الأمم المتحدة

CCPR/C/QAT/RQ/1

الجمعية العامة

Distr.: General

8 April 2021

Original: Arabic

Arabic, English, French and Spanish only

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

ردود قطر على قائمة المسائل المتصلة بتقريرها الأولي *

[تاريخ الاستلام: 14 كانون الأول/ديسمبر 2020]

الإطار الدستوري والقانوني لتنفيذ العهد (المادة 2)

وضع العهد ف ي النظام القانوني الوطني

1- انضمت دولة قطر للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بتاريخ 21 مايو 2018، وذلك بمقتضى المرسوم رقم (40) لسنة 2018، وقد دخل العهد حيز النفاذ بتاريخ 21 أغسطس 2018، ونصت المادة (1) من ذلك المرسوم على أن يكون للاتفاقية قوة القانون وفقا للمادة (68) من الدستور القطري مع مراعاة التحفظات والاعلانات الواردة في وثيقة الانضمام ونشرت الاتفاقية في العدد (15) من الجريدة الرسمية الصادر ة بتاريخ 21 أكتوبر 2018.

2- ويتضح من نص المادة (68) من الدستور القطري أن دولة قطر تأخذ في تطبيق أحكام المعاهدات الدولية في داخل إقليمها بنظرية "وحدة القانون كقاعدة عامة" أي أن المعاهدات تلتزم بها دولة قطر من خلال أجهزتها ومؤسساتها وسلطاتها بتنفيذ المعاهدات بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية بموجب مرسوم على أن معاهدات الصلح والمعاهدات المتعلقة بإقليم الدولة أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة أو التي تتضمن تعديلا لقوانين الدولة يجب لنفاذها أن تصدر بقانون.

3- ويترتب على هذا النص على الدولة التزاماً بتعديل تشريعاتها وموائمتها مع أحكام الاتفاقية مع مراعاة التحفظات والإعلانات الواردة في وثيقة الاتفاقية، وفيما يتعلق بالتشريعات اللاحقة يتعين أن تصدر متوافقة مع الاتفاقيات المنضمة إليه ا دولة قطر.

الاستناد للعهد في المحاكم

4- بانضمام دولة قطر للعهد فقد أصبح تشريعاً وطنياً ملزماً، ممـا يترتـب عليـه وعملاً بنص المادة (33) من القـانون المـدني الصادر بالقانون رقم 22 لسنة 2004 على أن "لا تسري أحكام المواد السابقة إذا وجد نص على خلافها في قانون خاص أو في معاهدة دولية نافذة في قطر"، ومن ثم فإنـه يحـق لكـل ذي مـصلحة التمـسك بإعمـال القواعـد التي أقرتها الاتفاقيـة، وذلـك في أي نـزاع يعـرض علـى القـضاء، وتأسيـساً علـى أن التـشريعات القطرية التي هـي ملزمـة للقاضـي الـوطني قـد جـاءت متفقـة مـع ما قررتـه الاتفاقيـة مـن مبـادئ، مما ينعدم معه وجود دعاوى تم الدفع بها لإعمال ما قررته الاتفاقية من أحكام.

مرتبة العهد بين مصادر القوانين الداخلية

5- تحترم دولة قطر المعايير الدولية المستمدة من المعاهدات الدولية المشرعة والاتفاقيات الدولية المنضمة لها وتقوم بتعديل التشريعات الوطنية للتوائم معها ومع أحكام القانون الدولي بما يساهم في تكريس سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي وقد أقر الدستور هذا المفهوم بالنص صراحة في المادة (6) منه "تحترم الدولة المواثيق والعهود الدولية، وتعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي تكون طرفاً فيها". كما أقرت المادة (33) من القـانون المـدني الصادر بالقانون رقم 22 لسنة 2004 على سريان القانون الأحدث من حيث الزمان والتي نصت على أن " يسري القانون الجديد على كل ما يقع من تاريخ العمل به، ما لم يرد به نص يقضي بغير ذلك".

6- وفي سبيل أن تكون للمعايير الدولية الأسبقية في الممارسة العملية تقوم الدولة بإنشاء اللجان لدراسة التشريعات الوطنية في ضوء تلك المعايير وتضع الاستراتيجية المثلى لتعديل الأحكام المتعارضة أو التوصية بإصدار التشريعات بالأحكام الجديدة في ضوء سيادة الدولة ومعتقداتها.

7- ونسبة لانضمام دولة قطر للعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، فقد تم تشكيل لجنة لدراسة التشريعات المعمول بها في دولة قطر ومدى ملاءمتها مع أحكام ومواد العهدين الدوليين وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي رقم (27) لسنة 2018، المنعقد بتاريخ 10/10/2018، برئاسة سعادة الأمين العام لمجلس الوزراء وعضوية عدد من الجهات المعنية بالدولة ( ) .

التصديق على البروتوكول الاختياري

8- بالرغم من أن الإرادة السياسية في دولة قطر تدعم الاتجاه نحو التصديق على المزيد من الاتفاقيات والبروتوكولات الاختيارية لقناعة الدولة الراسخة بأهميتها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، إلاّ أن الدولة ترتأي انتهاج مبدأ التدرج في الانضمام لها أيماناً بأن المغزى من عملية الانضمام هو الكيف وليس الكم، حيث تعمل الدولة جاهدة على التوفيق بين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية مما يتطلب التأني في الانضمام للاتفاقيات ودراستها ومطابقتها مع القوانين والتشريعات المحلية؛ لأغراض الوفاء بمتطلبات تنفيذ أحكام الاتفاقيات التي يتم الانضمام إليها.

التحفظات

9- تعمل دولة قطر على مراجعة تحفظاتها على كافة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان من حين لآخر، ولم يتم وضع إطار زمني محدد للنظر في التحفظات المقدمة على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ( ) .

آلية عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

10- نص القانون رقم (12) لسنة 2015 بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بشأن تنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والذي منح اللجنة الوطنية مزيداً من الاستقلالية، وأحاطها وأعضاءها بسياج من الحصانة والضمانات القانونية.

11- انظر الفقرة 19 من التقرير ( ) ( ) .

12- وتمول اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من قبل الحكومة دون أن تخضع لجهاز الرقابة المالية، حيث نصت المادة رقم (1) من المرسوم بقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠ بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أنه: "يكون للجنة الوطنية لحقوق الإنسان شخصية معنوية وموازنة مستقلة"، ونص قانون رقم (١٢) لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في المادة (٤) منه على: "تتمتع اللجنة بالاستقلال التام في ممارسة أنشطتها المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا يجوز مساءلة عضو اللجنة جنائياً أو تأديبياً عما يبديه أمام اللجنة ولجانها الفرعية من آراء أو أقوال بالنسبة للأمور التي تدخل في اختصاصها. ولا يجوز، في غير حالات التلبس، دخول مقر اللجنة أو فروعها أو مكاتبها أو تفتيش أي منها، إلا بحضور محام عام على الأقل، بناءً على أمر من القاضي المختص".

مشاركة منظمات المجتمع المدني

13- تحترم دولة قطر منظمات المجتمع المدني وتعتبرها جزء من منظومة حقوق الإنسان وآليات حماية وتعزيز الحقوق، وقد تم إرسال مسودة التقرير الأولي قبل اعتماده للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للاستئناس بمرئياتهم حول ما ورد في التقرير. وقد وافتنا كلتا الجهتين بمرئياتها والتي تم الأخذ بعدد منها وتضمينها في جوهر التقرير المقدم.

متابعة الملاحظات الختامية الصادرة عن هيئات الرصد

14- التزاماً وإيماناً من الدولة بأهمية الإيفاء بالالتزامات الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان فقد صدر قرار سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رقم (44) لسنة 2017 بإنشاء قسم لجان معاهدات حقوق الإنسان بإدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، والذي يختص بإعداد الخطط والمقترحات اللازمة لتنفيذ التوصيات الصادرة من الآليات التعاهدية وغير التعاهدية المعنية بحقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. وقد أسفرت هذه العملية على حصول دولة قطر على نسبة 100% في المؤشر الخاص بامتثال الدول الأطراف في الاتفاقيات الدولية بتقديم تقاريرها في وقتها المحدد وهي أعلى نسبة في التصنيف وفقاً لتقرير "المؤشرات الإحصائية الصادرة عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان" خلال الأعوام 2017- 2019 ( ) .

15- وتدرس دولة قطر حالياً موضوع إنشاء لجنة وطنية دائمة لتقديم التقارير للجان التعاقدية الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان وتنفيذ التوصيات المنبثقة منها، وذلك تأكيداً على أهمية وجود جهة حكومية مناط بها عملية رصد تنفيذ التوصيات الواردة من تلك الآليات.

حالات الطوارئ وتدابير مكافحة الإرهاب والمراقبة (المواد 2-4-6-7-9-14-17)

مواجهة وباء (كوفيد-19)

16- حرصت دولة قطر على الالتزام بأعلى المعايير الدولية في تعزيز وحماية حقوق المواطنين والمقيمين في ظل الظروف الراهنة للأزمة الصحية العالمية المتمثلة بتفشي وباء (كوفيد-19)، حيث تكفل الدولة وفقاً لدستورها وتشريعاتها المحلية الحق في الصحة بالإضافة إلى تبنيها للاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 والتي تحدد أولويات الدولة في حماية صحة أفرادها والمقيمين على أرضها في الحالات الطارئة، كما أن دولة قطر قد صادقت على عدد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية التي نصت على الحق في الصحة صراحة أو ضمناً.

17- وقد قامت الدولة بالعديد من الجهود العاجلة لاحتواء وباء (كوفيد-19) والسيطرة عليه لضمان صحة وسلامة كافة المواطنين والمقيمين دونما تمييز، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

تفعيل اللجنة العليا لإدارة الأزمات ، ووضع خطة وطنية من أربعة مراحل للرفع التدريجي للقيود المفروضة لاحتواء وباء كوفيد-19.

اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الوباء منها؛ تعليق الرحلات الجوية، وإلغاء الفعاليات، ومنع التجمعات، بما فيها التجمع في المساجد والمراكز الديني ة ومجمع الأديان.

التنسيق مع الكنائس في مجمع الأديان لتقديم الصلوات "عن بعد" عبر المواقع الإلكترونية لكل كنيسة.

إعفاء الكنائس في مجمع الأديان من دفع فواتير الكهرباء والماء لمدة 8 أشهر وذلك بالتنسيق مه وزارة التجارة والصناعة.

تفعيل نظام التعليم عن بعد للمدارس والجامعات الحكومية والخاصة وكذلك تفعيل نظام العمل عن بعد للموظفين فوق سن ال٥٥ والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.

تعيين عدد من المراكز الصحية لغرض إجراء اختبار(كوفيد-19) بالمجان للمواطنين والمقيمين متضمنين فئة العمال.

توفير الأجهزة الحرارية لكافة مؤسسات الدولة ونقاط التجمعات الضرورية.

إنشاء مرفقين طبيين مؤقتين لتقديم الرعاية الصحية لحالات الإصابة الخفيفة بفيروس كوفيد-19 للعمال والحرفيين بطاقة استيعابية لنحو 4645 سريراً.

رفع المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والاستهلاكية.

أصدر مصرف قطر المركزي تعميماً للبنوك والمصارف العاملة بالدولة بتأجيل أقساط القروض المستحقة والفوائد أو العوائد المترتبة عليها، لمن يرغب من القطاعات المتضررة.

