الأمم المتحدة

CAT/C/GRC/CO/7

لجنة مناهضة التعذيب

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

3 September 2019

Arabic

Original: English

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السابع لليونان *

١- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري السابع لليونان (CAT/C/GRC/7) في جلستيها 1761 و1764 (انظر CAT/C/SR.1761 وSR.1764)، المعقودتين في 24 و25 تموز/يوليه 2019، واعتمدت في جلستها 1779، المعقودة في 7 آب/أغسطس 2019، هذه الملاحظات الختامية.

ألف - مقدمة

٢- تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لقبولها الإجراء المبسّط لتقديم التقارير، مما يتيح إجراء حوار أكثر تركيزاً بين الدولة الطرف واللجنة. بيد أن اللجنة تأسف لأن التقرير قدم بعد تأخير دام أكثر من سنة.

٣- وتعرب اللجنة عن تقديرها لإتاحة الفرصة لها لإجراء حوار بناء مع وفد الدولة الطرف، وللردود المقدمة على الأسئلة والشواغل التي أثيرت أثناء النظر في التقرير.

باء- الجوانب الإيجابية

٤- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو بانضمامها إليها:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2012؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 2014‏؛

(ج) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في عام 2015؛

(د) اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما، في عام 2018؛ ‬

(هـ) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، في عام 2014.

٥- وترحب اللجنة أيضاً بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتنقيح تشريعاتها في الميادين ذات الصلة بالاتفاقية، بما في ذلك:

(أ) سنّ القانون ٣٩٠٧/٢٠١١، الذي ينص على إنشاء دائرة اللجوء اليونانية التي بدأت تعمل بكامل طاقتها في ٧ حزيران/ يونيه ٢٠١٣؛

(ب) سنّ القانون ٤٢٢٨/٢٠١٤، الذي ينص على تعيين أمين المظالم اليوناني بوصفه الآلية الوقائية الوطنية بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية؛

(ج) سنّ القانون ٤٣٢٢/٢٠١٥، الذي يتضمن أحكاماً ترمي إلى خفض عدد السجناء؛

(د) سن القانون ٤٥٥٤/٢٠١٨، الذي ينظم مؤسسة الوصاية على القصر غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم.

٦- وتثني اللجنة على الدولة الطرف للمبادرات التي اتخذتها من أجل تعديل سياساتها وإجراءاتها بغية توفير حماية أكبر لحقوق الإنسان وتطبيق الاتفاقية، ومنها بالأخص ما يلي:

(أ) اعتماد الخطة الاستراتيجية لنظام السجون للفترة ٢٠١٨ - ٢٠٢٠؛

(ب) إنشاء الآلية الوطنية للتحقيق في الحوادث التعسفية داخل مكتب أمين المظالم اليوناني في عام ٢٠١٦؛

(ج) إنشاء المجلس الوطني لمكافحة العنصرية والتعصب في عام 2015، وهو هيئة مشتركة بين الوزارات متعددة أصحاب المصلحة تشارك فيها منظمات المجتمع المدني؛

(د) إنشاء مكتب المقرر الوطني المعني بمكافحة الاتجار بالبشر في عام 2013؛

(هـ) تنفيذ البرنامج الوطني لمنع العنف ضد المرأة ومكافحته منذ عام 2010.

٧- وتقدِّر اللجنة الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة الطرف استجابةً للتدفق الكبير للوافدين إلى أراضيها من ملتمسي اللجوء والأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية والمهاجرين.

٨- وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لحفاظها على توجيه دعوة دائمة إلى آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، مما سمح للخبراء المستقلين بإجراء زيارات إلى البلد خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

٩- طلبت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CAT/C/GRC/CO/5-6، الفقرة 32)، من الدولة الطرف أن تقدم معلومات متابعة بشأن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ توصيات اللجنة المتعلقة بادعاءات التعذيب وسوء المعاملة (الفقرة 10)؛ وإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة (الفقرة 13)؛ وظروف الاحتجاز (الفقرة 14)؛ والاحتجاز الإداري لملتمسي اللجوء والمهاجرين (الفقرة 20). وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف للردود المقدمة في هذا الصدد (CAT/C/GRC/CO/5-6/Add.1)، التي وردت في ٥ حزيران/ يونيه ٢٠١٣ في إطار إجراء المتابعة. وفي ضوء المعلومات المقدمة، ترى اللجنة أن التوصيات الواردة في الفقرتين 13 و20 من ملاحظاتها الختامية السابقة لم تنفذ (انظر الفقرات 28-29، و20-21، من هذه الوثيقة على التوالي)، وأن التوصيات الواردة في الفقرتين 10 و14 من هذه الملاحظات قد نُفذت جزئياً (انظر الفقرتين 26-27 والفقرتين 36- 37 من هذه الوثيقة على التوالي).

تعريف التعذيب وتجريمه

١٠- تلاحظ اللجنة بدء نفاذ قانون العقوبات الجديد في ١ تموز/يوليه ٢٠١٩، لكنها ترى أن تعريف جريمة التعذيب الوارد في المادة ١٣٧ألف لا يزال غير مكتمل من حيث إنه لم يذكر الأفعال القائمة على التمييز أي اً كان نوعه، كما جاء في المادة ١ من الاتفاقية. وإضافة إلى ذلك، لا توجد إشارة محددة إلى أفعال التعذيب التي يرتكبها شخص ثالث بتحريض من موظف عمومي على ذلك أو بعلمه أو بموافقته ضمنياً أو أي شخص آخر يتصرف بصفة رسمية. ‬ و على الرغم من التوضيحات التي قدّمها وفد الدولة الطرف بشأن اشتراط أن يكون إلحاق الألم الشديد ” مقرراً “ على النحو المشار إليه في المادة 137ألف من القانون، ترى اللجنة أن هذا التعريف في القانون أضيق نطاقاً بكثير من التعريف الوارد في الاتفاقية، ويرفع من عتبة جريمة التعذيب بإضافة عناصر تتجاوز تلك المذكورة في المادة ١ من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن العقوبة القصوى على جريمة التعذيب الأساسية، دون الظروف المشددة، انخفضت من ٢٠ سنة سجناً إلى ١٠ سنوات سجناً (المادتان ١ و٤).

