الأمم المتحدة

CMW/C/MDG/CO/1

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

Distr.: General

15 October 2018

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لمدغشقر *

١- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لمدغشقر (CMW/C/MDG/1) في جلستيها 399 و400 (انظر CMW/C/SR.399 وSR.400)، المعقودتين يومي 4 و5 أيلول/سبتمبر 2018. واعتمدت في جلستها 409، المعقودة في ١٢ أيلول/سبتمبر ٢٠١٨، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

٢- ترحب اللجنة بالتقرير الأولي للدولة الطرف، الذي أُعدّ رداً على قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير (CMW/C/MDG/QPR/1)، وبالمعلومات الإضافية التي قدمها الوفد المتعدد القطاعات الرفيع المستوى، الذي ترأسته آريميزا نورو فولولونا، وزيرة العدل، وضم ممثلين عن مختلف الوزارات، وسفير مدغشقر وممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، وأعضاء آخرين في البعثة الدائمة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف.

٣- وتشير اللجنة إلى أن مدغشقر هي في العادة بلد منشأ للعمال المهاجرين، لكنها تلاحظ أنها أيضاً بلد مقصد للعمال المهاجرين الذين يأتي معظمهم من فرنسا والصين والولايات المتحدة الهند، وأنها ما فتئت تتحول إلى بلد عبور للمهاجرين القادمين من جزر القمر والكاميرون والصين والكونغو ومصر والهند والعراق والفلبين وسري لانكا. وتلاحظ اللجنة كذلك وجود عدد قليل من الأشخاص الذين يلتمسون الحماية الدولية.

٤- وتشير اللجنة علاوة على ذلك إلى أن بعض البلدان التي يعمل فيها عمال مهاجرون ملغاشيون ليست أطرافاً في الاتفاقية، الأمر الذي قد يحول دون تمتعهم بالحقوق المكفولة لهم بموجب الاتفاقية.

باء- الجوانب الإيجابية

٥- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، من خلال إنشاء دائرتين ضمن وزارة السكان والحماية الاجتماعية والنهوض بالمرأة ووزارة الخارجية معنيتين بدعم العمال المهاجرين وتنظيم وكالات توظيف العمال الملغاشيين في الخارج، ومن خلال التدابير التشريعية التي تيسر تسجيل المواليد وتعزز مكافحة الاتجار بالبشر وتجرم العمل القسري والممارسات الشبيهة بالرق، ومن خلال إجراءات أخرى.

٦- وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بانضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية التالية أو تصديقها عليها:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في حزيران/يونيه ٢٠١٥؛

(ب) الميثاق الأفريقي بشأن الديمقراطية والا نتخابات والحكم، في أيلول/سبتمبر ٢٠١٣؛

(ج) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في كانون الأول/ديسمبر 2005؛

(د) الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه، في حزيران/يونيه ٢٠٠٥؛

(ه) اتف اقية منظمة العمل الدولية رقم 97 (1949) بشأن العمال المهاجرين (مراجعة)، في حزيران/يونيه ٢٠٠١.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

١- تدابير التنفيذ العامة (المادتا ن 73 و84)

التشريعات والتطبيق

٧- تلاحظ اللجنة أن الفقرة 4 من المادة ١٣٧ من دستور الدولة الطرف تنص على أسبقية الاتفاقيات الدولية المصدق عليها على القانون، وأن المادة 261 من قانون العمل رقم 2003-044، المؤرخ 28 تموز/يوليه ٢٠٠٤، تعاقب على التمييز على أساس انتماء العمال العرقي أو أصلهم. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها من عدم اتخاذ تدابير تشريعية بعد التوقيع على الاتفاقية لمواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام الاتفاقية، ولا سيما بشأن القانون رقم 62-006، المؤرخ 6 حزيران/يونيه ١٩٦٢، المتعلق بتنظيم الهجرة والتحكم فيها.

٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) استعراض مدى تماشي تشريعها الوطني مع أحكام الاتفاقية، ومواءمته معها ومع غيرها من معاهدات حقوق الإنسان؛

(ب) مراعاة أحكام الاتفاقية، من دون أي قيود، في نظامها القانوني الوطني وسياساتها العامة والإجراءات المتبعة في الإدارات المحلية، تمشياً مع الالتزامات التي قطعتها الدولة الطرف في سياق الاستعراض الدوري الشامل ( A/HRC/28/13 ، الفقرة 108-39).

المادتان 76 و77

٩- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر بعد الإعل انين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية للاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة البلاغات الواردة من الدول الأطراف والأفراد بشأن انتهاك الحقوق التي تكفلها الاتفاقية.

١٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية.

التصديق على الصكوك ذات الصلة

١١ - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد صدقت على جميع معاهدات حقوق الإنسان الرئيسية تقريباً، وعلى عدة اتفاقيات صادرة عن منظمة العمل الدولية. لكن اللجنة ترى أن الدولة الطرف لم تصدق بعد على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاق يات منظمة العمل الدولية رقم ١٤٣ (١٩٧٥) بشأن العمال المه اجرين (أحكام تكميلية)، ورقم ١٨١ (١٩٩٧) بشأن وك الات الاستخدام الخاصة، ورقم ١٨٩ (٢٠١١) بشأن العمال المنزليين، واتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة النازحين داخلياً في أفريقيا (اتفاقية كمبالا).

١٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على الاتفاقيات المذكورة أعلاه، في أقرب وقت ممكن.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

١٣- تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بما قدمه الوفد خلال الحوار من معلومات تفيد بوجود مشروع سياسي شامل في ميدان الهجرة، وتشير إلى أن استكمال هذه السياسة هو من أولويات الدولة الطرف في إطار الاتفاق العالمي بشأن الهجرة.

١٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها من أجل استكمال استراتيجيتها الشاملة بشأن هجرة اليد العاملة، وفقاً لأحكام الاتفاقية، والحرص على أن تراعي فيها الاعتبارات الجنسانية، وتدعمها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لها لكفالة تنفيذها، وبآلية للمتابعة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باعتماد وتنفيذ مشاريع لحماية حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين الملغاشيين والعمال المهاجرين في مدغشقر.

التنسيق

١٥- ترحب اللجنة بما قدمه الوفد أثناء الحوار من معلومات تفيد بأن من بين أولويات الدولة الطرف، في إطار الاتفاق العالمي بشأن الهجرة، إنشاء هيكل للتنسيق على مستوى رئاسة الوزراء من أجل إدارة الهجرة.

١٦- توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها من أجل ما يلي:

(أ) توسيع نطاق ولاية اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بحماية مصالح العمال في الخارج لتنسيق جميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية على الصعيد المشترك بين القطاعات وعلى المستويات الوطني والإقليمي والمحلي؛

(ب) كفالة تزويد هيئة التنسيق هذه بما يلزم من الموارد البشرية والتقنية والمالية لحسن سيرها؛

(ج) مواصلة التعاون مع الوكالات المتخصصة وبرامج منظومة الأمم المتحدة وطلب المساعدة والدعم التقنيين من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لضمان حسن سير هيئة التنسيق هذه.

جمع البيانات

١٧- تلاحظ اللجنة بارتياح إنجاز التعداد العام الثالث ل لسكان والمساكن، في حزيران/ يونيه ٢٠١٨، وتنفيذ مشروع لتتبع شتات الملغاشيين في فرنسا في سنة ٢٠١٦. لكنها تشعر بالقلق من الافتقار إلى بيانات إحصائية مصنفة تتيح تتبع وتقييم مدى إعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

١٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ، وفقاً للهدف 17-18 من أهداف التنمية المستدامة، نظام معلومات وطنياً عن الهجرة من أجل جمع بيانات إحصائية ومعلومات، كمية ونوعية، عن الهجرة تشمل جميع جوانب الاتفاقية. وينبغي أن تتضمن قاعدة البيانات المركزية هذه معلومات مفصلة عن وضع جميع العمال المهاجرين الذين لهم صلة بالدولة الطرف، بمن فيهم الموجودون في الدولة الطرف والعابرون والمهاجرون منها والعمال المهاجرون الموجودون فيها بصفة غير نظامية والأطفال المهاجرون غير المصحوبين الذين تركهم آباؤهم المهاجرون خلفهم في البلد، فضلاً عن ضحايا الاتجار بالبشر. وينبغي أن تكون البيانات كذلك مصنفة حسب نوع الجنس والسن والجنسية وأسباب الدخول والمغادرة ونوع العمل المزاوَل، وأن تُستخدم لتوجيه سياسات الهجرة بفعالية وتعزيز تنفيذ مختلف أحكام الاتفاقية.

الرصد المستقل

١٩- ترحب اللجنة بإنشاء لجنة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان في سنة ٢٠١٤، وتعيين أعضائها في سنة ٢٠١٦، وطلب اعتمادها في شباط/فبراير ٢٠١٨. غير أنها تشعر بالقلق من نقص الدعم المؤسسي المقدم إلى هذه اللجنة.

