الأمم المتحدة

CED/C/ARG/1

Distr.: General

22 January 2013

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بالاختفاء القسري

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 29 من الاتفاقية

تقارير ا لدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية المقرر تقديمها في عام 201 2

الأرجنتين *

[21 كانون الأول / دي سمبر 2012 ]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولا ً- الإطار القانوني العام الذي يحظر حالات الاختفاء القسري 1-9 3

ثانيا ً - معلومات بشأن كل مادة موضوعية من مواد الاتفاقية 10-242 4

ألف - معلومات بشأن المواد 1 إلى 6 من الاتفاقية 10-35 4

باء - معلومات بشأن المادتين 7 و8 من الاتفاقية 36-46 8

جيم - معلومات بشأن المواد 9 إلى 11 من الاتفاقية 47-68 10

دال - معلومات بشأن المادة 12 من الاتفاقية 69-82 12

هاء - معلومات بشأن المواد 13 إلى 16 من الاتفاقية 83-93 14

واو - معلومات بشأن المادة 17 من الاتفاقية 94-135 16

زاي - معلومات بشأن المادة 18 من الاتفاقية 136-140 23

حاء - معلومات بشأن المادة 19 من الاتفاقية 141-159 23

طاء - معلومات بشأن المادة 20 من الاتفاقية 160-163 28

ياء - معلومات بشأن المادة 21 من الاتفاقية 164 29

كاف - معلومات بشأن المادة 22 من الاتفاقية 165-168 29

لام - معلومات بشأن المادة 23 من الاتفاقية 169-174 30

ميم - معلومات بشأن المادة 24 من الاتفاقية 175-225 32

نون - معلومات بشأن المادة 25 من الاتفاقية 226-242 40

أولاً- الإطار القانوني العام الذي يحظر حالات الاختفاء القسري

1- ينص القانون المحلي لبلدنا ، سواء في الدستور الوطني أو في القانون الجنائي، على حظر الاختفاء القسري .

2- وفي الواقع، و وفقاً للفقرة الفرعية 22 من المادة 75 من الدستور الوطني، فإن اتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة بحالات الاختفاء القسري للأشخاص، التي أقرها القانون 24556، تكتسي صبغة دستورية. وينص الصك المذكور، في المادة الأولى منه، على التزام الدول الأطراف بألا تمارس أو تجيز أو تبيح الاختفاء القسري للأشخاص حتى في حالات الطوارئ أو حالات استثناء الضمانات الفردية أو تعليقها .

3- كما تنص المادة 142 مكررا ً ثانيا ً من القانون الجنائي على الحكم بعقوبة الحبس من 10 سنوات إلى 25 سنة والحرمان المطلق مدى الحياة من مزاولة أي وظيفة عامة أو مهام في مجال الأمن الخاص على أي موظف عام أو شخص أو عضو في جماعة يقوم ، بأي شكل من الأشكال، بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، بحرمان شخص أو عدة أشخاص من الحرية ويعقب ارتكابَ هذا الفعل طمسُ المعلومات أو رفضُ الاعتراف بحرمان الشخص من الحرية أو الكشف عن مكان وجود ه ( ) .

4- ومن جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أنه صدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2007 القانون 26298 الذي يقر الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري .

5- وعلى الصعيد الدولي، وقعت جمهورية الأرجنتين على صكوك دولية شتى تكرس مبدأ حماية الأشخاص من ممارسة الاختفاء القسري، ومنها: إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ و اتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة بحالات الاختفاء القسري للأشخاص؛ والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛ والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان؛ واتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية .

6- ومن المهم التذكير بأن الإصلاح الدستوري لعام 1994 قد منح، في الفقرة 22 من المادة 75 من نص ه، الأسبقية القانونية للمعاهدات والصبغة ال دستورية لأحد عشر صكا ً من الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، لا تكتسي الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بعد الصبغة ال دستورية في حين تكتسيها اتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة بحالات الاختفاء القسري للأشخاص .

7- وكانت المحاكم المحلية لبلدنا قد شرعت، قبل الإصلاح الدستوري، في تنفيذ المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان بشكل مباشر في القضايا المدنية أو الجنائية .

8 - وتشكل الصكوك القانونية الدولية ذات الصبغة الدستورية وغيرها من الصكوك الدولية التي صدقت عليها دولة الأرجنتين، جزءا من القانون المعمول به ، ويمكن للأشخاص والجماعات والمجتمعات الاحتجاج بها أمام المحاكم والإدارات والمؤسسات المستقلة لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز حقوقهم والدفاع عنها، ويتعين على المحاكم المحلية والهيئات الحكومية تنفيذها بشكل مباشر .

9 - ومن جهة أخرى، ومنذ تصديق السلطة التنفيذية على الصكوك الدولية المذكورة، أصبح يجوز للأفراد والجماعات والمجتمعات اللجوء إلى الهيئات القضائية أو شبه القضائية الدولية في حالة انتهاك الحقوق المعترَف بها في تلك الصكوك .

ثانيا ً - معلومات بشأن كل مادة موضوعية من مواد الاتفاقية

ألف- معلومات بشأن المواد 1 إلى 6 من الاتفاقية

10- أُدرجت جريمة الاختفاء القسري للأشخاص في النظام القانوني الأرجنتيني في عام 2007 بموجب القانون رقم 26200 ( ) . ويعتمد هذا القانون نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ويعتبر الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية يرتكبها شخص .

11- وتحيل الفقرة 2 من المادة 2 من القانون المذكور على التعريف الوارد في نظام روما الأساسي: "يعاقَب في جمهورية الأرجنتين على الأفعال المحددة في المواد 6 و7 و8 و70 من نظام روما الأساسي وعلى كل المخالفات والجرائم التي تندرج بالتالي ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية وفقما تنص عليه أحكام هذا القانون" .

12- كما يُعَرِف نظام روما الأساسي ، في الفقرتين 1 ‘1‘ و 2 ‘1‘ من المادة 7 منه، على النحو التالي، جريمة الاختفاء القسري للأشخاص التي تعتبر جريمة ضد الإنسانية:

"1 - ﻟﻐﺮض ه ﺬا ا ﻟﻨﻈﺎم الأساسي ، ﻳﺸﻜﻞ أي ﻓﻌﻞ ﻣﻦ الأفعال ا ﻟﺘﺎﻟﻴﺔ "جريمة ضد ا لإ ﻧﺴﺎﻧﻴﺔ " ﻣﺘﻰ ارتُكب ﻓﻲ إ ﻃﺎر ه ﺠﻮم وا ﺳﻊ ا ﻟﻨﻄﺎق أو ﻣﻨﻬﺠﻲ موجه ضد أي جماعة من السكان المدنيين ، و ﻋﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻬﺠﻮم : [...] ( ط ) الاختفاء القس ر ي للأشخاص [...] .

"2 - لغرض الفقرة 1: [...] (ط) يعني "الاختفاء القسري للأشخاص" إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بموافقتها، ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات بشأن مصيرهم أو عن مكان وجودهم، بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة [...] ".

13- وتصنف المادة 9 من القانون رقم 26200 العقوبات السارية على جريمة الاختفاء القسري، التي تشكل جريمة ضد الإنسانية، كما يلي: "في الحالات المنصوص عليها في المادة 7 من نظام روما الأساسي [ ... ] تسري عقوبة الحبس من 3 سنوات إلى 25 سنة. وفي حالة وفاة الضحية، تكون العقوبة السجن المؤبد". كما ينص القانون رقم 26200 على أن العقوبة لا يجوز أن تقل، بأي حال من الأحوال، عن العقوبة التي يستحقها مرتكب الجريمة لو حوكم بموجب أحكام القانون الجنائي (المادة 12)، وينص أيضاً على عدم تقادم هذه الأفعال (المادة 11).

14 - كما ينص هذا القانون على أنه: "لا يجوز انتهاك مبدأ سيادة القانون المكرس في المادة 18 من الدستور الوطني لدى البت في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي وفي هذا القانون. وفي هذه الحالة، ينبغي أن تجري المحاكمة على تلك الأفعال وفقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون المعمول به في بلدنا". وبالتالي، إذا تأكد وجود خلل فيما يتعلق بمبدأ سيادة القانون، يكون القاضي ملزما بالحكم في القضية وفقاً للقواعد العامة للقانون الجنائي .

15 - و وفقاً لما تم عرضه، يتبين أن النظام القانوني للأرجنتين لم يكن يتضمن أي معيار جنائي للمعاقبة على جريمة الاختفاء القسري للأشخاص قبل صدور القانون رقم 26200. غير أنه ينبغي التشديد هنا على أن دولة الأرجنتين قد صدقت على الاتفاقيتين الدوليتين المتعلقتين بهذا الشأن (اتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة بحالات الاختفاء القسري للأشخاص والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ( ) وأدمجتهما في قانونها المحلي، وأنه وفقاً للاجتهاد القضائي للمحكمة الوطنية العليا في قضية إيكمكجان (1992) ( ) ، تنطبق بشكل مباشر أحكام المعاهدات الدولية الواضحة بالقدر الكافي.

16 - ودون المساس بما ذُكر، ينبغي الإشارة إلى أنه سُنَّ في 13 نيسان/ أ بريل 2011 القانون رقم 26679 الذي عدل القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية على حد سواء وأدمج أحكاما ً تتعلق بجريمة الاختفاء القسري للأشخاص في القانون الوضعي الأرجنتيني.

17 - وينبغي الإشارة بصفة خاصة إلى أنه جرى، منذ الإصلاح التشريعي المذكور، تصنيف الاختفاء القسري للأشخاص ضمن الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي، وذلك في الفصل الأول من الباب الخامس المعنون "جرائم ضد الحرية".

18 - وفي الواقع، أدمجت المادة 1 من القانون رقم 26679، المادة 142 مكررا ً ثانيا ً في القانون الجنائي ، وصيغَ نصها على النحو التالي:

" يُحكَم بعقوبة الحبس من عشر سنوات إلى خمس وعشرين سنة والحرمان المطلق مدى الحياة من مزاولة أي وظيفة في القطاع العام ومهام في مجال الأمن الخاص على أي موظف عام أو شخص أو عضو في جماعة يقوم، بأي شكل من الأشكال، بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، بحرمان شخص أو عدة أشخاص من الحرية ويعقب ارتكابَ هذا الفعل طمسُ المعلومات أو رفضُ الاعتراف بحرمان الشخص من الحرية أو الكشف عن مكان وجوده [...] " .

19 - وكما يتبين من النص المذكور يُلاحَظ أن القانون المحلي الأرجنتيني يتضمن تعريفاً للاختفاء القسري يتوافق كلياً مع التعريف الوارد في المادة 2 من الاتفاقية.

20 - ويصف القانون الجنائي الفعل بأنه يتمثل في حرمان شخص أو عدة أشخاص من الحرية، بأي شكل من الأشكال، ويرتكبه موظف ون تابعون ل لدولة أو أ شخ ا ص أو جماعات من الأشخاص يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها . ويعقب ارتكابَ هذا الفعل طمسُ المعلومات أو رفضُ الاعتراف بحرمان الشخص من الحرية أو الكشف عن مكان وجوده وهو ما يحول دون ممارسة سبل الانتصاف القانونية والضمانات الإجرائية ذات الصلة. وتتشكل الجريمة من فعل يليه تقصير.

21- وفي الوقت الراهن، يشكل الاختفاء القسري جريمة مستقلة داخل النظام القانوني الأرجنتيني تتميز عن غيرها من الجرائم المتعلقة بالاختفاء القسري التي لها طبيعة مختلفة، من قبيل الاختطاف أو الاحتجاز التعسفي أو الحرمان من الحرية أو التعذيب أو الحرمان من الحياة أو جرائم مماثلة لها محددة أيضاً في القانون الجنائي ( ) .

22- وتُصان بتجريم هذا الفعل حقوق قانونية شتى؛ غير أن حماية الحق في الحرية باعتباره قوة دفع هي التي تتحقق بالدرجة الأولى .

23- وكما أُشيرَ إلى ذلك، تحظر المادة 142 مكررا ً ثانيا ً من القانون الجنائي الأفعال المحددة في المادة 2 من الاتفاقية والتي يقوم بها أشخاص أو جماعات من الأشخاص يتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة من الدولة. وتحقق الهيئات القضائية (المدعي العام والقضاة) في تلك الأفعال وتعاقب عليها.

24- وفي هذا الصدد، ينبغي إضافة أنه وفقاً للمادة 215 مكررا ً من القانون الجنائي "لا يجوز للقاضي أن يصدر حكما يقضي بحفظ القضايا التي يجري فيها التحقيق في الجريمة المنصوص عليها في المادة 142 مكررا ً ثانيا ً من القانون الجنائي ما لم يُعثَر على الشخص أو يسترد حريته. ويسري التقييد ذاته على المدعي العام".

25- ومن جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أنه وفقاً للمادة 43 من الدستور الوطني "عندما يكون الحق المنتهَك أو المقيَّد أو المغيَّر أو المهدَّد هو الحرية الفعلية، أو في حالة التشديد غير القانوني لا لشكل الاحتجاز أو ظروفه، أو في حالة الاختفاء القسري للأشخاص، يجوز للمتضرر أو لأي شخص ينوب عنه أن يقدم دعوى للمثول أمام القضاء، وسيبت فيها القاضي بشكل فوري، حتى خلال فترة سريان حالة الحصار". ومعنى هذا أن الحق في عدم التعرض للاختفاء القسري يظل قائما ً في أي حالة سواء تعلق الأمر بحالات الطوارئ العامة أو بحالة عدم الاستقرار السياسي. وكما يُلاحظ، توجد آليات محددة ذات أساس دستوري للحماية في حالات الاختفاء القسري لا تخضع لأي إجراء استثنائي.

26 - وبخصوص هذه المسألة، ينبغي التذكير أيضاً بأن اتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة بحالات الاختفاء القسري للأشخاص - التي اعتُمِدت بمقتضى القانون 24556 ومُنِحت الصبغة الدستورية - تنص في المادة الأولى منها على أن حظر الاختفاء القسري للأشخاص يسري مفعوله حتى في حالة الحصار أو حالات الطوارئ أو حالة استثناء الضمانات الفردية أو تعليقها.

27- وفي سياق آخر وفيما يتعلق بنظام المسؤولية الجنائية المنصوص عليها في القانون المحلي فيما يخص الاختفاء القسري، يُستَفاد أنه، وفقاً لأحكام القانون الجنائي ، تشكل الطاعة الواجبة مبرراً للإعفاء من العقوبة المنصوص عليه ا في الفقرة الفرعية الخامسة من المادة 34 التي تُعفي من المسؤولية الجنائية المرؤوس الذي يتلقى الأوامر من رئيسه.

28- غير أن الاجتهاد القانوني والمذهب المنتهج اللذين تعززا خلال إجراءات التحقيق في الأحداث التي وقعت خلال آخر عهد من عهود الحكم العسكري الدكتاتوري أرسيا مبدأً مفاده أن علم أحد ممن يتورطون في جريمة ما أو يرتكبونها أو يتواطؤون فيها بالضرر الذي يُخلفه ارتكابها يلغي إمكانية التذرع بحجة الطاعة الواجبة.

29- إن الأوامر بفعل شيء لا لبس في عدم مشروعيته ليست ملزِمة للمرؤوس: إن الموظف المسؤول ينبغي بالتالي أن يتحمل المسؤولية الجنائية عن الانتهاكات التي ارتكبها المرؤوس بقيامه بالفعل غير المشروع.