١١- ينبغي للدولة الطرف أن تجعل محتو يات المادة 137ألف من قانون العقوبات متوافق ة مع المادة 1 من الاتفاقية ب أن تصنف التمييز أي اً كان نوعه كأحد دوافع ممارسة التعذيب ، وتضمن أن يشمل التعريف التعذيب الذي يمارسه أي موظف عمومي، أو يرتكب بتحريض منه ، أو بعلمه ، أو بموافقته ضمنياً أو أي شخص يتصرف بصفة رسمية ، وإلغاء جميع العناصر غير الضرورية، من قبيل اشتراط أن يكون إلحاق الألم الشديد ” مقرراً “ مسبقاً. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 2(2007) بشأن تنفيذ المادة 2، الذي جاء فيه أن التناقضات الخطيرة بين التعريف المحدد في الاتفاقية وذلك الوارد في القانون المحلي تؤدي إلى ثغرات فعلية أو محتملة تتيح إمكانية الإفلات من العقاب (الفقرة 9).

تقادم الجريمة

١٢- تعرب اللجنة عن أسفها لأن القانون الجنائي للدولة الطرف لا يزال يتضمن تقادم جريمة التعذيب.

١٣- ينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم خضوع جريمة التعذيب لأي نظام تقادم بحيث يحقّق في أعمال التعذيب ويحاكم مرتكبوها ويعاقبون دون أي إمكانية للإفلات من العقاب .

الضمانات القانونية الأساسية

١٤- تحيط اللجنة علماً بالضمانات الإجرائية لمنع التعذيب وسوء المعاملة المنصوص عليها في القانون اليوناني، لكنها تعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم سوى القدر الضئيل من المعلومات بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها لكفالة تطبيقها العملي. وفي هذا الصدد، أفادت التقارير بأن المحتجزين كثيراً ما يجدون صعوبة في الوصول إلى محام وطبيب ومترجم شفوي أو إلى أفراد الأسرة، وأن سجلات الاحتجاز لدى الشرطة لا تحفظ بشكل سليم. وتعرب اللجنة عن القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن رجال الشرطة مستمرون في حضور الفحوص الطبية وبإمكانهم الاطلاع على السجلات الطبية للمحتجزين (المادة ٢).

١٥- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل حصول جميع الأشخاص الذين يقبض عليهم أو يحتجزون من الناحية العملية على جميع الضمانات القانونية الأساسية ضد التعذيب منذ بداية سلب حريتهم، بما في ذلك حقوقهم في أن يستعينوا بمحام دون تأخير، لا سيما خلال مراحل التحقيق والاستجواب، وأن يبلغوا بحقوقهم، وبسبب توقيفهم وطبيعة التهم الموجهة إليهم بلغة يفهمونها، وأن يسجلوا في مكان الاحتجاز، ويحصلوا على مساعدة مترجم شفوي، وإذا لزم الأمر، في أن يبلغوا أحد أقاربهم المقربين أو طرفاً ثالثاً بتوقيفهم على وجه السرعة، وفي أن يمثلوا أمام قاض دون إبطاء، وفي أن يطلبوا خدمات طبيب مستقل ويحصلوا عليها . وينبغي ألا يكون رجال الشرطة حاضرين أثناء الفحوص الطبية للأشخاص المحتجزين، إلا بناء على طلب الطبيب .

عدم الإعادة القسرية

١٦- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير المتطابقة التي تفيد بأن الدولة الطرف ربما تكون تصرفت في الفترة قيد الاستعراض على نحو ينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية. وعلى وجه الخصوص، تشير التقارير إلى الادعاءات المتكررة بشأن الإعادة القسرية بإجراءات موجزة لملتمسي اللجوء والمهاجرين، بمن فيهم الرعايا الأتراك، الذين يعترض سبيلهم في البحر وعلى الحدود البرية مع تركيا في شمال شرق منطقة إيفروس من دون تقييم مسبق للمخاطر الناشئة عن ظروفهم الشخصية. ووفقاً للمعلومات المعروضة على اللجنة، يلجأ موظفو إنفاذ القانون اليونانيون وغيرهم من أفراد قوات لم يتسن تحديد هويتها يشاركون في عمليات صدّ المهاجرين في أحيان كثيرة إلى العنف ويصادرون ممتلكات المهاجرين ويتلفونها. وتلاحظ اللجنة أن شعبة الشؤون الداخلية للشرطة اليونانية وأمين المظالم اليوناني فتحا تحقيقات في الادعاءات المقدمة في عام ٢٠١٧، لكنها تعرب عن قلقها لأن هذه التحقيقات الإدارية لم تشمل النظر في الإفادات الحية المقدمة من الضحايا والشهود وأصحاب الشكوى المزعومين، (المواد ٢ و٣ و١١ - ١٣ و١٦).

١٧- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان عدم القيام في الممارسة العملية بطرد أيّ شخص أو إعادته أو تسليمه إلى دولة أخرى عندما تكون هناك أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون عرضة بصورة شخصية ومتوقعة لخطر التعذيب وسوء المعاملة؛

(ب) تعزيز الجهود الرامية إلى كفالة المساءلة الجنائية لمرتكبي الأعمال التي تعرض حياة وسلامة المهاجرين وملتمسي اللجوء للخطر، والتأكد من أن الضحايا والشهود والمدعين يخضعون للحماية من ممارسات سوء المعاملة أو التخويف التي يمكن أن تنشأ نتيجة لشكاواهم؛

(ج) ضمان إتاحة الفرصة لجميع ملتمسي اللجوء لاستعراض فردي مع أثر إيقافي تلقائي ضد قرارات الطرد، وحمايتهم من الإعادة القسرية والعودة الجماعية.