٢٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تزويد اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بولايتها بفعالية، بما في ذلك لمعالجة شكاوى العمال المهاجرين بما يتماشى مع التزامات الدولة الطرف في سياق الاستعراض الدوري الشامل ( A/HRC/28/13 ، الفقرة 108-44)؛

(ب) التماس المساعدة التقنية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بهدف ضمان امتثال المؤسسة الوطنية امتثالاً تاماً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

التدريب في مجال الاتفاقية ونشر المعلومات المتعلقة بها

٢١- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في مجال التثقيف والتدريب والتوعية بشأن حقوق الإنسان. لكنها قلقة من الافتقار إلى برامج تدريبية محددة بشأن الاتفاقية والحقوق التي تنص عليها، لفائدة المعنيين بمن فيهم موظفو القضاء والمكلفون بإنفاذ القانون.

٢٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع برامج تثقيفية وتدريبية بشأن حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المشمولة بالاتفاقية وبشأن القضايا الجنسانية وحقوق الطفل، وضمان إتاحة هذه البرامج لجميع الموظفين والأشخاص العاملين في مجال الهجرة، ولا سيما موظفي إنفاذ القانون ومراقبة الحدود والقضاة والمدعين العامين والموظفين القنصليين والمسؤولين الوطنيين والإقليميين والمحليين والأخصائيين الاجتماعيين وأفراد منظمات المجتمع المدني؛

(ب) تعزيز عملها مع منظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام لنشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقية والترويج لها في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(ج) تنظيم دورات تدريبية لمراسلي وسائط التواصل الاجتماعي وللسلطات المحلية ليتسنى لهم الاطلاع التام على الاتفاقية وكفالة احترامها.

مشاركة المجتمع المدني

٢٣- تشعر اللجنة بالقلق من تدني مستوى إسهام المجتمع المدني في حوارها مع الدولة الطرف، وقلة تشاور الدولة الطرف مع المجتمع المدني، ونقص الدعم الذي تقدمه إليه من أجل المشاركة في تنفيذ الاتفاقية.

٢٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) النظر في اتخاذ تدابير استباقية ومنتظمة للتشاور مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية من أجل تنفيذ الاتفاقية، ومن أجل التفاوض بشأن الاتفاقات الثنائية ورصدها؛

(ب) تعزيز الدعم المقدم إلى هذه المنظمات لتشارك في تنفيذ الاتفاقية في البلد وفي البلدان التي يعمل فيها عمال مهاجرون ملغاشيون.

الفساد

٢٥- ترحب اللجنة بما قدمه الوفد خلال الحوار من معلومات عن الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الفساد المستشري في مؤسسات تشمل الشرطة الوطنية، والمرتبط بمخالفات في إصدار شهادات الميلاد والتأشيرات، فضلاً عن الغش في وثائق العمال المهاجرين.

٢٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها للتصدي لجميع حالات الفساد، وبالتحقيق الشامل في أي قضية قد تنطوي على تورط الموظفين، وفرض الجزاءات المناسبة عليهم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتنظيم حملات توعية لتشجيع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين وقعوا ضحايا الفساد أو الغش على تقديم الشكاوى، وزيادة توعية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بالخدمات المتاحة لهم مجانا ً .

٢- المبادئ العامة (المادتا ن 7 و83)

عدم التمييز

٢٧- تلاحظ اللجنة أن المادة ٦ من دستور الدولة الطرف تحمي الأفراد من التمييز بسبب الجنس أو المستوى التعليمي أو الثروة أو الأصل أو المعتقد الديني أو الرأي، وأن المادة ٢٨ تحمي من التمييز في مكان العمل. غير أن اللجنة تأسف إزاء ما يلي:

(أ) لا يحظر الدستور ولا التشريع الوطني المتعلق بالعمل وظروف العمل جميع أسباب التمييز المذكورة في الاتفاقية (انظر الفقرة 1 من المادة 1، والمادة 7)؛

(ب) لا توجد معلومات عن الممارسات المتبعة ولا أمثلة تسمح بتقييم مدى إعمال الحق في عدم التمييز المكفول في الاتفاقية لجميع العمال المهاجرين، سواء أكانوا في وضع نظامي أم غير نظامي.

٢٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك تعديل تشريعاتها، من أجل تحقيق ما يلي:

(أ) ضمان تمتع جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها، سواء أكانوا حائزين أم غير حائزين للوثائق اللازمة، بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، وفقاً للفقرة 1 من المادة 1 والمادة 7، من دون أي تمييز؛

(ب) ضمان مساواة جميع العمال المهاجرين غير النظاميين، العاملين في القطاع غير الرسمي والعابرين، في المعاملة مع المواطنين.

