الأمم المتحدة

CCPR/C/PSE/1

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

26 August 2021

Original: Arabic

Arabic, English, French and

Spanish only

ال لجنة المعنية ب حقوق الإنسان

التقرير الأولي المقدم من دولة فلسطين بموجب المادة 40 من العهد، المقرر تقديمه في عام 2015 *

[تاريخ الاستلام: 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2020]

المحتويات

الصفحة

المادة (1) 3

المادة (2) 6

المادة (3) 12

المادة (4) 19

المادة (5) 20

المادة (6) 21

المادة (7) 25

المادة (8) 32

المادة (9) 33

المادة (10) 38

المادة (11) 46

المادة (12) 46

المادة (13) 49

المادة (14) 49

المادة (15) 55

المادة (16) 55

المادة (17) 56

المادة (18) 57

المادة (19) 59

المادة (20) 64

المادة (21) 65

المادة (22) 66

المادة (23) 68

المادة (24) 70

المادة (25) 73

المادة (26) 76

المادة (27) 76

المقدمة

1- انضمت دولة فلسطين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في الأول من نيسان/إبريل لعام 2014 دون إيراد تحفظات، ويأتي إعداد هذا التقرير، وهو التقرير الرسمي الأولي لدولة فلسطين، كرغبة من دولة فلسطين في إنفاذ أحكام العهد على الصعيد الوطني، واستجابة لالتزاماتها المترتبة بموجب المادة (40) من العهد؛ ويسرد التقرير التدابير والأطر والمرجعيات الوطنية، وعلى الخصوص الجوانب التشريعية والقضائية والإدارية والتنظيمية لإعمال أحكام العهد، ويبين العوامل والصعوبات التي تواجه تنفيذها.

2- يبين التقرير وضع الحقوق الواردة في العهد في ظل الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري الذي طال أمده، وما يرتبط به من جرائم وانتهاكات جسيمة وممارسات وسياسات ممنهجة وواسعة النطاق، ومحاولات الاحتلال سن مجموعة واسعة من القوانين والأوامر العسكرية والسياسات العنصرية غير الشرعية بهدف تكريس النظام الاستعماري الإسرائيلي، الذي يعتبر العقبة الرئيسة أمام تمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه الأساسية غير القابلة للتصرف وعلى رأسها الحق في تقرير المصير .

3- تم إعداد هذا التقرير من خلال لجنة حكومية دائمة مكونة من المؤسسات الحكومية المعنية وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، واستندت دولة فلسطين، في سياق إعداد هذا التقرير، إلى الأحكام الواردة في العهد، وعلى المبادئ التوجيهية والتعليقات العامة الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وبما ينسجم مع روح الشراكة والحوار الوطني، فقد تم إرسال مسودة التقرير إلى مؤسسات المجتمع المدني وتبع ذلك مشاركتهم في مشاورات وطنية شاملة في دولة فلسطين في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، وتم وضع ملاحظات بناءة أغنت هذا التقرير، كما تزامن إعداد هذا التقرير مع جهد إعداد خطة التنمية الوطنية الرابعة بما يتناسب مع التزام دولة فلسطين بأجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة، كان للحقوق المدنية والسياسية حيزاً فيها.

4- تؤكد دولة فلسطين أن ما ورد في هذا التقرير لايُعفي بأي شكل من الأشكال إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من مسؤولياتها القانونية المترتبة عليها بموجب القانون الدولي، لاسيما القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وفتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة للعام 2004 ، وبما يشمل ذلك إلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، باحترام أحكام هذا العهد وإنفاذه تجاه الفلسطينيين . كما لا يمس التقرير على أي نحو أي حق للشعب الفلسطيني، في ممارسة حقوقه التاريخية الثابتة وغير القابلة للتصرف، لاسيما الحق في تقرير المصير والعودة والاستقلال .

المادة (1)

5- ولد الشعب الفلسطيني، واستمر بالعيش دون انقطاع، على أرض آبائه وأجداده، فلسطين، التي نشأ عليها منذ أكثر من عشرة آلاف سنة، حافظ خلالها على هويته الوطنية وعلى حقه الراسخ في تقرير المصير، وغيرها من حقوقه غير القابلة للتصرف . وعلى الرغم من الظلم التاريخي الذي وقع على الشعب الفلسطيني، والاحتلال الإسرائيلي، غير الشرعي الذي طال أمده، وما عاناه من حرمان من حقه في تقرير المصير والاستقلال، إلا أنه متمسك بحقوقه كافة، التي كفلتها له الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وقرارات الأمم المتحدة، والمؤسسات الدولية، وقرارات مجلس حقوق الانسان، وقرارات الجمعية العامة حول حق تقرير المصير للشعوب، وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، والقرارات 181(1947) ، و 194 (1948) ، وقرارات مجلس الأمن 242 (1967) ، و 338 (1973) ، وصولاً للقرار 2334 (2016).

6- تأسست منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الإطار السياسي الجامع، والممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وباعتراف أممي، ودولي، وقادت مسيرة الشعب الفلسطيني نحو إحقاق حقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير، وحق العودة، والاستقلال لدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشريف، واستناداً إلى الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب العربي الفلسطيني في وطنه فلسطين .

7- أقر المجلس الوطني الفلسطيني، الميثاق الوطني، والنظام الأساسي للمنظمة ليشكلا معاً أسمى الوثائق الدستورية التي تسهم في ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه بتقرير المصير، حيث نظم الميثاق عمل المجلس الوطني كمؤسسة تمثيلية للشعب الفلسطيني، وأعلى سلطة تشريعية، بالإضافة إلى إنشاء اللجنة التنفيذية باعتبارها المؤسسة التنفيذيةـ

8- تعترف دولة فلسطين بحق تقرير المصير للكافة، كما ورد في وثيقة إعلان الاستقلال الذي صاغته الإرادة الوطنية الفلسطينية المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني .

9- أكد إعلان الاستقلال، الذي يعتبر بمثابة وثيقة دستورية تأسيسية، على التزام دولة فلسطين بمبادئ الأمم المتحدة وأهدافها وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأن دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما كانوا فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية، ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق، تصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم الإنسانية، في ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم على أساس حرية الرأي وحرية تكوين الأحزاب ورعاية الأغلبية حقوق الأقلية واحترام الأقلية قرارات الأغلبية، وعلى العدل الاجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو الدين أو اللون أو بين المرأة والرجل، في ظل دستور يؤمن سيادة القانون والقضاء المستقل وعلى أساس الوفاء الكامل لتراث فلسطين الروحي والحضاري في التسامح والتعايش السمح بين الأديان عبر القرون .

10- قامت الحكومة الفلسطينية بإقرار القانون الأساسي الفلسطيني في العام 2001 ، وتم تعديله في العام 2003 ، ليشكل وثيقة انتقالية تضمن الحقوق الأساسية والمبادئ الضرورية من أجل ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه بتقرير المصير، وممارسة العملية السياسية التي تكفل ذلك إلى حين إقرار الدستور الرسمي لدولة فلسطين .

ضمن القانون الأساسي الفلسطيني المعدل للعام 2003 إعمال حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره من خلال مجموعة من المواد نخص منها:

المادة (2)، والتي تنص على أن الشعب هو مصدر السلطات؛

المادة (5)، والتي تنص على أن نظام الحكم في دولة فلسطين نظام ديمقراطي؛

المادة (26)، والتي أكدت على حق الفلسطينيين في المشاركة السياسية.

11- وقد تقدم القانون الأساسي بجملة من الأحكام ذات الصلة بالمشاركة السياسية وديمقراطية نظام الحكم من خلال انتخاب رئيس الدولة ( المادة 34) وانتخاب أعضاء المجلس التشريعي وتحديد دوره ( المادة 47) ، وتكوينه ( المادة 48) ، إعمالاً لحق تقرير المصير، والمبدأ القائل بأن الشعب هو مصدر السلطات . واستكمل القانون الأساسي بعض الجزئيات المتعلقة بالعملية السياسية الفلسطينية من خلال تحديد المادة (63) لمجلس الوزراء بكونه الأداة التنفيذية الأساسية في الحكومة .

وقد صدرت القوانين الخاصة بممارسة العملية السياسية من خلال الانتخاب لتنظيم آليات ووسائل هذه العملية كالتالي:

قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) للعام 2005؛

قرار بقانون رقم (1) للعام 2007، والخاص بتنظيم الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية).

وتناولت قوانين دولة فلسطين أهمية إشراك المرأة في العملية السياسية وبالإضافة إلى كوته خاصة بها .

12- تم إجراء أول انتخابات للمجلس التشريعي وانتخابات رئاسية في العام 1996 ، وتوجه المقترعون للانتخابات الرئاسية مرة أخرى في العام 2005 ، واختيار مجلس تشريعي جديد في العام 2006 ، حال الانقسام أمام عقد انتخابات تشريعية ورئاسية، وبسبب رفض إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال إجراء العملية الانتخابية في مدينة القدس المحتلة .

ممارسة الحق بتقرير المصير تحت الاحتلال

13- إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تشكل العائق الأساسي، وتعمل على حرمان الشعب الفلسطيني من إعمال حقوقه، وبدعم وتشجيع من جهات تسعى إلى تقويض المنظومة الدولية المتعددة الأطراف، والنظام الدولي القائم على القانون والحقوق، في محاولة لمنع إقامة نظام دولي ديمقراطي، ومنصف، تستطيع فيه الشعوب بما فيها الشعب الفلسطيني من تحقيق حقوقهم غير القابلة بالتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير، والاستقلال، وعودة اللاجئين الفلسطينيين استناداً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 ، وتحقيق تنميته الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية .

14- لا تزال حكومة الاحتلال تبني منظومة استعمارية قائمة على قوانين عنصرية تعمل على حرمان الشعب الفلسطيني من حق تقرير المصير، وتعمل على سرقة أجزاء كبيره من الأرض لبناء الجدار، والمستوطنات غير القانونية . كما تتعمد قوات الاحتلال الاعتقال التعسفي وملاحقة أبناء الشعب الفلسطيني ومحاكمتهم في محاكم صورية تفتقد للحد الأدنى من مقومات المحاكمة العادلة، وقد أكدت فتوى محكمة العدل الدولية على أن جدار التوسع والضم ومنظومته ينتهك بشكل جسيم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير .

15- كما تشكل هذه المنظومة الإسرائيلية التوسعية والاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة السبب الرئيس في إعاقة ممارسة الشعب الفلسطيني لسيادته الطبيعية والقانونية على أرضه، وموارده، وتعطل سلطات الاحتلال ، التنمية للشعب الفلسطيني، وتقوم بتغييرات هيكلية دائمة لحرمان الشعب الفلسطيني من التمتع بحقوقه وموارده .

16- وتفرض إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، حصاراً عسكرياً واقتصادياً على قطاع غزة منذ عام 2007 ، بما في ذلك العدوان العسكري المتكرر، وما ألحقه من دمار . كما تمنع سلطات الاحتلال إدخال المواد الأساسية لقطاع غزة، بما في ذلك المواد الغذائية . فالعدوان المتكرر الذي شنته سلطات الاحتلال لم ي ؤد فقط لاستشهاد وجرح الآلاف من الفلسطينيين، وتسبب بأضرار للبيئة في ظل الأزمة الإنسانية في القطاع، وانحسار كمية المياه الجوفية المناسبة للاستعمال البشري في القطاع بنسبة 5% من كامل المياه الجوفية في قطاع غزة، مما أثار المخاوف لدى العديد من الأطراف، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة، من أن قطاع غزة لن يكون قابلاً للحياة بحلول عام 2020.

17- ولا تزال سلطات الاحتلال تمنع ملايين اللاجئين الفلسطينيين من تحقيق حقهم وإرادتهم بالعودة إلى وطنهم الذي شردوا منه، تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 (1948).

18- تقوم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، منذ الضم غير القانوني لمدينة القدس، باتخاذ إجراءات تطلق عليها " بقانونية " و " إدارية " وهي إجراءات عنصرية تسعى إلى تغيير الوضع القانوني ومكانة مدينة القدس المحتلة، وتمارس مفهوم التطهير العرقي بمصادرة أراضي وممتلكات والقيام بعمليات طرد وترحيل قسري للفلسطينيين وهدم منازلهم وتشتيت عائلاتهم وتقييد الإقامة، بهدف تفريغ القدس من أبنائها الفلسطينيين الأصليين لتغيير الطابع الديمغرافي للمدينة .

19- أعاقت جميع السياسيات والممارسات غير الشرعية الإسرائيلية حق الشعب الفلسطيني في استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس، وتجسيدها كدولة متواصلة جغرافياً وقابلة للحياة وقادرة على ترسيخ نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وحدت من قدرة الحكومة الفلسطينية على تبني وتنفيذ سياسات وطنية في مختلف جوانب الحياة، وعلى الرغم مما سبق، لم تتوقف جهود المصالحة الوطنية من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني، ولا تزال الجهود الفلسطينية مستمرة، لإنهاء الاحتلال وضمان ممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير، وسيادته الطبيعية والقانونية على أرضه .

التنمية المستدامة والحق بتقرير المصير

20- بالرغم من سياسات الاحتلال الاستعمارية الهادفة لتقويض الجهود التنموية لدولة فلسطين، إلا أن التنمية المستدامة تقع في صلب رؤية قيادة وحكومة الشعب الفلسطيني لممارسة الحق بتقرير المصير، بما في ذلك حقه بالتصرف بموارده الطبيعية بوصفه صاحب السيادة على هذه الموارد، وتمكين المواطنين اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، وهو ما عبرت عنه دولة فلسطين بالتزامها بأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (2030) ، والالتزام بإعلان ريو ومبادئه حول حقوق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي بتقرير المصير، والتنمية، كما عبرت عنه بانضمامها لاتفاقيات حقوق الإنسان بدون تحفظات، إيماناً من حكومة دولة فلسطين بأن ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه، وممارسته لسيادته على موارده الطبيعية، وتمتعه بمنافع التنمية المستدامة وعدم تخلفه عن الركب، ومن أهم مظاهر ممارسته لحقه بتقرير المصير .

المادة (2)

تدابير مؤسساتية

21- انطلاقاً من إيمان دولة فلسطين الراسخ بضرورة بناء مجتمع تتأصل فيه مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، وحماية هذه الحقوق ضد أي خرق أو انتهاك، اتخذت دولة فلسطين العديد من التدابير التشريعية والإجراءات والسياسات ، للمساهمة في تعزيز وتنمية وصيانة حقوق الإنسان ، وانضمت دولة فلسطين، وبعد حصولها على صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، إلى سبعة من الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان في العام 2014.

22- لتتمكن دولة فلسطين من الوفاء بالالتزامات المترتبة على هذا الانضمام، أصدر رئيس دولة فلسطين في أيار/مايو 2014 قراراً بتشكيل اللجنة الوطنية (الوزارية) الدائمة لمتابعة انضمام دولة فلسطين لل مؤسسات والمواثيق وال معاهدات والبروتوكولات الدولية ، برئاسة وزارة الخارجية والمغتربين، وعضوية الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بصفة مراقب ؛ انبثق عنها لجنة خبراء على المستوى الفني، إضافة إلى تشكيل لجنة لمواءمة التشريعات السارية مع الاتفاقيات الدولية وتعزيز مكانتها القانونية على الصعيد الوطني؛ وتم العمل على إعداد هذه اللجان وتدريبها بما يضمن توطين حقوق الإنسان في جميع المؤسسات الوطنية.

23- تم إنشاء إدارة المعاهدات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين، لإعمال تدابير وإجراءات الوفاء بكافة الالتزامات المترتبة على انضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقيات الدولية، وتعزيز حالة حقوق الإنسان ؛ كما التزمت دولة فلسطين بتقديم التقارير الأولية لاتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت إليها، وقد تسلمت مجموعة من التوصيات وتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها وفقاً للآلية الوطنية .

24- قامت دولة فلسطين بدمج التزاماتها المترتبة على الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، في " أجندة السياسات الوطنية للأعوام 2017 -2022: المواطن أولاً " والاستراتيجيات القطاعية وعبر القطاعية والتي تشكل بمجموعها خطة التنمية الوطنية الرابعة، وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة التي تبنتها الأمم المتحدة حتى العام 2030.

25- أعلنت دولة فلسطين التزامها بأجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وقدمت المراجعة الوطنية الطوعية المتعلقة بتنفيذ أجندة 2030 للمنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة من خلال لجنة وطنية عليا للتنمية المستدامة؛ وجرى نقاشها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال العام 2018.

تدابير تشريعية

إدراج أحكام العهد في القانون الوطني

26- ضمت وثيقة إعلان الإستقلال الفلسطيني والتي تعتبر أعلى المرجعيات الدستورية لدولة فلسطين، الأسس القانونية للالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والشرعة الدولية ومبادئ الأمم المتحدة؛ كما أكد القانون الأساسي المعدل في الباب الثاني على مختلف الأحكام الواردة في العهد تحت عنوان الحقوق والحريات العامة، مثل الحق في الحرية والأمن الشخصي (المواد11 -12)؛ حظر الإكراه والتعذيب (المادة 13)؛ الحق في محاكمة عادلة (المادة 14)؛ حظر إجراء التجارب الطبية دون رضاء قانوني (المادة 16)؛ حرمة المساكن (المادة 17)؛ حرية العقيدة والعبادة وممارسة الشعائر الدينية (المادة 18)؛ حرية الرأي والتعبير (المادة 19)؛ حرية الإقامة والتنقل (المادة 20)؛ الحق في المشاركة السياسية، وتشكيل الأحزاب والنقابات والجمعيات، والانتخاب، وعقد الاجتماعات (المادة 26)؛ تأسيس الصحف ووسائل الإعلام (المادة 27)؛ حظر الإبعاد عن أرض الوطن أو الحرمان من العودة إليه أومنعه من المغادرة أوالتجريد من الجنسية (المادة 28)؛ واجب رعاية الطفولة والأمومة (المادة 29)؛ الحق في التقاضي والتعويض عن الخطأ القضائي (المادة 30)؛ التعويض عن الضرر الناجم عن الاعتداء على الحريات الشخصية (المادة 32). كما قامت الحكومة الفلسطينية ، ومنذ العام 1994، بعدد من الإصلاحات التشريعية والعمل على إقرار منظومة واسعة من التشريعات والقوانين.

27- وفي سبيل إيفاء دولة فلسطين بالتزاماتها، وبسبب تعدد القوانين والتشريعات التي فرضت على دولة فلسطين خلال حقب تاريخية مختلفة، ولغايات وضع أسس لمنظومة قانونية موحدة لدولة فلسطين، أصدرت المحكمة الدستورية العليا القرار التفسيري رقم 5/2017 لتفسير المادة (10) من القانون الأساسي المعدل والتي تنص على أن "حقوق الإنسان وحرياته ملزمة وواجبة الاحترام وتعمل دولة فلسطين على الانضمام دون إبطاء إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان"؛ ونص قرار المحكمة على أن الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين تسمو على القوانين الوطنية ولكن في مكانة قانونية أقل مرتبة من وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطيني والقانون الأساسي المعدل؛ شرط أن تكتسب تلك الاتفاقيات قوتها القانونية من خلال مرورها بالمراحل الشكلية الواجب توافرها لإصدار قانون داخلي معين لإنفاذها؛ وبذلك يقوم النظام القانوني الداخلي على ثنائية القانونين الدولي والداخلي.

لجنة مواءمة التشريعات

28- بناء على قرار اللجنة الوطنية لمتابعة انضمام دولة فلسطين للمؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية؛ أصدر مجلس الوزراء بتاريخ 07/03/2017 القرار الخاص بتشكيل لجنة مواءمة التشريعات برئاسة وزارة العدل؛ والتي تختص بمراجعة التشريعات السارية ومشاريع التشريعات، وتحديد الأولويات التشريعية الواجب العمل على استحداثها أو تعديلها بما يتواءم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت أو ستنضم إليها دولة فلسطين، وتعمل اللجنة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني ذات الاختصاص والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، بما يضمن وضع منظومة قوانين موحدة لدولة فلسطين متواءمة مع القوانين الدولية.

سبل الانتصاف القضائية

29- نصت وثيقة إعلان الاستقلال على المساواة وعدم التمييز، في ظل دستور يؤمن سيادة القانون والقضاء المستقل ؛ وكذلك نصت المادة (9) من القانون الأساسي المعدل على أن: "الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لاتمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة".

30- وينظم القضاء الفلسطيني بموجب مجموعة من قواعد النظام العام الآمرة والمبادئ العامة من سيادة القانون، والمساواة وعدم التمييز، واستقلال السلطة القضائية، وعلى أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطيني حق اللجوء إلى قاضيه الطبيعي، وينظم القانون إجراءات التقاضي بما يشمل سرعة الفصل في القضايا، وإمكانية التقاضي على درجتين، ومبادئ الحكم الرشيد؛ ويترتب على الخطأ القضائي تعويض؛ ويتضمن النظام القضائي النظامي :

المحاكم النظامية التي تختص في المنازعات والقضايا المدنية والجزائية والإدارية؛ بما فيها محكمة العدل العليا التي تختص في إقرار الحماية القانونية للأفراد في مواجهة أي عمل تمييزي يصدر من أي جهة إدارية حكومية وإلغاؤه، من خلال صلاحيتها في النظر والفصل في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدراية .

المحكمة الدستورية العليا التي تختص وفقاً للقانون الأساسي المعدل المادة (103/1) بصلاحية "النظر في دستورية القوانين أو اللوائح أو النظم وغيرها، وتفسير نصوص القانون الأساسي المعدل والتشريعات، والفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية وبين الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي".

النيابة العامة

31- تعتبر النيابة العامة شعبة من شعب القضاء، ونص قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 على اختصاصها، حيث تختص دون غيرها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها، ولا تقام الدعاوى الجزائية من غيرها؛ كما أنها سلطة التحقيق والاتهام الرئيسة، كما تتولى النيابة العامة تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعاوى الجزائية؛ وتقيم الدعوى التأديبية على القضاة وأعضاء النيابة العامة ومباشرتها. وتم إنشاء عدد من النيابات التخصصية في النيابة العامة، ومنذ العام 2016 تم إنشاء وحدة حقوق الإنسان في مكتب النائب العام وتعتمد الوحدة نظاماً لمتابعة شكاوى الجمهور وتعمل على دمج معايير حقوق الإنسان في عمل النيابة العامة.

سبل الانتصاف الإدارية

32- تتولى الإدارة العامة للشكاوى في مجلس الوزراء وفق نظام الشكاوى رقم (8) لعام 2016 ، متابعة عمل وحدات الشكاوى في الوزارات والمؤسسات الحكومية ومكاتب المحافظات والأجهزة الأمنية، والتي بدورها تتلقى الشكاوى المقدمة من الأفراد، إضافة إلى الشكاوى المقدمة من مؤسسات المجتمع المدني والمتعلقة بأداء الحكومة ومؤسساتها؛ وتلتزم الإدارة العامة للشكاوى ووحدات الشكاوى بتقديم رد خطي لمقدم الشكوى خلال مدة أقصاها (30) يوماً من تاريخ تقديم الشكوى؛ وتم تعزيز نظام الشكاوى الحكومي المحوسب في المؤسسات الحكومية خلال العام 2016. إضافة إلى جهات أخرى تستقبل الشكاوى، ممثلة بقسم الشؤون القانونية في مكتب الرئيس، ودائرة المظالم وحقوق الإنسان لدى جهاز الشرطة، كذلك دائرة الشكاوى الالكترونية المختصة باستقبال الشكاوى المتعلقة بأداء السلطة القضائية.

33- أنشأت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم) بموجب المادة (31) من القانون الأساسي المعدل، وتضطلع الهيئة بدور رقابي بارز، ويتسع نطاق عملها ليشمل التعامل مع قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، والشكاوى التي يقدمها المواطنين، ونشر الوعي القانوني والرقابة على التشريعات والسياسات الوطنية، ومدى مواءمتها للمعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان .

34- يضاف إلى ذلك الدور المناط بمؤسسات المجتمع المدني، حيث تمثل آلية مهمة من الآليات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتتنوع اختصاصات هذه المؤسسات بين الدفاع عن حقوق الإنسان، والمطالب الخاصة لفئات محددة كالمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، والحث على المشاركة في الشؤون العامة والانتخابات .

التعويض

35- نصت التشريعات الفلسطينية على الحق في التعويض وعلى رأسها القانون الأساسي المعدل في المادة (32) أن كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي المعدل أو القانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وبما يضمن تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الضرر . كما نظم قانون المخالفات المدنية لعام 1944 وتعديلاته ما يتعلق بأمور التعويض، كما تناول قانون الإجراءات الجزائية التعويض بالحق المدني.

36- كما أن الأحكام القضائية، ووفقاً للقانون الأساسي المادة (106)، هي واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو يشكل جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، وللمحكوم له الحق في رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة، وتضمن الحكومة التعويض .

37- كما أجاز قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة في حال وقع من القاضي أو عضو النيابة العامة في عملهم غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم لا يمكن تداركه؛ وفي الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات.

رفع الوعي

التدريبات

38- قامت وزارة الخارجية والمغربين بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ب بلورة وتنفيذ خطة تدريبية للفرق الوطنية العاملة على آليات إعداد تقارير اتفاقيات حقوق الإنسان، وذلك بالتنسيق مع هيئات ووكالات ومنظمات الأمم المتحدة ذات الصلة.

39- بهدف إثراء كفاءات الكوادر العاملة في دوائر السلطة القضائية، عقدت خلال الأعوام 2014–2020 العديد من الدورات التدريبية التي استهدفت القضاة النظاميين والشرعيين وأعضاء النيابة العامة والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون حول حقوق الإنسان.

40- عقد عدد من التدريبات بالتنسيق بين وزارة العدل ووزارة الخارجية والمغتربين، لأعضاء لجنة مواءمة التشريعات ومؤسساتهم حول آليات المواءمة، ورفع كفاءتهم وخبراتهم في هذا المجال.

اليوم العالمي لحقوق الإنسان

41- منذ الانضمام إلى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، تقوم دولة فلسطين، وفي إطار إحياء اليوم العالمي لحقوق الانسان، ب تنظيم فعاليات سنوية بالشراكة ما بين وزارة الخارجية والمغتربين وكل من وزارة التربية والتعليم العالي، ووزارة العدل والهيئة المستقلة لحقوق الانسان، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وغيرهم من الشركاء، ومن هذه الفعاليات:

تزويد المدارس بملصقات تحتوي على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛

تنظيم حلقات تلفزيونية تبث في تلفزيون فلسطين؛

طباعة مئات النسخ من كتيب يتضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات السبع الرئيسية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين عام 2014 وزعت على الوزارات والمؤسسات الحكومية والمحافظات؛

إرسال رسائل قصيرة بالتعاون مع شركات الاتصالات الخلوية الفلسطينية لفترة زمنية محددة تحتوي على معلومات حقوقية؛

بث أفلام وعقد مقابلات حول وضع حقوق الإنسان في دولة فلسطين .

المناهج الدراسية

42- وفقاً لقرار بقانون رقم (8) لسنة 2017 بشأن التربية والتعليم العام المادة (35 / 1) يتم تطوير المناهج التربوية لجميع المراحل الدراسية بالارتكاز على الأسس والقواعد الواردة في التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية الناظمة لحقوق الإنسان. وقد التزمت دولة فلسطين بإدخال مبادئ ومقررات حقوق الإنسان في المناهج الدراسية، و أنجزت وزارة التربية والتعليم عدة برامج ومشاريع في مجال رفع الوعي بحقوق الإنسان، منها:

برنامج المواطنة، والذي يتضمن أنشطة وفعاليات تركز على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان؛

برنامج حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتم تدريب الطلاب في هذا البرنامج على مفاهيم حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية ذات العلاقة، ويتم كذلك عقد ملتقيات طلابية حول انتهاكات حقوق الإنسان في دولة فلسطين .

نشر التقارير

43- عملت دولة فلسطين على تعزيز الحوار بين الحكومة والمجتمع المدني، من خلال عقد مشاورات وطنية من أجل مناقشة مسودات التقارير الأولية التي أعدتها المؤسسات الرسمية، والمزمع تقديمها إلى اللجان المعنية بحقوق الإنسان، والتشاور بشأنها وتقييمها مع مؤسسات المجتمع المدني، وأخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار عند صياغة النسخ النهائية والشراكة معهم في إعداد الخطط الوطنية لتنفيذ توصيات هيئات معاهدات حقوق الإنسان.

44- وبسبب إعاقة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لمؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة من القدوم إلى الضفة الغربية أو ذهاب المؤسسات إلى قطاع غزة، تم عقد جلستين للمشاورات الوطنية لمسودة ت قرير العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الأولى في كانون أول/ ديسمبر 2017 في مقر وزارة الخارجية والمغتربين مع مؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية بما يشمل مؤسسات المجتمع المدني العاملة في القدس المحتلة ، والثانية في آذار/ مارس 2018 في مقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان مع مؤسسات المجتمع المدني في غزة عبر الفيديو المباشر، وذلك بحضور ممثلي الوزارات وممثلي مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية والأهلية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

45- كما تم نشر النسخ النهائية من التقارير الأولية لدولة فلسطين المقدمة إلى هيئات المعاهدات المنشأة بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، على الصفحة الالكترونية لوزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، وعلى الصفحة الرسمية لكل وزارة مختصة . كما تلتزم دولة فلسطين بمناقشة تقارير اتفاقيات حقوق الإنسان أمام هيئات المعاهدات، ومتابعة تنفيذ الملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن لجان المعاهدات .

المساواة وعدم التمييز

46- تعتبر وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطيني، الوثيقة الدستورية الأعلى لدولة فلسطين والتي كفلت إحقاق الحقوق والحريات وتمتع الجميع بالمساواة الكاملة دون تمييز، وتضمنت الوثيقة التزامها بمبادئ الأمم المتحدة وأهدافها، وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وتكرس نصوص القانون الأساسي المعدل المساواة وعدم التمييز وفق المادة (9): " الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة " . مما يجعل حظر التمييز من المبادئ العامة ذات القيمة القانونية العليا، التي من شأنها جعل أي تشريع لايراعي هذه المبادئ، معرضاً للحكم بعدم دستوريته من قبل المحكمة الدستورية العليا، وبهذا تكون النصوص الدستورية قد رسمت اتجاهاً قانونياً يقوم على أساس المساواة وعدم التمييز.

47- ورد في التشريعات السارية، نصوصاً صريحة تحظر التمييز وتقر بمبدأ المساواة، وذلك في التشريعات الناظمة للانتخابات والاعتراف لجميع لمواطنين بحق الانتخاب والترشح ، وكذلك حظر قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 ، وقانون العمل رقم (7) لسنة 2000 ، التمييز في شروط العمل بين الرجل والمرأة، ونص قانون الطفل الفلسطيني المعدل رقم (7) لسنة 2004 على اتخاذ التدابير لحماية الأطفال من التمييز، ونص قانون حقوق المعوقين رقم (4) لسنة 1999 على كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم من كافة أشكال التمييز .

48- كما تشير مسودة دستور دولة فلسطين للعام 2015 في المادة (14) منه على أن " جميع الفلسطينيين سواء أمام القانون يتمتعون بذات الحقوق، ويتحملون الواجبات التي يحددها القانون، دون تمييز بسبب الأصل أو العرق أو الجنس أو الدين أو المكانة الاجتماعية أو الرأي أو الإعاقة ".

49- جرّمت مسودة مشروع قانون العقوبات أعمال التمييز، وعاقبت عليها بالحبس وبالغرامة، وعرّفت التمييز بأنه: "كل تفرقة بين الأشخاص الطبيعيين بسبب الأصل الوطني، أو الأصل الاجتماعي، أو اللون، أو الجنس، أو الوضعية العائلية، أو الحالة الصحية، أو الإعاقة، أو الرأي السياسي، أو الانتماء النقابي، أو بسبب الانتماء، أو عدم الانتماء الحقيقي أو المفترض، لعرق، أو لأمة، أو لسلالة، أو لدين معين".

50- كما أدرج مشروع قانون حماية الأسرة من العنف تعريفاً للتمييز ضد المرأة وفقاً للتعريف الوارد في اتفاقية سيداو ، واعتبره جريمة جزائية فرض لها العقوبات المناسبة.

51- كما يشكل إنضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة " سيداو "، وإلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وإلى العهدين الدوليين، وغيرها من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، تعبيراً عن الإرادة السياسية، والتزام دولة فلسطين ، بحظر جميع أشكال التمييز، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لذلك.

التحديات

52- تقوم إسرائيل، السلطة، القائمة بالاحتلال، بالتفتيت الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتحاول تدمير النسيج الاجتماعي للشعب الفلسطيني، وتُخضع الفلسطينيين لمجموعات متمايزة من القوانين العنصرية، حيث يتم تطبيق قانون الإقامة الدائمة على الفلسطينيين الذين يعيشون في مدينة القدس المحتلة ، ويتم تطبيق القوانين العسكرية على المدنيين الفلسط ي نيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما يتم بالمقابل تطبيق قوانين إسرائيلية مدنية على المستعمرين الإسرائيليين، وتفرض إسرائيل سياستها والتي تحرم الفلسطينيين من حقهم بالعودة سواء كانوا لاجئين أو نازحين يعيشون خارج الأرض الفلسطينية المحتلة.