30- وفي قضية سيمون ، أُشيرَ إلى أنه: "لا يكفي التذرع بالأمر الصادر عن الرئيس لحماية المرؤوسين الذين نفذوه ولإعفائهم من أي مسؤولية جنائية إذا كان الفعل يخالف القانون ويشكل في حد ذاته جريمة، لأن المرؤوس ليس ملزما بطاعة رؤسائه إلاً في حدود الصلاحيات المخولة لهم" ( ) .

31 - وبخصوص مسؤولية الرئيس فيما يتعلق بجريمة الاختفاء القسري، ينبغي الإشارة إلى أن القوانين الوطنية تُجرِّم أي دور له فيها، سواء بالفعل أو بالتقصير. وبالتالي، فإن الرئيس، إذا كان يعلم أن مرؤوسيه بصدد ارتكاب جريمة ما ولم يتصرف لمنعها، سيعاقَب بمجرد تقديمه للمحاكمة على سلوكه الذي يمكن تصنيفه ضمن أفعال شتى ينص عليها القانون الجنائي .

32- ويمكن تصنيف السلوك ضمن الأفعال الجنائية المحددة في المادة 142 مكررا ً ثانيا ً ، حسب درجة المسؤولية المترتبة على طبيعة دوره باعتباره مرتكبا ً للجريمة أو متواطئا ً فيها أو متورطا ً رئيسيا ً أو ثانويا ً .

33- كما يمكن تصنيف هذا السلوك ضمن فئة إخلال موظفي الدولة بواجباتهم، المحددة في المادة 248 وما يليها من مواد القانون الجنائي ، لأن موظفي الدولة ملزمون بالإبلاغ عن الوقائع المنافية للقانون.

34- ومن جهة أخرى وبخصوص مسؤولية المرؤوسين، تجدر الإشارة إلى أن المرؤوس ينبغي في جميع الحالات أن يعارض تنفيذ أمر ينطوي على ارتكاب جريمة. وإلا، فسيُعَدُّ مسؤولا ً عن ارتكابها حسب درجة مشاركته، وذلك وفقاً للأحكام القانونية السارية المفعول، على نحو ما أشير إليه آنفا ً .

35- وبخلاصة، لا يؤخَذ في القانون الأرجنتيني بمفهوم الطاعة الواجبة كمبرر للإعفاء من المسؤولية الجنائية عن أي جريمة منافية للقانون بشكل واضح.

باء - معلومات بشأن المادتين 7 و8 من الاتفاقية

36 - ت نص المادة 142 مكررا ً ثانيا ً من القانون الجنائي، على العقوبات المعمول بها في حالة ارتكاب جريمة الاختفاء القسري، وهي ا لحبس مدة تتراوح بين 10 سنوات و 25 سنة والحرمان المطلق مدى الحياة من مزاولة أي وظيفة في القطاع العام أو مهام في مجال الأمن الخاص.

37- وبخصوص ظروف التشديد، تنص المادة نفسها على عقوبة السجن المؤبد في الحالات التي تتوافر فيها الصفات التالية في الضحية: ( أ) امرأة حامل، أو ( ب) شخص قاصر يقل عمره عن 18 سنة، أو ( ج) شخص مسن يتعدى عمره 70 سنة، أو ( د) شخص ذو إعاقة، أو ( ) شخص وُلِد خلال فترة تعرُّض الأم للاختفاء القسري .

38 - وفيما يتعلق بظروف التخفيف، تُقلَّص العقوبة القصوى بالثلث والدنيا بالنصف إذا أفرج مرتكب الجريمة عن الضحية أو أدلى بمعلومات بشأن مكان وجودها .

39- والعقوبة القصوى المعمول بها بموجب القانون الجنائي هي السجن المؤبد.

40- ومن جهة أخرى، وفيما يتعلق بنظام التقادم المنطبق، تجدر ال إشارة إلى أن فترة تقادم أي فعل، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة 63 من القانون الجنائي ، تبدأ منذ منتصف ليل اليوم الذي ارتُكِبت فيه الجريمة أو الذي توقف فيه ارتكابها إن كان مستمرا ً .

41- وباعتبار الاختفاء القسري جريمة دائمة، فهي تنتهي لدى معرفة مكان وجود الضحية.

42- وفي هذا السياق، وكما وردت الإشارة إلى ذلك، تنص المادة 215 مكررا ً من قانون الإجراءات الجنائية ، على أنه لا يجوز للقاضي أن يصدر حكما يقضي بحفظ القض ايا التي يجري فيها التحقيق في جريمة الاختفاء القسري ما لم يُعثَر على الشخص المختفي أو يسترد حريته. ويسري التقييد ذاته على المدعي العام.

43- وفي حالة وجود احتمال انطباق نظام التقادم، فإن الأجل المحدد هو 15 سنة فيما يتعلق بإجراءات الدعوى الجنائية (المادة 62 من قانون الإجراءات الجنائية )، و20 سنة فيما يتعلق بالعقوبة (المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية ).

44- ولا يسري مبدأ التقادم على الجرائم ضد الإنسانية، والمثال على ذلك القضايا التي جرى فيها التحقيق فيما يتعلق بالجرائم التي ارتُكِبت خلال آخر عهد من عهود الحكم العسكري الدكتاتوري.

45- ومنذ التصديق على المعاهدات الدولية بهذا الشأن، أصبح عدم تقادم جريمة الاختفاء القسري للأشخاص معيارا ً من معايير القانون المحلي.

46 - وفيما يتعلق بسبل الانتصاف المتاحة فيما يخص مبدأ التقادم، تجدر الإشارة إلى أنها هي السبل نفسها المتاحة للطعن في أي حكم قضائي آخر. ومعنى هذا أنه، في حالة صدور حكم يؤيد تط بيق مبدأ التقادم، يجوز استئنافه وفقاً للمادة 449 من قانون الإجراءات الجنائية .

جيم- معلومات بشأن المواد 9 إلى 11 من الاتفاقية

47- أمّا بخصوص الإطار القانوني الذي يتيح للمحاكم الوطنية ممارسة الولاية القضائية العالمية فيما يتعلق بجريمة الاختفاء القسري، فإن مبادئ العدالة العالمية تشكل جزء اً من نظامنا القانوني منذ عام 1853، حيث إ نها مكرسة في المادة 118 من الدستور الوطني . وفي الواقع، تنص هذه المادة على ممارسة المحاكم الوطنية للولاية القضائية العالمية فيما يتعلق بالجرائم المرتكَبة ضد القانون الدولي في الخارج.

48- ومن جهة أخرى، ينطبق القانون رقم 26200 المتعلق بتنفيذ نظام روما الأساسي - وهو الصك الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية - على الجرائم التي ارتكبت أو ترتبت عليها آثار في إقليم البلد أو في المناطق الخاضعة لولايته ، وعلى الجرائم التي ارتكبها في الخارج موظفون أو مستخدمون تابعون للسلطات الأرجنتينية خلال مزاولتهم لمهامهم ، وعلى الجرائم التي ارتكبت خارج إقليم الأرجنتين من قبل مواطنين أرجنتينيين أو أشخاص يقطنون في الأرجنتين، ما لم يكن المتهم قد ب ُ رئ أو أ ُ دين في الخارج، أو أنه، في هذه الحالة ، لم يقض مدة العقوبة الصادرة بحقه ، وفي الحالات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الأرجنتين .

49- لقد أصدر القضاء الأرجنتيني حكما يعد من الأحكام الأولى في العالم التي انطبق فيها مفهوم الولاية القضائية العالمية في قضية الشعب الأرميني. ويتعلق الأمر بحكم قضائي في شكل إعلان أصدره القاضي الاتحادي نوربيرتو أوياربيدي الذي قضى بأن ال دولة التركية قد ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الأرميني بين عامي 1915 و1923 .

50- إن هذه الإدانة ليس لها أي آثار عقابية، ولكنها سابقة يمكن للمدعين الاحتجاج بها أمام منتديات دولية أخرى .

51- وقد بدأت القضية عقب الدعوى التي قدمها في كانون الأول/ديسمبر 2000 موثِّق اسمه هايرابيديان من أحفاد الأرمينيين الذين تعرضوا للاغتيال طلب التحقيق في مصير 50 شخصا ً من أقاربه المباشرين كانوا يعيشون في المقاطعتين (الولايتين) الأرمينيتين بالو وزيتون، اللتين كانتا خاضعتين آنذاك لحكم الإمبراطورية العثمانية. وانضمت لاحقا ً إلى هذه الدعوى الجمعية الأرمنية لبوينوس آيريس التي قدمت شكوى بشأن مذبحة السكان الأرمينيين في مقاطعات تريبيزوندا وإيرزيروم وبيتليس ودياربيكير وجاربوت وسيفاس ، التي أودت، حسب التقديرات التاريخية، بحياة مليون ونصف أرمني في أول عملية إبادة جماعية في القرن العشرين.

52- وتجدر الإشارة إلى أن أمين لجنة حقوق الإنسان آنذاك، إيدواردو دوهالدي ، قال عندما صدر الحكم في نيسان/أبريل 2011: " إن الحكم الذي أصدره الدكتور أوياربيدي يندرج في إطار مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان التي تكرسها منظمة الأمم المتحدة منذ عام 1946، والمكرسة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الأوروبي ة لحقوق الإنسان، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان". وأضاف قائلا ً : "إن الجرائم ضد الإنسانية لا تس يء فقط لضحاياها المباشرين بل كذلك للإنسانية جمعاء، ويجوز بالتالي لأي قاض من بلد آخر أن يبت فيها في حالة عدم محاكمة مرتكبيها حيث ارتُكِبت".

53- وختاما ً ، قال دوهالدي إن دولة الأرجنتين في هذه الحالة، من خلال سلطتها القضائية وبهذا القرار، تعيد تأكيد سياسة حقوق الإنسان المعترف بها على الصعيد الدولي، والتي تجعل بلدنا في الطليعة فيما يتعلق باحترام كرامة الإنسان ومبادئ الذاكرة والحقيقة والعدالة.

54- ومن جهة أخرى، وفيما يتعلق بالتدابير القائمة لضمان معاملة المجرم المفترض بعدل في جميع مراحل الإجراءات، تجدر الإشارة إلى أن المادتين 16 و18 من الدستور الوطني تحددان بعض الضمانات التي تنظم تنفيذ أحكام العدالة: الإجراءات الواجبة وقرينة البراءة والحق في المحاكمة من قبل محكمة مختصة ومبدأ عدم جواز المحاكمة مرتين على نفس الجرم وحق الدفاع والحق في المساواة. وتحمي هذه المبادئ الضمانات المكفولة لجميع المتهمين في أي دعوى يُبت فيها في جمهورية الأرجنتين.

55- كما يكرس قانون الإجراءات الجنائية هذه المبادئ في المادة 1 ( الإجراءات الواجبة وقاعدة عدم جواز المحاكمة مرتين على نفس الجرم والحق في المحاكمة من قبل محكمة مختصة ) وفي المادة 3 ( قرينة البراءة ).

56- كما تنص المادة 104 من القانون المذكور على وجوب تقديم المساعدة القضائية لأي متهم في قضية جنائية. وبالتالي، ينبغي مراعاة حق أي متهم في الاستعانة ب محام ٍ يختاره أو تنتدبه له الدولة بالمجان.

57- وتسري كل المبادئ والضمانات المذكورة آنفا ً لدى التحقيق في حوادث الاختفاء القسري، سواء كان مرتكب الجريمة المفترض أرجنتيني الجنسية أو أجنبيا ً وبغض النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة.

58- ومن جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أن السلطة المختصة في التحقيق مع المتهمين بارتكاب جريمة الاختفاء القسري ومحاكمتهم هي محاكم العدالة الجنائية والإصلاحية الاتحادية، وذلك وفقاً للصلاحيات التي تخولها لها القوانين المعمول بها.

59- وليست للسلطات العسكرية صلاحية محاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم الاختفاء القسري ولا التحقيق في وقائعها.

60- و وفقاً للقوانين الأرجنتينية، لا تملك قوات الأمن صلاحية التحقيق إلاّ بصفتها مساعِدة للعدالة.

61- كما ينص القانون الأرجنتيني على ممارسة الولاية القضائية حتى إن لم تكن الجريمة قد ارت ُ ك ِ بت في جمهورية الأرجنتين أو ترتبت عليها آثار في ال إقليم الوطني (أو جرائم ارتكبها موظفون أرجنتينيون في الخارج خلال مزاولتهم لمهامهم؛ المادة 1 من القانون الجنائي )، وعندما يكون شخص مطلوب رُفض تسليمه مواطنا أرجنتينياً وتكون الدولة التي طلبت تسليمه قد وافقت على أن تحاكمه الأرجنتين وتنازلت بالتالي عن ولايتها القضائية.

62- وعليه، وفي حال رفضت دولة الأرجنتين، بحكم عامل الجنسية، تسليم شخص متهم بارتكاب أي جريمة تستوجب التسليم، وجب محاكمته في الأرجنتين، وفقاً للقوانين الأرجنتينية، وهو ما يجري إذا وافق البلد الذي طلب تسليم الشخص على هذه المحاكمة وتنازل عن ولايته القضائية.

63- وتنظم المادة 12 من القانون المتعلق بالتعاون الدولي في المسائل الجنائية هذه المسألة المفترضة، ولا ينطبق ذلك إلاّ باختيار المواطن الأرجنتيني.

64 - وينبغي الإشارة إلى أن هذا الاختيار لا ينطبق في حالة وجود معاهدة توجب تسليم المواطنين الأرجنتينيين، وإذا كان تسليم المواطنين الأرجنتينيين اختياريا ً بموجب المعاهدة القائمة، سوف تدرس اختيارَ المواطن وزارةُ العلاقات الخارجية والشؤون الدينية بمجرد أن تعلن المحكمة قبول طلب التسليم. ولا يفضي اختيار المواطن تلقائيا ً إلى رفض طلب تسليمه ومحاكمته في الأرجنتين إلاّ في حالة عدم وجود معاهدة لتسليم المطلوبين مع البلد الذي طلب تسليمه.

65- أمّا بخصوص الاتصالات الواجب إجراؤها مع الدولة التي يحمل الشخص المحتجز جنسيتها، فإن وزارة العلاقات الخارجية والشؤون الدينية هي الهيئة المكلفة بإبلاغ السلطات القنصلية الأجنبية بملاحقة مواطنيها في قضايا معروضة على القضاء الأرجنتيني.

66- وتجري هذه الاتصالات بطلب من السلطات التي تُجري التحقيق.

67- وختاما ً ، وكمثال عملي على محاكمة أجانب في إطار التحقيق في جرائم الاختفاء القسري، يشار إلى أنه، في سياق قضية التحقيق في الوقائع التي حدثت في مركز الاحتجاز السري أوطوموطوريس أورليتي خلال آخر عهد من عهود الحكم العسكري الديكتاتوري، اتُّهِم أشخاص من جنسيات أجنبية طُلب تسليمهم.

68- وفي هذا السياق، احتُجِز في كانون الثاني/يناير الماضي مانويل كورديرو ، الذي كان ينتمي إلى جيش أوروغواي، ويخضع حاليا ً لمحاكمة جنائية يتمتع فيها بالحقوق والضمانات ذاتها المكفولة للمواطنين الأرجنتينيين.