العاملات المهاجرات

٢٩- تلاحظ اللجنة أن تشريع الدولة الطرف المتعلق بالزواج يحظر الممارسات الضارة مثل تعدد الزوجات والزواج القسري. لكنها تعرب عن قلقها إزاء المعلومات التي تشير إلى وجود هذه الممارسات، التي هي عوامل تسهم في الهجرة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من قلة الفرص الاقتصادية، مما يجبر النساء والفتيات المهاجرات على اللجوء إلى الأنشطة غير الرسمية التي تعرضهن لسوء المعاملة، ولا سيما في القطاعات التي تهيمن فيها الإناث عادة، مثل العمل المنزلي. وتلاحظ اللجنة كذلك أن التشريع الوطني المتعلق بالهجرة لا يتضمن أحكاماً واضحة ودقيقة تحمي المهاجرين من التمييز الجنساني أو تضمن لهم حماية خاصة.

٣٠- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ وتنفيذ تدابير لضمان حقوق جميع العاملات المهاجرات، بمن فيهن العاملات المنزليات، بما يتماشى والتعليق العام رقم 1 (2011) بشأن العمال المنزليين المهاجرين، من خلال ما يلي:

(أ) حماية حقوقهن في مجال العمل، في إطار احترام مبدأي المساواة وعدم التمييز، ولا سيما بضمان إصدار وثائق الهوية الشخصية لجميع النساء والفتيات في جميع مراحل الهجرة؛

(ب) كفالة استفادة العاملات المهاجرات من الضمان الاجتماعي والأجور وعقود العمل واستحقاقات إنهاء الخدمة والتعويض والوصول إلى العدالة، والسماح لدوائر تفتيش العمل بالرصد الفعال لظروف العمل المنزلي؛

(ج) ضمان حصول جميع العاملات المهاجرات على المساعدة القانونية ووصولهن إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعال، بما يشمل حالات التحرش الجنسي، وحصولهن على الرعاية الطبية، في جميع المجالات بما فيها الصحة الجنسية والإنجابية؛

(د) وضع آليات لاختيار المرشحين للبرامج الثنائية المتعلقة بهجرة اليد العاملة تراعي الاعتبارات الجنسانية؛

(ه) تضمين تشريعاتها حظراً صريحاً ومحدداً للتمييز الجنساني ضد النساء المهاجرات.

الحق في سبيل انتصاف فعال

٣١- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة أثناء الحوار عن إرساء خدمات المشورة في الإجراءات القضائية، فضلاً عن إنشاء دائرة العمال المهاجرين في سنة 2015 لدعم هذه الفئة في هذا المجال. لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء قلة فرص الطعن المتاحة للعمال المهاجرين المشمولين بإجراء الإبعاد، بموجب المادة ١٥ من القانون رقم 62-006، بما في ذلك إمكانية الطعن الإداري، وإزاء إجراءات الإبعاد المعجلة التي تحول دون استفادتهم من إمكانية الطعن تلك.

٣٢- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لاستفادة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، النظاميين وغير النظاميين، مما يلي:

(أ) الوصول إلى سبل الانتصاف القضائي، بما في ذلك في سياق العدالة عبر الحدود وفي حال صدور قرار الطرد، والاستفادة من جبر الضرر أمام المحاكم في حال انتهاك حقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقية؛

(ب) إعلامهم، باللغة التي يفهمونها، بسبل الانتصاف القضائي وغير القضائي المتاحة لهم في حال انتهاك حقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقية؛

(ج) الوصول إلى العدالة وخدمات الشرطة والصحة والضمان الاجتماعي والسكن من دون خوف من الانتقام بسبب وضعهم كمهاجرين غير نظاميين.

٣- حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (الموا د 8-35)

استغلال اليد العاملة وغيره من ضروب سوء المعاملة

٣٣- تحيط اللجنة علماً باتخاذ تدابير تشريعية لمكافحة الاتجار بالبشر وعمل الأطفال القسري والسياحة الجنسية. لكنها تشعر بالقلق مما يلي:

(أ) المعلومات التي تتحدث عن استغلال العمال المهاجرين في العمل، بمن فيهم الأطفال، والاسترقاق المنزلي، والعمل القسري، والاستغلال الجنسي لأغراض تجارية؛

(ب) إفلات المسؤولين عن الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية من العقاب، ووجود ثغرات في تنفيذ التشريع المتعلق بالسياحة الجنسية؛

(ج) عدم تقديم الدولة الطرف بيانات تتيح نظرة عامة عن إخضاع العمال المهاجرين، بمن فيهم الأطفال، للاسترقاق المنزلي والعمل القسري والاستغلال الجنسي، في إقليمها، أو معلومات عما تبذله من جهود لمنع هذه الممارسات والقضاء عليها.

