الأمم المتحدة

CCPR/C/QAT/CO/1

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

25 April 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لقطر *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الأولي لقطر ( ) ، في جلستيها 3837 و 3838 ( ) ، المعقودتين يومي 28 شباط/فبراير و 1 آذار/مارس 2022 . واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 3866 ، المعقودة في 21 آذار/مارس 2022 .

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم قطر تقريرها الأولي وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب اللجنة عن تقديرها لفرصة إجراء حوار بناء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تنفيذ أحكام العهد. وتعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف لما قدمته من ردود مكتوبة ( ) على قائمة المسائل ( ) ، وهي ردودٌ استُكمِلت بالردود الشفوية التي قدمها الوفد.

باء- الجوانب الإيجابية

3 - ترحّب اللجنة باعتماد الدولة الطرف التدابير التشريعية التالية:

(أ) المرسوم بقانون رقم ( 19 ) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 21 ) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم؛

( ب) مرسوم بقانون رقم ( 18 ) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ( 14 ) لسنة 2004 ) بتشديد العقوبة على مخالفات نظام حماية الأجور؛

( ج) القانون رقم ( 17 ) لسنة 2020 بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور ،

( د) القرار الوزاري رقم 95 لسنة 2019 الذي يسمح لفئات عدة من العمال ، بمن فيهم المستخدمون في المنازل ، بمغادرة البلد من دون تصريح خروج؛

( هـ) القانون رقم ( 11 ) لسنة 2018 بتنظيم اللجوء السياسي.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

إنفاذ أحكام العهد على الصعيد المحلي

4 - تحيط اللجنة علماً بما قدمته الدولة الطرف من معلومات تفيد بأن العهد جزء لا يتجزأ من النظام القانوني المحلي ، وأنه يحتل المكانة نفسها في التسلسل الهرمي للقوانين الوطنية ويلي الدستور ، كما تحيط علماً بالمعلومات التي تفيد بأنه تم الاحتجاج مباشرة بالعهد أمام المحاكم الوطنية في قضية واحدة. ومع ذلك ، يساور اللجنة قلق إزاء أسبقية الشريعة الإسلامية على الصكوك الدولية ، بما فيها العهد ، وإزاء السبل التي يمكن بها معالجة أي تعارض ينشأ بين الشريعة الإسلامية والنظم الأساسية المحلية والضمانات المنصوص عليها في العهد. وتأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات محددة عن السبل التي يمكن بها للأفراد أن يحتجوا بأحكام العهد أمام المحاكم المحلية وفي الإجراءات الإدارية ، ولعدم تقديم أمثلة على تطبيق المحاكم المحلية لأحكام العهد (المادة 2 ).

5 - ينبغي للدولة الطرف أن تنفذ أحكام العهد إنفاذاً تاماً في النظام القانوني المحلي وأن تكفل تفسير وتطبيق القوانين المحلية ، بما فيها القوانين المستندة إلى الشريعة الإسلامية ، بما يتوافق مع الالتزامات الواقعة على عاتقها بموجب العهد. وبالإضافة إلى ذلك ، ينبغي للدولة الطرف أن تبذل جهوداً لتوعية القضاة ووكلاء النيابة والمحامين بأحكام العهد وبانطباقه محلياً ضماناً لمراعاة المحاكم لأحكامه. وينبغي لها أيضاً أن تنظر في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد والمنشئ لآلية تقديم الشكاوى الفردية.

التحفظات والإعلانات

6 - يساور اللجنة القلق إزاء إبقاء الدولة الطرف على تحفظاتها على المادتين 3 و 23 ( 4 ) وعلى إعلاناتها بشأن المواد 7 و 18 ( 2 ) و 22 و 23 ( 2 ) و 27 من العهد. وتحيط اللجنة علماً بما قدمته الدولة الطرف من معلومات تفيد بأنها ستعيد النظر دورياً في تحفظاتها ، غير أنها تعرب عن قلقها إزاء عدم تحديد الموعد الذي ستُجرى فيه هذه المراجعات والتغييرات بوضوح وما إذا كانت جميع التحفظات والإعلانات ستُسحب أم لا. وعلى وجه الخصوص ، تلاحظ اللجنة بقلق تحفظ الدولة الطرف على المادة 23 ( 4 ) التي تفيد الدولة الطرف بأنها تتعارض مع الشريعة الإسلامية ، وإعلاناتها بشأن المواد 7 و 18 ( 2 ) و 23 ( 2 ) ، التي تقضي أحكامها بتفسير هذه المواد وتنفيذها وفقاً للشريعة الإسلامية (المادة 2 ).