نظام اللجوء

١٨- تحيط اللجنة علم اً بالتوضيحات المقدمة من وفد الدولة الطرف بشأن الإصلاحات القانونية والسياساتية التي أجريت خلال الفترة قيد الاستعراض، عندما أنشئ نظام اللجوء الجديد بما يتماشى مع المعايير الأوروبية والدولية. واستناد اً إلى هذه التوضيحات، سجلت دائرة اللجوء ٥٣٦ ٢٣٤ طلباً للحماية الدولية حتى ٣٠ حزيران/ يونيه ٢٠١٩، ويقدر متوسط معدل الاعتراف بصفة اللاجئ وصفة الحماية الفرعية بنحو ٤٤ في المائة. غير أن اللجنة تلاحظ مع القلق أن تنفيذ البيان المشترك بين الاتحاد الأوروبي وتركيا الصادر في آذار/مارس ٢٠١٦ وضع إجراءات حدودية معجلة بشأن الجزر اليونانية الحدودية، على افتراض أن تركيا بلد ثالث آمن. وعلاوة على ذلك، يلزم ملتمسو اللجوء الذين يستضافون في مراكز الاستقبال وتحديد الهوية في ” النقاط الساخنة “ بالبقاء في الجزر، إلا إذا اعتبر أن حالتهم تحتاج إلى مزيد من الدراسة في إطار ” الإجراءات العادية “ في البر الرئيسي بسبب ضعفهم أو لأغراض جمع شمل الأسر بموجب اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم ٦٠٤/٢٠١٣ الصادرة عن البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا في ٢٦ حزيران/يونيه ٢٠١٣ والتي تضع المعايير والآليات اللازمة لتحديد الدولة العضو المسؤولة عن النظر في طلب الحماية الدولية الذي يودعه فرد من مواطني بلد ثالث أو شخص عديم الجنسية في إحدى الدول الأعضاء. (لائحة دبلن الثالثة). وتشير المعلومات الأخرى المعروضة على اللجنة إلى أن الوصول إلى إجراءات اللجوء في البر الرئيسي لا يزال يطرح إشكالية، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى الصعوبات الناشئة عن الوصول إلى نظام طلب المواعيد القائم على برنامج ” سكايب “ المتاح للتسجيل، وهو نظام محدود من حيث القدرة وتوافر خدمات الترجمة الشفوية. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كاملة عن الإجراءات المطبّقة لتحديد هوية ضحايا التعذيب وسط ملتمسي اللجوء في الوقت المناسب (المواد 3 و11 و16).

١٩- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) تعزيز قدرة دائرة اللجوء على إجراء تقييم موضوعي لجميع طلبات اللجوء أو الحماية الدولية؛

(ب) ضمان أن تكون الإجراءات الحدودية المعجلة في إطار البيان المشترك بين الاتحاد الأوروبي وتركيا الصادر في آذار/مارس ٢٠١٦ وغيره من اتفاقات إعادة القبول خاضعة لتقييم شامل، على أساس كل حالة على حدة ، لمخاطر انتهاكات مبدأ عدم الإعادة القسرية، وكفالة احترام جميع الضمانات فيما يتعلق باللجوء وإجراءات الترحيل؛

(ج) ضمان أن تكون أية تدابير تقيّد حرية تنقل ملتمسي اللجوء متسقة مع التزاماتها بموجب الاتفاقية وغيرها من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان؛

(د) وضع مبادئ توجيهية واضحة وما يتصل بها من تدريب في مجال تحديد هوية ضحايا التعذيب وغيرهم من الأفراد المحتاجين إلى الحماية الدولية من بين ملتمسي اللجوء والمهاجرين.

احتجاز المهاجرين

٢٠- على الرغم من التوضيحات المقدمة من الوفد فيما يتعلق بالضمانات الإجرائية المحددة في التشريعات المحلية التي تنطبق على الاحتجاز الإداري، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن المهاجرين وملتمسي اللجوء المحتجزين كثيراً ما يحرمون من الضمانات القانونية الأساسية، مثل الاستعانة بمحام والحق في الطعن في شرعية احتجازهم، وغير ذلك من الضمانات المتعلقة بمسائل ذات صلة. وتلاحظ اللجنة أيضاً مع القلق أن احتواء السياسات المطبقة في إطار تنفيذ اتفاق ١٨ آذار/مارس ٢٠١٦ بين الاتحاد الأوروبي وتركيا أدى إلى وضع المهاجرين وملتمسي اللجوء في ظروف معيشية مروعة وغير صحية، لا سيما في حالة المحتجزين في مراكز الاستقبال وتحديد الهوية المكتظة في ” النقاط الساخنة “ ، مثل المراكز الموجودة في ساموس وموريا وليسبوس . وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التقارير التي تفيد بعدم توفير الرعاية الطبية والمأوى الآمن وضمان الحصول عليهما بصورة منهجية، وبعدم تمتع الأشخاص الذين يعيشون في المخيمات بحماية كافية، ولذلك فهم يتعرضون يومياً للعنف، بما في ذلك العنف الجنساني . وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك إزاء التقارير المتعلقة بسوء معاملة ملتمسي اللجوء والمهاجرين المحتجزين من قبل أفراد الشرطة، بما في ذلك تعرضهم للضرب (المادة ٢ والمواد ١١ - ١٣ و١٦).