٣٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي، تمشياً مع أ هداف التنمية المستدامة (الهدفان 8-8 و16-2):

(أ) كفالة اضطلاع مفتشية العمل بعمليات رصد أكثر انتظاماً لظروف عمل العمال المهاجرين، النظاميين وغير النظاميين، بما في ذلك في القطاع غير الرسمي، وإبلاغ السلطات دائماً بحالات الإيذاء؛

(ب) تكثيف جهودها من أجل تنفيذ إطارها القانوني وفرض عقوبات مناسبة على أرباب العمل الذين يستغلون العمال المهاجرين، ولا سيما العاملات المنزليات، أو يخضعونهم للعمل القسري والإيذاء؛

(ج) توفير القدر الكافي من المساعدة والحماية وإعادة التأهيل، بما في ذلك إعادة التأهيل النفسي - الاجتماعي، للمهاجرين ضحايا الإيذاء الجنسي والاستغلال في العمل، ولا سيما للنساء والأطفال؛

(د) ضمان تنفيذ المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان؛

(ه) تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن استغلال العمال المهاجرين، بمن فيهم غير النظاميين.

الإجراءات القانونية الواجبة والاحتجاز والمساواة أمام المحاكم

٣٥- تلاحظ اللجنة أن المادة ٥٣ مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية تنص على واجب القاضي إبلاغ المتهم بحقه في اختيار محامي الدفاع من بين المحامين المسجلين في نقابة المحامين في الدولة الطرف، أو وكيل أعمال، أو أي شخص يختاره. لكنها تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) الاحتجاز بتهمة مخالفة قانون الهجرة من دون اللجوء إلى تبرير ملائم لكل حالة على حدة واستناداً إلى مبدأ الضرورة؛

(ب) الافتقار إلى معلومات عن بدائل احتجاز العمال المهاجرين، بمن فيهم غير النظاميين، ولا سيما فيما يتعلق بالأطفال غير المصحوبين والأسر التي لديها أطفال؛

(ج) الافتقار إلى معلومات عن مدة الاحتجاز الإداري القصوى وظروفه فيما يتعلق بالعمال المهاجرين الذين ينتظرون إبعادهم؛

(د) الافتقار إلى بيانات إحصائية عن حالات الاحتجاز الإداري التي تشمل العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لأسباب مرتبطة بالهجرة غير النظامية.

٣٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الحرص على أن يكون احتجاز المهاجرين إجراءً استثنائياً يطبق كملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة، وأن تُحدَّد أسبابه في كل حالة، بما في ذلك الأسباب التي تحول دون تنفيذ التدابير البديلة، وأن تستعرض هذا الإجراء سلطة قضائية مستقلة ومحايدة في غضون أربع وعشرين ساعة؛

(ب) اعتماد بدائل للاحتجاز الإداري الذي يشمل العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين انتهكوا قانون الهجرة، وكذلك الأشخاص الذين ينتظرون إبعادهم من الإقليم الوطني؛

(ج) ضمان إيداع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في الحالات الاستثنائية حيث لا مناص من الاحتجاز، في مؤسسات خاصة، وفصلهم عن السجناء العاديين، والحرص على تماشي ظروف الاحتجاز مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، وفقاً للالتزامات المتعهد بها في إطار الاستعراض الدوري الشامل لعام ٢٠١٤ ( A/HRC/28/13 ، الفقرة 108-118)؛

(د) تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة ومصنفة بحسب السن والجنس والجنسية و/أو الأصل عن عدد العمال المهاجرين الموجودين حالياً رهن الاحتجاز الإداري بسبب انتهاك قانون الهجرة، وعن مكان الاحتجاز ومتوسط مدته وظروفه.

المساعدة القنصلية

٣٧- تلاحظ اللجنة بارتياح إنشاء دائرة لحماية ومسا عدة الملغاشيين في الخارج في سنة ٢٠١٧. لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) قلة الهيئات الدبلوماسية والقنصلية التي تمثل الدولة الطرف في بلدان مقصد العمال الملغاشيين المهاجرين، بما في ذلك الكويت ولبنان؛

(ب) الافتقار إلى معلومات ملموسة عن المساعدة المقدمة إلى العمال الملغاشيين المهاجرين وأفراد أسرهم المقيمين في الخارج، بمن فيهم غير النظاميين وضحايا الإيذاء ومسلوبو الحرية و/أو المشمولون بتدابير الإبعاد.

