الأمم المتحدة

CRC/C/MNE/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

21 October 2010

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الخامسة والخمسون

1 أيلول/سبتمبر - 13 تشرين الأول/أكتوبر 2010

النظر في التقارير المقدم ـ ة من الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية: الجبل الأسود

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي للجبل الأسود (CRC/C/MNE/1) في جلستيها 1558 و 1560 (انظرCRC/C/SR.1558 وCRC/C/SR.1560)، المعقودتين في 20 أيلول/سبتمبر 2010 ، واعتمدت في جلستها 1583، المعقودة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الأولي للدولة الطرف، وبالردود الخطية على قائمة القضايا (CRC/C/MNE/Q/1/Add.1). كما تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المفتوح والصريح والبناء مع الوفد الرفيع المستوى والشامل لعدة قطاعات.

باء - الجوانب الإيجابية

3- تلاحظ اللجنة سن ما يلي:

(أ) قانون الحماية من العنف العائلي في تموز/يوليه 2010؛

(ب) القانون المتعلق بمكافحة التمييز في تموز/يوليه 2010؛

(ج) قانون الأسرة الجديد في كانون الثاني/يناير 2007.

4- وترحب اللجنة بالتصديق على ما يلي:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في آذار/مارس 2009؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في تشرين الثاني/نوفمبر 2009؛

(ج) اتفاقية مجلس أوروبا لعام 2009 بشأن تفادي وقوع حالات انعدام الجنسية في سياق خلافة الدول في نيسان/أبريل 2010؛

(د) الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتعويض ضحايا جرائم العنف في آذار/مارس 2010؛

(ه ‍( اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر في تموز/ يوليه 2008.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التشريعات

5- تقدر اللجنة الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتنسيق تشريعاتها بغية جعلها أكثر توافقاً مع أحكام الاتفاقية، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن بعض جوانب التشريعات المحلية، مثل قانون الطفل والحماية الاجتماعية، غير متسقة مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها . وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ضعف تنفيذ القوانين بسبب جملة أمور منها ندرة الموارد البشرية والتقنية والمالية.

6- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة عملها لجعل تشريعاتها متوائمة مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها، من خلال دمج الاتفاقية بالكامل في القوانين القائمة، بما في ذلك قانون الطفل والحماية الاجتماعية. وعلاوة على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن، بالتشاور مع جميع الشركاء المعنيين وبمشاركة المجتمع المدني، التنفيذ الفعال للتشريعات المحلية المتصلة بحقوق الطفل. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة كذلك بضمان ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية من أجل تنفيذ القوانين ذات الصلة على نحو كاف.

التنسيق

7- تلاحظ اللجنة وجود مجلس حقوق الطفل الذي يرصد امتثال الدولة الطرف للاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية المتعلقة بحماية حقوق الطفل. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن هذه الهيئة ليست نشطة بما فيه الكفاية في تخطيط السياسات وتحديد الأولويات ولعدم وجود موارد كافية لتنفيذ الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين ولأن اختصاصات مجلس حقوق الطفل لا تشمل جميع المجالات المتعلقة بالطفل. و بالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء الإمكانيات المحدودة المتاحة للمجتمع المدني والأطفال للمشاركة في أعمال المجلس.

8- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز دور مجلس حقوق الطفل وتمكين المجلس من الإمساك بزمام المبادرة في تخطيط السياسات وتحديد الأولويات بشأن تنفيذ الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين؛

(ب) توسيع اختصاصات المجلس لتشمل بوضوح جميع الأنشطة ذات الصلة بتنسيق تنفيذ الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين؛

(ج) تزويد المجلس بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية، للاضطلاع بولايته بفعالية؛

(د) ضمان وسائل كافية للمشاركة الفعالة للمجتمع المدني والأطفال، من خلال تشكيلة المجلس وأساليب عمله.

خطة العمل الوطنية

9- تلاحظ اللجنة وجود خطة عمل وطنية للأطفال للفترة 2004-2010، إلا أنها تشعر بالقلق لأن الخطة لا تغطي جميع مجالات الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها ، ولا تتيح التنفيذ الفعال لمبادئ الاتفاقية وأحكامها. كما تشعر اللجنة بالقلق لعدم رصد تنفيذ خطة العمل الوطنية والموارد المالية المخصصة لها من أجل التنفيذ الفعال لمبادئ الاتفاقية وأحكامها.

10- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد خطة عمل وطنية جديدة من أجل الأطفال، تستند إلى تقييم خطة العمل الوطنية للفترة 2004-2010، وتدرج في إطار وطني شامل يغطى جميع مجالات الاتفاقية مع مراعاة الوثيقة الختامية المعنونة "عالم صالح للأطفال" التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية المعنية بالطفل، في عام 2002 و استعراض منتصف المدة لسنة 2007. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع آليات تتسم بالكفاءة والفعالية لتنفيذ جميع خطط العمل المتصلة بالأطفال وبتمتعهم بحقوقهم واستعراضها بشكل ملائم. وينبغي أن توفر الدولة الطرف أيض ا ً ما يكفي من الموارد البشرية والمالية لتنفيذ خطة العمل الوطنية.

الرصد المستقل

11- ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة أثناء الحوار والتي تفيد بأن قانون حامي حقوق الإنسان والحريات يجري تعديله وسوف ينص ، في جملة أمور، على إنشاء إدارة معني ة بحقوق الطفل داخل مكتب حامي حقوق الإنسان والحريات. ومع ذلك، تأسف اللجنة لأن هذا المكتب لم يتقدم بعد بطلب اعتماد إلى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً من أن ولاية نائب حامي حقوق الإنسان والحريات المعيَّن عام 2009 غير محددة بوضوح من الناحية القانونية ومن عدم كفاية الموارد المخصصة لقضايا الأطفال في هذا المكتب. وتشعر اللجنة كذلك بالقلق لأن الأطفال وآباءهم وأمهاتهم يفتقرون إلى المعلومات عن إمكانية تقديم الشكاوى؛ ونتيجة لذلك، لا يصل إلى نائب حامي الحقوق والحريات سوى عدد قليل جداً من الشكاوى من الأطفال أنفسهم أو نيابة عنهم .

12- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد القانون المعدل المتعلق بحامي حقوق الإنسان والحريات؛

(ب) ضمان أن تكون هذه المؤسسة متماشية مع "مبادئ باريس" (الملحقة بقرار الجمعية العامة 48/134 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993) ومع التعليق العام رقم 2 ( CRC/GC/2002/2 ) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والسعي إلى الحصول على الاعتماد من لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان؛

(ج) ضمان وضع ولاية واضحة قانونيا ً لنائب حامي حقوق الإنسان والحريات، وضمان توفير ما يكفي من الموارد البشرية والمالية اللازمة كي تؤدي إدارته مهامها بفعالية؛

(د) ضمان إمكانية وصول الأطفال إلى الإدارة المعنية بحقوق الطفل التابعة لحامي حقوق الإنسان والحريات وضمان تزويد هذه الإدارة بالوسائل الكافية لتلقِّي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل والتحقيق فيها بطريقة تراعي مصلحة الطفل، وضمان وعي الأطفال وأسرهم ب إمكانية تقديم الشكاوى إلى هذه المؤسسة؛

تخصيص الموارد

13- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية ا لنسبة المخصصة من ميزانية الدولة السنوية للرعاية الصحية، ولدعم الأسرة وغيرها من المجالات ذات الصلة المباشرة بالأطفال، وإزاء انخفاض مخصصات التعليم.

14- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تمنح حقوق الأطفال ورعايتهم الأولوية في سياستها المتعلقة بالميزانية . وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل، وفقاً لأحكام المادة 4 من الاتفاقية، زيادة اعتمادات الميزانية المخصصة لإعمال الحقوق المعترف بها في الاتفاقية ولا سيما الحقوق المتصلة بالرعاية الصحية والتعليم ودعم الأسرة. وتحث اللجنة في هذا الشأن الدولة الطرف على أن توجّه عناية خاصة للأطفال المحرومين اقتصادياً والمهمشين والمهملين، ومن ضمنهم أطفال الروما والأشكالي ا وغجر البلقان المعروفين ب اسم المصريين، والأطفال ذو و الإعاقة بغية الحد من التفاوت وأوجه القصور وعدم المساواة. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزّز مهارات الموظفين المعنيين بإدارة نظام حماية الطفل فضلاً عن الحكومات المحلية في مجال تخطيط وإدارة الميزانيات التي تلبي احتياجات الأطفال وأسرهم.

جمع البيانات

15- تشعر اللجنة بقلق عميق إزاء عدم وجود آلية منهجية لجمع وتحليل البيانات المصنفة، وفقاً لمعايير تشمل العمر، والجنس، والأصل الإثني أو الاجتماعي، والمناطق الحضرية/الريفية، من أجل توفير بيانات كمية ونوعية شاملة بانتظام عن جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية وبروتوكلاها الاختياريان فيما يتعلق بجميع الأطفال، بغرض رصد وتقييم التقدم المحرز وتقييم تأثير ما تم اعتماده من سياسات بشأن الأطفال.

16- توصي اللجنة بأن تضع الدولة، بدعم من جميع الشركاء المعنيين بما في ذلك اليونيسيف، نظاما ً موحدا ً لجمع البيانات وتحليلها بشكل شامل، من أجل تحليل ت أث ي ر القوانين والسياسات والبرامج في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية والبروتوكولان الاختياريان ورصد هذا التأثير وتقييمه بفعالية. وينبغي أن تشمل البيانات جميع الأطفال حتى سن الثامنة عشرة وأن تكون مصنفة وفقاً لمعايير تشمل العمر، والجنس، والأصل الإثني أو الاجتماعي، والمناطق الحضرية/الريفية، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال الذين لهم الحق في تدابير حماية خاصة.

النشر والتوعية

17- تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف خلال الحوار والتي تفيد باتخاذ إجراءات لإذكاء وعي الأطفال وآبائهم وأمهاتهم بالاتفاقية، إلا أنها تشعر بالقلق ل أن هذه الإجراءات لا يُضطلع بها بطريقة منتظمة و محددة الهدف و ل أن مستوى الوعي بالاتفاقية بين عامة الجمهور و بين الأطفال أنفسهم، لا يزال ضعيفا ً .

18- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها لنشر الاتفاقية والترويج لها من أجل رفع مستوى الوعي بها و ب حقوق الطفل بين عامة الجمهور والأطفال بوجه خاص.

التدريب

19- ترحب اللجنة بتدريب جميع قضاة الجبل الأسود والمهنيين الآخرين العاملين من أجل الأطفال ومعهم على حقوق الأطفال، لكنها تعرب عن الأسف لأن هذا التدريب لا يتاح ل جميع المهنيين العاملين مع الأطفال أو من أجلهم.

20- توصي اللجنة بمواصلة وتعزيز التدريب الكافي والمنهجي لجميع الفئات المهنية العاملة من أجل الأطفال ومعهم، بمن فيهم جميع المسؤولين عن إنفاذ القانون، والمدرسون، والموظفون الصحيون والمرشدون الاجتماعيون والعاملون في مؤسسات رعاية الأطفال. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بإدراج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المنهج الدراسي الرسمي لجميع مستويات التعليم، وفي أنشطة التدريب.

التعاون مع المجتمع المدني

21- تلاحظ اللجنة العدد الكبير من المنظمات غير الحكومية النشطة في الدولة الطرف، وترحب باستراتيجية التعاون بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية لعام 2009 . غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم التشاور مع المجتمع المدني في إعداد تقرير الدولة الطرف وعدم كفاية التعاون في صوغ وتنفيذ التشريعات والسياسات في المجالات التي تتعلق بحقوق الأطفال.

22- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعاونها مع المجتمع المدني بحيث تضمن التعاون على نطاق واسع في جميع المجالات المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الطفل و في جميع مراحل تنفيذ الاتفاقية ورصدها. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان التشاور مع المجتمع المدني في صوغ وتنفيذ التشريعات والسياسات والبرامج في جميع المجالات التي تتعلق بالأطفال. وتوصي أيض اً بأن تضع الدول ة الطرف مبادئ توجيهية لتخصيص الأموال للمنظمات غير الحكومية من أجل ضمان وتحسين شفافية عملية توزيع الأموال .

2- تعريف الطفل (المادة 1 من الاتفاقية)

23- تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود تعريف للطفل في التشريعات المحلية وعدم الوضوح في استخدام مصطلحات الطفل والقاصر والحدث.

24- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد حكم واضح بشأن تعريف الطفل.

3- المبادئ العامة (المواد 2 و 3 و 6 و 12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

25- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة التمييز لا سيما التمييز ضد الأقليات عن طريق مجموعة من القوانين والاستراتيجيات وخطط العمل والمشاريع، لكنها تشعر بالقلق إز اء استمرار التمييز الفعلي الذي ت واجهه عدة فئات منها الأطفال المنتمون إلى الأقليات والأطفال اللاجئون والأطفال ذوو الإعاقة ، لا سيما فيما يتعلق بالحصول على التعليم والرعاية الصحية والسكن.

26- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تمتع جميع الأطفال الخاضعين لولايتها على نحو فعال بجميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية دون تمييز ، وفقاً لأحكام المادة 2 من الاتفاقية، عن طريق تنفيذ القوانين القائمة؛

(ب) مواصلة تنظيم حملات تثقيف شاملة لمنع و مكافحة المواقف و جوانب السلوك الاجتماعية السلبية القائمة على أساس الجنس والسن والعرق والأصل القوم ي والأصل الإثني والدين والإعاقة ؛

27- وتطلب اللجنة تضمين التقرير الدوري القادم معلومـات محـددة عـن التدابير والبرامج ذات الصلة بالاتفاقية والمنفذة في الدولة الطرف لمتابعة إعلان وبرنامج عمـل ديربان اللذيـن اعتمدا في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وفي مؤتمر استعراض ديربان الذي عقد في نيسان/أبريل 2009، ومراعاة تعليق اللجنة العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم.

مصالح الطفل الفضلى

28- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعتمدت مبدأ مصالح ا لطفل الفضلى في بعض تشريعاتها، لكنها تأسف لأن هذا المبدأ لا ينعكس بعدُ بصورة كافية في جميع المسائل التشريعية والسياساتية التي تؤثر على الأطفال، و ب خاصة الأطفال المودعين في مؤسسات، وأن ه لا يطبق تطبيق اً جيد اً من جانب السلطات القضائية والإدارية.

29- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لكفالة إدراج مبدأ مصالح الطفل الفضلى، وفقاً للمادة 3 من الاتفاقية، على نحو كافٍ، في جميع الأحكام القانونية، وتنفيذه عملياً في الأحكام القضائية والقرارات الإدارية وفي البرامج والمشاريع والخدمات التي تؤثر على حياة الأطفال.

احترام آراء الطفل

30- تلاحظ اللجنة أن مبدأ احترام آراء الطفل مدرج في قانون الأسرة، وتلاحظ وجود برلمانات الأطفال في العديد من المدارس، إلا أن القلق يساورها لأن بعض التقاليد والمواقف الثقافية قد تحد من التنفيذ الكامل للمادة 12 من الاتفاقية ولا سيما فيما يتعلق بجلسات الاستماع القضائية المتعلقة بالأطفال، في ال مسائل التي تخص إدارة المدارس والتعليم المدرسي ، وفي النقاشات العامة.

31- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، آخذة في اعتبارها تعليق اللجنة العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع لرأيه بما يلي:

(أ) مضاعفة جهودها لضمان تمتع الأطفال بحق التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تمسهم وإيلاء الاعتبار الواجب لهذه الآراء في المدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية وكذلك داخل الأسرة، والحد من التفاوت في فرص مشاركة الطلاب من مختلف الشرائح الاجتماعية و شتى المناطق ؛

(ب) ضمان إتاحة الفرصة للأطفال للاستماع إليهم في أي إجراء قضائي، مدني أو جنائي، وفي الإجراءات الإدارية التي تمسهم ، و إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقاً لسن الطفل ودرجة نضجه؛

(ج) وضع نهج منهجي لزيادة ال وعي بحقوق الأطفال في التعبير عن آرائهم والإصغاء إليهم، وتشجيع احترام آراء الأطفال داخل الأسرة وفي المدارس ومؤسسات الرعاية والمجتمع؛

(د) ضمان مشاركة الأطفال في إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج الإنمائية الرئيسية في البلد مثل الخطط الإنمائية الوطنية وخطط العمل والميزانيات السنوية واستراتيجيات الحد من الفقر؛

4- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و 8 و من 13 إلى 17 و 37(أ) من الاتفاقية)

تسجيل المواليد

32- ترحب اللجنة بالجهود الرامية إلى معالجة حالات عدم تسجيل الأطفال، ولا سيما من خلال الاستراتيجية المتعلقة بالسياسات الخاصة بالأقليات (2008-2010)، غير أنها تشعر بالقلق لأنه ما زال هناك عدد من الأطفال، لا سيما ال أطفال اللاجئين من الروما والأشكالي ا وغجر البلقان ، غير مسجلين وليس لديهم وثائق هوية، ولعدم وجود استراتيجية لتحديد الأطفال الذين ليس لديهم شهادات ميلاد و/أو وثائق هويّة.

33- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة وتعزيز جهودها المبذولة لضمان تسجيل جميع الأطفال عند الولادة؛ بطرق تشمل إنشاء وحدات تسجيل متنقلة، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال اللاجئين من الروما والأشكالي ا وغجر البلقان؛

(ب) الاضطلاع بدراسة استقصائية لتحديد الأطفال الذين يفتقرون إلى شهادات الميلاد و/أو إلى وثائق الهويّة واتّخاذ التدابير الإدارية والقضائية الفورية لضمان تسجيل المواليد بأثر رجعي وإصدار وثائق ل هؤلاء الأطفال؛

(ج) اتّخاذ تدابير فورية لضمان عدم حرمان الأطفال الذين يفتقرون إلى وثائق الهويّة من خدمات التعليم والخدمات الصحة والخدمات العامة، بما في ذلك علاوات إعالة الأطفال؛

التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

34- تشعر اللجنة بالأسف لأن الدولة الطرف لا تقدم معلومات حول موضوع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة خصوصا ً أن هناك ادعاءات بتعرض الأطفال لسوء المعاملة و/أو التعذيب وتحديداً في مؤسسات الرعاية . كما تعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود تشريعات صريحة تحظر استخدام التعذيب وعدم وجود آلية تتيح للأطفال المحرومين من حريتهم والأطفال المودعين في مؤسسات تقديم الشكاوى.

35- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير التشريعية وغيرها من التدابير لحظر جميع أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ب) توفير آلية شكاوى لجميع الأطفال المحرومين من حريتهم بمن فيهم الأطفال المودع و ن في مؤسسات ، بحيث يمكنهم تقديم ال شكاوى التي تتصل بحرمانهم من الحرية، وظروف احتجاز هم /اعتقال هم و معامل تهم ؛

(ج) التحقيق في جميع ادعاءات تعرض الأطفال ل لتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة ال قاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛

(د) توفير الرعاية وسبل التعافي وإعادة الإدماج والتعويض لضحايا التعذيب.

العقوبة البدني ة

36- يساور اللجنة القلق إزاء قلة المعلومات التي تقدمها الدولة الطرف بخصوص حظر العقوبة البدني ة . وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق ل أن العقوبة البدني ة تُ مارس على نطاق واسع في الأسرة والمدارس والمؤسسات، وفي نظام قضاء الأحداث وغير ذلك من الأماكن . وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بقلق عميق إزاء انتشار العقوبة البدني ة على نطاق واسع ضد الأطفال المعوقين.

37- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم بما يلي، آخذة في الاعتبار تعليقها العام رقم 8 بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة ( CRC/GC/2006/8 ):

(أ) تعديل جميع القوانين ذات الصلة لضمان حظر العقوبة البدني ة حظراً صريحاً في جميع الأماكن، بما فيها الأسرة ومراكز الرعاية البديلة، و ضمان الإنفاذ الفعال لهذه القوانين؛

(ب) تنظيم حملات توعية لإ طلاع عامة الجمهور على التأثير السلبي للعقوبة البدني ة على الأطفال، وإشراك الأطفال ووسائط الإعلام مشاركة نشطة في هذه العملية؛

(ج) التشجيع على اتباع أساليب إيجابية وخالية من العنف وتقوم على المشاركة لتنشئة الأطفال وتربيتهم وتعزيز وعي الأطفال بحقهم في الحماية من جميع أشكال العقوبة البدنية ؛

(د) إحالة المخالفين إلى السلطات الإدارية والقضائية المختصة.