أصدر أمير البلاد عفواً عن عدد من السجناء وذلك مراعاة للظروف الصحية والإنسانية في ظل تفشي وباء (كوفيد-19).

توعية العمالة الوافدة بالإجراءات الواجب اتخاذها للوقاية من وباء كوفيد-19، متضمنة إرسال رسائل نصية وإنتاج أفلام توعوية بعدد من اللغات.

القيام بحملات تفتيشية للشركات وأصحاب العمل للتأكد من التزامها بمعاير الصحة والسلامة المهنية والتزام أصحاب العمل بدفع أجور العاملين لديهم.

تحديد الحد الأقصى لعدد العاملين والمستخدمين في الحافلات بما لا يتجاوز 50٪ من سعة الحافلة.

تفعيل خدمة الخط الساخن الخاص بكوفيد-19 في قطر 16000.

تلقى جميع العمّال العلاج اللّازم بشكلٍ مجّاني بغضّ النظر عن وضعهم القانوني في دولة قطر.

18- انتهجت دولة قطر سياسة عدم فرض حظر كامل في البلاد على الحركة خلال فترة انتشار وباء كوفيد-19 وحتى الآن، وبالرغم من أن بعض الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال فترة تفشي الوباء والمذكورة أعلاه تقيد من حرية التنقل والتجمع والخصوصية، إلا أنها في الوقت ذاته تحافظ على المصلحة المجتمعية في ظل الظروف الاستثنائية، ومع ذلك دأبت دولة قطر على عدم الانتقاص من الحقوق الواردة في العهد خلال فترة تفشي وباء كوفيد-19 ، وعليه ترى دولة قطر بأنها لم تنتقص من الحقوق بشكل يستدعي إخطار الدول الأطراف الأخرى بهذه التدابير عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة.

مكافحة الإرهاب

19- تعتبر التشريعات المحلية المعمول بها فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب متوافقة مع الحقوق التي يكفلها العهد حيث نص الدستور الدائم لدولة قطر على كفالة الحقوق والحريات العامة، وأكد على عدم التضييق على هذه الحقوق أو الانتقاص منها، بحجة تنظيمها أو تعديلها، فنصت المادة (146) من الدستور على أنه لا يجوز تعديل الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات العامة إلا في الحدود التي يكون الغرض منها منح المزيد من الضمانات.

تعريف الإرهاب في التشريعات ذات الصلة

20- يستند تعريف الإرهاب في التشريعات المحلية إلى الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب والتي صادقت عليها دولة قطر، وقد حرصت الدولة على التمييز بين تعريف العمل الإرهابي، وتعريف الجريمة الإرهابية، وتعريف الشخص الإرهابي، وتعريف الكيان الإرهابي.

21- وعليه، فقد عرف المشرع القطري في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2019، في مادته الأولى الجريمة الإرهابية والعمل الإرهابي على النحو التالي:

الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكل جناية منصوص عليها في قانون العقوبات، أو في قانون آخر، تُرتكب بقصد تحقيق أو تنفيذ عمل إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أي جريمة مما تقدم أو التهديد بها.

العمل الإرهابي: 1- أي فعل يهدف إلى التسبب في وفاة شخص، أو إصابته بجروح بدنية جسيمة، متى كان هذا الشخص غير مشترك في أعمال عدائية عند نشوب نزاع مسلح، وكان الغرض من هذا الفعل، بحكم طبيعته أو في سياقه، ترويع مجموعة من الناس، أو إجبار حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به. 2- أي فعل يُشكِّل جريمة وفقاً لأي من الاتفاقيات التالية: اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات (1970)، واتفاقية قمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني (1971)، واتفاقية منع ومعاقبة الجرائم التي تُرتكب ضد الأشخاص المشمولين بالحماية بما فيهم الممثلين الدبلوماسيين (1973)، والاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن (1979)، واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية (1980)، والبروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني (1988)، واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية (1988)، والبروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري (1988) المعدل بالبروتوكول (2005)، والاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل (1997)، والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب (1999). 3- أي فعل يُشكل جريمة، وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية الأخرى ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب التي تكون الدولة طرفاً فيها.

22- عرف المشرع القطري في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019، في مادته الأولى العمل الإرهابي، والإرهابي، والكيان الإرهابي على النحو التالي:

العمل الإرهابي: 1- أي فعل يشكل جريمة إرهابية وفقاً للقانون المنظم لمكافحة الإرهاب أو الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب التي تكون الدولة طرفاً فيها. 2- أي فعل يهدف إلى التسبب في وفاة شخص، أو إصابته بجروح بدنية جسيمة، متى كان هذا الشخص غير مشترك في أعمال عدائية عند نشوب نزاع مسلح، وكان الغرض من هذا الفعل، بحكم طبيعته أو في سياقه، ترويع مجموعة من الناس، أو إجبار حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به.

الإرهابي: كل شخص طبيعي يقوم عمداً بأي فعل من الأفعال التالية:

1- ارتكاب أو الشروع في ارتكاب أعمال إرهابية، بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، وبشكل غير مشروع.

2- المساهمة كشريك في أعمال إرهابية.

3- تنظيم أعمال إرهابية أو توجيه أشخاص آخرين لارتكابها.

4- الاشتراك مع مجموعة من الأشخاص، تعمل بقصد مشترك لارتكاب أعمال إرهابية، وبهدف توسيع النشاط الإرهابي، أو مع العلم بنية المجموعة ارتكاب عمل إرهابي.

الكيان الإرهابي: أي مجموعة من الإرهابيين تقوم عمداً بأي فعل من الأفعال التالية:

1- ارتكاب أو الشروع في ارتكاب أعمال إرهابية، بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، وبشكل غير مشروع.

2- المساهمة كشريك في أعمال إرهابية.

3- تنظيم أعمال إرهابية أو توجيه أشخاص آخرين لارتكابها.

4- الاشتراك مع مجموعة من الأشخاص، تعمل بقصد مشترك بارتكاب أعمال إرهابية، وبهدف توسيع النشاط الإرهابي، أو مع العلم بنية المجموعة ارتكاب عمل إرهابي.

الحبس الاحتياطي

23- لا تلجأ الدولة للحبس الاحتياطي إلا إذا وجدت الدلائل كافية على نسب الجريمة للمتهم، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ستة أشهر وقد أحاط المشرع الأمر بالحبس الاحتياطي وفقاً لأحكام القانون رقم (27) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب، والقانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية بالضمانات التالي:

ابلاغ المتهم فور حبسه احتياطياً بأسباب حبسه والتهم الموجهة إليه، وحق الاتصال بمن يرى والاستعانة بمحام.

الحبس الاحتياطي لا يصدر من النيابة العامة إلا بعد استجواب المتهم.

ويجوز لعضو النيابة العامة، بدلا من الحبس الاحتياطي أن يصدر أمرا بأحد التدابير الآتية: 1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه. 2- وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة. 3- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة. 4- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة. 5-منع المتهم من مزاولة أنشطة معينة.

تتمثل سلطة النيابة في الجرائم غير الإرهابية بحبس المتهم احتياطياً لمدة أربعة أيام يجوز مدها لمدة أخرى مماثلة، وتكون المدة ثمانية أيام يجوز مدها لمدة أخرى مماثلة في جرائم معينة متى كان من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، وفيما جاوز ذلك واقتضت مصلحة التحقيق حبس المتهم يتعين أن تعرض النيابة العامة الأمر على أحد قضاة المحكمة الابتدائية، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة أشهر إلا في الجنايات وبأمر من محكمة الجنايات المختصة.

يفرج عن المتهم المحبوس احتياطياً، وجوبياً، إذا قضى في الحبس الاحتياطي مدة تساوي نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة المحبوس احتياطياً من أجلها.

فيما يتعلق بفترة الحبس الاحتياطي طبقاً لقانون مكافحة الإرهاب، فقد استثنی قانون مكافحة الإرهاب فترة الحبس الاحتياطي لمن توجه له تهمة ارتكاب جريمة إرهابية، بحيث منح النيابة العامة حبس المتهم خمسة عشر يوم قابلة للتجديد لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

والمشرع عندما أورد استثناء فترة الحبس الاحتياطي في قانون مكافحة الإرهاب عنما هو مقرر في قانون الإجراءات الجنائية، إنما ذلك لما تتطلبه إجراءات التحقيق وجمع المعلومات والأدلة في جرائم الإرهاب من عناية خاصة وإجراءات مطوله وتعاون دولي.

وقد منح المشرع سلطة الحبس الاحتياطي للنيابة العامة باعتبارها سلطة قضائية، واستوجب القانون عدم جواز حبس المتهم احتياط ياً إلا بعد استجوابه. واشترط القانون على عضو النيابة قبل استجواب المتهم أن يوجه له التهمة المنسوبة إليه وعقوبتها وبحضور محامي إذا رغب المتهم في ذلك، ولا يجوز للنيابة العامة أن تقرر حبس المتهم احتياطياً إلا بعد استجوابه وتوجيه التهمة له .

24- أما بشأن عدد الأشخاص الموقوفين والمحتجزين بموجب أحكام قانون حماية المجتمع، مرفق جدول بأوامر الحبس وفقاً للمادة (2) من القانون رقم 17 لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع الصادر في الفترات (2014 - 2019) شاملة عدد المحبوسين ومجموعهم، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لم ترد حالات تظلم عن الحبس استناداً للقانون أعلاه. كما أنه وفي عام 2020 تم حبس 5 أفراد فقط مما يشير إلى انخفاض معدل استخدام القانون للحبس، وكما تم سرده مسبقاً فإن مدة الحبس للموقوفين وفقاً لقانون حماية المجتمع هي أسبوعين، ولا يتم استعمال هذه المدة إلا في أضيق الحالات.

أوامر الحبس الاحتياطي وفقاً للمادة (2) من القانون رقم 17 لسنة 2002 بشأن قانون حماية المجتمع

السنة

مركز العاصمة

مركز الريان

مركز الشمال

مركز الجنوب

مركز دخان

المجموع

2014

49

38

13

6

8

114

2015

36

59

25

5

5

130

2016

102

81

24

4

9

220

2017

137

26

39

16

9

227

2018

140

40

23

31

13

247

2019

72

30

28

21

14

165

المصدر: وزارة الداخلية القطرية- قسم المعلومات والإحصاء 2020 .

عدم التمييز (المواد 2-3-14-20-23-26-27)

25- سلك المشرع القطري لمكافحة القوانين التمييزية مسلكاً قوياً حيث قرر "عدم التمييز" في التشريع القطري كمبدأ دستوري التزمت به كافة التشريعات الداخلية غايته صون الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز التي تنال منها، أو تقيد ممارستها، وباعتباره وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة للحقوق ( ) .

المساواة بين الرجال والنساء (المواد 2 و3 و26)

26- تهدف رؤية قطر الوطنية 2030 ( ) إلى بناء مجتمع يعزز العدالة والمساواة، وهي تجسيد لمبادئ الدستور الدائم لدولة قطر الذي يحمي الحريات العامة والخاصة. وبالنظر إلى الوضع الحالي فإنه يظهر لنا ازدياد تمثيل المرأة القطرية في مواقع صناعة القرار، وتعزيز مشاركة المرأة في الساحة السياسية، وزيادة استثمارات سيدات الأعمال القطريات في السوق المحلي، والمشاركة الفعالة في مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية وغيرها. ولتحقيق الغايات المنشودة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 ( ) ، وضعت استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018-2022 ( ) برامج ومشاريع لتنفيذ هذه الأهداف مع تحديد الجهات المنفذة والداعمة.