53- أكد مقرر الأمم المتحدة الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة على أن إسرائيل استحدثت نظاماً للفصل والتمييز على أساس نظامين منفصلين للقانون في الأرض الفلسطينية ؛ حيث أشار تقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة المقدم إلى الجمعية العامة في عام 2012 إلى الآتي: "استحدثت إسرائيل نظاماً للفصل والتمييز على أساس نظامين منفصلين للقانون في الأرض الفلسطينية: نظام ينطبق على المستوطنين ويعامِل المستوطنات الاستعمارية على أنها امتدادات بحكم الأمر الواقع لإسرائيل، ويمنح المستوطنين حقوق المواطنين مشفوعة بأوجه الحماية من جانب دولة شبه ديمقراطية. وعلى النقيض، فإن الفلسطينيين خاضعون لنظام من الإدارة العسكرية بما يحرمهم من الحماية القانونية ومن الحق في المشاركة في صياغة السياسات المتعلقة بالأرض التي يعيشون عليها. وهذان النظامان المنفصلان يعزّزان نظاماً للحكم تعتمد فيه الحقوق على الهوية الوطنية وعلى الجنسية. وثمة نظام مزدوج للطرق بين طريق للمستوطنين وطريق آخر للفلسطينيين مما يعزّز الفصل التمييزي بين المجتمعين" .

54- كما أقرت لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري اختصاصها النظر في الشكوى التي قدمتها دولة فلسطين ضد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وممارساتها العنصرية ضد الشعب الفلسطيني.

الأجانب

55- تسري كافة القوانين المعمول بها فيما يتعلق بالحقوق والحريات بغير تفرقة بين المواطنين والأجانب وبذات الحدود والضمانات التي يقررها القانون، وتلتزم الدولة بحق الجميع بالتقاضي والوصول إلى المحاكم، وذلك انسجاماً مع وثيقة إعلان الاستقلال والقانون الأساسي المعدل الذي يقر مبدأ المساواة وسيادة القانون.

المادة (3)

56- بالإضافة إلى ما تمت الإشارة إليه مسبقاً بما يتعلق بالتدابير التشريعية والسياساتية التي تبنتها دولة فلسطين لمنع التمييز؛ فقد تم تبني تدابير تشريعية وسياساتية خاصة لضمان مساواة المرأة والرجل في التمتع بالحقوق الواردة في العهد، ومنها:

تدابير تشريعية

57- ساوت وثيقة إعلان الاستقلال بين المرأة والرجل في معرض تمتعهما بكافة الحقوق وممارسة الحريات العامة، كما يؤسس القانون الأساسي المعدل للعديد من الضمانات القانونية العامة التي من شأنها كفالة تحقيق حق المرأة في المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.

58- ونتيجة لوجود إرادة سياسية عليا تؤمن بمدى أهمية تحقيق مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، تم إجراء مجموعة من الإصلاحات التشريعية، وإعداد مشاريع قوانين للحد من التصرفات التمييزية ضد المرأة، كمشروع قانون حماية الأسرة من العنف والذي عرّف التمييز ضد المرأة وفقاً لاتفاقية سيداو ؛ وبالإضافة إلى عمل لجنة مواءمة التشريعات، تم تشكيل لجنة التشريعات العادلة للنوع الاجتماعي؛ كما تشكلت لجنة فنية لمراجعة وتحديث منظومة التشريعات الناظمة للأحوال الشخصية والمدنية ؛ وتعمل هذه اللجان على مراجعة وصياغة التشريعات من منظور النوع الاجتماعي ومواءمتها مع المعايير الدولية.

تدابير سياساتية

59- أنشأت وزارة شؤون المرأة عام 2003 وهي الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة، بهدف تطوير الالتزام الحكومي في رسم السياسات والاستراتيجيات والتدابير الهادفة إلى القضاء على التمييز وتنفيذها، وتبنت الوزارة منهاج عمل بكين منذ نشأتها.

60- تم إعادة تشكيل وحدات النوع الاجتماعي في هيكلية الهيئات الحكومية، حيث تعمل هذه الوحدات على دمج قضايا النوع الاجتماعي في مختلف القطاعات، ومتابعة البرامج والسياسات الحكومية، وهناك وحدات بمسميات خاصة بطبيعة عمل المؤسسة ( تنمية صحة المرأة في وزارة الصحة، الإدارة العامة للعمل النسائي في وزارة الأوقاف، وحدة إحصائيات المرأة والرجل في جهاز الإحصاء ). كما تعمل وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الإعلام على مأسسة قضايا النوع الاجتماعي، ومتابعة القوانين والسياسات البرامجية والخطط الإعلامية والبث والإنتاج من منظور النوع الاجتماعي .

61- بموجب قرار مجلس الوزراء لعام 2019 تم إنشاء معهد سياسات النوع الاجتماعي، بهدف إنتاج الدراسات والأبحاث اللازمة للبناء عليها في وضع السياسات التي تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين.

62- أصدر مجلس الوزراء في آذار/ مارس 2018 قرارات تنص على منح المرأة الحق بإصدار جوازات سفر لأطفالها، وفتح حسابات بنكية لهم، ونقلهم من المدرسة.

63- وعلى صعيد التخطيط الوطني، تعمل الحكومة الفلسطينية على تضمين قضايا النوع الاجتماعي في السياسات الوطنية والقطاعية والموازنات العامة؛ حيث تبنت الحكومة خطة التنمية الوطنية " بناء الدولة وتجسيد السيادة، 2014 – 2016" ، ومن أولوياتها توفير حماية أكبر للمرأة، وزيادة مشاركتها في سوق العمل، وتسهيل وصولها إلى الخدمات الأساسية. كذلك تبنت الحكومة " أجندة السياسات الوطنية للأعوام (2017-2022): المواطن أولاً"، واعتماد الخطة عبر القطاعية للمساواة والعدالة ما بين الجنسين (2017-2022) .

64- تشكلت عام 2012 اللجنة الوطنية العليا لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 ( المرأة والسلام والأمن ) ، بهدف تعزيز حماية المرأة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وضمت في عضويتها مؤسسات حكومية وغير حكومية ممثلة بالائتلاف الوطني لتطبيق القرار 1325 .

65- وقعت أغلب الأحزاب السياسية عام 2010، ميثاق تعزيز مشاركة المرأة الفلسطينية في صنع القرار السياسي، بما لا يقل عن 30% كحد أدنى؛ وكان من بين قرارات المجلس المركزي الفلسطيني مؤخراً وضع الآليات لتنفيذ هذا القرار، ومواءمة القوانين بما يتلاءم واتفاقية سيداو .

66- تم تضمين النوع الاجتماعي في المسوحات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني منذ العام 1996 ، وتوفير بيانات مفصلة قائمة على أساس الجنس، كما ي نفذ الجهاز الخطة الوطنية لمراقبة مؤشرات التنمية المستدامة 2030 ، وأجرى الجهاز مسحاً حول العنف في المجتمع الفلسطيني خلال عامي 2011 و 2019.

67- يضاف إلى ذلك، الدور الفعال لمؤسسات المجتمع المدني المختصة بالعمل النسوي، و تعمل هذه المؤسسات على دعم وتمكين النساء في كافة المجالات، و تعزيز الوعي المجتمعي حول حقوق النساء ومكانتهن، وتلعب هذه المؤسسات دوراً هاماً في إلغاء الأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.

68- يعد انضمام دولة فلسطين في العام 2014، إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو ) بدون أي تحفظات على بنود الاتفاقية، تعبيراً عن إرادة سياسية فعلية، تمثل التقدم في الجهود الوطنية الهادفة إلى حماية حقوق المرأة الفلسطينية، وتنزيه التشريعات والسياسات السارية من الأحكام التمييزية ضدها؛ كما قدمت دولة فلسطين تقريرها الأولي حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في آذار/ مارس2017، وتعمل على تنفيذ الملاحظات الختامية ل هيئة المعاهدة .

69- كما انضمت دولة فلسطين في عام 2018 إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإلى اتفاقية الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج، واتفاقية جنسية المرأة المتزوجة، واتفاقية الحقوق السياسية للمرأة في عام 2014 ، وبهدف المشاركة في الجهود الإقليمية للنهوض بالمرأة، انضمت دولة فلسطين إلى منظمة المرأة العربية عام 2003 ، وصادقت عام 2013 على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة بمنظمة التعاون الإسلامي.

قطاعي العمل العام والخاص

70- ينظم قطاع العمل في دولة فلسطين القانون الأساسي المعدل، وقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 المعدل الخاص بالوظيفة العامة، وقانون العمل لسنة 2000 الخاص بالعاملين في القطاع الخاص والأهلي. وتساوي القوانين المذكورة بين المرأة والرجل في الحق في العمل وفرص التوظيف والأجور؛ ويخضع تقييم نوعية العمل لذات الضوابط المتعلقة بتقييم الأداء الوظيفي والترقية؛ وتحترم هذه التشريعات حق المرأة في الإنجاب، والحق في حصولها على إجازة الأمومة والولادة مدفوعة الأجر، ولا تفقد المرأة أقدميتها أو العلاوات أو الترقيات المقررة لها بسبب هذه الإجازة. وتقوم لجنة المواءمة ضمن خطة عملها بمراجعة وتعديل قانون التقاعد العام وقانون الخدمة المدنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان المساواة في الأجور وفي الحقوق التقاعدية؛ ومراجعة قانون العمل وفرض العقوبات على التمييز في أماكن العمل ، وتجريم التحرش فيها.

71- وبالرغم من ارتفاع مشاركة النساء في القوى العاملة خلال السنوات السابقة ولكنها لا تزال منخفضة جداً مقارنة مع الرجال، فقد بلغت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة (21%) من مجمل النساء في سن العمل في العام 2018 مقابل (10%) في العام 2001، وبلغت نسبة مشاركة الرجال (72%) للعام 2018، مع وجود فجوة واضحة في معدل الأجر اليومي بين النساء والرجال، إذ بلغ معدل الأجر اليومي للنساء (92) شيكل مقابل (129) شيكل للرجال، وذلك وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. ولتقليل هذه الفجوة قامت لجنة المواءمة بمراجعة قانون العمل الساري رقم (7) لسنة 2000 بما ينسجم مع المعايير الدولية وتوصيات لجنة سيداو المتعلقة بالمساواة في الأجور بين الذكر والأنثى مقابل العمل ذي القيمة المتساوية، وتعزيز الإجراءات الرقابية والجزائية التي تقوم بها وزارة العمل للتأكد من تطبيق ذلك.

نسب مشاركة النساء في الحياة السياسية والعامة

72- بناءً على البيانات الإحصائية، تعد نسبة مشاركة النساء في مواقع المسؤولية في كل من القطاعين العام والخاص وتمثيلها في البرلمان وفي المناصب العليا متواضعة؛ إذ بلغ حوالي مانسبته (5%) من أعضاء المجلس المركزي، و (11%) من أعضاء المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية هن من النساء، وأما في اللجنة التنفيذية، وهي أعلى سلطة تنفيذية للمنظمة هناك إمرأة واحدة .

73- ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في المجلس التشريعي بعد انتخابات 2006 مقارنة بانتخابات العام 1996 من (5.6 %) إلى ( 12.9%) ، وتبني قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة، نظام " الكوتا النسائية" كتدبير خاص مؤقت.

74- كذلك الأمر بما يتعلق بقانون مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 الذي تبنى نظام "الكوتا النسائية"، ولازالت نسبة النساء في الانتخابات المحلية سواءً على مستوى الترشح أو النتائج في حدها الأدنى، كما هو موضح أدناه:

الدورة الانتخابية

نسبة النساء المرشحات

نسبة النساء الفائزات

2004 – 2005

19.2%

13.7%

2012

24.8%

21%

2017

26%

21%

75- أما في مجالس الطلبة، على الرغم من زيادة نسبة الطالبات الإناث من إجمالي طلبة الجامعات والمعاهد، يأتي عامل الثقافة المجتمعية السائدة معيقاً رئيساً أمام مشاركة الإناث، حيث بلغ التوزيع النسبي لأعضاء مجالس الطلبة في الجامعات والمعاهد الفلسطينية لعام 2015 في الضفة الغربية (23.2%) للإناث، (76.8%) للذكور، وعام 2016 (87.6%) للذكور مقابل (12.4%) للإناث، في حين لايوجد مجالس طلبة في جامعات غزة، باستثناء الجامعة الإسلامية ويوجد بها مجلسين أحدهما للذكور ويتشكل من (11) عضو ذكر، وآخر للإناث ويتكون من (11) أنثى.

76- تولت (3) نساء منصب وزيرة في الحكومة الثامنة عشر، كما تحتل نساء مناصب عليا كرئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، رئيس ديوان الفتوى والتشريع، ومحافظ رام الله والبيرة.

77- يتم تدريجياً زيادة عدد النساء اللواتي يشغلنّ وظيفة قاضي، إذ يوجد (4) قاضيات شرعيات، و(2) مأذونة شرعية لإجراء عقود الزواج؛ ويوضح الجدول أدناه أ عد ا د القضاة النظاميين في دولة فلسطين لعام 2018:

نوع المحكمة

الضفة الغربية

قطاع غزة

فلسطين

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

قاضي قضاة/ رئيس محكمة عليا

1

0

0

0

1

0

المحكمة العليا

25

3

5

1

30

4

محكمة الإستئناف

23

5

10

0

33

5

محمة البداية

64

9

8

1

72

10

محكمة جرائم الفساد

2

1

0

0

2

1

محكمة صلح

57

23

11

2

68

25

المجموع

172

41

34

4

206

45

78- شهدت النيابة العامة تطوراً ملحوظاً في نسبة تقلد النساء للوظائف في النيابة العامة، إذ شكلت عام 2018 نسبة أعضاء النيابة الإناث (21%)؛ ويوضح الجدول التالي عدد عضوات النيابة.

2016

2017

2018

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

رئيس نيابة

34

6

40

5

38

5

وكيل نيابة

56

13

82

27

85

28

معاون نيابة

30

14

4

1

0

0

79- بينما بلغت نسبة النساء العاملات في مقر وزارة الخارجية والمغتربين للعام 2019 (54%) من مجموع أعداد الموظفين، ووصل عدد ال سفيرات إلى حوالي ( 12) احتل عدد منهن مواقع مؤثرة في صنع القرار الدولي .

80- ووفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، شكلت نسبة النساء عام 2019 (43 %) من الموظفين المدنيين في القطاع العام في دولة فلسطين، وتتدنى نسبة تولي النساء مع ارتفاع السلم الإداري في الوظائف العامة خاصة في الوظائف العليا، إذ تشكل النساء العاملات في القطاع العام المدني حوالي (12 %) فقط من درجة مدير عام فأعلى من مجموع المدراء العامين فأعلى، ولم يطرأ تغيراً ملحوظاً على هذه النسبة إذ بلغت عام 2015 (11.7 %).

81- بلغت ما نسبته (33.3%) من رؤساء التحرير هن من النساء عام 2017.

مناهضة العنف الأسري

82- استكمالا لعملية الإصلاح التشريعي يجري العمل على إصدار تشريع خاص بحماية الأسرة من العنف، ووضع نصوص تحمل طابع الإلزام القانوني والمرونة الاجتماعية، ضمن قواعد الخصوصية والسرية اللازمتين للحفاظ على الأسرة من خطر التفكك، كما سيساهم مشروع القرار بقانون في تسهيل إجراءات التقاضي كونه أعفى كافة القضايا من الرسوم، ومنحها صفة الاستعجال في كافة مراحل التقاضي، وتضمن تعريفات تتعلق بكافة أشكال العنف والتمييز وفرض عقوبات عليها، كما نص على أوامر الحماية بهدف حماية الضحية والأطفال ومن هم تحت الولاية أو الوصاية، أو أحد الشهود أو أي شخص يقدم المساعدة للضحية، وتم تنظيم موضوع الوساطة في مشروع القرار بقانون وذلك في الجنح والمخالفات ولمرة واحدة فقط بموافقة الطرفين تحت إشراف النيابة العامة، وهذا لا يحول دون رفع دعوى مدنية أمام المحكمة المختصة، وفي حال عدم الالتزام بشروط الوساطة يتم السير في إجراءات الدعوى الجزائية . وقامت لجنة مواءمة التشريعات بمراجعة مشروع القانون، وحالياً بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصداره.

الآليات الوطنية

83- لمأسسة العمل على مناهضة العنف ضد المرأة، تم تشكيل " اللجنة الوطنية لمناهضة العنف" وفقاً لقرار مجلس الوزراء لعام 2008 ، وقد قامت اللجنة بإعداد استراتيجية لمناهضة العنف ضد المرأة للأعوام (2011-2019) ، وبناء على نتائج تقييم هذه الاستراتيجية تم إعداد استراتيجية للأعوام (2020-2030) بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة واتفاقية سيداو ؛ كما تبنت اللجنة نظام " مراجعة الحالات الخطرة " للنساء ضحايا العنف عام 2014 .

84- تم تشكيل "المرصد الوطني للعنف الموجه ضد المرأة" بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء لعام 2017، لغايات توفير منظومة معلوماتية حول حالات العنف، للمساهمة في رسم السياسات اللازمة وتفعيل أو تعديل التشريعات وصنع القرار.

85- كما تقوم وزارة التنمية الاجتماعية باستقبال النساء ضحايا العنف وتقديم المشورة الاجتماعية والقانونية وخدمات التدخل النفسي مجاناً، وتقوم الوزارة بتحويلهن إلى مراكز الحماية والإيواء الخاصة بالنساء ضحايا العنف سواء التابعة لها أو التي تخضع لإشرافها إن استدعى الأمر ذلك؛ وتوفر هذه المراكز بدورها المبيت والإيواء لهؤلاء النساء وحمايتهن وتأهيلهن.

86- وينظم العمل في مراكز الحماية نظامين أساسيين وهما نظام مراكز الحماية رقم (9) لعام 2011 ونظام التحويل الوطني لعام 2013؛ وتم تشكيل فريق وطني لنظام التحويل الوطني وإعداد دليل إجراءات مفصل؛ ويوجد في الضفة الغربية (4) مراكز حماية تقوم بتقديم هذه الخدمات؛ هي: مركز محور، ومؤسسة دار رعاية الفتيات، والبيت الآمن، وبيت الطوارئ لحماية النساء. أما في قطاع غزة يوجد مركزين، هما بيت الأمان، ومركز حياة، وواحد منهم فقط يؤمن الإيواء، ما يؤدي إلى عدم القدرة على استيعاب جميع الحالات التي يمكن أن تلجأ فيها النساء لطلب الحماية.

87- كما تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بإدراج النساء ضحايا العنف ضمن برامج الإغاثة والتنمية كحالات استثنائية عاجلة، وتنظم برامج مشتركة مع المؤسسات غير الحكومية، وقد بلغ عدد النساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي اللواتي تم التعاطي مع قضاياهن من خلال الوزارة عام 2017 حوالي (336).

88- كذلك أنشأت منذ عام 2008 دوائر لحماية الأسرة في جهاز الشرطة ، تختص بقضايا العنف الأسري، والجرائم الجنسية؛ وفي قطاع غزة، وفي ظل غياب وحدات متخصصة ب حماية الأسرة، تقوم الشرطة بتلقي الشكاوى المقدمة من النساء ضحايا العنف وتساهم في حل النزاعات، وإشراك لجان الإصلاح لغايات حل تلك النزاعات متى كان ذلك مناسباً.

89- عام 2016، تم إنشاء نيابة مختصة في حماية الأسرة من العنف، وتهدف إلى تعزيز دور النيابة العامة في حماية النساء ضحايا العنف، بالإضافة إلى استحداث وحدة النوع الاجتماعي في النيابة؛ وتم اعتماد دليل إجراءات العمل الموحد لدى النيابة العامة للتعامل مع النساء ضحايا العنف.

90- وفي القضاء الشرعي تم تطوير دوائر الإرشاد والإصلاح الأسري والبنية التحتية في المحاكم الابتدائية، وتقديم خدمات الوساطة والإرشاد القانوني قبل اللجوء للتقاضي، وبلغ عدد الحالات التي تعاملت معها هذه الدوائر في العام 2016 ما مجموعه (4476) حالة في الضفة الغربية.

91- منذ بداية 2017، أعفيت النساء ضحايا العنف من كافة رسوم التقارير الطبية الصادرة عن المشافي الحكومية، كما تبنت وزارة الصحة عدد من الإجراءات اللازمة لتسريع المعاملات الخاصة بهن ومتابعة كافة القضايا المتعلقة بصحة المرأة وسلامتها، وتم تحديث دليل إجراءات وإعداد سجلات لرصد حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي.

92- أشار مسح العنف في المجتمع الفلسطيني لعامي 2011 و2019؛ إلى أن نسبة انتشار العنف الذي تتعرض له النساء المتزوجات أو اللواتي سبق لهن الزواج من قبل الزوج بلغت (37%) عام 2011، وانخفضت هذه النسبة إلى (27%) عام 2019. وفضلت ما نسبته (61%) من النساء السكوت عن العنف الذي تعرضن له من قبل أزواجهن عام 2019، مقابل (65.3 %) عام 2011؛ في حين لم تزد نسبة اللواتي توجهن إلى مركز مساعدة نفسية أو اجتماعية أو قانونية عن (0.7%) وارتفعت هذه النسبة في العام 2019 لتصل (1.4%).

93- تتعرض النساء الفلسطينيات إلى عنف مضاعف في ظل الاحتلال الإسرائيلي الذي يهدد أمنهنّ الإنساني ويساهم في زيادة حرمانهنّ من حقوقهنّ الأساسية بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة، بحيث تعد النساء من أكثر الفئات تضرراً وتأثراً بسياسات وجرائم ال ا حتلال ال إ سرائيلي، وممارسته لمختلف أساليب تضييق سبل العيش، ومنع الوصول للخدمات العامة كالتعليم والعمل والصحة وغيرها، مما يجبر العديد من النساء على الولادة على الحواجز وعدم الحصول على خدمات الصحة الإنجابية اللازمة، إضافة إلى الترحيل القسري للبدو الفلسطينيين، وتطبيق سياسات وتشريعات تمييزية في مدينة القدس المحتلة، وسياسات الإبعاد وإبعاد الأزواج والأبناء، ومنع لم الشمل، وتشتيت العائلات الفلسطينية بشتى الطرق ؛ ويشير المسح الإحصائي لعام 2011 أن حوالي نصف الأسر الفلسطينية تعرضت لعنف بشكل مباشر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين الإسرائيليين.

94- تمت الإشارة إلى البنود المتعلقة بسن الزواج، الطلاق، الحضانة في المادة 23.

التحاق الفتيات بالمدرسة

95- أكد القانون الأساسي المعدل المادة (24 / 1) على أن " التعليم حق لكل مواطن، وإلزامي حتى نهاية المرحلة الأساسية على الأقل ومجاني في المدارس والمعاهد والمؤسسات العامة " ، كذلك ساوى قرار بقانون التربية والتعليم العام لسنة 2017 بين الذكور والإناث في شروط الالتحاق بالمدارس ودراسة ذات المناهج.

96- اتجهت الإرادة السياساتية للعمل على تطوير المناهج التعليمية، والأخذ بعين الاعتبار مفاهيم وأدوار النوع الاجتماعي ضمن المناهج الجديدة، باعتماد معايير عدم التفريق بين الجنسين، والتأكيد على أهمية وفعالية دور المرأة في المجتمع، والتأكيد على مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة ومواقع صنع القرار، وتعديلها بما يلزم مع مفاهيم النوع الاجتماعي.

97- ووفق إحصائيات وزارة التربية والتعليم العالي بلغ عدد الإناث إلى عدد الذكور وفق الجدول أدناه:

الأعوام

عدد الطلاب في كافة المحافظات والمراحل

إناث

ذكور

2014/2015

1171596

590501

581095

2016/2017

1229756

619166

610590

2018/2019

1288920

652463

636457

98- وبلغت معدلات التسرب في دولة فلسطين للعام 2016/2017 للمرحلة الأساسية (0.71)، (0.89) للذكور و(0.53) للإناث؛ وللمرحلة الثانوية (2.44)، (2.48) للذكور و(2.41) للإناث. و تبذل وزارة التربية والتعليم جهوداً لتقليص هذه النسب لأقصى درجة ممكنة من خلال فتح مدارس وشعب جديدة للطالبات خصوصاً في الأماكن المهمشة والنائية، رغم قيام الاحتلال الإسرائيلي بتدمير وهدم المدارس الفلسطينية بشكل ممنهج .

99- كما وتهدف وزارة التربية والتعليم إلى خفض نسبة الأميّة من خلال فتح مراكز محو أمية، وأشارت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى انخفاض معدلات الأمية منذ العام 1997، حيث بلغ معدل الأمية بين السكان الفلسطينيين 15 سنة فأكثر في العام 1997 (13.9 %)، ووصل إلى (2.8 %) في العام 2018، وكانت نسبة انخفاض معدلات الأمية بين الإناث لنفس الفترة من (20.3 %) إلى (4.3 %).

الجنسية

100- أوردت وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطيني معالم الهوية الفلسطينية عندما نصت على أن "دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما كانوا؛ فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية، ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق ". ووفقاً للميثاق الوطني الفلسطيني المادة (5): "الفلسطينيون هم المواطنون العرب الذين كانوا يقيمون إقامة عادية في فلسطين حتى عام 1947، سواء من أخرجوا منها أو بقوا فيها، وكل من ولد لأب عربي فلسطيني بعد هذا التاريخ داخل فلسطين أو خارجها هو فلسطيني".

101- أما التعريف العملي للأونروا، فإن اللاجئين الفلسطينيين هم أولئك الأشخاص الذين كانوا يقيمون في فلسطين خلال الفترة ما بين حزيران/ يونيو 1946 وحتى أيار/ مايو 1948، والذين فقدوا بيوتهم ومورد رزقهم نتيجة حرب 1948، وتعد الخدمات التي تقدمها الأونروا متاحة لكافة أولئك اللاجئين الذين يقيمون في مناطق عملياتها والذين ينطبق عليهم هذا التعريف والذين هم مسجلون لدى الوكالة وبحاجة إلى المساعدة، كما أن ذرية أولئك اللاجئين الفلسطينيين هم لاجئون فلسطينيون.

102- في حين ترتبط ممارسة الحقوق المترتبة على الجنسية الفلسطينية ارتباطاً وثيقاً بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والذي يفرض سيطرة غير شرعية وتعسفية على ملفات الشؤون المدنية للفلسطينيين؛ ووفقاً للقانون الأساسي المعدل المادة (7) "الجنسية الفلسطينية تنظم بالقانون"، وريثما يتم استصدار مثل هذا القانون، الذي يشكل الاحتلال الإسرائيلي عائقاً رئيساً أمام إصداره، لايزال ينظم موضوع الجنسية في فلسطين مجموعة من التشريعات ، كقانون الأحوال المدنية لسنة 1999 ، وبعض أحكام مراسيم الجنسية الفلسطينية الموحدة الصادرة زمن الانتداب البريطاني لعام 1925 ، وقانون الجنسية الأردني لسنة 1954 وتعديلاته، وبعض الأوامر العسكرية الإسرائيلية؛ بينما تطبق إسرائيل تعسفاً قانون الإقامة الدائمة على الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين باعتبارهم مقيمين في مدينة القدس المحتلة .

103- وبموجب تعميم وزارة الداخلية الفلسطينية رقم ( 42) لعام 2010 يحق للمرأة الفلسطينية المتزوجة من غير فلسطيني والتي تحمل الهوية الفلسطينية منح أبنائها جواز السفر الفلسطيني وتسجيلهم في بطاقة هويتها قبل بلوغهم سن 16 عام؛ وكذلك الرجل المتزوج من غير فلسطينية.

التشريعات بشأن تجريم الاغتصاب

104- جرّمت التشريعات العقابية ، الاغتصاب وكافة الأعمال الجنسية الواقعة على الأنثى بالإكراه، كهتك العرض والإغواء والمداعبة المنافية للحياء والخطف وتوجيه الكلام المنافي للحياء؛ إلا أنها لم تفرض عقوبات رادعة تتناسب مع شدة الجرائم، فالعقوبة المفروضة على مرتكب جريمة الاغتصاب هي الحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ويتم تشديد العقوبة إلى سبع سنوات إذا كانت المجني عليها لم تتجاوز الخامسة عشر من عمرها؛ أما إذا أتمت الخامسة عشر من العمر لكنها لم تتجاوز الثامنة عشر وكان المغتصب أحد أصولها الشرعيين أو غير الشرعيين، فيعاقب بالحبس لمدة تتراوح من 3 إلى 15 سنة.

105- وحتى لا يستفيد مرتكبو جرائم الاعتداء على الإناث من وقف الملاحقة القضائية، صدر في آذار/ مارس 2018 قرار بقانون رقم (5) لسنة 2018 والقاضي بإلغاء المادة (308) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، وذلك للحيلولة دون إعفاء الجاني من العقاب في حال زواجه من الضحية.

المادة (4)

106- نظمت أحكام حالة الطوارئ في الباب السابع من القانون الأساسي المعدل في المواد (110–114)، وعليه تعلن حالة الطوارئ حصراً في حالات تهديد الأمن القومي بسبب حرب أو غزو أو عصيان مسلح أو حدوث كارثة طبيعية، شرط تحديد الهدف، والمنطقة التي يشملها، والفترة الزمنية؛ ولمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما، يجوز تمديدها لثلاثين يوماً أخرى بعد موافقة المجلس التشريعي.

107- كما أنه لايجوز فرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية إلا بالقدر الضروري لتحقيق الهدف المعلن في مرسوم إعلان حالة الطوارئ؛ كما يخضع أي توقيف أو اعتقال خلال حالة الطوارئ للمراجعة من قبل النائب العام أو المحكمة المختصة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما؛ وللمجلس التشريعي الحق في استجواب السلطة التنفيذية بخصوص أي إجراء تم خلال حالة الطوارئ في أول اجتماع له عقب إعلان حالة الطوارئ؛ علماً أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال الانتقاص من الحقوق غير القابلة للانتقاص خلال حالة الطوارئ.

تعريف الإرهاب في التشريعات السارية

108- أدرجت المادة (147) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، تعريفاً للأعمال الإرهابية بأنها: "جميع الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة، والمواد الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة، والعوامل الوبائية، أو الجرثومية، ا لتي من شأنها أن تحدث خطراً عام" .

109- كما عرّف قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدل المادة (1)، الإرهابي/ المنظمة الإرهابية بأنه/ها: أي شخص/مجموعة من الإرهابيين، يرتكب/ ترتكب أي فعل من الأفعال الآتية:1. ارتكاب أو الشروع في ارتكاب أو الاشتراك كطرف متواطئ في أي من الأعمال الإرهابية بأي وسيلة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتنظيم أعمال إرهابية أو توجيه الآخرين لارتكابها. 2. المساهمة في الأعمال الإرهابية مع مجموعة من الأشخاص تعمل لغرض مشترك، حيث تكون المساهمة متعمّده وبهدف تعزيز العمل الإرهابي أو مع العلم بنية المجموعة في ارتكاب أي من الأعمال الإرهابية.

110- وبموجب قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدل، تشكلت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ إضافة إلى تشكيل لجنة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بشأن مكافحة تمويل الإرهاب، وتختص هذه اللجنة بالتنفيذ الفوري لقرارات مجلس الأمن بخصوص مكافحة تمويل الإرهاب وبالأخص القرارين (1373) و (1267) والقرارات المنبثقة عنها، والتنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم (2178) بشأن حظر المقاتلين الإرهابيين الأجانب؛ ووضع قائمة يدرج عليها أسماء الأشخاص الإرهابيين أو المنظمات الإرهابية، وتنشر قوائم التجميد في الجريدة الرسمية، مع إمكانية الاعتراض على القائمة؛ والطعن بقرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة.

المادة (5)

111- التزمت دولة فلسطين من خلال وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطيني والتي تعد أعلى الوثائق الدستورية سمواً في النظام القانوني الفلسطيني، بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومبادئ وأهداف الأمم المتحدة؛ كما كرس القانون الأساسي المعدل صيانة الحقوق والحريات العامة، وتنص المادة (10) من القانون الأساسي المعدل على إلزامية واحترام حقوق الإنسان؛ وبالتالي تعد مبادئ حقوق الإنسان قواعد دستورية، وفي حال مخالفة أي نص تشريعي للمنظومة الدستورية، يتعرض هذا النص للحكم بعدم دستوريته من قبل المحكمة الدستورية العليا، بحكم ملزم لكافة السلطات في الدولة؛ كما تتمتع هذه الحقوق والحريات بالحماية القانونية بتجريم الاعتداء عليها ولا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم مع التعويض العادل للمتضرر وفقاً للقانون الأساسي المادة (32). كما أكدت المحكمة الدستورية العليا بناءً على قرارها التفسيري رقم (5/2017) سمو المعاهدات والاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقيات حقوق الإنسان على القوانين الوطنية شرط مرورها بالإجراءات الشكلية؛ وتنتهج القيادة الفلسطينية سياسة واضحة في تعزيز حالة حقوق الإنسان في دولة فلسطين من خلال التوقيع والانضمام إلى الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان وتنفيذ الالتزامات الناشئة بناءً عليها مما يزيد من اتساع تطبيق هذه الحقوق وطنياً.

المادة (6)

112- يتصدر الحق في الحياة الحقوق التي يتمتع بها الإنسان، ويتمتع هذا الحق بالحماية القانونية الكاملة، وعليه، ألزمت وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطيني والقانون الأساسي المعدل احترام حقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في الحياة؛ الذي يشكل أي اعتداء عليها جريمة لاتسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية عنها بالتقادم.

انتهاك الاحتلال الإسرائيلي لحق الفلسطينيين في الحياة

113- تتبع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، سياسة ممنهجة وواسعة النطاق تتعمد استهداف حق الشعب الفلسطيني في الحياة وذلك منذ بدء استعماره منذ أكثر من 72 عاماً، يتجلى ذلك بالاضطهاد والعقاب الجماعي الذي تفرضه إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال على المدنيين الفلسطينيين، وتنفيذ سياسيات وممارسات تشكل انتهاكاً صارخا للقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ إذ لطالما اتبع الاحتلال الإسرائيلي أسلوب التصفية الجسدية، وتنفيذ المجازر ، والقيام بأنماط مروعة من عمليات القتل والإصابات، والإعدامات الميدانية خارج نطاق القانون والقضاء، التي تستهدف المدنيين والأطفال الفلسطينيين؛ وفي العديد من هذه الحالات يكون قتل الفلسطينيين نتيجة لاستخدام القوة المفرطة وغير المبررة، إضافة إلى الجرائم والعنف الممنهج الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين.

