الأمم المتحدة

CMW/C/JAM/CO/1

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

Distr.: General

23 May 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

الملاحظات الختامية المتعلقة بجامايكا في غياب تقرير *

1- في غياب تقرير من الدولة الطرف، نظرت اللجنة في الوضع في جامايكا فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية في جلستيها 345 و346 (انظر CMW/C/SR.345 وPV.346) المعقودتين يومي 4 و5 نيسان/أبريل 2017. واستناداً إلى الردود الواردة من وفد الدولة الطرف والمعلومات المقدمة من جهات بينها هيئات وآليات أخرى تابعة للأمم المتحدة، اعتمدت اللجنة في جلستها 358، المعقودة في 13 نيسان/أبريل 2017، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- انضمت جامايكا إلى الاتفاقية في 25 أيلول/سبتمبر 2008. وأخذت الدولة الطرف على عاتقها التزاماً بتقديم تقريرها الأولي بموجب الفقرة 1 من المادة 73 من الاتفاقية بحلول 1 كانون الثاني/يناير 2010. وفي غياب تقرير، وعملاً بالم ادة 31 مكرراً من النظام الداخلي للجنة (انظر A/67/48، الفقرة 26)، اعتمدت اللجنة، في دورتها الثالثة والعشرين المعقودة في آب/أغسطس - أيلول/سبتمبر 2015، قائمة بالمسائل قبل تقديم التقرير الأولي (CMW/C/JAM/QPR/1)، أُحيلت إلى الدولة الطرف في 29 أيلول/سبتمبر 2015.

3- وتُعرب اللجنة عن الأسف لأن الدولة الطرف لم تقدم رداً على قائمة المسائل، في حين أن هذا الرد كان سيشكل تقريرها بموجب المادة 73 من الاتفاقية، وذلك على الرغم من الطلبات الرسمية وغير الرسمية العديدة التي وُجِّهت إلى الدولة الطرف من أجل القيام بذلك. وتعتبر اللجنة أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بموجب المادة 73 من الاتفاقية.

4- وتلاحظ اللجنة الجهود التي بذلها الوفد خلال الحوار من أجل تقديم المعلومات المطلوبة. وتأسف اللجنة من أن الوفد، الذي تشكل من ممثلين عن البعثة الدائمة لجامايكا لدى مكتب الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى في جنيف، لم يكن قادراً على تقديم معلومات مفصلة. وتؤكد اللجنة على أهمية أن يحضر ضمن أعضاء وفد الدولة الطرف خبراء تقنيون لتقديم أجوبة وجيهة خلال الحوار.

5- واللجنة تعي أن جامايكا، بوصفها بالأساس بلداً مصدراً للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، أحرزت تقدماً طفيفاً في حماية حقوق رعاياها في الخارج. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تواجه صعوبات من حيث حماية حقوق رعاياها لدى عودتهم إلى وطنهم.

6- وتلاحظ اللجنة أيضاً أن بعض البلدان التي تستضيف عمالاً مهاجرين من جامايكا ليست أطرافاً في الاتفاقية، وهو أمر قد يشكل حاجزاً أمام تمتع هؤلاء العمال المهاجرين بحقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقية.

7- وتلاحظ اللجنة كذلك أن عمليات الهجرة في الدولة الطرف تشمل حركات داخل الإقليم وبين الأقاليم، وبخاصة باتجاه أمريكا الشمالية وأوروبا، كما تلاحظ أن معظم السكان المهاجرين هم من بلدان الكومنولث.

باء- الجوانب الإيجابية

8- ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى مكافحة الفقر واللامساواة ، باعتبارهما من العوامل الأساسية المسببة للهجرة، وبتنفيذ خطة التنمية البشرية الوطنية المعنونة "رؤية 2030 لجامايكا".

9- وتلاحظ اللجنة مع التقدير التصديق على الصكوك التالية أو الانضمام إليها:

(أ) الاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية، في كانون الثاني/يناير 2013؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في آب/أغسطس 2011؛

(ج) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واثنين من البروتوكولات الملحقة بها: بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، في 2003.

10- وترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:

(أ) قانون العدالة الجنائية لعام 2014 (المتعلق بقمع المنظمات الإجرامية)؛

(ب) قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وقمعه والمعاقبة عليه لعام 2007 (المعدل في عام 2013)؛

(ج) الأمر المتعلق بالحد الأدنى الوطني للأجور لعام 2011 (تعديل)؛

(د) قانون منع استغلال الأطفال في المواد الإباحية لعام 2009.

11- وترحب اللجنة أيضاً بالتدابير التالية المتصلة بالجانبين المؤسسي والمتعلق بالسياسة العامة:

(أ) خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص (2015-2018)؛

(ب) خطة العمل الوطنية ا لمتعلقة بعمل الأطفال (2013)؛

(ج) برنامج الطوارئ للتوظيف في جامايكا (2012)؛

(د) السياسة الوطنية للاجئين (2009).

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 73 و84)

التشريعات والتطبيق

12- تثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها القانون المتعلق بالتهريب واللاجئين الذي يُساهم في تنفيذ الاتفاقية. ومع ذلك، تُعرب اللجنة عن الانشغال من أن قوانين عدة تتعلق بالهجرة قد عفا عنها الزمن ومن أن الدولة الطرف لم توائم تلك القوانين مع الاتفاقية. وتشعر اللجنة بقلقٍ خاص إزاء قانون الإبعاد (مواطنو بلدان الكومنولث) وقانون الأجانب (الفصل 9) والقانون المتعلق بتقييد الهجرة (مواطنو بلدان الكومنولث)، وهي قوانين تجرم الهجرة غير الشرعية.

13- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) أن تنفذ إصلاحاً تشريعياً لإلغاء التشريعات التي عفا عنها الزمن وأن توائم قوانينها المتعلقة بالهجرة مع الاتفاقية ومعاهدات حقوق الإنسان الأخرى؛

(ب) أن تشطب من قائمة الجرائم الهجرة غير الشرعية وتتخذ الخطوات الضرورية لتتحقق من أن سياساتها وقوانينها الوطنية، ولا سيما القانون المتعلق بالإبعاد (مواطنو الكومنولث) وقانون الأجانب وقانون تقييد الهجرة (مواطنو الكومنولث) لا تؤثر تأثيراً سلبياً في حقوق الإنسان للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، تمشياً مع أحكام الاتفاقية.

المادتان 76 و77

14- توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في القيام بالإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية بشأن الاعتراف باختصاص اللجنة بتلقي البلاغات المقدمة من الدول الأطراف ومن الأفراد بشأن انتهاكات الحقوق التي تكفلها الاتفاقية والنظر في تلك البلاغات.

التصديق على الصكوك ذات الصلة

15- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الانضمام إليهما في أسرع وقت ممكن.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

16- تُحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الفقر واللامساواة ، باعتبارهما من العوامل الأساسية المسببة للهجرة. وتحيط اللجن ة علماً برد الوفد الذي مفاده أن الدولة الطرف وضعت سياسة وخطة عمل بشأن الهجرة. ومع ذلك، تُعرب اللجنة عن الأسف لأنها لم تتلق معلومات عن مدى دعم هذه السياسة وخطة العمل للحقوق المكفولة بموجب الاتفاقية.

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتأكد من أن سياستها وخطة عملها المتعلقتين بالهجرة تنفذان بالكامل أحكام الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات محدثة، مدعومة بإحصاءات، بشأن التدابير المحددة المتخذة من أجل إعمال حقوق العمال المهاجرين المنصوص عليها في الاتفاقية، وذلك في القانون والممارسة على حد سواء، بما يشمل تدابير اقتصادية واجتماعية وتدابير أخرى تهدف إلى التصدي للأسباب الجذرية لهجرة سكان جامايكا، بما في ذلك الهجرة غير الشرعية.