دال- معلومات بشأن المادة 12 من الاتفاقية

69- فيما يتعلق بالإجراءات والآليات التي تعتمدها السلطات المختصة لبيان وإثبات الوقائع المتصلة بحالات الاختفاء القسري، يشار إلى أنه تنطبق على جميع الجرائم المرتكَبة في الإقليم الوطني آلياتُ معالجة الشكاوى التي ينص عليها القانون (المواد من 174 إلى 182 و183 و186 و196 وغيرها من المواد المطابقة من قانون الإجراءات الجنائية) .

70 - ويمكن تقديم الشكوى إلى السلطات القضائية أو مكتب المدعي العام أو الشرطة. وفي هذا الصدد، تنص المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية على أن القاضي الذي يتلقى شكوى يحيلها إلى المدعي العام لكي يطلب التحقيق في الوقائع عند الاقتضاء. ويمكن أن يُجري التحقيقَ القاضي نفسه أو مكتب المدعي العام إذا فوضت له المحكمةُ الأمر .

71 - وإذا قُدمت الشكوى إلى أحد موظفي مكتب المدعي العام، وجب عليه أن يُخطِر القاضي وأن يباشر إجراءات التحقيق اللازمة (المادتان 181 و196 من قانون الإجراءات الجنائية ). وإذا تلقت الشكوى قواتُ الأمن، وجب عليها أن تخطر القاضي والمدعي العام المناوب وأن تباشر، تحت إشرافهما، إجراءات جمع أدلة الإثبات بصفتها طرفا ً مساعِدا ً (المادتان 182 و186 من قانون الإجراءات الجنائية ) .

72- كما تجدر الإشارة إلى أن المادة 183 من هذا القانون تُلزم قوات الأمن بأن تباشر، من تلقاء نفسها أو بحكم الشكوى المقدمة إليها أو بأمر من السلطة المختصة، إجراءات التحقيق في الجرائم المستوجبة للملاحقة القضائية بغرض الحيلولة دون ترتب آثار لاحقة على الأفعال المرتكبة ولتحديد المذنبين وجمع الأدلة اللازمة لإثبات التهمة .

73- وبمجرد تقديم الشكوى، تُمنَح الصلاحية لهيئة تحقيق قضائية على الصعيد الاتحادي ولمُدع عام، ويباشران التحقيق اللازم على الفور .

74- ويجوز لمن يدعون أن شخصا ً ما وقع ضحية لعملية اختفاء قسري تقديم ال شكوى اللازمة سواء إلى القضاء أو إلى قوات الأمن.

75- ولدى أصحاب الشكوى كامل الحق في أن يلجؤوا إلى السلطات القضائية المستقلة والمحايدة التي ستجري التحقيق وفقاً للقواعد المنصوص عليها في الإجراءات.

76- ولا يجوز لهيئة قضائية أن ترفض التحقيق في قضية ما. وإذا حدث ذلك، جاز عرض المسألة على محكمة عليا، وذلك من خلال أحد سبل الانتصاف التي يتيحها القانون (الفقرة 3 من المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية ).

77- وبخصوص الآليات القائمة لحماية أصحاب الشكوى ومن يمثلهم والشهود وغيرهم ممن يشاركون في التحقيق والملاحقة والمحاكمة من أي شكل من التخويف أو سوء المعاملة ، تجدر الإشارة إلى أن الدولة قد وضعت في إطار السياسات العامة برامج شتى تتوخى حماية الشهود والضحايا ومساعدتهم.

78- وعلى صعيد وزارة العدل وحقوق الإنسان، يوجد برنامج حماية الشهود، الذي يتوخى حماية الضحايا والشهود الذين يتعرضون للتخويف أو التهديد.

79- وكما سيرد بالتفصيل لاحقا ً في هذا التقرير، تقدم أمانة اللجن ة الوطنية لحقوق الإنسان بدورها - من خلال مركز "د. فيرناندو أُويوا " لمساعدة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان - المساعدة إلى ضحايا إرهاب الدولة وكذلك إلى ضحايا ما يُنسَب إلى موظفين تابعين للدولة من الانتهاكات الخطيرة الحالية لحقوق الإنسان.

80- كما تملك المحاكم في سياق محاكمة ما صلاحية الأمر باتخاذ أنواع شتى من تدابير الحماية في الحالات التي ترى فيها ذلك مناسبا ً .

81 - وفي سياق آخر، تجدر الإشارة إلى أن السلطات التي تباشر التحقيق في إطار إجراءات قضائية لا تعترض أي قيود سبيل وصولها إلى أماكن الاحتجاز عندما توجد دواعٍ للاعتقاد بأنه قد يوجد هناك شخص مختفٍ، شريطة أن يستند إجراؤها إلى إذن من الهيئة القضائية المكلفة بالقضية.

82- وبغرض الحيلولة دون شغل المشتبه فيهم لمناصب تتيح لهم إمكانية التأثير على سير التحقيقات أو تهديد من لهم صلة بإجراءات التحقيق في قضايا الاختفاء القسري، تنص المادة 194 مكررا ً من قانون الإجراءات الجنائية بدورها على أنه يجب على القاضي، إمّا بحكم منصبه أو بطلب من طرف في القضية، أن يستبعد قوات الأمن التي قد تتدخل في التحقيق عندما يتبين من ملابسات القضية أن أفرادا ً ينتمون إليها قد تكون لهم صلة بالوقائع قيد التحقيق، إمّا كفاعلين أو كمتورطين، حتى لو كان الأمر يتعلق بمجرد شك.

هاء- معلومات بشأن المواد 13 إلى 16 من الاتفاقية

83 - يجوز لجمهورية الأرجنتين تسليم المطلوبين، إذا كانت الجرائم المرتكَبة تستوجب الحد الأدنى للعقوبة ولم يوجد أي سبب لرفض طلب التسليم. ويختلف الحد الأدنى للعقوبة حسب ما إذا كان يجري العمل بمعاهدة لتسليم المطلوبين أو بقانون التعاون الدولي في المسائل الجنائية ( ينبغي أن يعادل نصف مجموع الحد الأدنى والحد الأقصى للعقوبة، سنة على الأقل أو ستة أشهر إذا كان التسليم بغرض قضاء عقوبة ) .

84 - وبخصوص الأسباب المجيزة لرفض التسليم، ينص القانون المذكور على أنه لا يتعين التسليم عندما "يتعلق الأمر بجريمة سياسية". ويحدد بشكل صريح الجرائم التي لا يجب اعتبارها سياسية .

85 - وفي هذا الصدد، ولأغراض التسليم، ينص القانون على أن "الجرائم التي وقعت بشأنها جمهورية الأرجنتين اتفاقية دولية للتسليم أو المحاكمة" لن تعتبر جرائم سياسية .

86 - وعلى هذا النحو، ومراعاة ً للالتزام المترتب على المادة 11 من الاتفاقية، ولأغراض التسليم الذي قد يُطلب من بلدنا، لا يمكن اعتبار جريمة الاختفاء القسري جريمة سياسية .

87 - ومن جهة أخرى، و وفقاً لما تنص عليه المادة 2 من قانون التعاون الدولي في المسائل الجنائية، تشكل الاتفاقية أساسا ً لتقديم طلب تسليم إلى جمهورية الأرجنتين في حالة عدم وجود أي معاهدة مبرمة في هذا الصدد .

88 - وترى المحكمة العليا أنه في حالة عدم وجود معاهدة بين جمهورية الأرجنتين ودولة أخرى بشأن تسليم المطلوبين، تنطبق الاتفاقيات المتعددة الأطراف ذات الصلة التي صدقت عليها الدولتان معا عندما تكون الجريمة التي قُدم طلب التسليم على أساسها محددة في هذه الاتفاقية . " إن تجاهل هذه المقتضيات يمكن أن يحمل جمهورية الأرجنتين مسؤولية عدم الوفاء بالتزاماتها في مجال التعاون الدولي والمساعدة القضائية فيما يتعلق بقمع الجريمة" (قرار التسليم الصادر بشأن قضية رالف نيلسون إيليسيو ، في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2000).

89- وتُعتبر وزارة العلاقات الخارجية والشؤون الدينية السلطة التي تتخذ القرار بخصوص تسليم شخص ما بعد أن يعلن القضاء قبول طلب التسليم، وتشمل إجراءات التسليم مرحلة إدارية أولى تسبق الإجراء القضائي وتجري وقائعها أمام الهيئة نفسها.

90 - وفيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان، تتضمن معاهدة التعاون الدولي (والمعاهدات التي وقع عليها بلدنا بشأن تسليم المطلوبين) أسبابا لرفض طلب التسليم وعدم قبوله في الحالات التي تنطوي على المساس بالضمانات الدستورية أو حقوق الإنسان المكفولة للأشخاص المطلوب تسليمهم .

91- ومن بين أسباب رفض طلب تسليم المتهمين بارتكاب جرائم الاختفاء القسري، ينبغي الإشارة إلى تلك التي حددتها اللجا ن الخاصة أو المحاكم المخصصة، وتتمثل في الاعتقاد بأن الطلب قُدم لأغراض ملاحقة الشخص المطلوب تسليمه بسبب آرائه السياسية أو جنسيته أو عرقه أو جنسه أو دينه، وعندما توجد أسباب وجيهة للاعتقاد بأن الشخص قد يتعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وعندما يكون الشخص قد حوكِم في الأرجنتين أو في أي بلد آخر بسبب الأفعال الكامنة وراء تقديم طلب تسليمه، وعندما يصدر حكم العقوبة غيابيا دون إعطاء ضمانات بإعادة فتح القضية، وعندما يُتوقع إصدار عقوبة الإعدام في الجريمة التي كانت وراء تقديم طلب التسليم .

92- فلا يستجاب لطلب التسليم في جميع هذه الحالات.

93- وأخيرا ً ، وبخصوص المساعدة القضائية، من المهم الإشارة إلى أن جمهورية الأرجنتين لديها، بالإضافة إلى العديد من المعاهدات المتعلقة بالمساعدة القضائية، قانون خاص بهذه المسألة (قانون التعاون الدولي في المسائل الجنائية، القانون رقم 24767)، يرتكز على ثلاثة مبادئ: كقاعدة عامة واجبة التنفيذ في النظام بأكمله، ستقدم جمهورية الأرجنتين أقصى ما يمكن من المساعدة لأي دولة تطلب منها ذلك عندما يتعلق الأمر بمسألة من اختصاص هذه الدولة؛ وإذا كانت الجريمة تندرج في إطار السلطة القضائية للأرجنتين، فلن يعتبر ذلك عائقا ً لتقديم المساعدة؛ وليس من الضروري اعتبار ازدواج التجريم شرطا ً لتقديم المساعدة.

واو- معلومات بشأن المادة 17 من الاتفاقية

94- فيما يتعلق باستفادة الأشخاص المحرومين من الحرية من الخدمات والضمانات القضائية، يمكن الإشارة إلى ما يلي .

95- حقوق المتهمين محددة بشكل قانوني في قانون الإجراءات الجنائية وكذلك في قوانين الإجراءات الخاصة بكل المقاطعات التي تشكل إقليم جمهورية الأرجنتين.

96 - وكما سلف ذكره، فإن هذه الحقوق ذات أساس دستوري، أي أن الدستور الوطني يكفل الحقوق الأساسية لأي شخص متهم بارتكاب جريمة ما (المادة 18). وعلى أساس هذه الضمانات الدستورية، تنظم قوانين إ جرائية هذه الحقوق بغرض احترامها وفقاً للأصول المرعية.

97- وفي هذه الحالة، ينبغي الإشارة إلى أن المادة 18 من الدستور الوطني تؤكد أنه:

"لا يجوز معاقبة أي شخص يقيم في بلدنا دون خضوعه لمحاكمة تستند إلى قانون سُن قبل ارتكاب الفعل الذي يتابع بسببه، ولا محاكمته من قبل لجان خاصة ولا سحب ملف قضيته من قضاة عُيِّنوا بمقتضى القانون قبل ارتكاب الفعل موضوع القضية. ولا يجوز إجبار أي شخص على تجريم نفسه؛ ولا يجوز توقيفه إلاً بموجب أمر خطي صادر عن سلطة مختصة. ولا يجوز الإخلال بمبدأ الدفاع أثناء المحاكمة عن الشخص المتهم وعن حقوقه. ولا يجوز انتهاك حرمة المسكن ولا المراسلات المكتوبة والوثائق الخاصة، إذ أن القانون هو الذي يحدد في أي حالة وتبعا لأي مبررات يجوز الاستيلاء عليه وشغله. وتلغى إلى الأبد عقوبة الإعدام لأسباب سياسية وكذلك أي شكل من أشكال التعذيب والجَلد. ويجب أن تكون السجون في بلدنا صحية ونظيفة لضمان أمن المتهمين المحتجزين فيها ولتفادي معاقبتهم، وأي إجراء يُتخذ لأسباب وقائية ثم يؤدي إلى تعذيب المعتقلين بدرجة تفوق الحد المعقول يتحمل المسؤولية عنه القاضي الذي أمر به" .

98- ومن جهة أخرى، تنص المادة 43 على أنه:

"يحق لأي شخص ، شريطة إلاً يوجد سبيل قضائي آخر أ نسب ، أن يقدم دعوى مستعجلة وفورية لحماية حقوقه الدستورية ضد أي فعل أو تقصير من جانب السلطات العامة أو الخاصة يمكن في شكله الحالي أو الوشيك أن ينتهك أو يقيد أو يغير أو يهدد، بشكل تعسفي أو غير قانوني، الحقوق والضمانات التي يكفلها له الدستور أو إحدى المعاهدات أو القوانين. وفي هذه الحالة، يمكن للقاضي أن يعلن عدم توافر صفة المشروعية الدستورية في القاعدة التي ارتكز عليها الفعل أو التقصير المسبب للضرر.

" ويمكن تقديم هذه الدعوى ضد أي شكل من أشكال التمييز وكل ما يتعلق بحقوق حماية البيئة والمنافسة والمستخدمين والمستهلكين، وكذلك الحقوق الجماعية، من قِبل الشخص المتضرر وأمين المظالم والرابطات التي ت عمل لتحقيق هذه الغايات والمسجلة وفقاً للقانون الذي يحدد شروط وصيغ تنظيمها.

" ويحق لكل شخص أن يقدم هذه الدعوى من أجل الاطلاع على البيانات الخاصة به التي ترد في السجلات أو في مصارف البيانات العامة أو الخاصة الموجهة لإعداد التقارير، ومن أجل طلب إلغائها أو تصحيحها أو إبقائها سرية أو تحديثها، في حالة تزوير أو تمييز. ولا يجوز المساس بسرية مصادر المعلومات التي تحصل عليها الصحافة.

" وعندما يتعرض الحق في الحرية الجسدية للضرر أو التقييد أو التغيير أو التهديد، أو في حالة تشديد غير قانوني لشكل الاحتجاز أو ظروفه، أو في حالة اختفاء قسري للأشخاص، يجوز للمتضرر أو لأي شخص ينوب عنه أن يقدم دعوى للمثول أمام القضاء، ويبت فيها القاضي بشكل فوري، حتى خلال فترة سريان حالة الحصار".

99- وفي نفس الصدد، وعلى أساس ما طُلب في المادة 17 من الدليل، ينص قانون الإجراءات الجنائية على ما يلي .