114- وخلال عملية التطهير العرقي في مرحلة النكبة عام 1948 دمّر الاحتلال الإسرائيلي قرى ومدن فلسطينية وارتكب أكثر من (70) مجزرة بحق الفلسطينيين أدت إلى استشهاد مايزيد على (15) ألف فلسطيني؛ وبلغ عدد الشهداء الفلسطينيين والعرب منذ النكبة عام 1948 أكثر من مئة ألف شهيد؛ فيما بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين على أيدي الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة 29/9/2000 وحتى 7/5/2019 (10853) شهيد اً .

115- واستخدمت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، القوة المدمرة بشكل واسع خلال عدوانها المتكرر على قطاع غزة؛ ف في العام 2014 استشهد على الأقل (2127) من المدنيين الفلسطينيين. كما تمت إصابة (11036) مدنياً، وكانت النسبة الأكبر من الضحايا من النساء والأطفال، حيث شكلت النساء (23%) من الشهداء و (32%) من الجرحى، بينما شكل الأطفال (27%) من الشهداء و (30%) من الجرحى.

116- كما بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الإسرائيليين، خلال عام 2015 (175) شهيداً؛ وفي العام 2016 استشهد (105)، أما عام 2017 استشهد (76) وعام 2018 (299) شهيداً فلسطينياً.

117- ولاتزال إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تستمر في سياستها الممنهجة، واستخدام القوة المفرطة والمميتة ضد المتظاهرين السلميين في مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة، وبلغ عدد الجرحى منذ انطلاق مسيرات العودة في آذار/ مارس 2018 وحتى أيار/ مايو 2019 (16800) جريجاً وبترت أطراف (136) مواطن، فيما بلغ عدد الشهداء (272) شهيداً، من بينهم (54) طفلا و (6) نساء، و(4) ممسعفين و (3) صحفيين.

الاختفاء القسري

118- تقوم إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، بالحجز تعسفاً وتخفي قسراً المئات من الفلسطينيين، وبعضهم فيما يسمى مقابر الأرقام، دون الإفصاح عن أي معلومات عن هذه المقابر، أو مصير الفلسطينيين الذين اعتقلتهم أو أعدمتهم خارج نظاق القانون منذ أكثر من 53 عاماً إلى الآن.

119- عملت دولة فلسطين على تعزيز الآليات القانونية والإدارية الكفيلة بتأمين رقابة منهجية وفاعلة لمنع حالات الاختفاء القسري، حيث حدد القانون الأساسي المعدل وقانون الإجراءات الجزائية الجهات صاحبة الصلاحية في الاعتقال والتوقيف، والأماكن المخصصة لذلك، والإجراءات المتبعة في التوقيف والاعتقال، وإصدار مذكرات الحضور والإحضار، وتحديد مدد التوقيف والحبس الاحتياطي، وإجراءات إثبات الهوية، وحق المتهم في الاتصال بذويه والاستعانة بمحام، وإمكانية تقديم الشكاوى من قبل الموقوفين والنزلاء، والتبليغ عن وجود نزلاء أو موقوفين بصورة غير قانونية، كما منحت العديد من الجهات الحكومية والأهلية سلطة الرقابة على مراكز التوقيف والاحتجاز.

120- كذلك تم إنشاء سجلات بأسماء النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، واستحداث سجل البصمات الجنائي لدى مراكز الشرطة؛ وإصدار مجموعة من التعليمات المستديمة من الجهات الإدارية الإشرافية والرقابية لموظفي إنفاذ القانون بالالتزام والتقيد بمدونات السلوك والقوانين والتعليمات.

استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل قوات الأمن الفلسطيني

121- حظر قانون رقم (2) لسنة 1998 بشأن الأسلحة النارية والذخائر في الم و اد (2، 3)، اقتناء وحمل الأسلحة النارية بغير ترخيص من وزارة الداخلية، كما حظر تصنيع وتصليح واستيراد الأسلحة والذخائر والاتجار بها إلا وفقاً لشروط الترخيص. كما نصت المادة (8) من القرار بقانون رقم (11) لسنة 2007 بشأن الأمن الوقائي على احترام الحقوق والحريات والضمانات المنصوص عليها في القوانين الفلسطينية والمعاهدات الدولية، ونص قرار بقانون رقم (23) لسنة 2017 بشأن الشرطة في المادة (52) لعناصر الشرطة اللجوء إلى استعمال القوة والسلاح الناري بالقدر اللازم لأداء الواجبات والمهام المشروعة، وأن تكون هي الوسيلة الوحيدة بعد استنفاذ كافة الوسائل الأخرى غير العنيفة، على أن يتم مراعاة الإجراءات والوسائل في حالات استخدام القوة والسلاح الناري وفق ما نصت عليه القوانين النافذة. كما جرّم قانون العقوبات الثوري، أفعال إطلاق النار خلافاً للتعليمات التي تقع من المكلفين بإنفاذ القانون .

122- إضافة إلى ما نص عليه قرار وزير الداخلية رقم (211/2011) بشأن مدونة قواعد استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل منتسبي قوة الأمن الفلسطينية، وبالرجوع إلى المدونة يمتنع رجال الأمن عن استعمال القوة إلا في حالة الخطورة القصوى، والامتثال لمبادئ الضرورة والتناسب، وصيانة الحقوق والحريات المدنية . وكذلك التعميم رقم (07/2017) بالتأكيد على منتسبي الشرطة بالالتزام بالتعليمات والقواعد أثناء استخدام القوة والأسلحة النارية.

123- ضمن إطار المساءلة، وعلى أثر الأحداث التي حصلت في محافظة بيت لحم يوم الجمعة الموافق 18/9/2015 إثر قيام قوات حفظ النظام والأمن العام بالاعتداء على طفل، أصدر قائد قوات الأمن الوطني، تعميماً، يقضي باعتبار مثل هذا العمل عملاً فردياً صادراً من أفراد خالفوا الأوامر والتعليمات الدائمة، وبناءً عليه تم فتح تحقيق بأمر من قائد قوات الأمن الوطني لإثبات المسؤولية حول هذه الأعمال، وأثبتت لجنة التحقيق المكلفة، بتحمل المسؤولية من قبل الضباط المسؤولين، وتم إصدار قرارات تأديبية بحقهم تراوحت بين الإعفاء من المهام والإيداع التأديبي والسجن وتأخير الرتبة .

عقوبة الإعدام

124- تفرض التشريعات العقابية عقوبة الإعدام على عدد من الجرائم، وذلك في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، قانون العقوبات الانتدابي رقم (74) لسنة 1936، وقانون العقوبات الثوري لعام 1979 ، وقانون المفرقعات المعدل الساري في الضفة الغربية. وتعمل دولة فلسطين على إلغاء عقوبة الإعدام من النصوص التشريعية، وعليه أعدت دولة فلسطين مشروع قانون عقوبات لم ينص على عقوبة الإعدام على أي من الجرائم؛ وتقوم اللجنة المختصة بمراجعة مشروع قانون العقوبات والعمل على مواءمته مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ويعتبر إقرار مشروع قانون العقوبات أولوية لدولة فلسطين في عملية الإصلاح التشريعي.

الضمانات الإجرائية لعقوبة الإعدام

125- تختص محكمة البداية بنظر جميع الجنايات؛ ونص قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م على الإجراءات المتبعة في عمل القضاء الجزائي وتشدد المشرع في الإجراءات المتعلقة بعقوبة الإعدام؛ ووفقاً لقانون الإجراءات الجزائية المواد (244-245) اشترط القانون وجود محام لتمثيل المتهم كذلك قدم المساعدة القانونية لتعيين محام لمن عجز عن ذلك مادياً؛ كما اشترط صدور قرار عقوبة الإعدام بإجماع الآراء (المادة 272 من قانون الإجراءات الجزائية)، كما "يوقع القضاة الحكم، ويتلى علناً بحضور وكيل النيابة العامة والمتهم، ويفهم المحكوم عليه بأن له الحق في الاستئناف" (المادة 277 من قانون الإجراءات الجزائية)، كذلك "لا يترتب على طلب إعادة المحاكمة إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بالإعدام" المادة (380/1 من قانون الإجراءات الجزائية).

126- كذلك "تستأنف بحكم القانون الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام والصادرة بعقوبة السجن المؤبد ولو لم يتقدم الخصوم بطلب ذلك" (المادة 327 من قانون الإجراءات الجزائية). كما "يتم الطعن بالنقض بحكم القانون في جميع الأحكام الصادرة بالإعدام أو بالحبس المؤبد حتى ولو لم يطلب الخصوم ذلك" (المادة 350 من قانون الإجراءات الجزائية).

127- أما بخصوص العفو أو تخفيض العقوبة؛ لرئيس دولة فلسطين حق العفو الخاص عن العقوبة أو تخفيضها، وأما العفو العام أو العفو عن الجريمة فلا يكون إلا بقانون. (المادة 42 من القانون الأساسي المعدل).

128- ووفقاً للقانون الأساسي المعدل وقانون الإجراءات الجزائية، لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس دولة فلسطين ( المادة (109) من القانون الأساسي المعدل، والمادة (409) من قانون الإجراءات الجزائية)؛ وتجدر الإشارة إلى أنه لم يصادق رئيس دولة فلسطين على تنفيذ أي حكم بالإعدام منذ عام 2005 ؛ وعليه تتجه الإرادة ال سياسية لدولة فلسطين إلى إيقاف العمل بعقوبة الإعدام .

129- أما بخصوص الأحداث، "لا يحكم على الحدث بعقوبة الإعدام" حسب نص المادة ( 7/ 2 ) من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث؛ ويعد هذا القرار بقانون تطوراً تشريعياً شهدته دولة فلسطين في التوافق مع معايير الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان؛ ووفقاً لتعريف ذات القرار بقانون، الحدث هو "الطفل الذي لم يتجاوز سنه (18) سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه فعلاً مجرماً" .

130- وبحسب المادة (17/ 2) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، " في حالة ثبوت كون المرأة المحكوم عليها بهذه العقوبة حاملاً، يبدل حكم الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة" . ووفقاً للمادة (215) من قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936 " إذا ثبت للمحكمة ببينة مقنعة أن امرأة أدينت بارتكاب القتل قصداً هي حبلى فيحكم على تلك المرأة بالحبس المؤبد" . كما نص قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م المادة (414): "لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام في المرأة الحامل، فإذا وضعت مولوداً حياً تقضي المحكمة التي أصدرت الحكم بالنزول بعقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن المؤبد" .

المحاكم العسكرية

131- إضافة إلى الضمانات الواردة في القانون الأساسي المعدل، نص قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري على أنه لايجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد المصادقة عليه من قبل القائد الأعلى، وللجهة المخولة بالتصديق على الحكم استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة أدنى، أو إلغائها أو إيقاف تنفيذها أو إعادة محاكمة المحكوم عليه بعقوبة الإعدام؛ إضافة إلى تأخير تنفيذ حكم الإعدام بالمرأة الحامل المحكوم عليها بالإعدام حتى تضع حملها.

132- ولتكريس حق التقاضي على درجتين في القضاء العسكري، صدر قرار بقانون رقم (31) لسنة 2016 بتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لسنة 1979 والذي تشكلت بموجبه محكمة استئناف عسكرية تختص بالنظر في كافة الطعون المرفوعة إليها بشأن الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة العسكرية الدائمة بصفتها محكمة أول درجة، وكذلك الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة العسكرية الخاصة.

133- وفي حزيران/ يونيو 2018 أصبحت دولة فلسطين طرفاً في البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وتسعى دولة فلسطين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التزاماتها الدولية بموجب هذا الانضمام، بما في ذلك تعديل التشريعات المتعلقة بعقوبة الإعدام من خلال لجنة مواءمة التشريعات مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

134- كذلك انضمت دولة فلسطين عام 2014 إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وفيات الأمومة

135- بلغت وفيات الأمومة، أي الوفیات التي تحدث للنساء خلال فترة الحمل والولادة وحتى الیوم الثاني والأربعین بعد الولادة؛ وفق الجدول أدناه :

العام

عدد الحالات المسجلة في دولة فلسطين

الضفة الغربية

قطاع غزة

2014

30

13

17

2015

20

5

15

2016

18

9

9

2017

8

3

5

136- وتم اتخاذ عدد من التدابير لخفض عدد هذه الحالات، بحيث تم تطبيق برنامج لرعاية الحالات الخطرة للأمهات، كما نفذت حملات لتوعية المجتمع بصحة الأم والطفل والصحة الإنجابية، وإعداد دليل إرشادي للتثقيف الصحي، وتطوير خدمة رعاية الحمل الخطر في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وتم تحديث آلية التبليغ عن وفيات الأمهات في القطاع الحكومي والخاص ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وربطها على النظام المحوسب لتحسين عملية الرصد وتحديد أسباب الوفاة.

الإجهاض

137- تحظر القوانين السارية الإجهاض، فيما عدا الإجهاض العلاجي، وفق قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004 المادة (8/1) " يحظر إجهاض أية امرأة حامل بأية طريقة كانت إلا إذا استوجبت الضرورة إنقاذ حياتها من الخطر بشهادة طبيبين اختصاصيين ( أحدهما على الأقل اختصاصي نساء وولادة ) مع وجوب توفر ما يلي : أ . موافقة خطية مسبقة من الحامل، وفي حالة عجزها عن ذلك تؤخذ الموافقة الخطية من زوجها أو ولي أمرها . ب . أن تتم عملية الإجهاض في مؤسسة صحية" .

138- أما الإجهاض بسبب الحمل غير الشرعي ( الاغتصاب والسفاح ) يتم العمل به بشكل محدود جداً، وذلك بمبادرة من النيابة العامة من خلال الحصول على فتوى شرعية من دار الإفتاء الفلسطينية لإجراء عمليات إجهاض حمل ناتج عن الاغتصاب والسفاح.

139- تعمل الإدارة العامة لصحة وتنمية المرأة ودائرة صحة المجتمع في وزارة الصحة، على ضمان تقديم خدمات صحية إنجابية متكاملة لكافة المناطق بما فيها المناطق المهمشة؛ حيث أدخلت خدمات تنظيم الأسرة إلى مراكز الصحة الأولية برسوم رمزية، واعتمدت وسائل منع الحمل ضمن قائمة الأدوية الأساسية لوزارة الصحة، وتم تحديث بروتوكول تنظيم الأسرة حسب معايير منظمة الصحة العالمية وتدريب الطواقم عليه بهدف تقليل نسبة الحمل غير المرغوب به .

الجهود التشريعية لل حد مما يسمى جرائم "قتل النساء على خلفية الشرف"

140- منحت التشريعات السارية في السابق في المادة (340) من قانون العقوبات لسنة 1960، والمادة (18) من قانون العقوبات الانتدابي أعذاراً محلة من العقوبة وأخرى مخففة للعقوبة يستفيد بموجبها من يرتكب إحدى جرائم "قتل النساء على خلفية الشرف"؛ إلى أن صدر في أيار/ مايو عام 2011 ال قرار بقانون رقم (7) الذي ألغى الأعذار المحلة والمخففة الواردة بخصوص المواد المتعلقة بجرائم "قتل النساء على خلفية الشرف" الواردة في المواد أعلاه.

141- كما وصدر قرار بقانون رقم (10) لسنة 2014 ، يستثني صراحةً مرتكبي جرائم " قتل النساء على خلفية الشرف" من الاستفادة من العذر المخفف الواردة في المادة (98)؛ كذلك صدر قرار بقانون رقم (5) لسنة 2018 الذي ينص على عدم تطبيق المادة (99) من قانون العقوبات لسنة 1960 والخاصة بأسباب التخفيف فيما يتعلق بالجنايات الواقعة على النساء والأطفال.

المادة (7)

حظر التعذيب في التشريعات السارية :

142- يحظر القانون الأساسي المعدل التعذيب والمعاملة القاسية بموجب أحكام المادة (13) إذ نصت "1- لا يجوز إخضاع أحد لأي إكراه أو تعذيب، ويعامل المتهمون وسائر المحرومين من حرياتهم معاملة لائقة، 2- يقع باطلاً كل قول أو اعتراف صدر بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة".

143- بموجب قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 تنص المادة (208) بخصوص انتزاع الإقرار والمعلومات على أنه كل من سام شخصاً أي نوع من أنواع العنف والشدة التي لايجيزها القانون، بقصد الحصول على إقرار بجريمة أو على معلومات بشأنها، عوقب بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات، ما لم تستلزم تلك الأعمال عقوبة أشد.

144- في حين تناولت أحكام قانون العقوبات الانتدابي، أفعال العنف الصادرة من موظف عمومي، وفق المادة (109/ب) على أن كل موظف عمومي أخضع أو أمر بإخضاع أي شخص للقوة أو للعنف بغية أن ينتزع منه أو من شخص يهمه أمره، اعترافاً بجرم أو أية معلومات تتعلق بجرم، يعتبر أنه ارتكب جنحة.

145- وورد في المادة (280) من قانون العقوبات الثوري للعام 1979 أن " كل من سام شخصاً ضروباً من الشدة لايجيزها القانون، رغبة منه بالحصول على اعترافات عن جريمة أو معلومات، أو أمر بذلك بشأنها، عوقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل، وإذا أدت أعمال العنف إلى مرض أو جرح كان الحبس ستة أشهر على الأقل، وإذا أفضى التعذيب إلى الموت كان العقاب الأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل".

146- وبموجب المادة (37) من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل يمنع تعذيب النزيل أو استعمال الشدة معه ويمنع مخاطبة النزيل ببذاءة أو بألقاب محقرة .

147- ويحظر القرار بقانون رقم (4) لسنة 2016 بشأن حماية الأحداث في المادة (7) إخضاع الحدث للتعذيب الجسدي أو المعنوي أو للعقوبة أو المعاملة القاسية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة الإنسانية.

148- ورد في مشروع قانون العقوبات الفلسطيني تعريفاً للتعذيب بما يتوافق مع اتفاقية مناهضة التعذيب بأنه :" أي فعل ينتج عنه ألم، أو عذاب شديد، جسدياً كان أو نفسياً، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول منه، أو من شخص آخر على معلومات، أو على اعتراف معاقب عليه، بشأن فعل ارتكبه، أو يشتبه أنه ارتكبه هو، أو أي شخص آخر، أو تخويفه، أو إرغامه هو، أو أي شخص آخر على ذلك. ويعد تعذيباً، أيضاً، الألم، أو العذاب الناتج عن ممارسة التمييز، أياً كان نوعه، أو الذي يوافق، أو يُحرِّض عليه، أو يسكت عنه موظف عام، أو أي شخص آخر يتصرف بمقتضى صفته الرسمية، ولايعد تعذيباً الألم، أو العذاب الناشئ، أو الملازم لعقوبات أوقعت حسب القانون، وكذلك الألم، أو العذاب الذي يكون نتيجة عرضية لها".

محاسبة المكلفين بإنفاذ القانون

149- فيما يتعلق بالعقوبات التأديبية، نص قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطيني على معاقبة كل من يخرج على مقتضيات الواجب في أعمال وظيفته، كما وأكد قرار وزير الداخلية رقم (192) لسنة 2009 على ضرورة محاسبة المسؤولين عن إنفاذ القانون عند مخالفتهم للقواعد الانضباطية، وبناء على ذلك اعتبر كتيب المخالفات الانضباطية لمنتسبي قوى الأمن الفلسطينية إيقاع الأذى بالآخرين وتعذيبهم أو إساءة معاملتهم من مخالفات الدرجة الأولى والتي قد تصل عقوبتها إلى الاستغناء عن الخدمة. ويمارس النائب العام بصفته المشرف على عمل مأموري الضبط القضائي كافة صلاحية اتخاذ الإجراءات التأديبية.

150- فيما يتعلق بالعقوبات الجزائية، تتولى النيابة العامة والنيابة العامة العسكرية مهمة جمع الأدلة والتحري وتقديم الاتهام وتمثيل الحق العام وفق القوانين آنفة الذكر في قضايا التعذيب وسوء المعاملة.

151- فيما يتعلق بالعقوبات المدنية، فإن المحاكم المدنية تتولى النظر بقضايا التعويض وفق المبادئ العامة والقواعد التي نص عليها قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944، كما يحق للمدعي بالحق الشخصي في تلك القضايا إلحاق دعواه المدنية بالدعوى الجزائية لتنظرا سوياً أمام المحكمة الجزائية.

حظر قبول اعترافات عن طريق التعذيب

152- نصت المادة (13) من القانون الأساسي المعدل على أنه يقع باطلاً كل قول أو اعتراف صدر بإخضاع أحد لأي إكراه أو تعذيب، ووفقاً للمادة (214) من قانون الإجراءات الجزائية يشترط لصحة الاعتراف، أن يصدر طواعية واختياراً، ودون ضغط أو إكراه مادي أو معنوي أو وعد، أو وعيد؛ وأن يتفق الاعتراف مع ظروف الواقعة؛ أن يكون الاعتراف صريحاً قاطعاً بارتكاب الجريمة .

آليات المراقبة وتقديم الشكاوى

153- فيما يتعلق بآليات المراقبة فقد نصت المادة (128) من قانون الإجراءات الجزائية على إلزامية التبليغ عن وجود أي نزلاء بصورة غير قانونية، إضافة لذلك فقد نصت المادة (6) من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل على إلزامية إدخال وإخراج النزلاء بموجب مذكرة قانونية. وتعزيزاً لذلك، منحت المواد (10 و11 و12) من ذات القانون لوزيرا العدل والداخلية أو من ينتدباهما أو المحافظين أو النائب العام ووكلاء النيابة وقضاة المحكمة العليا والمحاكم المركزية كل في دائرة اختصاصه؛ صلاحية تفقد مراكز الإصلاح والتأهيل، كما ألزم مدير عام مراكز الإصلاح والتأهيل بأداء زيارات تفتيشية دورية لكافة مراكز الإصلاح والتأهيل. كذلك تمارس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني الدولية والمحلية دوراً في تحقيق الرقابة الفعالة من خلال الزيارات التي تؤديها أو من خلال تلقيها ومتابعتها للشكاوى.

154- بعد انضمام دولة فلسطين إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب عملت الجهات المسؤولة على إنشاء آلية وطنية وقائية لمنع التعذيب، كما وكان من المفترض قيام اللجنة الفرعية للأمم المتحدة لمنع التعذيب بزيارة ميدانية إلى دولة فلسطين في شهر نيسان/ إبريل من عام 2019 وكانت دولة فلسطين قد رحبت بتلك الزيارة وزودت اللجنة الفرعية بقائمة من المعلومات لتسهيل مهامها خلال الزيارة إلا إن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، رفضت منح أعضاء اللجنة تأشيرات دخول ما حال دون تمكنهم من القيام بالزيارة.

155- فيما يتعلق بالشكاوى تنص المادة (127) من قانون الإجراءات الجزائية والمادة (18) من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل على حق النزلاء والموقوفين بتقديم شكاوى على أن توثق تلك الشكاوى في سجل خاص بغية متابعتها وعلاجها.

156- كما وتضمنت هيكلية أجهزة إنفاذ القانون دوائر خاصة للتعامل مع شكاوى النزلاء كل حسب اختصاصه منها وحدة حقوق الإنسان في النيابة العامة والنيابة العسكرية، والتي بدورها تتخذ عدة إجراءات لضمان حسن النظر في الشكوى منها

إحالة المعتدى عليه إلى الطب العدلي والحصول على تقرير طبي بالإصابات الجسدية وبمدة التعطيل؛

عمل تقارير كشف ومعاينة لمسرح الجريمة؛

إبعاد المشتكى عليه عن دائرة تواجد النزيل لضمان حمايته وتكون مرحلة التحقيق الابتدائي سرية؛

تقوم النيابة العسكرية بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة لمحاكمة المتهم بتهمة التعذيب.

كشف بقضايا التعذيب والممارسات اللاإنسانية للأعوام (2014/2015/2016/2017)

نوع التهمة

2014

2015

2016

2017

عدد القضايا

الإجراء

عدد القضايا

الإجراء القانوني

عدد القضايا

الإجراء القانوني

عدد القضايا

الإجراء القانوني

القتل

2

قضيتين مفصولة بقرار قضائي

10

7 قضايا مفصولة بقرار قضائي 3منظورة امام المحاكم العسكرية

7

منظورة امام المحاكم العسكرية

1

قيد التحقيق

حجز الحرية

3

3 قضايا مفصولة بقرار قضائي

13

7 قضايا حفظ لعدم كفاية الادلة 6 منظورة امام المحاكم العسكرية

8

تم حفظ قضيتين لعدم كفاية الادلة و5قضايا قيد التحقيق وقضية منظورة امام المحاكم العسكرية

التعذيب

2

قيد التحقيق

الخطف

1

مفصولة بقرار قضائي

3

مفصولة بقرار قضائي

1

حفظ الملف لعدم كفاية الادلة

شكاوى مؤسسات المجتمع المدني

- مؤسسة الحق

- الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان

2

14

قيد التحقيق

قيد التحقيق

إحصائية بعدد المتهمين بقضايا اساءة معاملة المحتجزين أو انتزاع معلومات بالقوة للأعوام (2016/2017/2018)

- عدد المتهمين حسب الجهاز:

الرقم

الجهاز

العدد

1

الشرطة

137

2

المخابرات العامة

6

3

الأمن الوقائي

5

4

الأمن الوطني

4

5

الخدمات الطبية

4

6

الضابطة الجمركية

3

7

الدفاع المدني

2

8

الاستخبارات

1

- عدد القضايا حسب الإجراء الذي تم فيها:

الرقم

الإجراء

العدد

1

قضايا تم حفظها في الملف

39

2

قضايا تم تبرئة المتهم

40

3

قضايا تم الحكم فيها بإدانة المتهم

24

4

قضايا قيد المحاكمة

34

5

قضايا قيد التحقيق

36

ملاحظة : الاختلاف ما بين الجدول الأول والثاني بالمجاميع يعود بأن هناك أشخاص متهمين بأكثر من قضية.

التعويض:

157- نص القانون الأساسي المعدل في المادة ( 32 ) على الحق في التعويض عن الاعتداء على الحقوق والحريات العامة، ووفق قانون الإجراءات الجزائية للمتضرر من أي جريمة أو تعدي وقع عليه أن يتقدم بادعاء بالحق المدني للحصول على التعويض العادل عن الضرر الذي لحق به جراء هذا الاعتداء، حيث أقرت المادة (194/ 1) حق المتضرر في التعويض : " لكل من تضرر من الجريمة أن يتقدم بطلب إلى وكيل النيابة أو إلى المحكمة التي تنظر الدعوى يتخذ فيه صراحة صفة الادعاء بالحق المدني للتعويض عن الضرر الذي لحق به من الجريمة ".

158- وعليه فقد أشارت المادة (94) من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005 إلى تحمل الضابط المخالف للتعليمات المسؤولية المدنية عن مخالفته، وهذه المخالفة قد تكون ارتكاب لجريمة من جرائم التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة . وعلى ذلك النحو أيضاً جاءت المادة (173) من ذات القانون فيما يتعلق بالمخالفات التي يرتكبها ضباط صف وأفراد الأجهزة الأمنية .

النزلاء المحكوم عليهم بالإعدام

159- فيما يتعلق بالتشريعات السارية والمتعلقة بالتعامل مع النزلاء المحكوم عليهم بالإعدام فإنه وفقاً للمادة (59/ 1 ، 2) من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل يوضع المحكوم عليه بالإعدام تحت الرقابة الدائمة، وللنائب العام أو ممثليه أو أحد رجال الدين أو طبيب المركز زيارته في أي وقت.

القواعد التنفيذية لمسؤولي إنفاذ القانون

160- تحظر م دونات السلوك صراحة اللجوء إلى التعذيب وغيره ممن ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ وتحكم معايير وأخلاقيات العمل؛ ومنها؛ مدونة سلوك القضاة؛ مدونة سلوك أعضاء النيابة العامة؛ مدونة سلوك وأخلاقيات منتسبي الشرطة؛ مدونة قواعد السلوك لمنتسبي الدفاع المدني؛ مدونة قواعد السلوك لمنتسبي جهاز الأمن الوقائي؛ مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل للعاملين في المخابرات العامة؛ كتيب المخالفات الانضباطية لمنتسبي قوة الأمن الفلسطيني؛ مدونة قواعد استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل منتسبي قوات الأمن؛ مدونة الأخلاقيات وقواعد السلوك العامة لمنتسبي قوى الأمن؛ دليل الإجراءات للخدمات الصحية؛ دليل الإجراءات لوحدات الشكاوى في المؤسسة الأمنية.

161- أصدر رئيس دولة فلسطين تعليمات بتاريخ (13/9/2009) بوقف أي شكل من أشكال التعذيب وكل الممارسات التي تنتهك حقوق وكرامة الإنسان، والتي جرى تعميمها على قادة الأجهزة الأمنية. كما وأصدر بتاريخ 14/5/2013، تعليمات للتأكيد على جميع الجهات ذات العلاقة بالتوقيف والاحتجاز والتحقيق بالالتزام بالقوانين التي تمنع أشكال التعذيب كافة واحترام المواثيق الدولية.

162- كما أصدر وزير الداخلية عدداً من القرارات بهذا الصدد؛ قرار رقم (149) لسنة 2009 بشأن مراعاة المؤسسة الأمنية للقواعد والمعايير المثلى الخاصة بمعاملة الموقوفين، والامتناع عن أي عقاب جسدي أو نفسي أو أي شكل من أشكال التعذيب بحق الموقوفين. قرار رقم (192) الصادر عن وزير الداخلية بتاريخ 1/12/2009 بشأن المخالفات الانضباطية لمنتسبي قوى الأمن الفلسطيني والذي جعل من إيقاع الأذى بالآخرين وتعذيبهم أو إساءة معاملتهم بما يتنافى مع القيم الإنسانية والتشريعات الناظمة مخالفة من الدرجة الأولى قد تصل عقوبتها الإدارية إلى الاستغناء عن الخدمة. وقرار عام 2017 بتشكيل الفريق المتخصص لمتابعة التزامات وزارة الداخلية بقضايا حقوق الإنسان.

163- بالإضافة إلى تعميم مدير عام الشرطة الفلسطينية رقم (6) لسنة 2010 بمنع اللجوء للعنف أو التعذيب وكافة ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أثناء التعامل مع المواطنين. كذلك إصدار عدة تعاميم عن جهاز المخابرات العامة تتضمن تعليمات للعاملين بالجهاز الالتزام بجميع المعايير المنصوص عليها في اتفاقية مناهضة التعذيب ومراعاة القوانين المعمول بها. وتعاميم صادرة عن جهاز الأمن الوقائي للعاملين في الجهاز بضرورة اتباع الإجراءات القانونية المتعلقة بالاستدعاء، التوقيف، التفتيش، الضبط وسماع الأقوال، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تعرض المستدعين والمحتجزين والموقوفين لسوء المعاملة.

التدريبات

164- تقوم وزارة الداخلية بتدريب دائم لكافة منتسبي قوى الأمن على قضايا حقوق الإنسان بما فيها التعريف بأحكام إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او اللاإنسانية أو المهينة والالتزامات المترتبة عليها، والبرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.

165- نظمت مختلف الأجهزة الأمنية الفلسطينية ما يزيد على (416) دورة تدريبية ومحاضرة وورشة عمل عالجت فيها كافة قضايا حقوق الإنسان بما فيها التعذيب وأساليب التعامل مع الأطفال والنساء المعنفات والإرشاد النفسي والاجتماعي وحماية الأسرة وتصنيف النزلاء والقوانين ذات العلاقة.

166- خلال عام 2017، أبرمت وزارة الداخلية وجامعة النجاح الوطنية مذكرة تفاهم تقوم على أساس التأهيل الأكاديمي لكادر وزارة الداخلية وقوى الأمن ووزارة العدل والطب العدلي والخدمات الطبية العسكرية، حول تعزيز الوعي حول اتفاقية مناهضة التعذيب واعتماد بروتوكول اسطنبول كمنهاج تدريبي، بهدف تشكيل وتطوير فريق وطني متخصص في قضايا مناهضة التعذيب بالاستناد على تلك المعايير.

167- خلال عام 2018، وقعت وزارة الداخلية اتفاقية تعاون مع مؤسسة مواطن في جامعة بيرزيت لإنجاز منهاج تدريبي على قضايا حقوق الإنسان بعنوان" دليل حقوق الإنسان والديمقراطية لقوى الأمن ومؤسسات الدولة"، وتدريب كوادر من وزارة الداخلية وقوى الأمن على مبادئ إعداد الأدلة التدريبية لحقوق الإنسان.

حظر تسليم أي شخص أو ترحيله أو طرده أو إبعاده قسراً

168- على صعيد أحكام التشريعات السارية المنظمة لموضوع حظر التسليم؛ تنص المادة (7) من قانون تسليم المجرمين لسنة 1927 الساري في الضفة الغربية والمادة (6) من قانون تسليم المجرمين لسنة 1926 الساري في قطاع غزة على أنه لا يسلم المجرم الفار من وجه العدالة إذا كان الجرم المراد تسليمه لأجله ذا صبغة سياسية، ولم تحظر هذه القوانين تسليم المجرمين الفارين إذا ما كانوا عرضة للتعذيب . وتضمن قانون المخابرات العامة الفلسطيني لسنة 2005 أحكاماً خاصة بتسليم المجرمين، حيث ينص على مراعاة أحكام المعاهدات الخاصة بتسليم المتهمين في الجرائم القابلة للتسليم بين دولة فلسطين وغيرها من الدول بما لا يتعارض مع أحكام القانون .