7 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات ملموسة تهدف إلى سحب تحفظاتها على مواد العهد وما أصدرته من إعلانات بشأنها ، بما يضمن تطبيق العهد تطبيقاً كاملاً وفعالاً.

المؤسّسة الوطنية لحقوق الإنسان

8 - ترحب اللجنة بإعادة اعتماد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، في عام 2021 ، ومنحها المركز " ألف " من جانب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. بيد أنها تلاحظ أيض اً بقلق التقارير ، بما فيها التقارير الواردة من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، التي تفيد بخضوع ترشيح أعضاء اللجنة وتعيينهم وإعفائهم لموافقةِ الأمير ، وبعدم وجود أحكام قانونية كافية فيما يتعلق بإجراءات ومعايير تعيين أعضاء اللجنة وإعفائهم ، وذلك رغم التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في هذا الصدد ، مثل القانون رقم ( 12 ) لسنة 2015 الذي يضمن استقلالية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتمتع أعضائها بالحصانة في أداء مهامهم (المادة 2 ).

9 - ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها الرامية إلى ضمان امتثال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان امتثالاً تاماً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) وتمكينها من الاضطلاع بولايتها على نحو كامل وفعال ومستقل ، بما في ذلك عن طريق تعزيز تعددية أعضائها وموظفيها وتنوعهم.

تدابير مكافحة الإرهاب

10 - يساور اللجنة القلق إزاء تشريعات الدولة الطرف المتعلقة بمكافحة الإرهاب ، ولا سيما المادة 23 من قانون مكافحة الإرهاب (القانون رقم ( 3 ) لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم ( 27 ) لسنة 2019 ) ، والمادة 7 من قانون إنشاء جهاز أمن الدولة (القانون رقم ( 5 ) لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم ( 10 ) لسنة 2008 ) ، والمادة 2 من قانون حماية المجتمع (القانون رقم ( 17 ) لسنة 2002 ) ، التي تجيز التحفظ على المتهمين لفترات طويلة من دون مراجعة قضائية كافية. وتحيط اللجنة علم اً بما قدمته الدولة الطرف من معلومات عن عدد الأفراد الذين ألقي القبض عليهم بموجب قانون حماية المجتمع ، غير أنها تأسف لعدم تقديم معلومات عن عدد الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم للاشتباه في انتهاكهم قانون مكافحة الإرهاب وقانون إنشاء جهاز أمن الدولة. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم تقديم معلومات عن متوسط مدة الاحتجاز التحفُّظي بموجب هذه القوانين الثلاثة (المواد 2 و 9 و 14 ).

11 - ينبغي للدولة الطرف أن تكفل امتثال أحكام تشريعها المتعلق بمكافحة الإرهاب امتثالاً تاماً للعهد ولمبادئ اليقين القانوني والقدرة على التنبؤ والتناسب ، ولا سيما الأحكام التي تجيز الاحتجاز التحفُّظي لفترات طويلة من دون مراجعة قضائية كافية. وينبغي لها أيضاً أن تكفل توفير ضمانات إجرائية مناسبة ، قانوناً وممارسةً ، للأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمالاً إرهابية أو جرائم ذات صلة ، أو المتهمين بارتكابها ، وذلك وفقاً لأحكام العهد.

إطار عدم التمييز

12 - تحيط اللجنة علماً بأن دستور الدولة الطرف ينص على مبدأ المساواة ، في المادة 18 منه ، وعلى عدم التمييز على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين ، في المادة 35 منه ، غير أنها تعرب عن قلقها لأن الإطار القانوني الوطني القائم لا يوفر حماية شاملة من التمييز على جميع الأُسس المشمولة بالعهد ، بما فيها الميلُ الجنسي والهوية الجنسانية. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأن القطريين بالتجنُّس لا يتمتعون ، بموجب القانون ، بحقوق معيّنة ، منها الحقوق السياسية ، على قدم المساواة مع المواطنين القطريين (المادتان 2 و 26 ).

13 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان احتواء إطارها القانوني الوطني على قائمة شاملة بالأسباب التي يُحظَر التمييز على أساسها وفقاً للعهد ، بما فيها الميل الجنسي والهوية الجنسانية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن تمتع القطريين بالتجنُّس بجميع الحقوق ، على قدم المساواة مع المواطنين القطريين.