٢١- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) الامتناع عن احتجاز ملتمسي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين أو غير الحاملين للوثائق لفترات طويلة، وعدم استخدام الاحتجاز إلا كتدبير من تدابير الملاذ الأخير، ولأقصر فترة ممكنة، ومواصلة تطبيق التدابير غير الاحتجازية ، وفق اً للمعايير الدولية؛

(ب) ضمان إتاحة الفرصة لملتمسي اللجوء والمهاجرين المحتجزين للاستعانة بمحام، بما في ذلك خدمات المعونة القضائية؛

(ج) ضمان المراجعة القضائية أو أي سبل أخرى مفيدة وفعالة للطعن في قانونية الاحتجاز الإداري المتعلق بالهجرة؛

(د) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تهيئة ظروف استقبال مناسبة لملتمسي اللجوء والمهاجرين؛

(هـ) تعزيز جهودها لضمان ظروف معيشية ملائمة في جميع مراكز الهجرة؛

(و) التأكد من حصول ملتمسي اللجوء والمهاجرين المحتجزين على ما يكفي من الرعاية الطبية والصحية العقلية، بما في ذلك الفحص الطبي لدى قبولهم والاستفادة من التقييمات الاعتيادية؛

(ز) إنشاء آلية رقابة فعالة ومستقلة لدائرة الاستقبال وتحديد الهوية يمكن للأفراد المحتجزين في مجال الهجرة أن يتقدموا بشكاوى لديها ؛

(ح) كفالة إجراء تحقيقات فورية وشاملة ونزيهة من قبل السلطات في جميع ادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة التي يرتكبها موظفو إنفاذ القانون، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، إذا ثبتت إدانتهم، وجبر ما لحق بالضحايا من ضرر.

الأطفال المهاجرون وملتمسو اللجوء غير المصحوبين

٢٢- تلاحظ اللجنة مع القلق أن اللوائح التنظيمية القائمة تنص على عدم احتجاز القصر إلا في ظروف استثنائية، لكن إيداع الأطفال المهاجرين غير المصحوبين وملتمسي اللجوء في مراكز احتجاز المهاجرين ( ” الحجز بغرض الحماية “ ) لا يزال مستمراً بانتظار توافر دار إيواء لاستقبالهم. ويؤدي عدم توافر مكان لإيوائهم في كثير من الحالات، إلى الاحتجاز المطول للأطفال غير المصحوبين في زنزانات الشرطة، ومراكز الاحتجاز السابق للترحيل ومراكز الاستقبال وتحديد الهوية في ” النقاط الساخنة “ المشار إليها أعلاه، التي تكون فيها الظروف المعيشية دون المستوى وغالباً ما تنعدم فيها الخدمات الأساسية (المادتان ١١ و١٦).

٢٣- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان عدم احتجاز الأطفال لمجرد ارتباط وضعهم بالهجرة؛ و عدم اللجوء إلى تدبير الاحتجاز إلا كملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة؛

(ب) وضع حد لممارسة احتجاز المهاجرين وملتمسي اللجوء، لا سيما الأطفال غير المصحوبين، في زنزانات الشرطة ومرافق الاحتجاز الأخرى التي لا تكون مناسبة للبقاء فيها فترات طويلة.

العنف الجنسي والجنساني ضد اللاجئات وملتمسات اللجوء

٢٤- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف أثناء الحوار بشأن التدابير المتخذة لمعالجة العنف الجنساني في سياق الهجرة، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما تفيد به التقارير من ارتفاع حالات العنف التي تحدث في اليونان، بما في ذلك العنف الجنسي ضد النساء والفتيات اللاجئات وملتمسات اللجوء والمهاجرات. وتعرب اللجنة عن قلقها، على وجه الخصوص، إزاء التقارير التي تشير إلى ارتفاع حالات التحرش الجنسي والاعتداءات في بعض مراكز استقبال اللاجئين، ويرجع ذلك أساساً إلى عدم كفاية المساكن والمرافق الآمنة. ووفق اً للمعلومات الواردة، فإن الأماكن المحيطة بالمراحيض والحمامات عادة ما تكون غير مضاءة، وبالتالي فإن النساء والفتيات لا يشعرن بالأمان لدى استخدامها ليلاً. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التقارير التي تشير إلى الصعوبات التي يواجهها ضحايا الاغتصاب عند التماس الرعاية، بما في ذلك محدودية فرص الحصول على الوسائل العاجلة لمنع الحمل والعلاج الوقائي بعد التعرض للفيروس أو انعدام هذه الفرص. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك إزاء التقارير التي تفيد بأن رجال الشرطة والمدعين العامين لا يتخذون في كثير من الأحيان التدابير المناسبة لحماية ضحايا العنف الجنساني (المواد ٢ و١١ و١٦).

٢٥- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فعالة لضمان إجراء تحقيقات شاملة في جميع حالات العنف الجنساني ، لا سيما ضد النساء والفتيات اللاجئات وملتمسات اللجوء والمهاجرات، خاصة الحالات التي تنطوي على فعل أو تقصير من جانب سلطات الدولة أو غيرها من الكيانات التي تنشأ عنها المسؤولية الدولية للدولة الطرف بموجب الاتفاقية، ومقاضاة الجناة المزعومين، ومعاقبتهم، إذا ثبتت إدانتهم، على نحو مناسب وجبر ضرر الضحايا أو أسرهم، بما في ذلك الحصول على تعويض مناسب؛

(ب) ضمان امتناع رجال الشرطة والمدعين العامين عن صدّ الأشخاص الذين يدعون أنهم ضحايا العنف الجنساني . وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تنظر في مراجعة ممارسات الشرطة التي يمكن أن تثني المرأة عن التماس الحماية من السلطات في الحالات التي تعرضن فيها أو يخشى أن يتعرضن فيها لخطر العنف الجنساني ؛

(ج) توفير تدريب إلزامي في مجال المقاضاة على العنف الجنساني لجميع موظفي القضاء وموظفي إنفاذ القانون، ومواصلة تنفيذ حملات التوعية بجميع أشكال العنف ضد المرأة؛

(د) اعتماد تدابير وقائية محددة، بما في ذلك إنشاء آلية لمنع العنف الجنسي والجنساني ضد النساء والفتيات اللاجئات، وملتمسات اللجوء والمهاجرات والتصدي له، ولا سيما العنف الذي يمارس ضد المحتجزين في مراكز الاستقبال وتحديد الهوية في ” النقاط الساخنة “ وفي مراكز الاستقبال الأخرى وغيرها من مرافق احتجاز المهاجرين؛

(هـ) ضمان تمكن الناجيات من العنف الجنساني من الوصول إلى الملاجئ والحصول على ما يلزم من الرعاية الطبية والدعم النفسي والمساعدة القانونية التي يطلبنها؛

(و) تجميع بيانات إحصائية، مصنفة حسب سن الضحية وإثنيتها أو جنسيتها وموافاة اللجنة بها فيما يتعلق بعدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية، والإدانات والأحكام المسجلة في حالات العنف الجنساني ، وبالتدابير المتخذة لضمان حصول الضحايا على سبل الانتصاف الفعالة والجبر.