التنسيق

18- تثني اللجنة على الدولة الطرف لإنشائها ثلاث لجان تنسيق مشتركة بين الوكالات في عام 2010، وهي تحديداً اللجنة المعنية بتصاريح العمل واللجنة المعنية بحرية تنقل الأشخاص وفرقة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالانشغال من أن الدور التنسيقي الذي تؤديه وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية يتصل بحقوق الإنسان عموماً، كما تشعر بالقلق من عدم وجود معلومات كافية عن أنشطة التنسيق التي تضطلع بها الوكالات الرئيسية والتي تركز على الهجرة. واللجنة يساورها القلق أيضاً من التفاعل غير الكافي لهذه الوكالات مع منظمات المجتمع المدني.

19- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتحقق من أن اللجنة القائمة المشتركة بين الوزارات والمعنية بحقوق الإنسان لديها ولاية واضحة وسلطة كافية لتنسيق جميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية في مختلف القطاعات وعلى الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل تزويد هذه الهيئة التنسيقية بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتمكينها من العمل بشكلٍ فعال ومن التنسيق بين الهيئات المذكورة أعلاه.

جمع البيانات

20- ترحب اللجنة بإنشاء المعهد الإحصائي في جامايكا و ب وضع سياسة خاصة بالمجموعات ال وطنية في الخارج تهدف إلى رسم خارطة ال جامايك يين في الخارج ، وبوضع مشروع يتعلق ب جمع البيانات بدعم من المنظمة الدولية للهجرة. غير أنها تعرب عن الأسف لعدم وجود معلومات إحصائية مصنفة تمكن اللجنة من تقييم مدى إعمال الحقوق التي تكفلها الاتفاقية في الدولة الطرف، بما في ذلك ما يتعلق بالعمال المهاجرين الجامايكيين في الخارج وحالة العائدين. وتأسف اللجنة أيضا ً من عدم وجود معلومات إحصائية ونوعية عن العمال المهاجرين من بلدان الك و منولث و بلدان أخرى الموجودين في وضعٍ غير شرعي في الدولة الطرف ، وذلك أساسا ً نتيجة تجاوز فترة الإقامة المرخص بها رسميا ً ، ومن عدم وجود معلومات عن الدور التنسيقي الذي يؤديه المعهد الإحصائي في جامايكا في مجال جمع وتقاسم المعلومات المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم من هم في وضع غير قانوني ، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية.

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتحقق من أن المعهد الإحصائي في جامايكا يقوم بجمع بيانات شاملة تغطي جميع جوانب الاتفاقية، بما في ذلك بيانات عن العمال المهاجرين في الدولة الطرف، وبخاصة من هم في وضع غير قانوني ومواطنو جامايكا العاملون في الخ ارج. وتشجع الدولة الطرف على أن تجمع معلومات وإحصاءات مصنفة حسب الجنس والعمر والجنسية وسبب الدخول إلى البلد والخروج منه ونوع العمل المضطلع به، بغية إجراء تقييم فعال لتأثير السياسات ذات الصلة، بما يتفق مع الغاية 17-18 من أهداف التنمية المستدامة. ومتى تعذر الحصول على معلومات دقيقة، مثلاً في حالة العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير قانوني ، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم بيانات تستند إلى دراسات أو تقديرات. وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تكفل الدو لة الطرف تزويد المعهد الإحصائي في جامايكا بالموارد البشرية والمالية الكافية، و ب أن تعز ز التعاون مع سفارات الدولة الطرف وقنصليات ها في الخارج لتيسير جمع البيانات عن مواطني جامايكا، بما يشمل تقييماً منهجياً لحالة كلٍ من العمال المهاجرين غير النظاميين والعائدين .

الرصد المستقل

22- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تنشئ بعد مؤسسة تمارس اختصاصات واسعة في مجال حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق المتصلة بالهجرة، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

23- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تتمتع بولاية واسعة من أجل تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المكفولة بموجب الاتفاقية بشكل فعال، على أن تشمل هذه الولاية سلطات التحقيق في جميع القضايا المتصلة بحقوق الإنسان للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بصرف النظر عن وضعهم القانوني، وأن تقوم بزيارات غير معلنة إلى جميع الأماكن التي يحتجز فيها العمال المهاجرون وأفراد أسرهم. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تمتثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان امتثالاً تاماً لمبادئ باريس.