مناهضة التعذيب على الصعيد الدولي:

169- يأتي انضمام دولة فلسطين إلى اتفاقية مناهضة التعذيب دون تحفظات، وخاصة على اختصاص لجنة مناهضة التعذيب في المادة 20 من الاتفاقية، تعبيراً عن الإرادة السياسية لدولة فلسطين بحظر التعذيب ومشاركة المجتمع الدولي في جهوده الرامية إلى ذلك. كما يشكل انضمام دولة فلسطين إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب في عام 2017، خطوة نوعية وجهود وقائية ل منع التعذيب وإساءة المعاملة؛ وبموجب قرار مجلس الوزراء في 19/8/2019 تم إنشاء الآلية الوطنية الوقائية لمناهضة التعذيب في دولة فلسطين كمؤسسة مستقلة.

170- في كانون ثاني/ يناير 2015 قامت دولة فلسطين بإيداع إعلان بموجب المادة (12) الفقرة ( 3 ) من ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية والذي بموجبه منحت المحكمة اختصاصاً قضائياً في النظر بأثرٍ رجعيٍ بالجرائم التي ارتكبت منذ 13 حزيران/ يونيو 2014. تلا ذلك قيام دولة فلسطين بإيداع صك الانضمام إلى ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وأصبح نافذاً.

171- كما انضمت دولة فلسطين لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية " الإنتربول " عام2017 ، ولاحقاً للانضمام انشأت المكتب المركزي الوطني للشرطة الجنائية؛ حيث تم تجهيزه ورفده بمجموعة من ضباط الشرطة ذوي الخبرة للقيام بمهامه.

الأساليب الإصلاحية في المدارس

172- نص قرار بقانون بشأن التربية والتعليم العام لسنة 2017 في المادة ( 4/ 15 ) على "منع استخدام العنف كوسيلة تأديبية، وتوفير الحماية لكافة الطلبة". كما تبنت وزارة التربية والتعليم العالي منذ عام 2013، "سياسة الحد من العنف وتعزيز الانضباط المدرسي في المدارس الحكومية والخاصة" في كافة المحافظات كجزء من استراتيجيتها لتحسين نوعية التعليم، وخلق بيئة تعليمية آمنة خالية من العنف، وانبثق عن هذه الاستراتيجية عدداً من الأنشطة والفعاليات لترسيخ هذه السياسة لدى العاملين في المجال التربوي والتعليمي كونها مرجعية أساسية في معالجة قضايا العنف المدرسي؛ ارتكزت هذه الأنشطة على بناء القدرات، وتعزيز نظام التحويل لحالات العنف بين المدارس والمؤسسات ذات العلاقة، وتحسين البيئة المدرسية، وتعيين مراكز إرشاد تربوي في المدارس التي تتعرض لعنف وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، كما نفذت مسابقة المبادرات الإبداعية للمساهمة في خلق بيئة مدرسية آمنة للحد من العنف في عدد من المدارس؛ كذلك تم إنتاج دليل تدريبي للتعامل مع العنف المدرسي القائم على النوع الاجتماعي.

173- ظاهرة ختان الإناث ليست سائدة في دولة فلسطين.

التجارب على البشر

174- يحظر القانون الأساسي المعدل التجارب على البشر إلا بإذن من صاحب العلاقة بموجب المادة (16) والتي تنص على أنه لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاء قانوني مسبق؛ وكذلك أكد قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004 في المادة (60) على حق المريض في تلقي شرح واضح للعلاج المقترح وله الموافقة على تعاطي ذلك العلاج أو رفضه؛ والموافقة على أو رفض المشاركة في الأبحاث أو التدريبات التي تجري في المؤسسة الصحية.

التعذيب الذي تمارسه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الفلسطينيين

175- تمارس إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، شتى جرائم التعذيب وضروب المعاملة القاسية و اللاإنسانية والممارسات المهينة والحاطة بالكرامة ضد الشعب الفلسطيني وخاصة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث يواجه الأسرى الفلسطينيون وخاصة الأطفال منهم في سجون الاحتلال الإسرائيلية، أوضاعاً قاسية ولاإنسانية، وقد استشهد حتى تموز/ يوليو 2019 ( 220) أسير فلسطيني نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي أو الاستهداف المباشر.

176- أبقى قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الصادر عام 1999 "القنبلة الموقوتة"، الباب مفتوحاً لممارسة التعذيب ومختلف ضروب المعاملة والعقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة ضد الأسرى الفلسطينيين بذريعة "الضرورة". حيث تستغل إدارة سجون الاحتلال الاسرائيلية والمحققون، قرار المحكمة ويلجؤون لاستخدام وسائل وأساليب تحقيق بدنية ممنوعة قاسية ضد الأسرى الفلسطينيين بحجة "خطورة الموقف" كما تبقى تلك التحقيقات سرية بعيداً عن رقابة أي هيئة مستقلة خارجية.

177- كما صادقت اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عام 2015 على قانون "التغذية القسرية" الذي يسمح بدوره بإطعام وتغذية الأسرى المضربين عن الطعام قسراً، وبالتالي يشكل هذا التشريع مظلة للاحتلال لممارسة التعذيب بحق الأسرى المضربين عن الطعام باعتباره صورة من صور تعريض الأفراد دون إرادتهم لتجارب طبية.

178- وتندرج السياسة الإسرائيلية الممنهجة لاحتجاز جثامين الشهداء، في إطار سياسة العقاب الجماعي الذي تمارسه سلطات بحق الشعب الفلسطيني، ولا تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز أكثر من (294) جثمان فلسطيني منذ عام 1967و ترفض تسليمهم لذويهم لدفنهم وفق التعاليم الدينية وبطريقة إنسانية لائقة.

179- فرض الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة حصاراً غير قانوني مشدد منذ عام 2007 قام خلاله ب إجراءات منافية للقوانين الدولية واعتداءات متكررة وعقاب جماعي مستمر لغاية الآن، وجعل من العيش في قطاع غزة تحت الحصار الإسرائيلي غير القانوني شكلاً من أشكال التعذيب الجسدي والنفسي.

180- كما كانت نتائج العدوان الإسرائيلي عام 2014 على قطاع غزة المحتل، مدمرة على مختلف الأصعدة سواء كانت الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية المادية أو البشرية، ارتكبت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، خلال عدوانها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك قتل المدنيين وتدمير الممتلكات المدنية واستخدام أسلحة محظورة بما فيها الفسفور الأبيض، مما تسبب بحروق وتشوهات وإعاقات دائمة لمئات المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة دون تمييز، كما وخلق ذلك العدوان وما لحقه من عقوبات جماعية ضد حقوق الإنسان الفلسطيني في قطاع غزة حياة معيشية قاسية مليئة بالألم والمعاناة.

المادة (8)

181- وفقاً لقرار بقانون بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2015 وتعديلاته، يعد كل مال متحصل من جرائم الاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي للنساء والأطفال، مالاً غير مشروع ومحلاً لجريمة غسل الأموال، ويعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة .

182- وبموجب قانون العقوبات لسنة 1960 وتحت عنوان "الحض على الفجور والتعرض للأخلاق والآداب العامة" ، تنص المواد (310 -312) على عقوبة بالحبس حتى ثلاث سنوات لكل من قاد أو حاول قيادة: أنثى دون العشرين من العمر لممارسة البغاء ، شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره لارتكاب فعل اللواط به ، أنثى بالتهديد أو التخويف أو بالخداع أو التخدير لارتكاب المواقعة غير المشروعة. ويعاقب بالحبس حتى ستة أشهر و / أو بالغرامة كل من أعد أو استأجر أو امتلك مكاناً لاستعماله في غايات البغاء أو اشترك عن استعماله المستمر كبيت للبغاء.

183- لاحقاً لتعزيز التزام دولة فلسطين في مكافحة الاتجار بالبشر، تقوم دولة فلسطين من خلال فريق وطني يضم المؤسسات ذات العلاقة بإعداد مشروع قانون حول الاتجار بالبشر، وتناول مشروع القانون تعريفاً لجريمة الاتجار بالبشر، ونص على العقوبات اللازمة وتشدد في العقوبة في حال كان الضحية طفلاً أو عديم الأهلية أو من ذوي الإعاقة، وتناول المشروع تشكيل لجنة وطنية من مهامها وضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، وقاعدة بيانات، وإعداد التقارير، ووضع الآليات، وتأمين الدعم والحماية للضحايا.

184- كذلك تناول مشروع قانون العقوبات جريمتي الاتجار بالبشر والاسترقاق، وعرف الاسترقاق بأنه :" ممارسة أية من السلطات المترتبة على حق الملكية، أو هذه السلطات جميعها على شخص ما، بما في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبيل الاتجار بالبشر ولاسيما النساء والأطفال" .

185- تقدم وزارة التنمية الاجتماعية العديد من برامج الخدمات للنساء ضحايا العنف بما فيها برامج لحماية وإعادة تأهيل ودمج النساء ضحايا الاستغلال والاتجار في المجتمع؛ ولازالت دولة فلسطين تعمل على تطوير آليات مكافحة الاتجار بالبشر؛ حيث يجري العمل على تطوير قاعدة بيانات لرصد وتوثيق جرائم الاتجار بالبشر؛ كما تم عقد سلسلة من البرامج التدريبية لبناء القدرات وتطوير الكوادر في هذا المجال.

186- أعاقت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من خلال سيطرتها على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وتفتيتها للوحدة الجغرافية الفلسطينية بكافة الوسائل، وعرقلتها الدائمة لحركة وتنقل الفلسطينيين، جهود الجهات الفلسطينية المختصة في مكافحة الاتجار بالبشر.

187- انضمت دولة فلسطين إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والبروتوكول الاختياري للاتفاقية بشأن بيع واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية عام 2017، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والبروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال في 2017؛ والاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق عام 2018. كما أنها طرف في المعاهدة الدولية لمنع الاتجار بالرقيق الأبيض لسنة 1904، والمعاهدة الدولية لمنع الاتجار بالنساء والأولاد لسنة 1921. و صادقت على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية في العام 2013 ، كما انضمت للشبكة العربية لمنع الاتجار بالبشر.

حظر السخرة والعمل الإلزامي

188- يحظر القانون الأساسي المعدل وقوانين العمل السارية، كافة أشكال العمل الإجباري واستغلال العمال؛ فقد نصت المادة (25) من القانون الأساسي المعدل على أن العمل حق لكل مواطن، وتنظم علاقات العمل بما يكفل العدالة للجميع ويوفر للعمال الرعاية والأمن والرعاية الصحية والاجتماعية.

189- كما نص قانون العمل رقم (7) لسنة 2000 على أن العمل حق لكل مواطن قادر عليه على أساس تكافؤ الفرص ودون أي نوع من أنواع التمييز؛ ونظم قانون العمل الضمانات القانونية للعمال من شروط وظروف وساعات العمل، والأجور والإجازات، وشروط السلامة والصحة المهنية، والتأمين ضد إصابات العمل، وظروف تشغيل الأحداث والنساء.

190- كما تم إنشاء هيئة تفتيش العمل في وزارة العمل، لحماية العمال وضمان مواءمة ظروف العمل من خلال مراقبة أماكن العمل مع صلاحيات الضبطية القضائية، واستقبال الشكاوى وإيقاع العقوبات المقررة وفقاً للقانون.

191- تشرف وزارة العمل على عقود العمل المنزلي، وقد أصدر وزير العمل قراراً، نظم فيه العمل المنزلي بصورة تضمن حقوق العاملين فيه، وتشديد العقوبات على أصحاب العمل المخالفين.

192- وفق نتائج مسح القوى العاملة للعام 2019 الذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تبين أن ( 30%) من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجور (1450 شيكل ) في دولة فلسطين؛ وتنخفض نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجور في الضفة الغربية من ( 12 % ) إلى ( 10%) بين العام 2018 و2019، بينما ارتفعت النسبة في قطاع غزة من ( 72%) إلى ( 80%) خلال نفس الفترة.

193- في إطار تنفيذ عقوبة الأشغال الشاقة المقررة بالتشريعات العقابية السارية، يصدر القضاء أحكاماً بهذه العقوبة، إلا أنه إجرائياً يتم التنفيذ بطريقة الحبس دون الأشغال الشاقة، حيث لاتنفذ مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطينية الأشغال الشاقة كإجراء للعقاب .

194- كذلك نصت المادة (399) من قانون الإجراءات الجزائية أن لكل محكوم عليه بالحبس لمدة لاتتجاوز 3 أشهر أن يطلب من النيابة العامة تشغيله خارج مركز الإصلاح والتأهيل بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه، ما لم ينص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.

المادة (9)

195- تكفل التشريعات السارية ضمان تمتع الأفراد بالحرية والأمن الشخصي ولايتم المساس بهذه الحرية إلا وفقاً للقانون، وعليه نص القانون الأساسي المعدل المادة (11) على أن: "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد، أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانون، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي، ولا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون".

196- ووفق المادة (29) من قانون الإجراءات الجزائية "لا يجوز القبض على أحد أو حبسه إلا بأمر من الجهة المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً" .

197- بموجب أحكام المادة (12) من القانون الأساسي المعدل يجب أن "يبلغ كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو إيقافه، ويجب إعلامه سريعاً بلغة يفهمها بالاتهام الموجه إليه، وأن يمكن من الاتصال بمحام، وأن يقدم للمحاكمة دون تأخير ". وتوقع وتختم مذكرات الحضور والإحضار والتوقيف من الجهة المختصة قانوناً، وتشمل اسم المتهم وأوصافه وشهرته، والجريمة المتهم بها ومادة الاتهام، وعنوانه كاملاً، ومدة التوقيف إن وجدت، كما يجب على القائم بتنفيذ المذكرة أن يبلغ مضمونها للشخص الذي قبض عليه، ويطلعه عليها (المواد 110، 112 من قانون الإجراءات الجزائية).

198- للمتهم الحق في تأجيل الاستجواب مدة 24 ساعة لحين حضور محاميه، إلا في حالات التلبس والضرورة والاستعجال والخوف من ضياع الأدلة أجازت لوكيل النيابة استجواب المتهم قبل حضور محاميه، وللمحامي الحق في الاطلاع على أقوال المتهم عند انتهاء الاستجواب (المواد 97، 98 من قانون الإجراءات الجزائية).

199- منح قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954 الساري في الضفة الغربية وتحديداً المواد (3/3 ، 8) ؛ وقانون منع الجرائم رقم (48) لسنة 1933 الساري في قطاع غزة (3/ج، 8)؛ الحاكم الإداري ( المحافظ ) صلاحية التوقيف في حالات خاصة تحقيقاً للأمن والنظام العام ضمن مفهوم الضبط الإداري، إلا أنه لا يجوز للمحافظ ممارسة هذه الصلاحية إلا في حال رفض الشخص الذي يشكل وجوده طليقاً خطراً على الناس تقديم تعهداً بحسن سلوكه وقد يكون هذا التعهد مرتبطة بكفالة، كما أن تلك الصلاحية لا تمارس إلا على من وجد في ظروف تدل على وشوك ارتكابه لجريمة أو من اعتاد اللصوصية، أو من كان في حالة تجعل من وجوده طليقاً بلا كفالة خطراً على الناس.

مدد التوقيف والاحتجاز

200- أوجب قانون الإجراءات الجزائية، على مأمور الضبط القضائي أن يرسل المقبوض عليه خلال 24 ساعة إلى وكيل النيابة المختص، إن لم يكن قد أخلى سبيله، وبعد أن يقوم مدير مركز التوقيف بتسليم المتهم للنيابة العامة يجب أن يتم الاستجواب خلال 24 ساعة من تاريخ إرسال المتهم إلى وكيل النيابة الذي يأمر بتوقيفه أو إطلاق سراحه .

201- ويجوز لوكيل النيابة توقيف المتهم بعد استجوابه لمدة 48 ساعة ويراعى تمديد التوقيف من قبل المحكمة طبقاً للقانون، أي لايجوز احتجاز المقبوض عليه في السجن لأكثر من 48 ساعة قبل مثوله أمام القاضي الذي يحق له تمديد التوقيف لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً أو الأمر بإخلاء سبيله بعد سماع الأقوال، كما يجوز له تجديد توقيفه مدداً أخرى لا تزيد في مجموعها على خمسة وأربعين يوماً .

202- ولا يجوز أن يوقف أي شخص مدة تزيد على خمسة وأربعون يوماً، إلا إذا قدم طلب لتوقيفه من النائب العام أو أحد مساعديه إلى محكمة البداية وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة التوقيف على خمسة وأربعين يوماً أخرى . ويتوجب على النيابة العامة عرض المتهم قبل انتهاء مدة الثلاثة أشهر المشار إليهما على المحكمة المختصة بمحاكمته لتمديد توقيفه مدداً أخرى حتى انتهاء المحاكمة . كما لا يجوز بأي حال أن تزيد مجموع مدد التوقيف المشار إليها على ستة أشهر، أي ألا يزيد مجموع مدد التوقيف قبل المحاكمة على 6 أشهر يبدأ احتسابها من أول يوم يتم فيه توقيف المتهم المقبوض عليه، وإلا يفرج فوراً عن المتهم مالم تتم إحالته إلى المحكمة المختصة لمحاكمته، هذا ولا يجوز أن يستمر توقيف المتهم المقبوض عليه في جميع الأحوال أكثر من مدة العقوبة المقررة للجريمة الموقوف بسببها. وفي حال صدور قرار من الجهة القضائية المختصة بالإفراج عن الموقوف فيجب إخلاء سبيله فوراً، ما لم يكن محبوساً أو موقوفاً لسبب آخر . وتحسب فترة التوقيف من مدة العقوبة في حال صدر حكم يقضي بحبسه أو سجنه.

203- ومع أن قانون الإجراءات الجزائية نظّم مسألة التوقيف الاحتياطي، ولكن الإجراءات والضمانات تخضع للسلطة التقديرية للقاضي، خاصة أن للقاضي أن يقرر تمديد التوقيف بعد الاستماع للنيابة العامة وأقوال المتهم، مما قد يؤدي به في بعض الأحيان إلى تمديد مدة التوقيف، كما لم يحدد القانون مدة زمنية لانتهاء إجراءات المحاكمة بل ألزم أن تبدأ المحاكمة خلال 6 أشهر منذ بدء التوقيف، مما يفسر زيادة عدد الموقوفين خلال فترة المحاكمة.

204- البيانات الإحصائية لوزارة الداخلية بعدد الأشخاص المحتجزين والمحكومين في مراكز الإصلاح والتأهيل، الخاضعة لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل:

إحصائيات بعدد الأشخاص المحتجزين في مراكز الإصلاح والتأهيل (2014 -2017)

2017

2016

2015

2014

المركز

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

38

683

49

1001

43

1034

50

1011

بيت لحم

98

1210

60

1590

71

2226

75

2526

جنين

0

1174

0

1744

0

1905

0

3035

نابلس

72

1058

84

1278

73

1465

67

2453

رام الله

40

628

38

869

27

1136

22

1111

اريحا

0

481

0

578

0

574

0

972

الخليل

0

499

0

864

0

1052

0

1265

طولكرم

248

5733

231

7924

214

9392

214

12373

المجموع

5981

8155

9606

12587

المجموع الكلي

إحصائيات بعدد الأشخاص المحكومين في مراكز الإصلاح والتأهيل (2014 -2017)

2017

2016

2015

2014

المركز

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

22

297

12

466

16

531

23

457

بيت لحم

41

664

29

763

22

1016

23

1096

جنين

0

512

0

805

0

835

0

1517

نابلس

22

482

32

568

21

573

14

1087

رام الله

17

286

20

419

13

569

7

507

اريحا

0

179

0

251

0

261

0

449

الخليل

0

209

0

382

0

452

0

503

طولكرم

102

2629

93

3654

72

4237

67

5616

المجموع

2731

3747

4309

5683

المجموع الكلي

إحصائيات بعدد الأشخاص المحتجزين والمحكومين بمراكز الإصلاح والتأهيل العسكري

العام

عدد المحتجزين

عدد المحكومين

2014

190

498

2015

267

496

2016

322

575

2017

327

605

2018

49

112

205- تنص المواد (62 ، 63) من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل على العقوبات التأديبية التي يمكن إنزالها على النزلاء، وهي؛ الإنذار، أوالحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على أسبوع؛ أو الحرمان من بعض المزايا المقررة لفئته من النزلاء لمدة لاتزيد عن ثلاثين يوماً. ولايجوز توقيع أي من العقوبات التأديبية على النزيل إلا بعد إجراء تحقيق وسماع أقواله ودفاعه، ويجب أن يكون توقيع الجزاء مسبباً ومقيداً في سجل الجزاءات.

206- استحدث سجل البصمات الجنائي لدى الشرطة وفق قرار وزير الداخلية لسنة 2012، ويخصص هذا السجل لقيد وحفظ بصمات وبيانات المشتبه بهم والمدانين والموقوفين ونزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والتوقيف، والبصمات المرفوعة من مسرح الجريمة أو ما له علاقة به من قبل المختصين والخبراء في الشرطة .

الرقابة

207- كما أشير إليه مسبقاً منحت القوانين الفلسطينية صلاحية تفقد مراكز الاحتجاز لعدة جهات، كما وحرصت على تنظيم سجلات بحركات الحجز والإفراج ضماناً لعدم وجود أي موقوف بصورة غير قانونية.

208- أدرج قانون العقوبات لسنة 1960 المواد (178، 179) عقوبة على توقيف أو حبس أشخاص بشكل غير قانوني إذ نص على أن "كل موظف أوقف أو حبس شخصاً في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة". كذلك "إذا قبل مديرو وحراس السجون أو المعاهد التأديبية أو الإصلاحيات وكل من اضطلع بصلاحيتهم من الموظفين شخصاً دون مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو استبقوه إلى أبعد من الأجل المحدد يعاقبون بالحبس من شهر إلى سنة".

209- ووفق المادة (180) من ذات القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً الموظفين السابق ذكرهم وضباط الشرطة والدرك وأفرادهما وأي من الموظفين الإداريين الذين يرفضون أو يؤخرون إحضار شخص موقوف أو سجين أمام المحكمة أو القاضي ذي الصلاحية الذي يطلب إليهم ذلك.

210- خصّ قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001 في المادة (33/ 3) محكمة العدل العليا؛ بالنظر في طلبات المعارضة في الحبس التي يطلب فيها إصدار أوامر الإفراج عن الأشخاص الموقوفين بوجه غير مشروع؛ ويشترط في الطلبات والطعون المرفوعة لمحكمة العدل العليا من الأفراد أو الهيئات، أن يكون سبب الطعن متعلقاً بمخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو بالتعسف أو الانحراف في استعمال السلطة على الوجه المبين في القانون وفق المادة (34/3-4) من ذات القانون.

211- أما بخصوص الإفراج بكفالة، كفلت المادة (131) من قانون الإجراءات الجزائية، للموقوف حق تقديم طلب الإفراج بكفالة، إذ نص القانون على أنه "إذا لم يكن المتهم قد أحيل إلى المحاكمة يقدم طلب الإفراج عنه بالكفالة إلى القاضي الذي يحق له أن يصدر أمراً بتوقيفه"؛ أما إذا أحيل المتهم إلى المحكمة فتطبق عليه المادة (132) والتي تنص على أنه: "إذا كان المتهم قد أحيل إلى المحاكمة يقدم طلب الإفراج بالكفالة إلى المحكمة المختصة بمحاكمته".

212- ضمن القانون الأساسي المعدل المادة (32) تعويضاً عادلاً لضحايا الاعتداء على الحقوق والحريات بما فيها التوقيف غير القانوني؛ أكدت على ذلك المادة (387) من قانون الإجراءات الجزائية " يحق لمن حكم ببراءته بعد قبول إعادة المحاكمة أن يطالب الدولة بتعويضه عن الضرر الناشئ له من الحكم السابق".

213- وفق تقارير الشكاوى السنوية الصادرة عن مجلس الوزراء بلغ عدد الشكاوى المنظورة حول الاحتجاز غير القانوني (43) في العام 2015 تم معالجة (34) منها؛ أما عام 2016 بلغ عدد الشكاوى المنظورة (71) والمعالجة (64)؛ في حين بلغ عدد الشكاوى المنظورة (107) عام 2017.

الاحتجاز في مستشفيات الأمراض النفسية

214- يوجد في دولة فلسطين مستشفيان مختصان بالأمراض النفسية مستشفى غزة؛ ومستشفى بيت لحم، ويتم الإدخال من خلال حضور المريض بنفسه أو إحضار الأهل للشخص مطالبين بإدخاله، أو إحضار الشرطة لأشخاص يشك في وجود اضطراب نفسي لديهم من أجل تقييم الحالة، أو من خلال تحويل المحكمة لمدانين يعانون من أمراض نفسية تستدعي استبدال الحجز في مركز الإصلاح والتأهيل بمستشفى الأمراض النفسية.

215- يتم الإدخال في الحالات الثلاث الأولى بناءً على تقييم الحالة من قبل الطبيب النفسي المناوب – بالاتصال مع الطبيب الأخصائي النفسي للاستشارة عند الضرورة – وحسب نتيجة التقييم يتقرر إدخاله للمستشفى أم لا؛ ويقوم الطاقم الطبي بمناقشة وتقييم حالات الإدخال. وفي حال تمت الموافقة على الإدخال، يتم متابعة الحالة من قبل الطبيب المختص، وتمتد فترة الإدخال من 7 – 30 يوماً، إلا إذا كانت الحالة مضطربة جداً وتحتاج لتمديد. ولا يوجد في المستشفيات النفسية أشخاص معتقلون رغماً عن الإرادة إلا في الحالات الحادة، وحال اعتراض هؤلاء الأشخاص يتم تقييم الحالة العقلية في حينه والموافقة على الإخراج من المستشفى من عدمه، إلا أنه لا يتم تسجيل الاعتراض رسمياً وبالتالي لا توجد أرقام أو نتائج مدونة لهذه الشكاوى.

الاعتقال الإداري التعسفي الذي تمارسه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال

216- يعبر الاعتقال الإداري التعسفي الذي تمارسه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عن سياسة حكومية رسمية ممنهجة وواسعة النظاق لسلطة الاحتلال وشكل من أشكال العقاب الجماعي الذي تستخدمه ضد الفلسطينيين، إذ اعتقلت سلطات الاحتلال منذ العام 1967 نحو مليون فلسطيني، دون الأخذ بالحسبان أية معايير دولية لها علاقة بحقوق المعتقلين.

217- تخضع صلاحية عرض المعتقل على المحكمة العسكرية لسلطة ما يطلق عليه " القائد العسكري" للاحتلال الإسرائيلي - وفي نيسان/ إبريل 2002 مددت الفترة لمدة (18) يوماً ما جعلها قرينة على تعسف الاحتلال الإسرائيلي في اعتقال الفلسطينيين دون مبرر - وقد تمتد مدة الاعتقال الإداري التعسفي لتصل 6 أشهر قابلة للتمديد دون قيد أو شرط، علماً بأن كافة الاعتقالات الإدارية التعسفية تنظر أمام المحكمة العسكرية بصورة سرية، دون إطلاع محامي الدفاع على أوراق وبينات القضية لحجج واهية؛ وبالطبع لا يسمح للجمهور حضورها؛ مما يحرم المعتقل من حقه في محاكمة علنية عادلة.

218- تستخدم إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، قوانين غير شرعية لاعتقال الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني تعسفاً، وترجع هذه القوانين العسكرية الإسرائيلية غير الشرعية المتعلقة بأوامر الاعتقال الإداري إلى قانون الطوارئ الانتدابي لسنة 1945 ، حيث يخضع الفلسطينيون للاعتقال الإداري التعسفي في الأرض الفلسطينية المحتلة وفق ثلاث أنظمة قانونية مختلفة؛ في الضفة الغربية يتم اعتقال الفلسطينيين وفق القرار العسكري رقم 1651 ؛ في القدس وفقاً لقانون صلاحيات الطوارئ لسنة 1979 الذي يجيز لوزير الدفاع إصدار قرارات بالاعتقال الإداري التعسفي في ظل حالة الطوارئ؛ وفي قطاع غزة، يتم اعتقال الفلسطينيين وفق قانون سجن المقاتلين غير الشرعيين للعام 2002 .

المادة (10)

219- تبنت المنظومة القانونية المنظمة لأوضاع السجون، عدد من الحقوق والمبادئ التي تقر المعاملة الإنسانية واحترام كرامة الأشخاص المحرومين من حريتهم، وعلى رأسها القانون الأساسي المعدل المادة (13/1) الذي يفرض معاملة المتهمين وسائر المحرومين من حرياتهم معاملة لائقة، إضافة إلى أحكام قانون الإجراءات الجزائية المادة (29) التي أوجبت معاملة المقبوض عليه بما يحفظ كرامته، ولايجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً؛ وقانون مراكز الإصلاح والتأهيل المادة (37 / 2، 3) يمنع تعذيب النزيل أو استعمال الشدة معه أو مخاطبته ببذاءة أو بألقاب محقرة؛ وقرار بقانون بشأن حماية الأحداث، الذي يعد تطوراً شهدته دولة فلسطين في التوافق مع معايير الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، خاصة وأنه تبنى توجه قواعد الأمم المتحدة النموذجية لإدارة عدالة الأحداث؛ وتقوم دولة فلسطين ضمن إطار التزاماتها بمراجعة القوانين والأنظمة المتعلقة بظروف الاحتجاز والحرمان من الحرية لضمان مواءمتها لمعايير حقوق الإنسان.

220- تبنى قانون مراكز الإصلاح والتأهيل مجموعة من المبادئ والضمانات القانونية والعديد من الحقوق للنزلاء، منها؛

منع تعذيب النزيل أو استعمال الشدة الجسدية واللفظية. (المادة 37)

إقامة النزيل لشعائره وفرائضه الدينية بحرية. (المادة 37)

تفقد المراكز وتعيين مفتشين وأخصائيين اجتماعيين ( الفصل 4) ؛

الحق في الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية (الفصل 5)؛

تعليم وتثقيف النزلاء (الفصل 9)؛

تدريب وتشغيل النزلاء (الفصل 12)؛

نظام الزيارات والاتصال مع العالم الخارجي (الفصل 15)؛

221- يعتمد العمل الإداري في إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل على هيكلية تحدد المهام والمسؤوليات، ودوائر متخصصة؛ كما عملت إدارات الأجهزة الأمنية على إقرار واعتماد مدونات سلوك وتعاميم، تضبط سلوك منتسبي الأجهزة الأمنية بما يضمن حسن معاملة الموقوفين والنزلاء. كما تم إعداد اللائحة التنفيذية لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل ، إضافة إلى اعتماد دليل الاجراءات التشغيلية للوحدات القانونية في المؤسسة الأمنية الفلسطينية؛ واعتماد دليل الإجراءات التشغيلية الموحد للخدمات الصحية المقدمة في مراكز الإصلاح والتأهيل. وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني تم تطوير لائحة حقوق الموقفين وتعميمها على مراكز حجز الحرية كافة.

222- واقع مراكز الإصلاح والتأهيل

تنقسم مراكز الاحتجاز في الضفة الغربية من حيث مدة التوقيف ومن حيث التبعية إلى ثلاثة أقسام:

مراكز احتجاز دائمة: تخضع هذه المراكز لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل، وتتبع للإدارة العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل.

مراكز الاحتجاز المؤقتة: (نظارات الشرطة): يخضع توقيف الأشخاص فيها لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، وهي التي يكون التوقيف فيها لمدة لا تتجاوز 24 ساعة، وتخضع لإشراف مديرية الشرطة.

مراكز الاحتجاز التابعة للأجهزة الأمنية: وهي أماكن الاحتجاز التي تتبع الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، وهي الأمن الوقائي، المخابرات العامة، والاستخبارات العسكرية؛ وتشرف عليها الإدارة العامة لكل جهاز على حدا. ويتم توقيف الموقوفين العسكريين وفقاً لمذكرة صادرة عن المدعي العام العسكري لدى جهاز الاستخبارات العسكرية، ويتم تمديد توقيف المتهمين وفق القانون الثوري لسنة 1979 لعرضهم على القضاء العسكري.

واقع حال مراكز الاصلاح والتأهيل في قطاع غزة:

تم إنشاء عدد من مراكز الاحتجاز في المحافظات المختلفة في قطاع غزة وذلك لتخفيف الاكتظاظ على المركز الرئيس، وجاءت تلك المراكز كالتالي :

مركز إصلاح وتأهيل المنطقة الجنوبية : في محافظة خانيونس، يودع فيه النزلاء من سكان المحافظات الجنوبية في قطاع غزة ( محافظتي رفح وخانيونس ).

مركز إصلاح وتأهيل المحافظة الوسطى: في محافظة الوسطى، ويودع فيه النزلاء من سكان محافظة الوسطى.

مركز إصلاح وتأهيل شمال غزة: ويقع في بلدة بيت لاهيا، في محافظة شمال غزة، ويودع فيه النزلاء من سكان محافظة شمال غزة (جباليا – بيت حانون – بيت لاهيا).

223- آليات رقابية

أعطى قانون الإجراءات الجزائية وقانون مراكز الإصلاح والتأهيل الحق للنزلاء في تقديم الشكاوى.

تقوم دائرة الرقابة والتفتيش في إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل بزيارات دورية تفقدية ل رصد مدى الالتزام بحقوق النزلاء.

أصدر النائب العام العسكري تعليمات لأعضاء النيابة العسكرية بتفقد مراكز حجز الحرية العسكرية .

الدور الرقابي الطبي للخدمات الطبية العسكرية.

أبُرمت العديد من مذكرات التفاهم بين وزارة الداخلية، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية، للسماح لها بزيارة وتفقد مراكز حجز الحرية والاطلاع على ظروف النزلاء والاستماع إليهم.