الاستخدام المفرط للقوة

٢٦- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بالاستخدام المفرط للقوة من جانب موظفي إنفاذ القانون لتفريق المتظاهرين خلال الفترة قيد الاستعراض. ويشمل ذلك الضرب، وإطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع مباشرة على الأشخاص أثناء الاحتجاجات المناهضة للفاشية في كيراتسيني في عام ٢٠١٣، وعنف الشرطة واستخدام الغاز المسيل للدموع على نطاق واسع ضد المهاجرين وملتمسي اللجوء الذين احتجوا على الظروف المعيشية في مراكز الاستقبال وتحديد الهوية في ” النقاط الساخنة “ في موريا ولسبوس وساموس في عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨ على التوالي. وفيما يتعلق بحادثة إطلاق النار المميت على الكسندروس غريغوروبولوس البالغ من العمر 15 عاماً على يد الشرطة في عام 2008، تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن التوصل إلى تسوية بشأن التعويض الذي دفع فعلياً في عام 2017، على الرغم من أن الإجراءات الجنائية لا تزال معلقة في أعقاب الاستئناف. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات محددة بشأن الحكم الصادر في قضية ماكاراتزيس ضد اليونان وغيرها من حالات التعذيب أو سوء المعاملة التي نظرت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وتعرب اللجنة عن القلق أيضاً إزاء التقارير الواردة عن سوء معاملة الأشخاص رهن الاحتجاز لدى الشرطة، بما في ذلك احتجازهم لغرض الحصول على اعترافاتهم، في مركز الشرطة آجيوس بانتيليموناس في أثينا وفي مركز الشرطة في بلاتيا ديموكراتياس بثيسالونيكي (المادتان ١١ و١٦).

٢٧- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) استعراض الإجراءات المتبعة لمكافحة الشغب التي تطبقها الشرطة اليونانية في سياق المظاهرات، بما في ذلك استخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات المحمولة باليد والدروع، لضمان ألا تُستخدم هذه الأساليب عشوائياً وعلى نحو مفرط أو ضد المحتجين المسالمين، وألا يؤدي استخدامها إلى تصعيد التوتر؛

(ب) ضمان إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في جميع المزاعم المتصلة بسوء المعاملة وبالاستخدام المفرط للقوة من جانب موظفي إنفاذ القانون، ولا سيما أفراد الشرطة اليونانية، وضمان محاكمة الجناة وحصول الضحايا على تعويض ملائم؛

(ج) تكثيف الجهود الرامية إلى توفير تدريب منهجي لجميع موظفي إنفاذ القانون في مجال استخدام القوة، ولا سيما في سياق المظاهرات، مع مراعاة المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ونزيهة

٢٨- تعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كاملة عن عدد الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة أو عن أعداد التحقيقات والمحاكمات المنفذة بشأنها أثناء الفترة المشمولة بالتقرير. ووفقاً للمعلومات التي قدمها الوفد، في الفترة ما بين عامي ٢٠١٢ و٢٠١٨، عرضت على المحكمة ست حالات عن أفعال التعذيب، الأمر الذي أدى إلى خمس إدانات مع أحكام بالسجن لمدة تتراوح ما بين سنة واحدة وسبع سنوات. ومع ذلك، لم تتلق اللجنة معلومات شاملة عن العقوبات التأديبية المفروضة على مرتكبي هذه الجرائم، ولم تبلغ عما إذا كان الأشخاص المدعى ارتكابهم للأفعال المذكورة قد أُوقفوا عن العمل في وظائفهم الحكومية في انتظار إعلان نتيجة التحقيق في الشكوى (المادتان 12 و13).

٢٩- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان أن تجري هيئة مستقلة تحقيقات سريعة ونزيهة في جميع شكاوى التعذيب وسوء المعاملة وألا تكون هناك صلة مؤسسية أو تراتبية بين محققي تلك الهيئة والأشخاص المشتبه في ارتكابهم لتلك الأعمال، وضمان محاكمة هؤلاء الأشخاص على النحو الواجب ومعاقبتهم، إذا ثبتت إدانتهم، بعقوبات تتناسب وخطورة أفعالهم؛

(ب) ضمان فتح السلطات تحقيقات كلما توفرت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بارتكاب فعل من أفعال التعذيب أو سوء المعاملة؛

(ج) الحرص، في حالات ادعاء التعذيب أو سوء المعاملة، على توقيف المشتبه فيهم عن العمل فوراً طوال مدة التحقيق، ولا سيما إذا كان استبقاؤهم قد يتسبب في تكرار الفعل المدعى ارتكابه أو الانتقام من الضحية المزعومة أو عرقلة التحقيق؛

(د) تجميع ونشر معلومات إحصائية مفصلة شاملة تتصل بجميع الشكاوى والتقارير الواردة عن التعذيب أو سوء المعاملة، بما في ذلك معلومات عما إذا كانت هذه ا لشكاوى قد أفضت إلى التحقيقات، وإذا كان الأمر كذلك، ما هي السلطة، وما إذا كانت التحقيقات أدت إلى فرض تدابير تأديبية و/أو ملاحقات قضائية، وما إذا كان الضحايا قد حصلوا على الجبر، على النحو الذي يمكن الدولة الطرف من أن تقدم هذه المعلومات إلى اللجنة وغيرها من المراقبين ذوي الصلة في المستقبل.

