الأمم المتحدة

CCPR/C/PRT/CO/5*

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

28 April 2020

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس للبرتغال **

1 - نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الخامس للبرتغال (CCPR/C/PRT/RQ/5) في جلستيها 3696 و 3697 (انظر CCPR/C/SR.3696 و 3697 )، المعقودتين في 5 و 6 آذار/مارس 2020 . واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في 27 آذار/مارس 2020 .

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الخامس للبرتغال في الوقت المناسب وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب اللجنة عن تقديرها لفرصة تجديد حوارها البناء مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير من أجل تنفيذ أحكام العهد. وتعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف لما قدمته من ردود كتابية (CCPR/C/PRT/RQ/5) على قائمة المسائل (CCPR/C/PRT/Q/5)، التي استكُملت بالردود الشفوية التي قدمها الوفد، وللمعلومات التكميلية المقدمة إليها كتابةً.

باء- الجوانب الإيجابية

3 - ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف التدابير التشريعية والسياساتية التالية:

(أ) إنشاء هيئة الشفافية، وهي هيئة مستقلة داخل المحكمة الدستورية، تضطلع بمسؤولية تقييم إقرارات أصحاب المناصب السياسية وكبار الموظفين العموميين بدخلهم وموجوداتهم ومصالحهم، ومراقبتها (القانون الأساسي رقم 4 / 2019 المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 2019 )؛

(ب) القانون الأساسي رقم 1 / 2019 المؤرخ 29 آذار/مارس 2019 ، الذي رفع الحد الأدنى لعدد النساء في قوائم الترشيح للبرلمانات الوطنية والأوروبية، والهيئات المـُنتخبة للبلديات، وأعضاء مجالس الأبرشيات من 33 , 3 في المائة إلى 40 في المائة؛

(ج) القانون 26 / 2019 المؤرخ 28 آذار/مارس 2019 ، الذي حدد عتبة لا تقل عن 40 في المائة لعدد النساء بين كبار موظفي الخدمة المدنية في الإدارة العمومية، وفي مؤسسات التعليم العالي العامة، والجمعيات العامة؛

(د) القانون رقم 38 / 2018 المؤرخ 7 آب/أغسطس 2018 بشأن حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين؛

(هـ) القانون رقم 93 / 2017 المؤرخ 23 آب/أغسطس 2017 بشأن منع وحظر ومكافحة التمييز القائم على الأصل العرقي والإثني، واللون والجنسية، والنسب ومكان المنشأ؛

(و) القانون رقم 94 / 2017 المؤرخ 23 آب/أغسطس 2017 ، الذي أتاح إمكانية إنفاذ عقوبات السجن التي تصل مدتها إلى سنتين عن طريق تخفيفها إلى الإقامة الجبرية وتقنية المراقبة الإلكترونية؛

(ز) خطة العمل لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي ( 2018 - 2030 ).

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تنفيذ العهد وبروتوكوله الاختياري

4 - تلاحظ اللجنة أن المحاكم احتجت بأحكام العهد أثناء استعراض القضايا المحلية. وتلاحظ اللجنة أن المادة 8 ( 2 ) من الدستور تنص على أن الاتفاقيات الدولية المصدّق عليها تدخل حيز النفاذ في القانون الوطني، غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم توافق التشريعات المحلية مع المادتين 14 ( 3 )(د) و( 5 ) من العهد. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بتوضيح الوفد أن الحكم القاضي بلحق في أن تعيد محكمة أعلى النظر في الإدانات الجنائية، الوارد في المادة 14 ( 5 ) من العهد، قد قُدم إلى المحكمة الدستورية ويُنتظر البت فيه. ومع ذلك، تأسف اللجنة للموقف الحالي للدولة الطرف فيما يتعلق بتنفيذ المادة 14 ( 3 )(د) من العهد، التي كانت موضوع آراء اللجنة في البلاغ رقم 1123 / 2002 (كورييا دي ماتوس) (CCPR/C/86/D/1123/2002 وRev.1)، المعتمدة في آذار/مارس 2006 (المادة 2 ).