224- إحصائيات الزيارات الرقابية

تفقد مراكز الإصلاح والتأهيل من قبل المؤسسات الحكومية

عدد الزيارات لمراكز الاعتقال التابعة للأمن الوقائي

عدد الزيارات لمراكز الاعتقال التابعة الاستخبارات العسكرية

عدد الزيارات لمراكز الاعتقال التابعة للمخابرات

عام

المؤسسة

زيارات دورية شهرية

زيارات دورية شهرية

مرتين شهرياً

2014

مكتب النائب العام/رؤساء النيابة العامة

2015

2016

2017

2018

تفقد مراكز الإصلاح والتأهيل من قبل المؤسسات الحكومية/الشرطة

عدد الزيارات

عام

المؤسسة

1

2015

وزارة العدل

2

2017

14

2014

مجلس القضاء الأعلى

16

2015

15

2016

19

2017

14

2014

مكتب النائب العام / رؤساء النيابة العامة

11

2015

25

2016

36

2017

تفقد وزيارات مراكز الإصلاح والتأهيل من قبل الهيئة المستقلة لحقوق الانسان

عدد الزيارات لمراكز الاعتقال التابعة للشرطة

عدد الزيارات لمراكز الاعتقال التابعة للمخابرات

العام

93

156

2014

96

156

2015

118

156

2016

114

156

2017

تفقد وزيارات مراكز الإصلاح والتأهيل من قبل مؤسسات المجتمع المدني المحلية/ المخابرات

عدد الزيارات

العام

المؤسسة

132

2014

مركز حريات

144

2015

132

2016

156

2017

114

2014

مؤسسة الحق

78

2015

114

2016

126

2017

تفقد وزيارات مراكز الإصلاح والتأهيل من قبل المؤسسات الدولية/ المخابرات

عدد الزيارات

العام

المؤسسة

156

2014

اللجنة الدولية للصليب الأحمر

156

2015

156

2016

156

2017

156

2018

تفقد وزيارات مراكز الإصلاح والتأهيل من قبل المؤسسات الدولية/ الشرطة

عدد الزيارات

العام

المؤسسة

44

2014

اللجنة الدولية للصليب الأحمر

65

2015

35

2016

47

2017

0

2014

مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان

1

2015

0

2016

2

2017

225 - تم التطرق إلى بند (الأحداث) في المادة 24.

النظام التأديبي

226- تنحصر العقوبات التأديبية وفقاً للقانون والممارسة بثلاث أنواع : ال إنذار، الحبس انفرادي لمدة لا تتجاوز الأسبوع، أو الحرمان من بعض المزايا المقررة لفئة من النزلاء لمدة لا تزيد عن ( 30) يوماً، علماً بأنه يحق للنزيل الاعتراض على العقوبة التأديبية . ويوضح الجدول أدناه إحصائية حول العقوبات التأديبية في مراكز الإصلاح والتأهيل للأعوام 2015 ، 2016:

المركز

الفئة

2015

2016

إنذار

انفرادي

حرمان زيارة واتصال

إنذار

انفرادي

حرمان زيارة واتصال

بيت لحم

رجال

2

4

23

0

26

28

نساء

أحداث

جنين

رجال

78

74

6

49

41

نساء

5

3

3

4

أحداث

10

1

3

0

0

نابلس

رجال

145

182

58

167

نساء

أحداث

15

2

5

4

أريحا

رجال

38

15

5

40

7

نساء

1

1

1

0

أحداث

رام الله

رجال

42

141

نساء

أحداث

الخليل

رجال

58

39

56

21

نساء

أحداث

طولكرم

رجال

52

53

44

49

نساء

أحداث

9

تصنيف النزلاء

227- تناول قانون مراكز الإصلاح والتأهيل المواد (24، 25) تصنيف النزلاء؛ حيث يوضع النزلاء الذكور في قسم منفصل عن النزيلات الإناث، ويوضع الأحداث في مراكز خاصة بهم . و يصنف النزلاء من كل جنس داخل المركز، ويوزعون في أقسام منفصلة : النزلاء الموقوفون، النزلاء في دعاوى حقوقية كدعوى الدين والنفقة، النزلاء من غير ذوي السوابق، النزلاء ذوي السوابق، بينما يعزل النزلاء المحكوم عليهم بالإعدام ويوضعون تحت الرقابة الدائمة .

228- وبهدف تطوير البنية التحتية، عملت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل على إعداد خطة استراتيجية للأعوام (2014 -2016) لإنشاء مبان نموذجية لمراكز الإصلاح والتأهيل في عدة محافظات، تسعى إلى تلبية الاحتياجات الإصلاحية والتأهيلية للنزلاء، وتحسين ظروف النزلاء المعيشية؛ واعتماد مساحة محددة داخل المهاجع للنزلاء 4 متر مربع لكل نزيل؛ وتوسعة المرافق والأقسام الخاصة والساحات الخارجية في المراكز الجديدة ، وتخصيص مساحة للخدمات مثل صالات الرياضة، المكتبات، الورش، وغيرها .

الخدمات الصحية

229- تتولى الخدمات الطبية العسكرية، وهي تابعة للمؤسسة العسكرية، مسؤولية الإشراف الطبي على النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، ويتم إجراء فحص طبي كامل للنزيل خلال 24 ساعة من دخوله المركز وعند الإفراج عنه، تسجل نتائج الفحص في ملفه الطبي، وإذا تبين من خلال الكشف الظاهري وجود آثار تعذيب على النزيل يقوم طبيب المركز بإعداد تقرير طبي مفصل عن حالة النزيل، ويتم إبلاغ مدير المركز بذلك ليصار إلى استكمال الإجراءات حسب القانون، وفي حال رفض النزيل الخضوع للتقييم الطبي يقوم طبيب المركز بتوثيق رفض النزيل في السجل الرسمي.

230- لازالت بعض مراكز الإصلاح تعاني من نقص في العيادات الطبية أو لوجود أطباء أو ممرضين بشكل دائم، وكذلك عدم وجود طبيب أسنان وطبيب نفسي، في غالبية مراكز الإصلاح والتأهيل، مما يضطر إدارة المراكز بنقل بعض الحالات المرضية للمستشفيات الحكومية.

231- بلغت إحصائيات الزيارات والخدمات الطبية (حسب عدد النزلاء المحولين للعلاج) كالآتي:

2014

المركز

رام الله

نابلس

بيت لحم

أريحا

جنين

الخليل

طولكرم

المجموع

3656

7764

1855

4743

4966

2954

2644

2015

المركز

رام الله

نابلس

بيت لحم

أريحا

جنين

الخليل

طولكرم

المجموع

3879

2805

1684

5480

3627

2875

3147

2016

المركز

رام الله

نابلس

بيت لحم

أريحا

جنين

الخليل

طولكرم

المجموع

3639

8566

1646

6843

3745

4019

2453

2017

المركز

رام الله

نابلس

بيت لحم

أريحا

جنين

الخليل

طولكرم

المجموع

4899

9493

1864

6069

6607

4040

2078

الإرشاد النفسي

232- يقوم قسم الرعاية الاجتماعية والإرشاد النفسي في إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، بدراسة حالة النزيل الاجتماعية وفق برامج متخصصة، وتوفير الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين للنزلاء بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني كما ويتم التحويل إلى المستشفيات النفسية خارج مراكز الإصلاح والتأهيل إذا احتاجت الحالة إلى ذلك.

233- وقد بلغت إحصائيات الزيارات الدورية للمرشدين والاخصائيين الاجتماعيين لمراكز الإصلاح والتأهيل بهدف تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والمحاضرات وجلسات التفريغ النفسي والتدخل الاجتماعي وعقد الأنشطة المتنوعة والمقابلات، وفقاً لبيانات وزارة الداخلية كالآتي:

المركز

2014

2015

2016

2017

الجهة

عدد الزيارات

الجهة

عدد الزيارات

الجهة

عدد الزيارات

الجهة

عدد الزيارات

بيت لحم

وزارة التنمية الاجتماعية

42

وزارة التنمية الاجتماعية

43

وزارة التنمية الاجتماعية

49

وزارة التنمية الاجتماعية

40

مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب

13

مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب

18

مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب

42

جنين

وزارة التنمية الاجتماعية

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال

30

وزارة التنمية الاجتماعية

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال

مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب

28

28

وزارة التنمية الاجتماعية

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال

مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب

34

وزارة التنمية الاجتماعية

مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب

14

90

نابلس

وزارة التنمية الاجتماعية

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال

المركز الديمقراطي لحل النزاعات

52

3

وزارة التنمية الاجتماعية

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال

المركز الديمقراطي لحل النزاعات

56

وزارة التنمية الاجتماعية

73

وزارة التنمية الاجتماعية

المركز الفلسطيني للإرشاد

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال

66

20

3

رام الله

وزارة التنمية الاجتماعية

مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال

31

وزارة التنمية الاجتماعية

مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال

47

38

6

وزارة التنمية الاجتماعية

مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب

75

وزارة التنمية الاجتماعية

مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب

58

70

أريحا

وزارة التنمية الاجتماعية

مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال

39

وزارة التنمية الاجتماعية

مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال

25

وزارة التنمية الاجتماعية

مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال

40

وزارة التنمية الاجتماعية

مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال

38

71

الخليل

وزارة التنمية الإجتماعية

مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب

7

وزارة التنمية الاجتماعية

مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب

19

23

وزارة التنمية الاجتماعية

مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب

13

وزارة التنمية الاجتماعية

مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب

9

33

طولكرم

وزارة التنمية الاجتماعية

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال

31

وزارة التنمية الاجتماعية

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال

36

وزارة التنمية الاجتماعية

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال

31

وزارة التنمية الاجتماعية

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال

30

2

إعادة التأهيل

234- تقوم إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل مع الوزارات المختصة، بإعداد خطط وبرامج تأهيلية وتعليمية لتطوير مستوى الأداء وتحسين ظروف النزلاء من الناحية التعليمية والثقافية، وعقد دورات لمحو الأمية؛ ويوضح الجدول أدناه عدد النزلاء البالغين الذين تلقوا تعليمهم في مراكز الإصلاح والتأهيل التابعة للمديرية العامة الشرطة :

البرنامج

محو أمية

تعليم موازي (المرحلة الإعدادية)

ثانوية عامة

2015

73

25

22

2016

64

23

5

2017

36

17

12

235- أوجبت المادة (41) من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل العمل على إكساب النزلاء مهناً أو حرفاً وتدريبهم مهنياً خلال مدة تنفيذ العقوبة تساعدهم على كسب عيشهم بعد إطلاق سراحهم. وعليه تُخضع إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل عدداً كبيراً من النزلاء لتدريب متخصص في مختلف مجالات الطهي، وصناعة الأحذية، التصوير والرسم والحلاقة والتطريز وغيرها، وبلغ عدد النزلاء المستفيدين من برامج التدريب في مختلف المراكز في العام 2015 (97)، وفي العام 2016 (69).

دور رعاية المسنين

236- يعد مركز "بيت الأجداد" هو المركز الحكومي الوحيد ويتبع وزارة التنمية الاجتماعية، ويقوم المركز على حماية ورعاية كبار السن الذين فقدوا المعيل من خلال تقديم الخدمات الحياتية الأساسية والرعاية الصحية في ظروف اجتماعية ونفسية وبيئية لائقة؛ وطوّرت وزارة التنمية الاجتماعية الخطة الاستراتيجية الوطنية لرعاية كبار السن للأعوام (2016-2020) .

الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي:

237- استمرت مصلحة السجون الإسرائيلية في مصادرة الحقوق الأساسية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، فمازالت تحرم المئات منهم من حقهم في تلقي زيارات عائلية، ومن حقهم في التعليم والرعاية الصحية، وإخضاعهم لمختلف أساليب التعذيب والوسائل التي تشكل انتهاكاً للحق بالمعاملة الإنسانية كالنقل من سجن لآخر أو للمحاكم في رحل طويلة بوضعيات تسبب الإرهاق والآلام في عربة تعرف بال "بوسطة".

238- منذ عام 1967 وحتى تموز/ يوليو 2019، استشهد (220) أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، (75) نتيجة القتل العمد، (7) نتيجة إطلاق النار عليهم بصورة مباشرة داخل السجون، (65) نتيجة الإهمال الطبي المتعمد والذي تنتهجه إسرائيل بصورة ممنهجة وواسعة النطاق كنوع من التعذيب وسوء المعاملة ضد الأسرى الفلسطينيين، واستشهد (73) أسير فلسطيني تحت التعذيب المباشر.

239- بلغ عدد الأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال عام 2018 أكثر من (1800) أسير أي حوالي ربع إجمالي الأسرى، بينهم على الأقل (26) أسير مريض بالسرطان، وعلى الأقل (80) معتقلاً يعانون من إعاقات متنوعة (جسدية ونفسية وحسية)، وغيرهم يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة أو إصابات برصاص الاحتلال، ويعيش هؤلاء ظروفاً مأساوية نتيجة الإهمال الطبي المتعمد والتعذيب القاسي والتنكيل والاستهتار، مما أدى لتفاقم حالتهم الصحية.

240- كما تعيش الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال أوضاعاً صحية قاسية بسبب سياسة الإهمال الطبي بما فيها حرمانهن من الأدوية أو إعطائهن أدوية منتهية الصلاحية، والامتناع عن إجراء العمليات الجراحية الضرورية. إضافة لعدم وجود طبيب أخصائي نسائي، خاصة أن بعض الأسيرات تم اعتقالهن وهن حوامل، ويتم إجبارهن على الولادة وهن مقيدات الأيدي دون مراعاة لآلام المخاض.

241- يمثل العزل الانفرادي التعسفي أحد أقسى العقوبات التعسفية القاسية التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين؛ حيث يتم احتجاز المعتقل لفترات طويلة، بشكل منفرد، في زنزانة معتمة ضيقة قذرة تفتقر إلى أ دنى شروط ومتطلبات العيش بإنسانية وكرامة، ما يسبب مضاعفات صحية خطيرة على المعتقل الفلسطيني.

المادة (11)

242- ينظم قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005 م إجراءات التسوية وتنفيذ قرارات المحاكم المتعلقة بالالتزامات المالية، بما في ذلك الديون التعاقدية إذ نص في المواد (155 ، 156) على وجوب مراجعة المدين دائرة التنفيذ بعد إخطاره لعرض تسوية للدين المحكوم به عليه بصورة تتناسب مع مقدرته المالية فإن لم يتقدم بتسوية مناسبة وتبين لقاضي التنفيذ أن المحكوم عليه رفض أو أهمل الدفع مع أنه كان يملك ما يكفي لتمكينه من دفع المبالغ المحكوم بها عليه؛ أو إن تبين أنه سلم للغير شيئاً من أمواله أو أخفاها لمنع الدائن من استيفاء ما حكم له به أو أنه ينوي الفرار دون ضمان الوفاء با لدين المحكوم به عليه؛ جاز لقاضي التنفيذ إصدار أمر حبس كخيار أخير بحق المحكوم عليه بناء على طلب المحكوم له .

243- علماً بأن للقاضي المختص أن يحكم بحبس المحكوم عليه مدة لا تتجاوز 91 يوماً في السنة فيما يتعلق بقضية دين واحدة، ولا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس (21) يوماً إذا كان المبلغ المحكوم به لا يتجاوز خمسمائة دينار أردني. كما يلغى أمر الحبس ويطلق سراح المحكوم عليه فوراً حال تقدم بتسوية أو أوفى بالمبلغ المحكوم به. ولايجوز إصدار أمر حبس بسبب دين بين الأزواج أو الفروع والأصول أو بحق قاصر أو معتوه أو مجنون.

المادة (12)

244- شكلت أحداث نكبة فلسطين عام 1948 مأساة كبرى للشعب الفلسطيني، لما مثلته هذه النكبة من عملية تطهير عرقي حيث تم تدمير وطرد الشعب الفلسطيني وإحلال أفراد آخرين مكانه، ووصل عدد من تشردوا آنذاك إلى (800) ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم من أصل (1.4) مليون فلسطيني كانوا يعيشون في فلسطين التاريخية عام 1948؛ تشير سجلات الأونروا إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها في عام 2018 نحو( 6) مليون لاجئ وهم بذلك يشكلون ما يقرب من نصف الفلسطينيين في العالم.

245- وقد أصدرت الأمم المتحدة عام 1948 القرار (194) الذي أكد على حق الفلسطينيين الذين شُرِّدوا من ديارهم بالعودة في أقرب وقت ممكن؛ وخلافاً للقرارات والتوصيات الأممية، تنتهك إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، حق الفلسطينيين في العودة، بينما يسمح قانون العودة الإسرائيلي العنصري لأي يهودي مهما كانت جنسيته بالدخول والسكن والتجنس.

246- خلال حرب عام 1967 تغولّت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال باستعمارها، وصولاً لاحتلالها باقي الأرض الفلسطينية ، وتهجير وترحيل قسراً أكثر من ( 200) ألف فلسطيني من وطنهم .

247- بعد احتلال الأرض الفلسطينية عام 1967، جاء نظام بطاقة الهوية نتيجة لأمر عسكري أصدره الاحتلال الإسرائيلي وفرض على جميع الفلسطينيين المتواجدين حينها في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة أن يحصلوا على بطاقة هوية تصدرها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، كشرط لما يسمى " ا لإقامة الدائمة"، كذلك قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإجراء إحصاء سكاني للفلسطينيين، لتأسيس سجل جديد لسكان الأرض الفلسطينية المحتلة.

248- وبناءً عليه فرضت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بطاقات هوية للفلسطينيين المسجلين في هذا التعداد السكاني، بطاقات هوية مختلفة وتمييزية لكل منطقة ، زرقاء للقدس، برتقالية للضفة الغربية، حمراء لقطاع غزة؛ ولم يتم تسجيل أي فلسطيني لم يكن متواجداً في الأرض الفلسطينية المحتلة حينها في هذا التعداد السكاني، سواء كان غيابه نتيجة التهجير أو لأي سبب كان، ولم يعترف الاحتلال بالفلسطينيين غير المسجلين في هذا التعداد واعتبرهم فاقدي الهوية وحق " الإقامة " في وطنهم.

249- كذلك فرضت سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي فيما بعد قرارات وإجراءات وشروطاً تعسفية، تعرض على إثرها آلاف الفلسطينيين لسحب بطاقة هوياتهم وفقدان صفة "المقيم"، ولاستعادة بطاقة الهوية كان عليهم مجابهة عملية معقدة كانت أغلب نتائجها سلبية.

250- ولاتزال إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تتحكم من خلال سيطرتها على "السجل السكاني" في إصدار الهويات وملفات الإقامة واستصدار التصاريح، بحيث لا يمكن استصدار أي جواز سفر فلسطيني من دون ربطه برقم هوية "السجل السكاني".

251- وبالتالي أدت جميع هذه السياسات الاستعمارية والقرارات العسكرية والإجراءات التعسفية إلى حرمان مئات الآلاف من الفلسطينيين من الدخول إلى وطنهم والإقامة فيه وإقصائهم عنه.

المقدسيون في مدينتهم المحتلة

252- تميز إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بين الإسرائيليين والفلسطينيين في قضايا المواطنة والإقامة والمعاملات المدنية بشكل عام، فبينما يحصل الإسرائيليون على حق كامل بالإقامة الدائمة في مدينة القدس المحتلة، والتي تم ضمها بالقوة خلافاً للقانون الدولي، يجبر الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين على حمل بطاقات " إقامة" دائمة صادرة عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي .

253- ومن السهل أن يفقد الفلسطيني حقه في العودة إلى القدس إذا تم إلغاء " إقامته " ؛ إذ بحسب تعليمات سلطة الاحتلال فإن الفلسطينيين المقدسيين يفقدون حقهم ب " الإقامة " إذا عاشوا في بلد أجنبي لمدة 7 سنوات، أو حصلوا على الإقامة في بلد أجنبي، أو حصلوا على جنسية بلد آخر، وفي أي حال من الأحوال فإنهم يفقدون حقوقهم إذا لم يتمكنوا من إثبات أن القدس هي " مركز الحياة " بالنسبة لهم . فمنذ عام 1967 تم سحب الحق " بالإقامة" من أكثر من ( 14500) فلسطينياً . وذلك في سياسة تمييزية واضحة تهدف إلى تفريغ مدينة القدس المحتلة من سكانها الفلسطينيين وترحيلهم قسراً وتغيير طابع المدينة الديمغرافي . كما جمدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2003 طلبات لم شمل العائلات الفلسطينية، حيث يضطر الفلسطينيون في القدس المحتلة أو داخل الخط الأخضر تقديم طلب لم شمل لأزواجهم / زوجاتهم من الفلسطينيين في الضفة الغربية أو قطاع غزة، للإقامة معهم .

254- تسيطر إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على كافة المعابر والحدود الفلسطينية، حيث تتحكم بالحدود البرية وعلى المجالات الجوية والمياه الإقليمية، وتفرض قيوداً على التجارة الخارجية وحركة البضائع وتعيق الوصول إلى الأراضي الزراعية ومياه الصيد؛ وتفرض قيوداً صارمة على حركة الفلسطينيين وتمنعهم من التنقل دون تصريح إسرائيلي مسبق إذ تفصل بين الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

255- ويعتبر جدار الضم والتوسع العنصري الذي شيدته إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على الأرض الفلسطينية المحتلة، أحد أبرز أركان منظومة الاستعمار الإحلالي ، ومخالفة واضحة للقانون الدولي وفتوى محكمة العدل الدولية لعام 2004 ويشكل انتهاكاً لحق الفلسطينيين في الحركة، ذلك أن (80%) من الجدار يمتد داخل حدود الضفة الغربية بشكل يؤدي إلى المزيد من تفتيت الأرض الفلسطينية؛ وقد عزل جدار الضم والتوسع أكثر من (12%) من مساحة الضفة الغربية، مما أدى إلى فرض قيود على نحو (1.9) مليون نسمة يعيشون في مناطق قريبة من الجدار و/أو المستعمرات، بحيث لا يمكن للفلسطينيين المعزولين الخروج والدخول من وإلى بيوتهم لأغراض العمل أو الدراسة أو العلاج أو الوصول إلى أراضيهم الزراعية إلا باستصدار تصاريح.

256- وقد أنشأت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، نظاماً لتقييد الحركة من خلال منظومة التصاريح التمييزية، وبناءً على عناوين بطاقة الهوية تجبر هذه المنظومة، الفلسطينيين، على استصدار تصاريح إسرائيلية للتنقل ودخول مناطق معينة في الأرض الفلسطينية المحتلة مثل القدس ا لمحتلة ، والمناطق العازلة بين الجدار والخط الأخضر، وتصاريح للانتقال بين الضفة الغربية وقطاع غزة، علماً بأن عملية استصدار أي من تلك التصاريح معقدة وشبه مستحيلة.

257- كما قامت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بتقطيع أوصال الأرض الفلسطينية بواسطة شبكة معقدة من حواجز التفتيش العسكرية المعززة بالعناصر البشرية وا لمنتشرة في أنحاء الضفة الغربية، وإغلاق طرق الوصول إلى الشوارع الرئيسية بواسطة مجموعة من الحواجز المجسمة كالمكعبات الإسمنتية والبوابات الحديدية، وفي الفترة ما بين تشرين ثاني/ نوفمبر 2014 وبين تشرين ثاني/ نوفمبر 2016، تمكن مكتب الأمم المتحدة للمفوض السامي لحقوق الإنسان من إحصاء ما يقارب (85) حاجز تفتيش ثابت في الضفة الغربية.

258- ويعد معبر الكرامة، هو منفذ السفر الوحيد من الضفة الغربية إلى الخارج، وحُرم عشرات آلاف الفلسطينيين من السفر تعسفاً بحجج وذرائع أمنية واهية وبدون قرار قضائي من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية منذ العام 1967؛ وقد أرجعت السلطة القائمة بالاحتلال خلال الأعوام 2014 -2017 ما مجموعه (8874) عن المعابر مانعة إياهم من السفر؛ أما الأشخاص الممنوعين من السفر بقرار مسبق من السلطة القائمة بالاحتلال وصل عددهم (83895) مسافر في عام 2015 بحسب إحصائيات هيئة الشؤون المدنية.

259- كما تمارس إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، سياسة العقاب الجماعي على مليوني فلسطيني بفرضها حصار غير قانوني على قطاع غزة منذ عام 2007، ما جعل من مغادرة القطاع أمراً شبه مستحيل إذ ترفض طلبات تصاريح المغادرة حتى في الحالات الطبية والإنسانية؛ كذلك تقيد سلطات الاحتلال مناطق الدخول في البر والبحر في غزة مما يقوض الحصول على خدمات العيش الأساسية ويفاقم الفقر والبطالة.

260- أثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014 وصل عدد النازحين قسرياً إلى (65000) نازح اً. كما تشكل سياسة الاحتلال الإسرائيلي في الهدم الإداري التعسفي لمساكن الفلسطينيين أحد أهم أدوات الترحيل القسري غير المباشر، ومنذ عام 2009 ضاعفت حكومة الاحتلال الإسرائيلي لجوؤها لسياسة هدم المنازل والمنشآت كوسيلة من وسائل العقاب الجماعي، وفي هذا الصدد وحتى آذار/ مارس2019 هدمت (5884) مبنى ومنشأة فلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس مما أدى إلى ترحيل (9210) فلسطينياً والتأثير على حياة (71672) فلسطيني.

261- كما منعت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، دخول المقررين الخاصين للأمم المتحدة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة خلافاً لتوصيات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة، كما تتبع سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة الحد من الوجود الدولي ودخول الأجانب والعاملين في المنظمات الدولية، واعتقال وإبعاد عدد من المتضامنين الدوليين عن الأرض الفلسطينية المحتلة .

حق التنقل وفق التشريعات الفلسطينية

262- أشار القانون الأساسي المعدل في المادة (20) على " حرية الإقامة والتنقل مكفولة في حدود القانون"؛ والمادة (11) إلى عدم جواز منع أي شخص من التنقل إلا بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانون؛ و المادة (28) "لا يجوز إبعاد أي فلسطيني عن أرض الوطن أو حرمانه من العودة إليه أو منعه من المغادرة أو تجريده من الجنسية أو تسليمه لأية جهة أجنبية" .

263- كما وضع القانون ضوابط لقرارات المنع من السفر حيث يجوز للمحكمة إصدار قرار المنع من السفر وفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية حسب المادة (277) إذا اقتنعت المحكمة بأن المدعى ضده ينوي السفر للتهرب من الوفاء بالتزام مالي دون تقديم كفالة.

264- وحسب قانون المخابرات العامة المادة (11) لرئيس المخابرات الطلب من النائب العام وفقاً للقانون حق استصدار القرارات القانونية لمنع سفر الأجانب من وإلى البلاد، ومنع المواطنين من السفر لدواعي الأمن القومي. وتخضع تلك القرارات لرقابة محكمة العدل العليا، ومثال ذلك الدعوى رقم (234/2017) إذ قضت المحكمة بإلغاء قرار النيابة العامة بمنع أحد المواطنين من السفر، كون النيابة العامة لم تقدم للمحكمة أي دليل أو بينة أو حكم قضائي يبين سبب منع المستدعي من السفر، وأكدت على ما نص عليه القانون الأساسي المعدل.

265- كما يحق لكل مواطن يحمل رقم هوية مهما كان عمره حيازة جواز سفر فلسطيني صالح لمدة ( 5) سنوات، ويحتاج إصدار جواز سفر عادي مع كامل أوراقه الثبوتية يوم واحد. ووفق بيانات وزارة الداخلية تم إنجاز معاملات الجوازات حسب الجدول التالي :

العام

الإنجاز

2015

231505

5016

246949

لغاية نيسان/إبريل2017

82920

المادة (13)

266- كما تمت الإشارة إليه مسبقاً، ونتيجة لسياسات الاحتلال الإسرائيلي، وسيطرته على كافة المعابر، يتحكم الاحتلال بإجراءات الدخول والمغادرة والإبعاد من وإلى الأرض الفلسطينية المحتلة؛ ما يحرم دولة فلسطين من ممارسة واجبها في منح حق اللجوء الإنساني والسياسي لمن يستحقه؛ كما يفسح المجال للاحتلال الإسرائيلي لممارسة الترحيل القسري بحق الأجانب.

المادة (14)

القضاء

267- نص القانون الأساسي المعدل في المادة (97) على أن " السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويحدد القانون طريقة تشكيلها واختصاصاتها وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، وتعلن الأحكام وتنفذ باسم الشعب العربي الفلسطيني " ؛ والمادة (98) "القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولايجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة ".

268- نظم قانون السلطة القضائية لسنة 2002 الأحكام الخاصة بإجراءات تعيين وشغل الوظائف القضائية، كما وتختص المحكمة العليا بالنظر في الاعتراضات المتعلقة بأمور العمل الإدارية ذات الصلة بشؤون القضاة . كما اشترط القانون ذاته في المادة (16) على أنه يشترط في تولي القضاء التمتع بكامل الأهلية والحصول على إجازة الحقوق أو إجازة الشريعة والقانون؛ وألا يكون محكوماً بعمل مخل بالشرف؛ أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة؛ وأن ينهي عضويته بأي حزب أو تنظيم سياسي بعد تعيينه قاضياً .

269- وفق المواد (47 - 55 ) من ذات القانون لكل رئيس محكمة الإشراف على القضاة العاملين فيها بما في ذلك تنبيههم لما يقع منهم من مخالفات وإذا تكررت المخالفة للنائب العام أن يرفع الدعوى التأديبية أمام مجلس التأديب والمكون من أقدم قاضيين في المحكمة العليا وأقدم قاض في الاستئناف . وإذا ما رأى المجلس حاجة للمضي في الإجراءات يكلف القاضي المتهم بالحضور ويعلمه بموضوع الدعوى وأدلة الاتهام، تكون جلسات المحاكمة سرية إلا إذا طلب القاضي المتهم أن تكون علنية ويصدر القرار بعد سماع طلبات الادعاء ودفاع القاضي . وللمجلس أن يوقع عقوبة التنبيه أو اللوم أو العزل؛ ولا يؤثر قرار العزل على حقوق القاضي في المرتب أو المكافأة .

270- وينظم أعمال المحاماة القانون رقم (3) لسنة 1999 بشأن مهنة المحاماة، وتناول القانون شروط التسجيل في سجل المحاميين النظاميين، وتشكيل نقابة المحامين وأهدافها وشروط الانتساب وحقوق وواجبات المحامين وسجلاتهم، وأنظمة تدريب المحامين والمجالس التأديبية والشؤون المالية للنقابة .

المحاكم

271- ينقسم القضاء الفلسطيني إلى : 1. القضاء النظامي بما فيه القضاء الجزائي بدرجاته ( صلح / بداية / استئناف / نقض ) والقضاء المدني بدرجاته ( صلح / بداية / استئناف / نقض ) ؛ 2. القضاء الشرعي ( المحاكم الشرعية والدينية ) ؛ 3. المحكمة الدستورية العليا؛ 4. القضاء الخاص ( المحاكم الخاصة ) ؛ 5. القضاء العسكري .

المحاكم الخاصة

272- ينص القانون على إمكانية تشكيل محاكم متخصصة ومنها، محكمة استئناف قضايا الانتخابات؛ محاكم البلديات؛ محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل؛ محكمة قضايا الجمارك البدائية، ومحكمة مكافحة الفساد.

المحاكم العسكرية

273- وفق المادة (101/ 2) من القانون الأساسي المعدل تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة وليس لهذه المحاكم أي اختصاص أو ولاية خارج نطاق الشأن العسكري؛ وهيئة القضاء العسكري هي هيئة قضائية عسكرية مستقلة تعنى بتطبيق القانون بحق مرتكبي الجرائم من أفراد قوى الأمن الفلسطيني. وينص قانون أصول المحاكمات الثوري في المواد (119-123) على تقسيم واختصاصات المحاكم العسكرية بحيث تتشكل من المحكمة المركزية، المحكمة العسكرية الدائمة، محكمة الاستئناف العسكرية، المحكمة الخاصة، محكمة الميدان العسكرية، ووفق قرار بقانون رقم (31) لسنة 2016 تشكلت محكمة استئناف عسكرية .

المحاكم العرفية

274- ألغت المادة (114) من القانون الأساسي المعدل جميع الأحكام التي تنظم حالات الطوارئ المعمول بها في دولة فلسطين، ولذلك لا وجود للمحاكم العرفية في دولة فلسطين .

المحاكم الدينية

275- بموجب المادة (101/ 1) من القانون الأساسي المعدل تتولى المحاكم الشرعية والدينية المسائل الشرعية والأحوال الشخصية. حيث يوجد محاكم شرعية خاصة بالمسلمين، والتقاضي أمام المحاكم الشرعية على ثلاث درجات، المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، والمحكمة العليا الشرعية هي محكمة قانون. كما توجد محاكم كنسية خاصة بالمسيحيين، تختص هذه الأخيرة بنظر مسائل الأحوال الشخصية وفقاً لقوانين الأحوال الشخصية المتعلقة بالطوائف الدينية المسيحية.

ضمانات المحاكمة عادلة

276- نصت التشريعات الفلسطينية وعلى رأسها وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطيني على المساواة وعدم التمييز في ظل دستور يؤمن سيادة القانون والقضاء المستقل؛ كذلك نص القانون الأساسي المعدل، وقانون الإجراءات الجزائية، قانون السلطة القضائية، على مبادئ أساسية تحترم قواعد ومعايير المحاكمة العادلة، وأهم هذه الحقوق؛ الالتجاء إلى القاضي الطبيعي، افتراض مبدأ البراءة، حق الشخص المقبوض عليه أو المحتجز في الاطلاع سريعاً على أسباب التوقيف، الحق بالمساعدة القانونية، الحق في التقاضي أمام هيئة قضائية مستقلة ومحايدة ومختصة، علنية المحاكمات والأحكام في المحاكم الجزائية والمدنية والتجارية، إلا إذا قررت المحكمة أن تكون سرية .

