اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
قائمة المسائل المتصلة بالتقرير الأولي لقطر *
الإطار الدستوري والقانوني لتنفيذ العهد (المادة 2 )
1 - يرجى تقديم المزيد من المعلومات عن الإطار الدستوري والقانوني الذي ينفَّذ العهد ضمنَه. وفي هذا الصدد، يرجى (أ) تقديم أمثلة عن أي قضايا استندت فيها المحاكم إلى أحكام العهد أو طبّقتها فيها مباشَرة، (ب) بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم التصديق على البروتوكول الاختياري الأول للعهد، (ج) مناقشة محل العهد من النظام القانوني الوطني، لاسيّما في حالات التعارض بين الشريعة وأحكامه، (د) توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إعادة النظر في موقفها من التحفظات على المادتين 3 و 23 ( 4 ).
2 - ويرجى وصف التدابير المعتمدة لضمان استقلالية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وفعاليتها. ويرجى إدراج معلومات عن ميزانيتها السنوية وعن التدابير المحددة المتخذة لضمان استقلالها الكامل.
3 - ويرجى بيان مدى مشاركة منظمات المجتمع المدني في عملية صياغة التقرير الأولي الذي تقدمه الدولة الطرف إلى اللجنة. ويرجى بيان الوكالات المسؤولة عن ضمان متابعة الملاحظات الختامية الصادرة عن هيئات المعاهدات.
حالات الطوارئ وتدابير مكافحة الإرهاب والمراقبة (المواد 2 و 4 و 6 و 7 و 9 و 14 و 17 )
4 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمواجهة جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 ). ويرجى بوجه خاص تحديد ما إذا كانت أي تدابير من هذا القبيل تخالف التزامات الدولة الطرف بموجب العهد، بما فيها تلك المتعلقة بالحق في حرية التجمع والحق في حرية التنقل والحق في الخصوصية والحق في مغادرة البلد. وإذا كان الأمر كذلك، يرجى تحديد ما إذا كان مقتضى الحال يجعل اتخاذ تلك التدابير ضرورة قصوى وما إذا كانت تلك التدابير متناسبة معه ومحدودة من حيث المدة والتغطية الجغرافية والنطاق المادي، على النحو الذي أوجزته اللجنة في بيانها بشأن حالات عدم التقيد بالعهد فيما يتعلق بجائحة كوفيد- 19(CCPR/C/128/2)، وما إذا كانت الدول الأطراف الأخرى قد أُخطرت باتخاذ هذه التدابير، بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة.
5 - ويرجى الرد على التقارير التي تفيد بأن تشريعات الدولة الطرف لمكافحة الإرهاب تجيز الاستثناءات من الحقوق والضمانات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية. وفي هذا الصدد، يرجى تقديم معلومات عما يلي: (أ) توافُق الأحكام القانونية مثل القانون رقم ( 17 ) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع، والقانون رقم ( 5 لسنة 2003 بإنشاء جهاز أمن الدولة، والقانون رقم ( 3 ) لسنة 2013 بشأن مكافحة الإرهاب (بصيغته المعدلة في عام 2017 )، مع أحكام العهد، بما في ذلك تحديد ما إذا كانت هذه القوانين تسمح بفترات طويلة من الاحتجاز السابق للمحاكمة، بما في ذلك "الاحتجاز التحفظي"، تخرج عن نطاق قانون الإجراءات الجنائية ولا تخضع للرقابة القضائية؛ (ب) عدد الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم واحتجزوا بموجب هذه الأحكام ومتوسط مدة الاحتجاز قبل توجيه التهم إليهم؛ (ج) تعريف الإرهاب في التشريع ذي الصلة.
عدم التمييز (المواد 2 و 3 و 14 و 20 و 23 و 26 و 27 )
6 - يرجى بيان ما اتُّخذ من تدابير تشريعية وغيرها منذ انضمام الدولة الطرف إلى العهد بغرض مكافحة القوانين والممارسات الاجتماعية التمييزية على أساس الجنس والميل الجنسي والدين والعرق والإثنية والإعاقة ووضع الجنسية. ويرجى إدراج معلومات عما اتُّخذ من خطوات لأجل وضع تشريع شامل لمكافحة التمييز، يتضمن أحكاماً تحظر التمييز للأسباب المذكورة أعلاه.