٣٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهود التعاون مع بلدان مقصد العمال الملغاشيين وأفراد أسرهم، بما فيها الصين ولبنان والكويت وبلدان الخليج الأخرى، لضمان حماية حقوق العمال المهاجرين الملغاشيين وأفراد أسرهم في الخارج، حتى في حالة عدم وجود هيئة دبلوماسية أو قنصلية تمثل الدولة الطرف؛

(ب) تعزيز قدرات دوائرها الدبلوماسية أو القنصلية ليتسنى لها الاضطلاع بفعالية بمهمتها المتمثلة في حماية وتعزيز حقوق العمال المهاجرين الملغاشيين وأفراد أسرهم، بمن فيهم مسلوبو الحرية أو المشمولون بقرار الإبعاد.

تسجيل المواليد والجنسية

٣٩- تحيط اللجنة علماً بالتدابير التشريعية التي اتخذتها الدولة الطرف للحد من حالات انعدام الجنسية. لكنها تشعر بالقلق إزاء كثرة الأشخاص عديمي الجنسية في الدولة الطرف، وإزاء ما يلي:

(أ) الافتقار إلى معلومات عن شروط تسجيل أطفال العمال المهاجرين الملغاشيين في الخارج والعمال المهاجرين في مدغشقر عند الولادة أو في وقت لاحق، وشروط الاعتراف لهم بجنسيتهم الأصلية؛

(ب) صعوبة شروط التجنيس في الدولة الطرف؛

(ج) تأخر إنشاء اللجنة المعنية بالبت في حالات ا نعدام الجنسية، عملاً بالأمر رقم ١٢٣٦ المؤرخ ١ تموز/يوليه ١٩٦١.

٤٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تسجيل جميع أطفال العمال المهاجرين الملغاشيين في الخارج والعمال المهاجرين في مدغشقر عند ولادتهم، وتيسير التسجيل المتأخر، وكفالة حصولهم على وثائق الهوية، تمشياً مع الهدف 16-9 من أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المقطوعة في إطار الاستعراض الدوري الشامل ( A/HRC/28/13 ، الفقرة 108-62)، والتعاون مع دول منشأ العمال المهاجرين في الدولة الطرف، بمن فيهم غير النظاميين وعديمو الجنسية والأشخاص الذين لا يحملون وثائق الهوية، للاعتراف لهم بجنسيتهم، وتوعية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بأهمية تسجيل الأطفال عند الولادة؛

(ب) تبسيط إجراءات تجنيس الأطفال المولودين في مدغشقر من أبوين أجنبيين أو عديمي الجنسية أو ليس لهما الحق في نقل جنسيتهما إلى أطفاله م ا في الخارج؛

(ج) تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتنفيذ القانون رقم 61-025 ولإنشاء اللجنة المعنية بالبت في حالات انعدام الجنسية؛

(د) الانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.

التدريب المهني

٤١- تحيط اللجنة علماً باعتماد سياسة وطنية للعمالة والتدريب المهني في سنة 2015.

٤٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للعمالة والتدريب المهني، وضمان استفادة العمال المهاجرين، على قدم المساواة مع المواطنين، من البرامج ذات الصلة، عمل اً بالفقرتين (ب) و(ج) من المادة ٤٣ من الاتفاقية.

الحق في تحويل المداخيل والمدخرات

٤٣- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد أثناء الحوار عن تدفق تحويلات العمال المهاجرين الملغاشيين في الخارج والعمال المهاجرين الموجودين في الدولة الطرف. لكنها تعرب عن قلقها إزاء الافتقار إلى معلومات عن شراكات مع المؤسسات المالية لتيسير تحويل الإيرادات، وعن التكاليف التي يتحملها العمال المهاجرون عندما يرغبون في نقل مداخيلهم ومدخراتهم إلى بلدانهم الأصلية.

٤٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدّم، في تقر يرها الدوري المقبل، معلومات عما يلي:

(أ) تكاليف تحويل إيرادات ومدخرات العمال المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية؛

(ب) التدابير المتخذة لتيسير هذه التحويلات إلى مدغشقر، تماشياً مع الهدف 10 ( ج ) من أهداف التنمية المستدامة؛

(ج) اللوائح التنظيمية المصرفية والضوابط المفروضة على المؤسسات المالية للحيلولة دون فرض رسوم وعمولات باهظة على العمال المهاجرين العائدين إلى بلدهم.

٤- حقوق أخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحائزين للوثائق اللازمة أو غير النظاميين (المواد من 36 إلى 56)

حرية اختيار المهنة

٤٥- تشعر اللجنة بالقلق لأن المادة 8 من القانون رقم 062-006 تجيز تقييد المهن التي يمكن أن يمارسها العمال المهاجرون، ولأن المادة ٩ من القانون ذاته تحظر على العمال المهاجرين ممارسة مهنة غير المهنة المسجلة في تصريح الإقامة.