متابعة دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال

38- تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الأولوية للقضاء على جميع أشكال العنف ضدّ الأطفال. وفيما يتعلق ب دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضدّ الأطفال ( A/61/299 )، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتّخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ التوصيات الواردة في دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضدّ الأطفال، مع مراعاة نتائج وتوصيات المشاور ة الإقليمية ل أوروبا وآسيا الوسطى، (التي عُقدت في سلوفينيا في الفترة من 5 إلى 7 تموز/يوليه 2005). وعلى وجه الخصوص، توصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف اهتماماً خاصاً للتوصيات التالية:

حظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال؛

إعطاء ا لوقاية الأول و ية ؛

نشر قيم نبذ العنف و تشجيع التوعية ؛

تعزيز قدرات جميع من يعملون مع الأطفال ومن أجلهم؛

ضمان المساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب؛

(ب) استخدام هذه التوصيات كأداة للعمل، بالشراكة مع المجتمع المدني، لا سيما بمشاركة الأطفال، لضمان حماية جميع الأطفال من جميع أشكال العنف البدني والجنسي والنفسي، ولإعطاء الزخم لإجراءات ملموسة ، و محددة الآجال عند الاقتضاء، ل منع هذه الأشكال من العنف و الإساءة والتصدي له ا ؛

(ج) تقديم معلومات بشأن تنفيذ الدولة الطرف توصيات الدراسة وذلك في التقرير الدوري المقبل؛

(د) التماس المساعدة التقنية في هذا الخصوص من الممثِّل الخاص للأمين العام المعني بالعنف ضدّ الأطفال، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، والمفوضيّة السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة الصحة العالمية، و الوكالات الأخرى ذات الصلة ومن ضمنها منظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومفوّضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدَّرات والجريمة، وكذلك المنظمات غير الحكومية الشريكة.

5- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المادة 5 والفقرتان 1 و2 من المادة 18 والمواد من 9 إلى 11 ومن 19 إلى 21 والمادة 25 والفقرة 4 من المادة 27 والمادة 39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

39- تلاحظ اللجنة أن عدة إصلاحات أجريت في نظام رعاية الأطفال وأنه تم توفير بعض خدمات دعم الأسرة. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية وعدم استمرارية الدعم المقدَّم للأسر التي لديها أطفال ولا سيما الأسر التي تواجه أزمات جراء الفقر والأسر التي ترعى أطفالاً ذوي إعاقة والأسر المعيشية وحيد ة الوالد . وفي هذا الصدد، يساور اللجنة القلق إزاء نقص خدمات المشورة المقدمة ل لأسر ة وبرامج تثقيف الوالدين فضلاً عن نقص الموظفين الفنيين المدربين على تحديد المشاكل الأسرية ومعالجتها.

40- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة الدعم المقدم للأسر في الاضطلاع بمسؤولياتها الأبوية ب جملة وسائل منها إنشاء شبكة اجتماعية لحماية الأطفال على صعيد المجتمع المحلي وتعزيز بنية الأسرة؛

(ب) توفير برامج المساعدة الاقتصادية والاجتماعية للأسر مع إيلاء اهتمام خاص لأضعف الأسر مثل أسر الروما والأشكالي ا وغجر البلقان والأسر التي ترعى أطفال اً ذوي إعاقة والأسر الوحيدة الوالد ؛

(ج) تطوير ا لخدمات المجتمعية التي تركز على الأسرة ودعمها مالياً ؛

(د) تعزيز الخدمات الاجتماعية الخاصة بتوفير المشورة الأسر والتثقيف للوالدين و ال تدريب ل لموظفين الفنيين، بمن فيهم الأخصائيون الاجتماعيون المعنيون بمساعدة الوالدين على تنشئة أطفالهم وتزويدهم بتدريب مستمر و محدد الهدف ويراعي نوع الجنس.

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

41- تلاحظ اللجنة إشارة الدولة الطرف إلى أن إيداع الأطفال في أسر أخرى، كبديل لإيداع الأطفال المحرومين من الرعاية الأبوية ، هو إجراء يُفضل على إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية، ومع ذلك تشعر بالقلق ل عدم تراجع عدد الأطفال المودعين في المؤسسات. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود استعراض ورصد دوري ين لحالات الإيداع وإزاء حالات إساءة معاملة الأطفال في المؤسسات.

42- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إعادة النظر في سياساتها للحيلولة دون إيداع الأطفال في مؤسسات، وتقليل عدد الأطفال المودعين في المؤسسات؛

(ب) المضي في إعطاء الأولوية لمؤسسات الرعاية الأسرية على الإيداع في المؤسسات، عن طريق جملة أمور منها التوعية بالتأثير السلبي للإيداع في المؤسسات على نماء الطفل؛

(ج) ضمان الاستعراض المنتظم لحالة الإيداع وفق ما تقتضيه المادة 25 من الاتفاقية؛

(د) مراعاة المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال الواردة في قرار ا لجمعية العامة 64/142 المعتمد في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، لضمان تطبيق المعايير ومنع إساءة المعاملة؛

(ه ‍( زيادة وتيسير الآليات التي تتيح للأطفال رفع الشكاوى في حالة سوء معاملتهم في هذه المؤسسات، وضمان مقاضاة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الأطفال؛

التبني

43- تلاحظ اللجنة الجهود المبذولة لحماية حقوق الطفل في عملية التبني. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية الترتيبات المؤسسية لضمان السلاسة في عمليات التبني وإزاء عدم وضوح الخطوات التي يتعين القيام بها في مجال التبني على الصعيدين الوطني والدولي.

44- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تكييف التشريعات المتعلقة بإجراءات التبني للمادة 21 من الاتفاقية ومبادئها، وأن تنظر في التصديق على اتفاقية لاهاي لعام 1993 بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي من أجل منع بيع الأطفال لأغراض التبني. وتوصي اللجنة كذلك بأن تقدم الدولة الطرف في تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث معلومات أكثر تفصيل اً عن عملية التبني.

إساءة المعاملة والإهمال

45- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم. وترحب ترحيب اً خاص اً بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف خلال الحوار بشأن سن قانون الحماية من العنف العائلي، وصياغة استراتيجية لمكافحة العنف. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم، بما في ذلك الإساءة العاطفي ة والجسدي ة والجنسي ة في المنزل والمدارس وغيرها من الأماكن .

46- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد وتنفيذ استراتيجية لمكافحة إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم والحد من هاتين الظاهرتين، بوسائل منها، تنظيم حملات للتوعية وتقديم الدعم الكافي للأطفال والأسر المعرضين للخطر مع مراعاة العمل الذي اضطلعت به الأفرقة التنفيذية المتعددة التخصصات وإدماج أنشطة هذه الأفرقة في نظام حماية الطفل؛

(ب) إجراء تحقيق فوري في حالات إساءة المعاملة والإهمال وفرض عقوبات على مرتكبيها ؛

(ج) وضع آلية لرصد عدد وخطورة حالات الاعتداء على الأطفال وإهمالهم وإساءة معاملتهم، بما في ذلك داخل الأسرة وفي المدارس وفي مؤسسات الرعاية أو غيرها من المؤسسات؛

(د) ضمان حصول المهني ي ن العامل ي ن مع الأطفال ومن أجلهم، بم ن فيهم المدرسون والأخصائيون الاجتماعيون و مقدمو الرعاية الصحية ، و أفراد الشرطة و رجال القضاء، على التدريب على الإجراءات المناسبة في حالة الاشتباه في حدوث إساءة معاملة للأطفال وإهمال لهم؛

(ه ‍( تعزيز الدعم النفسي والقانوني المقدم للأطفال ضحايا إساءة المعاملة والإهمال.

6- الصحة الأساسية والرعاية (المادة 6، والفقرة 3 من المادة 18، والمواد 23 و24 و26 والفقرات من 1 إلى 3 من المادة 27 من الاتفاقية)

الأطفال ذوو الإعاقة

47- ترحب اللجنة باعتماد عدد من الاستراتيجيات لتحقيق الاندماج الاجتماعي للأطفال ذوي الإعاقة ، غير أنها تشعر بقلق عميق إزاء المواقف المجتمعية التمييزية التي يواجهها هؤلاء الأطفال. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود بيانات إحصائية عن الأطفال ذوي الإعاقة . و تلاحظ اللجنة معالجة الوضع إلى حد ما في مؤسسة " كومانسكي موست " نتيجة ل جهود الدولة الطرف الرامية إلى تقديم الخدمات للأطفال في مبان منفصلة، ومع ذلك يساورها القلق إزاء استمرار إيداع الأطفال ذوي الإعاقة في مؤسسات للكبار. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً من النقص المستمر في الموارد اللازمة لتطوير الخدمات التعليمية والاجتماعية والصحية المقدمة ل لأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم وإزاء النقص في خدمات التدخل المبكر لصالح هؤلاء الأطفال.

48- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، في ضوء قواعد الأمم المتحدة الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص ل لمعوقين (قرار الجمعية العامة 48/96) وتعليق للجنة العام رقم 9 ( CRC/C/GC/9 ) بشأن حقوق الأطفال المعوقين، باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق ما يلي :

(أ) تنفيذ برامج توعية طويلة الأجل من أجل تغيير ومكافحة المواقف المجتمعية السلبية السائدة ضد الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) جمع بيانات إحصائية وافية بشأن الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ج) وضع سياس ة وطنية شاملة متعلقة بالإعاقة، تعزز تمتع جميع الأطفال ذوي الإعاقة تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مع التركيز بوجه خاص على إنهاء إيداعهم في مؤسسات الرعاية وعلى حقهم في العيش في أسرهم ومجتمعاتهم المحلية؛

(د) توفير الدعم الكافي للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، بما في ذلك حصول هم على الحماية الاجتماعية بما يتيح لهم البقاء داخل أسرهم؛

(ه ‍( توسيع شبكة مراكز الرعاية النهارية للأطفال ذوي الإعاقة الذين لا يمكن إدماجهم في النظام التعليمي العادي، على النحو الذي أشارت إليه الدولة الطرف؛

(و) إنشاء نظام لرصد مؤسسات الرعاية يبحث عن كثب في مدى تمتع الأطفال ذوي الإعاقة بحقوقهم، وضمان أن تتضمن عملية الرصد خطوات عملية لمتابعة الإجراءات الموصى بها وأن تُيسِّر مشاركة منظمات المجتمع المدني؛

(ز) توفير التدريب ل لمهنيين ا لعاملين مع الأطفال ذوي الإعاقة، مثل المدرسين والأخصائيين الاجتماعيين والموظفين الطبيين و المعاونين الطبيين وغيرهم من الموظفين المعنيين؛

(ح) مواصلة جهودها الرامية إلى إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في نظام التعليم العام، وتوفير الموارد البشرية و الما د ية الضرورية للمدارس التي يلتحق بها هؤلاء الأطفال وتقليص عدد المدارس المخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة إلى الحد الأدنى الذي لا يمكن تفاديه؛

(ط) بذل جهود أكبر لإتاحة الموارد المهنية (أي المتخصصون في مجال الإعاقة) والموارد المالية، وخاصة على الصعيد المحلي وتشجيع زيادة برامج التدخل المبكر وإعادة التأهيل على صعيد المجتمعات المحلية، بما في ذلك مجموعات دعم الآباء؛

الصحة والخدمات الصحية

49- تلاحظ اللجنة الإصلاح الجاري في قطاع الصحة منذ عام 2003، غير أنها تشعر بالقلق إزاء تدني نوعية الخدمات الصحية بشكل عام، بما في ذلك سوء الرعاية في المرافق الصحية. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لقلة وعدم تكافؤ فرص الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية المناسبة خارج العاصمة و ل أن ذلك يؤثر بشكل خاص على أطفال الروما والأطفال اللاجئين والأطفال ذوي الإعاقة.

50- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة الجهود الرامية إلى تحسين مرافق الصرف الصحي ونوعية الرعاية في المرافق الصحية؛

(ب) معالجة عدم المساواة فيما يتعلق بالوصول إلى الخدمات الصحية بوسائل منها المضي في تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتنفيذ نهج منسق في جميع الإدارات الحكومية، بما في ذلك تحسين التنسيق بين السياسات الصحية والسياسات الرامية إلى الحد من الفقر والإقصاء الاجتماعي.

(ج) وضع برنامج شامل لتحسين صحة الأم والطفل بوسائل منها تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية ل أشد الأطفال ضعفاً و ب خاصة أطفال الروما والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والأطفال اللاجئون؛

(د) مواصلة التماس تعاون اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية في إطار جهودها الرامية إلى تحسين الوضع الصحي للأطفال.

الرضاعة الطبيعية

51- يساور اللجنة القلق إزاء ضعف معدل الرضاعة الطبيعية الخالصة في الدولة الطرف، ولأن الدولة الطرف لم تدمج المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم في تشريعاتها الوطنية.

52- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى تشجيع ممارسات الرضاعة الطبيعية الخالصة وسن تشريعات لتنفيذ أحكام المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم.