27- ‏وعلى صعيد تمكين المرأة من المناصب القيادية، تشير التقارير الاحصائية الرسمية إلى أن نسبة تمثيل المرأة القطرية في مواقع صناعة القرار تبلغ 30 %، ‏وتهدف رؤية قطر الوطنية 2030، والسياسات السكانية 2017 - 2022 إلى رفع هذه النسبة مع زيادة التمثيل السياسي للمرأة القطرية. ‏وتشغل حالياً سيدة منصب وزيرة الصحة العامة. وتقود المرأة القطرية عدد من المؤسسات الهامة في الدولة، نذكر منها، ‏مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، هيئة متاحف قطر ومؤسسة قطر للعمل الاجتماعي، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسات الرعاية الصحية الأولية، واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.

28- ‏كما صدر قرار وزاري تم بموجبه تعيين سيدة متحدثة رسمية لوزارة الخارجية القطرية، لتكون بذلك، أول امرأة قطرية تعين في هذا المنصب. وتشير إحصائيات وزارة الخارجية إلى أن عدد القطريات ‏الملتحقات بالسلك الدبلوماسي وصل إلى 195 دبلوماسية في عام 2020 من بينهن 3 نساء- رئيس بعثة تمثيلية . كما بلغت نسبة الإناث المحاميات نحو 20.4% من إجمالي المحامين القطريين سنة 2017، وهي نسبة مشجعة حيث ان أول امرأة قطرية عملت في سلك المحاماة كانت سنة 2000 وقد دخلت المرأة سنة 2010 مهن القضاة والنيابة العامة.

29- وفي ذات السياق قامت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ( ) بصفتها الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSCO) بالمشاركة في برامج بناء القدرات التي تقدمها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (ESCWA) ومنها تبني برنامج بناء القدرات حول تنفيذ خطة العمل لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على مستوى المؤسسات الوطني ة في المنطقة العربية.

30- وتعمل دولة قطر على تحديث وتطوير منظومتها التشريعية بصفة دورية ومستمرة في المجالات كافة حيث تحرص الدولة على مواءمة التشريعات مع الاتفاقيات الدولية، وفيما يلي إشارة إلى الأمثلة التي تم بموجبها إلغاء أو تعديل بعض النصوص القانونية التي تكرس التمييز ضد المرأة:

1- القانون رقم 19 لسنة 2008 بتحديد دية المتوفى عن القتل الخطأ، الذي ساوى في دية القتل الخطأ بين المرأة والرجـل؛

2- القانون رقم 5 لسنة 2009 المعدل لقانون الجوازات رقم 14 لسنة 1993، حيث ألغى التعديل شرط موافقة الولي على إصدار جواز سفر المرأة؛

3- القانون رقم 2 لسنة 2007 بنظام الإسكان والذي ألغى حصر انتفاع المواطنين من الذكور بهذا النظام وقرره للمواطنين من الجنسين. وقرار مجلس الـوزراء رقـم 17 لسنة 2007 بشأن أولويات وضوابط الانتفاع بنظام الإسكان والذي أعطى الحـق للمواطن غير المتزوج سواء أكان ذكراً أم أنثى، وتجاوز ال 35 سنة مـن العمـر أو لم يتجاوزها، ولكنه معيل لمن تجب عليه نفقته في الانتفاع بنظام الإسكان؛

4- المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2007 بإصدار قانون المرور والذي ساوى بين المرأة والرجل بالنسبة لشروط الحصول على رخصة قيادة السيارة؛

5- القانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية، الذي حافظ على مكتسبات المرأة الوارد ة في القوانين السابقة ومنها منح المرأة بدل سكن أسوة بالرجل كما ساوى بين الرجل والمرأة في الأجر وكافة الحقوق والواجبات وأعطى لها حقوق خاصة بها تعينها على تحقيق التوازن بين ال أ عباء الوظيفية والواجبات الأسرية.

اكتساب الجنسية

31- إضافة إلى ما تم ذكره بتقرير الدولة ( ) ، فقد نص الدستور الدائم في المادة 41 منه على أن: "الجنسية القطرية وأحكامها يحددها القانون، وتكون لتلك الأحكام صفة دستورية". ونظم قانون الجنسية رقم 38 لسنة 2005 كيفية اكتساب ومنح وسحب واسترداد الجنسية دون تمييز بين المرأة والرجل، فيما عدا حالة زواج القطرية من غير قطري، فإن الجنسية لا تمنح لزوج المرأة القطرية وأبنائها على اعتبار أن منح الجنسية هو أمر سيادي يخضع للسلطة التقديرية للدولة.

العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي (المواد 2 و3 و6 و7 و24 و26)

32- يتم حالياً دراسة اعتماد قانون جديد لحماية الأطفال، والذي سيشكل إطاراً قانونياً شاملاً لرصد حالات العنف ضد الأطفال.

33- علما بأنه تم في السابق اعتماد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأسرة 2011- 2016 ( ) التي تتألف من 8 محاور من ضمنها محور الأسرة والعرضة للخطر. و تم وضع عدد من المشاريع في مجال التماسك الأسري تهدف إلى تخفيض العنف المنزلي وتوفير الحماية والدعم للأسر المتأثرة به. وتداركاً للعواقب المترتبة على العنف المنزلي، فقد تبنت خطة استراتيجية التنمية الوطنية مشروعين رئيسيين للمساهمة في تحقيق هذه النتيجة وهي نظام شامل للحماية من العنف الأسري. ويبذل مركز الحماية والـتأهيل الاجتماعي التابع للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي جهود متميزة في هذا المجال من أجل تعزيز الوعي بأهمية الاهتمام بالطفل والمرأة بعيدا عن العنف إلى جانب دور مركز الاستشارات العائلية.

34- وحرصا على مواصلة هذه الجهود، وضعت استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018-2022 ( ) عدة أهداف للوقاية من العنف المنزلي من أهمها : "رفــع مستوى الإنجاز في مشاريع الوقاية والحماية من العنف بمعدل سنوي يتراوح ما بين 10% سنوياً إلى 30% سنوياً حتى عــام 2022، على أســـاس عام 2016" كما وضعت الاستراتيجية برامج مشاريع لتنفيذ هذا الهدف مع تحديد الجهات المنفذة والداعمة وخاصة برنامج الوقاية والحماية من العنف الذي يشمل مشروع الحماية من العنف والتصدع الأسري، ومشروع تأهيل ورعاية ضحايا العنف والتصدع الأسري، ومشروع طفولة بلا عنف، ومشروع تمكين وتثقيف المرأة، ومشروع الشراكات المجتمعية لمناهضة العنف.

مكافحة العنف ضد العاملات في المنازل

35- صدر القانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل ( ) والذي يشتمل على تدابير وأحكام تضمن حماية العمال المنزليين حماية كاملة شاملة من الممارسات والظروف التعسفية وقد صدر متوافقاً مع أحكام الاتفاقية رقم (189) لمنظمة العمل الدولية بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين. ووفقاً لهذا القانون، يجوز للمستخدم أن يُنهي عقد الاستخدام قبل انتهاء مدته مع احتفاظه بحقه الكامل في مكافأة نهاية الخدمة إذا اعتدى عليه صاحب العمل، أو أحد أفراد أسرته، بما يمس بدنه أو حياته، أو إذا وُجد خطر جسيم يُهدد سلامة المستخدم أو صحته. وتحرص وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على تلقي شكاوى المستخدمات بالمنازل على مدار الساعة بواسطة الخط الساخن أو خدمة الرسائل النصية أو عن طريق السفارات أو بواسطة تطبيق "آمرني" للهواتف الذكية، ويوجد بروتوكول بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية يمكّن ا لعمال من تقديم شكاواهم في مكتب منظمة العمل الدولية. وتحرص الدولة على تقديم المساعدة القانونية للعاملات ضحايا العنف أو التعسف ومعالجة هذ الحالات على وجه الاستعجال وتوفير المأوى والحماية للعاملات، كما يتم تنفيذ حملات توعية متواصلة لتثقيف أصحاب العمل بحقوق عمال المنازل في مختلف وسائل الإعلام، ومنصات التواصل الاجتماعي، وإصدار الكتيبات والمواد التوعوية ونشرها على نطاق واسع .

36- تقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالرقابة على مكاتب استقدام العمالة من الخارج وذلك من خلال متابعتها لعمل مكاتب استقدام العمالة لحساب الغير والتفتيش عليها بصورة دورية أو مفاجئة، والتواصل المستمر مع ممثلي العمال والمستخدمين بالمنازل، والملحقين العماليين بالسفارات، للتحقق من عدم استغلال العمالة الوافدة وحمايتها من جميع أشكال العنف والحفاظ على حقوق العمال وقد قامت الوزارة بتسليم سفارات الدول المرسلة للعمالة قوائم بأسماء مكاتب الاستقدام المرخصة لها في دولة قطر.

37- وبالإضافة إلى ما ورد في تقرير الدولة ( ) ، وفيما يتعلق ببيانات العلاج والدعم النفسي والاجتماعي المقدم للضحايا فقد قامت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر خلال عام 2019 وإلى غاية شهر يوليو 2020 بما يلي:

إنشاء دار الرعاية الإنسانية (الإيواء) بتاريخ 30 يوليو 2019 ، والذي يقوم بتقديم المساعدة والحماية والإيواء وإعادة التأهيل لضحايا الاتجار بالبشر.

تخصيص نيابة خاصة بمواضيع الاتجار بالبشر في نيابة شؤون الإقامة بالنيابة العامة.

تخصيص إدارة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية.

توقيع مذكرة تفاهم مع الهلال الأحمر بشأن تشغيل وإدارة دار الرعاية الإنسانية.

توقيع مذكرة تفاهم مع قطر الخيرية لدعم ضحايا الاتجار بالبشر بمبلغ 3 مليون ريال قطري لمدة 3 سنوات.

إنهاء الحمل ووفيات الأمهات والحقوق الإنجابية (المواد 2-3-6-7-24)

الإجهاض القانوني

38- تكفل دولة قطر العناية الطبية الكاملة للنساء قبل الولادة من خلال توفير مختلف الخدمات الطبية المتعلقة بفحوصات الأم والجنين والتي تشمل المواطنات والمقيمات على حد سواء. وقد اتخذت الدولة عدد من التدابير المساعدة على منع الحمل غير المرغوب فيه، وضمان أنها لا تضطر إلى الخضوع لعمليات الإجهاض السرية التي تهدد الحياة. حيث ينظم شروط عملية الإجهاض قانون رقم (2) لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان، وتنص المادة 17 منه على "يحظر على الطبيب إجهاض امرأة حامل إلا لإنقاذ حياتها. ومع ذلك إذا لم يكن الحمل قد أتم أربعة أشهر، يجوز الإجهاض في الحالتين الآتيتين:

أ- إذا كان بقاء الحمل يضر بصورة أكيدة بصحة الأم ضرراً جسيماً.

ب- إذا ثبت أن الجنين سيولد مصاباً- على نحو جسيم- بتشوه بدني أو قصور عقلي لا يرجى البرء منه، وبشرط أن يوافق الزوجان على الإجهاض.