التدريب في مجال الاتفاقية ونشر المعلومات المتعلقة بها

24- تثني اللجنة على الدولة الطرف لما تقدمه من تدريب لموظفي الجهاز القضائي والموظفين الحكوميين في مجال حقوق الإنسان عموماً. ويساور اللجنة القلق من أن الدولة الطرف تكتفي بنشر قوانينها المحلية ولا تقوم بنشر الاتفاقية. وتشعر اللجنة ب قلق خاص إزاء انعدام الوضوح فيما يتعلق بالدور المحدد الذي تؤديه وزارة العمل والضمان الاجتماعي في نشر المعلومات في صفوف العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لإطلاعهم على حقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقية.

25- توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف برامج تثقيفية وتدريبية تتعلق بأحكام الاتفاقية. وتوصيها أيضاً بأن تقدم هذا التدريب إلى جميع المسؤولين والأشخاص العاملين في المجالات المتصلة بالهجرة، بما في ذلك على الصعيد المحلي. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف حصول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على معلومات بشأن حقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقية، وذلك في كل من جامايكا وبلدان المقصد التي يعيش فيها العمال المهاجرون وأفراد أسرهم.

مشاركة المجتمع المدني

26- تعرب اللجنة عن الانشغال إزاء عدم وجود آليات تكفل مشاركة منظمات المجتمع المدني وممثلي المنظمات والمؤسسات الرئيسية المعنية بقضايا الهجرة في التخطيط لسياسة الهجرة والسياسات المتعلقة بحماية المهاجرين في الخارج والسياسات الرامية إلى مكافحة أسباب الهجرة وتنفيذ هذه السياسات.

27- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) أن تيسر العمل الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني مع العمال المهاجرين، سواء أكانوا في وضع قانوني أم غير قانوني، إذا كانت الغاية من هذا العمل هي توفير المساعدة الإنسانية وحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وتقديم المساعدة الاجتماعية التي يحتاجونها في إطار الاتفاقية؛

(ب) أن تُعزز التعاون مع منظمات المجتمع المدني تنفيذاً لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، بما فيها الالتزامات المتعلقة بالتدريب على الاتفاقية ونشر أحكامها في صفوف جميع الجهات صاحبة المصلحة المعنية، وبخاصة العمال المهاجرون وأفراد أسرهم؛

(ج) أن تُشرك بانتظام منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في تنفيذ الاتفاقية وفي إعداد التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف.

2- المبادئ العامة (المادتان 7 و83)

عدم التمييز

28- تلاحظ اللجنة التدابير المتخذة لمنع التمييز في الدولة الطرف. لكنها تشعر بالقلق إزاء الأحكام التمييزية الواردة في المادة 4 من قانون تقييد الهجرة (مواطنو بلدان الكومنولث)، التي تتضمن قائمة بالمهاجرين المحظورين، وفي المادة 6 من قانون الأجانب، التي تنص على معايير الأهلية للدخول إلى البلد وتحظر دخول الأشخاص ذوي الإعاقة، بين فئات أخرى، رغم أن وفد الدولة الطرف أكد في رده أن هذه القوانين لا تُنفّذ.

29- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير الضرورية، التشريعية منها والمتعلقة بالسياسة العامة، بما يشمل تعديل القوانين المذكورة أعلاه، ضماناً لتمتع جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين يعيشون في إقليم الدولة الطرف أو الخاضعين لولايتها، سواء أكانوا يحملون وثائق رسمية أم لا، بالحقوق التي تكفلها الاتفاقية دونما تمييز، وذلك وفقاً للمادة 7 منها.

