البلاغ رقم 1/2014

قرار اعتمدته اللجنة في دورتها التاسعة والستين (من 18 أيار/مايو إلى 5 حزيران/يونيه 2015)

الموضوع: تحديد السن في إطار الإجراءات لتوفير الحماية الخاصة لطفل محروم من حاضنته الأسرية

المسائل الإجرائية: اختصاص اللجنة على أساس المدة

مواد الاتفاقية: المادة 3 مقترنة بالمادتين 18(2) و20(1) والمواد 8 و20 و27 و29

مادة البروتوكول الاختياري: المادة 7(ز)

المرفق

قرار لجنة حقوق الطفل بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات (الدورة التاسعة والستون)

بشأن

* شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في النظر في هذا البلاغ: السيدة أمل سلمان الدوسري، والسيدة سوزان آهو أسوما، والسيدة هند أيوبي إدريسي، والسيد برنار غاستو، والسيد بيتر غوران، والسيدة أولغا أ. خازوفا، والسيد حاتم قطران، والسيد بنيام داويت مزمور، والسيدة ياسمين محمد شريف، والسيد كلارنس نلسون، والسيد وانديرلينو نوغيرا نيتو، والسيدة سارا دي خيسوس أوفييدو فييرو، والسيد خوسيه أن خ يل رودريغ ش رييس، و السيدة كيرستن ساندبرغ، والسيدة ريناتي وينتر.

ولم يشارك أحد أعضاء اللجنة، السيد خور خ ي كاردونا لورينس، في النظر في البلاغ عملاً بالفقرة 1(أ) من المادة 8 من النظام الداخلي للجنة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

البلاغ رقم 1/2014 *

المقدم من: ع. ح. ع. (يمثله محام، ألبرت بارس كازانوفا من مكتب Collectiu Iuris and Associació Noves Vies)

الشخص المدعي أنه الضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ: 23 أيلول/سبتمبر 2014

إن لجنة حقوق الطفل ، المنشأة بموجب المادة 43 من اتفاقية حقوق الطفل ،

وقد اجتمعت في 4 حزيران/يونيه 2015،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1/2014 المقدم إليها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات ،

تعتمد ما يلي :

قرار اللجنة بشأن المقبولية

1- صاحب البلاغ، السيد ع. ح. ع. ، مواطن غاني ي قول إنه ولد في 24 تموز/يوليه 1994. ويدعي أنه ضحية انتهاك الدولة الطرف لحقوقه المكفولة بموجب المادة 3 مقترنة بالمادتين 18(2) و20(1) والمواد 8 و20 و27 و29 من الاتفاقية ( ) . ويمثل صاحب البلاغ محام .

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 بعد وصول صاحب البلاغ إلى إسبانيا، بلغت الشرطة عن وضعه كقاصر غير مصحوب. وفي 24 تشرين الأول/أكتوبر 2010، استهلت المديرية العامة لحماية الطفل والمراهق الإجراءات بهدف ال إعلان عن أن ص احب البلاغ قد جرى التخلّي عنه وهو يحتاج إلى حماية سلطات الدولة إلا أن نتائج الفحوص الطبية أظهرت أن عمره لا يقل عن 19 سنة. وبناء على ذلك، أخطرت المديرية العامة صاحب البلاغ في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 بأن ه لا يحق له التمتع بحماية الدولة إذ تبين أنه بلغ سن الرشد.

2-2 واعترض صاحب البلاغ على قرار المديرية العامة أمام محكمة برشلونة الابتدائية رقم 18. وادعى أنه قاصر وأن تاريخ ميلاده هو 24 تموز/يوليه 1994 على النحو المبين في شهادة ميلاده وفي جواز السفر الصادر عن قنصلية غانا في مدريد في 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 وأن له الحق بالتالي في التمتع بحماية الدولة. وفي 22 تموز/يوليه 2011، رفضت المحكمة طلبه.

2-3 وطعن صاحب البلاغ في قرار المحكمة رقم 18. وفي 5 تشرين الأول/أكتوبر 2011، رفضت محكمة برشلونة الإقليمية طعن صاحب البلاغ. وفي 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، رفع صاحب البلاغ دعوى أخرى لنقض القرار أمام المحكمة العليا. وفي 17 أيلول/سبتمبر 2013، أعلنت المحكمة العليا عدم مقبولية دعوى النقض.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المادة 3 مقترنة بالمادتين 18(2) و20(1) والمواد 8 و20 و27 و29 من الاتفاقية .

3-2 ويدعي صاحب البلاغ أن السلطات رفضت متعسّفة الاعتراف بوضعه كقاصر وتجاهلت تاريخ الميلاد المشار إليه في جواز سفره على الرغم من أنها لم تعترض قط على صلاحية ذلك الجواز. والفحوصات الطبية التي أجرتها السلطات لتحديد سن صاحب البلاغ لم يكلّف بها طبيب متمرس ولم تشمل التكنولوجيا والاختبارات المناسبة لتقدير السن ( ) . وعلاوة على ذلك، يدعي صاحب البلاغ أن الاختبارات الطبية لتحديد سن شخص معين لا ينبغي إجراؤها إلا عندما لا يمتلك الشخص المعني أي وثيقة تشير إلى تاريخ ميلاده أو إلى سنه.

3-3 وقد حرم القرار الصادر عن سلطات الدولة الطرف صاحب البلاغ من حقه في التمتع بحماية الدولة الطرف بصفته قاصراً مما أدى إلى مكابدته ضرراً لا ينقطع.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في مقبولية البلاغ

4-1 يجب على اللجنة ، قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما ، أن تقرر، وفقاً لأحكام المادة 20 من نظامها الداخلي بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات ، ما إذا كان البلاغ مقبولاً.

4-2 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ التالية: استنتجت المديرية العامة لحماية الطفل والمراهق أنه ليس قاصراً وأخطرته في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، بأنه لا يحق له ا لتمتع بالحماية الممنوحة للأطفال ؛ ورُفضت جميع الدعاوى القضائية التي رفعها لاحقاً للاعتراض على ذل ك القرار؛ وأعلنت المحكمة العليا ، في 17 أيلول/سبتمبر 2013 ، عدم مقبولية دعوى النقض التي رفعها. وتلاحظ اللجنة أن كل الوقائع المشار إليها في البلاغ، بما فيها القرار الصادر عن المحكمة العليا، حدثت قبل 14 نيسان/أبريل 2014 ، أي تاريخ دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف . وبناء على ذلك، تخلص اللجنة إلى عدم اختصاصها على أساس المدة في النظر في هذا البلاغ عملاً بالمادة 7(ز) من البروتوكول الاختياري.

5- وعليه، تقرر اللجنة ما يلي:

أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 7(ز) من البروتوكول الاختياري؛

أن يُحال هذا القرار إلى صاحب البلاغ وإلى الدولة الطرف لكي تطلع عليه.