39- ويجب أن تجرى عملية الإجهاض المشار إليها في مستشفى حكومي وبقرار من لجنة طبية مشكلة من ثلاثة أطباء أخصائيين أحدهم على الأقل متخصص في أمراض النساء والتوليد. كما يصدر قرار من وزير الصحة العامة بالشروط الواجب توافرها في أعضاء اللجنة الطبية المشار إليها.

40- إن المشرع قد حدد حالات الإجهاض والظروف التي يكون فيها الإجهاض متاحاً، وبالتالي فأنه في الوقت الحالي لا توجد أي مشروعات أو دراسات لتعديل التشريعات المعمول بها بالدولة بشأن الإجهاض.

الحق في الحياة (المادتان 6-7)

عقوبة الإعدام

41- تعتبر دولة قطر حق الإنسان في الحياة حق مقدس لا يجوز لأي أحد الاعتداء عليه، وعليه فقد جرم المشرع في قانون العقوبات المساس بحياة الإنسان سواء بالقتل أو بإلحاق أي أذى بجسم الإنسان. وقد وضع المشرع القطري ضوابط محكمة تحول دون تطبيق عقوبة الإعدام وتعمل على تقييدها إلى أبعد الحدود وهو ما يتوافق مع أحكام المادة (6) من العهد والتعليق العام رقم 36 بشأن الحق في الحياة ( ) .

الانضمام للبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد والمتعلق بشأن وقف استخدام عقوبة الإعدام

42- انظر الفقرة رقم 8 من هذا التقرير.

حالات الوفاة بين صفوف العمال المهاجرين

43- دأبت إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على تنظيم حملة تفتيشية في صائفة كل عام للتأكد من التزام الشركات بالقرار الوزاري رقم 16 لسنه 2007 بتحديد ساعات العمل في أماكن العمل المكشوفة خلال الصيف والذي يحظر العمل بعد الساعة 11:30 صباحاً، وألا يبدأ في الفترة المسائية قبل الساعة 03:00 مساءً خلال الفترة الممتدة من 15 يونيو إلى 31 أغسطس من كل عام.

44- وأسفرت الحملة التفتيشية لصائفة عام 2020 التي تمت خلال الفترة من 15/6/2020 إلى 31/8/2020 عن إغلاق (263) موقع عمل للشركات المخالفة للقرار الوزاري المشار إليه.

45- وقد سبق عمليات التفتيش حملة إ علامية واسعة النطاق في الصحف اليومية ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لتوعية الشركات وأصحاب العمل بضرورة الالتزام بأحكام القرار المشار إليه، كما تولت الوزارة خلال فترة الحملة نشر نتائج عمليات التفتيش تباعاً والعقوبات المسلطة على المخالفين.

46- وفي ذات السياق شملت وزارة الصحة العامة من ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 ( ) مخرجات خاصة بالصحة والسلامة في أماكن العمل والتي تسعى من خلالها تقليل ومنع الإصابات والأمراض والوفيات الناتجة عن العمل ومن ضمنها العمل في أماكن شديدة الحرارة. 

47- وخلال السنوات الماضية لم تسجل أي حالة وفاة بسبب الإجهاد الحراري ، وقد اتخذت وزارة الصحة العامة عدد من الإجراءات والتدابير بهذا الصدد، كالتالي :

عقد ورش عمل عن الإجهاد الحراري والذي ينظم تحت شعار "أحمي نفسك" وكانت الفئة المستهدفة بهذه الورش مسؤولين الصحة والسلامة المهنية بالشركات.

القيام بزيارات ميدانية لمواقع العمل لتقديم التوعية للعمال عن الإجهاد الحراري وكيفية الوقاية منه، بالإضافة إلى توزيع مطبوعات إرشادية وتوعوية في مواقع العمل وبلغات مختلفة.

تحديث لوائح استرشاديه وتوصيات عن الإجهاد الحراري بلغات مختلفة على الموقع الالكتروني لوزارة الصحة العامة.

استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتقديم وإرسال المواد التوعوية بشكل دوري خلال فصل الصيف. 

48- ونسبة للتعاون المستمر بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية، تم خلال الشهور الماضية استضافة خبير من المنظمة لدراسة اللوائح والقوانين المتعلقة بالعمل تحت أشعة الشمس.

49- وفيما يتعلق بعدد المخالفات و/ أو الانتهاكات الحاصلة في منشآت البناء فقد قام قسم السلامة والصحة المهنية بإدارة تفتيش العمل، خلال العام 2019 بإجراء عدد (22079) زيارة تفتيش على مواقع العمل "بما فيها مواقع البناء" ومواقع سكن العمال، تم تحرير عدد (6179) تنبيه إزالة مخالفات، وتعليق معاملات عدد (495) شركة، وإغلاق جزئي لعدد (47) موقع عمل، وتحرير عدد (84) محضر ضبط مخالفة.

عدد الوفيات الإجمالي بسبب العمل للأعوام 2017، 2018، 2019

(270) وفاة

50- الإجراءات التفتيشية المطبقة لغايات التحقيق جراء وفاة العامل، والضمانات المطبقة لضمان عدم التكرار وهي كما يلي:

51- نصت المادة 108 من قانون العمل القطري رقم 14 لسنة 2004 على أنه "إذا توفي العامل أثناء العمل أو بسببه أو أصيب بإصابة عمل، وجب على صاحب العمل أو من يقوم مقامه، إبلاغ الحادث فوراً إلى الشرطة والوزارة وتقوم الشرطة فور وصول البلاغ بإجراء التحقيق اللازم ويثبت في المحضر أقوال الشهود وصاحب العمل أو من يمثله وأقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك، كما يبين المحضر بوجه خاص صلة الحادث بالعمل، وعلى الشرطة فور انتهاء التحقيق أن ترسل صورة من المحضر إلى الوزارة وأخرى إلى صاحب العمل، وللوزارة أن تطلب استكمال التحقيق إذا رأت ضرورة لذلك" ولضمان تنفيذ نص هذه المادة يتم اجراء التالي:

1) قيام المنشأة بالإبلاغ الفوري عن الإصابة أو حادث العمل عن طريق البرنامج الإلكتروني المعد لذلك، حيث تتم إجراءات التحقيق في الحادث فور استلام البلاغ، ومن ثم رفع التقارير النهائية إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

2) قيام وزارة الداخلية عن طريق أجهزتها المختصة بإبلاغ الوزارة عن أي حادث أو إصابة عمل، حيث يقوم المختصين بالوزارة بالتوجه إلى مكان الحادث فوراً، وإجراء المعاينات والتحقيقات اللازمة ورفع التقارير النهائية إلى الجهات المختصة.

في حال تبين وقوع إصابة أو حادث عمل، ولم تقوم المنشأة بالإبلاغ عنه، فإنه يتم تحرير محضر للمنشأة لمخالفتها نص المادة المذكورة أعلاه.

وفقاً للمادة 109 من القانون المذكور أعلاه، للعامل الذي أصيب بإصابة عمل، الحق في أن يتلقى علاجاً يتناسب مع حالته، على نفقة صاحب العمل وذلك وفقاً لما تقرره الجهة الطبية المختصة، ويتقاضى العامل أجره كاملاً طوال مدة العلاج أو لمدة ستة أشهر، أيهما أقرب. فإذا استمر العلاج مدة تزيد على ستة أشهر تقاضى العامل نصف أجره الكامل حتى يتم شفاؤه أو يثبت عجزه الدائم، أيهما أقرب.

وفقاً للمادة 115 من القانون ذاته، على صاحب العمل موافاة الوزارة كل ستة أشهر بإحصائية عن إصابات العمل وأمراض المهنة وفقاً للنماذج المعدة لهذا الغرض.

يوجد بإدارة تفتيش العمل فريق خاص للقيام بإجراءات التحقيق في حوادث العمل.

يتم إرسال تقرير التحقيق في الحادث لوزارة الداخلية لرفعه إلى الجهات القضائية، لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

يتم تقدير العجز الناتج عن الحادثة بالنسبة للعامل بواسطة وزارة الصحة ليتم تعويض العامل.

إذا ثبت أن الوفاة كانت أثناء العمل أو بسببه وتأكد مخالفة الشركة لاشتراطات السلامة، يتم إلزام الشركة بتعويض أسرة العامل المتوفي.

تفعيل رابط داخل الموقع الرسمي لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية يمكن بواسطته للشركات إخطار الوزارة بحالة الإصابة أو الوفاة في أي وقت.

أما فيما يتعلق بالتعويضات لأسرة العامل المتوفي فقد نصت المادة (110) من قانون العمل القطري أنه "لورثة العامل الذي يتوفى بسبب العمل، وللعامل الذي يُصاب بإصابة عمل نتج عنها عجز كلي دائم أو جزئي، الحق في الحصول على التعويض. ويحسب مقدار التعويض في حالة الوفاة بسبب العمل طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. ويعتبر في حُكم الوفاة إصابة العمل التي ينتج عنها عجز كلي دائم، وتحدد نسبة العجز الجزئي إلى نسبة العجز الكلي الدائم وفق الجدول رقم 2 المرفق بالقانون المذكور أعلاه، ويحسب مقدار التعويض في هذه الحالة على أساس هذه النسبة من مقدار التعويض المنصوص عليه في الفقرة السابقة".

العمل الجبري والاتجار بالأشخاص (المواد 6 و7 و8 و24)

52- أعلنت دولة قطر بتاريخ 30 أغسطس 2020 عن صدور تشريعات جديدة أحدثت تغييرات تاريخية على سوق العمل حيث ألغت الشرط المفروض على العمال الوافدين بالحصول على موافقة صاحب العمل في حال أرادوا تغيير جهة عملهم كما أصبحت دولة قطر الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي تعتمد حداً أدنى للأجور غير تمييزي. 

53- وتأتي هذه الخطوة الإيجابية استكمالاً لبرنامج الإصلاحات الشاملة الذي تنفذه الدولة فيما يتعلق بقوانين ونظم العمل بما يساهم في بناء سوق عمل يتسم بالحداثة والديناميكية تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 ( ) وأهداف التنمية المستدامة، ويمكن تلخيص أهم هذه التشريعات والتدابير على النحو التالي:

إ لغاء نظام الكفالة نهائياً

54- سبق لدولة قطر أن ألغت مأذونية الخروج وأقرت حق العمال الوافدين في مغادرة الدولة بحرية. وعملا بذلك تم تفكيك نظام الكفالة وإلغاءه نهائيا ً .

انتقال العمال في سوق العمل بكل حرية

55- صدر المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والمرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، وتهدف هذه القوانين الجديدة إلى تسهيل انتقال العمال لجهة عمل أخرى خلال فترة إقامتهم بالدولة حيث يتحلى النظام الجديد بمرونة أكبر تسمح للعمال الوافدين الخاضعين لأحكام قانون العمل بالتنقل في سوق العمل بكل حرية بما يتوافق مع معايير العمل الدولية.

56- وعملاً بالتعديلات الجديدة يجوز لكل من طرفي عقد العمل، سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة، بعد انتهاء فترة الاختبار، إنهاء العقد دون إبداء أسباب بشرط أن يراعي الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إخطار الطرف الآخر كتابة برغبته في ذلك قبل شهر على الأقل خلال السنتين الأولى والثانية من العمل، أو قبل شهرين بعد انتهاء السنة الثانية من العمل. 