المساواة بين الجنسين

14 - ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لتعزيز المساواة بين الجنسين ، غير أنها تعرب عن قلقها إزاء استمرار التصورات النمطية الأبوية لدور المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع. وتشعر اللجنة بالقلق ، على الرغم من المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ، إزاء نقص تمثيل المرأة في سوق العمل الرسمي ، وفي القطاعين الخاص والعام ، بما في ذلك في الهيئات التنفيذية والتشريعية ، ولا سيما في مناصب صنع القرار. وتشعر بالقلق أيضاً لأن قانون الجنسية (القانون رقم ( 38 ) لسنة 2005 ) ، لا يسمح للمرأة القطرية المتزوجة من أجنبي بنقل جنسيتها إلى أطفالها وزوجها الأجنبي على قدم المساواة مع الرجل القطري (المواد 2 و 3 و 25 و 26 ).

15 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) تعزيز التدابير المتخذة لضمان المساواة بين الجنسين ووضع استراتيجيات لمكافحة المواقف الأبوية من أدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما في الأسرة وفي المجتمع ككل ، والتصورات النمطية لتلك الأدوار؛

(ب) تكثيف جهودها لتحقيق التمثيل العادل للمرأة في سوق العمل الرسمي ، وفي المجالين العام والسياسي ، بما في ذلك في مجلس الشورى والهيئات التنفيذية ، ولا سيما في مناصب صنع القرار ، من خلال اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة مناسبة ، إذا لزم الأمر ، لتنفيذ أحكام العهد؛

(ج) النظر في تعديل قانون الجنسية لضمان تمتع المرأة القطرية بحق نقل جنسيتها إلى أطفالها وزوجها الأجنبي ، على قدم المساواة مع الرجل القطري.

العنف ضد المرأة

16 - تحيط اللجنة علماً بالتدابير المتخذة للتصدي للعنف ضد المرأة ، مثل توفير المعونة القضائية وخدمات إعادة التأهيل النفسي المجانية للنساء ضحايا العنف الأسري ، غير أنها تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود تشريع يجرِّم على وجه التحديد العنف الأُسري ، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي. وتأسف اللجنة لعدم تلقيها معلومات عن عدد ما أُجري من تحقيقات ومحاكمات وما صدر من إدانات في قضايا العنف ضد المرأة (المواد 2 و 3 و 7 و 24 و 26 ).

17 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) تجريم أفعال العنف الأسري ، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي؛

(ب) ضمان جمع بيانات عن العنف ضدّ المرأة ، وإجراء تحقيقات شاملة في جميع حالات العنف ضدّ المرأة ، بما في ذلك العنف الأسري ، ومقاضاة مرتكبيها وإنزال العقوبات المناسبة بهم في حال إدانتهم؛

(ج) إنشاء آلية فعالة لتشجيع الإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة ، وتكثيف الجهود الرامية إلى التصدي لوصم الضحايا اجتماعياً ، وضمان حصول الضحايا على الجبر الكامل ووسائل الحماية؛

(د) تنظيم حملات لتوعية عامة الجمهور بمسألة العنف ضد المرأة ، بما في ذلك العنف الأسري ، وكفالة حصول ضباط الشرطة ووكلاء النيابة والقُضاة على التدريب المناسب لتمكينهم من التعامل مع هذه القضايا بفعالية.

الإجهاض المقصود والحقوق الجنسية والإنجابية

18 - تلاحظ اللجنة أن الإجهاض مجرَّم (المادتان 316 و 317 من قانون العقوبات) ما لم يكن بغرض الحفاظ على حياة المرأة الحامل ، وفي بعض الحالات ، إذا كان الحمل يسبب ضرراً جسيماً لصحة الأم أو في بعض حالات التشوه الجنيني (المادة 17 من القانون رقم ( 2 ) لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان). ويساور اللجنة القلق لعدم السماح بأي استثناءات أخرى ولأن الإعفاءات المنصوص عليها لا تنطبق على النساء غير المتزوجات ، مما يؤدي إلى عمليات إجهاض غير مأمونة تعرّض حياة النساء وصحتهن للخطر. وتأسف اللجنة لعدم تلقيها معلومات عن الشروط التي تقضي بإجراء عمليات الإجهاض في مستشفى حكومي وبقرار من لجنة طبية (المواد 3 و 6 و 7 و 17 و 26 ).

