الأمم المتحدة

CRPD/C/19/D/19/2014

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

29 March 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5 من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 19/2014 * **

بلاغ مقدم من: فيونا غيفن (يمثلها المحامي فيليب فرينتش، المركز الأسترالي لقانون الإعاقة)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة البلاغ

الدولة الطرف: أستراليا

تاريخ تقديم البلاغ: 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 (الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في ١٠ شباط/فبراير ٢٠١٤ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: ١٦ شباط/فبراير ٢٠١٨

الموضوع: الحق في التصويت بالاقتراع السري

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ دعم الادعاءات بالأدلة

المسائل الموضوعية: الالتزامات العامة بمقتضى الاتفاقية؛ المساواة وعدم التمييز؛ إمكانية الوصول إلى الحياة السياسية و الحياة العامة والمشاركة فيهما

مواد الاتفاقية: 4(1)(أ) و(ب) و(د) و(ه ) و(ز)، و5 (2) و (3) ، و9، و29(أ) ‘ 1 ‘ و ‘ 2 ‘ و ‘ 3 ‘

مواد البروتوكول الاختياري: الفقر ة 2 (د) و(هـ)

١- صاحبة البلاغ هي فيونا غيفن، وهي مواطنة أسترالية وُلِدت في عام 1978. وتدعي صاحبة البلاغ أنها ضحية انتهاك ا لدولة الطرف للمادة 29(أ) ‘ 1 ‘ و ‘ 2 ‘ و ‘ 3 ‘ ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المواد 4(1)(أ) و(ب) و(د) و(ه) و(ز)، و5 (2) و(3) ، و 9 من الاتفاقية. وقد دخل البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد حيز النفاذ بالنسبة ل لدولة الطرف في 19 أيلول/ سبتمبر 2009. ويمثل المحامي فيليب فرينتش صاحبة البلاغ.

ألف- موجز المعلومات والحجج التي قدمها الطرفان

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

٢-١ تعاني صاحبة البلاغ من شلل دماغي؛ ولهذا السبب، فهي بكماء، وليس لها غير مهارة وسيطرة محدودة على عضلاتها. وتستخدم كرسيا ً كهربائيا ً للتنقل وجهازا ً إلكترونيا ً ل لكلام والتواصل.

٢- ٢ وفي ٧ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣، أجريت الانتخابات الاتحادية في الولايات والأقاليم لانتخاب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. وبموجب قانون الكومنولث الانتخابي لعام ١٩١٨، تُعتبر اللجنة الانتخابية الأسترالية (اللجنة الانتخابية) السلطة َ المسؤولة عن إجراء الانتخابات والاستفتاءات في الدولة الطرف. وقد نظمت اللجنة الانتخابية الانتخابات الاتحادية لعام ٢٠١٣ وأتاحت التصويت بالبريد، وفي مراكز الاقتراع، والتصويت بالمساعدة الإلكترونية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وفقا ً للقانون الانتخابي.

٢-٣ وقد سعت صاحبة البلاغ حينها إلى التصويت ب الاقتراع السري على قدم المساواة مع غيرها من الناخبين. لكنها ، بسبب مهاراتها اليدوية المحدودة، غير قادرة على بصم ورقة الاقتراع ، ثم طيها و وضعها في صندوق الاقتراع من دون مساعدة مرافق لها ؛ وهذا الأمر سيقوض سرية تصويتها. وتدفع صاحبة البلاغ بأنها تحتاج لنظام تصويت إلكتروني من قبيل واجهة حاسوب بينية لكي تكون قادرة على التصويت سرا ً والاعتماد في ذلك على نفسها. وتلاحظ أنها عادة ما تستعين ب تكنولوجيا مسا عِدة تمكنها من استخدام لوحة مفاتيح وشاشة الحاسوب دون مساعدة أحد . وقبل يوم الاقتراع، اطلعت صاحبة البلاغ على خيارات التصويت في منشورات اللجنة الانتخابية. واستنادا ً إلى القانون الانتخابي، ا قتنعت ب أن التصويت بمساعدة إلكتروني ة لن يُتاح لغير الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية المسجلين بهذه الصفة.

٢-٤ وفي ٧ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣، حضرت صاحبة البلاغ برفقة أحد الأشخاص إلى مركز الاقتراع للجنة الانتخابية في ال دائرة الانتخابية لشمال سيدني. ولما لم يكن ثمة مرفق للتصويت الإلكتروني، فقد اختارت صاحبة البلاغ ممارسة حقها هذا باعتبار ها من ذوات الإعاقة البدنية بموجب المادة ٢٣٤ من القانون الانتخابي، وطلبت إلى رئيسة مركز الاقتراع (رئيسة المركز) مساعدتها على وسم ورقة الاقتراع، وطيها، ووضعها في صندوق الاقتراع. لكن رئيسة المركز رفضت مساعدة صاحبة البلاغ متذرعة ب أنها "مشغولة جدا ً "، ووجهتها في المقابل إلى طلب المساعدة من الشخص المرافق ل ها. وحاولت صاحبة البلاغ الرد بواسطة جهازها الإلكتروني والإشارة إلى أنها لا ترغب في إطلاع الشخص المرافق لها على مضمون ورقة تصويتها لأنه لا خيار لها غير الاستمرار في ربط علاقة وثيقة ب مرافقها هذا. وأصرت الرئيسة على أن تستعين صاحبة البلاغ ب مرافقها للإدلاء بصوتها ، وهو ما فعلته بغير رضاها في نهاية المطاف. وبالنظر إلى عدم توافر نظام تصويت إلكتروني، كان بود صاحبة البلاغ الاستعانة ب موظف انتخابي من غير معارفها ، لكن هذا الخيار ما كان ليرضيها لأنه لم يكن س يمكنها من الحفاظ على سرية اقتراعها .

٢-٥ وتدعي صاحبة البلاغ أنه لم يُتح لها سبيل انتصاف محلي فعال يمكنها من التصدي لانتهاك الدولة الطرف حقوقها. ف قانون التمييز على أساس الإعاقة لعام ١٩٩٢ وقانون مناهضة التمييز لعام ١٩٧٧ لولاية نيو ساوث ويلز يحظران التمييز على أساس الإعاقة في مجالات محددة من الحياة العامة، فيما عدا بعض الاستثناءات. ومع ذلك، تدفع صاحبة البلاغ بأنه ما كان لها أن تنجح في سعيها لو أنها ادعت أنه لم تُ تح لها إمكانية الوصول إلى منصة تصويت إلكتروني بموجب هذين القانونين ، وذلك لأن القانون الانتخابي ينص بوضوح على أن اللجنة الانتخابية لا يمكن أن تتيح التصويت الإلكتروني إلا لذوي الإعاقات البصرية. وت دفع صاحبة البلاغ كذلك بأنه لم يكن من المحتمل أن تنجح أي مطالبة بدعوى التمييز بسبب الإعاقة استنادا ً إلى قانون التمييز على أساس الإعاقة أو قانون مكافحة التمييز فيما يتعلق برفض رئيسة مركز الاقتراع (رئيس المركز) مساعدتها لأن الفصل ٢٣٤ من القانون الانتخابي ينص على أنه يتعين على رئيس المركز تقديم المساعدة إلى الناخب المؤهل الذي "ل م يختر " شخصا ً آخر، و عدم الانتظار إلى أن ي طلب الناخب المؤهل ذلك .