الحق في سبيل انتصاف فعال

30- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أصدرت نشرات ومبادئ توجيهية عن طريق وسائط الإعلام الإلكترونية والمطبوعة لإطلاع العمال المهاجرين على سبل الانتصاف المتاحة لهم. غير أنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات تقدم أمثلة محددة على استفادة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الدولة الطرف من سبل الانتصاف الإداري والقضائي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن المعلومات التي تقدم إلى العمال المهاجرين فيما يتعلق بسبل الانتصاف المتاحة هي معلومات ذات طابع عام، وبالتالي فإن العمال المهاجرين وأفراد أسرهم قد لا يعون وجود سبل انتصاف محددة يمكنهم اللجوء إليها.

31- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف، في القانون والممارسة، حصول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم من هم في وضع غير قانوني، على نفس الفرص التي يستفيد منها مواطنو الدولة الطرف لرفع شكاوى والحصول على انتصاف فعال أمام المحاكم كلما انتُهكت حقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير إضافية لإطلاع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم من هم في وضع غير قانوني، على سبل الانتصاف القضائي وغير القضائي المتاحة لهم في حال انتهاك حقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقية، وأن تُطلعهم بوجه خاص على الدور الذي يؤديه فرع الأجور وشروط التوظيف.

3- حقوق الإنسان لجميع المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد من 8 إلى 35)

استغلال اليد العاملة وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة

32- بينما ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقيات منظمة العمل الدولية التالية: اتفاقية العمال المنزليين لعام 2011 (رقم 189)، في تشرين الأول/أكتوبر 2016، واتفاقية السلامة والصحة المهنيتين (عمليات المناولة بالموانئ) لعام 1979 (رقم 152)، في تشرين الثاني/نوفمبر 2005، واتفاقية أسوأ أشكال عمل الأط فال لعام 1999 (رقم 182)، في عام 2003، فإنها تعرب عن القلق إزاء ما ورد من تقارير عن استغلال اليد العاملة للمهاجرين، سواء أكانوا في وضع قانوني أم غير قانوني. وتعرب اللجنة عن الانشغال أيضاً إزاء التقارير التي تتحدث عن السياحة الجنسية والعبودية المنزلية والعمل القسري وعمل الأطفال والاستغلال الجنسي للأغراض التجارية وعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لمكافحة هذه الانتهاكات.

33- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لحماية العمال المهاجرين، ولا سيما ما تعلق بحماية حقوقهم المتصلة بالعمل وحمايتهم من جميع أشكال الاستغلال، وبخاصة الاستغلال الجنسي واستغلال اليد العاملة؛

(ب) زيادة عمليات تفتيش مكان العمل ومحاكمة الأشخاص أو المجموعات التي تستغل العمال المهاجرين أو تخضعهم للعمل القسري وغير ذلك من الاعتداءات، وبخاصة في الاقتصاد غير الرسمي، ومعاقبتهم، بما يتفق مع الغاية 8-8 من أهداف التنمية المستدامة؛

(ج) أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن استغلال العمال المهاجرين، بمن فيهم من هم في وضع غير قانوني.

34- تشعر اللجنة بالانشغال من عدم وجود معلومات عن التدابير المعمول بها لمكافحة العنصرية وكره الأجانب والسلوك التمييزي وسوء المعاملة والعنف بحق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء عدم وجود معلومات عن حالة العمال المهاجرين الأجانب في الدولة الطرف، بمن فيهم العمال المهاجرون المنحدرون من أصل أفريقي، وبخاصة القادمون من غرب أفريقيا.

35- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) أن تقدم بيانات مصنفة حسب العمر والجنس والجنسية بشأن حوادث كره الأجانب وسوء المعاملة والعنف التي تستهدف العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ومعلومات عن حالة العمال المهاجرين في الدولة الطرف، بمن فيهم المنحدرون من أصل أفريقي، وبخاصة القادمون من غرب أفريقيا؛

(ب) أن تكثف جهودها لمكافحة العنصرية وكره الأجانب بوسائل منها مقاضاة المسؤولين عن الانتهاكات، وتنظيم حملات للتوعية، وتقديم المساعدة إلى الضحايا.