5 - ينبغي للدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير المؤسساتية والتشريعية اللازمة لضمان إعمال الحقوق التي يحميها العهد إعمالاً تاماً في النظام القانوني المحلي، ولكفالة تنفيذ الملاحظات الختامية والآراء التي اعتمدتها اللجنة على نحو يضمن حق الضحايا في انتصاف فعال عندما يُنتهك العهد، وفقاً للمادة 2 ( 2 ) و( 3 ) من العهد. وينبغي للدولة الطرف النظر في تعديل تشريعاتها لضمان امتثالها المادتين 14 ( 3 )(د) و( 5 ) من العهد. وينبغي لها أيضاً مواصلة جهودها الرامية إلى إبلاغ المحامين والمدعين العامين، والقضاة وموظفي إنفاذ القانون، وعامة الجمهور وتثقيفهم بالعهد وببروتوكوله الاختياري.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

6 - ترحب اللجنة بتصنيف ديوان أمانة المظالم البرتغالي في الفئة ألف، غير أنها تشعر بالقلق إزاء تقارير تفيد بأن الديوان يفتقر إلى الموارد المالية اللازمة للاضطلاع بولايته بفعالية (المادة 2 ).

7 - ينبغي للدولة الطرف مراجعة احتياجات ديوان أمانة المظالم البرتغالي من الموارد المالية، وضمان توافر الموارد المالية اللازمة للديوان لكي يضطلع بولايته بفعالية واستقلالية.

تدابير مكافحة الفساد

8 - تعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التدابير التشريعية والمؤسساتية، وتدابير الإنفاذ المتخذة لمنع الفساد ومكافحته، غير أنها تشعر بالقلق إزاء فضائح أخيرة تنطوي على قضايا فساد على مستوى عال في الدولة الطرف (المواد 1 و 2 و 25 ).

9 - ينبغي للدولة الطرف مواصلة جهودها، بطرق منها التعاون الدولي والتنفيذ الفعال للتشريعات والتدابير الوقائية، من أجل مكافحة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد، والشفافية والمساءلة. وينبغي لها أيضاً توفير التدريب المناسب لوكالات إنفاذ القانون، والمدعين العامين والقضاة بشأن الكشف عن الفساد والتحقيق فيه وملاحقة الجناة، وتعزيز الاستقلال العملي والهيكلي لوكالات إنفاذ القانون، والمدعين العامين الذين يتناولون قضايا الفساد وتخصصاتهما للتمكن من إجراء عمليات التحقيق في قضايا الفساد المعقدة المتفشية على مستوى عال.

الإطار القانوني لمناهضة التمييز

10 - على الرغم من التوضيح الذي قدمه الوفد، تلاحظ اللجنة مع القلق أن المادة 240 من قانون العقوبات، التي تجرّم التمييز، تحصر نطاق الجريمة في "أنشطة الدعاية المنظمة" ولا تتضمن التحريض على التمييز. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن المادة 240 لا تتضمن التمييز على أساس اللغة وغير ذلك من أشكال التمييز، على نحو ما يقتضيه العهد. وتلاحظ اللجنة كذلك موقف الدولة الطرف الذي يشير إلى أن التمييز على أساس اللغة محظور بموجب البروتوكول رقم 12 للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية‏‏ (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)، الذي صدقت عليه الدولة الطرف، لكن الدولة الطرف لم تزود اللجنة بمعلومات عن الحماية الفعلية من التمييز على هذه الأسس في الممارسة العملية (المادتان 2 و 26 ).

11 - ينبغي للدولة الطرف النظر في تعديل المادة 240 من قانون العقوبات لضمان مواءمتها مع المادتين 20 و 26 من العهد، واتخاذ جميع التدابير لضمان أن يتيح تطبيقها بالفعل حماية شاملة وموضوعية، وحماية إجرائية من التمييز على جميع الأسس المحظورة بموجب العهد في جميع المجالات والقطاعات، بما في ذلك التحريض على التمييز. وينبغي للدولة الطرف ضمان حصول ضحايا التمييز على سبل انتصاف فعالة ومناسبة.

التمييز ضد الروما والمنحدرين من أصل أفريقي

12 - ترحب اللجنة بمختلف البرامج الرامية إلى تحسين أحوال الروما والسكان المنحدرين من أصل أفريقي، وبالتقدم المحرز في بعض المجالات، غير أنها تشعر بالقلق إزاء تقارير تفيد بأن هذين المجتمعين لا يزالان يعانيان من التمييز، لا سيما في مجالات التعليم والعمالة والإسكان. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء ارتفاع معدلات التسرب المدرسي، وانخفاض معدل العمالة في هذين المجتمعين. ويساور اللجنة القلق إزاء الآثار السلبية التي تترتب على قدرة الدولة الطرف على مواصلة مكافحة التمييز بسبب الحظر الذي يفرضه الدستور على جمع بيانات مصنفة حسب العرق أو الأصل الإثني (المواد 2 و 24 و 26 و 27 ).