الشكوى

٣-١ تدعي صاحبة ا لبلاغ أن حقوقها بموجب المادة 29(أ) ‘ 1 ‘ و ‘ 2 ‘ و ‘ 3 ‘ ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع الم و اد 4(1)(أ) و(ب) و(د) و(ه) و(ز)، و5 (2) و (3)، و 9 من الاتفاقية انتُهكت لأن الدولة الطرف لم تكفل لها، باعتبارها من ذوات الإعاقة، إمكانية المشاركة فعليا ً وبالكامل في الحياة السياسية و الحياة العامة على قدم المساواة مع الآخرين. وتدعي صاحبة البلاغ على وجه التحديد أن الدولة الطرف لأنها ، إذ حرمتها من حقوقها المرتبطة بتيسير إجراءات ال تصويت و ت سه يل الولوج إلى مرافق ه ، انتهكت حق ي ها في التصويت بالاقتراع السري باستخدام تكنولوجيا مساع ِ دة وفي الحصول على مساعدة شخص تختاره بنفسها.

٣-٢ وت دفع صاحبة البلاغ كذلك ب أن الحقوق المعترف بها في المادة ٢٩ من الاتفاقية مستمدة، في جملة أمور، من المادة ٢٥ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأن إعمالها فورا ً كان أمرا ً ممكنا ً م ن ذ تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية في الدولة الطرف.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

٤-١ قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية في 17 كانون الأول/ديسمبر 2014. وتدفع الدولة الطرف بأنه ، باستثناء المادة 29(أ) ‘ 2 ‘ ، ينبغي اعتبار الشكوى غير مقبولة لعدم استنفاد صاحبة البلاغ سبل الانتصاف المحلية بموجب المادة ٢ (د) من البروتوكول الاختياري أو لعدم توافر أدلة كافي ة تدعم ادعاءاتها بموجب المادة ٢(ه ) من البروتوكول الاختياري. وفي حال ارتأت اللجنة أن ادعاءات صاحبة البلاغ مقبولة، فإن الدولة الطرف تدفع ب أن هذه الادعاءات تفتقر إلى الأسس الموضوعية وأن حقوق صاحبة البلاغ بموجب الاتفاقية قد احتُرمت.

٤-٢ وت ُ قر الدولة الطرف ب أن صاحبة البلاغ من ذوات الإعاقة بموجب الاتفاقية وأنها تخضع للولاية القضائية للدولة الطرف. وت ُ قر أيضا ً بأن السلوك ال ذي اشتكت منه صاحبة البلاغ وقع بعد دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في الدولة الطرف.

٤-٣ وتلاحظ الدولة الطرف أن شرط استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة يعني أن صاحبة البلاغ يجب أن تستخدم جميع السبل القضائية أو الإدارية التي تتيح لها إمكانية معقولة للانتصاف ( ) . وتلاحظ أن صاحبة البلاغ ذكرت أن القانونين الوطنيين الوحيدين المتاحين للتصدي لادعاءاتها المتعلقة بالتمييز هما قانون التمييز على أساس الإعاقة لعام 1992 وقانون مكافحة التمييز لعام 1977، ولكن ما كان لها أن تنجح في مسعاها لو أنها قدمت ادعاءاتها بموجب هذين القانونين في الدولة الطرف . وترى الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تُبين كيف كان يمكن تصحيح الانتهاك المزعوم، وتدفع بأنه ما كان لأي سبيل انتصاف أن يصحح بالكامل الانتهاك المزعوم بعد ا نتهاء الاقتراع، ولو تعلق الأمر بانتصاف من اللجنة، وذلك لأن موعد تصويت صاحبة البلاغ كان قد انقضى . و تشير الدولة الطرف إلى السوابق القضائية للجنة المعنية بحقوق الإنسان، وتلاحظ أن اللجنة سبق أن أشارت في أ حد آرائها إلى أن مسؤولية السعي إلى الحصول على سبل الانتصاف المتاحة تقع على عاتق صاحب البلاغ مشيرة في الوقت نفسه إلى أن مجرد الشك في فعالية هذه السبل لا يعفي صاحب البلاغ من اللجوء إليها. وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن صاحبة البلاغ لم تشر إلى أنها تفتقر للموارد المالية للسعي إلى الحصول على سبل الانتصاف المحلية. وتلاحظ مع ذلك أنه ، حتى و لو كان الأمر كذلك، فإن الافتقار إلى الموارد المالية لا يعفي صاحبة البلاغ من شرط استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة بموجب المادة ٢ (د) من البروتوكول الاختياري ( ) .

٤-٤ ولا ت جادل الدولة الطرف في حجة صاحبة البلاغ القائلة ب أنها لم تتمكن من الطعن مباشرة في أحكام القانون الانتخابي بموجب قانون التمييز على أساس الإعاقة، أو أي نص تشريعي آخر ، فيما يتعلق بادعائها بموجب المادة ٢٩(أ) ‘ ١ ‘ أن الدولة الطرف لم توفر لها مرافق تصويت يسهل استعمالها والوصول إليها ، أو بادعائها بموجب المادة ٢٩(أ) ‘ ٢ ‘ ، وأن على الدولة أن تحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت ب الاقتراع السري. غير أن الدولة الطرف ترى أن صاحب ة البلاغ لم ت ستنفد سبل الانتصاف المحلية فيم ا يخص ادعاءاتها بموجب المادة ٢٩(أ) ‘ ٣ ‘ من ا لاتفاقية.

٤-٥ وفيما يتعلق بشكوى صاحبة البلاغ بشأن سلوك رئ يس مركز التصويت بموجب المادة ٢٩(أ) ‘ ٣ ‘ من الاتفاقية، تدفع الدولة الطرف بأنه كان ينبغي لصاحبة البلاغ أن تقدم شكوى إلى السلطات القضائية الوطنية بموجب قانون القرارات الإدارية (ال مراجعة القضائي ة ) لعام ١٩٧٧. وينظم قانون الك و منولث هذا القانون َ العام الأسترالي وي ج يز للأشخاص المتضررين من القرارات الإدارية تقديم طلب مراجعتها إلى محكمة الدائرة الاتحادية الأسترالية أو المحكمة الاتحادية الأسترالية، وذلك على أساس أحد الأسباب المبينة في المادة ٥ من هذا القانون. وبعد ذلك، يمكن للمحكمة المختصة أن تصدر، في إطار الفصل ١٦(1) (ج) من هذا القانون ، أمر اً يعلن حقوق الأطراف فيما يتعلق بالمسألة ذات الصلة. وتلاحظ الدولة الطرف أيضا ً أن المادة ٢٣٤ من القانون الانتخابي ت نص على أنه ، عندما يقتنع رئيس مركز الاقتراع بأن أحد الناخبين "عاجز بدنيا ً " إلى حد يستحيل عليه معه التصويت دون مساعدة، فإن ه يسمح لشخص يعينه الناخب ب مساعدته على الإدلاء بصوته. وعندما لا يعين هذا الناخب شخصا ً لمساعدته على الإدلاء بصوته، يتعين على رئيس المركز مساعدة هذا الشخص .

٤-٦ وتدفع الدولة الطرف بأن رواية صاحبة البلاغ للأحداث المتعلقة بسلوك رئيسة المركز يوم الاقتراع لم تُدعم بأدلة . وتدفع الدولة الطرف أيضا ً بأن رئيسة المركز قد تكون قصَّرت في أداء مهامها بموجب المادة ٢٣٤ من القانون الانتخابي في حال ثبوت هذه الرواية . وتلاحظ الدولة الطرف أنه كان من اللازم على رئيسة المركز بموجب القانون، إن هي اقتنعت بأن الناخب معاق بدنيا ً أن تسمح للشخص الذي عينته صاحبة البلاغ لمساعدتها على التصويت، أو مساعد ة للإدلاء بصوتها شخصياً . وترى الدولة الطرف أن المادة ٢٣٤ لا تلزم الناخبين بتعيين شخص يساعدهم. ف عندما لا يعين الناخبون شخصا ً ، يتعين على رئيس المركز تقديم المساعدة لهم. وتدفع الدولة الطرف، استنادا ً إلى الوقائع التي وصفتها صاحبة البلاغ، بأن رئيسة المركز كانت ملزمة بمساعدة صاحبة البلاغ على التصويت. وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية في هذا الصدد لأنها لم ت قدم إلى محكمة الدائرة الاتحادية أو المحكمة الاتحادية الأسترالية طلبا ً ل مراجعة سلوك رئيسة المركز.