19 - مع أخذ الفقرة 8 من تعليق اللجنة العام رقم 36 (2018) ، ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) تعديل تشريعاتها بحيث تضمن إمكانية الإجهاض بطريقة مأمونة وقانونية وفعالة متى ما كانت صحة المرأة أو الفتاة الحامل في خطر ومتى ما كان من المرجح أن يتسبب استمرار الحمل حتى الولادة في آلام أو معاناة شديدتين للمرأة أو الفتاة ، ولا سيما إذا كان الحمل ناجماً عن اغتصاب أو سفاح محارم أو كان بقاء الجنين على قيد الحياة مستبعداً؛

(ب) ضمان عدم تعريض النساء والفتيات اللائي يلجأن إلى الإجهاض والأطباء الذين يقدمون لهن الرعاية لعقوبات جنائية ، وإزالة العراقيل الموجودة ، كتلك المتعلقة بالحصول على إذن طبي ، لأن وجود عقوبات وعراقيل من هذا القبيل يُرغم النساء والفتيات على اللجوء إلى الإجهاض غير المأمون؛

(ج) تنفيذ سياسات تثقيفية لإذكاء وعي النساء والرجال والمراهقات والمراهقين بالصحة الجنسية والإنجابية ، ومنع وصم النساء والفتيات اللائي يلجأن إلى الإجهاض ، وضمان الحصول على وسائل منع الحمل وخدمات الصحة الإنجابية المناسبة والميسورة التكلفة.

عقوبة الإعدام

20 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن الدولة الطرف نفذت مؤخراً عملية إعدام ، في أيار/مايو 2020 ، لتنهي بذلك وقفها الاختياري بحكم الواقع لعمليات الإعدام الذي كان سارياً منذ عام 2000 . وتعرب عن قلقها كذلك لإبقاء التشريعات المحلية على عقوبة الإعدام في جرائم لا تستوفي الحد الأدنى من المعايير كي تُصنَّف ضمن "أشد الجرائم خطورة" بالمعنى المقصود في العهد (المادة 6 ).

21 - ينبغي للدولة الطرف أن تفرض وقفاً اختيارياً لعقوبة الإعدام وتنظر في إلغائها وفي الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد. وفي حالة الإبقاء على عقوبة الإعدام ، ينبغي للدولة الطرف ، على سبيل الأولوية ، أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم فرض تلك العقوبة إلا على أشد الجرائم خطورة ، التي تنطوي على القتل العمد ، آخذة في اعتبارها تعليق اللجنة العام رقم 36(2018). وينبغي لها أيضاً أن تتخذ تدابير مناسبة في مجال التوعية من أجل تعبئة الرأي العام تأييداً لإلغاء عقوبة الإعدام.

حالات الوفاة في صفوف العمال المهاجرين

22 - تقر اللجنة بما اتخذته الدولة الطرف من تدابير لحماية سلامة وصحة العمال ، بمن فيهم العمال المهاجرون ، مثل الإعلان الوزاري رقم ( 17 ) لسنة 2021 الصادر عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بما قدمه الوفد من معلومات تفيد بأن أي حادث متصل بالعمل يؤدي إلى وفاة العامل يفضي تلقائياً إلى تقديم شكوى ضد رب العمل وبأن لأسرة المتوفى الحق في طلب تعويض. ومع ذلك ، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بحدوث حالات وفاة في صفوف العمال المهاجرين في مواقع البناء في قطر ، بما في ذلك مواقع البناء استعداداً لكأس العالم لكرة القدم لعام 2022 ، وعدم تقديم معلومات واضحة عن عدد العمال المهاجرين المتوفين والتحقيقات التي أجريت في حالات وفاتهم والتعويضات التي قُدمت إلى أسرهم (المادتان 2 و 6 ).

23 - ينبغي للدولة الطرف أن تواصل وتكثف جهودها الرامية إلى الحيلولة دون وفاة العمال المهاجرين ، بما في ذلك في مواقع البناء ، ولا سيما عن طريق الإنفاذ الفعال للتدابير المتخذة لحماية سلامة العمال وصحتهم ، وكذلك الإطار القانوني المتعلق بالتحقيق في الحوادث التي تقع في أماكن العمل ، وتعويض أسر العمال المتوفين.