100- أولا ً ، لا يجوز محاكمة أي شخص إلا من قبل قضاة معينين وفقاً للدستور ومختصين وفقاً لقوانينه التنظيمية، كما لا يجوز معاقبته دون خضوعه لمحاكمة تستند إلى قانون صادر قبل ارتكاب الف عل الذي يتابع بسببه وتعد أدلتها وفقاً لأحكام ذلك القانون، ولا يجوز اعتباره مذنبا ً ما لم يصدر حكم نهائي يلغي قرينة البراءة التي يتمتع بها جميع المتهمين، ولا يجوز ملاحقته جنائيا أكثر من مرة بسبب نفس الفعل ( قانون الإجراءات الجنائية، المادة 1 ). وينبغي تقييد تفسير أي حكم قانوني يقيد الحرية الشخصية أو يحد من ممارسة حق مكفول أو ينص على عقوبات إجرائية. ولا يجوز تطبيق القوانين الجنائية بالقياس (المادة 2)، وينبغي تفسير أي شك، إن وُجد، لصالح المتهم (المادة 3).

1 - حقوق المتهم. تحديد الهوية

101- يحق لكل شخص أُلقي عليه القبض أو ثبت، بأي شكل من الأشكال، أنه شارك في جريمة ما، أن يتمتع بالحقوق التي يكفلها قانون الإجراءات الجنائية للمتهمين، حتى نهاية الإجراءات. وعندما يتم اعتقاله، يمكن له أو لأقاربه تقديم طلبات بأي طريقة إلى الموظف المكلف بالاحتجاز الذي يحيلها فورا ً إلى الهيئة القضائية المختصة (المادة 72 من قانون الإجراءات الجنائية ).

102- ومن جهة أخرى، وقبل الشروع في التحقيق، يحق للشخص المتهم بارتكاب جريمة يلاحَق من أجلها قضائيا ً أن يمثل شخصيا ً أمام المحكمة، مع محاميه، ليوضح الوقائع ويبين الحجج التي يراها مناسبة (المادة 73 من قانون الإجراءات الجنائية ).

103- وبخصوص تحديد هوية المتهم، ينص قانون الإجراءات الجنائية في المادة 74 منه، على أنه يجب على المكتب التقني أخذ البيانات العامة للمتهم وبصمات أصابعه والعلامات المميزة، وفي حال تعذر ذلك إذا رفض المتهم إعطاء بياناته العامة أو أعطاها بشكل خاطئ، يجب تحديدها استنادا إلى شهود، على النحو المنصوص عليه في المادة 270 وما يليها، وبالوسائل الأخرى التي تعتبر ملائمة.

104- وعندما يتم التأكد من الهوية الحقيقية للشخص المتهم، فإن الشكوك بخصوص البيانات التي أدلي بها وحُصل عليها لا تغير سير القضية، دون المساس بإمكانية تصحيحها في أي مرحلة من مراحل القضية أو خلال التنفيذ (المادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية ).

105- ومن جهة أخرى، يحق للمتهم الاستعانة بمحام للدفاع عنه، يكون من اختياره أو تعينه له المحكمة، كما له الحق في الدفاع عن نفسه بنفسه ما لم يضر ذلك بفعالية الدفاع وما لم يعرقل السير العادي للتحقيق في القضية (المادة 104 من قانون ا لإجراءات الجنائية ). ويحق للمتهم، حتى إن كان في حبس انفرادي، أن يعين، بأي طريقة، محاميا ً للدفاع عنه. وبالإضافة إلى ذلك، يراعى مبدأ استمرارية الدفاع عن المتهم، بحيث لا يجوز لمحامي المتهم، بأي حال من الأحوال، أن يتخلى عن موكله. وإذا حدث ذلك، وجب تعويضه فورا ً بمحامٍ تعينه المحكمة (المادة 112 من قانون الإجراءات الجنائية ).

2 الحبس الانفرادي

106 - يحق للقاضي أن يقرر إخضاع الشخص المحتجز للحبس الانفرادي لمدة لا تتعدى 48 ساعة، قابلة للتمديد لمدة 24 ساعة أخرى بموجب قرار قانوني، عندما توجد أسباب للاعتقاد بأنه سيتآمر مع أشخاص آخرين أو سيقوم بعرقلة التحقيق (المادة 205 من قانون الإجراءات الجنائية ).

107- وعندما تكون الشرطة قد مارست الصلاحية التي تخولها لها الفقرة الفرعية 8 من المادة 184، لا يجوز إلاً للقاضي وحده تمديد فترة الحبس الانفرادي إلى حدود 72 ساعة. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يَحول الحبس الانفرادي دون تواصل المتهم مع دفاعه مباشرة قبل الإدلاء بأقواله أو قبل أي إجراء يستدعي تدخله الشخصي.

108- ويُسمح للشخص الخاضع للحبس الانفرادي باستعمال الكتب وأشياء أخرى قد يطلبها، شريطة إلاَّ يمكن استعمالها للهروب من الحبس الانفرادي أو تعريض حياته أو حياة الغير للخطر. كما يُسمح له بالقيام بالإجراءات المدنية التي لا تقبل التأجيل شريطة ألا تؤدي إلى نقص في ملاءته أو تؤثر سلبا ًَ على الغايات المتوخاة من التحقيق.

109- وبخصوص المدة المسموح بها لاحتجاز شخص ما قبل أن ينظر القاضي في احتجازه، ينص قانون الإجراءات الجنائية على ما يلي:

110- من بين الصلاحيات والواجبات والتحديدات المتعلقة بموظفي الشرطة أو قوات الأمن، نجد اعتقال المتهمين المفترضين وفقاً للحالات والصيغ التي يجيزها هذا القانون، والأمر بحبسهم انفراديا ً عند استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 205 مدة أقصاها 10 ساعات، غير قابلة للتمديد مهما كان السبب إلا بموجب أمر قضائي (الفقرة الفرعية 8 من المادة 184 من قانون الإجراءات الجنائية ).

111- ويجب على المكلفين بالحبس الاحتياطي أن يُبلغوا القاضي المختص والمدعي العام فورا ً ببدء هذا الإجراء.

3 - تقييد الحرية والاحتجاز والحبس الاحتياطي

112- بخصوص التدابير المتعلقة بتقييد الحرية، ينص قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز تقييد الحرية الشخصية إلا في إطار الحدود الضرورية اللازمة لضمان الكشف عن الحقيقة وتنفيذ القانون (المادة 280 من قانون الإجراءات الجنائية). ويجب أن تتم عملية التوقيف أو الاحتجاز على نحو لا يمس بشخص الموقوف و لا ب سمع ة المتضررين إلا في الحدود الدنيا ، مع تحرير محضر يوقعه هؤلاء، إن كانوا قادرين، وإخبارهم بسبب الإجراء وبالمكان الذي سيُؤخذون إليه والقاضي الذي سينظر في قضيتهم.

113- وفيما يتعلق بالاحتجاز، وإذا كان هناك سبب يستدعي التحقيق مع المتهم، يُصدر القاضي أمرا ً بمثوله أمامه (المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية ). ويجب أن يكون الأمر خطيا ً وأن يتضمن البيانات الشخصية للمتهم أو بيانات أخرى تحدد هويته وكذلك الفعل المنسوب إليه، ويُبلغ هذا الأمر عند إصداره أو مباشرة بعد ذلك، وفقاً للمادة 142 من قانون الإجراءات الجنائية . وفي الحالات الاستعجالية ، يجوز للقاضي أن يصدر أمرا ً شفويا ً أو بواسطة برقية، مع الإشهاد على ذلك.

114- وتحدد المادة 284 من قانون الإجراءات الجنائية الحالات التي يتم فيها الاحتجاز دون أمر قضائي.

115- ومن جهة أخرى، وحسبما تنص عليه المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية ، يخضع الشخص للحبس الاحتياطي عندما يصدر القاضي أمرا بملاحقته قضائيا، ما لم يثبت أنه مُتع أصلا ً بالإفراج المشروط، وعندما: (أ) تستوجب الجريمة أو الجرائم المنسوبة إليه عقوبة سالبة للحرية ويرى القاضي، بناء على ظاهر الوقائع، أن الإفراج المشروط غير مناسب؛ (ب) لا تسمح الظروف بالإفراج المشروط عن المتهم حتى لو كانت الجريمة تستوجب عقوبة سالبة للحرية مع إمكانية تعليقها وفقاً لأحكام المادة 319 من قانون الإجراءات الجنائية .

116- ولا تنطبق أحكام الحبس الاحتياطي على من تقل أعمارهم عن 18 سنة وإنما تنطبق عليهم القوانين الخاصة بالقاصرين (المادة 315 من قانون الإجراءات الجنائية ).

4 - آليات تفتيش أماكن الحرمان من الحرية

(أ) الآلية الوقائية الوطنية

117- بخصوص هذه النقطة، ينبغي الإشارة إلى أنه في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، أُقر قانون إنشاء الآلية الوطنية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهي الآلية التي تعكس وفاء جمهورية الأرجنتين بالالتزامات الواردة في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها في عام 2004.

118- وقد أنشئت هذه الآلية بمشاركة أكثر من 20 منظمة لحقوق الإنسان وبحضور أمين المظالم المعني بشؤون السجون .

119- وينشئ القانون الجديد النظام الوطني لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الذي سيتشكل من اللجنة الوطنية لمنع التعذيب، والمجلس الاتحادي للآليات المحلية، والآليات المحلية ومؤسسات أخرى تهتم بتنفيذ أهداف البروتوكول الاختياري.

120- وينص من جهة أخرى على أن تتكلف اللجنة الوطنية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة برصد هذه الحالات، ومن بين الصلاحيات التي ستناط بها نذكر القيام بزيارات منتظمة أو استثنائية لأماكن الاحتجاز في جميع أنحاء البلد. وستكون اللجنة الوطنية بمثابة هيئة إدارية، تقوم بربط وتنسيق النظام الوطني لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

121- وستتكون اللجنة من 13 عضوا ً : ستة ممثلين برلمانيين - غير مشرعين - ممثلان عن الأغلبية وممثل واحد عن الأقلية في مجلسي الكونغرس، و أمين المظالم المعني بشؤون السجون ، وممثلان عن الآليات الوقائية المحلية، ينتخبهما المجلس الاتحادي للآليات المحلية المُنشأ بموجب هذا القانون. كما سيتم انتخاب ثلاثة ممثلين عن المنظمات غير الحكومية التي تهتم بهذه المسألة، والذين سيخضعون لجلسات استماع عامة بغية أن يعتمدهم مجلسا الكونغرس؛ ثم ممثل عن الأمانة الوطنية لحقوق الإنسان والذي لا يجب أن يكون عضوا ً في هذه الأمانة.

122- وبصرف النظر عن هذه المناقشة التي ستنتهي عندما تتشكل اللجنة، ستتمتع بصلاحيات شاملة للقيام بزيارات مباغتة لكل أماكن الإقامة القسرية، بغية جمع وتصنيف معلومات بشأن حالة الأشخاص المحرومين من حريتهم. كما يمكنها طلب وثائق والاجتماع مع أقارب الأشخاص المحرومين من حريتهم؛ واستدعاء موظفي ومستخدمي أماكن الاحتجاز، وذلك ضمن صلاحيات أخرى. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء سجل وطني خاص بحالات التعذيب وسجل خاص بالدعاوى القضائية المتعلقة بالمثول أمام المحكمة بسبب تفاقم ظروف الاحتجاز.

( ب) الآليات الإقليمية

123- تجدر الإشارة إلى أن الحكومات الإقليمية حثت على إنشاء آليات محلية لمنع التعذيب. وفي الوقت الراهن هناك آليات إقليمية في خمسة أقاليم ( تشاكو وريو نيغرو وسالطا وتوكومان وميندوسا )، وتعتبر الآلية الوطنية نموذجا ً يحتدى به ، كما أنها تربط بين المقاطعات وتعمل على خلق التكامل بينها من خلال المجلس الاتحادي لآليات منع التعذيب.

إقليم بوينس آ يريس

124- في عام 2012، وبموجب مرسوم، أُنشئت لجنة مشتركة بين الوزارات لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية. وسيكون من أهداف هذه اللجنة تصميم وتنسيق خطط وسياسات تهدف إلى ضمان الحقوق المتصلة بمنع وحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإ نسانية أو المهينة في إقليم بوين س آيريس ، والمقصود هنا هي السجون ومفوضيات الشرطة وأماكن الاحتجاز.

125- ومن بين أهدافها "المساهمة في التكوين والتدريب والتوعية (...)، ورصد أداء الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون"؛ و"منع حالات التعذيب وسوء المعاملة والتحقيق فيها والمعاقبة عليها" ولا سيما "تمكين المجتمع من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بأماكن إقامة الأشخاص المحرومين من الحرية، وبما تقوم به الحكومة في هذا الشأن والحالات المبلغ عنها بسبب انتهاك الحق في السلامة الشخصية".

126- وستتشكل اللجنة من ممثلين عن أمانة الطفولة والمراهقة (المسؤولة عن مراكز القاصرين)؛ وعن المركز الثقافي وعن وزارتي العدل والأمن ( المسؤولتين عن السجون ومفوضيات الشرطة)، وعن وزارة الصحة (المسؤولة عن مراكز الأمراض العقلية والنفسية)، وعن وزارة الداخلية والمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء (اللذين تتوقف عليهما القرارات الخاصة بالمؤسسات السابقة) وعن أمانة حقوق الإنسان (المسؤولة عن الإبلاغ عن الانتهاكات التي يقوم بها الأعضاء الآخرون في اللجنة الحكومية المزمع إنشاؤها في المستقبل).

1 27- ومن جهة أخرى، صدق مجلس بوين س آ يريس مبدئيا ً على مشروع قانون يقر إنشاء آليات لمنع التعذيب.

(ج) آليات أخرى لرصد أماكن الاحتجاز

ديوان المظالم المعني بشؤون السجون

128- يشكل ديوان المظالم المعني بشؤون السجون آلية مستقلة لرصد السجون الاتحادية. وتتحدد مهمة هذه الهيئة في القيام بزيارات دورية للسجون الاتحادية ومراكز الاحتجاز الاتحادية الأخرى بغية حماية حقوق الإنسان الخاصة بالأشخاص المحرومين من الحرية. وتكون هذه الزيارات دورية ومفاجئة. ويتحدد اختصاص الهيئة في المؤسسات التي تندرج تحت النظام الإصلاحي الاتحادي وكل مراكز الاحتجاز الخاضعة للولاية القضائية الاتحادية، بما فيها مفوضيات الشرطة وكل الأماكن التي يتواجد بها أشخاص محرومون من الحرية والخاضعة للولاية القضائية الاتحادية أو الوطنية (المادتان 1 و15 من القانون رقم 25875). كما لها صلاحية زيارة السجون الإقليمية - بناء على اتفاق مسبق أو موافقة صريحة من السلطات الإقليمية (المادة 16) - عندما يكون بها محتجزون أدانهم القضاء الوطني أو الاتحادي.

129- وضع ديوان المظالم المعني بشؤون السجون إجراء لرصد أماكن الاحتجاز الاتحادية: " إجراء رصد المؤسسات السجنية ال اتحادي ة " (القرار رقم 36/09 PP).

130- ويشكل هذا الإجراء بروتوكول إطار الهيئة للقيام بتحقيقات بهدف التمكن من إنجاز دراسات موحدة عن مختلف المؤسسات السجنية الخاضعة للنظام الاتحادي، وبالتالي القيام بمقارنة بينها. ويقدم هذا الصك بعض المبادئ التوجيهية العامة للرصد والتي تسمح بتقييم الممارسة الفعلية لحقوق الإنسان من طرف الأشخاص المحرومين من الحرية والمتواجدين في المؤسسات السجنية الاتحادية، وتمكن من الحصول على معلومات دقيقة عن انتهاك هذه الحقوق. وعند صياغة هذا الإجراء تم الأخذ بعين الاعتبار تجربة الهيئات الدولية التي تقوم بزيارة أماكن الاحتجاز، والاستناد إلى دليل الرصد الذي أعدته رابطة منع التعذيب والذي شكل نموذجا لصياغة دليل يتلاءم مع الواقع الأرجنتيني.