٤-٧ وتدفع الدولة الطرف أيضا ً بأن سبل الانتصاف غير القانونية الفعالة كانت متوافرة أيضا ً لصاحبة البلاغ فيما يتعلق بالانتهاك المزعوم بموجب ال مادة ٢٩(أ) ‘ ٣ ‘ من الاتفاقية ، وأنه كان ينبغي لها استخدامها قبل تقديم بلاغها إلى اللجنة، وبالتحديد تقديم شكواها إما إلى: (أ) مفوضية الانتخابات فيما يتعلق بسلوك رئيسة المركز؛ (ب) رئيس شعبة إدارة الانتخابات؛ (ج) رئيسة ال مركز. وتلاحظ الدولة الطرف أنه يتعين على رئيس شعبة الانتخابات و رئيسة المركز تسجيل أي مسائل تنشأ في يوم الاقتراع، مثل الشكاوى المقدمة إليهما. وتلاحظ كذلك أن اللجنة الانتخابية اتصلت برئيس شعبة الانتخابات، و رئيسة المركز ، والموظف المسؤول الثاني الذين كانوا موجودين في مركز اقتراع صاحبة البلاغ في ٧ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣، وأن لا أحد من هؤلاء الأشخاص الثلاثة تذك َّ ر أن صاحبة البلاغ التمست المساعدة في يوم الاقتراع. واحتجت الدولة الطرف ب أنه ، لو كانت صاحبة البلاغ قد قدمت شكوى في يوم الاقتراع، إما باستخدام التكنولوجيا المساعِدة أو بوساطة مرافقها، لكان من الممكن إتاحة سبيل انتصاف فعال لها بموجب المادة ٢٩(أ) ‘ ٣ ‘ من الاتفاقية. وتدفع الدولة الطرف بالإضافة إلى ذلك بأنه كان في مقدور صاحبة البلاغ أيضا ً تقديم شكوى بشأن التمييز على أساس الإعاقة إلى اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان. فهذه اللجنة تملك صلاحية التحقيق في شكاوى التمييز بموجب طائفة من القوانين، بما في ها قانون التمييز على أساس الإعاقة، وم حاول ة تحقيق مصالحة كلما كان ذلك ممكنا ً . فإذا تعذر عليها تحقيق المصالحة ، يجوز لها إنهاء الشكوى. وفي هذه الحالات، يمكن لصاحب الشكوى عندئذ إقامة دعاوى قانونية أمام محكمة الدائرة الاتحادية أو المحكمة الاتحادية. ويمكن أ ن تصدر المحاكم الاتحادية مجموعة متنوعة من الأوامر، بما في ذلك أمر تقديم اعتذار وأمر للإ عل ا ن ب أن المدعى عليه مارس تمييزا ً غير قانوني و أمره بعدم تكرار أو مواصلة هذا التمييز غير القانوني. ولهذا السبب، تدفع الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف القانونية وغير القانونية المتاحة لها فيما يتعلق بالشكوى التي قدمتها بموجب المادة ٢٩(أ) ‘ ٣ ‘ ، وأن دع و اها من ثم غير مقبول ة .

٤-٨ وتشير ال دولة الطرف كذلك إلى أن المادة ٢(ه ) من البروتوكول الاختياري تقتضي أن تعلن اللجنة عدم مقبولية الادعاءات التي لا تستند إلى أساس واضح أو لا تدعمها أدلة كافية. وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى السوابق القضائية للجنة المعنية بحقوق الإنسان التي تفيد بأن الدعوى ليس مجرد ادعاء، وإنما ه ي ا دعاء تدعمه أدلة، وأن على صاحب البلاغ أن يقدم أدلة كافية لإثبات ادعاءاته لكي يقيم دعوى ظاهرة الوجاهة ( ) . وتدفع الدولة الطرف بأن جميع ال ا دعاءات الأخرى لصاحبة البلاغ غير مدعومة بما يكفي من الأدلة بموجب المادة ٢(ه ) من البروتوكول الاختياري و ينبغي من ثم اعتبارها غير مقبولة، باس تثناء ادعاءاتها بموجب المادة ٢٩(أ) ‘ ٢ ‘ من الاتفاقية. وتدفع الدولة الطرف على وجه التحديد بأن صاحبة البلاغ لم تقدم: (أ) أي دليل أو إثبات لادعاءاتها بموجب المادة ٥ لأنها لم تشرح كيف لمعاملتها أن تشكل تمييزا ً ؛ (ب) أي دليل أو إثبات لادعاءاتها بموجب المادة ٩، باستثناء إشارتها إلى عدم وجود خيار للتصويت الإلكتروني للأشخاص المصابين ب إعاق تها ؛ (ج) أي دليل أو إثبات لادعائها بموجب المادة ٢٩(أ) ‘ 1 ‘ ؛ (د) أي دليل يؤيد روايتها لأحداث ٧ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٣، في ما يتصل بادعاء انتهاك المادة ٢٩(أ) ‘ ٣ ‘ ؛ (هـ) أي دليل أو إثبات لادعائها بموجب المادة 4.

٤-٩ وتشير الدولة الطرف في ملاحظاتها المتعلقة بالأسس الموضوعية للبلاغ إلى أن القانون الانتخابي ينص على إجراء الاقتراع بالبريد، وفي أماكن التصويت، وبمساعدة إلكترونية بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. والانتخاب إلزامي في أستراليا ومن المتفق عليه أن لكل المواطنين الأستراليين الحق في اقتراع سري وفي أن يُتاح ذلك لهم. وفيما يتعلق بادعاء ات صاحبة البلاغ بموجب المادة ٢٩(أ) ‘ ١ ‘ من الاتفاقية، فإن قانون الانتخابات يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة طائفة من خيارات التصويت الملائمة التي يسهل الوصول إليها ( ) . وتتضمن استراتيجية اللجنة الانتخابية لإدماج ذوي الإعاقة للفترة 2012-2020 أهدافا ً بعينها ترمي إلى تعظيم فرص الحصول على خدمات الناخبين والولوج إلى مراكز الاقتراع. وتحقيقا ً لهذه الغاية، تدير اللجنة برنامجاً لتفتيش مراكز الاقتراع. وفي إبان تنظيم الانتخابات الاتحادية في عام 2013، كان هناك 697 7 مركز اقتراع، 11,8 في المائة منها تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الولوج إليها بالكامل، في حين أن 70,2 في المائة تتيح المساعدة للولوج إليها. وتكفل اللجنة أن الإعلانات والمعلومات الموزعة والمتوافرة قبل كل انتخاب تظهر بوضوح موقع مراكز الاقتراع التي تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية الولوج إليها إما كليا ً أو جزئياً. وفي إطار هذه الاستراتيجية، تتمثل إحدى النتائج المستهدفة أيضا ً في تحسين إمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت والاستفادة من خدماته الإعلامية. ويحتوي موقع اللجنة على شبكة الإنترنت معلومات عن التسجيل والتصويت في الانتخابات بحروف مطبعية كبيرة ونصوص إلكترونية وإنكليزية سهلة ، وشريط فيديو بلغة الإشارة الأسترالية السائدة مرفوقة بقراءة إنكليزية واضحة وعرض نصي . وتُتاح عند الطلب مجموعة مختارة من المنشورات بأشكال أخرى يسهل الاطلاع عليها، مثل طريقة برايل والتسجيلات الصوتية. وعلاوة على ذلك، تُتاح بأشكال ميسرة قوائم المرشحين ومنشورات الانتخابات والدليل الرسمي للانتخابات . وتدفع الدولة الطرف بأنها تكون بذلك قد أتاحت لصاحبة البلاغ معلومات مناسبة ويسهل فهمها بشأن طريقة الاقتراع ومكانه وموعده، وأنها مكَّنت صاحبة البلاغ من عدد من خيارات التصويت بطرق شتى، بما فيها مراكز اقتراع يمكن الولوج إليها كلياً . واحتجت الدولة الطرف ب أن هذا الوضع لا يشكل انتهاك اً من الدولة ال طرف لالتزاماتها بموجب المادة ٢٩(أ) ‘ ١ ‘ من الاتفاقية على الرغم من أن صاحبة البلاغ لم تستطع التصويت بطريق تها المفضلة .