المساعدة القانونية

277- نصت المادة (14) من القانون الأساسي المعدل على أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه".

278- تشدد المشرع في تواصل المتهم مع محام في كافة مراحل المحاكمة ونص قانون الإجراءات الجزائية المواد (244-245) على أنه إذا لم يقم المتهم بتوكيل محام دفاع فتقوم المحكمة بذلك، وتصرف الأتعاب من خزينة المحكمة.

279- كذلك تم إعداد مشروع قانون صندوق المساعدة القانونية ليكفل لجميع الفئات الوصول إلى سبل الانتصاف، حيث يقع على عاتق النيابة العامة أو المحكمة المختصة عند سماع المتهم في الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد عن عام، انتداب محام له من قائمة محامي الصندوق لتمثيله والدفاع عنه وفقاً للقانون .

المترجمين

280- كفل قانون الإجراءات الجزائية في المادة (264) حق الاستعانة بمترجم خلال التحقيق ومراحل المحاكمة، باعتباره حقاً مكملاً لحق المتهم في الدفاع، حيث يتم التحقيق باللغة العربية، وإذا كان المتهم أو الشهود أو أحدهم لا يحسنون التكلم باللغة العربية، عين رئيس المحكمة مترجماً مرخصاً .

281- كذلك تناول ذات القانون في المادة (267 ، 268) تعيين مترجم بالإشارة، فإذا كان المتهم أبكم أصم لا يعرف الكتابة، عندها يتوجب على رئيس المحكمة أن يعين للترجمة من اعتاد على مخاطبته أو مخاطبة أمثاله بالإشارة أو بالوسائل الفنية الأخرى، أما إذا كان المتهم يعرف الكتابة فعلى كاتب المحكمة أن يسطر الأسئلة والملاحظات ويسلمها إليه وبالمقابل يجيب المتهم عليها خطياً، ويتولى الكاتب تلاوتها في الجلسة .

المحاكمة دون تأخير

282- نص القانون الأساسي المعدل في المادة (12) على أن كل من يقبض عليه أو يوقف يقدم للمحاكمة دون تأخير؛ وحدد قانون الإجراءات الجزائية مدد التوقيف لاستكمال إجراءات التحقيق والإحالة إلى المحكمة المختصة .

المحاكمات الغيابية

283- نص قانون الإجراءات الجزائية في المادة (291) تقرر المحكمة إجراء محاكمة المتهم غيابياً إن لم يسلم نفسه بعد التثبت من التبليغ ونشر قرار الإمهال، علماً بأنه لا يقبل وكيل عن المتهم في المحاكمات الغيابية . وفي المادة (296) على أنه إذا سلم المتهم الفار نفسه أو قبض عليه قبل اكتمال مدة انقضاء العقوبة المحكوم بها بالتقادم، فيعتبر الحكم وسائر الإجراءات الجارية ملغاة حتماً، وتعاد المحاكمة وفقاً للأصول المتبعة . ونصت المواد (314-322) من ذات القانون على إجراءات الاعتراض على الأحكام الغيابية كأحد طرق الطعن في الأحكام، وللمحكوم عليه غيابياً في مواد الجنح والمخالفات أن يعترض على الحكم خلال العشرة أيام التالية لتبليغه بالحكم، ولا يقبل الاعتراض من المدعي بالحق المدني .

البينات والشهود

284- ينظم قانون الإجراءات الجزائية في المواد (205-236) الأحكام المتعلقة بالبينات، وتقام البينة في الدعاوى الجزائية بجميع طرق الإثبات، إلا إذا نص القانون على طريقة معينة للإثبات، وإذا لم تقم البينة على المتهم أو لم تكن الأدلة كافية للإدانة، قضت المحكمة ببراءته، هذا ولا يبنى الحكم إلا على الأدلة التي قدمت أثناء المحاكمة والتي تمت مناقشتها في الجلسة بصورة علنية، أمام الخصوم، وللمحكمة بناءً على طلب الخصوم أو من تلقاء نفسها أثناء سير الدعوى أن تأمر بتقديم أي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة، ولها أن تسمع شهادة من يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلوماته في الدعوى .

285- ووفق قانون الإجراءات الجزائية المادة (77) لوكيل النيابة أو المحقق استدعاء جميع الأشخاص الذين يرى إمكانية الاستفادة من شهادتهم في كشف الحقيقة، سواء وردت أسماؤهم في التبليغات أو الشكاوى أو لم ترد، وله الاستماع إلى أقوال أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه.

مراجعة هيئة قضائية أعلى

286- يقع التقاضي في القضايا الجزائية على درجتين، محاكم درجة أولى، ومحاكم ثاني درجة، الدرجة الأولى هي محاكم الصلح والبداية، ومحكمة الدرجة الثانية وهي محكمة الاستئناف أو محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أما محكمة النقض فهي محكمة القانون وليس محكمة موضوع بمعنى أنها لا تنظر في موضوع النزاع وإنما في الطعون التي تتعلق بتطبيق القانون .

التعويض

287- وفقاً للقانون الأساسي المعدل المادة (30 / 3) يترتب تعويض على الخطأ القضائي. كذلك نصت المادة (387) من قانون الإجراءات الجزائية الحق لمن حكم ببراءته بعد قبول إعادة المحاكمة أن يطالب الدولة بتعويضه عن الضرر الناشئ له من الحكم السابق، كما يجوز للدولة أن ترجع بالتعويض على المدعي بالحق المدني أو المبلغ أو شاهد الزور الذي كان سبباً في صدور الحكم بالعقوبة .

سياسات

288- وعلى المستوى السياساتي ، تم إقرار خطة قطاعية استراتيجية لقطاع العدل وسيادة القانون للأعوام 2017 – 2022 ، وتهدف هذه الخطة إلى نظام عدالة ذو إطار قانوني يعمل بكفاءة وفعالية لضمان المحاكمة العادلة، ومؤسسات قطاع عدالة ذات إطار مؤسسي وتنظيمي متكامل .

289- صدر في أيلول/ سبتمبر 2017 قرار رئاسي بتشكيل " اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة والقضاء " ومن مهامها مراجعة منظومة التشريعات القضائية وإعداد رؤية شمولية لتطوير قطاع العدالة والقضاء . كما أن هناك مساع تقوم بها وزارة العدل تهدف إلى تعديل قانون السلطة القضائية، بهدف النهوض بالقضاء وخاصة فيما يتعلق بمشكلة طول مدد التقاضي .

290- ووفقاً لتوصيات اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة والقضاء، أصدر الرئيس الفلسطيني قرارين بقانون بتاريخ 15 تموز/ يوليو 2019، أحدهما بشأن حل مجلس القضاء الأعلى وتشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي لمدة عام واحد يتولى خلاله مهمة تشكيل هيئات المحاكم في كافة الدرجات، وترتيب أوضاع القضاء واعداد مشاريع القوانين اللازمة لإصلاح القضاء واستعادة ثقة المواطن به وتعزيز فرص الوصول للعدالة وتقصير أمد التقاضي، ومن ثم إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وفقا لأحكام القانون، والقرار بقانون الآخر بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، بتخفيض سن التقاعد للقضاة إلى (60) عاماً.

291- صادقت دولة فلسطين عام 1983 على اتفاقية الرياض للتعاون القضائي بين الدول العربية، وبموجب هذه الاتفاقية يتمتع مواطنو الدول الأطراف المتعاقدة داخل حدود كل منها بحق التقاضي أمام الهيئات القضائية للمطالبة بحقوقهم، كما يحصلون على الحق في المساعدة القضائية .

مؤشرات أعمال المحاكم النظامية وفق مجلس القضاء الأعلى للعام 2017 :

2017

2016

2015

2014

محاكم الصلح

إجمالي عدد القضايا المدورة والواردة المدنية والجزائية ماعدا قضايا السير

86655

81734

85100

84585

نسبة إجمالي القضايا المفصولة إلى إجمالي المدور الكلي "الإنجاز" للقضايا المدنية والجزائية

59 %

62 %

65 %

60 %

محاكم البداية

إجمالي عدد القضايا المدورة والواردة الحقوقية والجزائية

22607

20986

20195

18217

نسبة إجمالي القضايا المفصولة إلى إجمالي المدور الكلي "الإنجاز" للقضايا الحقوقية والجزائية

32%

32%

34%

31%

محاكم البداية بصفتها الاستئنافية

إجمالي عدد القضايا المدورة والواردة الحقوقية والجزائية

8762

9173

9320

5984

نسبة إجمالي القضايا المفصولة لمجموع المدورة والواردة الحقوقية والجزائية

67%

67%

65%

52%

محكمة استئناف رام الله

مجموع القضايا الوارد والمدور استئناف جزاء، حقوق، تنفيذ

7180

6455

7759

6818

نسبة مجموع المفصول/ مجموع الوارد والمدور استئناف جزاء، حقوق، تنفيذ

76%

72%

75%

78%

محكمة استئناف القدس

مجموع القضايا الوارد والمدور استئناف جزاء، حقوق، تنفيذ

4263

3687

2915

2273

نسبة مجموع المفصول /مجموع الوارد والمدور استئناف جزاء، حقوق، تنفيذ

77%

75%

80%

85%

محكمة النق ض

مجموع القضايا الوارد والمدور طعون حقوق، طعون جزاء

5426

4405

3475

2651

نسبة مجموع المفصول /مجموع المدور والوارد قضايا طعون حقوق، طعون جزاء

33%

34%

33%

41%

محكمة العدل العليا

مجموع الوارد والمدور

485

543

524

616

نسبة القضايا المفصولة إلى المدور الكلي "الإنجاز"

58%

59%

57%

55%

المحكمة العليا

مجموع الوارد والمدور

56

54

38

40

نسبة القضايا المفصولة إلى المدور الكلي "الإنجاز"

25%

13%

5%

40%

محاكم الأحداث

مجموع الوارد والمدور

723

607

-

-

نسبة القضايا المفصولة إلى المدور الكلي "الإنجاز"

47%

41%

-

-

معيقات الاحتلال الإسرائيلي للحق في التقاضي

292- تحول القوانين والأوامر العسكرية التي أصدرتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، دون تنفيذ الأحكام أو صدورها ابتداءً، ومنها الأمر العسكري (1060) القاضي بعدم اختصاص المحاكم الفلسطينية بنظر الدعاوى المرتبطة بملكية الأراضي فيما يخص النزاعات مع المستعمرين الإسرائيليين، أي عدم اختصاصها بنظر الاعتراضات المقدمة من الفلسطينيين والمرتبطة بملكية الأرض متى كان ثمة قرار بمصادرة أرضه؛ كما تشكل سيطرة الاحتلال على الطرق ومنع التنقل عائقاً أمام الوصول إلى القضاء وتنفيذ القرارات والأحكام القضائية.

المحاكم العسكرية الإسرائيلية

293- يشكل النظام القضائي العسكري الإسرائيلي، جزء لايتجزأ من النظام الاستعماري ومنظومة اضطهاد الشعب الفلسطيني، فمنذ بداية الاحتلال الإسرائيلي، وبناء على الأوامر العسكرية الإسرائيلية، تم إنشاء المحاكم العسكرية الإسرائيلية، ويندرج القضاة والإدعاء في هذه المحاكم ضمن المنظومة العسكرية الإسرائيلية، كما تقام هذه المحاكم داخل دولة الاحتلال بصورة غير قانونية، واستمر هذا الوضع لأكثر من أربعين عاماً وبذلك أصبح الاستثناء بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية هو الوضع الدائم، ووصلت نسبة القضايا التي نظرتها المحاكم العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وانتهت إلى إصدار أحكام بالإدانة بحق فلسطينيين إلى 95%- 99%.

294- كما يتم توقيف المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية لمدة ( 90) يوم يمكن تمديدها دون توجيه أي تهم لهم، ويتم اعتقال الأغلبية الساحقة من المعتقلين الفلسطينيين في سجون خارج الأرض الفلسطينية المحتلة ويتعرضون في كثير من الأحيان للتعذيب والمعاملة المهينة لانتزاع الاعتراف، إضافة إلى العراقيل التي تضعها سلطات الاحتلال الإسرائيلية أمام التقاء المعتقلين بمحاميهم؛ ولهيئات القضاء العسكري بأن تنظر في التهم الموجهة للمعتقل دون إطلاعه هو أو ممثله القانوني عليها تحت ذريعة " الملف السري " ، بحيث تقرر المحكمة بعد إطلاعها على هذ الملف من قبل الادعاء العسكري قانونية الإعتقال أو تمديده أو إلغاؤه؛ كما تتم إجراءات المحاكمة باللغة العبرية، وهي لغة لا يتقنها الفلسطينيون، هذا بالإضافة لكون جميع الوثائق المعتمدة لدى المحكمة باللغة العبرية، حتى تلك التي يُجبر المتهم على التوقيع عليها أثناء مراحل الإعتقال . إضافة إلى أنه لا يمكن الاستئناف أو الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية في محاكم أخرى خارج منظومة الاحتلال العسكرية .

المادة (15)

295- كرس القانون الأساسي المعدل مبدأ عدم رجعية القانون في المادة (15) "العقوبة شخصية، وتمنع العقوبات الجماعية، ولاجريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، ولاتوقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلاعلى الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون". كذلك نصت التشريعات العقابية السارية على مبدأ عدم رجعية القانون؛ حيث لايقضى بأية عقوبة لم ينص عليها القانون حين اقتراف الجريمة؛ مع إيراد استثناء بتطبيق القانون الأصلح للمتهم ، شرط نفاذ القانون الأصلح قبل صدور حكم نهائي بحق المتهم.

المادة (16)

296- تبدأ الشخصية القانونية للإنسان (أهلية الوجوب) وهو جنين قبل ولادته وتستمر أثناء حياته إلى وفاته ، و يشير قانون الطفل الفلسطيني المعدل رقم (7) لسنة 2004 المادة (17) " لكل طفل الحق في احترام شخصيته القانونية ".

297- فيما يتعلق بأهلية الأداء، نصت مجلة الأحكام العدلية لسنة 1293هجرية في المادة (943) على أن الصغير غير المميز "هو الذي لا يفهم البيع والشراء، أي لا يعلم كون البيع سالبا للملك والشراء جالبا له ولا يميز الغبن الفاحش الظاهر". علماً بأن الأنثى تتمتع بالأهلية القانونية على قدم المساواة مع الذكر.

298- لم تميز نصوص القوانين المدنية والجزائية والإدارية بين شهادة المرأة القضائية وشهادة الرجل أو في وزنهما، فالحالات التي تقبل فيها الشهادة أو التي تُسمع فيها على سبيل الاستئناس أو التي تنتفي فيها أهلية أدائها أمام القضاء هي واحدة بالنسبة إلى الرجال والنساء، باستثناء المحاكم الشرعية وفيما يخص عقود الزواج فشهادة الرجل تعادل شهادة امرأتين .

299- فيما يتعلق بالنظام المالي للأزواج، فإن نظام الملكية المنفصلة هو المطبق، حيث يحتفظ كل من الزوجين بما يملكه وما يجنيه خلال الحياة المشتركة، ويبقى لكل منهما الحق في التملك وإدارة الأموال والتصرف فيها بصورة مستقلة دون الحاجة لولاية أو موافقة الآخر؛ وتحتفظ الزوجة باسم عائلتها الأساسي وتسخدمه في كل المعاملات الرسمية .

300- تناول قانون الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999 الإجراءات والوثائق اللازمة للتبليغ عن الولادة سواء للمواطن أو الأجنبي وعن المولود مجهول الوالدين لإثباتها في السجلات الرسمية. كما ويحتفظ للجنين بحصته من الميراث حتى قبل ولادته فإن ولد حياً كان له ما استحقه من الميراث وهو جنين. بينما يواجه الفلسطينيون في مدينة القدس المحتلة تعسف سلطات الاحتلال وتعقيدات إجراءاته في تسجيل أطفالهم في سجل السكان أو استصدار شهادة ميلاد لهم.

301- وفقاً لأحكام المادة (43) من قانون الأحوال المدنية، يحصل الفلسطيني الذي يثبت أن أحد والديه يحمل الهوية الفلسطينية على بطاقة هوية عند بلوغه ( 16) سنة. إلا أن سلطات الاحتلال التي تسيطر على نظام السجل السكاني، تحرم العديد من الفلسطين ي ين تعسفاً من الحصول على بطاقة هوية حتى إن كانوا يقيمون داخل الأرض الفلسطينية المحتلة .

302- تعمل وزارة الداخلية الفلسطينية على تنفيذ برنامج ربط آلي مع وزارة الصحة لتسجيل المواليد والوفيات من خلال المستشفيات مباشرة، بحيث تقوم الأخيرة بالتبليغ الآلي لسجل السكان، لإصدار شهادات الميلاد والوفيات . إضافة لمشاركة ديوان قاضي القضاة لتسجيل وقائع الزواج والطلاق، يتطلب هذا البرنامج تحديد ( كودات ) للتقسيمات الجغرافية، وهذا مرتبط مع السجلات التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي، ما يعيق تنفيذ البرنامج.

المادة (17)

303- ينص القانون الأساسي المعدل في المادة (17) على أن للمساكن حرمة، فلا تجوز مراقبتها أو دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب ووفقاً لأحكام القانون. ويق ع باطلاً كل مايترتب على مخالفة أحكام هذه المادة، ولمن تضرر من جراء ذلك الحق في تعويض عادل.

304- وبموجب قانون العقوبات لسنة 1960 تنص المادة (181/ 1) على أن " كل موظف يدخل بصفة كونه موظفاً مسكن أحد الناس أو ملحقات مسكنه في غير الأحوال التي يجيزها القانون، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنين وبغرامة من عشرين إلى مائة دينار ".

305- ونص قانون الإجراءات الجزائية المواد (39 -52) على إجراءات التفتيش؛ حيث يتم فقط دخول المنازل وتفتيشها كعمل من أعمال التحقيق بموجب مذكرة من قبل النيابة العامة أو في حضورها، بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها، أو لوجود قرائن قوية على أنه يحوز أشياء تتعلق بالجريمة، و يجب أن تكون مذكرة التفتيش مسببة ومحررة من قبل مأموري الضبط القضائي.

306- وفق المواد المذكورة سابقاً من قانون الإجراءات الجزائية يجوز استثناءً الدخول بدون مذكرة فقط في حالات طلب المساعدة من الداخل، وحالات الحريق والغرق، وحالة التلبس، وحالة تعقب شخص يجب القبض عليه .

307- وفيما يتعلق بخصوصية وسرية المراسلات والاتصالات والمعلومات الشخصية، نص قانون رقم (3) لسنة 1996 بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية في المادة (4) على ضرورة حماية خصوصية وسرية الاتصالات على الأرض الفلسطينية ولا يجوز المس بها إلا للسلطة العامة في حالات استثنائية وفي حدود القانون .

308- جرمت المادة (356) من قانون العقوبات لسنة 1960 إساءة استعمال موظفو البريد أو مصلحة الهاتف لوظيفتهم بما فيها الاطلاع على الرسائل أو إتلافها أو اختلاسها أو الافضاء بمضمونها لغير المرسل إليه ويعاقب عليها بالحبس أو الغرامة. واستثناء على ذلك أعطى قانون الإجراءات الجزائية للنائب العام أو أحد مساعديه أن يضبط المراسلات والطرود وما في حكمها المتعلقة بالجريمة ومرتكبها، كما يجوز استثناءً بناء على إذن من قاضي الصلح مراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية، وإجراء تسجيلات الأحاديث متى كان لذلك فائدة في إظهار الحقيقة في جناية أ و جنحة يعاقب عليها بالحبس لمدة لاتقل عن سنة (المادة 51).

309- بتاريخ 6 أيار/ مايو 2019 أصدر مجلس الوزراء قرار رقم (3) بالبيانات الشخصية الخاصة بالمواطنين، إذ حظر على مزود الخدمة (الانترنت والاتصالات) استخدام البيانات الشخصية الخاصة بالمشتركين بصورة مباشرة أو غير مباشرة لأغراض تجارية دون إذن مسبق من أصحاب البيانات.

310- تقوم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تعسفاً بحجز المراسلات والطرود الواردة والصادرة من دولة فلسطين ما يؤخر إرسالها واستلامها، كما تنتهك حق الفلسطينيين في الخصوصية بفضها واطلاعها على محتويات كافة المراسلات والطرود الخاصة؛ وفي عام 2010 قامت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، باحتجاز تعسفاً أكثر من (10) أطنان من المراسلات البريدية والطرود، وبعد أن أفرغت معظمها من محتوياته أو أتلفته تعسفاً أفرجت عنها في عام 2018 أي بعد احتجازها لمدة ثمان سنوات.

311- وفق تقارير الشكاوى السنوية الصادرة عن مجلس الوزراء حول مس حرمة الحياة الخاصة بلغ عدد الشكاوى (105) في العام 2014 ، أما في العام 2015 بلغ عدد الشكاوى المنظورة (89) عولج منها (85) ، وفي العام 2016 بلغ عدد الشكاوى المنظورة (312) عولج منها (256) ، في حين بلغ عدد الشكاوى المنظورة (123) في العام 2017.

312- أما بخصوص حفظ المعلومات الشخصية ، تختص مديرية الأحوال المدنية بتسجيل القيود المتعلقة بالصفات الطبيعية والشخصية والعائلية، مع الحفاظ على سرية هذه السجلات حيث لايجوز الاطلاع عليها لغير صاحب العلاقة إلا استثناءً بموجب حكم قضائي. كما لا يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية إلا بناء على حكم قضائي نهائي صادر من المحكمة المختصة ويستثنى من ذلك التغيير أو التصحيح في بنود الجنسية أو الديانة أو المهنة أو بعض قيود الأحوال المدنية مثل الزواج أو الطلاق .

313- تناول قانون العقوبات لسنة 1960 جرائم الذم والقدح والتحقير في المواد (358-367) ؛ هذا ولا تتحرك الدعوى الجزائية ضد فاعل جريمة الذم أو القدم أو التحقير إلا بناءً على شكوى المتضرر أو ورثته، كما يحق للمتضرر إلحاق شكواه بطلب تعويض جراء ما وقع عليه من ضرر مادي ومعنوي، هذا وينص على ذات الجرائم قانون العقوبات الانتدابي في المواد (201-209).

314- صدر عام 2017 قرار بقانون رقم (16) بشأن الجرائم الالكترونية ولاقى القرار بقانون العديد من الاحتجاجات والانتقادات ما استدعى عرضه لنقاش مجتمعي بحضور ممثلي المجتمع المدني، وبناءً على المشاورات المجتمعية تم استبداله بقرار بقانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الجرائم الالكترونية، وقد راعى القرار بقانون الأخير حق الأفراد في خصوصية بياناتهم الالكترونية إذ نص في المادة (22) على حظر التدخل التعسفي أو غير القانوني في خصوصيات أي شخص أو في شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، كما منح القرار بقانون النيابة العامة أو المحكمة المختصة استثناءً ولغايات كشف الحقيقة والوصول للعدالة الحصول على المعلومات الالكترونية الخاصة بأحد المشتركين من مزودي خدمة الانترنت؛ علماً بأن كافة الإجراءات محكومة بشروط السلامة القانونية الواردة في قانون الإجراءات الجزائية.

المادة (18)

315- فلسطين مهد الديانات السماوية، وحاضنة الأماكن المقدسة؛ وقد نصت وثيقة إعلان الاستقلال على صيانة المعتقدات الدينية، والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة بسبب الدين، وعلى أساس الوفاء الكامل لتراث فلسطين الروحي والحضاري في التسامح والتعايش السمح بين الأديان عبر القرون .

316- ينص القانون الأساسي المعدل المادة (18) على أن "حرية العقيدة والعبادة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة شريطة عدم الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة"؛ ووفق المادة (4/ 1 ) فإن الإسلام هو الدين الرسمي في دولة فلسطين ولسائر الديانات السماوية احترامها وقدسيتها.

317- نص قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 في المواد (273-278) بعنوان "الجرائم التي تمس الدين والتعدي على حرمة الأموات"، على إنزال عقوبات بالحبس أو الغرامة على كل من ثبتت جرأته على إطالة اللسان علناً على أرباب الشرائع من الأنبياء، أو أتلف أو دنّس مكان عبادة أو شعاراً أو أي شيء تقدسه جماعة من الناس قاصداً بذلك إهانة دين أية جماعة من الناس، أو في حالة التشويش على الشعائر الدينية دون مبرر أو عذر مشروع، أو إهانة الشعور أو المعتقد الديني لأشخاص آخرين .

318- كذلك تناول قانون العقوبات الانتدابي رقم (74) لسنة 1936 "الجرائم المتعلقة بالأديان والمقامات العمومية " ، حيث نصت المواد (146-150) على أن كل من خرب أو أتلف أو دنس مكان عبادة أو مادة تقدسها جماعة من الناس، أو أزعج قصداً جمعاً من الناس اجتمعوا ضمن الحدود لإقامة الشعائر الدينية، أو من اعتدى على مكان عبادة، أو قام بإهانة الشعور الديني أو إتلاف المقامات، ارتكب جنحة.

319- تتمتع الطوائف الدينية المختلفة باستقلالية تنظيم شؤون رعاياها الروحية، وممارسة طقوسها الدينية، وتنظم شؤون الأحوال الشخصية حسب قوانين الأحوال الشخصية السارية لكل طائفة.

320- تقطن الطائفة السامرية في جبل جرزيم في مدينة نابلس، وتمتلك الطائفة السامرية كنس لممارسة شعائرهم وعقائدهم الدينية أحدها في الحي السامري القديم داخل مدينة نابلس، وأخرى في الكنيس المقام وسط الحي السامري على جبل جرزيم .

321- تم تفعيل الاعتراف الرسمي بالكنائس المعتمدة لدى دولة فسطين بموجب قرار رئاسي لسنة 2008، وهي على النحو التالي: بطريركية الروم الأرثوذكس، البطريركية اللاتينية، بطريركية الأرمن الأرثوذكس، حراسة الأراضي المقدسة، بطريركية الأقباط الأرثوذكس في القدس، بطريركية السريان الأرثوذكس، بطريركية الأحباش الأرثوذكس، النيابة البطريركية المارونية في القدس والأراضي الفلسطينية، بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك، الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة، الكنيسة الأسقفية في القدس والشرق الأوسط، النيابة البطريركية للسريان الكاثوليك، النيابة البطريركية للأرمن الكاثوليك.

322- للتخفيف من الأعباء المالية التي تتحملها الكنائس وممتلكاتها تم إصدار قرار بقانون رقم (9) لسنة 2014 بشأن إعفاء الطوائف المسيحية المعترف بها من الضرائب والرسوم، حيث تعفى من خلال المادة (2) معاملات ودعاوى الطوائف المسيحية من الضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها، كما تعفى أملاك الطوائف المسيحية المستغلة مباشرة من قبلها من الضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها .

323- تشكلت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في دولة فلسطين بمرسوم رئاسي عام 2012؛ وتختص هذه اللجنة بمتابعة الشؤون الكنسية مع الكنائس المحلية بما فيها القضايا القانونية والعقارية والمؤسساتية؛ والتنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية فيما يتعلق بالشؤون الكنسية، ومتابعة النشاطات والفعاليات الخاصة بحوار الأديان محلياً وإقليمياً ودولياً.

324- ولضمان احترام حرية ممارسة الشعائر الدينية والحقوق الكنسية، قامت دولة فلسطين بتوقيع الاتفاقية الشاملة بين دولة فلسطين والفاتيكان في حزيران/ يونيو 2015 ، بهدف حماية وتنظيم حقوق المواطنين الفلسطينيين أتباع الكنيسة الكاثوليكية .

325- تضمن دولة فلسطين الحق في الإجازة الدينية لجميع الفلسطينيين، فبالإضافة إلى إجازات قانون العمل وقانون الخدمة المدنية، يعطي قرار مجلس الوزراء رقم (217) لسنة 2004 الحق في الإجازات للأعياد الدينية المسيحية الشرقية والغربية، كما يعطي قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2016 الحق في الإجازات في المناسبات الدينية للطائفة السامرية.

326- حسب إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2017 حول تعداد السكان الفلسطينيون في الأرض الفلسطينية حسب الديانة، تبين أن عدد الذين يدينون بالإسلام (4 , 615 , 683)، ومن يدينون بالمسيحية (46,850)، ومن يدينون بديانات أخرى (1384)، و غير مبين (1509) من المجموع الإجمالي للسكان والبالغ (4,665,426).

التعليم الديني

327- تقرر اعتماد مبحثي التربية الإسلامية والتربية المسيحية كمقررات أساسية في المناهج التعليمية في المدارس الفلسطينية، وبموجب قرار وزير التربية والتعليم بتاريخ 9/8/2018 تم إدراج كتاب التربية المسيحية للصف الثاني عشر في امتحان الثانوية العامة (الإنجاز) للطلبة المسيحيين.

328- يتلقى أبناء الطائفة السامرية في جبل جرزيم تعليمهم في المدارس الفلسطينية، و توجد للطائفة السامرية مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية يُدرس فيها إلى جانب أبناء الطائفة السامرية غيرهم من أبناء مدينة نابلس القاطنين بجوار الحي السامري. وتعتمد المدرسة المنهاج المدرسي الفلسطيني المقرر لباقي المدارس الفلسطينية، وفي ساعات المساء تستخدم المدرسة لتدريس أبناء الطائفة اللغة العبرية واللاهوت من قبل أحد أعضاء الطائفة.

انتهاكات واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الأماكن المقدسة:

329- تسيطر إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على الأماكن المقدسة بما فيها المسجد الأقصى وقبة الصخرة وكنيسة القيامة وغيرها من الأماكن الدينية؛ وتقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتقييد حق المسلمين والمسيحيين بزيارة الأماكن المقدسة بشكل يخالف حرية العقيدة، من خلال الإغلاق وإقامة الحواجز وفرض نظام تصاريح تمييزي عقابي يضمن حرمان الغالبية العظمى من ممارسة شعائرهم الدينية.

330- ومع استمرار سياسة التحريض والتمييز الإسرائيلية المرتبطة بخطاب الكراهية العنصري الذي تنتهجه سلطات الاحتلال، يشهد المسجد الأقصى انتهاكات يومية من أذرع الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين الإسرائيليين، كما تسعي إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ل تنفيذ التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى، وشهد شهر تموز/ يوليو من العام 2017 انتهاكات خطيرة وصلت لمنع الصلاة في المسجد الأقصى وتركيب كاميرات وبوابات الكترونية إضافة لسياسة الاقتحام الممنهجة والمتكررة؛ كما أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال عام 2018 (176) قرار إبعاد بحق فلسطينيين عن المسجد الأقصى بما فيهم رجال دين وموظفي المسجد؛ وسعت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إلى إصدار قوانين عنصرية تمييزية ضد الأديان مثال ذلك قانون منع الأذان.

331- وفي المسجد الإبراهيمي، تسمح قوات الاحتلال الإسرائيلي باستمرار وتصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد رواد المسجد؛ ويقوم الاحتلال بالتنكيل بالمصلين وإقامة الحواجز، ومَنع الاحتلال رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي في عام 2014 (624) وقتاً، وفي عام 2015 (590) وقتاً، وعام 2016 (644) وقتاً، وخلال عام 2018 (631) وقتاً.

332- وتمارس إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، منذ عام 1967 اعتداءاتها الممنهجة على المقدسات المسيحية وفرض القيود والضغوطات بما فيها سياسية فرض الضرائب التعسفية المبالغ فيها بحق تلك الأماكن المقدسة، وتقييد وصول المسيحيين الفلسطينيين إلى كنيسة القيامة وغيرها من الكنائس، كما يقوم المستوطنون الإسرائيليون دوماً بتدنيس أماكن العبادة المسيحية والإسلامية وخط شعارات عنصرية دون مساءلة.

المادة (19)

333- تعد حرية الرأي والتعبير حقاً دستورياً كفلته وثيقة إعلان الاستقلال، وأكد عليه القانون الأساسي المعدل في المادة (19): " لامساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون" .

334- ونصت المادة (27) من القانون الأساسي المعدل على حق تأسيس الصحف ووسائل الإعلام، وحرية العمل فيها وحظر الرقابة على وسائل الإعلام باستثناء الرقابة المالية كما حظر إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها إلا وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي؛ وأكد ذلك قانون المطبوعات والنشر لسنة 1995 بموجب المادة (2) " الصحافة والطباعة حرتان، وحرية الرأي مكفولة لكل فلسطيني وله أن يعرب عن رأيه بحرية قولاً، كتابةً، تصويراً ورسماً في وسائل التعبير والإعلام ". كذلك نظم ذات القانون في المواد (3 -5) حق ا لمواطنين والأحزاب السياسية والمؤسسات الثقافية والاجتماعية والنقابات في التعبير عن الرأي والفكر والإنجاز من خلال المطبوعات؛ وتداول ونشر الأخبار والمعلومات والإحصائيات، كما أعطى الحق للكافة سواء أشخاص طبيعيين أو معنويين بما في ذلك الأحزاب السياسية بتملك المطبوعات الصحفية.

335- نص القرار بقانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الجرائم الالكترونية في المادة (21) على حرية الرأي والتعبير في الإعلام الرقمي، وكفل حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني؛ وعلى حرية الإبداع الفني والأدبي، إذ لا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا بأمر قضائي، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية أو التوقيف الاحتياطي في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري.