التمييز ضد العمال المهاجرين واستغلالهم وإساءة معاملتهم

24 - ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية التي اعتمدتها الدولة الطرف لإلغاء نظام الكفالة وحماية العمال المهاجرين ، بمن فيهم العمال المنزليون المهاجرون. ومع ذلك ، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء العقبات التي تعترض إنفاذ تلك التدابير التشريعية إنفاذاً فعالاً ولأن أرباب العمال ما زالوا ينتهكون حظر مصادرة جوازات السفر وعدم دفع مرتبات الموظفين ، وهي ممارسات ازدادت سوءاً إبان جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 ) ، وذلك على الرغم مما تبذله الدولة الطرف من جهود لحماية العمال المهاجرين. وتعرب عن قلقها أيض اً إزاء الادعاءات التي مفادها أن عاملات المنازل المهاجرات يتعرضن للإيذاء والاستغلال ، بما في ذلك العمل لساعات طويلة إلى حد مفرط ، والحرمان من أيام الراحة الأسبوعية ، والاعتداء اللفظي والبدني والجنسي. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك إزاء المعلومات التي تشير إلى أن قلة حالات إساءة معاملة العمال المهاجرين ، ولا سيما العمال المنزليين ، المبلغ عنها تُعزى إلى خوفهم من انتقام أرباب العمل ومن خطر اتهامهم بمغادرة مكان العمل دون إذن ("الهروب") ثم احتجازهم أو ترحيلهم (المواد 2 و 7 و 8 و 12 و 26 ).

25 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي: (أ) مواصلة وتكثيف جهودها لضمان إنفاذ التشريعات التي تحمي العمال المهاجرين ، بمن فيهم العمال المنزليون ، من سوء المعاملة إنفاذاً صارماً ، وزيادة إجراء عمليات تفتيش منتظمة لأماكن العمل؛ (ب) التحقيق في ادعاءات إساءة المعاملة ، ومقاضاة المسيئين من أرباب العمل وشركات التوظيف ، وجبر ضرر الضحايا؛ (ج) تمكين العمال المهاجرين ، بمن فيهم العمال المنزليون ، من الوصول إلى سل انتصاف قانونية فعالة تكفل حماية حقوقهم دون خوف من الانتقام أو الاحتجاز أو الترحيل.

الاتجار بالأشخاص

26 - ترحب اللجنة بما قدمته الدولة الطرف من معلومات عن عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وعن الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2017 - 2022 . غير أنها تعرب عن قلقها إزاء قلة المعلومات المقدمة عن الاتجار بالأشخاص ، ولا سيما ما أُجري من تحقيقات ومحاكمات وصدر من إدانات في قضايا الاتجار والجبر الذي حصل عليه ضحايا الاتجار (المواد 2 و 8 و 26 ).

27 - ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته. وعلى وجه الخصوص ، ينبغي للدولة الطرف أن تحسن نظامها لجمع البيانات عن حالات الاتجار بما يكفل تقييم نطاق الظاهرة وكفاءة التدابير المتخذة لمكافحة الاتجار. وينبغي لها أيض اً أن تكفل إجراء تحقيقات شاملة في قضايا الاتجار بالبشر ، وتقديم الجناة إلى العدالة ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب وأفعالهم إن ثبتت إدانتهم ، وحصول الضحايا على الجبر الكامل ووسائل الحماية الكاملة.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

28 - تأسف اللجنة لعدم تلقيها معلومات عما اتخذته الدولة الطرف من تدابير لضمان النص في تشريعاتها الوطنية على الحظر المطلق للتعذيب وعلى طابعه غير القابل للتقييد. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وضوح الحد الأدنى للعقوبات المنزلة بمرتكبي أفعال التعذيب ، وإزاء عدم وضوح نوع السلوك المشمول بالمادة 161 من قانون العقوبات ، الذي يُعاقَب عليه بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات ، ومدى اختلافه عن أفعال التعذيب الأخرى المشمولة بالمادتين 159 و 159 مكررا ً من قانون العقوبات. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك إزاء ما قدمته الدولة الطرف من معلومات تفيد بعدم ورود شكاوى تتضمن ادعاءات تعذيب ، الأمر الذي قد ينم عن وجود مشكلة في الإبلاغ وفي توافر سبل الانتصاف وفعاليتها وفي آليات المساءلة في الدولة الطرف (المادتان 2 و 7 ).