٤-١٠ وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ استنادا ً إلى الماد ة ٢٩(أ) ‘ ٢ ‘ من الاتفاقية، تدفع الدو لة الطرف بأن أهم جانب ل لمادة ٢٩(أ) ‘ ٢ ‘ هو الالتزام بحماية حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت بالاقتراع السري. وتلاحظ الدولة الطرف أن القانون الانتخابي ينص على تجريم أي شخص، وبالتحديد أي مدقق أو موظف من موظفي اللجان الانتخابية، يشوش على أي ناخب وهو يدلي بصوته. ويعاقب القانون على هذه الجريمة بالسجن لمدة ستة أشهر. وتدفع الدولة الطرف بأن من الممكن أن يكون الاقتراع سريا ً لأغراض الاتفاقية حتى عندما يدلي الناخب بصوته بمساعدة شخص آخر. ومع ذلك، يتعين حماية الناخبين من أي شكل من أشكال الإجبار أو الإكراه للإفصاح عن نواياهم الانتخابية أو عن الجهة التي صوتوا لصالح ها. واحتجت الدولة الطرف ب أن السوابق القضائية للجنة المعنية بحقوق الإنسان تؤيد هذا الرأي ضمنا ً ، وتلاحظ أن اللجنة أكدت أن المساعدة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص المكفوفين، والأشخاص الأمي ي ن، ينبغي أن تكون مساعدة مستقلة ( ) . ولهذا السبب، تدفع الدولة الطرف بأنه عندما يختار الناخب شخصا ً ليساعده على التصويت، أو شخصا ً آخر يمكن اعتباره مستقلا ً ، فإن هذا التصويت يُعتبر سريا ً لأنه محمي ولا يُكشف مضمونه للسلطات الحكومية ذات الصلة أو للأشخاص الذين يتحكمون في السلطة ال سياسية. وتلاحظ الدولة الطرف أنه، عملا ً بالمادة ٢٣٤ من القانون الانتخابي، يمكن للناخبين الذين يتعذر عليهم التصويت دون مساعدة أن يختاروا شخصا ً لمساعدتهم أو أن يطلبوا إلى رئيس مركز الاقتراع مساعدتهم على ذلك. وتدفع الدولة الطرف بأن رؤساء هذه المراكز مستقلون لأغراض الاتفاقية، وذلك لأن القانون الانتخابي ينص على أن اللجنة الانتخابية هيئة قانونية مستقلة يديرها مفوض مستقل.

٤-١١ وفيما يتعلق بمسألة التكنولوجيا، تدفع الدولة الطرف ب أن التزام الدول الأطراف بموجب المادة ٢٩(أ) ‘ ٢ ‘ من الاتفاقية لا ي شترط منها تقديم تكنولوجيا ت مساعِدة و تكنولوجيات جديدة إلى كل الناخبين الذين يتعذر عليهم التصويت دون مساعدة. وتدفع الدولة الطرف ب أن ذلك لن يكون ممكنا ً من وجهة نظر عملية لأن الأشخاص ذوي الإعاقة لهم العديد من الاحتياجات المختلفة. وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن شرط تيسير استخدام التكنولوجيا ت المساعِدة التزام عام أو طموح مطلوب من الدول الأطراف، ولا ينبغي الالتزام به ما لم يكن ذلك مناسبا ً . وتؤكد الدولة الطرف أن النظام الحالي بموجب القانون الانتخابي ينص على ما يكفي من الأحكام للناخبين ذوي الاحتياجات المعقدة، بمن فيهم ذوو الإعاقة، للإدلاء بأصواتهم بطريقة ميسرة، و يحمي في الوقت نفسه حقهم في الاقتراع السري. وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن سلط تها ال تقديرية العامة تشمل سلطة ا لبت في كيفية تخصيص موارد ها المحدودة، وأن من المبرر في هذه المرحلة أن يتاح للناخبين ذوي الإعاقة البصرية فقط خيار استخدام تكنولوجيات مساعِدة عند التصويت. وتدفع الدولة الطرف أيضا ً بأنها تواصل بشكل استباقي استكشاف إمكانية استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة تكنولوجيات جديدة، وأنها ملتزمة بتطوير وتعزيز استخدام هذه التكنولوجيات بالتشاور مع ذوي الإعاقة.

٤-١٢ وفيما يتعلق بادعاء ات صاحبة البلاغ بموجب المادة ٢٩(أ) ‘ ٣ ‘ من الاتفاقية، تشير الدولة الطرف إلى حججها ذات الصلة بمقبولية هذا الادعاء وتدفع بأن هناك مخططا ً تشريعيا ً ملائما ً لضمان قدرة ا لناخبين على تعيين شخص يختارونه لمساعدتهم على التصويت.

٤-١٣ وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ في إطار المادة 22 من الاتفاقية، ت دفع الدولة الطرف بأ نه، إن رأت اللجنة أن هذه الادعاءات مقبولة ، فإنها لا ت قوم على أس س موضوعي ة . وفيما يتعلق بادعاءات صاحب ة البلاغ بموجب المادة ٥ (2) من الاتفاقية، تحتج الدولة الطرف ب أنها تحظر التمييز المباشر وغير المباشر على أساس الإعاقة بموجب قانون التمييز القائم على الإعاقة، وأن ثمة مجموعة من التدابير القانونية وغير القانونية ال معمول بها في الدولة الطرف لحظر ومنع التمييز على أس س مشمولة ب الحماية. وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن صاحبة البلاغ لم تقدم ، فيما عدا الإشارة إلى عدم قدرتها على الاستفادة من خيار الاقتراع السري، أي تفسير ل جوانب إجراءات الانتخابات الاتحادية لعام ٢٠١٣ التي تُعتبر بمثابة تمييز. وفيما يتعلق بادعاء صاحبة ال بلاغ بموجب المادة ٥ (3) من الاتفاقية، ت لاحظ الدولة الطرف أن المادتين ٥(2)(أ) و٦(2) (ب) من قانون التمييز القائم على الإعاقة ت نصان تحديدا ً على أن عدم اتخاذ ترتيبات تيسيرية معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة س يفضي إلى تمييز غير قانوني. وتدفع الدولة الطرف بأنها أدخلت تعديلات معقولة ووضعت ترتيبات محددة لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في النظام الانتخابي على قدم المساواة مع الآخرين. وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن ادعاء صاحبة البلاغ أنه ينبغي أن تُتاح لها تكنولوجيا تصويت مساعِدة لا يمثل ترتيبا ً تيسيريا ً معقولا ً ، ولكن من شأنها أن تكون بمثابة التزا م مطلق بإتاحة التكنولوجيا المساعِدة لجميع الأشخاص الذين لا يمكنهم التصويت دون مساعدة .