131- وعلى هذا الأساس أُنشئ قسم التحقيق، المكون من خبراء في مجالات مختلفة، من أجل رصد انتهاكات حقوق الإنسان. وللقيام بهذه المهمة يكون من الضروري توفر قسم مختص لإنجاز تقييمات منتظمة بهدف التحقق من قيام إدارات السجون بالواجبات المنوطة بها.

ديوان أمين المظالم، اللجنة المعني ة بشؤون السجون

132- أنشئت اللجنة المعنية بشؤون السجون التابعة لديوان أمين المظالم بموجب القرار رقم 158/98، الصادر عن ديوان أمين المظالم. وتتمثل مهمتها المؤسسية في "التحقق من ظروف الإقامة والأكل والرعاية الطبية في أماكن الاحتجاز بمختلف الوحدات السجنية ...". ومنذ عام 2007، تتألف هذه اللجنة من محاميين رسميين يعملون بشكل تشاركي.

133- إذ إ ن محاميي الدفاع الرسميين يقومون، بشكل فرعي وتكميلي لمهامهم الخاصة، بمهام اللجنة، بحيث يدعمون ملتمسات وطلبات و/أو مقترحات الأشخاص المحتجزين. كما يقومون بمراقبة واستعراض سياق الاحتجاز بمختلف المؤسسات السجنية في بلدنا.

السجلات الرسمية

134- أنشئ المركز الوطني للبيانات الخاصة بالمحتجزين والمفقودين في عام 1995، بموجب القانون رقم 24480. و وفقاً لما نص عليه هذا القانون، كان على هذا المركز أن يعمل تحت إشراف المحكمة العليا. لكن هذه الأخيرة قررت بموجب القرار 45/95 بأن قانونا ً صادرا ً عن الكونغرس لا يمكنه أن يعطي للسلطة القضائية صلاحيات تعتبر اختصاصا ً مباشرا ً للسلطة التنفيذية، مصرحة بذلك عدم قابلية تطبيق هذا الحكم. وفي الوقت الحالي، يتم العمل على تقييم التشريعات القانونية اللازمة لتشكيل هيئة بهذه الخصائص تعمل داخل وزارة العدل وحقوق الإنسان.

135- وقد أنشأت الأرجنتين السجل الوطني لتكرار الجريمة (القانون رقم 22117 كما تم تعديله)، ويتوجب على جميع المحاكم الجنائية في البلد أن تحيل على هذا السجل قرارات الحبس الاحتياطي أو الإجراءات الأخرى المماثلة التي تحددها قوانين الإجراءات، بالإضافة إلى أحكام الإدانة وصيغة تنفيذها (الفقرة الفرعية ( ب) والفقرة الفرعية ( ط) من المادة 2)، وذلك خلال أجل خمسة أيام من اعتبار القرار نهائيا ً . كما يتوجب على الوحدات السجنية بالأرجنتين أن تبلغ هذا السجل بدخول أي متهم.

زاي - معلومات بشأن المادة 18 من الاتفاقية

136- كما تمت الإشارة آنفا ً ، تنص الفقرة الأخيرة من المادة 43 من الدستور الوطني على حق كل شخص له مصلحة مشروعة، في الحصول على معلومات بخصوص شخص محروم من الحرية، وذلك بتقديم دعوى المثول أمام القضاء .

137- كما ينظم القانون رقم 23098 إجراء المثول أمام القضاء الذي يعتبر إجراء قضائيا ً سريعا ً وبسيطا ً يمكن أي شخص محروم من الحرية من المثول أمام السلطة القضائية المختصة .

138- ويمكن أن تقدم الدعوى من قبل الشخص المحتجز، أو زوج ه أو عشيره ، أو أبنائه أو أبويه، أو إخوته، أو من يمثله أمام القانون، ومن قبل المدعي العام وأمين المظالم وقاضي التحقيق .

139- ويجب على قاضي التحقيق أن يقرر، في غضون 24 ساعة من قبول النظر في هذا الإجراء، بخصوص مشروعية الاحتجاز أو التوقيف والظروف التي تم فيها ذلك. وبالتالي يمكنه أن يأمر بإطلاق سراح الشخص المحتجز إذا تبين عدم شرعية حرمانه من الحرية؛ أو أن يستمر حرمانه من الحرية وفقاً للأحكام القانونية القابلة للتطبيق على القضية، لكن في مؤسسة أخرى أو تحت مسؤولية حراسة أشخاص آخرين، إذا رأى القاضي ذلك ضروريا ً ؛ أو أن يقدم الشخص المحتجز أمام القضاء إذا ما انتهت المدة القانونية لاحتجازه .

140- ولا توجد أي تقييدات بخصوص ممارسة هذا الحق. كما ينص القانون على إمكانية تقديم هذه الدعوى حتى خلال سريان حالة الحصار .

حاء- معلومات بشأن المادة 19 من الاتفاقية

141- فيما يتعلق بالحصول على البيانات الوراثية المشار إليها في المادة 19 من الاتفاقية، وحمايتها وجمعها، يمكن أن نذكر ما يلي:

142- بالإضافة إلى التقدم المحرز على صعيد سلطات الحكومة الوطنية ، مكنت الجهود التي يقوم بها البنك الوطني للبيانات الوراثية من متابعة وحث المسير لتحديد هوية ضحايا الاختفاء القسري خلال فترة الإرهاب برعاية الدولة .

1 - اتفاق التسوية الودية بشأن التماس إنوسينسيا لوكا دي بيغورارو

143- يتعين التذكير أنه في إطار تخليد الذكرى 30 للزيارة التاريخية للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان لبلدنا، أعلنت رئيسة الأرجنتين أنه سيتم تقديم ثلاثة مشاريع قوانين للكونغرس في إطار اتفاق التسوية الودية بشأن التماس إنوسينسيا لوكا دي بيغورارو ( ) .

144 - وقد حدد القانون الأول إجراءات الحصول على الحمض النووي الريبي . فيما أضاف الثاني تعديلات لقانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بلجوء الضحايا للقانون عندما يتعلق الأمر بالدعاوى التي يتم فيها التحقيق بخصوص جرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، باعتبار أن هناك مصلحة عامة وراء التحقيق مع المسؤولين عن هذا النوع من الجرائم ( ) ومحاكمتهم ومعاقبتهم. فيما جاء القانون الثالث تتميما ً للمسائل المتعلقة بعمل وتنظيم البنك الوطني للبيانات الوراثية، من أجل تعزيز آليات أفضل لتسهيل التعرف على أبناء الأشخاص المختفين. وتتمتع هذه المبادرات التي تقوم بها السلطة التنفيذية بقوة القانون الوطني .

2 - الحصول على الحمض النووي الريبي

145- من بين التدابير التعويضية ذات طابع غير مالي الواردة في اتفاق التسوية الودية، والمتعلقة بممارسة الحق في الهوية، كانت السلطة التنفيذية قد التزمت أن تقدم للكونغرس مشروع قانون - الذي أصبح الآن قانونا، كما سبق الذكر- لوضع إجراءات للحصول على عينات من الحمض النووي الريبي ، بحيث تحمي حقوق المعنيين وتكون ذات فعالية من أجل التحقيق والمحاكمة في جرائم اختطاف الأطفال خلال فترة الحكم العسكري الديكتاتوري. وتم لاحقا ً سن القانون رقم ( ) 26549 في تشرين الثاني/نوفمبر 2009.

146- وينص هذا القانون على ما يلي:

"المادة 218 مكررا ً : الحصول على الحمض النووي الريبي . يجوز للقاضي أن يأمر بالحصول على الحمض النووي الريبي للمتهم أو لشخص آخر، عندما يكون ذلك ضروريا لتحديد الهوية أو لإثبات وقائع ذات أهمية في التحقيق. ويجب أن يتم الإجراء بموجب قرار قانوني يتضمن، تحت طائلة البطلان، الأسباب المبررة لضرورة هذا الإجراء، ومعقوليته وتناسبه مع حالة محددة. ولهذه الأغراض، يمكن أخذ كميات ضئيلة من الدم أو اللعاب أو الجلد أو الش عر أو عينات بيولوجية أخرى، وذلك وفقاً للقواعد الطبية، بحيث لا يتم إلحاق أي ضرر بالسلامة الجسدية للشخص موضوع هذا الإجراء، وعلى ضوء التجربة العامة و وفقاً لرأي الخبير المسؤول عن هذه العملية.

ويجب القيام بهذا الإجراء على نحو لا يضر ب ال شخص المعني ولا يمس حياءه، مع مراعاة نوع جنسه بالخصوص إضافة إلى ظروف خاصة أخرى. ولا يجوز، بأي حال من الأحوال، أن يتجاوز استعمال الصلاحيات القسرية ضد الشخص المعني بهذا الإجراء، الحد المنصوص عليه. ويجوز للقاضي، إذا رأى ذلك مناسبا ً وما دام ذلك سيحقق نفس النتائج، أن يصدر أمرا للحصول على الحمض النووي بوسائل أخرى غير الفحص البدني، من قبيل حجز أشياء تحتوي على خلايا ناتجة عن جسد الشخص، ولهذا الغرض يمكن أن يأمر بالقيام بإجراءات مثل تفتيش المسكن أو الشخص. بالإضافة إلى ذلك، وعندما يكون من الضروري الحصول على الحمض النووي للضحية المفترضة للجريمة المستوجبة للملاحقة القضائية، يجب أن يراعى هذا الشرط عند القيام بالإجراء، بغية تفادي إيذاء الضحية وحماية حقوقها. وفي هذا الصدد، إذا اعترضت الضحية على الإجراءات المذكورة في الفقرة الثانية، فإن القاضي سيتصرف على النحو المبين في الفقرة الرابعة. ولا يسري بأي حال من الأحوال، الحظر المنصوص عليه في المادة 242 ولا صلاحية الامتناع المنصوص عليها في المادة 243."

3 - البنك الوطني للبيانات الوراثية

147- شكل اتفاق التسوية الودية لقضية بيغورارو المشار إليه أعلاه حافزا للكونغرس الوطني لسن القانون رقم 26548 ، استكمالا لعمل وأهداف البنك الوطني للبيانات الوراثية ( ) .

148- وقبل كل شيء، لابد من القول أن إنشاء هذه المؤسسة شكل قفزة نوعية لبلدنا، تكتسي أهمية كبرى في مجال علم الوراثة تخطى أثرها حدود الوطن. وبهذا الشكل تم الوفاء بالالتزام الذي تعهدت به الأرجنتين تجاه المجتمع الدولي والمتعلق بالعمل على العثور على الأطفال الذين تم اختطافهم مع آ بائهم وأمهاتهم أو الأطفال الذين ولدوا خلال فترة حرمان أمهاتهم من الحرية وعُهد بهم إلى أشخاص لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالإرهاب برعاية الدولة، وتم استبدال هويتهم . ويعتبر هذا، إضافة إلى الطلب الشرعي الذي قدمته رابطة جدات ساحة مايو من أجل إنشاء هيئة محددة تمكن من البحث عن أحفادهن، سابقة دولية لا مثيل لها. كما أن هذه السياسة تعززت من خلال إنشاء اللجنة الوطنية للحق في الهوية في عام 1992.

149 - ومكنت إدارة البنك الوطني للبيانات الوراثية، باليقين العلمي، من العثور على 107 أطفال من الأطفال الذين تم اختطافهم، وتمكنوا بالتالي من استرجاع هويتهم وتاريخهم الشخصي.

( أ ) الإطار التنظيمي

150- بالإضافة إلى سن القانون رقم 23511، في أيار/مايو 1987، الذي نص على إنشاء البنك الوطني للبيانات الوراثية من أجل الحصول على معلومات وراثية وتخزينهما لتسهيل تحديد وتبيان بعض النزاعات المتعلقة بالبنوة، حددت المادة 1 منه أيضاً المجال الذي يجب أن تعمل فيه هذه المؤسسة وهو قسم علم المناعة بمستشفى كارلوس أ. دوراند التابع حاليا ً للحكومة المستقلة لمدينة بوينوس آيريس ، تحت الإشراف التقني والإداري لخبير في الكيمياء الحيوية أو البيولوجيا الجزئية، ذي تجربة معترف بها في علم الوراثة الشرعي، ليشغل منصب المدير (وهي المادة التي عُوضت بالمادة 1 من المرسوم رقم 511/2009). ويجب على من يتولى منصب المدير العام التقني أن يتدخل في الدعاوى القضائية بصفته خبيرا ً رسميا ً .

151- وأضاف المرسوم 511/2009 تعديلا ً على المرسوم 700/89 من أجل مواءمة أحكام هذا الأخير، وذلك بتكييف عمل البنك الوطني للبيانات الوراثية مع المعايير القانونية والتقنية المعمول بها في هذا المجال وتحديد كيفية معالجة المعلومات الوراثية المخزنة في هذا البنك، من أجل حماية الحقوق المذكورة آنفا ً .

( ب ) حفظ السجلات

152- يتضمن الأرشيف الوطني للبيانات الوراثية البيانات المسجلة منذ سنوات سابقة لإنشاء البنك الوطني للبيانات الوراثية إلى يومنا هذا. ويجب حفظ هذه السجلات بحيث لا يتم انتهاكها أو تغييرها من أجل ضمان مصداقيتها (المادة 8).

153 - ومن جهة أخرى، حددت المادة 14 من المرسوم التنظيمي رقم 70/89 (النص الأصلي الوارد في المرسوم رقم 511/2009 ) كيفية معالجة المعلومات الوراثية المخزنة في هذا البنك. وتضيف أنه لا يجب على هذه المؤسسة أن تتيح أي معلومات بشأن البيانات المسجلة سواء للأفراد أو الجهات العامة و/أو الخاصة مهما كانت الأسباب. وتتاح هذه المعلومات فقط بموجب أمر قضائي، في قضية معينة، لغرض تعزيز استنتاجات تقارير الخبرة التي يعدها البنك الوطني للبيانات الوراثية وتمكين المكلفين بالتقرير من التحقق منها .

154- وهذا يعني أن من بين مهام البنك الوطني للبيانات الوراثية حماية المعلومات التي يخزنها، بكل عناية، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم انتهاكها أو تغييرها. وينطبق ذلك بشكل دقيق على البيانات الشخصية المضمنة في سجلات البنوك العامة للبيانات، لغرض ضمان الحقوق المنصوص عليها في المادة 43 من الدستور الوطني وفي القانون رقم 25326 المتعلق بحماية البيانات الشخصية .

155- وقد جاء القانون رقم 26548، الصادر في أواخر 2009، ليوسع نطاق عمل البنك الوطني للبيانات الوراثية وأهدافه. بحيث يضيف هذا القانون أن الهدف من البنك الوطني للبيانات الوراثية هو ضمان جمع وتخزين وتحليل المعلومات الوراثية اللازمة كدليل لتسليط الضوء على الجرائم التي ارتكبت ضد الإنسانية في دولتنا إلى غاية 10 كانون الأول/ديسمبر 1983. والغاية من ذلك هي تعزيز وتحقيق: ( أ) البحث عن أبناء الأشخاص المختفين الذين تم اختطافهم رفقة آبائهم أو الذين ولدوا خلال فترة احتجاز أمهاتهم، وتحديد هويتهم؛ ( ب) تقديم الدعم للعدالة و/أو المنظمات الحكومية وغير الحكومية المختصة في هذا المجال وتحديد الهوية الجينية لرفات الأشخاص ضحايا الاختفاء القسري (المادة 2) .