الجبر

٣٠- تلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف بأن تشريعاتها تنص على جبر ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، لكنها تعرب عن أسفها لأن الوفد لم يقدم معلومات محددة عن الجبر، بما في ذلك تدابير التعويض الصادرة عن المحاكم الوطنية وغيرها من الهيئات الحكومية أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وما قدم فعل اً إلى ضحايا التعذيب وسوء المعاملة (بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة) أو إلى أسرهم، منذ النظر في التقرير الدوري السابق للدولة الطرف. وتأسف اللجنة أيضاً لأن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن برامج الجبر أو التدابير المتخذة لدعم وتيسير عمل المنظمات غير الحكومية التي تسعى إلى توفير إعادة تأهيل ضحايا التعذيب وسوء المعاملة (المادة 14).

٣١- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل حصول جميع ضحايا التعذيب وسوء المعاملة على الجبر، بما في ذلك الحق القابل للإعمال في تعويض عادل ومناسب ووسائل إعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن. وتوجه اللجنة ا نتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 3(2012) بشأن تنفيذ المادة 14 من الاتفاقية، الذي توضح فيه اللجنة مضمون ونطاق التزامات الدول الأطراف بتوفير سبل جبر الضرر الكامل لضحايا التعذيب. وينبغي للدولة الطرف تجميع المعلومات المتعلقة بالجبر وتدابير التعويض، بما في ذلك وسائل إعادة التأهيل، التي تأمر بها المحاكم أو الهيئات الحكومية الأخرى وتُقدم بالفعل إلى ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة ، وموافاة اللجنة بها .

الاعترافات المنتزعة بالإكراه

٣٢- تحيط اللجنة علماً بالضمانات المنصوص عليها في المادة 177(2) من قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بعدم مقبولية الأدلة التي تنتزع بأفعال التعذيب أو من خلالها ، لكنها تعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم لها أمثلة على القضايا التي رفضتها المحاكم بسبب تقديم أدلة أو شهادات منتزعة باستخدام التعذيب أو سوء المعاملة (المادة 15).

٣٣- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) اتخاذ خطوات فعالة تكفل، في الممارسة العملية، إعلان عدم مقبولية الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة والتحقيق فيها؛

(ب) توسيع نطاق برامج التدريب المتخصصة الخاصة بالقضاة والمدعين العامين لضمان أن يستطيعوا الكشف بفعالية عن أفعال التعذيب وسوء المعاملة والتحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة بهذه الأفعال؛

(ج) موافاة اللجنة بمعلومات عن أية قضايا لم تُقبل فيها الاعترافات لكونها انتزعت تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة، وذِكْر ما إذا كان أي موظف قد لوحق قضائياً وعوقب بسبب انتزاع تلك الاعترافات.

عمليات تسليم المطلوبين والضمانات الدبلوماسية

٣٤- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن المبادئ التي تنظم تسليم المطلوبين، لكنها تأسف لنقص المعلومات المتاحة عن عدد عمليات تسليم المطلوبين التي نفذت خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وعن عدد الحالات وأنواع الحالات التي تكون الدولة الطرف قد عرضت أو قبلت فيها تأكيدات أو ضمانات دبلوماسية، وعن التدابير المتخذة في هذه الحالات فيما يتعلق بالمراقبة اللاحقة (المادة ٣).

٣٥- ينبغي للدولة الطرف ألا تقوم، تحت أي ظرف من الظروف، بطرد أي شخص إلى دولة أخرى أو إعادته أو تسليمه إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض لخطر التعذيب . وعلاوة على ذلك، وكما ورد في الفقرة 20 من تعليق اللجنة العام رقم 4(2017) بشأن تنفيذ المادة 3 في سياق المادة 22، لا ينبغي استغلال الضمانات الدبلوماسية كثغرة لتقويض مبدأ عدم الإعادة القسرية كما هو محدد في المادة 3 من الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف النظر بصورة شاملة في الأسس الموضوعية لكل قضية على حدة، بما في ذلك الحالة العامة فيما يتعلق بالتعذيب في وسوء المعاملة في بلد العودة، وتوفير متابعة مستقلة بعد العودة وتجميع بيانات مصنفة عن عمليات التسليم .

ظروف الاحتجاز

٣٦- ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف للحد من اكتظاظ السجون، وتحسين خدمات الرعاية الصحية في السجون، لكنها تعرب عن قلقها من أن ارتفاع معدلات شغل المكان والظروف المعيشية السيئة هي أمور لا تزال تطرح مشاكل خطيرة في نظام السجون. وتلاحظ اللجنة أيضاً مع القلق عدم اتخاذ تدابير ملموسة للحد من ممارسة الحبس الاحتياطي. وعلاوة على ذلك، كما أقر بذلك الوفد، لم تطبق بعد القواعد المتعلقة بفصل السجناء وتصنيفهم حسب وضعهم القانوني بسبب عدم كفاية هيكل نظام السجون. وتحيط اللجنة علماً بالبيان الذي أدلى به وفد الدولة الطرف بأن السجناء الذين يقضون عقوبة السجن المؤبد يخضعون لنظام السجن العادي، ولكنها لم تحصل على معلومات تبين ما إذا كان بإمكانهم أن يقدموا طلباً بشأن مراجعة أحكامهم بهدف خفضها. وبالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة (CAT/C/GRC/CO/5-6، الفقرة 16)، تعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات التي قدمها الوفد بشأن استخدام أجهزة الكشف عن المعادن الإلكترونية واختبارات فحص المخدرات في البول لتفتيش السجناء والموظفين والزوار، كبدائل لعمليات التفتيش البدني العدوانية (المادتان ١١ و١٦).

٣٧- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) مواصلة جهودها لتحسين ظروف الاحتجاز وتخفيف الاكتظاظ في المؤسسات الإصلاحية، بطرق، منها تطبيق التدابير غير الاحتجازية . وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، وقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)، وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)؛

(ب) كفالة عدم تطبيق الاحتجاز السابق للمحاكمة أو إطالة مدته بشكل مفرط، وذلك في القانون وفي الممارسة العملية؛

(ج) كفالة الفصل الصارم بين المحتجزين قبل المحاكمة والمحتجزين المدانين في جميع مرافق الاحتجاز؛

(د) ضمان إجراء مراجعة دورية للسجن المؤبد بغية تخفيفه، وتوفير برامج إعادة تأهيل السجناء المعنيين بالتحضير لاندماجهم الاجتماعي في حالة الإفراج المشروط؛

(هـ) ضمان عدم إجراء تفتيش الأشخاص وهم عراة إلا في حالات استثنائية، وبأقل الوسائل تدخل اً وأن يقوم به موظفون مدربون من نفس الجنس، مع الاحترام الكامل لكرامة الشخص.