٤-١٤ وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ بموجب المادة ٩ بأن الدولة الطرف لم تتخذ التدابير المناسبة لضمان ح صول الأشخاص ذوي الإعاقة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعلى المساعدة البشرية، تدفع الدولة الطرف بأن سلط تها ال تقديرية ا ل عامة تشمل ا لبت في طريقة تخصيص مواردها المحدودة، وأن ثمة ما يبرر في هذه المرحلة عدم تشجيعها على تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها في التصويت والانتخابات من جانب جميع الأشخاص ذوي الإعاقات المماثلة لإعاقة صاحبة البلاغ. وتدفع الدولة الطرف أيضا ً بأن المساعدة البشرية من النوع المتوخى بموجب المادة ٩(2)(ه ) ينص عليها تحديدا ً الفصل ٢٣٤ المنصوص عليه في القانون الانتخابي. وتدفع الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تقدم أي شكوى إلى اللجنة أو إلى هيئة أخرى ؛ ومن ثم، فمن غير الممكن إثبات ادعائها بعدم الامتثال ل لمادة ٢٣٤ من القانون الانتخابي. وتدفع الدولة الطرف أيضا ً بأن ادعاءا ت صاحبة البلاغ بموجب المادتين ٥ (2) و (3) و ٩ لا تستند لهذا السبب إلى أي أسس موضوعية.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

٥-١ قدمت صاحبة البلاغ في 12 حزيران/يونيه 2015 تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ . و تؤكد صاحبة البلاغ أن بلاغها مقبول . وفيما يتعلق بسلوك رئيس ة المركز، تلاحظ أن الدولة الطرف دفعت بأن شكواها غير مدعومة ب أدلة كافية. وتؤكد صاحبة البلاغ أنها قدمت أدلة كافية تثبت ادعاءها هذا، وتدفع بأن مسألة عدم تقديمها شكوى إلى اللجنة الانتخابية أو أي هيئة أخرى بشأن تعامل رئيس ة المركز معها ليس دليلا ً على أن هذه الواقعة التي اشتكت منها لم تحدث.

٥-٢ وتلاحظ صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لم ت عترض على إفاد تها بعدم وجود أي سبيل انتصاف محلي متاح لها فيم ا يخص ادعاءاتها بموجب المادة ٢٩(أ) ‘ ١ ‘ و ‘ ٢ ‘ من الاتفاقية. وتلاحظ صاحبة البلاغ أن هذه الادعاءات هي محور شكواها. وفيما يتعلق بادعائها بموجب المادة ٢٩(أ) ‘ ٣ ‘ ، تشير إلى حجة الدولة الطرف بأنه ، بعد انتهاء الاقتراع ، ما كان لأي سبيل انتصاف أن يصحح بالكامل الانتهاك المزعوم ل أن موعد التصوي ت كان قد انقضى . وتدفع بعدم وجود أي إمكانية لتصحيح الانتهاك المزعوم بتقديم طلب لإجراء مراجعة قضائية لسلوك رئيس ة المركز بموجب قانون القرارات الإدارية قبل انتهاء الاقتراع في ٧ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣. وتصر صاحبة البلاغ علاوة على ذلك على تفسيرها للفصل ٢٣٤ من القانون الانتخابي، أي أن لها الحق في مساعدة رئيس ة المركز فقط إذا لم تعين شخصا ً آخر لمساعدتها. وتحتج صاحبة البلاغ كذلك بأنه ا، حتى و لو كانت قد حصلت على مساعدة رئيس ة المركز، فإن ذلك كان من شأن ه أن يكشف للعديد من المدققين وأشخاص آخرين مضمون تصويتها ، خلافا ً لرغبتها وحقها في الإدلاء بصوتها بطريقة سرية. وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف ب أنه كان بإمكان صاحبة البلاغ تقديم شكوى إلى لجنة حقوق الإنسان، تدعي صاحبة البلاغ أنه ا لم تكن ل دي ها توقع ات معقولة بنجاح شكواها لو قدمتها إلى اللجنة بدعوى التمييز على أساس الإعاقة فيما يخص سلوك رئيس ة المركز لأن رئيس ة المركز تصرفت وفقا ً للمادة ٢٣٤ من القانون الانتخابي. وتدفع صاحبة البلاغ بأن قانون التمييز القائم على الإعاقة لا يخول اللجنة أي صلاحية أو وظيفة ل لنظر في شكوى لا تكشف عن تمييز غير قانوني على أساس الإعاقة، و ب أن اللجنة ، على أي حال ، ليست هيئة قضائية، ولا تملك بالتالي أي سلطة لإجراء مراجعة قضائية ل سبل الانتصاف أو الأمر ب إتاحتها فيما يتعلق بالشكاوى المقدمة بموجب قانون التمييز القائم على الإعاقة ( ) .

٥-٣ وردا ً على ادعاء الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تقدم أدلة كافية لإثبات شكواها، تشير صاحبة البلاغ إلى الحجج التي قدمتها ضمن شكواها الأولى، وهي كما يلي: (أ) لم ت ُ تح لها فرصة التصويت با لاقتراع السري على قدم المساواة مع الآخرين بسبب إعاقتها. فقد اضطرتها إجراءات التصويت التي اعتمدتها اللجنة الانتخابية إلى قبول مساعدة شخص آخر واحتمال أن يراها العديد من الأشخاص وهي تدلي بصوتها ، وفي ذلك انتهاك لحقها في المساواة وعدم التمييز؛ (ب) لا يتيح لها القانون الداخلي للدولة الطرف أي حماية قانونية من هذا التمييز؛ (ج) كانت ستكون قادرة على ممارسة حقها في التصويت ب الاقتراع السري لو كانت اللجنة الانتخابية قد أتاحت لها ترتيبات تيسيرية معقولة في شكل خيار تصويت إلكتروني. و تدعي صاحبة البلاغ ، فيما يتعلق بشكواها بموجب المادة ٩ من الاتفاقية، أن الدولة الطرف لم تحترم التزامها بموجب هذا الحكم فيما يتعلق بإعمال حقوقها المعترف به ا في المادة ٢٩ من الاتفاقية. وتدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لم ت ُ تح لها نظام تصويت إلكتروني أو مرفق يمكن الوصول إليه من شأنه أن يتيح لها فرصة الإدلاء بصوتها ب الاقتراع السري دون مساعدة . وتلاحظ أنها تستخدم هذا النظام للإدلاء بصوتها بصورة مستقلة عن طريق الاقتراع السري في انتخابات ولاية نيو ساوث ويلز، وأن هذه المنصة متاحة بسهولة ومستخدمة في هذه الولاية القضائية، وأن من الممكن استخدامها في الانتخابات والاستفتاءات العامة الاتحادية بموجب أحكام القانون الانتخابي. وتدفع صاحبة البلاغ كذلك بأن المساعدة البشرية التي يمكن إتاحتها لها تمس بسرية تصويتها إذ تكشف نواياها الانتخابية للعديد من الأشخاص. فيما يتعلق بادعائها بموجب المادة ٤، بأن الدولة الطرف لم تتخذ تدابير تشريعية من أجل إلغاء أو تعديل القانون الانتخابي بغرض استحداث نظام تصويت إلكتروني يمكنها من الإدلاء بصوتها ب الاقتراع السري بصورة مستقلة . وترى صاحبة البلاغ أن ذلك يُعد بمثابة تمييز على أساس الإعاقة في عملية تنظيم الانتخابات الاتحادية لعام ٢٠١٣.