13 - ينبغي للدولة الطرف تكثيف جهودها للتصدي للوصم والتمييز ضد السكان الروما والسكان المنحدرين من أصل أفريقي، وضمان التحقيق في الشكاوى وتمكين الضحايا من الحصول على سبل الانتصاف. وينبغي لها النظر في اتخاذ تدابير لضمان ولوج الروما والمنحدرين من أصل أفريقي إلى سوق العمل، وزيادة معدلات التحاق أطفالهم بالمدارس وإتمام دراستهم في نظام التعليم. وينبغي للدولة الطرف كذلك النظر في السماح بجمع البيانات المصنفة ذات الصلة عن مختلف فئات الأقليات، واستحداث أدوات لتقييم وضمان تمتع الأقليات العرقية والإثنية بالفعل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، واستخدام هذه البيانات لأغراض التخطيط والتقييم.

خطاب الكراهية وجرائم الكراهية

14 - تلاحظ اللجنة التدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة خطاب الكراهية وجرائم الكراهية، غير أنها تشعر بالقلق إزاء تقارير تفيد بوقوع حوادث التعصب والتحيز وخطاب الكراهية وجرائم الكراهية ضد الفئات الضعيفة والأقليات، بمن فيها الروما والمنحدرون من أصل أفريقي، والمسلمون والمثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية، لا سيما في وسائط الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء انخفاض عدد الشكاوى وعدم وجود معلومات عن الإدانات المتعلقة بجرائم الكراهية والعقوبات المفروضة بصددها، وهي معلومات تغطيها سياسة سرية الإحصاءات التي تنتهجها الدولة الطرف (المواد 2 و 19 و 20 و 26 ).

15 - ينبغي للدولة الطرف:

(أ) تعزيز جهودها لمكافحة التعصب والقوالب النمطية والتحامل والتمييز في حق الفئات الضعيفة والأقليات، بمن فيها الروما والمنحدرون من أصل أفريقي، والمسلمون، والمثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين، بطرق منها زيادة تدريب موظفي إنفاذ القانون، والمدعين العامين وأفراد الجهاز القضائي، وتنظيم حملات التوعية التي تعزز مراعاة واحترام التنوع بين عامة الجمهور؛

(ب) بذل المزيد من الجهود لمنع خطاب الكراهية وجرائم الكراهية، وضمان حظر أي دعوة إلى الكراهية القومية، أو العنصرية، أو الدينية، أو العداء، أو العنف بموجب القانون، وذلك وفقاً للمادتين 19 و 20 من العهد وتعليق اللجنة العام رقم 34 ( 2011 ) بشأن حرية الرأي وحرية التعبير؛

(ج) تشجيع الإبلاغ بجرائم الكراهية وخطاب الكراهية، وكفالة الكشف عن هذه الجرائم وتسجيلها، بطرق منها إنشاء نظام شامل لجمع البيانات المصنفة؛

(د) تعزيز قدرة موظفي إنفاذ القانون على التحقيق في جرائم الكراهية وخطاب الكراهية الإجرامي، بما في ذلك في شبكة الإنترنت، وكفالة التحقيق منهجياً في جميع القضايا، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب وجريمتهم، وإتاحة الفرصة للضحايا للحصول على الجبر الكامل.

الميل الجنسي والهوية الجنسانية وحمل صفات الجنسين

16 - ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 38 / 2018 في الآونة الأخيرة، لكنها تلاحظ مع القلق تقارير تفيد بأن الأطفال المولودين وهم يحملون صفات الجنسين يخضعون أحياناً لإجراءات طبية تعسفية لا رجعة فيها، هدفها تحديد نوع جنسهم، وأن هذه الإجراءات كثيراً ما تستند إلى رؤية نمطية للأدوار الاجتماعية للجنسين، وأنها تُنفذ قبل أن يكون الأشخاص المعنيون في سن يسمح لهم بإعطاء موافقتهم الحرة والمستنيرة (المواد 3 و 7 و 9 و 17 و 24 و 26 ).