صحة المراهقين

53- تشعر اللجنة بالقلق إزاء وجود عدد كبير من حالات الحمل والإجهاض بين المراهقات، ونقص المعلومات المقدمة بشأن الصحة العقلية للأطفال والمراهقين وتزايد حالات تعاطي المخدرات و استعمال التبغ والكحول بين الأطفال. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توفير التدريب للموظفين الصحيين بشأن تعزيز الصحة ومشاركة المنظمات غير الحكومية في هذا الصدد.

54- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في اعتبارها تعليق اللجنة العام رقم 4 بشأن صحة المراهقين ونموهم ( CRC/GC/2003/4 ) لسنة 2003 للقيام بما يلي:

(أ) اعتماد معايير للخدمات الصحية الملائمة للمراهقين واعتماد استراتيجية شاملة لتنفيذ ورصد هذه الخدمات؛

(ب) تزويد المراهقات بخدمات الصحة الإنجابية الملائمة، بما في ذلك تثقيفهن في مجال الصحة الإنجابية في المدارس، من أجل الحدّ من عدد حالات الحمل بين المراهقات، ووضع برامج ملائمة للمراهقات لمساعدة الأمهات المراهقات وأطفالهن؛

(ج) تعزيز تدريب ممارسي الطب العام، والممرضين والأخصائيين الاجتماعيين، وغيرهم من أخصائيي الرعاية الأولية في مجال تعزيز الصحة، بما في ذلك ما يخص أنماط الحياة الصحية و السلامة العاطفية للمراهقين، بهدف تحسين قدرات ومهارات المهنيين العاملين في مجال الصحة في البلد؛

(د) وضع سياس ة شاملة للصحة العقلية، بما في ذلك خدمات تعزيز الصحة العقلية داخل المستشفيات وخارجها للمراهقين الذين يعانون من اضطرابات تتعلق بالصحة العقلية، فضل اً عن برامج لدعم الأسر التي لديها أطفال معرضون للخطر؛

(ه ‍( التصدي لانتشار تعاطي المخدرات و استعمال التبغ والكحول بين الأطفال بوسائل منها تزويد الأطفال بالمعلومات الدقيقة والموضوعية حول تعاطي المواد الضارة ومن ضمنها التبغ وتحسين فرص الحصول على خدمات إعادة التأهيل.

فيروس نقص المناعة البشري /الإيدز

55- تشعر اللجنة بالقلق ل أن المعلومات العامة المتاحة بشأن فيروس نقص المناعة البشري /الإيدز، ولا سيما في أوساط فتيات الروما ، ضئيلة جد اً.

56- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها المبذولة في مجال الوقاية بتنظيم حملات وبرامج تثقيفية، خصوص اً داخل المدارس، للتوعية ب الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي ومن بينها فيروس نقص المناعة البشري /الإيدز فضلاً عن أساليب الوقاية، آخذة في اعتبارها تعليق اللجنة العام رقم 3 ( CRC/GC/2003/3 ) بشأن فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وحقوق الطفل والمبادئ التوجيهية الدولية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشري/ الإيدز وحقوق الإنسان.

مستوى المعيشة

57- ترحب اللجنة بالخطط والاستراتيجيات التي يجري تنفيذها للحد من الفقر، غير أنها تشعر بقلق عميق إزاء تدني مستوى معيشة نسبة كبيرة من الأطفال وأسرهم، وبخاصة أطفال الروما والأشكالي ا وغجر البلقان، الذين يعيشون في فقر وعزلة اجتماعية والمحرومون من الفرص المتكافئة ومن الوصول إلى الخدمات الضرورية.

58- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إيلاء عناية خاصة للأطفال لدى صوغ خطط واستراتيجيات الحد من الفقر؛

(ب) اتخاذ خطوات لرفع مستوى معيشة الأسر التي لديها أطفال، ولا سيما تلك التي تعيش تحت خط الفقر واتخاذ جميع التدابير الضرورية لإتاحة السكن اللائق ومرافق الصرف الصحي والهياكل الأساسية لجميع الأسر ومن بينها الأسر المنخفضة الدخل والأسر الكبيرة وأسر الروما والأشكالي ا وغجر البلقان؛

(ج) تعزيز جهودها للتخفيف من حدة الفقر وضمان الدعم والمساعدة المادية مع التركيز بصورة خاصة على أشد الأطفال معاناة من التهميش و ال حرمان وأسرهم وضمان حق الأطفال في مستوى معيشة مناسب.

7- التعليم وأوقات الفراغ والأنشطة الثقافية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

التعليم بما في ذلك التدريب والتوجيه المهني ين

59- ترحب اللجنة بإصلاح التعليم في الدولة الطرف، وبالجهود المبذولة لتحسين إدماج أطفال الروما في المدارس العادية، فضل اً عن استراتيجية التعليم الشامل التي اعتُمدت في عام 2008، غير أنها تشعر بالقلق إزاء ضعف الإنجازات التي تم التوصل إليها من خلال هذه التدابير. وتشعر اللجنة بالقلق خصوص اً إزاء ما يلي:

(أ) سوء التعليم، بما في ذلك سوء ا لمعدات المدرسية وانخفاض نسبة المدرسين إلى التلاميذ؛

(ب) المصروفات غير الظاهرة الناتجة عن شراء الكتب المدرسية ومستلزمات المدرسة؛

(ج) وجود عوائق تحول دون تعليم ا لأطفال الذين ليس لديهم وثائق ولادة ووثائق هويّة وأطفال الروما والأطفال ذوي الإعاقة؛

(د) وجود عدد كبير من أطفال الروما والأشكالي ا وغجر البلقان لم يُسجَّل وا في المدارس، أو تنخفض معدلات انتظام هم بالمدارس أ و يرتفع معدل انقطاعهم عن الدراسة؛

(ه ‍( نقص ال بيانات المتعلقة بالتعليم؛

(و) انتشار العنف في المدارس؛

(ز) قلة مرافق ومؤسسات التنشئة والتربية المتكاملة للأطفال في مرحلة الطفولة المبكِّرة ؛

60- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تحسين جودة المدارس ولا سيما بإدراج أساليب التعليم التفاعلي وتوفير معدات أفضل لل مدارس، وزيادة نسبة المدرسين إلى التلاميذ، وتدريب المدرسين وتدريبهم أثناء الخدمة وإشراكهم بفعالية في عمليات الإصلاح؛

( ب) ضمان مجانية التعليم في الواقع أيضاً ؛

(ج) اتخاذ تدابير فورية لضمان عدم حرمان الأطفال من فرص الحصول على التعليم على أي أساس كان؛

(د) تعزيز جهودها لإدماج أطفال الروما والأشكالي ا وغجر البلقان في نظام التعليم العام بتعزيز تدريب المدرسين ومراجعة المناهج الدراسية وتطبيق أساليب مناسبة للتعليم والتعلم فضلاً عن تكثيف نشاط تثقيف الوالدِين والعمل على زيادة مشاركتهم؛

(ه ‍( اتخاذ تدابير للتصدي بفعالية لمعدلات التسرب الأعلى نسبياً بين أطفال الروما وضمان إعداد أطفال الروما إعداد اً مناسب اً للتعليم العالي والتدريب المهني؛

(و) جمع بيانات إحصائية كافية عن التعليم؛

(ز) مواصلة تنفيذ برامج الوقاية من أجل تعزيز العلاقات الخالية من العنف ووضع حد للعنف في المدارس؛

(ح) رفع مستوى الوعي فيما يخص التعليم قبل المدرسي وتوفير فرص التعلم ال مبكر ، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 7(2005) بشأن إعمال حقوق الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة ( CRC/C/GC/7/Rev.1 ).

8- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و38 و39 و40 والفقرات من (ب) إلى (د) من المادة 37 والمواد من 32 إلى 36 من الاتفاقية)

الأطفال طالبو اللجوء والأطفال اللاجئون/المشردون

61- ترحب اللجنة بقانون اللجوء الذي اعتمد في عام 2006 وبخطة العمل (خطة العمل لتسوية الوضع القانوني للمشردين من جمهوريات يوغوسلافيا السابقة والوضع القانوني للمشردين داخلي اً من كوسوفو والجبل الأسود) التي اعتمدت في عام 2009 والتي أدت إلى تحسين الوصول إلى التسجيل المدني للأطفال اللاجئين. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق ل أن قانون اللجوء وخطة العمل لم يُ نفذا تنفيذ اً كامل اً. وبالإضافة إلى ذلك فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء وجود عدد كبير من الأطفال اللاجئين المعرضين لخطر انعدام الجنسية داخل الدولة الطرف نظر اً لعدم حصولهم على شهادات ميلاد وشهادات جنسية، مما يحد من فرص حصولهم على الخدمات الأساسية.

62- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بوضع إطار قانوني واضح، بما في ذلك من خلال مراجعة قانون اللجوء الذي ينظم معاملة الأطفال من طالبي اللجوء وب تعزيز تنفيذ خطة العمل من أجل ضمان تسجيل جميع الأطفال ب الكامل و استفادتهم الفعلية من نظام الحماية الاجتماعية.

الاستغلال الاقتصادي بما في ذلك عمل الأطفال

63- تشعر اللجنة بالقلق لأن الأطفال الذين لهم الحق في تدابير ال حماية ال خاصة، ولا سيما أطفال الروما والأشكالي ا وغجر البلقان، يستخدمون في الأعمال الضارة ويستغلون وبخاصة في التسول.

64- تو صي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف ، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، حالة الأطفال الخاضعين ل جميع أشكال الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال، ولا سيما في القطاع غير النظامي ، والعمل في الشوارع والعمل في المنازل بهدف وضع استراتيجيات ل تعزيز برامج التوعية والوقاية والمساعدة ول لقضاء على هذه الممارسات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك باتخاذ تدابير لكفالة التنفيذ الفعال لاتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 138 ورقم 182، اللتين صد َّ قت عليهما؛

أطفال الشوارع

65- تحيط اللجنة علماً ب المعلومات المقدمة من الدولة الطرف أثناء الحوار بشأن معالجة مسألة أطفال الشوارع، إلا أنها تشعر بالقلق لوجود عدد كبير من الأطفال، ومعظمهم من الروما ، يعيشون ويعملون في الشوارع و ل أن هؤلاء الأطفال عرضةً بشكل خاص للاتجار بهم وللاستغلال الاقتصادي والجنسي. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق العميق لأن أطفال الشوارع يعامَلون غالب اً كمجرمين.

66- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم بما يلي بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية:

(أ) توفير الحماية والمساعدة للأطفال الذين يعيشون حالياً في الشوارع مع وضع آرائهم في الاعتبار؛

(ب) وضع برامج وتنفيذها بالاعتماد على دراسة الأسباب الجذرية وتحليلها بعمق بهدف تجنب ترك الأطفال أسرهم ومدارسهم للعيش في الشوارع؛

(ج) وضع برامج توفر لأطفال الشوارع المعلومات المناسبة ل لحيلولة دون وقوعهم ضحايا للاتجار والاستغلال الاقتصادي والجنسي، والمعلومات المتعلقة بال آلية ال ملائمة لتقديم الشكاوى؛

(د) ضمان عدم اعتبار أطفال الشوارع أو معاملتهم كمجرمين .

الاستغلال والإيذاء الجنسي ان

67- يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع عدد الأطفال الذين يخضعون للاستغلال والإيذاء الجنسي ين ولأن عدد القضايا التي ترفع إلى المحاكم يكاد يكون معدوماً .

68- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مضاعفة حملات توعية وتثقيف الأطفال وأسرهم والمجتمعات المحلية و عامة الجمهور ، بشأن الاستغلال الجنس ي للأطفال، وبغاء الأطفال، وإيذا ئهم ، وضمان الاعتراف بالمنظور الجنساني في هذه الحملات و في إطار تثقيف الجمهور؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لمقاضاة المسؤولين عن الاستغلال الجنسي للأطفال وإيذائهم؛

(ج) تنفيذ السياسات الملائمة والبرامج المحددة الهدف لحماية الأطفال الضحايا وتعافيهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، وفقاً للإعلان وبرنامج العمل والالتزام العالمي المعتمدين في المؤتمرات العالمية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال التي عقدت في السنوات 1996 و2001 و2008؛

(د) التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والإيذاء الجنسي لعام 2007.

بيع الأطفال والاتجار بهم وخطفهم

69- تلاحظ اللجنة الجهود التشريعية المبذولة من أجل مكافحة الاتجار بالأشخاص، وكذلك خطة العمل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2010-2011، غير أنها لا تزال قلقة ل تفشي ظاهرة الاتجار بالأ شخاص على الصعيد الوطني وعبر الحدود ولا سيما الاتجار ب أطفال الروما والأطفال اللاجئ ي ن و ل أن تنفيذ التشريعات في الواقع العملي لا يزال يمثل مشكلة.

70- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ما يلي، آخذة في الاعتبار الملاحظات الختامية للجنة على البروتوكول الاختياري ل اتفاقية حقوق الطفل المتعلق ب بيع الأطفال و بغاء الأطفال و استغلال الأطفال في المواد الإباحية؛

(أ) تعزيز حملات التوعية بما فيها حملات التثقيف و الإعلام مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الضعيفة من الأطفال؛

(ب) تعزيز الحماية المقدمة إلى ضحايا الاتجار بوسائل من بينها الوقاية وإعادة الإدماج في المجتمع وضمان الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والمساعدة النفسية والحصول على المساعدة القانونية المجانية؛

(ج) عقد اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف لمكافحة الاتجار بالأطفال وإعادة تأهيل الأطفال ضحايا الاتجار وإعادتهم إلى أوطانهم.