٥-٤ وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، تؤكد صاحبة البلاغ أن ل ا تدبير من التدابير الواردة في ملاحظات الدولة الطرف بشأن إجراءات التصويت والتس هيلات المنصوص عليها في القانون الانتخابي سي مكنها من الإدلاء بصوتها بطريقة مستقلة و سر ية . وتؤكد من جديد أن هناك بالفعل نظام تصويت إلكتروني جرت تجربته ويعمل بطريقة جيدة في ولاية نيو ساوث ويلز منذ عام ٢٠١١، وأن ه متاح بسهولة لتستخدمه اللجنة الانتخابية. وتلاحظ صاحبة البلاغ أنها استخدمت هذا النظام الذي يسمى "iVote" للإدلاء بصوتها بصورة مستقلة عن طريق ال اقتراع ال سري خلال العمليتين الانتخابي تي ن الأخير ت ين في ولاية نيو ساوث ويلز. وتدفع صاحبة البلاغ بأن الحاجز الحقيقي الذي يحول دون استخدام نظام تصويت إلكتروني هو رفض الدولة الطرف تعديل القانون الانتخابي للسماح بتعميم استخدامه .

٥-٥ وتشير صاحبة البلاغ إلى أن الدولة الطرف تدفع بأن الاقتراع يمكن أن يبقى سر ي ا ً لأغراض الاتفاقية حتى وإن أ دل ى الناخب بصوته بمساعدة شخص آخر. وترى أن التصويت ل ا يمكن أن يكون سريا ً في الحالات التي يجب فيها كشف النوايا الانتخابية للناخب ل شخص واحد على الأقل وربما ل لعديد من الأشخاص الآخرين. وتدفع صاحبة البلاغ بأن القانون الانتخابي لا يلزم أي شخص يساعد شخص ا ً آخر على التصويت بموجب المادة ٢٣٤ من القانون الانتخابي، أو ي دق ق في ذلك التصويت، ب الحفاظ على سر ية هذا التصويت.

٥-٦ وتلاحظ صاحبة البلاغ أيضا ً أن شرط تيسير استخدام تكنولوجيا مسا عِدة ، وفقا ً للدولة الطرف، التزام عام أو طموح لا ينبغي الوفاء به ما لم يكن ذلك مناسبا ً . وتؤكد صاحبة البلاغ أن خيار التصويت الإلكتروني يُعتبَر في حالتها ترتيبا ً تيسيريا ً معقولا ً لتمكينها من الإدلاء بصوتها سر اً . وتدعي أن الدولة الطرف هي من تقع عليها مسؤولية توضيح الجانب الذي تعتبر منه الترتيبات التيسيرية المطلوبة غير معقولة ، بمعنى أنها ستشكل عبئا ً غير متناسب أو غير ضروري. وتدفع صاحبة البلاغ أيضا ً بأن الدولة الطرف لم تقدم أي دليل إلى اللجنة يثبت ادعاءها أن استخدام خيار تصويت إلكتروني سيشكل عبئا ً غير متناسب أو غير ضروري، لا سيما أن خيار التصويت هذا أتيح للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وأنه كان من الممكن إتاحة خيار التصويت الإلكتروني "iVote" المستخدم في انتخابات ولاية نيو ساوث ويل ز.

٥-٧ وعلى سبيل التعويض، تطلب صاحبة البلاغ إلى اللجنة أن تخلص إلى حدوث انتهاك لحقوقها بموجب المادة ٢٩ من الاتفاقية، واعتماد توصيات لت فادي أي انتهاكات مماثلة في المستقبل.

ملاحظات إضافية قدمتها الدولة الطرف

٦-١ قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على تعليقات صاحبة البلاغ في ١٩ آب/ أغسطس ٢٠١٥. وتكرر الدولة الطرف الإفادة التي قدمت ها في 17 كانون الأول / ديسمب ر 2014 . وتدفع بالإضافة إلى ذلك بأن المادة ٢٩ من الاتفاقية تتضمن التزامات يمكن تنفيذها فورا ً ، وأخرى ذات طابع عام، بما فيها الالتزام بتيسير استخدام التكنولوجيا ت المساعِدة والجديدة، كلما كان ذلك مناسبا ً .

٦-٢ وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن المادة ٩ من الاتفاقية تتضمن بعض الالتزامات التي يتعين تنفيذها تدريجيا ً . وتلاحظ الدولة الطرف أن اللجنة أقرت أن إمكانية الوصول ينبغي أن تتحقق تدريجيا ً ، عند الاقتضاء ( ) . وتلاحظ كذلك أن اللجنة أشارت إلى ضرورة إزالة الحواجز التي تعوق الوصول إلى الأشياء والخدمات القائمة بصورة تدريجية عن طريق رصد منهجي و متواصل ب هدف تحقيق إمكانية الوصول الكامل ( ) . وفيما يتعلق بمعيار الترتيبات التيسيرية المعقولة المنصوص عليها في المواد ٢ و ٥ (3) من الاتفاقية، تشير الدولة الطرف إلى الأعمال التحضيرية للاتفاقية، وتلاحظ في هذا الصدد أن زيادة كبيرة في التكلفة يمكن أن تشكل عبئا ً غير متناسب ( ) .

باء- نظر اللجنة في مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

النظر في مقبولية البلاغ

٧-١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في أي بلاغ، يتعين على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري والمادة 65 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب أحكام البروتوكول الاختياري .

٧-٢ وقد تحققت اللجنة، وفق ا ً ل ما تقتضيه الفقرة (ج) من المادة 2 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة لم يسبق أن نظرت فيها اللجنة أو كانت، أو لا تزال، محل دراسة بمقتضى إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٧-٣ وتلاحظ اللجنة أن إفادة الدولة الطرف بأن ادعاء ات صاحبة البلاغ بموجب المادة ٢٩(أ) ‘ ٣ ‘ من الاتفاقية ب شأن السلوك المزعوم لرئيس المركز ينبغي اعت بارها غير مقبولة بموجب المادة ٢ (د) من البروتوكول الاختياري لأن صاحبة البلاغ لم تقدم طلبا ً إلى محكمة الدائرة الاتحادية أو المحكمة الاتحادية الأسترالية لإجراء مراجعة قضائية، و لم تقدم أي شكوى في هذا الصدد إلى اللجنة الانتخابية، أ و رئيس شعبة الانتخابات، أو رئيس مركز الاقتراع. وتلاحظ اللجنة كذلك حجة صاحبة البلاغ بأنه لم يكن هناك أي إمكانية لتصحيح ا لانتهاك المزعوم بموجب المادة ٢٩(أ) ‘ ٣ ‘ بتقديم طلب للمراجعة القضائية قبل انتهاء الاقتراع في ٧ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٣. بيد أن ا للجنة تلاحظ أنه بموجب المادة ١٦(1) (ج) من قانون القرارات الإدارية، يمكن لمحكمة الدائرة الاتحادية والمحكمة الاتحادية الأسترالية إصدار أمر ل إعلان حقوق الأطراف فيما يتعلق ب المسائل المعروضة عليهما في طلبات إصدار أوامر المراجعة . ولهذا السبب، ترى اللجنة أن عدم تقديم صاحبة البلاغ طلبا ً إلى محكمة الدائرة الاتحادية أو إلى المحكمة الاتحادية الأسترالية لإجراء مراجعة قضائية للسلوك المزعوم لرئيس ة المركز يعني أن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية في هذا الصدد. وتخلص اللجنة من ثم إلى أن ادعاء ات صاحبة البلاغ بموجب المادة ٢٩(أ) ‘ ٢ ‘ من الات فاقية غير مقبولة بموجب المادة 2 (د) من البروتوكول الاختياري.