17 - ينبغي للدولة الطرف تعزيز التدابير الرامية إلى وضع حد للأفعال الطبية التي لا رجعة فيها، لا سيما العمليات الجراحية للأطفال حاملي صفات الجنسين الذين يكونون حينها غير قادرين على إعطاء موافقتهم الحرة والمستنيرة، باستثناء الحالات التي تكون فيها هذه العمليات ضرورية للغاية لأسباب طبية.

الأشخاص ذوو الإعاقات النفسية الاجتماعية أو الذهنية

18 - تحيط اللجنة علماً بالتوضيح الذي قدمه الوفد بشأن الحواجز التي تحول دون منح الاستحقاقات الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، والتدابير المتخذة للتغلب على هذه الحالات، غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء تقارير تفيد بالتأخر في إصدار الاستحقاقات الاجتماعية، تتعلق في آن واحد بالفحوص الطبية وبتجهيز المعاشات التقاعدية ودفعها لاحقاً. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود معلومات عن معايير إجراء العمليات الطبية القسرية، بما في ذلك إنهاء الحمل والعمليات الجراحية النفسية، التي تُجرى على الأشخاص ذوي الإعاقة المحجور عليهم، فضلاً عن عدم وجود إحصاءات في هذا الصدد. وتلاحظ اللجنة مع القلق كذلك القيود غير المبررة المفروضة على حق الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية في التصويت.

19 - ينبغي للدولة الطرف:

(أ) مواصلة جهودها للتغلب على أوجه القصور والتأخر في منح الاستحقاقات الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، بطرق منها تخصيص موارد مالية وبشرية كافية للإدارات ذات الصلة، وتوفير تغطية لهم بأثر رجعي؛

(ب) ضمان أن تكون العمليات العلاجية أو الجراحية للأشخاص ذوي الإعاقة المحجور عليهم عملياتٌ تتوافق وضرورة بذل كل الجهود للحصول على الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة للأشخاص المعنيين، وتنفيذها عملاً بالضمانات القانونية والإجرائية المناسبة؛ وضمان سبل انتصاف قانونية فعالة؛ وضمان التحقيق فعلياً في أي سوء معاملة ومحاكمة مرتكبيها؛

(ج) ضمان عدم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية أو الذهنية أو النفسية الاجتماعية بسلب حقهم في التصويت على أسس غير متناسبة أو ليست لها علاقة معقولة وموضوعية بقدرتهم على التصويت، مع مراعاة المادة 25 من العهد.

المساواة بين الرجل والمرأة

20 - تلاحظ اللجنة مختلف التدابير المتخذة لتعزيز المساواة بين الجنسين، غير أنها تشعر بالقلق إزاء استمرار انخفاض تمثيل المرأة في المناصب العليا في القطاع الخاص (المواد 2 و 3 و 25 و 26 ).

21 - ينبغي للدولة الطرف مواصلة جهودها الرامية إلى زيادة مشاركة المرأة في القطاعين العام والخاص وتمثيلها على أعلى المستويات. وينبغي لها أيضاً تعزيز الجهود الرامية إلى توعية عامة الجمهور بمكافحة التنميط الجنساني في الأسرة والمجتمع.

العنف ضد المرأة

22 - تلاحظ اللجنة اتخاذ عدد من الخطوات الهامة لمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك اعتماد خطة العمل المتعلقة بمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي ( 2018 - 2030 ). غير أنها تشعر بالقلق إزاء استمرار العنف العائلي ضد المرأة. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء انخفاض مستوى الإبلاغ بالعنف الجنساني، وانخفاض مستوى مقاضاة الجناة وإدانتهم. وتحيط اللجنة علماً بالتوضيح الذي قدمه الوفد بشأن الصعوبات التي صادفتها الدولة الطرف في التحقيق في حالات العنف العائلي، بما في ذلك عندما ترفض الضحية التعاون في التحقيقات أو لا تستطيع ذلك، وتذكّر الدولة الطرف بالتزاماتها باتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد (المواد 2 و 3 و 6 و 7 و 26 ).