المساواة بين الرجال والنساء (المواد 2 و 3 و 26 )
7 - يرجى تقديم تفاصيل عن خطط الدولة الطرف، في سياق رؤية قطر الوطنية 2030 ، لتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين. وفي هذا الصدد، يرجى تقديم معلومات عما يلي: (أ) التدابير المتخذة لزيادة نسبة النساء في صفوف الأشخاص الذين يؤدون أدوار صنع القرار في القطاعين الخاص والعام، بما في ذلك اعتماد أي تدابير خاصة مؤقتة؛ (ب) أي جهود لمعالجة انخفاض المشاركة الإجمالية للنساء في سوق العمل، بما فيها برامج مكافحة القوالب النمطية المتعلقة بدور المرأة في الأسرة والمجتمع، والتي قد تساهم في وجود هذا الفارق؛ (ج) ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إصلاح القانون رقم ( 38 ) لسنة 2005 بشأن الجنسية بما يضمن إمكانية نقل المرأة القطرية المتزوجة من رجل غير قطري جنسيّتها إلى زوجها على قدم المساواة مع الرجل القطري.
العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي (المواد 2 و 3 و 6 و 7 و 24 و 26 )
8 - يرجى تقديم معلومات محدّثة عما يكون قد اتُّخذ من تدابير بهدف التصدي للعنف الجنساني ضد النساء والفتيات، بمن فيهن العاملات المنزليات المهاجرات. ويرجى مناقشة ما أُحرز من تقدم في الدولة الطرف باتجاه تجريم العنف العائلي والاغتصاب الزوجي، بما في ذلك وضع القانون المتعلق بالعنف العائلي الذي حُرّر مشروعه في عام 2014 . ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن عدد التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات التي صدرت في حق الجناة، بما في ذلك العقوبات التي أُوقعت عليهم، والبيانات عن سبل الانتصاف والدعم النفسي الاجتماعي المقدم إلى الضحايا.
إنهاء الحمل ووفيات الأمهات والحقوق الإنجابية (المواد رقم 2 و 3 و 6 و 7 و 24 )
9 - يرجى توضيح الظروف التي يكون فيها الإجهاض المقصود قانونياً بموجب القانون رقم ( 2 ) لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان، بما في ذلك توضيح ما إذا كان الإجهاض متاحاً في الحالات التي تكون فيها حياة المرأة في خطر أو تكون ضحية اغتصاب أو سفاح المحارم. ويُرجى بيان ما اتُّخذ من تدابير لضمان تمكن النساء والفتيات من اللجوء الآمن والفعال إلى الإجهاض القانوني، وعدم اضطرارهن إلى اللجوء إلى الإجهاض غير المأمون، الذي من شأنه أن يهدد حياتهنّ، أو إلى السفر إلى الخارج للحصول على خدمات الإجهاض. ويرجى مناقشة ما إذا كانت هناك أي خطط لتوسيع نطاق اللجوء القانوني إلى الإجهاض المأمون داخل الدولة الطرف.
الحق في الحياة (المادتان 6 و 7 )
10 - يرجى تقديم معلومات إضافية عن الضمانات المعمول بها لأجل كفالة امتثال استخدام عقوبة الإعدام في الدولة الطرف لمقتضيات العهد، على النحو المبين في الفرع الرابع من التعليق العام للجنة رقم 36 ( 2018 ) بشأن الحق في الحياة. وفي هذا الصدد، يرجى توضيح الجرائم التي يجوز تطبيق عقوبة الإعدام عليها بموجب القانون، ومناقشة مدى توافق هذه الأحكام مع العهد.
11 - ويُرجى الرد على التقارير التي تفيد بتعدد حالات الوفاة في صفوف العمال المهاجرين اليدويين في ظروف من الحرارة الشديدة، وتقديم معلومات مفصلة عمّا اتُّخذ من خطوات لضمان ظروف عمل آمنة للعمال في مواقع البناء، بمن فيهم أولئك الذين ينجزون الأعمال المتعلقة بالتحضيرات لاستضافة كأس العالم للاتحاد الدولي لكرة القدم في عام 2022 . ويرجى تقديم معلومات عن عدد هذه الوفيات ومناقشة جميع ما اتُّخذ من تدابير لحماية العمال، بما في ذلك مدى فعالية رصد تنفيذها وتفعيله في صفوف أرباب العمل. ويرجى تقديم معلومات عن الجهود المبذولة للتحقيق في وفاة جميع العمال المهاجرين وإتاحة اللجوء إلى القضاء لأفراد أسر الذين توفوا، بما في ذلك منح التعويضات وضمانات عدم التكرار.