٧-٤ وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن الدولة الطرف لم تعترض على حجة صاحبة البلاغ ب أنها لم تتمكن من الاعتراض مباشرة ، في إطار القانون المحلي، على ادعاءاتها بموجب المادة ٢٩(أ) ‘ ١ ‘ و ‘ ٢ ‘ من الاتفاقية. ومن ثم، ترى اللجنة أن شروط المادة ٢ (د) من البروتوكول الاختياري قد استوفيت فيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ ب موجب المادة ٢٩(أ) ‘ ١ ‘ و ‘ ٢ ‘ ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع الم و اد 4(1)(أ) و(ب) و(د) و(ه) و(ز)، و5 (2) و(3)، و9 من الاتفاقية.

٧-٥ وتلاحظ اللجنة أيضا ً إفادة الدولة الطرف بأن جميع ادعاءات صاحبة البلاغ، باس تثناء ادعاءاتها بموجب المادة 29(أ) ‘ 2 ‘ من الاتفاقية، ينبغي اعت بارها غير مقبولة بموجب المادة ٢(ه ) من ا لبروتوكول الاختياري على أساس عدم كفاية الأدلة. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن ادعاء صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف ، إذ لم تُ تح لصاحبة البلاغ نظام اً أو مرفقاً ل لتصويت الإلكتروني للسماح لها بالإدلاء بصوتها بصورة مستقلة عن طريق الاقتراع السري ، انتهكت حقوقها المنصوص عليها في الاتفاقية لأنها لم تمكن ها من الإدلاء بصوتها بالاقتراع السري على قدم المساواة مع الآخرين. ولأغراض المقبولية، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ دعمت بما يكفي من ا لأدلة ادعاءاتها بموجب المادة ٢٩(أ) ‘ ١ ‘ و ‘ ٢ ‘ ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع الم و اد 4(1)(أ) و(ب) و(د) و(هـ) و(ز)، و5 (2) و(3)، و9 من الاتفاقية.

7 -٦ ونظرا ً لعدم وجود حواجز أخرى تحول دون مقبولية البلاغ، تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول بقدر ما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادة ٢٩(أ) ‘ ١ ‘ و ‘ ٢ ‘ ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع الم و اد 4(1)(أ) و(ب) و(د) و(ه) و(ز)، و5 (2) و(3)، و9 من الاتفاقية. ومن ثم، تباشر اللجنة نظرها في الأسس الموضوعية للبلاغ.

النظر في الأسس الموضوعية

٨-١ نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي تلقتها، عملاً بالمادة 5 من البروتوكول الاختياري والفقرة 1 من المادة 73 من نظامها الداخلي.

٨-٢ وفيما يتعلق بادعاء ات صاحبة البلاغ بموجب المادة ٢٩(أ) ‘ ١ ‘ و ‘ ٢ ‘ من الاتفاقية، تتعلق المسألة المعروضة على اللجنة بتقييم ما إذا كانت الدولة الطرف قد انتهكت حقها عندما لم تيسر لها الوصول إلى إجراءات الانتخاب ومرافقه ، بما في ذلك تمكينها من استخدام التكنولوجيا المساعِدة.

٨-٣ وتلاحظ اللجنة حجة صاحبة البلاغ بأنه ا، لكي تكون قادرة على الإدلاء بصوتها بالاقتراع السري دون مساعدة، ينبغي أن تحصل على نظام للتصويت الإلكتروني، من قبيل واجهة حاسوب بينية. وتلاحظ اللجنة كذلك إفادة الدولة الطرف بأن للأشخاص ذوي الإعاقة طائفة من خيارات التصويت الملائمة والسهلة المنال في إطار القانون الانتخابي في الدولة الطرف، وأنه كان لصاحبة البلاغ العديد من خيارات التصويت المختلفة، بما في ذلك الولوج التام إلى مراكز الاقتراع. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن حجة الدولة الطرف أنه عندما يطلب شخص إلى شخص آخر يختاره لمساعدته على التصويت، أو إلى شخص آخر يمكن اعتباره شخصا ً مستقلا ً ، فإن هذا التصويت يُعتبر تصويتا ً سريا ً لأنه لا يمكن الكشف عن مضمونه إلى السلطات الحكومية ذات الصلة، أو إلى الأشخاص الذين لهم سلطات سياسية. وتلاحظ اللجنة أيضا ً ادعاء صاحبة البلاغ أن التصويت لا يمكن أن يكون سريا ً في ظروف يجب فيها الكشف عن نوايا الناخب ل شخص واحد على الأقل، و ربما عدة أشخاص آخرين، فضلا ً عن حجتها المتمثلة في أن القانون الانتخابي لا يفرض على أي شخص يقدم مساعدته لشخص آخر من أجل التصويت أي التزام بالحفاظ على سرية هذا التصويت.

٨-٤ وفيما يتعلق بمسألة استخدام تكنولوجيا مساعِدة ، تلاحظ اللجنة أن الد ولة الطرف تحتج بأن نص المادة ٢٩(أ) ‘ ٢ ‘ من الاتفاقية لا يلزم الدول الأطراف في الاتفاقية بتقديم تكنولوجيا ت مساعدة وتكنولوجيات جديدة إلى كل الناخبين الذين يتعذر عليهم التصويت دون مساعدة. وتلاحظ اللجنة أيضا ً إفادة الدولة الطرف بأن شرط تيسير استخدام تكنولوجيا مساعِدة التزام عام أ و طموح مُلزم ل لدول الأطراف، ولا ينبغي الوفاء به إلا عندما يكون ذلك مناسبا ً ، والأمر يعود إلى الدولة الطرف لتقرير كيفية تخصيص ال موارد المحدودة. وتلاحظ اللجنة أيضا ً حجة الدولة الطرف بأنه ينبغي إزالة الحواجز التي تعوق الوصول إلى الأشياء والخدمات القائمة تدريجيا ً ب طريق ة منجي ة ومتواصل ة ب هدف تحقيق إمكانية الوصول الكامل. وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحبة البلاغ تدفع بأن الدولة الطرف لم تقدم إلى اللجنة أي دليل يثبت ادعاءها أن استخدام خيار تصويت إلكتروني سيشكل عبئا ً غير متناسب أو غير ضروري، لا سيما أن خيار التصويت متاح للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، بالإضافة إلى إمكانية إتاحة خيار التصويت الإلكتروني "iVote" المستخدم في انتخابات ولاية نيو ساوث ويلز.

٨-٥ وت ُ ذكر اللجنة بأن المادة ٢٩ من الاتفاقية تقتضي من الدول الأطراف أن تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية المشاركة بالفعل وبالكامل في الحياة السياسية والحياة العامة على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك بضمان حقهم في التصويت ( ) . وتشير اللجنة كذلك إلى أنه، بموجب المادة 29 من الاتفاقية، يتعين على الدولة الطرف تكييف إجراءاتها المتعلقة بالتصويت بضمان أنها مناسبة وسهلة المنال والفهم والاستخدام . وفيما يتعلق بالوصول إلى إجراءات التصويت، تذكر اللجنة بأن مسألة إتاحة إمكانية الوصول ترتبط بالمجموعات ، بينما ترتبط مسألة إتاحة ترتيبات تيسيرية معقولة بالأفراد. وهذا يعني أن واجب توفير إمكانية الوصول واجب سابق. ومن ثم، يقع على عاتق الدول الأطراف واجب إتاحة إمكانية الوصول قبل تلقي طلب فردي يتعلق بدخول مكان أو الاستفادة من خدمة ( ) .