مؤسسات الطب النفسي

٣٨- تعرب اللجنة عن أسفها لعدم توفير التدريب المناسب في مجال استخدام القيود في مؤسسات الطب النفسي والمعايير الصارمة لاستخدامها، كما لاحظت اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة في الفقرات من ٣٥ إلى ٤١ في تقريرها عن زيارة اليونان في نيسان/أبريل ٢٠١٨. وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن مضمون مشروع القانون الذي ينظم العلاج القسري، وتشير كذلك إلى تقرير اللجنة الأوروبية (الفقرات 42 - 55)، لكنها تلاحظ مع القلق الملاحظات المتعلقة بعدم كفاية الضمانات الإجرائية فيما يتعلق بالإيداع القسري في مؤسسات الطب النفسي. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن سياسات إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية التي اعتمدتها الدولة الطرف مؤخراً (المادتان ١١ و١٦).

٣٩- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان عدم استخدام وسائل التقييد إلا كملاذ أخير للحيلولة دون خطر إلحاق ضرر بالفرد أو بالآخرين، وعندما تفشل جميع الخيارات المعقولة الأخرى في احتواء الخطر على نحو مرض ٍ ؛

(ب) ضمان أن يكون الإيداع القسري في مؤسسات الطب النفسي ضرورياً تماماً ومتناسباً ولا يُلجأ إليه إلا كملاذ أخير وتحت الإشراف الفعلي والرصد المستقل من قبل الأجهزة القضائية؛

(ج) كفالة الضمانات القانونية للأشخاص الذين يعالجون في المستشفيات قسراً في مؤسسات الطب النفسي، بما في ذلك توفير التمثيل القانوني وحق المرضى في أن يستمع إليهم شخصياً القاضي أو المحكمة أو الهيئة التي طلبت إيداعهم في المستشفى، والتأكد من أن إجراءات الإيداع تستند إلى رأيين طبيين منفصلين ومعللين؛

(د) كفالة وجود خدمات للصحة العقلية ممولة تمويلاً كافياً في المجتمعات المحلية.

مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة

٤٠- فيما يتعلق بمعاملة الأشخاص في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بمن فيهم ذوو الإعاقات النفسية الاجتماعية، تشير اللجنة إلى العديد من أوجه القصور التي عثرت عليها الآلية الوقائية الوطنية أثناء أنشطة الرصد التي اضطلعت بها في عام ٢٠١٨. وشملت المشاكل عدم توافر ظروف معيشية ملائمة والافتقار إلى الموظفين المتخصصين، وعدم الامتثال للبروتوكولات العلاجية (المادتان ١١ و١٦).

٤١- ينبغي للدولة الطرف علاج أوجه القصور في معاملة الأشخاص في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بطرق، منها توفير ظروف معيشية ملائمة وتحسين نوعية الرعاية الصحية المقدمة من الموظفين المهنيين .

الآلية الوقائية الوطنية

٤٢- ترحب اللجنة بتعيين أمين المظالم اليوناني بوصفه الآلية الوقائية الوطنية بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية، لكنها تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود مخصصات ثابتة ومنتظمة وكافية في الميزانية، وعدم وجود موظفين متفرغين منتدبين إلى مكتب أمين المظالم اليوناني حتى يتمكن فعلياً من الاضطلاع بولايته كآلية وقائية وطنية (المادة ٢).

٤٣- ينبغي للدولة الطرف أن تضمن الاستقلال العملي للآلية الوقائية الوطنية و أن توفر الموارد المالية والشخصية اللازمة ل أداء عملها، وفقاً للفقرتين (1) و ( ٣ ) من المادة ١٨ من البروتوكول الاختياري وبال رجوع إلى المبادئ التوجيهية بشأن الآليات الوقائية الوطنية ( CAT/OP/12/5 ، الفقرتان 11-12).

التدريب

٤٤- تعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن برامج التدريب في مجال حقوق الإنسان لأفراد الشرطة اليونانية وخفر السواحل اليونانية، وموظفي السجون والقضاة والمدعين العامين، لكنها تعرب عن القلق إزاء الافتقار إلى المعلومات المتعلقة بتقييم تأثير تلك البرامج. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم سوى القدر الضئيل من المعلومات بشأن ما يتاح للمهنيين المشاركين بصفة مباشرة في التحقيق في حالات التعذيب وتوثيقها، وكذلك للأخصائيين الطبيين وغيرهم من الموظفين الذين يتعاملون مع المحتجزين، من برامج تدريبية بشأن سُبل كشف وتوثيق الآثار البدنية والنفسية للتعذيب وسوء المعاملة (المادة 10).

٤٥- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) إصدار تعليمات بشأن تطوير برامج إلزامية للتدريب المستمر والمضي فيها بغرض ضمان إلمام جميع الموظفين العموميين، ولا سيّما الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون، وموظفو السجون، والموظفون الطبيون العاملون في السجون، ومؤسسات الطب النفسي إلماماً جيداً بأحكام الاتفاقية، خاصة الحظر التام للتعذيب، وإدراكهم تماماً أن الانتهاكات التي تحدث ستواجه بصرامة وسيُحقَّق فيها ويلاحَق مرتكبوها أمام القضاء ويعاقَبون بما يتناسب مع الجرم المرتكب إذا ثبتت إدانتهم؛

(ب) وضع نماذج تدريبية لأفراد الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون بشأن الاستجواب غير القسري وأساليب التحقيق؛

(ج) ضمان حصول جميع الموظفين المعنيين، بمَن فيهم الموظفون الطبيون، على تدريب خاص لتبيُّن حالات التعذيب وسوء المعاملة، وفقاً لدليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول)؛

(د) وضع وتطبيق منهجية لتقييم مدى فعالية وتأثير برامج التثقيف والتدريب بشأن الاتفاقية وبروتوكول ا سطنبول.

الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية

٤٦- تقرّ اللجنة بالتدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في التصدي لجرائم الكراهية، لكنها تعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تلقتها التي تعكس زيادة في عدد حالات العنف بدافع العنصرية وكراهية الأجانب، ولا سيما ضد اللاجئين والمهاجرين وأفراد طائفة الروما ، والزيادة الكبيرة في عدد الحوادث التي يكون فيها الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون هم الجناة أو المتورطون . وتعرب اللجنة عن القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بانتشار الإفلات من العقاب على هذه الجرائم (المادة ١٦).

٤٧- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) التحقيق بصورة منهجية في جميع أشكال جرائم الكراهية، بما في ذلك أعمال العنف، ومقاضاة الجناة وإدانتهم ومعاقبتهم إذا ثبتت إدانتهم؛

(ب) توفير التدريب بشأن جرائم الكراهية لموظفي إنفاذ القانون والسلطة القضائية من أجل تحسين تعاملهما الأولي مع تقارير جرائم الكراهية وما تلاها من عمليات التحقيق والمقاضاة في هذه الجرائم.

المدافعون عن حقوق الإنسان والعاملون في المجال الإنساني والمتطوعون

٤٨- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء استمرار تقارير التخويف والمضايقة التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان والعاملون في المجال الإنساني والمتطوعون. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم سوى قدر ضئيل من المعلومات فيما يتعلق بالحالات التي أثارتها اللجنة، بما في ذلك المقاضاة ومن ثم تبرئة ثلاثة من رجال الإطفاء الإسبان، وهم مانويل بلانكو ، وخوسيه إنريكي رودريغيز وخوليو لاتوري ، وإثنين من المتطوعين الدانمركيين ، وسلام الدين ومحمد العباسي، الذين اتهموا بمحاولة مساعدة المهاجرين على دخول اليونان عبر جزيرة لسبوس ، والقبض على المتطوعين من المنظمات غير الحكومية الأجنبية سارة مارديني وسيان باينر ريثما يحين موعد محاكمتهم بتهم تهريب الأشخاص والتجسس وغسل الأموال (المادة ١٦).

٤٩- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان توفير الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجال الإنساني والمتطوعين من التعرض للتهديد والتخويف، ومنحهم حرية التصرف اللازمة للاضطلاع بأنشطتهم؛

(ب) ضمان عدم مقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجال الإنساني والمتطوعين بسبب المشاركة في عمل المساعدة، بما في ذلك المشاركة في أنشطة البحث والإنقاذ في البحر. و ينبغي للدولة الطرف أن تمتنع عن احتجاز العاملين في المجال الإنساني والمتطوعين ومقاضاتهم كوسيلة لتخويفهم أو ثنيهم عن تقديم المساعدة الطارئة الحيوية إلى اللاجئين والمهاجرين .

الاتجار بالأشخاص

٥٠- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد عن الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء بطء إجراءات الفرز لتحديد هوية الضحايا المحتملين، ولا سيما بين ملتمسي اللجوء والمهاجرين. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك إزاء عدم إحراز تقدم في التحقيق في مصير ما يزيد على 500 طفل ومعظمهم من الروما الألبان الذين أجبروا على التسول في الشوارع ممن قبضت عليهم الشرطة في أثينا قبل بدء الألعاب الأولمبية في عام ٢٠٠٤ واختفوا من آجيا فارفارا ، وهي دار رعاية تديرها الدولة . وتأسف اللجنة لعلمها أن القضية أغلقت مرتين بسبب عدم كفاية الأدلة على الرغم من إعادة فتحها في مناسبتين بين عامي ٢٠٠٥ و٢٠١٤. (المادتان ٢ و١٦).

٥١- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، بطرق منها وضع إجراءات فعالة لتحديد هوية الضحايا بين الفئات الضعيفة وإحالتهم، مثل ملتمسي اللجوء والمهاجرين، بمن فيهم القصر غير المصحوبين؛

(ب) تعزيز الجهود الرامية إلى التحقيق في ادعاءات الاتجار بالبشر، بما في ذلك الحالات السابقة للاتجار لأغراض الاستغلال في العمل، ومحاكمة الجناة، وضمان حصول ضحايا الاتجار على التعويض؛

(ج) كفالة حصول جميع ضحايا الاتجار على ما يكفي من الحماية والدعم، ولا سيما توفير دور إيواء آمنة وخدمات المشورة .

إجراء المتابعة

٥٢- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 9 آب/أغسطس 2020، معلومات عن متابعتها توصيات اللجنة بشأن عدم الإعادة القسرية، واحتجاز الأطفال المهاجرين وملتمسي اللجوء غير المصحوبين، والعنف الجنسي والجنساني ضد النساء والفتيات اللاجئات وملتمسات اللجوء، والمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجال الإنساني والمتطوعين (انظر الفقرتين ١٧(ج)، و٢٣(ب)، و٢٥(د) و٤٩(أ) أعلاه). وفي هذا السياق، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعلامها بما لديها من خطط لتنفيذ بعض التوصيات المتبقية الواردة في الملاحظات الختامية أو جميعها، خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل .

مسائل أخرى

٥٣- يُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، باللغات المناسبة، وذلك عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت، ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية، وأن تبلغ اللجنة بأنشطة نشرها .

٥٤- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل، الذي سيكون تقريرها ال ثامن ، بحلول ٩ آب/أغسطس ٢٠٢٣. ولهذا الغرض، وبالنظر إلى أن الدولة الطرف وافقت على تقديم تقاريرها إلى اللجنة عملاً بالإجراء المبسط لتقديم التقارير، فإن اللجنة ستحيل إليها، في الوقت المناسب، قائمة مسائل قبل تقديم تقريرها . وستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها الدوري الثامن بموجب المادة 19 من الاتفاقية.