57- كما يجوز للعامل إنهاء عقد العمل خلال مدة الاختبار للانتقال لصاحب عمل آخر بشرط إخطار صاحب العمل كتابة قبل شهر على الأقل من تاريخ إنهاء العقد، ويلتزم صاحب العمل الجديد بتعويض صاحب العمل المتعاقد معه بقيمة التذكرة ورسوم الاستقدام على ألا يزيد التعويض عن الأجر الأساسي لشهري ن. وأدرج القانون الجديد بندا إضافيا (بند 5) إلى المادة (51) من قانون العمل ليصبح بإمكان العامل، إذا صدر قرار نهائي من إحدى لجان فض المنازعات العمالية لصالحه، أن ينهي عقد العمل قبل انتهاء مدته ودون اخطار صاحب العمل، مع احتفاظه بحقه كاملا ً في مكافأة نهاية الخدمة.

58- وقد تم البدء في برنامج تدوير العمالة الوافدة والاحتفاظ بالعمالة الماهرة بإطلاق منصة إلكترونية لتدوير العمالة الوافدة في السوق المحلي بالتعاون مع غرفة قطر بهدف إتاحة الفرصة للشركات التي تحتاج إلى عمالة جديدة بالتعاقد مع العمالة الموجودة داخل الدولة والتي تم الاستغناء عنها بسبب تداعيات جائحة كورونا كوفيد-19.

الغاء مأذونية الخروج 

59- تم الغاء مأذونية الخروج بموجب القانون رقم (13) لسنة 2018 الذي أقر حق العامل الوافد الخاضع لقانون العمل في الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد خلال سريان عقد العمل. 

60- كما صدر قرار وزير الداخلية رقم (95) لسنة 2019 الذي ألغ ى كذلك مأذونية الخروج بالنسبة للعاملين بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والعاملين بقطاع النفط والغاز والشركات التابعة لها والعاملين بالوسائط البحرية في المياه التابعة لدولة قطر والعاملين بالزراعة والرعی . 

61- ويحق للفئات المشار إليها الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد خلال فترة سريان عقد العم ل. ويجوز للمستقدم أن يقدم طلب اً مسبب اً ومسبق اً لوزارة الداخلية، بأسماء من يرى ضرورة موافقته المسبقة على مغادرتهم للبلاد من تلك الفئات بسبب طبيعة عملهم، وبما لا يجاوز (5%) من عدد العاملين لديه، وتولت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية نشر معايير اعفاء واضحة لتلك الاستثناءات التي تنطبق فقط على العمال ذوو المهارات العالية وهم: الرئيس التنفيذي، الموظفون الماليون، المدير المسؤول والمشرف على العمليات اليومية للشركة، مدير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

62- كما ألغى القرار الوزاري رقم (95) لسنة 2019 مأذونية الخروج للمستخدمين بالمنازل الذين أصبح بإمكانهم الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد خلال سريان عقد العمل، ويجب على المستخدم إبلاغ صاحب العمل قبل رغبته في المغادرة باثنتين وسبعين ساعة على الأقل. 

63- وتجدر الإشارة إلى أنه ثمة ضمانة مهمة أشارت إ ليها المادة (7) من قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين تتمثل في أنه للوافد في حال عدم تمكنه من مغادرة البلاد لأي سبب من الأسباب، اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين والتي تبت في التظلم خلال ثلاثة أيام عمل.

حد أدنى غير تمييزي لأجور العمال والمستخدمين في المنازل

64- نص القانون رقم (17) لسنة 2020 بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور الذي ينطبق على كافة العمال والجنسيات والقطاعات دون تمييز بما في ذلك المستخدمين بالمنازل، على أن تحديد الحد الأدنى للأجور يكون بقرار من وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

65- وتم تحديد الحد الأدنى للأجور بمبلغ قدره 1000 ريال قطري شهرياً ، زيادة عن حق العامل في الغذاء والسكن اللائ ق، وفي حال عدم توفير صاحب العمل السكن اللائق أو الغذاء الملائم للعامل أو المستخدم، يكون الحد الأدنى لبدل السكن 500 ريال قطري، والحد الأدنى لبدل الغذاء 300 ريال.

66- وعملا ً بأحكام القانون الجديد ستتم مراجعة الحد الأدنى للأجور مرة واحدة على الأقل كل سنة حيث تنشأ لجنة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تسمى "لجنة الحد الأدنى للأجور " تختص بدراسة ومراجعة الحد الأدنى للأجور العمال والمستخدمين بالمنازل بمراعاة متغيرات العوامل الاقتصادية.

67- وسيتم التنسيق مع أصحاب العمل لتعديل عقود العمل التي يقل أجر العامل فيها عن الحد الأدنى المحدد في القرار الوزاري والمقرر العمل به بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

تشديد الرقابة على المستحقات المالية للعمال

68- ينص المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2020 على تشديد العقوبة على المخالفين لنظام حماية الأجور، حيث أصبح صاحب العمل المخالف معرضا ً لعقوبة بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على ستة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

69- وتعمل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على تحديث نظام حماية الأجور وفقا للتقييم الذي تم اجراؤه للنظام بواسطة خبير مستقل من مكتب منظمة العمل الدولية بالدوحة ل لكشف عن المخالفين للحد الأدنى للأجور بواسطة آلية التدقيق الالكتروني . كما أقر التعديل الجديد لقانون العمل عقوبات بالحبس والغرامة ضد أصحاب العمل في حال تأخرهم عن أداء جميع مستحقات العامل عند انتهاء العقد لأي سبب من الأسباب. وأضيفت عقوبات بالغرامة ضد صاحب العمل الذي لا يلتزم بدفع الأجر المستحق للعامل قبل قيامه بالإجازة السنوية لقاء العمل الذي أداه مضافا ً إليه أجر الإجازة، أو في حال مخالفته لأحكام المادة (70) من قانون العمل المتعلقة بشروط وضوابط الحجز أو الاقتطاع من الأجر المستحق للعامل . وتحرص الوزارة على تتبع المخالفين والتنفيذ الفعلي للعقوبات المشار إليها حيث تقوم بوقف التعامل مع صاحب المنشأة ومنعه من استقدام العمالة في حال عدم الالتزام بنظام حماية الأجور كما ويتم تحرير محضر بالمخالفة وإحالته إلى الجهات الأمنية ومن ثم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده والتنسيق مع وزارة الداخلية لنقل عمال الشركة المخالفة لنظام حماية الأجور إلى صاحب عمل آخر، ثم التنسيق مع النيابة العامة لعدم التساهل مع صاحب العمل المخالف لنظام حماية الأجور.

70- وقد سرّعت وحدة نظام حماية الأجور إجراءاتها المتعلّقة بفرض الحظر على الشركات التي ترتكب مخالفات عبر منعها من تلقّي خدمات وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وفي يناير 2020، فرضَت وحدة نظام حماية الأجور حظرًا على 588 شركة. وفي وقتٍ لاحقٍ من السنة، في ظلّ الإغلاق التام والقيود المفروضة نتيجة تفشّي جائحة كوفيد-19، تمّ رصد مخالفة المزيد من الشركات لنظام حماية الأجور، وفي يونيو 2020 تم فرض الحظر على 8756 شركة. كما زاد عدد المخالفات المحالة إلى الشرطة لاتّخاذ الإجراءات اللّازمة بشأنها، ويتمّ تعزيز التواصل مع وزارة الداخلية لضمان اتّخاذ التدابير بالسرعة اللازمة فيما يتعلّق بالقضايا ذات الأولوية.

صندوق دعم وتأمين العمال

71- صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2019 بتشكيل مجلس إدارة صندوق دعم وتأمين العمال الذي بدأ بالعمل بصورة فعلية. ويخصص القانون مبلغاً يعادل ما نسبته (60%) من حصيلة رسوم منح رخص العمل ورسوم تجديدها لفائدة الصندوق بما يكفل موارد متنوعة وكافية لصرف مستحقات العمال وتقديم الدعم لهم.

72- يهدف الصندوق الجديد إلى صرف مستحقات العمال التي تفصل فيها لجان فض المنازعات العمالية في حال تعسر الشركة وعدم قدرتها على الدفع، تجنباً للإجراءات التي قد تستغرق وقتاً والتي تؤثر على استطاعة العمال الوفاء بالتزاماتهم تجاه أسرهم أو تجاه الغير، كما يضمن إنشاء الصندوق السرعة في سداد المستحقات المالية عند انتهاء الخدمة، وتسهيل إجراءات عودة العامل إلى بلده، علما بأن الصندوق يستفيد منه أيضاً العاملون بالقطاع الخاص وعمال المنازل على السواء. كما يهدف إنشاء الصندوق إلى توفير الموارد المالية المستدامة واللازمة لدعم وتأمين العمال، ودعم أنشطة العمال مثل إنشاء الملاعب وأماكن الترفيه بالإضافة إلى إنشاء مساكن للعمال. ومنذ انشاء الصندوق فقد تم صرف المستحقات المالية لما مجموعه 5744 عامل بقيمة 13.917.484 ريال قطري.

برنامج التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية

73- سيتم تمديد برنامج التعاون الفني 2017-2020 مع منظمة العمل الدولية، حتى يونيو 2021.

دور وولاية اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر

74- تهدف اللجنة إلى القيام بدور المنسق الوطني لرصد ومنع ومكافحة الاتجار بالبشر من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بعدد من المهام وفقاً للمادة (4) من قانون إنشائها ( ) .

عدد التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالعمل الجبري والإتجار بالبشر

75- أدانت المحكمة الابتدائية بالمجلس الأعلى للقضاء في نوفمبر من عام 2020 إثنين من المتهمين المقيمين في دولة قطر في قضية لها علاقة بالاتجار بالبشر والعمل الجبري ، لارتكابهما الجريمة ضد إثنين من مستخدمي المنازل والمنصوص عليها بقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 15 لسنة 2011.

76- وتمثلت هذه الجريمة في استغلال المجني عليهما قسرا ً في الخدمة وممارسة الرق والاستعباد بحقهما، وحجز المجني عليهما وحرمانهما من حريتهما، وتسخير المجني عليهما وإكراههما على العمل بدون أجر، والاعتداء على سلامة جسم المجني عليهما .

77- وقد تم إيواء المجني عليهما في مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان) بعد أن تلقيا الرعاية الصحية اللازمة.

78- وقضت محكمة الجنايات بالمحكمة الابتدائية بحبس المتهمين الإثنين لمدة عشر سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهما مبلغ 200 ألف قطري وبإبعادهما من البلاد عقب الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها و إلزام المتهمين متضامنين بتأدية لكل مدعية بالحق المدني مبلغ مليون ريال قطري على سبيل التعويض.

حظر تعرض الأشخاص المسلوبة حريتهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهنية (7-9-10-11)

حظر التعذيب

79- انظر الفقرات من 78 إلى 98 من تقرير الدولة ( ) .

عدد التحقيقات والإدانات والتعويضات المتعلقة بالتعذيب

80- ليس ثمة شكاوى أو حالات تتعلق بالتعذيب أو المعاملة السيئة سبق أن جرى رصدها فيما تم من زيارات للمؤسسات العقابية والإصلاحية، أو أماكن الاحتجاز في الإدارات الأمنية، أو حجز الإبعاد التي أجرتها إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية خلال الأعوام السابقة في سياق تطبيقها لآلية الرصد والتقويم المذكورة في تقرير الدولة، كما لم تتلق إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية أية شكوى ضد أي من منتسبي الوزارة من أعضاء قوة الشرطة حول إساءة لاستعمال السلطة يندرج التعذيب ضمن مفهومها.