٨-٦ وتشير الل جنة كذلك إلى أنه، وفقا ً للمادة ٩ (1) من الاتفاقية، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، إ لى المعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال ات . وتشير الل جنة أيضا ً إلى أنه بموجب المادة ٩(2) (ز) من الاتفاقية، ينبغي للدول الأطراف أيضا ً أن تتخذ التدابير الملائمة لتعزيز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال ات الجديدة. وت ُ ذكر اللجنة كذلك بأن أهمية تكنولوجيات المعلومات والاتصالات تكمن في قدرتها على إتاحة طائفة واسعة من الخدمات، وتحويل الخدمات القائمة، وإنشاء طلب أكبر على الوصول إلى المعلومات والمعارف، لا سيما في صفوف السكان المحرومين والمهمشين، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي هذا الصدد، يمكن استخدام التكنولوجيات الجديدة لتعزيز المشاركة الكاملة والمتساوية للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع ، شريطة تصميمها وإنتاجها بطريقة تضمن إمكانية الوصول إليها. وينبغي أن تسهم الاستثمارات والبحوث والإنتاجات الجديدة في القضاء على أوجه عدم المساواة، وليس في إيجاد حواجز جديدة. وتذكر اللجنة كذلك أن الد ول الأطراف ملزمة بموجب المادة 5 (2) من الاتفاقية بحظر أي تمييز على أساس الإعاقة و أن تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة حماية قانونية متساوية و فعالة من التمييز على أي أساس ( ) ، وأن الحرمان من الوصول إلى البيئة المادية المحيطة أو وسائل النقل أو المعلومات والاتصالات أو الخدمات الموجه ة لعامة الجمهور ينبغي أن يُعرَّف بوضوح على أنه عمل تمييزي محظور ( ) .

٨-٧ وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف أنه كان بمقدور صاحبة البلاغ اختيار شخص لمساعدتها على الإدلاء بصوتها. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أيضا ً أن لا خيار من الخيارات المتاحة لصاحبة البلاغ في الانتخابات الاتحادية لعام ٢٠١٣ كان سيتيح لها ممارسة حقها في التصويت بالطريقة التي أرادتها ، أي دون أن تضطر إلى كشف اختيارها السياسي للشخص المرافق لها. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن إمكانية استخدام نظام تصويت إلكتروني كان سيمكن صاحبة البلاغ من التصويت بصورة مستقلة وسرية، و دون أن تضطر إلى كشف اختيارها السياسي لأي شخص ، على قدم المساواة مع الآخرين.

٨-٨ وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأنه ينبغي إزالة الحواجز التي تعوق الوصول إلى الأشياء والخدمات القائمة تدريجيا ً ، مع أخذ مواردها المحدودة في الاعتبار، وأن من شأن زيادة كبيرة في التكلفة أن تشكل عبئا ً غير متناسب، ت ُ ذكر اللجنة بأن الالتزام بتنفيذ إمكانية الوصول ليس مرهونا ً بشرط. و من ثم لا يجوز للكيان الملز َ م بإتاحة إمكانية الوصول أن ي ُ برر عدم الوفاء بهذا الالتزام بالإشارة إلى عبء إتاحة إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة ( ) .

٨-٩ وت ُ ذكر اللجنة في هذه القضية أيضا ً بأن خيار التصويت الإلكتروني ما فتئ يُستخدم على نطاق واسع لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في انتخابات ولاية نيو ساوث ويلز منذ عام ٢٠١١. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات من شأنها أن تبرر ادعاءها بأن استخدام خيار التصويت الإلكتروني هذا كان سيشكل عبئا ً غير متناسب بحيث يحول دون استخدام صاحبة البلاغ و جميع الأشخاص الذين يحتاجون هذا الترتيب في الانتخابات الاتحادية لعام ٢٠١٣. وت ُ ذكر اللجنة أيضا ً بأن المادة 5 تكرّس مبدأ تمتع جميع الأشخاص، أمام القانون وبموجب القانون، بالحماية على قدم المساواة. ويجب على الدول الأطراف حظر أي تمييز على أساس الإعاقة ومنح الأشخاص ذوي الإعاقة حماية فعلية ومتكافئة من التمييز أيّاً كان سببه ( ) . ويعني هذا الالتزام التقليدي أنه يجب على الدول الأطراف ضمان إعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، والامتناع عن وضع التشريعات والممارسات التمييزية التي يمكن أن تسفر عن عوامل تمييز تتوقف على نوع الإعاقة .

٨-١٠ وكنتيجة لذلك ، ترى اللجنة أن عدم تمكين صاحبة البلاغ من الوصول إلى منصة تصويت إلكتروني متاحة أصلا ً في الدولة الطرف، دون أن تقد م لها بديل اً من شأنه أن يمكنها من الإدلاء بصوتها دون أن ت ضطر إلى كشف نيتها الانتخابية لشخص آخر ، أدى إلى إنكار لحقوقها بموجب المادة ٢٩(أ) ‘ ١ ‘ و ‘ ٢ ‘ ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع الم و اد 5(2)، و4(1)(أ) و(ب) و(د) و(ه ) و(ز)، و 9 (1) و (2) (ز) من الاتفاقية.

جيم- الاستنتاج والتوصيات

٩- ترى اللجنة، وهي تتصرف بموجب المادة 5 من البروتوكول الاختياري، أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بموجب المادة ٢٩(أ) ‘ ١ ‘ و ‘ ٢ ‘ ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع الم و اد 5(2)، و 4(1)(أ) و(ب) و(د) و(ه ) و(ز)، و9(1) و (2) (ز) من الاتفاقية. وبناء على ذلك، تقدم اللجنة إلى الدولة الطرف التوصيات التالية:

(أ) فيما يتعلق بصاحب ة البلاغ، ينبغي أن تلتزم الدولة الطرف بما يلي:

إتاحة سبيل انتصاف فعال لصاحبة البلاغ، بما يشمل التعويض عن أي تكاليف قانونية تكبدتها جراء تقديم هذا البلاغ؛

اتخاذ التدابير المناسبة لضمان تمكن صاحبة البلاغ من الوصول إلى إجراءات ومرافق التصويت التي تمكنها من التصويت ب الاقتراع السري دون أن ت ضطر إلى كشف نيتها الانتخابية لأي شخص آخر في جميع الانتخابات والاستفتاءات المقبلة في الدولة الطرف؛

نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع وبعدة أشكال يسهل على جميع فئات السكان الاطلاع عليها؛

(ب) بوجه عام، ينبغي أن تلتزم الدولة الطرف باتخاذ تدابير لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

النظر في تعديل القانون الانتخابي لضمان أن خيارات التصويت الإلكتروني متاحة وفي متناو ل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يطلبون ذلك، بغض النظر عن نوع إعاقتهم؛

احترام حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت وضمان ه في الممارسة الواقعية، على قدم المساواة مع الآخرين ، وفقاً ل ما تنص عل يه المادة ٢٩ من الاتفاقية، ب كفالة أن إجراءات التصويت ومرافق ه ومواد ه مناسبة و في المتناول ويسيرة على الفهم والاستخدام، وحماية حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت ب الاقتراع السري باستخدام التكنولوجيات المساعدة؛

النظر في تعديل القانون الانتخابي في الحالات التي تستلزم الاستعانة بشخص آخر لتمكين أحد الناخبين من الإدلاء بصوته ليكون الشخص الذي يقدم هذه المساعدة ملزماً بالحفاظ على سرية ذلك التصويت.

١٠- ووفقاً للمادة 5 من البروتوكول الاختياري والمادة 75 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي أن تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر، رداً خطياً يتضمن معلومات عن الإجراءات المتخذة في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها هذه .