خط اتصال للمساعدة

71- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف وعدد اً من المنظمات غير الحكومية تنفذ مشاريع متوازية لتوفير خطوط اتصال للمساعدة تركز على قضايا محددة جد اً، لكنها تأسف لعدم وجود خط مساعدة يغطي جميع مجالات الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين.

72- توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، خط اً هاتفي اً مجاني اً لمساعدة الأطفال على مدار الساعة، يزود بال موارد الكافية ، و برقم منسق أوروبي سداسي، وبقدرة على تلقي المكالمات من جميع مشغلي الاتصالات و يغطي جميع مجالات الاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن تعترف الدولة الطرف بهذا الخط كمصدر للمعلومات والبيانات لغرض وضع السياسات والتشريعات المتعلقة بحقوق الأطفال، وكأداة تساعد على التبكير في عمليات التدخُّل و الوقاية وضمان علم الأطفال وتمكينهم من الوصول إليه وتوفير المتابعة الكافية.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

73- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل ضمان امتثال التشريعات في مجال قضاء الأحداث للاتفاقية والمعايير الدولية، غير أنها تشعر بالقلق ل أن مشروع قانون قضاء الأحداث لا يزال قيد النظر في البرلمان. وبينما تلاحظ اللجنة وجود نسبة صغيرة من الأطفال المخالفين للقانون في الدولة الطرف، تشعر بالقلق ل أن الأطفال المخالفين للقانون كثير اً ما يخضعون للقوانين والإجراءات نفسها التي يخضع لها الكبار، ول عدم وجود نظام منفصل لقضاء الأحداث، ول أن الأطفال يُحتجزون في نفس المرافق التي يُحتجز فيها الكبار.

74- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير عاجلة لجعل نظام قضاء الأحداث فيها متوافقاً توافقاً تاماً مع أحكام الاتفاقية، ولا سيما المواد 37(ب) و40 و39، ومع معايير الأمم المتحدة الأخرى المتعلقة بنظام قضاء الأحداث، بما فيها: قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم (قواعد هافانا)، ومبادئ فيينا التوجيهية ل لعمل المتعلق بالأطفال في نظام العدالة الجنائية، والتوصيات الواردة في تعليق اللجنة العام رقم 10 ( CRC/C/GC/10 ) بشأن حقوق الأطفال في إطار قضاء الأحداث. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل في اعتماد مشروع قانون لقضاء الأحداث واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذه؛

(ب) القيام على وجه السرعة بإنشاء نظام ملائم لقضاء الأحداث، بما في ذلك إنشاء محاكم ل لأحداث يعمل فيها قضاة متخصصون في شؤون الأطفال؛

(ج) ضمان الفصل بين المجرمين الأطفال والمجرمين الكبار؛

(د) عدم اللجوء إلى إجراء الحرمان من الحرية بما في ذلك الإيداع في مؤسسات تربوية وإصلاحية إلا كملاذٍ أخير. وفي حالة اللجوء إلى هذا الإجراء، ينبغي رصده واستعراضه بصورة منتظمة مع مراعاة مصالح الطفل الفضلى؛

(ه ‍( توفير مجموعة من التدابير الاجتماعية - التربوية كبديل لإجراء الحرمان من الحرية، ووضع سياسة لتنفيذ هذه التدابير تنفيذاً فعالاً؛

(و) التركيز على استراتيجيات مكافحة الجريمة لدعم الأطفال المعرضين للخطر في مرحلة مبكرة؛

(ز) مواصلة توفيّر التدريب لجميع ا لقضاة والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الذين يجرون ال اتصال ب الأطفال منذ لحظة توقيفهم إلى أن تنفذ القرارات الإدارية أو القضائية المتخذة بحقهم؛

(ح) ضمان الرصد المستقل لظروف الاحتجاز؛

(ط) الاستفادة من أدوات المساعدة التقنية التي وضعها فريق الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث وأعضاؤه، وهم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واليونيسيف مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية.

75- توصي اللجنة أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف، من خلال أحكام ولوائح قانونية وافية، تلقِّي جميع الأطفال ضحايا الجرائم و/أو الشهود عليها، الحماية التي تقتضيها الاتفاقية، وأن تأخذ في اعتبار ها تماماً مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (المرفقة بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20 المؤرَّخ 22 تموز/يوليه 2005).

9 - المتابعة والنشر

التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان

76- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدِّق على معاهدات ا لأمم المتحدة الأساسية ل حقوق الإنسان وبروتوكولاتها التي هي ليست طرفاً فيها بعد، وعلى وجه التحديد الاتفاقية الدولية لحمايـة حقـوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والبروتوكول الاختياري الملحق با لعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

المتابعة

77- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير الملائمة كافة لضمان التنفيذ التام لهذه التوصيات بطرق تشمل إحالة هذه التوصيات إلى رئيس الدولة والمحكمة العليا والبرلمان والوزارات المعنية والسلطات المحلية كي تنظر فيها بشكل ملائم وتتخذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.

النشر

78- توصي اللجنة بإتاحة التقرير الأولي والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والملاحظات الختامية والتوصيات ذات الصلة التي اعتمدتها اللجنة على نطاق واسع بلغات البلد و ب وسائل تشمل (على سبيل المثال لا الحصر) شبكة الإنترنت لعامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني وجماعات الشباب ووسائط الإعلام و ال فئات المهني ة الأخرى والأطفال، بغية إثارة النقاش وبث الوعي بشأن الاتفاقية وتنفيذها ورصدها.

10- التقرير المقبل

79- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث قبل 1 تشرين الأول/أكتوبر 2015. وتوجه اللجنة الانتباه إلى مبادئها التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بكل معاهدة المعتمدة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ( CRC/C/58/Rev.2 )، وتذكر الدولة الطرف بأن التقارير المقبلة ينبغي أن تكون متفقة مع المبادئ التوجيهية وألا يتجاوز عدد صفحات ها 60 صفحة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم تقريرها وفق اً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير. وفي حالة تقديم تقرير يتجاوز الحد الأقصى ل عدد الصفحات ، سيُطلب من الدولة الطرف إعادة النظر في التقرير و إعادة تقديمه مع مراعاة المبادئ التوجيهية المشار إليها. وتذكر اللجنة بأن ه لا يمكن ضمان ترجمة التقرير لأغراض النظر فيه إذا تعذر على الدولة الطرف إعادة النظر فيه وتقديمه مرة ثانية.

80- وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة وفقاً لمتطلبات تقديم الوثيقة الأساسية المشتركة الواردة في "المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان، في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/3 ). ويشكل التقرير الخاص بالاتفاقية والوثيقة الأساسية المشتركة مع اً الالتزام بتقديم التقارير وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة بموجب اتفاقية حقوق الطفل.