الجلد والرجم

81- وفقاً لقانون تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية رقم (3) لسنة 2009 فقد الغيت عقوبة الجلد التأديبية كأحد الجزاءات التأديبية التي توقع على المحبوسين والتي كانت بالقانون السابق رقم (3) لسنة 1995 بتنظيم السجون.

المحتجزين بسبب الأفعال غير العنيفة

82- فيما يلي جدول يوضح عدد المحتجزين الحاليين من الرجال والنساء بسبب الأفعال غير العنيفة:

عدد المحتجزين - رجال

الزنا والمواقعة

اللواط

الاغتصاب

هتك العرض

التحرش

تعاطي المخدرات

السكر

التسول

31

8

3

15

6

47

8

1

عدد المحتجزين - نساء

الزنا والمواقعة

الاغتصاب

الصور الاباحية

العلاقات غير المشروعة

تعاطي المخدرات

10

1

1

1

1

المحتجزين بسبب عدم تسديد الديون

83- فيما يلي جدول يوضح عدد المحتجزين الحاليين بسبب عدم تسديد الديون:

المحتجزين بجرائم الشيكات - رجال

المحتجزين بجرائم الشيكات - نساء

المفرج عنهم بسبب التدابير الاحترازية والوقائية لفيروس ك و رونا - رجال

الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

النوع

العدد

قطريون

33

قطريات

0

رجال

197

غير قطرين

299

غير قطريات

15

نساء

3

اكتظاظ السجون و الإجراءات المتبعة في ها خلال فترة انتشار كوفيد-19

84- صدرت مكرمة أميرية بالعفو عن عدد (514) نزيلاً مراعاة للظروف الإنسانية والاجتماعية والصحية المتعلقة بجائحه كوفيد - 19. كما أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمباني الجديدة التي تقدر طاقتها الاستيعابية (640) نزيلاً ومن المتوقع تشغيلها خلال الفترة القادمة ، وبذلك تفادي حدوث اكتظاظ بالفترة القادمة.

85- وقد أشرفت لجنة إدارة الازمات على الأوضاع الصحية سواء الاحترازية قبل انتشار الجائحة أو خلال إصابة عدد من النزلاء بفيروس كوفيد-19 وقد تكللت هذه الجهود بشفاء جميع النزلاء المصابين حتى تاريخه وفي الوقت الحالي لا توجد أية إصابات.

86- وقد تم تقسيم الإجراءات التي تم اتباعها إلى ثلاث مراحل ، كالتالي:

المرحلة الأولى: مرحلة الإجراءات الاحترازية قبل انتشار الجائحة:

وقف الزيارات بكافة أنواعها ووقف الدخول الجديد كإجراء احترازي للوقاية من انتقال الفايروس.

توفير أجهزة استشعار لقياس الحرارة عن طريق الاشعة.

وقف خروج النزلاء للمحاكم تماشياً مع إجراءات الدولة.

توفير كميات كافية من المعقمات والكمامات والقفازات.

توعية المحبوسين وافراد المؤسسة بإصدار لوحات ارشادية عن كيفية الوقاية من الفايروس وتوزيعها في كافة أقسام المؤسسة.

المرحلة الثانية: مرحلة انتشار الجائحة وآلية العمل التي تم اتباعها:

انشاء مستشفى ميداني وتوفير الكادر الطبي والاحتياجات الطبية اللازمة وساهم المستشفى الميداني بشكل رئيسي في إدارة الازمة والتخفيف من آثارها خصوصاً من ناحية عدم إحالة المحبوسين للحجر خارج المؤسسة والذي كان سيشكل عجزاً في أفراد الحراسة.

وضع خطة عمل بالتعاون مع وزارة الصحة وعدد من الجهات المعنية لمتابعة الأوضاع الصحية للنزلاء والموظفين، وعليه بدأت الإصابات بالانـحسار واستقرت الأوضاع مع نهاية شهر يوليو 2020.

المرحلة الثالثة: بعد استقرار الأوضاع الصحية وانـحسار الإصابات بالفايروس:

استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية تحسباً لأي موجه جديدة لعودة انتشار الفايروس.

استمرار تخصيص مبنى للعزل لمواجهة أي حالات للإصابة جديدة قد تظهر خلال الفترة القادمة.

الحق في مغادرة أي بلد (المادة 12)

87- بالرغم من قرار محكمة العدل الدولية بإلزام دولة الامارات بإنشاء آلية واضحة لضمان إعادة لم شمل الأسر القطرية التي تضررت بسبب الإجراءات التعسفية أحادية الجانب، إلا أن اللجنة الوطنية لحقوق ال إ نسان ماتزال تتلقى حالات جديدة توثق عدم امتثال دولة الامارات لقرار محكمة العدل الدولية، في انتهاك واضح لحقوق الفئات الأولى بالرعاية كالأطفال والأمهات، وبلغ العدد الكلي للأسر المتضررة التي لم تتم معالجتها لغاية تاريخه (90) حالة.

88- وفي هذا الصدد لم تتخذ دولة قطر في المقابل أي إجراءات تمس حقوق الإنسان اتجاه مواطني دول الحصار، ولم يتم منعهم من دخول الدولة سواء كان لهم صلات قرابة أسرية من عائلات قطرية من عدمه، ولم يتم منع أي مواطن قطري من السفر إلى دول الحصار لأي غرض كان.

حق اللاجئين وطالبي اللجوء (المادة 13)

89- فيما يخص المادة (9) يلاحظ بأنها معنية بإقرار جملة من الحقوق والمزايا للاجئ السياسي من بينها حرية التنقل ، ومن دون ذكر أي قيد، حيث ورد في مستهل هذه المادة "يتمتع اللاجئ السياسي بحماية الدولة كما ويتمتع بما لا يتعارض مع صفته كلاجئ سياسي بالمزايا والحقوق التالية ..."، وذلك يعني أن اللاجئ السياسي مشمول بحماية الدولة في مواجهة أية تحديات محتملة تعرض أمنه الشخصي للخطر وذلك طبقاً لهذا القانون وكذلك للمادة ( 52 ) من الدستور التي وردت بالقول "يتمتع كل شخص مقيم في الدولة إقامة مشروعة بحماية لشخصه ومالة وفقاً لأحكام القانون".

90- وهو ما جرى التأكيد علي ه في المادة) ‎ 10 (‏من نفس القانون والتي نصت على "للإدارة المختصة تحديد محل إقامة اللاجئ السياسي؛ ذلك للحفاظ على سلامته" ، بمعنى أن المشرع لم يقصد تقييد حركة اللاجئ السياسي أو حرية تنقله وإنما تمكين السلطات المختصة من حمايته في مواجهة أي نمط من المخاطر أو التهديدات المحتملة بصفته لاجئاً سياسياً.

91- أما فيما يتعلق بإزالة القيود على تكوين الجمعيات بين طالبي اللجوء واللاجئين ، نص ت المادة (11) من القانون على "يخضع اللاجئ السياسي لأحكام القانون والقرارات والأنظمة المعمول بها في الدولة وبتقي ي د بالتدابير التي تتخذها للحفاظ على النظام العام؛ ولا يجوز له ممارسة نشاط سياسي أثناء وجوده في الدولة". و لم يأت النص على ذكر أي قيد على ممارسة اللاجئ السياسي لحقه في المشاركة في الشأن العام سواء أكان ثقافيا ً أو اجتماعياً؛ أو اقتصاديا ً أو على صعيد العمل التطوعي أو الإنساني أو الخيري وغير ذلك ، كما لم ترد أي إشارة تتعلق بانتماء اللاجئ السياسي إلى الجمعيات وتأسيسها علماً بأن تكوين الجمعيات محكوم بشروط وقواعد ينظمها قانون رقم ( 12 )‏ لسنة ( 2004 ) بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة.

الحق في محاكمة عادلة واستقلال القضاء وقضاء الأحداث المواد (2-7-9-10-14-24)

نزاهة واستقلال القضاء

92- انظر التقرير الفقرات من 168 إلى 195 ( ) .

قدرة المتهمين على مخاطبة المحاكم

93- نظم المشرع اجراءات التقاضي في القانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته وكذلك في القانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، و قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003 وتعديلاته التي كان أخرها، قانون رقم (4) لسنة 2019.

94- قرر المشرع في القوانين المذكورة كافة الضمانات التي تكفل إ قامة محاكمة عادلة سواء استقلالية وحيادية مرفق القضاء والضمانات المتعلقة بالمتهم وتمكينه من الوصول إلى المحكمة المختصة والبت في الدعوى بالسرعة الممكنة وممارسة حق الدفاع والوصول إلى حقه وتنفيذ ال أ حكام القضائية والحق في المساواة أمام القانون والقضاء وعدم إخضاع المتهم إلى إكراه مادي أو معنوي وعدم إخضاع المتهم إلى ضرب من ضروب التعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة وافتراض براءة المتهم، والمحاكمة أمام محكمة مختصة مستقلة ونزيهة وتؤمن له فيهـا الضمانات الضرورية لممارسـة حق الدفـاع وحق المتهم أن يحاكم علنيا وحق المتهم في استدعاء الشهود والحق في الاستئناف والتمييز.

معايير اختيار القضاة

95- نصت المادة (27) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003 على الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى القضاء، حيث يجب أن يكون كامل الأهلية، وأن يكون حاصلاً على مؤهل علمي جامعي في الحقوق أو الشريعة والقانون أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها، وألا يكون قد أُدين بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد فصل من الخدمة بقرار تأديبي، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، واجتياز المقابلة الشخصية والتدريب، وألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة إذا كان التعيين في المحكمة الابتدائية وعن ثمان وثلاثين سنة إذا كان التعيين في محكمة الاستئناف. ومن هذه الاشتراطات المحددة قانوناً تُستقى معايير اختيار القضاة.

مدة عقود القضاة

96- لا يوجد في القانون مدة محددة لتعيين القضاة ولا تنتهي الولاية القضائية إلا إذا توافرت أ سباب زوالها قانوناً، أما فيما يتعلق بالقضاة غير القطريين فإن هذه المسألة تخضع لاتفاقيات التعاون القضائي بين الدول وتكون مدة إعارة القضاة غير القطريين بحسب قوانين الدول المُعار منها .

مدونة قواعد السلوك القضائي

97- أصدر المجلس الأعلى للقضاء مؤخراً مدونة السلوك القضائي لتعزيز القيم التي يجب أن يلتزم بها أعضاء السلطة القضائية. ويتمتع المتقاضين بكافة ضمانات التمثيل القانوني الصحيح أمام المحاكم وتُتاح لهم فرصة الدفاع والاستعانة بمترجمين معتمدين، وكذلك تتولى المحكمة تقديم المساعدة القضائية للمتهمين في الجنايات وتوكيل محامين لهم مجاناً. أما فيما يتعلق بالأحكام الغيابية فإن قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004 أتاح للمحكوم عليه غيابياً فرصة المعارضة خلال خمسة أيام من تاريخ علمه بالحكم الصادر ضده ولا يكون نافذاً في مواجهته.