العمل الجبري والاتجار بالأشخاص (المواد 6 و 7 و 8 و 24 )
12 - يرجى تقديم معلومات محدّثة عن الجهود المبذولة لإلغاء نظام الكفالة، بما فيها تنفيذ القانون رقم ( 13 ) لسنة 2018 الذي يعدل المادة 7 من القانون رقم ( 21 ) لسنة 2015 ، بشأن تنظيم دخول غير المواطنين وخروجهم وإقامتهم؛ والقانون رقم ( 15 ) لسنة 2017 بشأن العمال المنزليين، الذي يوفر الحماية القانونية لهم؛ والقانون رقم ( 17 ) لسنة 2018 بإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال المهاجرين. ويرجى مناقشة مدى كفاءة تنفيذ هذه التدابير في التصدي لممارسات العمل الاستغلالي، بما فيها العمل الجبري، في صفوف العمال المهاجرين، وبيان ما سيُتّخذ من خطوات باتجاه مواصلة إصلاح نظام الكفالة. ويرجى أيضا ً مناقشة برنامج التعاون التقني 2018 - 2020 مع منظمة العمل الدولية، وما إذا كان سيتم تمديد العمل بهذا الاتفاق. ويرجى تقديم بيانات محدّثة عن عدد التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات المتعلقة بالعمل الجبري منذ انضمام الدولة الطرف إلى العهد، وعن العقوبات على هذه الجرائم.
13 - ويرجى تقديم المزيد من التفاصيل عن تصدي الدولة الطرف للاتجار بالبشر. وفي هذا الصدد، يرجى تقديم معلومات عما يلي: (أ) تنفيذ القانون رقم ( 15 ) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر؛ (ب) دور اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وولايتها والخدمات المتاحة لضحايا الاتجار، بما في ذلك دور الإيواء وما أُحرزَ من تقدم نحو إنجاز الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2017 - 2022 ؛ (ج) عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات الصادرة بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر، والتعويضات والمساعدة النفسية والاجتماعية المقدمة إلى الضحايا. ويرجى أيضا ً الرد على التقارير التي تفيد بوقوع حوادث جرت فيها ملاحقة ضحايا الاتجار قضائياً بتهمة البغاء و/أو بسبب انتهاكات قوانين الهجرة الوافدة.
حظر تعرض الأشخاص المسلوبة حريتهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المواد 7 و 9 و 10 و 11 )
14 - يرجى تقديم المزيد من المعلومات عن الإطار القانوني الذي يحظر التعذيب، بما في ذلك العقوبات الدنيا المنصوص عليها فيما يتعلق بهذه الجرائم والطريقة التي يكرس بها القانون الوطني الطابع المطلق وغير القابل للتقييد للحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. ويرجى أيضاً تقديم معلومات مفصلة عن عدد التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات المتعلقة بهذه الأفعال، التي تم تأمين القيام بها منذ انضمام الدولة الطرف إلى العهد، بما في ذلك العقوبات المفروضة والتعويض والدعم النفسي الاجتماعي المقدم إلى الضحايا. وبالإضافة إلى ذلك، يرجى الرد على التقارير التي تفيد باحتمال تطبيق الجلد والرجم بوصفهما عقوبتين جنائيتين بموجب القانون، وبيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إعادة النظر في تلك الأحكام.
15 - ويرجى الرد على التقارير التي ت فيد باحتجاز أفراد في قطر على أساس تجريم أفعال غير عنيفة، من بينها الزنا، والعلاقات الحميمة خارج إطار الزواج، والعلاقات الجنسية المثلية، والهروب من صاحب العمل، والشعوذة، وعقوق الوالدين، والتسول، وتعاطي الكحول وتعاطي مواد الإدمان. ويرجى تقديم بيانات مصنفة عن عدد الأشخاص المحتجزين على هذا الأساس، بما في ذلك عدد النساء المحتجزات بسبب جرائم تتعلق بالزنا والعلاقات الحميمة خارج نطاق الزواج ونسبتهن المئوية، وبيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إلغاء تجريم هذه الأفعال أو وضع بدائل للاحتجاز.
16 - ويرجى الرد على التقارير التي تفيد بأن عدداً كبيراً من الأفراد، الذين غالباً ما يكونون من الرعايا الأجانب، محتجزون بسبب عجزهم عن تسديد دين بعد انتهاك المادتين 357 و 358 من قانون العقوبات، اللتين تنصان على تجريم تحرير شيك بدون أموال كافية. ويرجى تقديم بيانات مصنفة عن عدد الأفراد المحتجزين على هذا الأساس وبيان ما إذا كانت تُبذل جهود لتصحيح هذه الممارسات.