٤٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل للعمال المهاجرين الموجودين في إقليمها الحق في أن يختاروا بحرية عملهم المأجور، وبأن توائم القوانين واللوائح والممارسات التي تنظم تصريح الإقامة مع أحكام المادة ٥٢ من الاتفاقية.

٥- تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم (المواد من 64 إلى 71)

الأطفال في حالات الهجرة الدولية

٤٧- تأسف اللجنة لافتقارها إلى معلومات عن عدد الأطفال الذين بقوا في بلد المنشأ والأطفال الذين عادوا إلى الدولة الطرف، وعن السياسات التي تنفذها الدولة الطرف لتيسير إعادة إدماجهم.

٤٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي، وف قاً للتعليق العام المشترك رقم 3 (2017) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ورقم 22 (2017) للجنة حقوق الطفل بشأن المبادئ العامة المتعلقة بحقوق الإنسان الخاصة بالأطفال في سياق الهجرة الدولي ة، والتعليق العام المشترك رقم 4 (2017) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ورقم 23 (2017) للجنة حقوق الطفل بشأن التزامات الدول في مجال حقوق الإنسان الخاصة بالطفل في سياق الهجرة الدولية في بلدان المنشأ والعبور والمقصد والعودة:

(أ) اعتماد استراتيجية شاملة لتعزيز وحماية حقوق أطفال العمال الملغاشيين وأسرهم، ولا سيما من خلال برامج التثقيف وتنظيم المشاريع والتدريب والرعاية المجتمعية، ومواصلة تعاونها مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، محلياً وفي بلد المنشأ، لتحقيق هذه الغايات؛

(ب) تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير المتخذة من أجل إعادة توطين العمال المهاجرين الملغاشيين وإعادة إدماجهم لدى عودتهم، بما في ذلك لم شملهم مع أطفالهم الذين مكثوا في البلد.

التعاون الدولي مع بلدان العبور والمقصد

٤٩- ترحب اللجنة بما قدمه الوفد أثناء الحوار من معلومات عن المفاوضات الجارية بشأن اتفاقات ثنائية مع المملكة العربية السعودية وموريشيوس ولبنان. وتلاحظ اللجنة أيضاً تجديد الاتفاق الإطاري بين الدولة الطرف وجزر القمر في سن ة ٢٠١٦. لكن اللجنة تأسف بشأن ما يلي:

(أ) الافتقار إلى معلومات عن الاتفاقات الثنائية التي أبرمتها الدولة الطرف مع بلدان أخرى تستضيف العمال المهاجرين الملغاشيين، مثل الصين والهند والكويت؛

(ب) بطء المفاوضات مع المملكة العربية السعودية، وعدم مراجعة اتفاقا ت سنوات ١٩٦٧ و١٩٦٩ و1973 مع فرنسا بعد التصديق على الاتفاقية.

٥٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها لتوقيع اتفاقات ثنائية مع المملكة العربية السعودية وموريشيوس ولبنان، ومع جميع البلدان التي تستضيف العمال المهاجرين الملغاشيين، من أجل دعم الهجرة النظامية، وضمان ظروف سليمة وعادلة وإنسانية، وتمكين مواطنيها من التماس الحماية والمساعدة، بما في ذلك المساعدة القانونية، عند الضرورة، من السلطات القنصلية لإعمال حقوقهم وفقاً للاتفاقية؛

(ب) الحرص على أن تستند هذه الاتفاقات الثنائية تماماً إلى أحكام الاتفاقية والتعليق ا لعام رقم ١ والتعليق العام رقم ٢ (٢٠١٣) بشأن حقوق العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي وأفراد أسرهم والتعليقين العامين رقم 3 ورقم 4.

وكالات التوظيف

٥١- تلاحظ اللجنة بارتياح اعتماد الأمر رقم 20307/2015/MEETFP، المؤرخ ١١ حزيران/يونيه ٢٠١٥، الذي يحدد طرائق منح وإلغاء تراخيص وكالات التوظيف الخاصة والتزاماتها. لكنها قلقة إزاء المعلومات التي تفيد بأن وكالات غير رسمية لا تزال تعمل على توظيف الأشخاص، بمن فيهم الأطفال.