156- وتحدد المادة 3 مهاما ً أخرى لهذه المؤسسة، نذكر منها:

(أ) إنجاز وتعزيز دراسات وبحوث ذات علاقة بهذا الموضوع؛

(ب) تنظيم وإدارة وتحديث الأر شيف الوطني للبيانات الوراثية، بصفة مستمرة، والسهر على حماية وحفظ البيانات والمعلومات المضمنة به، وفقاً للقانون 25326، المتعلق بحماية البيانات الشخصية و وفقاً للمتطلبات الأخلاقية لقواعد البيانات الوراثية التي حددتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونيسكو ) ومنظمة الصحة العالمية؛

(ج) العمل، من خلال المدير العام التقني وباقي الموظفين، كخبراء بشكل رسمي وحصري أمام القضاة المختصين في القضايا الجنائية التي يكون الهدف منها تحديد هوية الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الفرعية ( أ) من المادة 2 من القانون 26548، مع إصدار تقارير تقنية وإنجاز الخبرات الجينية التي قد تطلب منهم؛

(د) اعتماد وصياغة المعايير اللازمة لضمان دقة وصحة الدراسات والتحليلات والتقارير التي تقوم بإنجازها ؛

( ) التنسيق مع باقي الهيئات والجهات والمؤسسات، سواء العامة أو الخاصة، على المستويات المحلية والبلدية والإقليمية والوطنية والدولية، بخصوص البروتوكولات والمؤشرات والمبادئ التوجيهية والإجراءات المشتركة ؛

(و) اقتراح صياغة سياسات عامة على مختلف مجالات ومستويات الدولة، من خلال إصدار معايير وأنظمة ذا ت صلة بمجال اختصاص هذه المؤسسة.

157- وتجدر الإشارة إلى أنه، بموجب هذا القانون، تم إدراج التقدم التقني المحرز في مجال علم الوراثة في الإجراءات التي يقوم بها البنك الوطني للبيانات الوراثية. وينعكس هذا التقدم بالأساس في الفقرة الفرعية (أ) من المادة 12، التي تشير إلى الدراسات المتعلقة بالحمض النووي لتحديد المؤشرات الجينية، والحمض النووي الميتوكوندري ، والأشكال المتنوعة لكروموزومX وY، وتعدد أشكال النوكليوتيدات وكل الأنواع الأخرى للاختبارات ذات الصلة، في إطار التقدم العلمي .

( ج ) مجال العمل

158- حدد القانون الذي أنشئ بموجبه البنك الوطني للبيانات الوراثية في عام 1987 نطاق عمل هذه المؤسسة في بلدية بوينوس آيريس . لكن القانون رقم 26548 الصادر في 2009 حدد أن الأمر يتعلق بهيئة مستقلة ذات اكتفاء ذاتي تابعة لوزارة العلم والتكنولوجيا والابتكار.

159- إن العمل الذي قام به البنك الوطني للبيانات الوراثية على مر السنين والذي لا يزال يقوم به، يعتبر عملا ً أساسيا ً ، ليس فقط باعتباره أداة مكنت العديد من الأشخاص من استرداد هويتهم، ولكن لأهميته في كل تلك القضايا التي يستخدم فيها وباقي القضايا التي قد تتطلب الاستفادة منه .

طاء - معلومات بشأن المادة 20 من الاتفاقية

160- لا يوجد على الصعيد الوطني أي قانون يفرض قيودا ً على حق كل شخص له مصلحة مشروعة في الحصول على معلومات بشأن الأشخاص المحرومين من الحرية .

161- ويتعين الإحالة هنا إلى ما ذُكر أعلاه بخصوص الحقوق التي يخولها قانون الإجراءات الجنائية للمتهم، والتي تنص على أنه يمكن للمتهم أو أقاربه تقديم طلبات بأي طريقة إلى الموظف المكلف بالاحتجاز الذي يقوم بإبلاغها بشكل فوري للهيئة القضائية المختصة (المادة 72 من قانون الإجراءات الجنائية ).

162- كما يجب أن نُذكر بحق المتهم، حتى إن كان في حبس انفرادي، في أن يعين، بأي طريقة، محاميا ً للدفاع عنه. وتُراعى استمرارية الدفاع عن المتهم، بحيث لا يجوز لمحامي المتهم، بأي حال من الأحوال، أن يتخلى عن موكله. وإذا حدث ذلك، وجب تعويضه فورا ً بمحامٍ تعينه المحكمة (المادة 112 من قانون الإجراءات الجنائية ).

163- وبخصوص الطعون التي يمكن تقديمها في حالة رفض إعطاء معلومات بشأن أشخاص محرومين من الحرية، ينبغي أن نُحيل هنا على ما ذُكر آنفا ً بخصوص دعوى المثول أمام القضاء المنصوص عليها في كل من المادة 43 من الدستور الوطني وفي القانون رقم 23098.

ياء - معلومات بشأن المادة 21 من الاتفاقية

164- فيما يتعلق بهذه النقطة، يُرجى الاطلاع على المعلومات المدلى بها بشأن المادة 17 من الاتفاقية.

كاف - معلومات بشأن المادة 22 من الاتفاقية

165- كما أُشير آنفا ً ، ينظم القانون 23098 المتعلق بدعوى المثول أمام القضاء ما تنص عليه المادة 43 من الدستور الوطني .

166- ويطبق القانون المذكور عندما يتم تقييد أو تهديد حرية التنقل دون أمر من السلطة المختصة أو عندما يكون هناك استفحال في شكل وظروف الحرمان من الحرية.

167- و بخصوص دعوى المثول أمام القضاء، فيمكن تقديمها من قبل المتهم أو أي شخص ينوب عنه، بغية وضع حد للتهديد غير المشروع أو الحرمان من الحرية أو إعادة تهيئة الظروف المناسبة إن كان الحرمان من الحرية قانونيا ً .

168- وبخصوص العقوبات التي تطبق على موظفي الدولة، تنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية على الحكم بالسجن من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات مع الحرمان من مزاولة العمل طيلة ضعف مدة السجن على كل موظف قام بالإبقاء على محتجز أو سجين صدر في حقه أمر بالإفراج أو بتنفيذ الإفراج ، أو قام بتمديد احتجاز شخص بشكل مخالف للأصول، دون تقديمه أمام القاضي المختص، أو وضع محتجزا ً في الحبس الانفرادي بشكل مخالف للأصول؛ وإذا تلقى مدير السجن أو مؤسسة جنائية أخرى أو من ينوب عنه، متهما ً دون شهادة على الحكم النهائي الذي أدانه، أو وضعه في مكان من المؤسسة غير المكان المشار إليه لهذا الغرض؛ وإذا تلقى مأمور السجن أو ضابط الأمن بالسجن سجينا ً دون أمر من السلطة المختصة، باستثناء حالة التلبس؛ وإذا كان الموظف المختص على علم بأن الاحتجاز غير قانوني وتغافل عن ذلك أو أجل أو رفض وضع حد للاحتجاز أو إبلاغ السلطة التي عليها أن تنظر في ذلك .

لام - معلومات بشأن المادة 23 من الاتفاقية

169- بخصوص تأهيل موظفي قوات الأمن، نقدم المعلومات التالية .

170- قدمت الأمانة المساعدة لتعزيز حقوق الإنسان التابعة للأمانة الوطنية لحقوق الإنسان المعلومات التالية المتعلقة بتدريب قوات الشرطة وقوات الأمن في مجال حقوق الإنسان .

1 دورات على الإنترنت

(أ ) إدخال حقوق الإنسان والمنظور الجنساني في تدريب قوات الشرطة وقوات الأمن

171 - يرمي برنامج التدريب الدائم، المنظم بناء على طلب وزارة الأمن الوطني وبالاشتراك معها، إلى تقديم الوسائل التي من شأنها تمكين المشاركين والمشاركات من اعتبار أنفسهم واعتبار الآخرين أصحاب حقوق لكي يتسنى لهم اتخاذ مواقف مبنية على الإحساس بالمسؤولية والوعي والتقدير تجاه الاختلافات الموجودة في الأعراف والقيم والممارسات (المدة: 60 ساعة/موجه للعاملين بقوات الشرطة وقوات الأمن في جميع أنحاء البلاد - الشرطة الاتحادية والدرك وإدارة وشرطة المطارات). وقد نظمت الدورة الأولى من 27 تشرين الأول/أكتوبر إلى 15 كانون الأول/ديسمبر 2011، وشارك فيها 107 أشخاص. وتحددت الدورة الثانية في الفترة من 26 آذار/مارس إلى 4 حزيران/يونيه 2012، وعرفت مشاركة 180 موظفا ً بقوات الشرطة وقوات الأمن. فيما نظمت الدورة الثالثة من 18 حزيران/يونيه إلى 13 آب/أغسطس 2012 ، وشارك فيها 210 فردا من القوات المذكورة. بينما عرفت الدورة الرابعة، التي امتدت من فاتح تشرين الأول/أكتوبر إلى 23 تشرين الثاني 2012، مشاركة 370 شخصا ً من موظفي قوات الشرطة والأمن. أي أن التدريب شمل ما مجموعه 867 شخصا ً .

( ب) تعميم المنظور الجنساني في النظام الدولي لحماية الأفراد بالاشتراك مع وزارة الدفاع الوطني

172- نظم هذا البرنامج بالاشتراك مع المديرية الوطنية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التابعة لوزارة الدفاع الوطني. وتحددت خصائصه كما يلي:

(أ) الأهداف: أن يتمكن المشاركون من:

التعرف على الهيكل والمعايير الأساسية للنظام الدولي لحماية الأشخاص ؛

التعرف على العناصر الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي ؛

استيعاب المنظور الجنساني وفقاً لمعايير النظام الدولي لحماية الأشخاص ؛

فهم وإدراج المفاهيم الأساسية للمنظور الجنساني وحقوق الإنسان لتحسين أدائهم عند مزاولة وظيفتهم العسكرية.

(ب) وهذا البرنامج موجه لعناصر القوات المسلحة، ومدته ثمانية أسابيع، بمجموع 72 ساعة. وقد استمرت الدورة الأولى من 20 تشرين الأول/أكتوبر إلى 12 كانون الأول/ديسمبر 2011، وعرفت مشاركة 159 شخصا ً ، شكلت منهم النساء نسبة 15 في المائة والرجال 85 في المائة.

2 - الدورات الدراسية

( أ) دورة تأهيلية في مجال حقوق الإنسان لفائدة دائرة السجون الاتحادية، مع التركيز على التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو القاسية أو المهينة

173- يهدف هذا البرنامج إلى تعميق تدريب موظفي دائرة السجون الاتحادية في مجال منع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو القاسية أو المهينة، استنادا ً إلى المعاهدات والصكوك الدولية ذات الصلة المعمول بها في جمهورية الأرجنتين، بالإضافة إلى توعية هؤلاء الموظفين بخصوص جميع الإجراءات التي قد تنتهك كرامة الأشخاص. وقد نُظم هذا البرنامج بتنسيق مع الأمانة المساعدة لإدارة السجون والمديرية الوطنية لدائرة السجون الاتحادية. واستهدف كبار موظفي هيئة السجون الاتحادية، وتطلب 8 حصص، استغرقت كل حصة 90 دقيقة. وقد نُظمت الدورة الأولى من 15 أيار/مايو إلى 4 تموز/يوليه 2012، وشارك فيها 86 شخصا ً . وكان مجموع الأشخاص الذين تلقوا تدريبا ً إلى غاية الدورة الثانية من عام 2012 هو 86 شخصا ً .

( ب) الدورات التدريبية في مجال حقوق الإنسان لفائدة قوات الأمن الإقليمية

174- تهدف هذه الدورات التدريبية إلى تقديم الأدوات التي من شأنها تمكين المشاركين والمشاركات من اعتبار أنفسهم واعتبار الآخرين أصحاب حقوق لكي يتسنى لهم اتخاذ مواقف مبنية على الإحساس بالمسؤولية والوعي والتقدير تجاه الاختلافات الموجودة في الأعراف والقيم والممارسات. واستهدف البرنامج العناصر الإقليمية لقوات الشرطة والأمن، وتطلب 16 ساعة (وُزعت على يومين، بمعدل 8 ساعات كل يوم). وهكذا نظمت دورة تدريبية في مدينة أوشوايا بإقليم تييرا ديل فويغو ، في 21 و22 و25 حزيران/يونيه 2012 (في اليوم الثالث تم تناول موضوع الاتجار بالأشخاص). وقد شارك فيها 60 شرطيا ً من مدن أوشوايا وتولوين وريو غراندي ، و6 عناصر من دائرة السجون الإقليمية. ثم دورة تدريبية في أوشوايا وريو غراندي ، بإقليم تييرا ديل فويغو ، في حزيران/يونيه 2010، شارك فيها 80 شخصا ً من ريو غراندي و70 شخصا ً من أوشوايا . ودورة تدريبية في غواليغوايتشو ، بإقليم إنتري ريوس ، في حزيران/يونيه 2011، شارك فيها 42 شخصا ً . بحيث استفاد من هذا التأهيل ما مجموعه 248 شخصا ً .

ميم - معلومات بشأن المادة 24 من الاتفاقية

1 - تعريف الضحية في التشريع الوطني

175- وفقاً للتشريع الجنائي المعمول به في بلدنا، يُقصد بالضحية كل شخص لحق به ضرر مباشر من الأضرار المنصوص عليها في هذا القانون. بحيث يتعلق الأمر بالشخص الذي يتعرض للحرمان من الحرية إضافة إلى انتهاك سلامته الجسدية وحقه في الحياة وغير ذلك من الحقوق الإنسان الأساسية .

176- ودون المساس بما سبق ذكره، يجب أن نشير إلى أن المادة 1079 من القانون المدني تنص على الالتزام بجبر الضرر لكل شخص لحق به ضرر مترتب عن إحدى الجرائم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. أي أنه يجوز لأقارب الشخص ضحية الاختفاء القسري الذين قاسوا المعاناة والعذاب النفسي بسبب عدم معرفتهم لمصير ذويهم أو مكان تواجدهم، تقديم دعوى مدنية أمام السلطات القضائية المختصة .

177- ومن جهة أخرى، وبخصوص الآليات التي تكفل الحق في معرفة حقيقة ظروف الاختفاء القسري ومصير الشخص المختفي، تجدر الإشارة إلى أن أي إجراء قضائي يعتبر إجراءاً علنيا ً ، وبالتالي فالأحكام الصادرة في هذا الشأن تكون علنية. ويجوز لكل ضحية لها علاقة بإجراءات التحقيق القضائي معرفة ملابسات القضية وسير التحقيق .

178- ويحق لكل ضحية أن تكون طرفا ً في الدعوى التي يتم فيها التحقيق في الواقعة التي تعرضت لها. وتندرج هذه الصلاحية في المادة 82 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على ما يلي:

"يحق لكل شخص يتمتع بالأهلية المدنية لحقه ضرر مترتب عن جنحة مستوجبة للملاحقة القضائية، أن ينصب نفسه طرفا ً مدعيا ً وبالتالي يمكنه تدعيم الإجراءات وتقديم أدلة الإثبات وتعليلها وتقديم الطعون التي يحددها هذا القانون.

" وإذا تعلق الأمر بشخص منعدم الأهلية القانونية، فينوب عنه من يمثله قانونيا ً .

" وفي حالة جريمة ترتبت عنها وفاة الشخص المتضرر، فيمكن ممارسة هذا الحق من قبل الزوج/ة الأرمل/ة، أو الآباء أو الأبناء أو آخر ممثل قانوني له.

