضمانات تكفل التناسب مع أهدافه .

8-3

8-4 وتلاحظ اللجنة أن القانون ينص على أن ه يمكن احتجاز شخص لفترة زمنية غير محدودة إذا تبيّن أنه غير مؤهل للمثول أمام المحكمة. ويفترض أن الشخص يبقى غير مؤهل ذهنياً للمثول للمحاكمة إلى أن يثبت خلاف ذلك. وإلى ذلك الحين، لا تتاح للشخص المعني إم ك انية ممارسة أهليته القانونية أمام المحاكم. وفي هذه القضية، اتهم صاحب البلاغ في عام 2001 بجرائم جنسية لم يتسنَ إثباتها قط . ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬وفي آذار/مارس 2003، أ ُ علن أن صاحب البلاغ غير مؤهل للمثول أمام المحكمة. وصدر بحقه أمر احتجاز ثم أحتُجز في سجن غرينوف الإقليمي حتى 10 كانون الثاني/يناير 2012، حين أودع في مركز إيواء ودعم. وتلاحظ اللجنة أن مجمل الإجراء القضائي تركّز، طوال فترة وجود صاحب البلاغ في السجن، على قدراته العقلية للمثول أمام المحكمة دون منحه أي إمكانية للدفع بإنكار الذنب وفحص الأدلة التي قدمت ضده. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن الدولة الطرف لم تقدم لصاحب البلاغ الدعم أو الترتيبات التيسيرية التي يحتاجه ا لممارسة أهليته القانونية، ولم تُحلّل التدابير التي كان يمكن اعتمادها للقيام بذلك. ونتيجة لتطبيق القانون، عُلّق عوضاً عن ذلك حق صاحب البلاغ في محاكمة عادلة بشك ل كامل، وهو ما حرم ه من الحماية والاستفادة من القانون على قدم المساواة مع الآخرين. لذا، ترى اللجنة أن القانون أدى إلى معاملة قضية صاحب البلاغ معاملة تمييزية، في انتهاك للمادة 5 ( 1) و ( 2) من الاتفاقية.

8-5 وفيما يخص ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين 12 ( 2) و(3) و13 ( 1) من الاتفاقية، تحيط اللجنة علماً بإفادة صاحب البلاغ بأن القرار الذي اعتبره غير مؤهل للمثول أمام المحكمة حرمه من إمكانية ممارسة أهليته القانونية بالدفع بإنكار الذنب وفحص الأدلة، وأنه بلغ بالتالي حد انتهاك المادة 12 ( 2) و ( 3) من الاتفاقية. وتذكّر اللجنة أن الدول الأطراف ملزمة بموجب المادة 12 ( 2) بأن تقر بتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بأهلية قانونية على قدم المساواة مع ال آخرين في جميع مناحي الحياة. وتنص الفقرة ( 3) من المادة 12، على التزام الدول الأطراف بتوفير إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الدعم الذي قد ي حتاجونه أثناء ممارسة أهليتهم القانونية. وتشير اللجنة أيض اً إلى أنه بموجب الفقرة (1) من المادة 13، يجب على الدول الأطراف أن تكفل سبل اً فعالة للأشخاص ذوي الإعاقة للجوء إلى القضاء على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك من خلال توفير التيسيرات الإجرائية التي تتناسب مع أعمارهم .

8-6 وفي هذه القضية، أدى القرار الذي اعتبر صاحب البلاغ غير مؤهل للمثول أمام المحكمة بسبب حالة الإعاقة الذهنية والعقلية إلى حرمانه من حقه في ممارسة أهليته القانونية والدفع بإنكار الذنب وفحص الأدلة التي قدمت ضده. ‬

8-7 وفيما يخص ادعاءات صاحب البلاغ بشأن احتجازه، ت ؤكد اللجنة مجدداً أن حرية الشخص وأمنه من أثمن الحقوق التي يحق لكل فرد التمتع بها.

8-8 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ أُطلق سراحه من السجن وأُرسل إلى مركز إيواء ودعم في 10 كانون الثاني/يناير 2012 رهن اً بعشرة شروط. ودون الدخول في تحليل مفصل لهذه الشروط، ترى اللجنة أنه نظر اً لأن هذه الشروط تقررت كنتيجة مباشرة لاحتجاز صاحب البلاغ، الذي ثبت أنه يشكل انتهاك اً الاتفاقية، فهي تشكل أيض اً انتهاك اً للمادة 14 ( 1) ( ب).