29 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان أن تنص تشريعاتها صراحةً على أن حظر التعذيب مطلقٌ وغير قابل للتقييد؛

(ب) النص على عقوبات على جميع أفعال التعذيب ، على أن تكون تلك العقوبات متناسبة وخطورة هذه الجرائم؛

(ج) إنشاء آلية مستقلة وفعالة يسهل الوصول إليها لتلقي الشكاوى ، والتحقيق في حالات التعذيب أو سوء المعاملة المزعومة ، وضمان حصول الضحايا على الجبر الكامل.

حرية الفرد وأمانه على شخصه

30 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي: (أ) تجريم أفعال شتى غير عنيفة من بينها الزنا ، والعلاقات الحميمة خارج إطار الزواج ، والعلاقات الجنسية المثلية ، والتسول ، وتناول الكحول ، وتعاطي المخدرات؛ (ب) بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية ، ولا سيما المادة 117 ، التي تسمح بإمكانية الحبس الاحتياطي المطوَّل ، والادعاءات التي تفيد بأن العديد من السجناء يودعون رهن الحبس الاحتياطي لفترات طويلة؛ (ج) التقارير التي تفيد باحتجاز الأفراد ، ولا سيما الرعايا الأجانب ، بسبب عجزهم عن سداد ديونهم (المادتان 9 و 11 ).

31 - ينبغي للدولة الطرف أن توائم تشريعاتها وممارساتها مع المادة 9 من العهد ، مراعيةً في ذلك تعليق اللجنة العام رقم 35(2014) بشأن حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه ، وكذلك مع المادة 11 من العهد. وينبغي لها أن تقوم ، في جملة أمور ، بما يلي:

(أ) إلغاء تجريم الأفعال غير العنيفة من قبيل الزنا ، والعلاقات الحميمة خارج إطار الزواج ، والعلاقات الجنسية المثلية ، والتسول ، وتناول الكحول ، وتعاطي المخدرات؛

(ب) زيادة اللجوء ، في الممارسة العملية ، إلى التدابير غير الاحتجازية البديلة للحبس الاحتياطي ، وضمان أن يكون الحبس الاحتياطي تدبيراً استثنائياً معقولاً وضرورياً يستند إلى ظروف كل حالة على حدة ، ويكون لأقصر فترة ممكنة ، ويخضع للمراجعة القضائية المنتظمة؛

(ج) مراجعة التشريعات والممارسات الحالية لضمان عدم سجن الأفراد بسبب عجزهم عن سداد ديونهم ، وتنفيذ تدابير بديلة لاسترداد الأموال.

طالبو اللجوء واللاجئون

32 - ترحب اللجنة باعتماد قانون تنظيم اللجوء السياسي (القانون رقم ( 11 ) لسنة 2018 ) ، وهو أول قانون لجوء في منطقة الخليج العربي. ومع ذلك ، تأسف اللجنة لعدم تلقيها معلومات كافية عن تنفيذ هذا القانون. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن القانون (المادة 10 ) يقيد الحق في حرية التنقل والإقامة ، لأنه يلزِم اللاجئ بالحصول على موافقة إذا أراد تغيير محل إقامته المحدد له من قِبل الحكومة. ويساورها القلق أيض اً إزاء الأحكام (المادة 11 ) التي تحظر على طالبي اللجوء واللاجئين ممارسة أي نشاط سياسي أثناء إقامتهم في قطر وإلاّ طُرِدوا ، مما يمس أيضا ً بالحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات (المواد 2 و 12 و 13 و 19 و 21 و 22 و 26 ).

33 - ينبغي للدولة الطرف أن تعدل أحكام قانون تنظيم اللجوء السياسي (القانون رقم (11) لسنة 2018) ، التي تقيد حق طالبي اللجوء واللاجئين في حرية التنقل والإقامة وتمنعهم من ممارسة أي نشاط سياسي ، كما ينبغي لها أن توائم هذا التشريع مع أحكام العهد.