عزل القضاة

98- تعتبر عقوبة العزل من الوظيفة لعضو النيابة العامة عقوبة تأديبية يتم توقيعها على عضو النيابة من قبل مجلس تأديب عندما يقرر النائب العام إقامة الدعوى التأديبية على عضو النيابة المخالف بعد التحقيق معه وفقاً لإجراءات وضمانات المحاكمات العادية العادلة ( ) .

99- ويشترط القانون لتنفيذ الحكم بعقوبة العزل التي قررها مجلس التأديب على عضو النيابة، أن يصدر ها مرسوم أميري وهو ما يعد ضمانة إضافية.

100- الجدير بالذكر بأن القانون قد ضمن لعضو النيابة الذي تمت معاقبته بعقوبة العزل عدم حرمانه من المعاش التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة.

فرص الاستعانة محامي

101- طبقاً للإجراءات القانونية المعمول بها فإن فرص الاستعانة بمحامي تكون متوفرة ومضمونة للمتهم منذ بداية إجراءات التحقيق في النيابة العامة، حيث أنه عند عرض المتهم على النيابة يتم سؤاله أن كان لدية محامي أو يرغب في حضور محاميه معه، واشترط القانون عند بداية إجراءات المحاكمة واتهام شخص بجناية أن تعين له المحكمة محامي للدفاع عنه إذا لم يكن لديه محامي، وتتحمل المحكمة دفع أتعاب المحامي من صندوق المحكمة.

102- وفي حالة عدم إتقان المتهم للغة المعتمدة في التحقيق فقد اشترط القانون حضور مترجم وتوقيعه على محضر التحقيق وإلا اعتبر المحضر باطل ويتم الطعن فيه أمام المحكمة بالبطلان ( ) .

عقد المحاكمات غيابياً

103- لا تتم محاكمة أي متهم إلا بعد إعلا م ه من قبل المحكمة والتأكد من صحة إعلا م ه وفي حالة تعذر إعلا م ه لوجوده خارج البلاد وقررت المحكمة السير في إجراءات المحاكمة وأصدرت حكم بإدانته، فإن هذا الحكم لا يعتبر نهائياً ويعتبر حكم غيابي قابل للطعن حيث أنه عند القبض على المتهم المحكوم غيابياً له أن يطعن في الحكم الصادر بحقه غيابياً وتعاد إجراءات المحاكمة من جديد.

حرية الوجدان والمعتقد الديني (المواد 2-18-26)

104- إضافة إلى ما ورد في التقرير ( ) ، فقد صادقت دولة قطر على عدد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية الداعمة لحرية الدين والفكر والعقيدة منها على سبيل المثال لا الحصر اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي في عام 2009، وهو ما يعكس الإرادة السياسية في السعي لنشر قيم التسامح وحرية التفكير والتعبير.

105- و قد ساوى المشرع القطري بين الدين الإسلامي وغيره من الديانات السماوية المصونة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وهما الشريعتان المسيحية واليهودية، فكما حرم الإساءة إلى الدين الإسلامي حرم كذلك الإساءة للديانتين المسيحية واليهودية، كما حرم التطاول على أحد الأنبياء أو التعرض لأماكن إقامة شعائرهما بأي صورة .

106- استمر مجمع الأديان في مسيمير (Religious Complex)، والموجود على أرض مملوكة للحكومة، في توفير مساحة للعبادة للطوائف المسيحية الثمانية المسجلة، مع تعليمات حكومية واضحة بأن الرموز المسيحية مثل الصلبان والحصون والتماثيل لا يُسمح بها في خارج مب نى الكنيسة. وواصلت الحكومة السماح للكنائس غير المسجلة بالعبادة هناك أيضًا، ولكن فقط تحت رعاية إحدى الطوائف الثمانية المعترف بها. و يضم المركز الإنجليكاني داخل مجمع مسيمير عددًا من الطوائف الأصغر الأخرى ويوفر مساحة لـ 88 جماعة من مختلف الطوائف واللغات.

107- كما أن هناك عدد 61 فيلا وشقة (كنائس منزلية) تتبع الكنيسة الأفنجليكانية ، لديها تصاريح لتقديم الخدمات الدينية، وتنتهي صلاحية هذه التصاريح بعد إتمام بناء مبنى الكنيسة الأفنجليكانية في مجمع الأديان في مسيمير علماً بأنه تم تخصيص الأرض للكنيسة من قبل الحكومة ولكن لم يتم البدء في عملية البناء بعد.

108- قامت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الريل ( ) ، وهي الجهة المسؤولة عن خطوط المترو، بتوفير باصات خاصة من محطات المترو لتوصيل المصلين إلى مجمع الأديان مباشرة دون توقف.

حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات (المواد 2-19-21-22)

حرية التعبير

109- تتوافق محظورات النشر الوارد ة بالمادة 47 من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1979 مع القيود الواردة بالمادة 19 من العهد، فالمحظورات الواردة ضمن البنود أ - ب -ج - د - ه - ذ - ز – ط -ل ( ) من المادة المشار إليها من القانون رقم 8 لسنة 1979 تقع ضمن القيود الواردة بالمادة 19 من العهد المتعلقة بحماية الأمن القومي والنظام العام من حيث ضمان سلامة الدولة ونظامها العام بشقيه المتعلقين من جهة حماية الأمن الاقتصادي بعدم المساس بعمله أو نشر أخبار من شأنها زعزع ة النظام الاقتصادي للدولة، ومن جهة ثانية حماية الاستقرار الاجتماعي من التفكك والصراعات من خلال محاربة خطاب الفتنة والكراهية والتشدد الديني.

110- كما أن المحظورات الواردة بالبنود ح – ى - ك – م ( ) تتوافق والقيد الوارد ضمن المادة 19 من العهد فيما يتعلق بحماية الآداب العامة واحترام حقوق الآخرين وحماية سمعتهم، ولو تعلق الأمر بموظف عام . علاوة على ذلك، فإن بعض المحظورات الواردة ضمن هذه البنود (نشر التحقيقات أو الأحكام القضائية) تستجيب للمعايير المقررة في المواثيق الدولية الأخرى، ومن تلك المعايير ضمان سرية الأبحاث والتحقيقات القضائية باعتبارها إحدى مقومات المحاكمة العادلة، إضافة الى أن عدم نشر معطيات متعلقة بقضايا تعهد بها القضاء هو من ضمانات استقلالية السلطة القضائية وضمانا ً لقرينة البراءة المقررة لفائدة المتهم.

111- وعلاوة على ذلك ورغم ما هو مقرر لوزارة الثقافة والرياضة من ضبطية قضائية بشأن مراقبة ومتابعة ما ينشر في وسائل الإعلام غير أنه لم يسبق لوزارة الثقافة والرياضة أن تولت طلب من صحيفة أو صحفي حجب مقال بغية عدم نشره وإطلاع عموم الناس على محتواه تنفيذا ً لمقتضيات البند (ن) من المادة 47 من القانون المشار إليه، كما أنه لم يتم حظر نشر أو سحب أعداد من الصحف التي تصدر في الدولة.

112- و في إطار تحديث التشريعات المتعلقة بالرأي والتعبير وبغية تدعيم استقلالية القطاع الصحفي وتعزيز حرية نشر وتداول المعلومات ، تولت الدولة إعداد مشروع قانون جديد بمسمى "قانون بتنظيم الصحافة والمطبوعات والنشر والأنشطة الإعلامية والفنون"، بديلاً عن قانون المطبوعات والنشر، بعد مصادقة مجلس الوزراء عليه. و يتوافق مشروع القانون الجديد مع القيود المقررة بشأن حرية التعبير والرأي وفقاً لما ورد بالمادة 19 و20 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

تداول المعلومات عبر الانترنت

113- لا تتعارض المحظورات الواردة في المادة 1 من القانون رقم 14 لسنة 2014 بإصدار مكافحة الجرائم الإلكترونية مع ما ورد من قيود ضمن المادة 19 من العهد، اعتباراً الى أن المادة المشار إليها استثناء لمبدأ حرية تداول ونشر المعلومات على الانترنت. وأن ذلك الاستثناء خضع لتقييد باعتبار أنه لا ي طال كل ما يتم نشره وتداوله على الانترنت ، بل فقط الأخبار الكاذبة، وبالتالي فإن ذلك لا يمس في حيز الحرية الشاسع المخول لعموم الناس لتداول المعلومات ونشرها على الانترنت مهما كان محتواها. وعلاوة على ذلك ، إمعانا ً من المشرع في تقييد تطبيق الاستثناء الوارد بالمادة، اشترط أن يكون نشر الأخبار الكاذبة وتداولها بغية تحقيق قصد إجرامي متصل بسلامة الدولة وحماية نظامها العام وأمنها الداخلي والخارجي، وهو أمر يتوافق وما هو مقرر من قيود المادة 19 من العهد الدولي الذي تضمن أن القيود الوارد على حرية نشر وتداول المعلومات يجب أن تهدف إلى حماية الأمن القومي للدولة والنظام العام، وهو ما اقتضته المادة 6 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، باعتبار أن الأمن القومي للدولة يشمل حماية أمنها الخارجي والداخلي وضمان سلامتها من أي تهديد . كما اعتمدت المادة المذكورة من القانون عبارة النظام العام وهي نفس العبارة التي أوردتها المادة 19 من العهد الدولي كقید لمبدأ حرية التداول والنشر على الانترنت. وحيث أنه علاوة على ذلك وفي إطار جهود الدولة نحو مزيد من دعم وتعزيز الحق في حرية تداول المعلومات ونشرها ، يتم حاليا ً العمل بين مختلف الجهات الحكومية المعنية على تعديل صياغة المادة 6 من القانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، بغية ضبط وتدقيق العبارات المتعلقة بالقيود الوارد بها على نحو يستبعد العبارات العامة والفضفاضة لضمان حسن تطبيق المادة المشار إليها، وعدم التعسف في تأويلها، وبما يضمن تطابقها مع القيود الواردة بالمادة 19 من العهد الدولي.

تكوين الجمعيات

114- فيما يخص حرية تكوين الجمعيات ، فإن اللجان العمالية المشتركة والتي سيتم شرحها الآن تقابل في التسمية والمعنى النقابات العمالية من حيث المهام والاختصاصات.

115- حيث صدر قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم (21) لسنة 2019 بتنظيم شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في اللجان المشتركة، وذلك تنفيذاً لأحكام الفصل 124 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2004 بشأن اللجان العمالية المشتركة بالمنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل، وتضم اللجان ممثلين عن إدارة الشركة وممثلين منتخبين عن العمال وتعقد اجتماعات دورية لمناقشة الأمور المتعلقة بشؤون العمل داخل المنشأة ولاسيما السلامة والصحة المهنية والنظر في المنازعات الفردية والجماعية ومحاولة تسويتها ودياً ،  وهو ما يشكل خطوة هامة على طريق الإصلاحات والجهود الملموسة التي قامت بها الدولة لتحسين أوضاع العمالة الوافدة وحماية وتعزيز حقوقها، بما يتماشى مع مبادئ ومعايير حقوق الإنسان ومعايير العمل الدولية.