الإجراءات القانونية الواجبة، والاحتجاز، والمساواة أمام المحاكم

36- تعرب اللجنة عن الأسف لأن المادة 9 من قانون الأجانب لا تعتبر احتجاز المهاجرين غير النظامين تدبيراً استثنائياً يلجأ إليه كملاذ أخير، ولأن القانون المذكور يجيز للوزير المسؤول ممارسة سلطته التقديرية لتحديد طبيعة الاحتجاز. وتأسف اللجنة أيضاً من التقارير التي تتحدث عن ممارسة احتجاز العمال المهاجرين الذين يقبض عليهم في المياه الدولية. وتعرب اللجنة عن الأسف أيضاً إزاء عدم وجود معلومات تتعلق بحصول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على الضمانات القانونية الواجبة في الإجراءات الجنائية والإدارية المتصلة بالهجرة، ولعدم وجود معلومات عن إجراءات الاحتجاز التي تخص عمالاً مهاجرين أو أفراد أسرهم في الدولة الطرف.

37- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتأكد من أن قوانينها وسياساتها وممارساتها الوطنية تحترم على النحو الواجب الحق في الحرية وتحظر الاحتجاز التعسفي للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وتوصيها بوجه الخصوص بالقيام بما يلي:

(أ) أن تعدل قانون الأجانب كي يتضمن، كإجراء ذي أولوية للتصدي للهجرة غير النظامية، بدائل لاحتجاز المهاجرين الذين يرتبكون مخالفات إدارية وتدابير تكفل استخدام الاحتجاز كتدبير استثنائي يلجأ إليه كملاذ أخير، بما يتفق مع تعليق اللجنة العام رقم 2(2013) بشأن حقوق العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير قانوني وأفراد أسرهم؛

(ب) أن تكفل اتباع الإجراءات القانونية الواجبة في جميع إجراءات الاحتجاز داخل الولاية القضائية للدولة الطرف، بما يشمل المياه الدولية؛

(ج) أن تضمن عدم احتجاز أفراد الأسرة والأطفال على أساس وضعهم من حيث الهجرة، وبالنسبة للأطفال على أساس وضع والديهم، وأن تعتمد بدائل للاحتجاز تتيح للأطفال البقاء مع أفراد الأسرة و/أو الأوصياء؛

(د) أن تشطب من قائمة الجرائم الهجرة غير النظامية وتكفل للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحصول على المساعدة القانونية وسبل الانتصاف الفعالة والخدمات القضائية والقنصلية وأن تدعم الضمانات التي تكرسها الاتفاقية، بما يتفق توافقاً تاماً مع المادتين 16 و17 من الاتفاقية؛

(ه) أن تقدم معلومات عن عدد العمال المهاجرين الموقوفين والمحتجزين والمطرودين بسبب ارتكابهم مخالفات تتعلق بالهجرة، وعن أسباب الاحتجاز والطرد وظروف الاحتجاز بما في ذلك مدة الاحتجاز.

المهاجرون المودعون رهن الاحتجاز والاعتداءات الأخرى

38- تشعر اللجنة بالانشغال إزاء سوء الأوضاع في أماكن الحرمان من الحرية في الدولة الطرف، بما في ذلك الاكتظاظ وتدهور حالة المرافق الصحية، وتشعر اللجنة بالانشغال أيضاً إزاء التقارير التي تتحدث عن الإفراط في استخدام القوة من جانب موظفي إنفاذ القانون لدى قيامهم بعمليات التوقيف. ويساور اللجنة قلق خاص إزاء عدم وجود معلومات تتعلق بمعاملة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين يتم توقيفهم ويودعون في الاحتجاز.

39- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) أن تحقق بفعالية في جميع قضايا الاستخدام المفرط للقوة وانتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين المحتجزين وتقدم بانتظام تدريباً إلزامياً في مجال حقوق الإنسان لجميع موظفي إنفاذ القانون بهدف منع هذه الانتهاكات؛

(ب) أن تتأكد من أن جميع المهاجرين وأفراد أسرهم لا يخضعون للاستخدام المفرط للقوة من جانب موظفي إنفاذ القانون لدى قيامهم بعمليات التوقيف، وتتحقق من أنهم يطلعون فوراً، منذ لحظة توقيفهم، على أسباب التوقيف والتهم المنسوبة إليهم بلغة يفهمونها؛

(ج) أن تتأكد من أن المهاجرين لا يحتجزون إلا في مرافق مخصصة رسمياً لهذا الغرض؛

(د) أن تتأكد من أن جميع المرافق توفر الخدمات الأساسية الكافية، بما فيها الغذاء والرعاية الصحية وظروف النظافة الصحية وأماكن يخرج إليها المحتجزون.