23 - ينبغي للدولة الطرف ضمان تنفيذ خطة العمل المتعلقة بمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي تنفيذاً فعلياً، بطرق منها ما يلي:

(أ) مواصلة الحملات المتعلقة بعدم قبول العنف ضد المرأة وأثره السلبي، وإبلاغ المرأة بانتظام بحقوقها والسبل المتاحة لها للحصول على الحماية والمساعدة والجبر؛

(ب) تشجيع الإبلاغ بحالات العنف ضد المرأة، وضمان استعانة النساء ضحايا العنف بآليات الإبلاغ الملائمة؛

(ج) ضمان حصول موظفي إنفاذ القانون وموظفي الجهاز القضائي، والمدعين العامين وغيرهم من الجهات صاحبة المصلحة المعنية على التدريب المناسب للكشف عن حالات العنف ضد المرأة، ومعالجة هذه الحالات والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها؛

(د) ضمان إجراء تحقيق شامل في حالات العنف العائلي، ومقاضاة الجناة وفرض عقوبات مناسبة عليهم في حال إدانتهم، وإتاحة سُبل الانتصاف الفعالة للضحايا.

الاستخدام المفرط للقوة

24 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار ورود تقارير عن حالات العنف التي ارتكبها ضباط الشرطة في حق أفراد الأقليات الإثنية، لا سيما الروما والمنحدرون من أصل أفريقي. وتشعر اللجنة بالقلق لأن هذه الجرائم لا يجري التحقيق فيها، ومقاضاة مرتكبيها على النحو المناسب، ولأن عدد الإدانات قليل. وعلى الرغم من التوضيح الذي قدمه الوفد، تلاحظ اللجنة مع القلق تقارير تفيد بأن ضباط الشرطة المـُعينين في المناطق المكتظة بالسكان من الأقليات الإثنية غير مدربين تدريباً كافياً (المادتان 7 و 24 ).

25 - ينبغي للدولة الطرف ضمان وجود آليات لتقديم الشكاوى يسهل اللجوء إليها، والتحقيق بدقة في جميع التقارير المتعلقة بالعنف، والعمل على أن تفضي هذه التحقيقات، عند الاقتضاء، إلى فرض عقوبات متناسبة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً النظر في استخدام كاميرات صدرية، حيثما كان ذلك مناسباً ورهناً بضوابط كافية تحترم الخصوصية. وعلاوة على ذلك، ينبغي لها تعزيز جهودها الرامية إلى القضاء على القوالب النمطية والتمييز ضد الأقليات الإثنية، لا سيما الروما والمنحدرون من أصل أفريقي، بطرق منها تنظيم حملات التوعية العامة لتعزيز التسامح، واحترام التنوع، وتوفير التدريب المناسب لجميع موظفي إنفاذ القانون، لا سيما العاملون في المناطق الحساسة.

حظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والاستخدام المفرط للقوة

26 - يساور اللجنة القلق إزاء الادعاءات المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة، بما في ذلك سوء المعاملة والتعذيب من جانب موظفي إنفاذ القانون، أثناء عمليات الاعتقال، وأثناء الاستجواب وفي مراكز الاحتجاز، وإزاء العدد القليل جداً من الملاحقات القضائية والإدانات في هذه القضايا. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم وجود معلومات عن التعويضات الممنوحة لضحايا أعمال التعذيب وسوء المعاملة (المادتان 7 و 10 ).

27 - ينبغي للدولة الطرف ضمان إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة ودقيقة وفعالة في جميع ادعاءات الاستخدام المفرط للقوة، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة من جانب موظفي إنفاذ القانون أثناء الاعتقال، وأثناء الاستجواب وفي مراكز الاحتجاز؛ ومقاضاة الجناة وفرض عقوبات مناسبة عليهم؛ وتعويض الضحايا تعويضاً كافياً. وينبغي للدولة الطرف أيضاً ضمان أن تتضمن برامج تدريب موظفي إنفاذ القانون تعليمات بشأن التحقيق في التعذيب وسوء المعاملة وكيفية منع حدوثهما.

ظروف الاحتجاز

28 - ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لتحسين الظروف المعيشية للسجناء واحترام حقوقهم، والضمانات التي قدمها وفد الدولة الطرف بأن الأحوال تحسنت تحسناً كبيراً في البلد، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق (CCPR/C/PRT/CO/4، الفقرة 11 ) إزاء التقارير الأخيرة عن سوء الأحوال والاكتظاظ في أماكن سلب الحرية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء تقارير تفيد بعدم فعالية آليات تقديم الشكاوى المتاحة للمحتجزين. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء معدل الانتحار بين المحتجزين، وإزاء احتجاز الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والنفسية الاجتماعية في أجنحة الطب النفسي في السجون، حيث تكون الرعاية غير كافية وتفتقر إلى العلاج المناسب (المواد 6 و 7 و 9 و 10 و 14 ).