" وإذا أراد المدعي أن ينصب نفسه طرفا ً مدنيا ً في الوقت نفسه، فيمكنه أن يقوم بذلك في إطار نفس الإجراء، مع مراعاة الشروط المتطلبة في كلتا الحالتين".

179- وبدورها تنص المادة 82 مكررا ً - المدرجة في قانون الإجراءات الجنائية إثر اتفاق التسوية الودية للالتماس المقدم من قبل إنوسينسيا لوكا دي بيغورارو المشار إليه سابقا ً - على أنه "يمكن للرابطات أو المنظمات، المسجلة وفقاً للقانون، أن تنصب نفسها طرفا ً مدعيا ً في القضايا التي يتم فيها التحقيق بخصوص الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، شرط أن يكون الهدف المصرح به في نظامها الأساسي مرتبطا ً بشكل مباشر بالدفاع عن الحقوق المنتهكة."

2 - إطار السياسات العامة المتعلقة بضمان تعويضات لضحايا الاختفاء القسري خلال فترة إرهاب الدولة

180- إن الحالة المتميزة التي شهدتها الأرجنتين في مكافحة الإفلات من العقاب، كانت نتيجة لتضافر الإرادة السياسية والقانونية والأخلاقية للسلطات الثلاث للدولة وللمتطلبات الراسخة لمبادئ حفظ الذاكرة والحقيقة والعدالة التي ترعاها حركة حقوق الإنسان على مر العقود الأخيرة.

181- لقد حققت السلطات الثلاث للدولة تقدما ً ملموسا ً في التحقيق في الجرائم الخطيرة التي ارتكبت خلال آخر عهد من عهود الحكم العسكري الدكتاتوري وفي مقاضاة ومعاقبة المسؤولين عنها .

182- وتقدم أمانة حقوق الإنسان دعما ً أساسيا ً للالتزام بمبادئ حفظ الذاكرة والحقيقة والعدالة، باعتبارها سياسة مركزية للدولة. وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى ما يلي:

( أ ) الشكاوى

183- لقد نصبت أمانة حقوق الإنسان نفسها طرفا ً مدعيا ً في 155 دعوى قضائية .

( ب ) القوانين المنظمة للتعويضات

184- تُعتبر إدارة السياسات المعنية بالتعويضات مسؤولة عن تنسيق الإجراءات المتعلقة بخطط وبرامج التعويض عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الدولة. وتقوم هذه الإدارة، من بين مهام أخرى، بتنفيذ قوانين التعويضات رقم 24043 و24411 و25192 و25914 ، وكل قانون آخر يمكن أن يصدر في هذا الشأن .

185- ويسمح القانون 24411 بمنح تعويضات لذوي الحقوق أو ورثة الأشخاص الذين تعرضوا للاختفاء القسري أو الذين لقوا حتفهم جراء الأفعال التي قد تكون القوات المسلحة أو قوات الأمن أو أي جماعة شبه عسكرية قد قامت بها قبل 10 كانون الأول/ديسمبر 1983.

186- وجاء القانون 24321 بمفهوم: "غائب بفعل الاختفاء القسري".

187- ويخول القانون 24043 مستحقات للأشخاص الذين اعتقلتهم السلطة الوطنية التنفيذية خلال حالة الحصار التي امتدت من 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1974 إلى 19 كانون الأول/ديسمبر 1983، أو الذين اعتقلتهم السلطات العسكرية رغم كونهم أشخاصا ً مدنيين.

188- فيما يخول القانون 25914 مستحقات للأشخاص الذين ولدوا خلال حرمان أمهاتهم من الحرية، أو القاصرين الذين مكثوا مع آبائهم الذين اختفوا و/أو احتجزوا لأسباب سياسية، سواء من قبل السلطة التنفيذية و/أو المحاكم العسكرية و/أو الوحدات العسكرية، بصرف النظر عن وضعهم القانوني؛ وكذلك للأشخاص الذين كانوا ضحية لتغيير هويتهم.

189- وينص القانون 26564 على التعويض عن الممتلكات وتوسعة المستحقات التي يخولها كل من القانون رقم 24043 والقانون رقم 24411، وذلك لفائدة:

الأشخاص الذين احتجزوا أو كانوا ضحية للاختفاء القسري، أو لقوا حتفهم في إطار الظروف المنصوص عليها في القانونين المذكورين، وذلك خلال الفترة من 16 حزيران/يونيه 1955 إلى 9 كانون الأول/ديسمبر 1983 ؛

ضحايا الأعمال التي قام بها الثوار خلال أحداث انتفاضتي 16 حزيران/يونيه 1955 و16 أيلول/سبتمبر 1955، سواء نُفذت تلك الأفعال من قبل موظفي القوات المسلحة أو قوات الأمن أو الشرطة أو من قبل جماعات شبه عسكرية أو مدنية ذات علاقة بأي من تلك القوات ؛

عناصر الجيش الذين كانوا ضحية للتشهير والتهميش و/أو الطرد من العمل بسبب رفضهم الانضمام للمتمردين ضد الحكومة الدستورية ؛

الأشخاص الذين احتجزوا أو توبعوا أو أُدينوا و/أو حوكموا، في تلك الفترة، سواء من قبل العدالة أو المحاكم العسكرية، وفقاً لما ينص عليه المرسوم 4161/55 أو الخطة العسكرية للدفاع عن النظام المحلي، و/أو القوانين 20840 و21322 و21323 و21325 و21264 و21463 و21459 و21886 ؛

الأشخاص الذين احتجزوا لأسباب سياسية أو حوكموا من قبل المحاكم الاتحادية أو الإقليمية و/أو خضعوا للاحتجاز في الظروف المنصوص عليها في أي نص قانوني والذي قد يعتبر احتجازا ً سياسيا ً بموجب الاجتهاد القضائي والمعاهدات الدولية.

190- وفي حالة وفاة الأشخاص المحتجزين أو اختفائهم، ينص القانون على منح المستحقات لذوي الحقوق وفقاً لما ينص عليه كل من القانون رقم 24043 والقانون رقم 24411.

( ج ) أرشيف الذاكرة الوطنية

191- يعتبر هذا الأرشيف مسؤولا ً عن حفظ ودراسة الوثائق المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في الأرجنتين، وتندرج تحت هذه المسؤولية حفظ وتحليل الشهادات التي يتضمنها أرشيف اللجنة الوطنية المعنية باختفاء الأشخاص ، وفقاً لما ينص عليه المرسوم رقم 3090 المؤرخ في 20 أيلول/سبتمبر 1984؛ والشهادات التي تلقتها أمانة حقوق الإنسان بعد العمل التاريخي الذي قامت به اللجنة الوطنية المعنية باختفاء الأشخاص والتي لا تزال تتلقاها إلى يومنا هذا؛ والعديد من الملفات القضائية التي يتم فيها التحقيق بخصوص قضايا الإرهاب برعاية الدولة، من بين وثائق أخرى . كما يتكلف الأرشيف بجمع وتحليل وتصنيف وتصوير وحفظ المعلومات والشهادات والوثائق المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي قد تكون دولة الأرجنتين قد ارتكبتها وكذلك بالإجراءات الاجتماعية والمؤسساتية التي اتخذت على إثر هذه الانتهاكات.

192- ويسعى أرشيف الذاكرة الوطنية إلى استرداد المعلومات المتفرقة بين مختلف الإدارات العمومية (بما فيها القوات المسلحة وقوات الأمن)، إيمانا ً منه بأن تحليل هذه الوثائق يشكل أداة ذات قيمة لتسليط الضوء على العديد من الحالات التي كانت نتيجة للقمع غير القانوني والكشف عن الآليات التي استعملتها الدولة لكبح المقاومة وضبط المجتمع.

193- ومن أجل استرداد هذه المعلومات، تم منع إتلاف وتعديل وتغيير أو تصحيح الوثائق التي تتوفر عليها الوحدات الحكومية، واتخاذ تدابير لحماية هذه الوثائق إلى حين إحالتها على الأرشيف.

194- بالإضافة إلى إدارة الوثائق والسجلات السمعية والبصرية، التي يقوم بها أرشيف الذاكرة الوطنية، تم دعم تجارب مختلفة في جميع أنحاء البلاد، لاستعادة وتحديد تلك الأماكن التي شكلت مراكز احتجاز سرية خلال آخر عهد من عهود الحكم العسكري الدكتاتوري (1976-1983).

195- كما أن هذه الأماكن التي شكلت فضاء لإرهاب الدولة، إضافة إلى أماكن أخرى ارتكبت فيها دولة الأرجنتين جرائم في الماضي، من قبيل "مذبحة تريليو " في شهر آب/أغسطس 1972، و"عملية الاستقلال" عام 1975 في توكومان أو عمليات إعدام العمال الريفيين خلال إضرابات بتاغونيا لعام 1921، عرفت وضع علامات أو منشآت لا تزال قائمة إلى يومنا هذا تعبيرا ً عن إدانة تلك الأفعال وتكريما ً لذكرى الضحايا وكفاحهم.

196- وإضافة إلى تلك العلامات، تم تحويل بعض هذه المواقع أو المنشآت إلى أماكن تذكارية أو متاحف تقام فيها العديد من الأنشطة التعليمية والثقافية والفنية والسياسية تتمحور حول البحث والتوعية والتأمل ومناقشة الإرهاب برعاية الدولة والإبادة الجماعية والكفاح التاريخي للطبقات الشعبية من أجل الدفاع عن حقوقها وكرامتها ومن أجل بناء مجتمع تتحقق فيه العدالة.

197- إن أهمية مختلف المبادرات التي تمت على الصعيد الوطني وفي مختلف الأقاليم والبلديات، إضافة إلى إعادة فتح الإجراءات القضائية في الجرائم التي ارتكبت ضد الإنسانية والتقدم المحرز في هذا الخصوص، أظهر ضرورة تنسيق ودعم كل واحدة من هذه السياسات والربط فيما بينها.

الشبكة ال اتحادي ة لمواقع الذاكرة

198- وهكذا، وفي عام 2006، حث أرشيف الذاكرة الوطنية على إنشاء الشبكة الاتحادية لمواقع الذاكرة ، وهي هيئة تضم الحكومات الإقليمية والبلدية التي تنفذ سياسات عامة تعنى بحفظ الذاكرة وحقوق الإنسان. ويتولى أرشيف الذاكرة الوطنية عملية التنسيق العام للشبكة الاتحادية لمواقع الذاكرة.

199- والغرض من الشبكة الاتحادية لمواقع الذاكرة، التي أنشئت بموجب القرار رقم 14/07 الصادر عن أمانة حقوق الإنسان، هو تنسيق السياسات وتعزيز تبادل التجارب والمنهجيات والموارد بين أرشيف الذاكرة الوطنية والوحدات الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في الأقاليم والبلديات التي لديها سياسات عامة للتحقيق في أعمال الإرهاب برعاية الدولة وأسبابها ومخلفاتها وردود فعل المجتمع تجاه الانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان من قِبل الدولة.

200- وتعمل الشبكة الاتحادية لمواقع الذاكرة على ثلاثة محاور:

تحديد مراكز الاعتقال السرية السابقة ؛

تنسيق وإدارة مواقع الذاكرة ؛

تنسيق البحوث المتعلقة بأعمال الإرهاب برعاية الدولة من خلال تبادل ومقارنة البيانات والتنمية المشتركة لأعمال البحث بين أعضاء الشبكة الاتحادية لمواقع الذاكرة.

201- وللإخبار، تم خلال عام 2012 (إلى غاية 14 كانون الأول/ديسمبر) تحديد المواقع التالية: مركز الاعتقال السري لمفوضية الشرطة الأولى بإسكوبا ؛ ومركز الاعتقال السري " مرآب أسوباردو "؛ ومصنع فورد بتيغري (مكان كان يتم فيه اختطاف العمال)؛ ومركز الاعتقال السري " مانسيون سيري" بمورون ؛ ولاكاسا دي أرولدو كونتي بتيغري ؛ ومركز الاعتقال السري " لاإيسكويليتا " بباهيا بلانكا ؛ ومركز الاعتقال السري سابقا ً " كينتا دي لوس مينديس " بتانديل ؛ ومركز الاعتقال السري وحدة التحقيقات بسان نيكولاس دي لوس أرويوس ؛ ووحدة التحقيقات الجنائية رقم 2 ببيلا ديفوتو ؛ وليبيرتادور غرال ، بسان مارتين ليديسما ، بإقليم خوخوي ؛ ومركز الشرطة 41 بكاليليغوا ، خوخوي ، الذي كان مكانا ً مؤقتا ً للاحتجاز غير القانوني؛ ومركز الشرطة رقم 24 بليديسما ، خوخوي ؛ ومركز الدرك الوطني بليديسما ، خوخوي ؛ ومركز الاعتقال السري " لاإيسكويليتا " بفمايا ، إقليم توكومان ؛ ومعسكر سان بيدرو بلاغونا بايبا ، إقليم سانتا في؛ والقاعدة البحرية ألميرانتي سار، بتريليو ، إقليم تشوبوت ؛ ومركز الاعتقال السري تيرو فديرال دي كامبانا ، إقليم بوينوس آيريس ؛ ومركز الاعتقال السري مفوضية الشرطة رقم 3 بلانوس ؛ ووحدة التحقيقات الجنائية رقم 7، بريسيدينسيا ، إقليم تشاكو .

202- وبالإضافة إلى هذه المواقع، تم إلى غاية تشرين الثاني/نوفمبر تحديد 49 موقعا ً آخر له علاقة بأعمال الإرهاب برعاية الدولة في جميع أنحاء البلد.

( د ) مركز الدكتور فيرناندو أُويوا لمساعدة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان

203- وفي إطار السياسات الوطنية للتعويضات التي تخولها الدولة، أُنشئ أيضاً مركز الدكتور فيرناندو أُويوا لمساعدة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. ويعمل هذا المركز على توسيع و توطيد المهمة التي تقوم بها الأمانة الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد من خلال برنامج المخلفات الراهنة للإرهاب برعاية الدولة.

204- وقد أُنشئ البرنامج المذكور في عام 2005، لكن اعتماده رسميا ً لم يتم إلا في عام 2009 بموجب القرار الوزاري رقم 1207. وفي عام 2007 أخذ على عاتقه مسؤولية تنفيذ "الخطة الوطنية لتقديم المساعدة والدعم الشامل للمدعين والشهود ضحايا الإرهاب برعاية الدولة"، التي أُنشئت بموجب القرار رقم 003، الصادر عن أمانة حقوق الإنسان.

205- وفي إطار المحاكمات عن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، تم العمل منذ البداية بتنسيق مع البرنامج الوطني لحماية الشهود والمتهمين التابع لوزارة العدل وحقوق الإنسان، ومع برنامج الحقيقة والعدالة التابع لنفس الوزارة المذكورة. كما يتم العمل بالتعاون المستمر مع مكتب المدعي العام والسلطة القضائية وهيئات حقوق الإنسان، من أجل مساعدة ودعم وحماية الضحايا الشهود.

206- وعلى مر هذه السنوات، تكونت شبكة من المختصين في مساعدة ضحايا الإرهاب برعاية الدولة، بما في ذلك مرافقة الشهود خلال المحاكمات عن الجرائم التي ارتكبت ضد الإنسانية. ويجري حاليا ً العمل على استمرارية وتعميق هذه المهمة من خلال التطرق لمساعدة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الوقت الحالي والمنسوبة لموظفي الدولة.