17 - ويرجى الرد على التقارير التي تفيد بأن عدداً كبيراً من السجناء وضع في الاحتجاز السابق للمحاكمة، وأن هذا الاحتجاز يُستخدم لفترات مطوّلة. ويرجى تقديم بيانات محدثة ومصنفة عن عدد الأشخاص رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة وبيان ما إذا كانت الدولة الطرف تتخذ تدابير للحد من استخدامه.
18 - ويرجى الرد على التقارير التي تفيد باكتظاظ السجون وتقديم معلومات عما اتُّخذ من تدابير لمعالجة هذه المشكلة، بما فيها استكشاف بدائل للاحتجاز، واستخدام أحكام سندات الكفالة، والإفراج عن السجناء، لا سيما المدانين بارتكاب جنح لا تنطوي على عنف أو المحتجزين بسبب عجزهم عن الوفاء بالتزام تعاقدي، على النحو الذي نوقش في الفقرتين 15 و 16 أعلاه. ويرجى أيضاً الرد على التقارير التي تفيد بتفشي مرض فيروس كورونا في سجن الدوحة المركزي، ومناقشة ما إذا كانت قد اتُّخذت تدابير لمعالجة اكتظاظ السجون وحماية المحتجزين المعرضين للإصابة بالمرض بوجه خاص في إطار تصدي الدولة الطرف لجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 ).
الحق في مغادرة أي بلد (المادة 12 )
19 - يرجى تقديم معلومات عما اتخذته الدولة الطرف من خطوات، في أعقاب الأزمة الدبلوماسية لعام 2017 وما تلاها من تغييرات في مراقبة الحدود الإقليمية، لضمان قدرة الأسر القطرية الإماراتية المختلطة على الإقامة معاً، حتى في الحالات التي يغادر فيها أفراد قطر.
حق اللاجئين وطالبي اللجوء (المادة 13 )
20 - يرجى بيان ما إذا كانت هناك خطط لكي تقوم الدولة الطرف بإصلاح القانون رقم ( 11 ) لسنة 2018 بتنظيم اللجوء السياسي من أجل إزالة القيود المفروضة بموجب المادتين 9 و 11 على حريتي التنقل وتكوين الجمعيات فيما بين طالبي اللجوء واللاجئين.
الحق في محاكمة عادلة واستقلال السلطة القضائية وقضاء الأحداث (المواد 2 و 7 و 9 و 10 و 14 و 24 )
21 - يرجى تقديم تفاصيل عن الخطوات المتخذة لضمان نزاهة القضاء واستقلاله واستقلالية المدعين العامين، بالنظر إلى أن القضاة يعينون بمرسوم ملكي من الأمير بناء على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى. ويرجى إدراج معلومات عما يلي: (أ) معايير الاختيار التي يُستند إليها في تعيين القضاة والمدعين العامين؛ (ب) طول مدة العقود التي تُمنح للقضاة والمدعين العامين، بمن فيهم غير القطريين؛ (ج) ما إذا كانت هناك مدونة قواعد سلوك مكتوبة لأعضاء السلطة القضائية في الدولة الطرف وما إذا كان الأمير يتمتع بسلطة عزل القضاة والمدعين العامين من أجل المصلحة العامة. ويرجى الرد على التقارير التي تفيد بحرمان أفراد من الضمانات الإجرائية لمحاكمة عادلة، بما يتعارض مع المادة 14 من العهد، مثل عدم كفاية فرص الاستعانة بمحام، بما في ذلك بلغة يفهمونها، والقيود المفروضة على قدرة المتهمين على مخاطبة المحاكم، وعقد المحاكمات غيابياً من دون القيام بمحاولات كافية للأمر بإحضار المتهمين.
حرية الوجدان والمعتقد الديني (المواد 2 و 18 و 26 )
22 - يُرجى تقديم معلومات عما اتخذ من تدابير لضمان احترام الحق في حرية الوجدان والمعتقد الديني احتراماً كاملاً في القانون وفي الممارسة العملية، على أساس غير تمييزي. ويرجى توضيح ما اتُّخذ من خطوات بغية السماح لمختلف الأديان ببناء دور عبادة والوصول إليها. ويُرجى تقديم معلومات عن الإمكانية المتاحة للفرد لتغيير دينه، وعن تجريم التجديف والردة والتبشير.
حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات (المواد 2 و 19 و 21 و 22 )
23 - يرجى الرد على التقارير التي تفيد بأن أفرادًا في قطر عوقبوا بالسجن مدداً طويلة بتهمة التشهير، وبيان ما إذا كانت هناك أي خطط لإصلاح الإطار القانوني من أجل إلغاء تجريم التشهير. ويرجى إدراج معلومات مفصلة عمّن وُجهت إليهم تهم بالتشهير، منذ انضمام الدولة الطرف إلى العهد، بمن فيهم أي صحافي ومدافع عن حقوق الإنسان، مثل أمل عيسى.
24 - ويرجى الرد على التقارير التي تفيد بفرض قيود شديدة على حرية التعبير والرأي، بما في ذلك ما يتعلق بتبادل المعلومات على الإنترنت. وفي هذا الصدد، يرجى تقديم معلومات محددة عن مدى توافق مختلف الأحكام القانونية - بما فيها القانون رقم ( 8 ) سنة 1979 بشأن المطبوعات والنشر والقانون رقم ( 14 ) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية - مع أحكام العهد. ويرجى أيضا ً مناقشة القانون رقم ( 2 ) لسنة 2020 بتعديل قانون العقوبات والرد على التقارير التي تفيد بجواز الحكم بعقوبة الحبس مددا طويلة ودفع غرامات كبيرة على أفعال تم تعريفها بألفاظ فضفاضة وغامضة تتعلق بنشر معلومات غير صحيحة.
25 - ويرجى تقديم ملخص عن كيفية احترام الحق في حرية تكوين الجمعيات والحق في التجمع في الدولة الطرف. وفي هذا الصدد، يرجى: (أ) توضيح ما إذا كانت هناك حاجة إلى استصدار إذن مسبق لتنظيم فعاليات عامة، بما فيها الاحتجاجات؛ (ب) شرح ما إذا كان بإمكان غير المواطنين ممارسة الحق في التجمع بحرية؛ (ج) الرد على التقارير التي تفيد بأن جميع المنظمات غير الحكومية مطالبة بالحصول على ترخيص من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وتقديمُ معلومات عن عدد المنظمات غير الحكومية المسجلة في الدولة الطرف وعدد طلبات الترخيص التي رُفضت منذ انضمام الدولة الطرف إلى العهد؛ (د) الإفصاح عن عدد النقابات في قطر وتوضيح ما إذا كان الإطار القانوني القائم يسمح لغير المواطنين وموظفي الحكومة والعمال المنزليين بالتنقُّب.
حقوق الطفل (المواد 23 و 24 و 26 )
26 - يرجى تقديم معلومات محدثة عن وضع عملية استعراض نظام قضاء الأحداث في الدولة الطرف. وفي هذا الصدد، يرجى تقديم معلومات عما يلي: (أ) السن المحدد لتحميل المسؤولية الجنائية في الدولة الطرف وما إذا كانت هناك خطط لرفعه؛ (ب) ما إذا كان يجوز فرض عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة أو الجَلد على من تتراوح أعمارهم ما بين 16 و 18 عاماً، وإذا كان الأمر كذلك، ما إذا كان هناك خطط لتعديل هذه الأحكام؛ (ج) وضع الجهود المبذولة لإنشاء محكمة متخصصة في قضايا الأطفال، وتدريب الموظفين القضائيين على العمل فيها، واستكشاف بدائل لاحتجاز الأطفال، واتخاذ تدابير لضمان توفير مستشار قانوني للأطفال طوال الإجراءات القانونية.
27 - ويُرجى توضيح الوضع القانوني المحدد لاستخدام العقوبة البدنية في حق الأطفال، ومن جملة ذلك توضيح ما إذا كان ذلك محظوراً في جميع الأوساط، مثل المنزل وأوساط الرعاية البديلة، وإذا لم يكن الأمر كذلك، ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم تجريم إنزال العقوبة البدنية بالأطفال تجريمًا كاملاً في جميع الأوساط.
المشاركة في الشؤون العامة (المواد 7 و 14 و 25 و 26 )
28 - يرجى تقديم معلومات محدّثة عن وضع الجهود المبذولة لإجراء انتخابات بغرض ملء 30 مقعداً شاغراً من أصل 45 مقعدًا في مجلس الشورى كل أربع سنوات، على النحو المبين في دستور عام 2003 ، بما في ذلك الوقت الذي يُتوقع فيه إجراء هذه الانتخابات. ويرجى أيضاً توضيح سبب تأجيل هذه الانتخابات حتى هذا التاريخ، وشرح أ ي خطوات تكون قد اتخذت لمراجعة القوانين واللوائح القائمة التي تحول دون تشكيل الأحزاب السياسية أو لتعديلها أو إلغائها.