29 - ينبغي للدولة الطرف:

(أ) النظر في بدائل الاحتجاز، بما في ذلك الإفراج بكفالة، وضمان أن يكون الاحتجاز السابق للمحاكمة تدبيراً استثنائياً ومعقولاً وضرورياً ويستند إلى ظروف فردية ويدوم لأقصر مدة ممكنة؛

(ب) اعتماد تدابير لمنع انتحار المحتجزين، بطرق منها وضع استراتيجيات وبرامج فعالة للتدخل المبكر، وتحسين تحديد هوية الأشخاص المعرضين لخطر الانتحار؛

(ج) التعجيل بجهودها الرامية إلى تحسين الظروف والحد من الاكتظاظ في أماكن سلب الحرية، وضمان أن تكون الظروف في أماكن الاحتجاز متماشية مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)؛

(د) ضمان حصول الأشخاص مسلوبي الحرية في الممارسة العملية على جميع الضمانات القانونية بمجرد سلب حريتهم؛

(هـ) زيادة استخدام بدائل سلب حرية الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية في السجون.

الحبس الانفرادي

30 - على الرغم من معلومات قدمها الوفد تفيد بأنه، وفقاً لتوصية صدرت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 ، لا يجوز فرض الحبس الانفرادي لمدة تزيد على 15 يوماً، تشعر اللجنة بالقلق لأن التشريع الساري (المادة 105 من القانون رقم 115 / 2009 ) يجيز فرض الحبس الانفرادي عقوبةً تأديبية لمدة تصل إلى 30 يوماً. وتشعر اللجنة بقلق خاص لأن هذه التدابير يجوز فرضها على القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة (المواد 7 و 9 و 10 ).

31 - ينبغي للدولة الطرف مواءمة قوانينها وممارساتها فيما يتعلق بالحبس الانفرادي مع المعايير الدولية على النحو المبين في قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، وذلك بإلغاء الحبس الانفرادي للقاصرين، ومراجعة المدة الإجمالية للحبس الانفرادي الجائز للمحبوسين احتياطياً حتى لو استُخدِم كتدبير يلجأ إليه كملاذ أخير. وينبغي للدولة الطرف تقييم آثار الحبس الانفرادي بانتظام بغية مواصلة إجراءات الحد من استخدامه، ووضع تدابير بديلة عند الاقتضاء.

الاتجار بالأشخاص

32 - تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف لكبح الاتجار بالأشخاص، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إ زاء تدني مستوى الإبلاغ عن هذه الجرائم، وكذلك تدني نسبة الملاحقات القضائية والإدانات. ويساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود آلية مناسبة لتحديد هوية ضحايا الاتجار بالأشخاص في إجراءات اللجوء، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بالأطفال (المادتان 8 و 24 ).

33 - ينبغي للدولة الطرف:

(أ) ضمان إجراء تحقيقات دقيقة في حالات الاتجار بالأشخاص، ومقاضاة المسؤولين عنها، وفرض عقوبات مناسبة عليهم في حال ثبتت إدانتهم، وتعويض الضحايا تعويضاً تاماً، وتوفير الحماية والمساعدة المناسبتين لهم؛

(ب) توفير التدريب المناسب للقضاة والمدعين العامين، وموظفي إنفاذ القانون وموظفي الهجرة، والموظفين العاملين في جميع مرافق الاستقبال، بما في ذلك التدريب على إجراءات تحديد هوية ضحايا الاتجار بالأشخاص ؛

(ج) ضمان استعانة ضحايا الاتجار بالأشخاص بإجراءات اللجوء التي تتيح إمكانية الكشف عن احتياجاتهم المحتملة.