8-9 وفيما يخص ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 15 من الاتفاقية، تُذكّر اللجنة بأن صاحب البلاغ كان محتجزاً وقت وقوع الأحداث التي أفضت إلى تقديم هذا البلاغ. وفي حالة كهذه، تشدد اللجنة على أن الدول الأطراف تكون في وضع خاص يمكنها من صون حقوق الأشخاص مسلوبي الحرية وذلك بالنظر إلى مدى السيطرة التي تمارسها عليهم ( ) ، بما في ذلك لمنع أي شكل من أشكال المعاملة ت تنافى مع المادة 15 من الاتفاقية وحماية الحقوق المكفولة بموجب الاتفاقية. وفي هذا السياق، يجب على سلطات الدولة الطرف إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الشخص المعني الخاصة واحتمال ضعفه، بما في ذلك بسبب إعاقته. وفي هذه القضية، تشير اللجنة إلى

8-10 وفي ضوء ما تقدم، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تف ِ بالتزاماتها بموجب المواد 5 ( 1) و(2) و12 ( 2) و(3)، 13 ( 1) و14 ( 1) ( ب) و15 من الاتفاقية.

جيم- الاستنتاجات والتوصيات ‬

9 - إن اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ تتصرف بموجب المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ترى أن الدولة الطرف لم تف ِ بالتزاماتها بموجب المواد 5 ( 1) و(2) و12 ( 2) و(3) و 13 ( 1) و14 ( 1) ( ب) و15 من الاتفاقية.

(أ) فيما يتعلق بصاحب البلاغ، تلتزم الدولة الطرف بما يلي:

أن توفر له سبيل انتصاف فعالاً، بما يشمل ردّ أي تكاليف قانونية تكبدها، إلى جانب دفع تعويض إليه ؛

أن تُلغي على الفور الشروط العشرة الواردة في أمر الإفراج عنه وأن تستعيض عنها بجميع التدابير اللازمة لدمجه في المجتمع؛

أن تنشر هذه الآراء وتعم ّ مها على نطاق واسع في شكل يسهل اطلاع جميع فئات السكان عليه ا؛

(ب)

أن تعتمد جميع التعديلات اللازمة على القانون المتعلق بالمدعى عليهم من ذوي الإعاقة العقلية (ولاية أستراليا الغربية) وجميع التشريعات الاتحادية أو الوطنية المشابهة له أو المرتبطة به، بتشاور وثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم ، بما ي كفل امتثال هذا القانون لمبادئ الاتفاقية و المبادئ التوجيهية للجنة بشأن المادة 14 من الاتفاقية ؛

أن تضمن إتاحة دعم وتدابير تيسيرية ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة العقلية والذهنية لتمكينهم من ممارسة أهليتهم القانونية أمام المحاكم عند الاقتضاء؛

أن تكفل توفير التدريب الملائم والمنتظم بشأن نطاق الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها، بما في ذلك بشأن ممارسة الأشخاص ذوي الإعاق ات الذهنية والعقلية لأهليتهم القانونية ، لفائدة أعضاء مجلس الاستعراض ، وأعضاء لجنة إصلاح القوانين والبرلمان و المسؤولين و الموظفين القضائيين المعنيين بتيسير عمل القضا ء .

١٠- ووفقاً للمادة 5 من البروتوكول الاختياري والمادة 75 من ال نظام الداخلي للجنة ، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم إلى اللجنة، في ظرف ستة أشهر، رداً خطياً يتضمن معلومات عن الإجراءات المتخذة في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها هذه. ‬

ال مرفق

رأي فردي مقدم من عضو اللجنة داميان تاتيتش ( رأي مخالف جزئياً )

1- أتفق مع اللجنة على أن ادعاءات صاحب البلاغ بشأن المواد 5 ( 1) و ( 2) و14 ( 1) ( ب) و15 من الاتفاقية مقبولة بموجب البروتوكول الاختياري. وأتفق معها أيضاً فيما خلصت إليه ب أن الدولة الطرف لم تف ِ بالتزاماتها بموجب المواد 5 ( 1) و(2) و14 ( 1) ( ب) و15 من الاتفاقية. وأوافق كذلك على استنتاجات اللجنة وتوصياتها إلى الدولة الطرف بشأن واجباتها المرتبطة بالتنفيذ الكامل لهذه المواد.

2- لكني في المقابل غير مقتنع تماماً بكيفية تناول اللجنة لمقبولية الادعاءات المرتبطة بالمادتين 12 و13 من حيث الاختصاص الزمني . وإنني أرى أن المحكمة المحلية في ولاية أستراليا الغربية لم تنظر في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 في ادعاءات صاحب البلاغ من حيث أسسها الموضوعية، وأن جميع القرارات المتعلقة بأهلية صاحب البلاغ للدفع بإنكار الذنب اتُخذت قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف. وإنني أعتبر أن قرار المحكمة المحلية لم يعزز بأي حال من الأحوال قرارات المحكمة السابقة التي اتُخذت قبل بدء نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة للدولة الطرف. لذا، فإنني أرى أن ادعاءات صاحب البلاغ بشأن المادتين 12 و13 من الاتفاقية غير مقبولة من حيث الاختصاص الزمني .