336- كما تناولت "مدونة قواعد السلوك المهني الإعلامي" مبادئ الديمقراطية وقبول الرأي الآخر، ونصت على اتباع الحرية والديمقراطية نهجاً، والحفاظ على الهوية الثقافية والوطنية للشعب الفلسطيني دون أن يقود ذلك إلى الانعزال، واعتماد قيم التسامح وقبول الرأي والرأي الآخر، وإعطاء الاهتمام الكافي لقضايا الرأي العام من خلال المعلومات الموثقة والعناية بالفئات والمناطق المهمشة.

337- ولغرض تعميم المعلومات عبر شبكات الانترنت، تقوم شركة الاتصالات الفلسطينية بتزويد المواطنين بخدمات الانترنت، أو عبر مزودين معتمدين مرخصين لديها، ووفق بيانات تعداد عام 2017 فإن (51.7%) من الأسر الفلسطينية لديها اتصال بالإنترنت، إذ ارتفع اجمالي عدد مشتركي الانترنت فائق السرعة في دولة فلسطين إلى (357071) مشتركاً عام 2017 مقارنة مع (119488) مشتركاً عام 2010.

338- نظم القانون رقم (9) لسنة 1995 بشأن المطبوعات والنشر في المواد (17 -23) إجراءات الحصول على رخصة إصدار مطبوعة أو إنشاء مؤسسة سواء مطبعة أو دار للنشر أو التوزيع أو للبحوث والدراسات، أو قياس الرأي العام، أو مكتب صحفي، أو دار للترجمة، أو مكتب للدعاية والإعلان. ونظم قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2018م بنظام ترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية الأرضية والفضائية وشركات خدمات البث الفضائي ومكاتب المحطات الفضائية والإنتاج الإعلامي، آليات وإجراءات الترخيص الخاصة بها؛ اذ اشترط في المادة (5 - 8) للحصول على ترخيص المحطة الموافقة التقنية من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إضافة لموافقة تؤكد سلامة رأس مال المحطة من وزارة الداخلية ويصدر قرار منح أو رفض الرخصة من وزارة الإعلام خلال (60) يوم من تاريخ تقديم الطلب؛ على أن تمنح القناة التردد الخاص بها بعد استيفاءها جميع المتطلبات الفنية، ويمكن الطعن في قرار رفض منح الترخيص أمام محكمة العدل العليا.

339- ووفق بيانات وزارة الإعلام، يبلغ عدد المؤسسات الإعلامية المرخصة حتى آذار/ مارس 2018:

دعاية وإعلان

370

صناعة أختام

14

مطابع

274

مكاتب إعلامية

26

دور نشر وتوزيع

121

دور قياس رأي عام

5

مكتبات

255

مجلات

226

مكتب صحفي

145

صحف/جرائد

112

وكالات أنباء

38

دراسات وبحوث

156

دور ترجمة

56

انتاج إعلامي

90

عدد المحطات الإذاعية والتلفزيونية المرخصة

52

محطات مرخصة لإعادة البث

3

شركات خدمات بث مرخصة

4

أغلق الاحتلال تعسفاً 2 منها

مكاتب قنوات فضائية عربية ودولية

5

قناة فضائية وطنية مرخصة

2

قناة فضائية وطنية جاري ترخيصها

2

وسائل الإعلام الأجنبية

340- تخضع القنوات الأجنبية لذات شروط وإجراءات منح الترخيص الواردة مسبقاً يضاف إليها شرط موافقة مجلس الوزراء إذ يمنح مدة (30) يوم إضافية لإصدار قراره ويعتبر قرار الرفض قابلاً للطعن أمام محكمة العدل العليا، كما لا يشترط بمالك القناة الأجنبية أن يكون فلسطينياً .

341- حتى عام 2015 فإن معظم المحطات الفضائية الأجنبية العاملة في دولة فلسطين تقوم بالبث من خلال شركات خدمات البث الفضائي الفلسطينية المعتمدة والمرخصة وعددها (9) شركات، تعمل على بث وتقديم خدمات لنحو (150) محطة فضائية عربية وأجنبية. وهناك (4) قنوات فضائية عربية ودولية مرخصة تعمل بشكل مباشر دون الاستعانة بمكاتب خدمات البث الفلسطينية من خلال مكاتب خاصة لها، وبلغ عدد وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة (78)، وعدد الفضائيات والتلفزيونات العربية العاملة (53). أما في قطاع غزة لايوجد إلا مكتب محطة الجزيرة، وتعمل باقي الفضائيات من خلال مكاتب إعلامية مرخصة يعمل من خلالها الصحفيون الأجانب.

القيود القانونية على حرية الرأي والتعبير

342- حظر قانون المطبوعات والنشر في المادة (37) على سبيل الحصر نشر مجموعة من المواد وهي:

أي معلومات سرية عن الشرطة وقوات الأمن العام أو أسلحتها أو عتادها أو أماكنها أو تحركاتها أو تدريباتها؛

المقالات والمواد التي تشتمل على تحقير الديانات والمذاهب المكفولة حريتها قانوناً؛

المقالات التي من شأنها الإساءة إلى الوحدة الوطنية أو التحريض على ارتكاب الجرائم أو زرع الأحقاد وبذر الكراهية والشقاق والتنافر وإثارة الطائفية بين أفراد المجتمع؛

وقائع الجلسات السرية للمجلس الوطني ومجلس الوزراء؛

المقالات أو الأخبار التي يقصد منها زعزعة الثقة بالعملة الوطنية؛

المقالات أو الأخبار التي من شأنها الإساءة لكرامة الأفراد أو حرياتهم الشخصية أو ال إ ضرار بسمعتهم؛

الأخبار والتقارير والرسائل والمقالات والصور المنافية للأخلاق والآداب العامة؛

الإعلانات التي تروج الأدوية والمستحضرات الطبية والسجائر وما في حكمها إلا إذا أجيز نشرها مسبقاً من قبل وزارة الصحة .

343 - وفق المادة (23) من ذات القانون لا يلغى ولايسحب ترخيص المطبوعات الصحفية طالما لم تخالف شروط ترخيصها، إلا في حالات انتهاء الترخيص حكماً المرتبطة بانقطاع عمل المطبوعة لفترة طويلة حددها القانون وفق نوع المطبوعة الزمني؛ ويستثنى من ذلك الصحف التي تصدرها الأحزاب السياسية إذ لا تفقد ترخيصها مهما انقطع عملها. كما لا يلغى ترخيص المطبوعة كعقوبة لمخالفتها شروط النشر، إذ تقتصر العقوبات على المطبوعات بالغرامات المالية وفي حالات محدودة وفق المادة (47) للمحكمة أن تأمر بتعطيل صدور المطبوعة تعطيلاً مؤقتاً ولمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.

344- نظمت جرائم الذم والقدح والتحقير في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 في المواد (188-199) والمواد (358-367)، وكذلك في قانون العقوبات الانتدابي رقم (74) لسنة 1936 في المواد (201-209)؛ باعتبارها جرائم تنال من شرف وكرامة الأفراد لأسباب قد يكون منها إساءة فهم الآخرين للإطار الناظم لحرية الرأي والتعبير، إذ اعتبرت القوانين السارية بعض السلوكيات التي تنال من شرف وكرامة الأفراد دون وجه حق أو مبرر قانوني وبصورة مخالفة ومتعارضة مع حرية الرأي والتعبير جريمة تستوجب العقاب. ت عتبر الأحكام الخاصة بتلك الجرائم، تحدياً لحرية الرأي والتعبير، نظراً لورود الخطأ في تكييف سلوك المتهم مع نصوص القانون؛ وتعزيزاً لحرية الرأي والتعبير؛ أعدت دولة فلسطين مشروع قانون عقوبات لا يتضمن هذه الجرائم ويتواءم مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

345- صدر قرار بقانون الجرائم الالكترونية رقم (16) لسنة 2017 ، وأثار القرار بقانون منذ إصداره موجة من الانتقادات، وإثر ذلك تم عرض القرار بقانون لنقاش مجتمعي بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني واعتماد مجموعة من التعديلات التي قدمت من خلال لجنة مواءمة التشريعات، وبالتالي تم استبداله بقرار بقانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الجرائم الالكترونية، حيث تم إلغاء النصوص الفضفاضة وتخفيف العقوبات الجزائية والوصول إلى تعديلات جوهرية. ولازال النقاش البناء ما بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني قائماً لغايات التوصل إلى الإطار الناظم الأفضل فيما يتعلق بالجرائم الالكترونية ما يدل على توجه الإرادة السياسية لدولة فلسطين نحو ضمان حرية الرأي والتعبير وإشراك المجتمع المدني في تحقيق المواءمة مع المعايير الدولية.

346- كما يجري العمل على إعداد مشروع قانون موحد للإعلام؛ سيتضمن ذلك قانون للإعلام الالكتروني، الدعاية والإعلان، المرئي والمسموع؛ التصنيف العمري، بالإضافة لقانون المطبوعات والنشر. وتم تشكيل لجنة ستعمل على إعداد المسودة الأولى لمشروع القانون؛ بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة، مستندين للمعايير الدولية للحق في حرية الرأي والتعبير.

347- تم إطلاق "الآلية الوطنية للإبلاغ عن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب" في تشرين ثاني/ نوفمبر 2019، بحيث يختص الفريق بالإبلاغ عن الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون، تضم الآلية الوزارات الحكومية ذات الصلة، ونقابة الصحفيين الفلسطينيين بصفتها الشريك الوطني لمنظمة اليونسكو في دولة فلسطين ومؤسسات المجتمع المدني. تختص هذه الآلية بتوثيق الانتهاكات ضد الصحفيين، وتقدم تقاريرها إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، كما تلقى فريق الآلية الوطنية عدد من التدريبات المهنية حول توثيق انتهاكات حقوق الإنسان ضد الصحفيين بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

348- وقعت دولة فلسطين رسمياً في آب/ أغسطس 2016 على إعلان حرية الإعلام في العالم العربي، الذي يحمل التزاماً واضحاً بمبادئ حرية الإعلام واستقلالية الصحافة وحق الحصول على المعلومات، ومبادئ خاصة بحرية الإعلام والدفاع عن حقوق الصحفيين.

349- لتعزيز حرية الإعلام والصحافة؛ تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك ما بين نقابة الصحافيين الفلسطينيين والنيابة العامة في دولة فلسطين في حزيران/ يونيو 2016، ومن أهم بنودها ألا يتم توقيف الصحفيين في قضايا الرأي والتعبير من قبل النيابة العامة؛ ويحق لنقيب الصحافيين أو من يمثله حضور التحقيق مع الصحفي والاطلاع على كافة الإجراءات المتخذة بحقه بخصوص القضايا التحقيقية المتعلقة باتهام أحد الصحفيين بارتكاب جناية أو جنحة تتصل بقيامه بعمله؛ وإشعار النقابة بما تم اتخاذه من إجراءات بحق الصحفي خلال أربع وعشرون ساعة في حالات التلبس؛ إضافة لإنشاء خط تواصل مشترك من أجل التعامل مع الإشكاليات اليومية التي تطرأ في العمل الصحفي.

350- أطلقت نقابة الصحافيين الفلسطينيين "ورقة سياسة إصلاح وتنمية الإعلام الفلسطيني" عام 2017، بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والمؤسسات الشريكة، وتهدف الورقة إلى توفير آليات تعاون لدعم وتطوير الصحافة الفلسطينية.

351- في أيلول/ سبتمبر 2014 ، أطلق مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت مبادرة وطنية لتطوير الإعلام الفلسطيني وقد وُقعت بنود هذه المبادرة مع رئاسة الوزراء وبمشاركة المؤسسات الوطنية، وشملت الإصلاح القانوني، التطوير الأكاديمي، النوع الاجتماعي، البنية التحتية، التدريب الإعلامي، السلامة المهنية، التنظيم الذاتي، الإعلام والمجتمع، والإعلام العام، لغايات النهوض بواقع الإعلام الفلسطيني الرسمي وغير الرسمي بما يتماشى مع المعايير الدولية لحرية الإعلام.

352- كما أصدرت وزارة الداخلية دليلاً إرشادياً للتعامل مع الصحفيين في الميدان، وذلك بالشراكة مع مؤسسات حقوقية وطنية ودولية، والذي تم استخدامه في العديد من ورشات العمل التفاعلية بين ممثلي الأجهزة الأمنية ونقابة الصحفيين.

353- نصت مدونة الأخلاقيات وقواعد السلوك العامة لمنتسبي قوى الأمن الفلسطيني على أن يضمن منتسبو قوى الأمن حرية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، وحرية عمل الإعلاميين والصحافيين في كافة الميادين ويسهّل وصولهم إلى المعلومات الصحيحة في الوقت اللازم، وبناء على أحكام القانون؛ كذلك أصدرت أجهزة إنفاذ القانون تعليمات وتعميمات تؤكد على احترام عمل الصحفيين؛ ومنها؛ التعميم رقم (06/ 2017) عن المديرية العامة للشرطة بالتأكيد على كافة منتسبي الشرطة بضرورة احترام الصحفيين وتسهيل عملهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بعدم التعرض لهم وضمان سلامتهم الشخصية بما يحقق حرية التعبير عن الرأي ويصون مهنة الصحافة . إضافة إلى التعميم رقم (08/ 2012) الصادر عن المديرية العامة للشرطة، والذي أكد على مراعاة الإجراءات القانونية المتبعة عند تقديم أي بلاغ أو شكوى بحق صحفي، والمتابعة مع جهات الاختصاص حسب الأصول .

تطبيقات قضائية

354- حرصاً من القضاء الوطني على الإيفاء بالالتزامات المترتبة على الانضمام للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وعلى إبراز الحق في النقد الذاتي والنقد البناء كأحد صور حرية الرأي والتعبير، أصدرت محكمة صلح نابلس في الدعوى الجزائية رقم (3525/2016) بتاريخ أيار/ مايو 2017 الحكم بإعلان براءة المتهم من التهم المسندة إليه وهي إذاعة أنباء كاذبة تنال من هيبة الدولة خلافاً للمادة (132/1) من قانون العقوبات لسنة 1960، وإثارة النعرات المذهبية خلافاً للمادة (150) والقدح خلافاً للمادة (193) والنيل من رئيس الدولة أو نائبه خلافاً للمادة (132/2) إذ قضت المحكمة بأن ال تصريحات التي أدلى بها المتهم في معرض لقاء متلفز في قناة فضائية، ماورد في المقابلة موضوع الدعوى جاء في سياق آراء المتهم السياسية ولاتؤلف جرماً. واستندت المحكمة في معرض بحث هذه التهم إلى نص المادة (19) من القانون الأساسي المعدل المنسجمة مع ماجاء في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة (19/2)، ومع ماجاء في المادة (32) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والمادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقرار الجمعية العامة رقم 144/53 لسنة 1998، التي تؤكد بمجملها على الحق في حرية التعبير عن الرأي.

الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية

355- تعيق إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عمل الصحفيين بما فيهم الفلسطينيين، سعياً لإخفاء الحقيقة من خلال كتم وسائل الإعلام وإعدام حرية التعبير، شهد عام 2014 جرائم دامية بحق الصحفيين الفلسطينيين لا سيما جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حيث استشهد (17) صحفياً أحدهم إيطالي الجنسية.

356- عام 2016 اعتدت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال على (176) صحفي، و(18) مؤسسة وجهة إعلامية؛ وفي عام 2017 اعتدت على (48) مؤسسة إعلامية و(458) صحفياً؛ و تصاعدت وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين والحريات الإعلامية لعام 2018 إذ بلغت (679) انتهاكاً؛ تنوعت تلك الانتهاكات ما بين الاعتقال التعسفي وفرض ال شروط التعسفية ال قاسية على الصحفي مثل دفع كفالة مالية والحبس المنزلي، إضافة لإصابتهم بصورة مباشرة بالاختناق بقنابل الغاز، وإصابة العديد منهم بجروح وشظايا ب الرصاص الحي والمطاطي.

357- واستشهد عام 2018 مصوران وهما "ياسر مرتجى" و"أحمد أبو حسين" إثر استهدافهما من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص الحيّ أثناء تغطيتهم مسيرات العودة في قطاع غزة في نيسان/ إبريل 2018. و فقد الصحفي معاذ عمارنة عينه اليسرى في تشرين ثاني/ نوفمبر 2019 خلال تغطيته هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي على المتظاهرين الفلسطينيين في الاحتجاجات الشعبية في الخليل.

358- كما شهد العام 2018 تضييقات تشريعية إسرائيلية جديدة على حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، تمثلت بإقرار الكنيست الإسرائيلي "قانون حظر تصوير جنود الاحتلال" لمنع الصحفيين من تصوير جنود الاحتلال وفضح جرائمهم من خلال فرض عقوبات على كل من يقوم بتصوير قوات الاحتلال، إضافة لملاحقة الفلسطينيين تعسفياً لمنعهم من ممارسة حرية الرأي والتعبير.

المادة (20)

359- تنص وثيقة إعلان الاستقلال على التزام دولة فلسطين بمبادئ الأمم المتحدة وأهدافها؛ ونص قانون العقوبات لسنة 1960 في المادة (150) على عقوبة الحبس والغرامة على كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أوينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة.

360- وفي ذات السياق وفق المادة (8/د) من قانون المطبوعات والنشر، على الصحفي الامتناع عن نشر كل ما من شأنه أن يذكي العنف والتعصب والبغضاء أو يدعو إلى العنصرية والطائفية؛ كذلك حظرت المادة (37) المقالات والمواد التي تشتمل على تحقير الديانات والمذاهب المكفول حريتها قانوناً، وأي مقالات من شأنها زرع الأحقاد وبذر الكراهية وإثارة الطائفية بين أفراد المجتمع.

361- وبموجب قانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الجرائم الالكترونية المادة (24) كل من أنشأ موقعاً أو تطبيقاً أو حساباً الكترونياً أو نشر معلومات على الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، بقصد عرض أي كلمات مكتوبة أو سلوكيات من شأنها أن تؤدي إلى إثارة الكراهية العنصرية أو الدينية أو التمييز العنصري بحق فئة معينة بسبب انتمائها العرقي أو المذهبي أو اللون أو الشكل أو بسبب الإعاقة، يعاقب بالحبس و/ أو الغرامة.

362- كما منع قرار بقانون بشأن الانتخابات العامة في المادة (66) اللجوء في الدعاية الانتخابية إلى ما يتضمن تحريضاً أو طعناً بالمرشحين الآخرين على أساس الجنس أو الدين أو الطائفة أو المهنة أو الإعاقة، أو إثارة للنعرات القبلية أو الطائفية بين فئات المجتمع، أو إي إثارة للنعرات التي تمس بوحدة الشعب الفلسطيني.

363- في الوقت الذي ترزح فيه دولة فلسطين تحت نير الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، وهو المسبب الأكبر للتحريض، تستخدم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، الخطاب الإسرائيلي الرسمي، ومنابرها الإعلامية كوسيلة للتحريض وإثارة العنصرية ضد الفلسطينيين، ونشر مقولات وادعاءات وأفكار تحريضية وعنصرية تدعو لقتل الفلسطينيين، وتبرير ما يتم ارتكابه من انتهاكات ومجازر وجرائم بحق الفلسطينيين. ومن ضمن هذه المقولات العنصرية ما نشر في صحيفة إسرائيل اليوم بتاريخ 18/5/2016 "تطهير الفلسطينيين عرقياً كان انتصاراً للحق".

364- كما يقوم الخطاب الرسمي الإسرائيلي بالتحريض ضد نضال الشعب الفلسطيني وخاصة الأسرى الفلسطينيين، وتهدف هذه الادعاءات الإسرائيلية إلى تجريم المقاومة المشروعة للشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي وحقه في تقرير المصير الذي أكدت عليها القرارات الدولية، وترويج الرواية الإسرائيلية التي توصم نضال الشعب الفلسطيني والأسرى الفلسطينيين "بالإرهاب"، وقد شنت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، حملة تحريضية ضد المخصصات المالية للأسرى الفلسطينيين ضحايا الاعتقال التعسفي الإسرائيلي، تحت ذريعة أن هذه الرواتب هي شكل من أشكال دعم "الإرهاب"، مما يتناقض مع قواعد القانون الدولي بما فيها اتفاقيات جنيف، حيث وفق اتفاقية جنيف الرابعة يقع على الدولة الحاجزة أن تعول الأشخاص الذين يعولهم المعتقلون إذا لم تكن لديهم وسائل معيشة كافية أو كانوا غير قادرين على التكسب .

المادة (21)

365- كفل القانون الأساسي المعدل في المادة (26/ 5) الحق في عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون. ونظم قانون رقم (12) لسنة 1998م بشأن الاجتماعات العامة، هذا الحق، وعرّف الاجتماع العام بأنه "كل اجتماع عام دعي إليه خمسون شخصاً على الأقل في مكان عام مكشوف ويشمل ذلك الساحات العامة والميادين، الملاعب، والمتنزهات وما شابه ذلك".

366- يشترط في الاجتماعات العامة توجيه إشعار كتابي موقّع للمحافظ أو مدير الشرطة قبل ( 48) ساعة على الأقل من موعد عقد الاجتماع، يحدد فيه مكان وزمان وغرض عقد الاجتماع؛ يحق للمحافظ أو لمدير الشرطة وضع ضوابط على مدة أو مسار الاجتماع بهدف تنظيم حركة المرور؛ على أن يبلغ المنظمون بهذه الضوابط خطياً بعد ( 24) ساعة على الأكثر من موعد تسليم الإشعار؛ وفي حال عدم تلقي الجهة المنظمة لأي جواب خطي يحق لها إجراء الاجتماع العام في الموعد المحدد طبقاً لما هو وارد في الإشعار.

367- نص قرار وزير الداخلية رقم (1) لسنة 2000 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاجتماعات العامة على إجراءات تنظيمية منها أن لمدير الشرطة طلب الاجتماع مع ال منظمين لبحث تفاصيل الاجتماع العام، لضمان بعدها عن أماكن التوتر أو معارضتها للقانون والنظام العام، ولمدير الشرطة وضع الضوابط الأمنية لحماية الجمهور والسلامة العامة.

368- ونصت اللائحة على أن يكون رد الشرطة على الإشعار الكتابي بطلب الاجتماع: على شكل ترخيص مكتوب يتضمن الشروط والضوابط الأمنية التي يقدرها مدير الشرطة، وأية شروط أخرى. كما أن للشرطة إنهاء وفض الاجتماع وفقاً لأحكام القانون أو إذا خرج الاجتماع عن غرضه أو حدث تجاوز للشروط التي رخص بموجبها، أو نتج عنه إخلالاً بالأمن والنظام العام، أو إذا شاب المسيرة أعمال شغب تهدد سلامة المواطنين أ وممتلكاتهم.

369- راعت مدونة قواعد استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل منتسبي قوى الأمن الفلسطينية المعايير الدولية ومبادئ الضرورة والتناسب والتدرج والمساءلة، والتوفيق بين مقتضيات حفظ الأمن والنظام العام ومتطلبات سلامة المواطن من خلال حظر الاستخدام التعسفي للقوة والأسلحة النارية؛ وحددت المادة (20) من المدونة إجراءات تفريق التجمعات غير العنيفة، وأوضحت المادة (22) إجراءات تفريق التجمع غير المشروع.

370- في إطار المساءلة؛ وعلى إثر الأحداث التي نجمت عن الوقفة أمام مجمع المحاكم في البيرة وفي بيت لحم في آذار/مارس 2017، تم تشكيل لجنة تحقيق بقرار رئيس الوزراء ووزير الداخلية وبعضوية الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ونقابة المحامين، للوقوف على حقيقة ما جرى من أحداث، وبناءً على ما خلصت إليه اللجنة، وقع رئيس الحكومة على تنفيذ توصيات لجنة التحقيق بأحداث "مجمع المحاكم".

371- شهدت محافظات الوطن وخاصة مدينة رام الله سلسلة من الاحتجاجات العامة منذ أيلول/ سبتمبر 2018 اعتراضاً على القرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي، وامتدت تلك الاحتجاجات السلمية على مدار (5) أشهر صاحبها انضباط أمني على أعلى مستوى من الالتزام بحرية التجمع السلمي والتعبير عن الرأي؛ ولم تشهد تلك الاحتجاجات أي أحداث عنف وانتهت في نهاية كانون ثاني/ يناير 2019 بالاستجابة لمطالب المحتجين وإلغاء قرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي.

372- في حزيران/ يونيو 2018 نظم نشطاء حقوقيون احتجاجاً عاماً سلمياً في بيت لحم مطالبين بمجموعة من المطالب السياسية وصاحب ذلك الاحتجاج انضباط من قوى الأمن التي انسحبت فور تأكدها من استقرار الأمن والنظام العام وعدم وجود تهديد أو إخلال، وبقيت شرطة المرور حاضرة لضمان حسن سير المرور وحق الطريق.

373- قام الفلسطينيون بموجة كبيرة من التظاهرات السلمية الأسبوعية على طول السياج الذي يحاصر قطاع غزة، حيث طالبت المظاهرات بحق العودة لللاجئين الفلسطينيين المكرس بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (194)، ورفع الحصار غير القانوني على قطاع غزة الذي تفرضه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ووفقاً لتقرير لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق في تظاهرات غزة، فإن التظاهرات كانت "مدنية بطبيعتها" وأن المتظاهرين كانوا بشكل عام عزّلاً، في حين كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم القوة المفرطة ضدهم، ما أدى إلى استشهاد وإصابة آلاف المتظاهرين، بينهم أطفال ونساء وأشخاص ذوي إعاقة وصحفيين ومسعفين ،كانت تستهدفهم عن عمد.

المادة (22)

374- نصت وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطيني على تمتع الفلسطينيين بالمساواة الكاملة في الحقوق، في ظل نظام ديمقراطي برلماني، يقوم على أساس حرية الرأي وتكوين الأحزاب. ونص القانون الأساسي المعدل المادة (26) على أن للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات ولهم على وجه الخصوص حق تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها وفقاً للقانون، وتشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون .

الجمعيات

375- لطالما كان للجمعيات دوراً بارزاً في السياق التاريخي للمجتمع الفلسطيني، وذلك في عدة أوجه من العمل الثقافي والاجتماعي والحقوقي والتطوعي والخدماتي وغيرها من مختلف المجالات. ونظمت التشريعات الحق في تكوين الجمعيات وممارسة كافة الأنشطة غير الربحية، حيث نص قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية لسنة 2000 ولائحته التنفيذية على أحكام تشكيل الجمعيات والهيئات وفق المادة (1) " للفلسطينيين الحق في ممارسة النشاط الاجتماعي والثقافي والمهني والعلمي بحرية بما في ذلك الحق في تشكيل وتسيير الجمعيات والهيئات الأهلية وفقاً لأحكام هذا القانون ".

376- ويتم إجراء تسجيل الجمعيات وفق المادة (4) من ذات القانون، بتقديم طلب التسجيل لدى الدائرة المختصة في وزارة الداخلية، وعلى وزير الداخلية أن يصدر قراره خلال مدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ تقديم الطلب، وإذا انقضت مدة الشهرين على ورود الطلب للدائرة دون اتخاذ قرار تعتبر الجمعية أو الهيئة مسجلة بحكم القانون . أما في حال صدور قرار من وزير الداخلية برفض التسجيل يجب أن يكون القرار مسبباً ويحق لمقدمي الطلب الطعن فيه أمام المحكمة المختصة خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تبليغهم قرار الرفض خطياً . وبموجب المادة (14) من القانون تعفى الجمعيات والهيئات من الضرائب والرسوم الجمركية على الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتنفيذ أهدافها الواردة في نظامها الأساسي، وقد بلغ عدد الجمعيات المسجلة في دولة فلسطين لعام 2018 (3982).

الأحزاب السياسية

377- لعبت الأحزاب والفصائل الفلسطينية دوراً مهماً في التاريخ الوطني الفلسطيني، فهي نشأت بالأساس كفصائل وقوى مقاومة للاحتلال، واكتسبت وجودها واستمرارها من الشرعية الثورية والشعبية، وانضوى العديد من الفصائل والقوى السياسية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتحتكم في تنظيمها الداخلي للوائحها وأنظمتها الأساسية. كذلك أكد القانون الأساسي المعدل على الحق في تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها، ونص قانون الانتخابات رقم (13) لسنة 1995 (المواد 48 -53) على إجراءات تسجيل الهيئات الحزبية لأغراض خوض الانتخابات .

378- تنتهك إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، حق الفلس طينيين في تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها ، إذ تعد الفصائل والأحزاب الفلسطينية غير قانونية بموجب قوانين وأوامر عسكرية أصدرها الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي، وفي هذا السياق تعتبر سلطات الاحتلال انتماء الفلسطينيين لأحزابهم السياسية جريمة وتجعل من المنضم لهذه الأحزاب عرضة للاعتقال التعسفي. كذلك تنتهك حقهم في إنشاء الجمعيات والمؤسسات حيث أغلق الاحتلال الإسرائيلي في الفترة الواقعة بين الأعوام 2000 إلى 2009 أكثر من (35) مؤسسة في مدينة القدس المحتلة بما فيها نادي الأسير الفلسطيني.

النقابات

379- ظهرت الحركة النقابية الفلسطينية في بداية العشرينيات من القرن المنصرم؛ ونظم قانون العمل رقم (7) لسنة 2000 الحق في تكوين النقابات؛ وتقوم وزارة العمل بتسجيل ومتابعة عمل النقابات، وبلغ عدد المنظمات النقابية المسجلة لدى وزارة العمل لغاية 2019 (566).

380- شكل المنتسبون للنقابات العمالية والمهنية لغاية حزيران/ يونيو 2019 مانسبته (19.3%) من القوى العاملة، إذ بلغت نسبة الذكور المنتسبين لنقابات عمالية أومهنية (17.2%) من مجموع القوى العاملة الذكورية، وبلغت نسبة الإناث المنتسبات للنقابات العمالية أو المهنية (30.7%) من مجموع القوى العاملة النسوية.

381- نظمت المادة (67) من قانون العمل الحق في الإضراب، إذ اشترطت توجيه تنبيه كتابي موضحاً الأسباب من قبل الطرف المعني بالإضراب للطرف الآخر ولوزارة العمل قبل أسبوعين من الإضراب أو قبل أربعة أسابيع في المرافق العامة، على أن يكون التنبيه موقعا من ( 51%) من عدد العاملين في المنشأة، وفي حال الإغلاق تكون نفس النسبة من مجلس إدارة المنشأة، ولا يجوز الإضراب أو الإغلاق أثناء إجراءات النظر في النزاع الجماعي.

382- تم تشكيل لجنة وزارية بالتعاون مع المؤسسات الشريكة لدراسة وإعداد " مشروع قانون التنظيم النقابي " ؛ وفق معايير الحرية والتعددية النقابية، وينظم مشروع القانون تشكيل المنظمات النقابية العمالية، نقابة أصحاب العمل، نقابات الموظفين العموميين .

المادة (23)

383- وفقاً لقانون الأحوال الشخصية "الزواج" عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً لتكوين أسرة وإيجاد نسل بينهما. ويطبق في مسائل الأحوال الشخصية؛ قانون الأحوال الشخصية رقم (61) لسنة 1976 في الضفة الغربية، ويطبق في قطاع غزة قانون حقوق العائلة رقم (303) لسنة 1954، في حين يتم العمل بقوانين الأحوال الشخصية السارية في المملكة الأردنية الهاشمية في المحكمة الشرعية في القدس وتطبق قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة 2010. وتستند هذه القوانين في أحكامها إلى الشريعة الإسلامية؛ بينما تحتكم الطوائف المسيحية لقانون أحوال شخصية لكل طائفة ولمحكمتها الكنسية الخاصة.

384- تجتمع قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين على مبادئ عامة فيما يخص مسائل الزواج، أهمها: عقد الزواج لاينعقد إلا بين رجل وإمرأة ، اعتبار الرضا الكامل والحر للطرفين شرط جوهري لانعقاد الزواج صحيحاً، إلزامية تسجيل وثائق الأحوال الشخصية أمام المحاكم الشرعية أو الكنسية.

سن الزواج

385- في إطار تنفيذ دولة فلسطين لالتزاماتها بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان، وتنفيذ توصيات هيئات المعاهدات والتي كان أولها توصيات لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أصدرت دولة فلسطين قرار بقانون رقم (21) لسنة 2019م المعدل للتشريعات الناظمة للأحوال الشخصية بشأن تحديد سن الزواج في دولة فلسطين؛ واشترط في أهلية الزواج أن يكون طرفا عقد القران عاقلين، وأن يتم كل منهما ثمانية عشر سنة شمسية من عمره.

الحقوق والواجبات بين الزوجين

386- تقوم العلاقة الزوجية على أساس التبادلية في الحقوق والواجبات؛ حيث يحسن كل منهما معاشرة الآخر وأن تطيع الزوجة زوجها في الأمور المباحة؛ كما أن الزوج ملزم بالإنفاق، وتشمل مسؤوليات الوالدين تربية الأطفال وإدارة أموالهم حتى بلوغهم سن الرشد، تناط هذه المسؤوليات بالأب بالأولوية، ولو كان الصغار في حضانة أمهم أ و أقاربهم، وكذلك ألزمت التشريعات الزوجة بالإقامة ﻓﻲ مسكن زو ﺟﻬﺎ ا ﻟﺸ ﺮ ﻋﻲ والانتقال معه، وألا يكون في عقد الزواج شرط يقضي بغير ذلك، ولا يحق لها رفض ذلك إلا لسبب مشروع تقرر المحكمة قبوله . كما تمنع قوانين الأحوال الشخصية سفر النساء اللواتي لهن حضانة الأطفال إلا بموافقة الولي.

387- وللزوج والزوجة ذمم مالية مستقلة، ولكل منهما حق تملك الأموال والممتلكات وإدارتها والإشراف عليها باستقلال، وعند وقوع الطلاق، يحتفظ كل من الزوجين بما يملكه من الأموال حتى وإن جناه أثناء الحياة الزوجية.