استقلال السلطة القضائية والمحاكمة العادلة

34 - ترحب اللجنة باعتماد المجلس الأعلى للقضاء مدونة السلوك القضائي لتعزيز نزاهة القضاة. غير أنها تأسف لعدم تلقيها معلومات عن الاختصاص المخول للأمير عزل القضاة لأسباب تتعلق بالصالح العام. وتحيط اللجنة علم اً بالضمانات الإجرائية المنصوص عليها في الدستور وقانون الإجراءات الجنائية والقوانين الأخرى ، ولكنها تعرب عن قلقها إزاء ما قدمته الدولة الطرف من معلومات تفيد بأنه لا يجوز للمتهم الاستعانة بمحام إلا منذ بداية إجراءات التحقيق في النيابة العامة وليس بمجرد أن تحتجزه الشرطة (المادتان 2 و 14 ).

35 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان استقلال السلطة القضائية وحيادها التامّين ، قانوناً وممارسة ، بسبل منها ضمان امتثال إجراءات عزل القضاة لأحكام العهد وللمعايير الدولية ذات الصلة ، مثل المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تعزز التدابير الرامية إلى ضمان تمتع الأشخاص المحتجزين تمتعاً فعلياً بالحق في الاستعانة بمحام بمجرد أن تحتجزهم الشرطة.

حرية الوجدان والمعتقد الديني

36 - تحيط اللجنة علماً بما قدمته الدولة الطرف من معلومات تفيد بأن السلطات سمحت ببناء أماكن عبادة لغير المسلمين خارج مجمع مسيمير الديني وأنها لم تمنع المسلمين من دخول المجمع. ومع ذلك ، تأسف اللجنة لعدم تلقيها معلومات عن تجريم الردة والتجديف والتبشير ، وعن التدابير المتخذة لمكافحة التمييز والضغط الاجتماعي الذي يعاني منه المسلمون الذين يتحولون من الإسلام إلى دين آخر وكذلك المسلمات اللائي يتزوجن من غير مسلمين (المواد 2 و 18 و 26 ).

37 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات أخرى لضمان احترام حرية الفكر والوجدان والدين للجميع ، وأن تكفل توافق تشريعاتها وممارساتها توافقاً تاماً مع أحكام العهد. وينبغي لها أن تتخذ تدابير لضمان عدم تعرض المسلمين الذين يتحولون من الإسلام إلى دين آخر والمسلمات المتزوجات من غير مسلمين للتمييز والضغط الاجتماعي.

حرية التعبير

38 - يساور اللجنة القلق لأن أحكام القوانين المحلية قد تقيد بلا مبرر حرية التعبير ، بما في ذلك قانون المطبوعات والنشر لسنة 1997 ، وقانون الإعلام لسنة 2012 ، وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لسنة 2014 . ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء الأحكام الفضفاضة والغامضة الواردة في القانون رقم ( 2 ) لسنة 2020 المعدِّل لقانون العقوبات ، والتي يجوز بموجبها فرض عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات على نشر الشائعات أو الأخبار الكاذبة. ويساور اللجنة القلق كذلك لأن المادة 36 من قانون العقوبات الجنائية تجرِّم التشهير (المادة 19 ).

39 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) تنقيح وتعديل التشريعات الوطنية التي قد تقيّد دون مبرر الحق في حرية التعبير ، بما في ذلك القوانين المذكورة أعلاه ، لجعلها متوائمة مع التزاماتها بمقتضى العهد؛

(ب) كفالة توافق أي قيود على ممارسة حرية التعبير ، بما في ذلك على شبكة الإنترنت ، مع الشروط الصارمة الواردة في الفقرة 3 من المادة 19 من العهد؛

(ج) النظر في إنهاء تجريم التشهير ، وعدم اللجوء بأي حال من الأحوال إلى القانون الجنائي إلا في أشد القضايا خطورةً ، واضعةً في اعتبارها أن السجن ليس بأي حال من الأحوال عقوبةً مناسبة على التشهير ، على النحو المبين في التعليق العام رقم 34(2011).

الحق في التجمع السلمي وفي حرية تكوين الجمعيات

40 - يساور اللجنة القلق لأن القانون رقم ( 18 ) لسنة 2004 الذي ينظم الاجتماعات العامة والمسيرات يقضي بالحصول على إذن مسبق من وزارة الداخلية لتنظيم أي اجتماع عام. وتحيط اللجنة علم اً بما قدمه وفد الدولة الطرف من معلومات تفيد بأن التشريع الجديد المتعلق بالجمعيات والمؤسسات الخاصة (المرسوم بقانون رقم 21 لعام 2020 ) لا يفرض قيود اً معينة على إنشاء المنظمات غير الحكومية. ومع ذلك ، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن هذه الجمعيات والمنظمات ، لكي تُنشأ ، مطالبة بالامتثال لشروط غامضة وبالحصول على ترخيص من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وتأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات عن حق العمال المنزليين وموظفي الحكومة والعمال المهاجرين في تشكيل نقابات عمالية والانضمام إليها (المادتان 21 و 22 ).