116- وحدد القرار الوزاري المشار إليه الأحكام المتعلقة بشروط عضوية اللجنة، وإجراءات العملية الانتخابية التي تم تنفيذها بصورة فعلية حيث تولى العمال انتخاب ممثلين عنهم في تلك اللجان. وعملاً بأحكام المادة (124) من قانون العمل فقد تم تفعيل لجان مشتركة في المنشآت التي يعمل فيها ثلاثون عاملاً فأكثر، ويكون عدد أعضاء اللجنة المشتركة أربعة، إذا كان عدد عمال المنشأة مائتي عامل فأقل، وستة إذا كان عدد العمال أكثر من مائتين وأقل من خمسمائة، وثمانية إذا كان عدد العمال خمسمائة فأكثر. ويمثل نصف أعضاء اللجنة صاحب العمل ويمثل نصفهم الآخر العمال. وبتشكيل هذه اللجان المشتركة تعتبر دولة قطر متقدمة على العديد من دول المنطقة في تعزيز حقوق العمال، خصوصا وأن تم تشكيل هذه اللجان عبر الانتخاب المباشر.

117- وبهدف تعزيز قدرات العمال على المشاركة في مناقشات اللجان المشتركة المشار إليها، نظمت الوزارة خلال عام 2020 ورش عمل ومجموعة من الجلسات التفاعلية ودورات تدريبية بشكل أسبوعي لممثلي العمال في اللجان المشتركة، وذلك بمشاركة مكتب مشروع منظمة العمل الدولية في قطر والاتحاد الدولي لنقابات العمّال (ITUC)، والاتحاد الدولي لعمّال البناء والأخشاب (BWI)، ويوني غلوبل (UNI-Global)، والاتحاد الدولي لعمّال النقل (ITF).

حقوق الطفل (المواد 23-24-26)

حماية الطفل

118- وفر قانون العقوبات الحماية الجنائية للطفل من أشكال العنف أو الإساءة البدنية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال أو إساءة المعاملة أو الاستغلال بما في ذلك الإساءة الجنسية.

119- تضمن قانون الأحداث رقم 1 لسنة 1994 أحكاماً تهدف إلى حماية ال أ طفال جميعاً ووقايتهم من الانحراف أو الوقوع في براثن الجريمة والانحراف، كما تضمن تدابيراً احترازية في حال ارتكابهم لجرائم تهدف لتأهيلهم ووقايتهم وتقويم سلوكياتهم ليصبحوا افراداً أسوياء.

120- عمد المشرع القطري فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لمنع العقوبات الجسدية، إلى الابتعاد عن العقوبات الجسدية التي توقع على الأحداث الجناة ، حيث بيّنت المادة (8) من قانون الأحداث، أنه إذا ارتكب الحدث الذي لم يتجاوز أربع عشرة سنة جناية أو جنحة فلا يجوز الحكم عليه بالعقوبات أو التدابير المقررة لتلك الجرائم. فيما عدا المصادرة أو إغلاق المحل، ويحكم عليه بأحد التدابير الآتية وهي: "التوبيخ، التسليم، الإلحاق بالتدريب المهني، الإلزام بواجبات معينة، الاختبار القضائي، الإيداع في إحدى الدور المخصصة للإعداد الاجتماعي، الإيداع في مؤسسة صحية".

121- نظم المشرع القطري إجراءات محاكمة الطفل أمام محكمة الأحداث لتتناسب ومصلحة الطفل الفضلى، مثل أن تتم محاكمته في غير علانية وألا يحضر المحكمة سوى أقاربه والشهود والمحامون وممثلو الجهات المختصة، ويمكن محاكمة الطفل غيابياَ على ألا يتم الحكم بالإدانة إلا بعد إفهامه بما تم في غيبته.

122- أوجب المشرع أن يكون للطفل محام إذا كان متهماً في جناية، وأجاز للمحكمة ندب محامي إذا كان الطفل متهماً في جنحة.

123- أوجب القانون عدم فصل المحكمة في التهمة المسندة للطفل إلا بعد ا لاطلاع على تقرير الجهة المختصة بوزارة الداخلية وتقرير المراقبين الاجتماعيين للتحقق من حالته الجسدية والعقلية والنفسية والاجتماعية ذات الصلة بأسباب انحرافه أو تعرضه للانحراف.

سن المسؤولية الجنائية

124- نص قانون الأحداث القطري رقم 1 لسنة 1994م في المادة (1/1) على التعريف بسن الحدث وعرفه بكونه " كل ذكر أو أنثى أتم السابعة من عمره ولم يبلغ السادسة عشرة من العمر وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف " كما نصت المـادة (7) على سن المسؤولية الجنائية للحدث بنصها على أ نه " لا مسؤولية على من لم يبلغ من العمر تمام السابعة " .

125- ومن المتوقع أن يتم إصدار قانون الطفل خلال الربع الأول من عام 2021 والذي سيتضمن موائمة سن المسؤولية الجنائية مع اتفاقية حقوق الطفل والتي تعتبر دولة قطر طرفاً فيها.

فرض عقوبة الإعدام والجلد لمن تتراوح أعمارهم بين 16-18 سنة

126- من غير المتصور فرض عقوبتي الإعدام والجلد لمن تترامح أعمارهم بين 16 و17 سنة، حيث أنه لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت ارتكاب الجريمة، أما فيما يتعلق بالجلد فإنه يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية ويشترط فيمن يُقام عليه الحد أن يكون مُكلفاً فلا يكون صبياً أو صغيراً.

إنشاء محكمة متخصصة للأطفال

127- سبق أن تم اتخاذ إجراءات مماثلة وإضفاء مزيداً من الضمانات للأحداث بموجب القانون رقم (1) لسنة 1994 بشأن الأحداث فقد نصت المادة (28) منه على أنه: "تختص محكمة الأحداث وحدها دون غيرها في النظر في أمر الحدث عند اتهامه في جناية أو جنحة أو عند تعرضه للانحراف"، كما نصت المادة (28) على أنه: "للمحكمة أن تنعقد في أحد دور الرعاية الاجتماعية للأحداث بناء على طلب وزارة الداخلية..."، حيث يتم إيواء الأحداث في دور الرعاية الاجتماعية المخصصة لذلك.

منع العقوبة البدنية في النظام التعليمي

128- اتخذت دولة قطر مجموعة من التدابير لضمان إدارة النظام التعليمي في المدارس على نحو يتماشى مع كرامة الطفل الإنسانية ويتوافق مع العهد الدولي، وذلك على النحو الآتي:

إصدار سياسة التقويم السلوكي للطلبة في المدارس بموجب القرار الوزاري رقم (22) لعام 2015 وكذلك القرار الوزاري رقم (30) لعام 2018 بتعديل بعض أحكام سياسية التقييم وقد تضمنت أهداف السياسة والأدوار والمسؤوليات الواجب ة على الأطراف المعنية (المدرسة والمعلم والاخصائي الاجتماعي والمرشد النفسي والأسرة ولجنة الضبط السلوكي بالمدرسة ومكتب الإرشاد الطلابي) وتحليل السلوك الطلابي، والمخالفات، والاجراءات الوقائية والتأديبية. وركزت السياسة على تعزيز السلوك الإيجابي، والاجراءات الوقائية مع حرص هذه السياسة على تعزيز القيم التربوية والسرية التامة للحالات السلوكية، والابتعاد عن الأساليب غير التربوية في معالجة المخالفات السلوكية ومنها الإيذاء الجسدي والنفسي واللفظي بكافة أنواعه.

صدر القرار الوزاري رقم (33) لسنة 2013 بشأن الإرشاد الطلابي، والذي ينص في مادته الثالثة على أعمال ومهام الإرشاد الطلابي، والتي تتمثل في الإشراف على أعمال الإرشاد الطلابي في المدارس، في ضوء تطبيق سياسة التقويم السلوكي للطلبة في المدارس، وتوعية وتوجيه الطلبة وأولياء أمورهم ومنظومة العمل بالمدارس بشكل عام بقواعد السلوك، ودراسة الحالات المختلفة لسلوك الطلبة ووضع الحلول المناسبة لها، بالإضافة إلى التعاون والتواصل مع الجهات ذات العلاقة.

عنت وزارة التعليم والتعليم العالي بمجال التوعية والتدريب للعاملين في المدارس في مجال منع العقوبة الجسدية، تتمثل البرامج في الآتي:

التنسيق سنوياً لعدد من الدورات التدريبية الخاصة بالأخصائيين الاجتماعيين للتوعية بعدم تنفيذ أي عقوبات جسدية وبآليات التعامل مع حالات العنف وغيره.

توجيه البرامج واللقاءات التربوية للمدارس التي توجد فيها حالات العنف أو التعامل غير التربوي مع الطلبة، وذلك بإقامة وعقد دورات تدريبية لمديري المدارس والمعلمين والهيئة الإدارية للتعريف بالخصائص العمرية والاحتياجات النفسية للطلبة في تلك المراحل، من خلال خطة تدريبية تعدها المدرسة ويعتمدها مكتب التطوير المهني.

إلحاق الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في برامج تدريبية مع المؤسسات المعنية بحقوق الطفل في الدولة، للتعرف على حالات العنف بين الطلبة وأساليب العلاج مثل المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة التأكد من تنفيذ المدرسة لعدد من البرامج التوعوية خلال العام الدراسي بشكل عام.

129- كما وجب التنويه بأن قانون العقوبات القطري وإن لم يكرس أحكاماً خاصة بتجريم العقاب البدني على الأطفال بنحو صريح إلا أنه تضمن أحكاماً تعاقب على الأفعال الجرمية التي تستهدف السلامة الجسدية للأشخاص حيث تستوعب منطوق العقاب البدني على الأطفال عندما يرقى في خطورته لمستوى الأفعال الجرمية وذلك بدلالة المواد من (206-210) التي تنظم المعاقبة على جرائم الإيذاء.

المشاركة في الشؤون العامة (المواد 7 و14 و25 و26)

130- أعلن أمير البلاد في إطار افتتاح دورة الانعقاد العادي 49 لمجلس الشورى بتاريخ 3 نوفمبر 2020 بإجراء انتخابات مجلس الشورى في شهر أكتوبر من عام 2021 بموجب الدستور الدائم للبلاد، وتأتي هذه الخطوة الهامة في تعزيز وتطوير عملية التشريع بمشاركة المواطنين في البلاد. كما أصدر سموه القرار الأميري رقم (47) لسنة 2019 بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشورى وتحديد اختصاصاتها، برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء، لتشرف على التحضير لانتخابات مجلس الشورى، وإعداد مشروعات القوانين اللازمة، واقتراح البرنامج الزمني لعملية انتخاب أعضاء المجلس، وسوف يعلن موعد الانتخابات حال انتهاء اللجنة من عملها.

131- وقد روعي في تحديد الفترة الزمنية أن الإجراءات الدستورية المطلوبة تتضمن إصدار العديد من القوانين والأدوات التشريعية الهامة، ومنها قانون نظام الانتخاب الذي يحدد شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب، ومرسوم بتحديد الدوائر الانتخابية ومناطق كل منها، وغيرها من الإجراءات الإدارية الضرورية. وستعرض الحكومة الموقرة تلك التشريعات والقوانين المزمع إصدارها على مجلس الشورى للموافقة عليها وفقاً لأحكام الدستور.

132- وفيما يتعلق بالقوانين المقيدة لتشكيل الأحزاب فليست هنالك قوانين مقيدة لتشكيلها، بل لم يرد في الدستور نص بشأن تشكيل الأحزاب السياسية، وقد أناط القرار الأميري رقم (47) لسنة 2019 للجنة العليا للانتخابات مهمة الإشراف على التحضير وإعداد مشروعات القوانين ومنها قانون بشأن نظام الانتخاب الذي يتضمن شروط وإجراءات الترشيح.