٥٢- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير التالية، وفقاً لمبادئ داكا للهجرة بكرامة:

(أ) وضع أدوات تنفيذية لمساعدة أرباب العمل ووسطاء التوظيف والحكومات على تنفيذ الأمر رقم 20307/2015/MEETFP المؤرخ ١١ حزيران/يونيه ٢٠١٥، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، من أجل تشجيع وتعزيز عمليات التوظيف والتشغيل الأخلاقية والشفافة؛

(ب) تعزيز إجراءات الرقابة والتفتيش التي تشمل وكالات التوظيف لضمان توفير ظروف عمل مناسبة للعمال المهاجرين؛

(ج) إنشاء نظام فعال لملاحقة وكالات التوظيف التي تخالف القواعد السارية.

الهجرة غير النظامية والاتجار بالأشخاص

٥٣- تلاحظ اللجنة اعتماد قانون مكافحة الاتجار بالبشر وسياسة وطنية في هذا الصدد. لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) وجود مهاجرين وأفراد أسرهم في وضع غير نظامي في الدولة الطرف، وحيلولة شرط تقديم سند الضمان للحصول على تصاريح الإقامة وارتفاع رسوم هذه التصاريح دون تسوية أوضاعهم؛

(ب) المعلومات التي تفيد بأن إقليم الدولة الطرف يشكل نقطة انطلاق لشبكات الاتجار بالبشر؛

(ج) المعلومات التي تشير إلى أن تعليق إرسال العمال الملغاشيين إلى البلدان الشديدة الخطر، من خلال المرسوم رقم 2013-594 المؤرخ ٦ آب/أغسطس ٢٠١٣، يسهم في تشجيع الهجرة غير النظامية فيُعرّض العمال المهاجرين للاتجار بالبشر في المملكة العربية السعودية ولبنان والصين؛

(د) انعدام الثقة في الجهاز القضائي والخوف من العواقب، مما يسهم في انخفاض معدلات الإدانة على الاتجار بالبشر والاسترقاق المنزلي والاستغلال الجنسي؛

(ه) المعلومات التي تفيد بأن خدمات الدعم وإعادة التأهيل والإدماج وجبر الضرر ليست مضمونة لجميع ضحايا الاتجار بالبشر.

٥٤- توصي اللجنة الدولة، وفقاً للتعليق العام رقم 2 والمبادئ التوجيهية المتعلقة بحقوق الإنسان والاتجار بالبشر التي أوصت بها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير المناسبة لوضع إجراءات تسوية أوضاع العمال المهاجرين غير النظاميين، وضمان إبلاغهم بهذه الإجراءات؛

(ب) تخصيص موارد كافية في الميزانية من أجل تحسين إدارة الحدود، وتعزيز تدريب موظفي الحدود والقضاة والمدعين العامين ومفتشي العمل والمعلمين والعاملين الصحيين وموظفي القنصليات والسفارات في الدولة الطرف على مسألة الاتجار بالبشر؛

(ج) إبرام اتفاقات ثنائية لضمان حماية العمال المهاجرين من الإيذاء والاستغلال، بدلاً من منع الهجرة إلى جهات مقصد محددة؛

(د) تنفيذ دليل إجراءات الكشف عن حالات الاتجار بالبشر وملاحقة مرتكبيها، والحرص على التحقيق في جميع أعمال الاتجار بالأشخاص والجرائم ذات الصلة، بما في ذلك التواطؤ، وملاحقة المسؤولين ومعاقبتهم على نحو سريع وفعال، وضمان حصول جميع الضحايا والشهود، بمن فيهم الأطفال، على الحماية التي تكفلها الاتفاقية؛

(ه) ضمان حصول جميع ضحايا الاتجار على المساعدة القانونية والنفسية والطبية والاجتماعية، واستفادتهم من المأوى وسبل جبر الضرر، بصرف النظر عن قدرتهم على الإدلاء بالشهادة أو استعدادهم للإدلاء بها، وتنفيذ دليل رعاية الضحايا.

٦- النشر والمتابعة

النشر

٥٥- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن نشر هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على مؤسسات الدولة ذات الصلة، بما في ذلك الوزارات الحكومية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطات المحلية، فضلاً عن المنظمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني.

المساعدة التقنية

٥٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستفيد أكثر من المساعدة الدولية من أجل تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية بما يتفق مع خطة التنمية المستدامة لعا م 2030.

متابعة الملاحظات الختامية

٥٧- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في غضون سنتين، أي بحلول 1 تشرين الأول/أكتوبر 2020، معلومات كتابية عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 8 و20 و38 و50 أعلاه.

التقرير الدوري المقبل

٥٨- تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني بحلول 1 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٣. وقد ترغب الدولة الطرف، عند القيام بذلك، في اتباع الإجراء المبسط لتقديم التقارير. ‬ وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى مبادئها التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN.2/Rev.6 ). ‬ ‬