حقوق الأج انب، بمن فيهم المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء

34 - تعترف اللجنة بوصول عدد كبير من المهاجرين إلى إقليم الدولة الطرف، فضلاً عن التحديات الكامنة في ذلك والجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تلبية احتياجاتهم، غير أنها تشعر بالقلق لأن من شأن بعض التدابير المتخذة لمعالجة مسألة تدفق المهاجرين أن تنتهك الحقوق التي يحميها العهد. ويساور اللجنة القلق على وجه الخصوص إزاء ما يلي :

(أ) التأخر المبلغ به في تجهيز طلبات اللجوء العادية، وفي إصدار تصاريح الإقامة وتجديدها؛

(ب) الاستخدام المفرط للإجراءات المعجلة، ما من شأنه أن يقوض التقييم السليم للطلبات، ويزيد من خطر الإعادة القسرية؛

(ج) عدم وجود آلية مناسبة لتحديد الهوية تتيح تحديد هوية ملتمسي اللجوء الضعفاء، بمن فيهم عديمو الجنسية؛

(د) وجود تقارير تفيد باحتجاز ملتمسي اللجوء على الحدود لفترات طويلة؛

(هـ) وجود تقارير تفيد باحتجاز المهاجرين في ظروف غير مرضية تضرّ بهم، بما في ذلك الاكتظاظ (المواد 2 و 7 و 9 و 10 و 13 ).

35 - ينبغي للدولة الطرف:

(أ) ضمان قبول جميع طلبات الحماية الدولية في نقاط الحدود، وفي مرافق الاستقبال والاحتجاز، وتسجيلها وإحالتها فوراً إلى سلطات اللجوء؛

(ب) مواصلة جهودها الرامية إلى المحافظة على نوعية إجراءاتها الخاصة بتحديد وضع اللاجئ وتحسينها، وذلك من أجل تحديد هوية الأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية والاعتراف بهم على نحو منصف وفعال، وتقديم ضمانات كافية لاحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب العهد؛

(ج) إنشاء آلية فعالة لتحديد هوية مقدمي الطلبات الضعفاء، لا سيما عديمو الجنسية؛

(د) الحرص على أن يكون احتجاز المهاجرين وملتمسي اللجوء معقولاً وضرورياً ومتناسباً، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 35 ( 2014 ) بشأن حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه، وأن تكون بدائل الاحتجاز متاحة في الممارسة العملية؛

(هـ) ضمان توافق الظروف المعيشية والمعاملة في مراكز احتجاز المهاجرين مع المعايير الدولية؛

(و) تعزيز تدريب موظفي مؤسسات الهجرة وموظفي مراقبة الحدود بشأن حقوق ملتمسي اللجوء واللاجئين المنصوص عليها في العهد وغيره من المعايير الدولية.

القاصرون غير المصحوبين

36 - تحيط اللجنة علماً بمعلومات قدمها الوفد تفيد بأن القانون البرتغالي لا يجيز احتجاز القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة لأغراض الهجرة، وتلاحظ تعميم وزارة الداخلية الصادر في تموز/ يوليه 2018 الذي يجعل احتجاز الأطفال دون سن السادسة عشرة مقصوراً على مدة أقصاها سبعة أيام. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود تشريع واضح في هذا الصدد، بما في ذلك ما يتعلق بالأطفال دون سن السادسة عشرة، وإزاء التقارير المتعلقة باحتجاز الأطفال في المطارات (المواد 2 و 7 و 9 و 13 و 24 ).

37 - ينبغي للدولة الطرف عدم احتجاز الأطفال والقاصرين غير المصحوبين، إلا كتدبير يلجأ إليه كملاذ أخير ولأقصر مدة مناسبة، ومراعاة مصالحهم الفضلى بوصفها اعتباراً رئيسياً فيما يتعلق بمدة الاحتجاز وظروفه، والرعاية الخاصة التي يحتاجونها. وينبغي للدولة الطرف ضمان توافق الظروف المادية في جميع مراكز احتجاز المهاجرين ومراكز استقبالهم مع المعايير الدولية. وينبغي لها أيضاً كفالة وجود ضمانات لحماية الأطفال ملتمسي اللجوء، لا سيما الأطفال غير المصحوبين، وضمان حصولهم على ما يلائم من خدمات التعليم والصحة، والخدمات الاجتماعية والنفسية، والمعونة القانونية، وتوفير ممثل قانوني و/أو وصي لهم دون تأخير.

الحق في محاكمة عادلة

38 - تحيط اللجنة علماً بالتوضيحات التي قدمها الوفد كتابياً (CCPR/C/PRT/5، الفقرات 148 - 156 ) وشفوياً بشأن المعلومات المقدمة إلى المحتجزين، والحصول على المعونة القانونية المجانية، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء تقارير تفيد بأن المحتجزين، لا سيما الأجانب، لا يُبلَّغون فوراً بلغة يفهمونها بحقوقهم في كل مرة، بما في ذلك حقهم في الاستعانة بمحام بمجرد اعتقالهم. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم حصول الأشخاص المحتجزين فعلياً على المساعدة القانونية (المواد 7 و 9 و 10 ).