41 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) مواءمة تشريعاتها المنظِّمة للتجمع السلمي مواءمة تامة مع العهد ، واضعة في اعتبارها تعليق اللجنة العام رقم 37(2020) ، وكفالة امتثال أي قيود يتم فرضها للشروط الصارمة الواردة فيه؛

(ب) مواءمة تشريعاتها المنظِّمة للجمعيات والمنظمات غير الحكومية مواءمة تامة مع العهد ، واتخاذ تدابير لضمان تمكين تلك الجمعيات ، بما فيها المنظمات غير الحكومية ، من العمل بحرية واستقلالية؛

(ج) ضمان أن يمارَس الحق في تشكيل النقابات العمالية والانضمام إليها من دون تمييز ، وضمان توافق أي قيود تفرض عليه مع أحكام المادة 22 من العهد.

حقوق الطفل

42 - تعرب اللجنة عن قلقها لأن سن المسؤولية الجنائية محددة حالياً في 7 سنوات ، وتحيط علماً في الوقت ذاته بأن قانون الطفل الجديد سيكفل مواءمة سن المسؤولية الجنائية مع المعايير الدولية. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لعدم وجود تشريع يحظر العقوبة الجسدية للأطفال حظراً صريحاً وواضحاً في جميع الظروف (المادتان 7 و 24 ).

43 - ينبغي للدولة الطرف أن تعجِّل باعتماد قانون الطفل وأن ترفع سن المسؤولية الجنائية وفقا ً للمعايير المقبولة دولياً. وينبغي للدولة الطرف أيض اً أن تسن تشريع اً يحظر العقوبة الجسدية للأطفال حظراً صريحاً وواضحاً في جميع الظروف.

المشاركة في الشؤون العامة

44 - ترحب اللجنة بإجراء أول انتخابات لمجلس الشورى في تشرين الأول/أكتوبر 2021 . ومع ذلك ، يساور اللجنة القلق لأن القوانين الانتخابية المعتمدة في تموز/يوليه 2021 ، ولا سيما القانون رقم ( 6 ) لسنة 2021 ، منحت حق التصويت في تلك الانتخابات للمواطنين القطريين ولمن يكون جدّه قطرياً ومن مواليد قطر ، مستثنية جميع المواطنين القطريين بالتجنُّس (المواد 2 و 25 و 26 ).

45 - ينبغي للدولة الطرف أن توائم إطارها القانوني الانتخابي مواءمة تامةً مع أحكام العهد ، ولا سيما من خلال إلغاء القيود المفروضة على حق المواطنين القطريين بالتجنُّس في التصويت ، وأن تكفل تمتع جميع المواطنين على قدم المساواة فيما بينهم بالحقوق المعترف بها في المادة 25 من العهد.

دال- النشر والمتابعة

46 - ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص العهد وتقريرها الأولي وردودها المكتوبة على قائمة المسائل المحالة من اللجنة وهذه الملاحظات الختامية ، بهدف إذكاء وعي السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد وعامة الجمهور بالحقوق المكرسة في العهد.

47 - ووفقاً للفقرة 1 من المادة 75 من النظام الداخلي للجنة ، يتعين على الدولة الطرف أن تقدم ، بحلول 25 آذار/مارس 2025 ، معلومات عن تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في الفقرات 21 (عقوبة الإعدام) و23 (حالات وفاة العمال المهاجرين) و45 (المشاركة في الشؤون العامة) أعلاه.

48 - ووفقاً لجولة الاستعراض المتوقعة للجنة ، ستتلقى الدولة الطرف في عام 2028 قائمة المسائل التي تضعها اللجنة قبل تقديم التقرير ، ويُتوقع منها أن تقدم ردودها على قائمة المسائل في غضون سنة واحدة ، على أن تشكل تلك الردود تقريرها الدوري الثاني. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف ، في سياق إعداد التقرير ، أن تتشاور على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268 ، يبلغ الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير 200 21 كلمة. وسوف يُجرى الحوار البنّاء المقبل مع الدولة الطرف في عام 2030 في جنيف.