207- وتتطلب هذه المهمة القيام بجهود عديدة من أجل جبر الآثار والأضرار التي لحقت الأشخاص المتضررين بشكل مباشر وأفراد أسرهم. وتساهم في تسليط الضوء على تأثير ذلك على المجتمع بأكمله، على أساس أن الديمقراطية تبنى على الاحترام الراسخ لحقوق الإنسان، مع دعم إجراءات لتشجيع حفظ الذاكرة الفردية والجماعية بغية منع تكرار هذه الأفعال الفظيعة، مع البحث المستمر عن الحقيقة والعدالة من أجل تحقيق مجتمع أكثر عدالة للجميع.

208- هذه الجهود التي تبذلها الدولة منذ عام 2003، والتي بدأت بإلغاء قوانين الإفلات من العقاب، شكلت تحديا ً لطرح حلول أكثر ابتكارا ً لإصلاح الأضرار الحالية التي ترتبت عن الإرهاب برعاية الدولة، بما في ذلك الأفعال التي قد يكون فيها انتهاك مؤسساتي.

209- إن إنشاء مركز "الدكتور فيرناندو أُويوا " لمساعدة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، بموجب المرسوم 141/11، يجسد العمل الذي تدين به الدولة منذ سنوات لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان فيما يتعلق بالمساعدة الشاملة كسياسة تعويضية عامة.

210- وتبعا ً للأهداف المتوخاة من إنشائه، قام مركز أويوا بالأنشطة التالية:

‘1‘ المساعدة الشاملة

(أ) تقديم المساعدة وتتبع القضايا

211- من بين الأهداف الرئيسية لمركز أويوا ، ضمان "المساعدة الشاملة والدعم والتوجيه والعناية الطبية لجميع ضحايا الإرهاب برعاية الدولة وضحايا الانتهاكات الحالية لحقوق الإنسان الناتجة عن استغلال موظفي الدولة للسلطة المخولة لهم".

212- وتنص الفقرة 1 من المرسوم 141/11، أنه يتعين على مركز أويوا : "العمل على تقديم المساعدة الشاملة لضحايا الإرهاب برعاية الدولة وضحايا استغلال السلطة الذين عانوا صدمات نفسية قد تلحق الضرر بحقوقهم الأساسية و/أو بحقوق أفراد أسرهم، ويُقصد بذلك تقديم الدعم النفسي والتوجيه وخدمات إحالة المتضررين و/أو أقاربهم تبعا ً للاحتياجات التي يتم تحديدها".

(ب) مرافقة الضحايا الشهود خلال المحاكمات عن جرائم انتها ك حقوق الإنسان

213- وتعتبر مرافقة ودعم المدعين والشهود ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان جزءا ً من المساعدة الشاملة.

214 - إن الآثار المترتبة عن الإرهاب برعاية الدولة ووضعية الضحايا، كشهود ومشاركين في المحاكمة عن الجرائم التي ارتكبت ضد الإنسانية، تستحق الدعم والمساندة في هذا الإجراء المعقد. ولتفادي معاودة إيذائهم في إطار السعي لتحقيق العدالة، يجري العمل على تنفيذ "الخطة الوطنية لتقديم المساعدة والدعم الشامل للمدعين والشهود ضحايا الإرهاب برعاية الدولة".

215- وتنص الفقرة 3 من المرسوم 141/11، على أنه من بين مهام مركز أُويوا "العمل على تقديم المساعدة للضحايا والشهود والمدعين الذين يجب عليهم حضور المحاكمة، وبخاصة المحاكمات المتعلقة بالجرائم التي ارتكبت ضد الإنسانية، ولهذا الغرض سيعمل المركز على تقديم المساعدة والدعم النفسي خلال الجلسات في الحالات التي تستدعي ذلك".

216- و تجدر الإشارة إلى أن الإجراءات الآنفة الذكر تُنفذ على الصعيد الوطني من قِبل ممثلين تابعين للمركز المذكور في الأقاليم التالية: قرطبة وسالتا وخوخوي وميندوسا وإنتري ريوس وتوكومان والعاصمة الاتحادية وبوينوس آيريس .

217- بالإضافة إلى ذلك، ينبغي الإشارة إلى أنه انطلاقا ً من تجربة تقديم المساعدة والدعم للضحايا الذين يدلون بشهاداتهم في المحاكمات عن الجرائم التي ارتكبت ضد الإنسانية وتجربة التفاعل مع عناصر آخرين، خاصة المسؤولين القانونيين المكلفين بسير الإجراءات، تم وضع "بروتوكول معاملة الضحايا-الشهود خلال الإجراءات القضائية"، بشراكة مع المحكمة الوطنية الجنائية والإصلاحية رقم 12. وقد تم تقديم هذا البروتوكول رسميا ً إلى المحكمة العليا للعدل في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2011، بحضور رئيس المحكمة، الدكتور لورينسيتي .

(ج) إنشاء وتنسيق الشبكة الوطنية للمساعدة

218- تأسست شبكة وطنية مكونة من مختصين في مجال الصحة العامة، وهي تعرف توسعا ً مستمرا ً في جميع أنحاء البلاد. وقد أبانت هذه الشبكة عن عمل فعال ومتعدد التخصصات مع المتخصصين الذين يدعمون السياسات العامة في مجال حقوق الإنسان والذين يرغبون في المساهمة بمعارفهم وخبراتهم لمساعدة ضحايا الإرهاب برعاية الدولة وضحايا باقي انتهاكات حقوق الإنسان. وبهذا الشكل تم تحديد أساليب مشتركة في العمل وتتبع القضايا التي تعمل عليها. ولتحقيق ذلك تم القيام بأنشطة تتعلق بتبادل ومراقبة وخلق موارد جديدة وآليات للتعامل مع الحالات التي تُعرض عليها.

219- وتنص الفقرة 5 من المرسوم 141/11، على أنه من بين مهام مركز أُويوا "تنفيذ استراتيجيات وسياسات عامة بشأن العلاج من أجل تأسيس ودعم شبكة وطنية للمتخصصين في مجال الصحة العقلية، تمكن من إحالة الأشخاص على القطاع العام، وذلك بخلق علاقات مبنية على الثقة مع المتخصصين بغية تحديد طرائق مشتركة للعمل وتتبع الحالات المعروضة عليها".

220- وفي هذا الصدد، يعتبر مركز أُويوا مسؤولا ً عن تنسيق الإجراءات مع الهيئات الحكومية الوطنية أو الإقليمية أو البلدية ومع منظمات المجتمع المدني ، بهدف خلق شبكة وطنية تُعنى بتقديم المساعدة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

221- وإلى غاية تشرين الأول/أكتوبر 2012، استفاد 519 شخصا ً من خدمات المرافقة خلال المحاكمات في جميع أنحاء البلاد وتمت مساعدة وتوجيه ما مجموعه 240 شخصا ً .

3 - الاعتراف بالوضع القانوني للشخص المختفي

( أ) إعلان غياب بفعل الاختفاء القسري، القانون رقم 24321

222- جاء القانون 24321 بمفهوم: "غائب بفعل الاختفاء القسري" وحدد الإجراءات والآثار المترتبة عن الإعلان القضائي بخصوص الغياب بفعل الاختفاء القسري، الذي يجب أن يتم الإعلان عنه من قِبل المحكمة.

223- وبالإضافة إلى ذلك، تُسلم أمانة حقوق الإنسان شهادة تثبت تقديم شكوى بخصوص اختفاء أحد الأشخاص. كما أن الأمانات الإقليمية وهيئات حقوق الإنسان تعمل على تلقي الطلبات وإحالتها على هذه الوحدة.

( ب) تحديد هوية الناخبين المعلنين غائبين بفعل الاختفاء القسري

224- تم بموجب المرسوم 935/2010 الصادر عن السلطة التنفيذية، تنظيم إدراج تقنيات جديدة في السجل الوطني للناخبين، وحدد الإجراء اللازم لإثبات وضعية المواطن المعلن غائبا ً بفعل الاختفاء القسري في السجل المذكور وفي السجلات التي سيتم وضعها.

225- وفي الواقع، يجب أن يتضمن السجل الوطني للناخبين بيان "ناخب غائب بفعل الاختفاء القسري" بالنسبة للشخص الذي يعلَن غائبا ً وفقاً للقانون رقم 24321.

نون - معلومات بشأن المادة 25 من الاتفاقية

226- بخصوص التشريع الوطني المطبق على حالات انتزاع الأطفال الذين تعرضوا للاختفاء القسري، و الأطفال الذين تعرض آباؤهم أو أمهاتهم للاختفاء القسري، و الأطفال الذين ولدوا أثناء وجود أمهاتهم في الأسر على إ ثر تعرضهن للاختفاء القسري ، نشير إلى أن القانون الجنائي ينص على عقوبة الحبس المؤبد إذا كانت ضحية الحرمان من الحرية الذي يعقبه رفض الإدلاء بمعلومات أو رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي (الفقرة الأولى من المادة 142 مكررا ً ثانيا ً ) امرأة حاملا ً أو طفلا ً لم يتجاوز عمره 18 سنة؛ أو عندما تكون الضحية قد ولدت أثناء تعرض الأم للاختفاء القسري (الفقرة الثانية من المادة 143 مكررا ً ثانيا ً ).

227- كما تنص المادة 146 من القانون الجنائي على الحكم بالسجن من 5 إلى 15 سنة، على كل شخص يقوم باختطاف طفل لم يتجاوز عمره 10 سنوات، من والديه أو من الوصي القانوني عليه أو من الشخص المكلف به، وعلى كل شخص يقوم باحتجازه أو إخفائه.

إجراءات ضمان حق الأطفال ضحايا الاختفاء في استرداد هويتهم الحقيقية

( أ) اللجنة الوطنية للحق في الهوية

228- في إطار الملتمسات المقدمة للحكومة الوطنية، طالبت رابطة جدات ساحة مايو، في شهر تموز/ يوليه 1992، بإنشاء لجنة تقنية مختصة يكون أعضاؤها مؤهلين في هذا المجال.

229- إن إنشاء اللجنة الوطنية للحق في الهوية في تشرين الثاني/نوفمبر 1992، أعطى شكلا ً جديدا ً للعمل المشترك بين المنظمات غير الحكومية وبين دولة الأرجنتين.

230- ويتمثل هدفها الأصلي في البحث عن الأطفال الذين تعرضوا للاختفاء خلال آخر عهد من عهود الحكم العسكري الديكتاتوري والعثور عليهم، لكنه تجاوز ذلك إذ أنها بدأت تتلقى شكاوى بخصوص سرقة الأطفال والاتجار بهم وانتزاعهم من الأمهات في وضعية صعبة وبخصوص بالغين انتهكت هويتهم. لقد توسع هدفها الأصلي لأنها المؤسسة الوحيدة المختصة في كل أنحاء الوطن التي تهتم بقضية ضمان الحق في الهوية.

231- وبموجب القرار رقم 1328/92 الصادر عن الأمانة المساعدة لحقوق الإنسان والحقوق الاجتماعية آنذاك التابعة لوزارة الداخلية، أُنشئت لجنة تقنية مكلفة بالبحث عن الأطفال ذوي هوية معروفة والذين تعرضوا للاختفاء والأطفال الذين ولدوا أثناء وجود أمهاتهم في الأسر، مما ساعد الدولة على الوفاء بالالتزام المنبثق عن التصديق على اتفاقية حقوق الطفل فيما يتعلق بالحق في الهوية.

232- وبموجب القرار 1392/98 الصادر عن وزارة الداخلية، أُنشئت لاحقا ً اللجنة الوطنية للحق في الهوية، بنفس مهام اللجنة السابقة ونفس التشكيلة، أي:

ممثلان عن النيابة العامة (واحد عن ديوان المدعي العام والثاني عن ديوان أمين المظالم)؛

ممثلان عن رابطة جدات ساحة مايو؛

ممثلان عن السلطة التنفيذية، تقترحهما الأمانة المساعدة لحقوق الإنسان والحقوق الاجتماعية.

وتكون اللجنة برئاسة الأمين المساعد لحقوق الإنسان والحقوق الاجتماعية.

233- تخول المادة 5 من القرار المذكور للجنة طلب التعاون والمشورة من البنك الوطني للبيانات الوراثية وكذا إنجاز خبرات جينية .

234- ويصدق القرار رقم 83 الصادر عن وزارة العدل، على المضمون الشامل للقرار الصادر عن وزارة الداخلية، "لا سيما فيما يتعلق بمهمة اللجنة المذكورة وأهدافها والصلاحية المخولة لها لكي تطلب من البنك الوطني للبيانات الوراثية المشورة والتعاون و/أو القيام بخبرات جينية في الحالات التي تستدعي ذلك". كما يوصي هذا القرار، في المادة 2 منه، الأمانة المساعدة لحقوق الإنسان والحقوق الاجتماعية بإعطاء أولوية خاصة لهذه اللجنة.

235- وفي أيلول/سبتمبر 2001 سن البرلمان القانون رقم 25457، الذي عزز مكانة اللجنة الوطنية للحق في الهوية وذلك بجعلها تابعة لوزارة العدل وحقوق الإنسان.

236- إن العمل الذي تقوم به حاليا ً اللجنة الوطنية للحق في الهوية، كهيئة حكومية، بتشارك مع رابطة جدات ساحة مايو مكن 107 أطفال من الأطفال الذين تم انتزاعهم خلال فترة الحكم الديكتاتوري، من استرداد هويتهم.

( ب) وحدة تنفيذ القانون 25914

237- يخول هذا القانون تعويضات للأشخاص الذين ولدوا خلال فترة حرمان أمهاتهم من الحرية، أو القاصرين الذين كانوا رفقة آبائهم الذين اختفوا و/أو احتجزوا لأسباب سياسية، سواء من قبل السلطة التنفيذية و/أو المحاكم العسكرية ؛ وكذلك للأشخاص الذين كانوا ضحية لتغيير هويتهم بسبب ظرف من هذه الظروف.

238- كما تنص المادة 1 على منح تعويضات خاصة للأشخاص الذين كانوا ضحية لتزييف هويتهم بسبب ظرف من الظروف المذكورة سابقا ً ، أي الذين كانوا ضحية لانتهاك الحق في الهوية.

239- وكما أُشير أعلاه، هناك وحدة مكلفة بتنفيذ هذا القانون تعمل داخل أمانة حقوق الإنسان.

( ج) الفريق الخاص المعني بالمساعدة القضائية

240- هذا الفريق الخاص تابع لوزارة الأمن، وقد أنشئ بموجب القرار رقم 166/2011، ومهمته هي تنفيذ القرارات القضائية وعمليات التفتيش والتحقيق و حجز بعض الأغراض لأجل الحصول على الحمض النووي الريبي في إطار القضايا المتعلقة باختطاف أطفال تقل أعمارهم عن 10 سنوات أو بالاحتجاز غير المشروع لأطفال قاصرين أو بتزوير وثائق عامة أو الحرمان من الهوية التي وقعت خلال فترة إرهاب الدولة الممتدة بين 1976 و1983 .

241- ويعمل هذا الفريق تحت إشراف الإدارة الوطنية لحقوق الإنسان ويتكون من مختصين تابعين لقوات الشرطة الاتحادية ولقوات الأمن. ويعمل أعضاؤه بشكل تطوعي وتشمل دائرة اختصاصه كل إقليم الأرجنتين بناء على طلب السلطات القضائية الاتحادية.

242- وتنص المادة 5 من القرار المذكور على أن أعضاء الفريق يجب أن يخضعوا للتدريب الذي تقدمه اللجنة الوطنية للحق في الهوية والبنك الوطني للبيانات الوراثية.