39 - تذكِّر اللجنة بتوصياتها السابقة ( CCPR/C/PRT/CO/ 4 ، الفقرة 8 )، وتوصي الدولة الطرف بتعزيز التدابير الرامية إلى ضمان حق الأشخاص المحتجزين بالفعل في الاستعانة بمحام بمجرد أن تحتجزهم الشرطة، والتزام م وظفي إنفاذ القانون بواجبهم القانوني إبلاغ جميع الأشخاص مسلوبي الحرية بحقوقهم بلغة يفهمونها.

الاحتجاز السابق للمحاكمة

40 - ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 94 / 2017 ، الذي ينظم الإقامة الجبرية مع تقنية المراقبة الإلكترونية، وبانخفاض معدل الاحتجاز السابق للمحاكمة، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على الاحتجاز السابق للمحاكمة لفترات مفرطة. وتأسف اللجنة لعدم وجود إحصاءات عن متوسط فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة، وتعرب عن قلقها إزاء تقارير تفيد باحتجاز أشخاص قبل المحاكمة لفترات طويلة. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لتقليص فترة التحقيقات ولتحسين كفاءة الجهاز القضائي (المادتان 9 و 10 ).

41 - تذكِّر اللجنة بتوصياتها السابقة ( CCPR/C/PRT/CO/ 4 ، الفقرة 9 )، وتوصي الدولة الطرف باتخاذ المزيد من الخطوات لضمان عدم اللجوء إلى الاحتجاز السابق للمحاكمة إلا كتدبير يلجأ إليه كملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة، تمشياً مع أحكام العهد، وإعادة النظر في ذلك بانتظام. وينبغي للدولة الطرف مواصلة تعزيز التدابير البديلة غير الاحتجازية، وتطبيقها منهجياً، وتقليص فترات التحقيقات، واتخاذ تدابير لتحسين كفاءة الجهاز القضائي.

التشهير

42 - تلاحظ اللجنة مع القلق أن القانون الجنائي البرتغالي يجرّم التشهير، وأن الدولة الطرف لا تعتزم تغيير هذا القانون. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء الأثر المرعب الذي قد تحدثه الملاحقات القضائية الخاصة على حرية التعبير (المادة 19 ).

43 - ينبغي للدولة الطرف النظر في رفع التجريم عن التشهير، وفي جميع الأحوال، عدم اللجوء إلى القانون الجنائي إلا في أشد الحالات خطورة، ومراعاة ألا يكون السجن بالمرة عقوبة مناسبة بسبب التشهير، وذلك على النحو المبين في التعليق العام رقم 34 ( 2011 ) بشأن حرية الرأي وحرية التعبير.

دال- النشر والمتابعة

44 - ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص العهد، وبروتوكوليه الاختياريين، وتقريرها الدوري الخامس، والردود الكتابية على قائمة المسائل المحالة من اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية، بهدف التوعية بالحقوق المكرسة في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريع ية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد وعامة الجمهور. وينبغي للدولة الطرف أن تعمل على ترجمة التقرير وهذه الملاحظات الختامية إلى اللغة الرسمية للدولة الطرف .

45 - ووفقاً للفقرة 1 م ن المادة 75 من النظام الداخلي للجنة، يتعين على الدولة الطرف أن تقدّم، بحلول 26 تموز/يوليه 2021 ، معلومات عن تنفيذ التوصيات التي قدّمتها اللجنة في الفقرات 33 (الاتجار بالأشخاص)، و 37 (القاصرون غير المصحوبين) و 41 (الاحتجاز السابق للمحاكمة) أعلاه.

46 - وتمشياً مع جولة الاستعراض التي يُتوقع أن تجريها اللجنة، تتلقى الدولة الطرف في عام 2026 قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة قبل تقديم التقرير؛ ويُتوقع أن تقدم الدولة الطرف، في غضون سنة واحدة، ردودها على قائمة المسائل، التي ستشكل تقريرها الدوري السادس. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف، في سياق إعداد التقرير، أن تتشاور على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68 / 268 ، يبلغ الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير 200 21 كلمة. ويُعقد الحوار البناء المقبل مع الدولة الطرف في عام 2028 في جنيف.