الطلاق والتفريق

388- يملك الرجل حق طلاق زوجته بإرادته المنفردة لأي سبب من الأسباب ولو وقع بغير رضاها، وعليه أن يسجل طلاقه في المحكمة الشرعية، وتقوم المحكمة بتبليغ الطلاق الغيابي للزوجة خلال أسبوع من تسجيله . كما يحق للزوجة الاشتراط في عقد زواجها أن تكون عصمتها بيدها فتطلق نفسها؛ ويحق لها فسخ عقد الزواج بسبب إخلال الزوج بالتزاماته الزوجية الواردة في القانون وفي عقد الزواج من خلال رفعها دعوى تفريق أمام المحكمة الشرعية؛ أو عن طريق الخلع بالتراضي أو الخلع القضائي . كما يحق للمرأة المطالبة أمام القاضي بالتعويض عن الطلاق الذي أوقعه زوجها تعسفاً ولغير سبب معقول، ولا يؤثر الحكم بالتعويض على باقي الحقوق الزوجية الأخرى للمطلقة بما فيها نفقة العدة. أما الطوائف المسيحية فمنها ما يأخذ بالطلاق كالطوائف الأرثوذكسية، ومنها يأخذ بالانفصال كالطوائف الكاثوليكية .

الحضانة

389- أعطى قانون الأحوال الشخصية الحق للأم في حضانة أولادها طالما كانت أهلاً لذلك. وينتقل الحق في الحضانة بعد الأم لمن تليها من النساء حسب الترتيب المنصوص عليه في المذهب الحنفي. ويسقط حق الحاضنة في الحضانة إذا ما تزوجت برجل غير قريب محرم من الطفل المحضون، وتسترد حقها في الحضانة إذا زال سبب السقوط.

390- حسب قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976 تمتد حضانة الأم التي حبست نفسها على تربية أولادها حتى بلوغهم؛ و تنتهي حضانة غير الأم من النساء للصغير إذا أتم التاسعة وللصغيرة إذا أتمت الحادية عشرة، أما وفق أمر قانون حقوق العائلة للقاضي أن يأذن بحضانة النساء للصغير بعد 7 – 9 سنين وللصغيرة بعد 9 – 11 سنة إذا تبين أن مصلحتهما تقضي بذلك .

391- فيما يتعلق بلقاء وزيارة الأبناء لوالديهم فقد أكد التعميم الصادر عن ديوان قاضي القضاة الشرعي (59/ 2012) على حق غير الحاضن من الأبوين باستضافة الأبناء مرة بالأسبوع تمتد إلى 24 ساعة، مع مراعاة سن الطفل وظروفه، وبما يحقق مصلحته، ويجوز أن تمتد فترة الاستضافة بالاتفاق بين الطرفين وربطها بكفالة عدلية؛ ويلعب الإصلاح الأسري دوراً هاماً في تحديد وتحقيق مصلحة الطفل الفضلى .

جمع شمل الأسرة

392- بسبب سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على سجل السكان الفلسطيني، تُفصل العديد من العائلات عن بعضها البعض، بسبب منع آلاف الفلسطينيين من دخول البلاد أو مغادرتها، أو لكون أحد الزوجين من قطاع غزة؛ كما يمنع القانون الإسرائيلي الخاص بالمواطنة القائم على التمييز على أساس عرقي وقومي، لم شمل العائلات التي يكون فيها أحد الزوجين من الفلسطينيين المقدسيين والآخر من فلسطيني الضفة الغربية أو قطاع غزة.

تعدد الزوجات والزواج القسري

393- يجوز للرجل أن يعدد زوجاته حتى أربع، بشرط أن يعدل ويساوي بينهن، ويحق للزوجة أن تشترط على زوجها في عقد الزواج ألا يتزوج عليها، وإن فعل يكون أمرها بيدها، ويحرم تعدد الزوجات في الديانة المسيحية.

394- نص قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976 ( المادة 34 / 3 ) وقانون حقوق العائلة (303) في المادة (36) ، على أن الزواج يكون فاسداً إذا عُقد بالإكراه . ووفق قانون الطفل المعدل المادة (44/ 8) يحظر تعريض الطفل للزواج بالإكراه .

395- حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بلغت نسبة الإناث دون ( 18) سنة اللواتي عقدن قرانهن عام 2017 حوالي 20% من إجمالي الإناث اللواتي عقدن قرانهن خلال نفس العام؛ في حين كانت هذه النسبة عام 2010 حوالي 24%.

المادة (24)

396- وفق القانون الأساسي المعدل المادة (29) تعتبر رعاية الأمومة والطفولة واجب وطني، وللأطفال الحق في الحماية والرعاية الشاملة، وألا يستغلوا لأي غرض كان، و حمايتهم من الإيذاء والمعاملة القاسية، وأن يفصلوا إذا حكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية عن البالغين، وأن يعاملوا بطريقة تستهدف إصلاحهم وتتناسب مع أعمارهم.

397- تضمن قانون الطفل المعدل حق الطفل في أن يتم تسجيله في السجل المدني بعد ولادته على الفور، وتنص المواد (17-19) من قانون الأحوال المدنية على أن يقوم شخص مكلف بتبليغ وزارة الداخلية بالولادة في الحال وتقديم معلومات عن المولود وتحرير شهادة ميلاد عقب قيد الواقعة في السجل. وتكفل المادة (16) من قانون الطفل، حق الطفل في الحصول على اسم لائق غير منطوي على تحقير أو مهانة، وفيما يتعلق بالأطفال مجهولي النسب، تقوم وزارة التنمية بمتابعة إجراءات تسجيل الطفل؛ وبعد التحقق من اكتمال ملف الطفل تقوم بإرساله إلى وزارة الداخلية حتى تتمكن من تسجيل الطفل وإصدار شهادة ميلاد باسمه.

398- عرفت مجلة الأحكام العدلية في المادة (947) الرشيد على أنه "هو الذي يتقيد بمحافظة ماله ويتوقى من السَّفه والتبذير".

399- تنص المادة (18) من قانون الطفل على أن "لكل طفل فلسطيني فور ولادته الحق في جنسيته الفلسطينية وفقاً لأحكام القانون الخاص بذلك" إلا أنه كما ذُكر سابقاً يمنع الاحتلال إصدار قانون فلسطيني ينظم الحق في الجنسية .

الأحداث

400- يتبنى قرار بقانون لحماية الأحداث لسنة 2016 مصلحة الطفل الفضلى بما فيها العدالة التصالحية ؛ وتدابير الوساطة وجبر الضرر؛ و تعرف المادة (1) من القرار بقانون الحدث بأنه: "الطفل الذي لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه فعلا مجرما، أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف". أما سن المساءلة الجزائية فهو (12) سنة ميلادية.

401- لضمان المصلحة الفضلى للحدث؛ تم تخصيص وحدة خاصة بالأحداث داخل هيكلية جهاز الشرطة، والنيابة العامة منذ عام 2016، وتعيين قضاة مختصون، وإقرار نظام محوسب لضبط مدد القضايا، والعمل على ضبط سرية الإجراءات والمحاكمة، وإعفاء القضايا من الرسوم. ولتوفير المساعدة القانونية المجانية للأطفال تم توظيف محامين في الضفة الغربية من قبل وزارة التنمية الاجتماعية منذ عام 2013 ، وتوقيع مذكرات تفاهم مع المؤسسات غير الحكومية التي تقدم هذه الخدمة.

402- أصدر النائب العام تعليمات للتأكيد على أن توقيف الحدث هو ملاذ أخير، وتحديد مكان التوقيف في دور الرعاية الاجتماعية، وفصلهم عن البالغين سواء في المحاكم أو أماكن التوقيف، وتجنب توقيف أي حدث يقل عمره عن 15 سنة . وعليه لوحظ انخفاض في توقيف الأحداث من قبل نيابة الأحداث؛ ففي عام 2016 أوقف مايزيد عن ( 600) حدث، بينما عام 2017 انخفض عدد الموقوفين الأحداث إلى ( 158).

403- و بقرار مجلس الوزراء عام 2010 قامت وزارة التنمية الاجتماعية ب إنشاء اللجنة الوطنية لعدالة الأحداث؛ كما طورت الوزارة عام 2016 الخطة الاستراتيجية لعدالة الأحداث، وأقرت لجنة رقابة تنفيذ قرار بقانون بشأن حماية الأحداث؛ وقامت الوزارة ب صياغة دليل للإجراءات ونظام تحويل للأحداث يوضح أدوار الجهات المختلفة في النظام القضائي والجهات الحكومية الأخرى ؛ ودليل مؤسسات بدائل الاحتجاز؛ وإبرام مذكرة تفاهم بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة التنمية الاجتماعية لمتابعة قضايا عدالة الأحداث .

404- تعتبر مؤسسة دار الأمل مؤسسة رعاية اجتماعية لاحتجاز وتوقيف الأحداث في الضفة الغربية، ومؤسسة دار الربيع في قطاع غزة، وتستقبل هذه المؤسسات الأطفال من سن 13-18 عام؛ بينما لا يوجد مؤسسة أحداث متخصصة بالإناث . ولكن استقبلت دار رعاية الفتيات خلال السنوات الماضية طفلات في خلاف مع القانون، تتبع هذه المؤسسات لوزارة التنمية الاجتماعية، وتخضع تلك المراكز لزيارات تفتيشية دورية من قبل مكتب النائب العام والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والمؤسسات غير الحكومية.

405- بلغ عدد الأطفال الموجودين في دار الأمل ( 236) حدثاً، خلال العام 2014 ، و (170) عام  2016 ، و( 205) عام 2017. ويوجد حالة واحدة في دار رعاية الفتيات خلال عام 2014 ؛ وتعود قلة عدد الأحداث من الإناث إلى الثقافة المجتمعية السائدة من أن قضايا هؤلاء الطفلات عادة ما يتم حلها بسرعة كبيرة قبل وصولها للقضاء، وجرى العمل على تطوير (دار الأمل) واعتماد نظام تعليم ونظام فحص طبي ونفسي للأحداث النزلاء. بينما بلغ عدد الأحداث في مؤسسة دار الربيع (900) عام 2015 وقامت الدار وبالتنسيق مع المركز الفلسطيني لحل النزاعات بتوفير المساعدة القانونية للأحداث المتهمين مجاناً، إضافة إلى تشكيل لجنة إصلاح داخل المؤسسة لمتابعة قضايا الأحداث.

اعتقال وتعذيب الأطفال الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي

406- وقع آلاف الأطفال الفلسطينيين ضحايا للاعتقال التعسفي الإسرائيلي الممنهج وواسع النطاق، وقد بلغ عدد حالات اعتقال الأطفال الفلسطينيين في سجون الاحتلال خلال الفترة ما بين الأعوام 2000-2020 نحو (18000) طفلاً، ويتعرض الأطفال المعتقلون في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى شكل أو أكثر من أشكال التعذيب والتنكيل والإهانة والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية.

407- وفق تقرير الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال حول الأطفال المعتقلين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تعرض (324) من أصل (429) طفلاً فلسطينياً، للعنف الجسدي، بين عامي 2012 – 2015 كما استخدم المحققون الإسرائيليون الإساءة اللفظية والتهديدات والعزل الانفرادي لانتزاع الاعترافات من عدد من الأطفال المعتقلين . تلقى جميع الأطفال الذين تمت إدانتهم في تلك الفترة من قبل قوات الاحتلال أحكاماً بالسجن .

حظر التمييز

408- نصت المادة (3) من قانون الطفل المعدل على أن: "1. يتمتع كل طفل بكافة الحقوق الواردة في هذا القانون دون تمييز بسبب جنسه أو لونه أو جنسيته أو دينه أو لغته أو أصله القومي أو الديني أو الاجتماعي أو ثروته أو إعاقته أو مولده أو والديه، أو أي نوع آخر من أنواع التمييز. 2. تتخذ الدولة كافة التدابير المناسبة لحماية الأطفال من جميع أشكال التمييز بهدف تأمين المساواة الفعلية والانتفاع بكافة الحقوق الواردة في هذا القانون".

409- أما بالنسبة للحقوق الإرثية يندرج موضوعها ضمن مسائل وقوانين الأحوال الشخصية السارية.

الأطفال المحرومين من بيئتهم الأسرية

410- تراعي التشريعات السارية حق الطفل في الحصول على الرعاية البديلة حيث نصت المادة (32) من قانون الطفل المعدل : " للطفل المحروم من بيئته العائلية الطبيعية بصفة دائمة أو مؤقتة الحق في الرعاية البديلة من خلال : 1. الأسرة الحاضنة ( البديلة ) التي تتولى كفالته ورعايته . 2. مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة إذا لم تتوفر الأسرة الحاضنة ".

411- كما تقدم وزارة التنمية الاجتماعية خدمات للعناية بالأيتام بصرف كفالات نقدية لكل طفل فقد الأب أو كلا الوالدين. وتكون رعاية الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية من مجهولي النسب والأيتام في بعض الأحيان، من خلال مؤسسات خاصة أو أسر حاضنة تحت إشراف وزارة التنمية، وبلغ عدد المؤسسات الخاصة برعاية الأطفال في دولة فلسطين ( 5) مؤسسات.

412- تم تنظيم نظام ( الاحتضان ) من خلال نظام الأسر الحاضنة الصادر عن مجلس الوزراء لسنة  2013 ، ويخضع لأحكام هذا النظام الأطفال مجهولي النسب، والأطفال فاقدي الرعاية الأسرية؛ ضمن شروط واجب توفرها لدى الأسرة الحاضنة، وتم تنظيم قاعدة بيانات الاحتضان ودليل إجراءات العمل مع الأطفال مجهولي النسب والأطفال خارج إطار الزواج.

413- أما التبني بمعناه المتعارف عليه عالمياً غير موجود في دولة فلسطين، والبديل عنه هو نظام الكفالة أو الاحتضان؛ ويقوم نظام الكفالة على رعاية شؤون المكفول رعاية كاملة وتوفير كل ما يتم توفيره للإبن الصلبي باستثناء إلحاقه بنسب الكافل، وما يترتب عليه من أحكام شرعية كتحريم الزواج والإرث وغيرها . ويتم استصدار الوثائق التالية للطفل المكفول : شهادة ميلاد باسم رباعي وهمي وحجة الحضانة ويمكن استصدار جواز سفر للطفل .

414- كذلك تم إصدار قرار بقانون رقم (10) لسنة 2019 بشأن القرائن المرتبطة بالتبني بين المسيحيين، ويهدف هذا القرار بقانون إلى السماح بتبني الأطفال مجهولي النسب من قبل عائلات مسيحية، إذا ما دلت القرائن على نسبته للديانة المسيحية.

الحماية من الاتجار بالبشر

415- نص قانون الطفل المعدل على وجوب حماية الطفل من كافة أشكال الاستغلال بما فيه الاستغلال الجنسي المادة (42)؛ وبحسب المادة (44/5) من ذات القانون يعد الاستغلال الجنسي أو الاقتصادي من الحالات الصعبة التي تهدد سلامة الطفل ويحظر تعريضه لها. كذلك اعتبرت المادة (47) من قانون الطفل: أن الطفل معرض لخطر الانحراف إذا وجد أو عاش أو اشتغل في بيئة تتصل بأعمال الدعارة أو الفسق أو فساد الخلق أو نحوها من الأعمال غير المشروعة . وعلى مرشد الطفولة مهمة التدخل الوقائي والعلاجي في جميع الحالات التي تهدد سلامة الطفل (مادة 52).

416- كذلك انضمت دولة فلسطين عام 2017 إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية.

العمل والاستغلال الاقتصادي للأطفال

417- نصت المادة (14) من قانون الطفل المعدل على أنه يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشر، ويحظر تشغيلهم بأية أعمال خطرة أو غيرها من الأعمال التي من شأنها إعاقة تعليمهم أو إلحاق الضرر بسلامتهم ، وعاقب على مخالفة ذلك بغرامة ما بين 1000 -2000 دينار أردني وتتعدد العقوبة بتعدد الضحايا . وقد تصل العقوبة إلى إغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً في حالة التكرار . كما حظر في المادة (43) استغلال الأطفال في التسول، أو تشغيلهم في ظروف مخالفة للقانون .

418- وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء، بلغت نسبة الأطفال 10-17 سنة العاملين سواء بأجر أو بدون أجر:

العام

الإجمالي

ذكور

إناث

2016

3.9%

7.4 %

0.3 %

2017

3.4%

6.6%

0.1%

2018

3%

5.5 %

0.2 %

419- تنتشر ظاهرة " التسول المقنع " ، حيث يدرج بيع الطفل لأشياء بسيطة عادةً، في أماكن مختلفة كالحواجز العسكرية الإسرائيلية وإشارات المرور، وتقوم وزارة التنمية بالتنسيق مع الجهات المختصة بمتابعة أولئك الأطفال وتتخذ بحقهم تدابير الحماية وبلغ عدد حالات التسول التي تم التعامل معها عام 2017 (27) حالة منها ( 12) ذكر و( 15) أنثى؛ وتتمثل العقبات في حماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي، في تعمد الاحتلال الإسرائيلي إعاقة وصول وعمل الشرطة الفلسطينية مما يعيق إلقاء القبض على المشتبهين في قضايا استغلال الأطفال؛ كما تسببت الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، والتي ازدادت سوءاً نتيجة الحصار الإسرائيلي، في ترك العديد من الأطفال المدارس بحثاً عن العمل، وأحياناً العمل في أعمال خطرة.

420- بهدف رسم السياسات الكفيلة بحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي، تم تشكيل (اللجنة الوطنية لعمل الأطفال) بموجب قرار من وزير العمل رقم (80) لسنة 2013، بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والنقابات.

421- كما تقوم نيابة وشرطة الأحداث والوزارات المعنية بزيارات ميدانية لأماكن العمل، واتخاذ الإجراءات اللازمة حال وجود مخالفات؛ و تستقبل وزارة العمل الشكاوى وتحقق فيها وتتابعها مع القضاء، وتتم إعادة تأهيل الأطفال ضحايا الاستغلال الاقتصادي عن طريق مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل، وإعادة دمجهم في المجتمع ومتابعتهم بالتعاون مع شبكة حماية الطفولة. كما تقوم الوزارات المعنية بتنفيذ حملات توعية وإرشاد حول استغلال وعمل الأطفال في ميادين مختلفة.

422- وقد أظهرت نتائج التفتيش الصادرة عن وزارة العمل للعام 2015 بأنه تمت زيارة (4727) منشأة، عدد العمال فيها (55179) منهم (167) طفل . وقد تم رصد مخالفات تتعلق بعمالة الأطفال كالتالي : (3) إنذارات، و( 4) حالات تسريح من العمل لكونه من الأعمال التي يمنع تشغيل الأطفال فيها، ( 8) توعية وإرشاد للطفل ولصاحب العمل، إغلاق منشأة واحدة وتسريح الطفل من العمل، إضافة إلى ( 40) تنبيه، وتحويل حالتين لوزارة التنمية الاجتماعية . كما تم تحويل (16) طفل كان يتم استغلالهم للعمل داخل الخط الأخضر لوزارة التنمية الاجتماعية لاتخاذ إجراءات الحماية وفق القانون .

المادة (25)

423- نصت وثيقة إعلان الاستقلال على أن دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما كانوا في ظل نظام ديمقراطي برلماني؛ وأكد القانون الأساسي المعدل على أن الشعب مصدر السلطات، وأن نظام الحكم في دولة فلسطين ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية، ووفقاً للقوانين الانتخابية تجري الانتخابات الرئاسية والتشريعية مرة كل أربع سنوات بصورة دورية . وتتولى لجنة الانتخابات المركزية إدارة الانتخابات والإشراف عليها وضمان نزاهتها .

شروط الانتخاب والترشح

424- نظم قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 م بشأن الانتخابات العامة، كل من الانتخابات الرئاسية والتشريعية؛ ووفق المادة (28/ 1) من ذات القانون الانتخاب حق لكل فلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف وقطاع غزة بغض النظر عن الدين والرأي والانتماء السياسي والمكانة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية .

425- ويشترط لأهلية الانتخاب وفقاً للمادة (27)، أن يكون الفرد فلسطينياً بلغ الثامنة عشر من العمر واسمه مدرج في سجل الناخبين النهائي؛ ويعتبر الشخص فلسطينياً لأغراض هذا القانون :

أ‌ - إذا كان مولوداً في فلسطين وفق حدودها في عهد الانتداب البريطاني أو كان من حقه اكتساب الجنسية الفلسطينية بموجب القوانين التي كانت سائدة في العهد المذكور.

ب - إذا كان مولوداً في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف.

ج - إذا كان أحد أسلافه تنطبق عليه أحكام الفقرة (أ) بغض النظر عن مكان ولادته.

د - إذا كان زوجاً لفلسطينية أو زوجة لفلسطيني حسب ما هو معرف أعلاه.

426- بموجب قرار بقانون الانتخابات العامة يشترط للترشح لمنصب الرئيس وفق المادة (36): أن يكون فلسطينياُ مولوداً لأبوين فلسطينيين، أتم الأربعين عاماً من العمر، أن يكون مقيماً إقامة دائمة في الأرض الفلسطينية، وتوفرت فيه الشروط الواجب توفرها لممارسة حق الانتخاب.

427- أما ال مرشح ضمن قوائم عضوية المجلس التشريعي يشترط وفق المادة (45)، أن يكون فلسطينياً، أتم 28 من العمر، أن يكون اسمه مدرجاً في سجل الناخبين النهائي، ألا يكون محكوما ً في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة؛ أن يكون مقيماً إقامة دائمة في الأرض الفلسطينية.

428- أما مجالس الهيئات المحلية يشترط وفق قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005، لممارسة الحق في انتخاب الهيئات المحلية المادة (7) أن يكون فلسطينياً بلغ 18 من عمره، مقيماً في الدائرة الانتخابية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ إجراء الانتخابات؛ أن يكون اسمه مدرجاً في سجل الناخبين النهائي؛ وألا يكون فاقداً لأهليته القانونية .

429- بينما يشترط في مرشحي القوائم وفق المادة (18) من ذات القانون؛ بلوغ سن 25 ، أن يكون اسمه مدرجاً في سجل الناخبين وتتوفر فيه شروط الناخب ، و ألايكون محكوماً عليه في جنحة مخلة بالشرف أو بجناية ، ألايكون موظفاً أو مستخدماً في وزارة الحكم المحلي أو أجهزة الأمن العام أو ا لهيئة المحلية، أو محامياً لها ، وأن يكون مقيماً ضمن الهيئة المحلية المرشح لمجلسها لمدة لاتقل عن سنة من تاريخ إجراء الانتخابات، وألايكون مرشحاً في دائرة أو قائمة أخرى.

الأحكام التشريعية التي تحرم المواطنين من الانتخاب والترشح

430- يُحرم من حق الانتخاب بموجب المادة (29/ 1) أو الترشح لمنصب الرئيس وفق المادة (37) من قرار بقانون بشأن الانتخابات العامة، من حرم من ذلك الحق بموجب حكم قضائي نهائي أو كان فاقداً لأهليته القانونية بموجب حكم قضائي نهائي، وكل من أدين بجناية مخلة بالشرف والأمانة ولم يرد له اعتباره، أو من حصل على الجنسية الإسرائيلية.

431- وفق المادة (326) من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966 " تسقط حقوق المفلس السياسية بشهر إفلاسه ولا يجوز له أن يكون ناخباً أو منتخباً في المجالس السياسية البلدية أو المختصة بالمهن ولا أن يقوم بوظيفة أو بمهمة عامة" .

النظام الانتخابي

432- وفقاً للقوانين الانتخابية، تجري الانتخابات لمنصب الرئيس بالاقتراع العام المباشر الحر والسري . بينما يتم انتخاب أعضاء المجلس التشريعي والمجالس المحلية بطريقة الاقتراع السري على أساس نظام التمثيل النسبي الكامل " القوائم " .

433- لتعزيز حق المرأة في المشاركة السياسية في الانتخابات العامة والمحلية؛ تبنت القوانين الانتخابية نظام ” الكوتا النسائية “ ؛ إذ يشترط القرار بقانون بشأن الانتخابات العامة وقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية ت َ ضمُن كل قائمة من القوائم الانتخابية المرشحة للانتخابات حداً أدنى لتمثيل المرأة . ولايزال تمثيل المرأة مساوياً لحدود متطلبات القانون فقط وهو دون حدود ميثاق الشرف الذي قطعته الأحزاب على نفسها وهو (30%).

434- كما أقرت التشريعات الانتخابية تخصيص مقاعد لأبناء الشعب الفلسطيني الذين يدينون بالديانة المسيحية في بعض دوائر الهيئات المحلية، وكذلك الأمر في بعض الدوائر الانتخابية التشريعية، ومقعد لأبناء الطائفة السامرية في دائرة نابلس.

435- وإذا كان الناخب أمياً أو ذو إعاقة بصورة تمنعه من التأشير على ورقة الاقتراع بنفسه فيمكنه الاستعانة بشخص يثق به، بعد موافقة طاقم الاقتراع، وعلى لجنة الانتخابات مراقبة اقتراعه .

الانتخابات المحلية لعام 2017

436- أجريت انتخابات الهيئات المحلية في أيار/ مايو 2017 ؛ ترشح خلالها (587) قائمة وبلغ عدد المرشحين في هذه القوائم (4822) ، ونسبة المرشحات الإناث بلغت 26% من إجمالي عدد المرشحين، وفاز بالتزكية المرشحون في (199) مجلساً محلياً نظراً لعدم وجود أكثر من قائمة انتخابية في تلك المجالس.

437- بلغ عدد المؤسسات المشاركة في الرقابة على الانتخابات المحلية عام 2017 (78) مؤسسة محلية ودولية، وتم اعتماد (914) صحافياً مقارنة باعتماد (557) في سابقتها. استقبلت لجنة الانتخابات المركزية (102) طعناً إدارياً في العملية الانتخابية لعام 2017، وقدمت لمحكمة قضايا انتخابات الهيئات المحلية (34) طعناً قضائياً قبلت المحكمة (4) منها.

438- تفرض إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أمام الفلسطينيين قيوداً شديدة على حرية الحركة والتنقل مما يعيق حركة المقترعين وطواقم لجنة الانتخابات المركزية، كما ترفض أية ترتيبات للسماح للأسرى بالمشاركة في عملية الاقتراع ، إضافة لاعتقال أعضاء المجلس التشريعي ، كما تمارس العديد من المضايقات ضد المقدسيين كالتهديد بالترحيل القسري ما أدى لانخفاض مشاركتهم في الانتخابات التشريعية الثانية، كما أقدمت سلطات الاحتلال في عام 2004 على إغلاق مراكز تسجيل الناخبين المقدسيين في القدس المحتلة ، واعتقلت العاملين في تلك المراكز.

الوظائف العامة

439- أكدت المادة (26/ 4) من القانون الأساسي المعدل إلى أن تقلد المناصب والوظائف العامة يقوم على قاعدة تكافؤ الفرص؛ كما تضمن شروط التعيين والترقية في الوظائف الحكومية المساواة وعدم التمييز بين المتقدمين للوظيفة واعتماد معايير الكفاءة والخبرة لاختيار الموظف، كما خصصت نسبة 5% لتوظيف الأشخاص من ذوي الإعاقة كحد أدنى.

440- وفق قانون الخدمة المدنية وتعديلاته المادة (24) يشترط فيمن يعين في أي وظيفة أن يكون فلسطينياً أو عربياً؛ أكمل السنة الثامنة عشرة؛ خالياً من الأمراض التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة، على أنه يجوز تعيين ذوي الإعاقة إذا لم تمنعه إعاقته من القيام بأعمال الوظيفة؛ وغير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.

441- ويتم إنهاء خدمة الموظف وفق المادة (96) إما لبلوغه السن القانونية لترك الخدمة؛ عدم اللياقة الصحية؛ الاستقالة؛ فقد الوظيفة؛ الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة، الحكم عليه بحكم نهائي بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الوفاة. وتختص محكمة العدل العليا بالنظر في المنازعات المتعلقة بالوظائف العمومية.

المادة (26)

442- نصت وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطيني ، والقانون الأساسي المعدل على المساواة وعدم التمييز، و مبدأ سيادة القانون ، والمساواة أمام القانون والقضاء ، وعلى أن الحق في التقاضي مصون ومكفول للناس كافة. كما ي وفر النظام القضائي الفلسطيني سبل الانتصاف دون تمييز، كذلك حظرت النصوص القانونية والإدارية التمييز حيث نصت المادة (18) من قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (3) لسنة 2006 بشأن مدونة السلوك القضائي أنه " على القاضي عند ممارسة عمله القضائي أن يساوي - في كلامه وسلوكه - بين الأشخاص كافة، سواء أكانوا أطرافاً في المنازعة أم غير ذلك؛ وألا يميز بينهم لأسباب تعود إلى الدين أو العرق أو اللون أو لأي سبب أخر .

المادة (27)

443- إن النظام القانوني والسياسي لدولة فلسطين يخلو من أي قيد قد يحول دون ممارسة أي إنسان حقه في التمتع بثقافته أو المجاهرة بدينه وإقامة شعائره، وهو ما عبرت عنه وثيقة إعلان الاستقلال أعلى وثيقة قانونية في الهرم التشريعي لدولة فلسطين، بنصها إن دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما كانوا فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية، ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق، وتصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم الإنسانية؛ وعلى أساس المساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو الدين أو اللون أو بين المرأة والرجل.

444- ينبغي هنا التأكيد على أن أي ذكر للخصائص الاثنية أو الدينية أو اللغوية الفريدة في المجتمع الفلسطيني، لا يعني المساس بهويته ا الوطنية الفلسطينية أو اعتباره ا " أقليات " بالنسبة إلى النظام القانوني الفلسطيني، بل جزءًا من " الكل " الفلسطيني مع وجود خصائص اثنية ولغوية وثقافية خاصة .

445- يتميز الشعب الفلسطيني بالتناغم ووحدة النسيج الوطني والهوية الفلسطينية، والتي يعبر عنها بتكوين الجمعيات والمتاحف والمراكز الثقافية وإقامة الشعائر الدينية؛ فعلى سبيل المثال لا الحصر، يقيم الفلسطينيون السامريون شعائرهم الدينية في كنائس الطائفة الواقعة في مدينة نابلس ( جبل جرزيم )، ويستخدمون اللغة السامرية وهي اللغة العبرية القديمة فيما بينهم، كما تم تأسيس عدة مؤسسات سامرية مثل جمعية الأسطورة السامرية، نادي الشباب السامري، مركز الدراسات السامرية، والمتحف السامري في جبل جرزيم ل إحياء التراث السامري .

446- وللحفاظ على امتداد الثقافة الأرمنية تم تأسيس نادي الأرمن المحليين، جمعية شباب الأرمن، نادي أراكس الكاثوليكي والجمعية الخيرية الأرمنية في القدس؛ وتشتمل البنية التحتية الثقافية ل لفلسطينيين ا لأرمن على مكتبة ومتحف دير مار يعقوب؛ كما يتحدث ون اللغة الأرمينية فيما بينهم. كما تم تأسيس جمعية مار مرقس في القدس، والنادي السرياني، وجمعية مار افرام للسريان الأرثوذكس؛ وتصدر مجلة "الحكمة" التي تعنى بإحياء التراث السرياني؛ وتأسست مدرسة مار افرام السريانية التي تدرس اللغة الآرامية.

447- ويمتلك الفلسطينيون ذوي الأصول الإفريقية في القدس جمعية تعتبر مركزاً مجتمعياً هامّاً لإطلاق فعاليات سياسية وثقافية ؛ ويستخدم الفلسطينيون الأقباط اللغة القبطية في الشعائر والطقوس الدينية، وتمتلك الكنيسة القبطية بعض المؤسسات ذات الطابع المدني، ولعل أشهرها المدارس القبطية، ومن أهم الممتلكات والكنائس والأديرة القبطية في القدس دير السلطان، دير مارانطونيوس ، دير مارجرجس ، كنيسة السيدة العذراء، وفي أريحا كنيسة ودير الأنبا أنطونيوس، وكنيسة ودير مار زكا والقديس أندراوس . كذلك قام الفلسطينيون ذوي الأصول المغاربية بتأسيس الجمعية النسوية المغاربية في القدس؛ كما ضمت حارة المغاربة عشرات المباني الأثرية، من أشهرها المدرسة الأفضلية، وقد هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي في حارة المغاربة ما يقارب (135) بناءً أثرياً.

448- استمرار الانتهاكات والسياسات العنصرية الممنهجة والواسعة النطاق التي تقوم بها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من اقتحام ومصادرة وإغلاق للمؤسسات و إلغاء الفعاليات وقمع النشاطات الثقافية المعبرة عن الهوية الفلسطينية، وغيرها من الانتهاكات، خاصة في مدينة القدس المحتلة كجزء من مخطط تهويد المدينة؛ حال دون أن تضمن دولة فلسطين تمتع الفلسطينيين بممارسة هذا الحق .

449- تعمل دولة فلسطين على تعزيز المشاركة الفعالة لكافة أبناء الشعب الفلسطيني في إدارة الشؤون العامة، بحيث لا تميز القوانين الانتخابية السارية في الشروط الواجبة للانتخاب والترشح بين الفلسطينيين لأية اعتبارات تتعلق بالعرق أو اللون أو النسب أو الدين أو الأصل القومي أو الاثني . وعلى سبيل الإجراءات المؤقتة، يوجد في بلدية بيت لحم مقعد ثابت للسريان، وانتخب الكاهن سلوم عمران اسحق عضواً في المجلس التشريعي الفلسطيني عام 1996.

450- كما انضمت دولة فلسطين إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في العام 2014، وتعمل على تنفيذ الملاحظات الختامية التي قدمتها لجنة القضاء على التمييز العنصري حول تقرير دولة فلسطين؛ واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حقوق الجماعات المحمية بالاتفاقية وإعمال التدابير اللازمة لذلك.