الطرد

40- تعرب اللجنة عن الانشغال إزاء عدم وجود معلومات تتعلق بالإجراءات القانونية الواجبة المعمول بها في الدولة الطرف، وبخاصة في حالة طعن العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في قرار يقضي بطر د هم. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً مما يلي:

(أ) عدم وجود بيانات إحصائية مصنفة بشأن العمال المهاجرين غير النظاميين والذين لا يحملون وثائق رسمية وأفراد أسرهم الذين طردوا أو هم محل إجراءات طرد في الدولة الطرف؛

(ب) عدم وجود معلومات عن عدد المهاجرين الهايتيين الذين ربما دخلوا إلى إقليم الدولة الطرف أو بقوا فيه في أعقاب زلزال 2010، وعن إعادة 62 من الهايتيين إلى وطنهم بعد أسبوع تقريباً من وصولهم إلى الدولة الطرف في أعقاب الزلزال؛

(ج) عدم وجود معلومات عن الجامايكيين الذين طردوا من كندا وترينيداد وتوباغو والولايات المتحدة الأمريكية.

41- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن المسائل التالية:

(أ) الخطوات المتخذة لضمان إطلاع العمال المهاجرين الذين يخضعون لأمر إداري بالإبعاد أو الطرد على حقهم في الاستئناف وللتأكد من مماستهم لهذا الحق؛

(ب) العمال المهاجرون الذين هم في وضع غير قانوني والذين لا يحملون وثائق رسمية وأفراد أسرهم ممن طردوا أو هم محل إجراءات طرد في الدولة الطرف، مع بيان ما إذا كانت سبل الانتصاف ذات أثر توقيفي، بما يتفق مع المادة 22 من الاتفاقية، وما إذا كان العمال المهاجرون قادرين على الاستفادة من الآليات الإدارية والقضائية على حد سواء؛

(ج) إجراءات إعادة المهاجرين الهايتيين الذين ربما دخلوا إلى إقليم الدولة الطرف أو بقوا فيه إثر زلزال عام 2010 إلى وطنهم؛

(د) التدابير المعمول بها للتأكد من أن بلدان المقصد تحترم بالكامل الضمانات الإجرائية لجميع العمال المهاجرين الجامايكيين وأفراد أسرهم، بما في ذلك المساعدة القانونية والحق في سبيل انتصاف فعال وفي ضمانات موضوعية، مثل الحق في الحياة الأسرية ومبدأ عدم الإعادة القسرية.

المساعدة القنصلية

42- تقر اللجنة بجهود الدولة الطرف، بما في ذلك ما اتخذته من مبادرات لتوفير الحماية القنصلية في بلدان المقصد. وبينما تلاحظ وجود تمثيل قنصلي ودبلوماسي في معظم البلدان التي يقصدها العمال المهاجرون الجامايكيون، بما في ذلك كندا والولايات المتحدة، ووجود مكاتب اتصال، فإن اللجنة تعرب عن انشغالها إزاء عدم وجود بيانات تتعلق بحالات محددة قدمت فيها المساعدة القنصلية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم ضماناً لحماية حقوقهم.

43- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ الخطوات الضرورية للتأكد من أن الخدمات القنصلية تستجيب فعلاً لاحتياجات العمال المهاجرين الجامايكيين وأفراد أسرهم من حيث حماية حقوهم وتقديم المساعدة لهم. وبوجه خاص، توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) أن تضع سياسة بشأن الحماية القنصلية تكون مصممة لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الخارج؛

(ب) أن توفر الموارد البشرية والمالية الكافية لتنفيذ تدابير الحماية تنفيذاً فعالاً؛

(ج) أن تعزز برامج وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية الرامية إلى تقديم التدريب إلى الموظفين القنصليين في مكاتب الاتصال بشأن الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان؛

(د) أن تطور أداة موحدة تستخدمها قنصليات جامايكا لجمع بيانات كمية ونوعية، وتكون مصممة لإظهار مدى حماية أو انتهاك حقوق العمال المهاجرين الجامايكيين وأفراد أسرهم المحتجزين في بلدان المقصد والمبعدين منها، ولتوثيق أسباب الهجرة التي يقدمها الأشخاص الذين يتلقون المساعدة القنصلية.

الأجور وظروف العمل

44- تلاحظ اللجنة أن وزارة العمل والضمان الاجتماعي تقوم برصد ظروف العمل وتوفر الحماية للعمال المهاجرين من الإعلانات المضللة التي تنشرها وكالات التوظيف الخاصة. وتحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف ستدخل تعديلاً على قانون العمالة (المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة)، لكنها تعرب عن الانشغال إزاء عدم وجود معلومات عن رصد وتنفيذ مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي في القيمة، ولا سيما في حالة العمال المهاجرين. وتشعر اللجنة بالانشغال أيضاً من عدم وجود بيانات عن قضايا حقيقية تتعلق بعدم امتثال أصحاب عمل يستخدمون عمالاً مهاجرين للمبدأ المذكور أعلاه، وبظروف عمل العمال المهاجرين.

45- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) أن تجمع بيانات عن القضايا المتعلقة بعدم امتثال مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي في القيمة، بما في ذلك الجزاءات المفروضة على أصحاب العمل الذي لا يمتثلون لهذا المبدأ؛

(ب) أن تتأكد من أن العمال المهاجرين يتمتعون بمعاملة لا تقل عن المعاملة التي يلقاها رعايا الدولة الطرف من حيث الأجر، وتكفل التطبيق الصارم لهذا المبدأ من خلال عمليات تفتيش منتظمة وغير معلنة في القطاعات التي تستخدم العمال المهاجرين، بما يتماشى مع الغاية 8-8 من أهداف التنمية المستدامة؛

(ج) أن تكفل وصول العمال المنزليين المهاجرين إلى العدالة وتعزز خدمات تفتيش مكان العمل من أجل رصد ظروف العمل المنزلي بفعالية وأن تتلقى الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات المزعومة وتحقق فيها وتعالجها.

التعليم

46- تثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بشأن مكافحة التمييز في التعليم، في عام 2006. وبينما تلاحظ أن قانون رعاية الطفل وحمايته لعام 2004 يقضي بأن يلتحق جميع الأطفال دون سن الثامنة عشرة من العمر بالمدرسة، بصرف النظر عن وضعهم من حيث الهجرة، فإنها تعرب عن الأسف من عدم وجود معلومات تتعلق بالحالة العامة لنيل التعليم في صفوف أطفال العمال المهاجرين في الدولة الطرف.

47- توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن الحالة العامة فيما يتعلق بنيل التعليم في صفوف أطفال العمال المهاجرين، بصرف النظر عن وضعهم من حيث الهجرة.

4- الحقوق الأخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحائزين على وثائق هوية أو المقيمين بصورة قانونية (المواد من 36 إلى 56)

مرحلة ما قبل المغادرة والحق في الاطلاع

48- تحيط اللجنة علماً بالعدد الكبير من العمال الج ا مايكيين الموسميين والمؤقتين الذين يسافرون إلى الولايات المتحدة وإلى كندا في إطار برنامج العمال الأجانب المؤقتين وبرنامج العمال الزراعيين الموسميين. وبينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تجهز العمال المهاجرين الج ا مايكيين الذين يبحثون عن عمل في بلدان المقصد، فإنها تعرب عن الانشغال إزاء عدم وجود معلومات عن محتوى برنامج مرحلة ما قبل المغادرة وغير ذلك من المبادرات الأخرى التي ترمي إلى زيادة الوعي بحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بموجب الاتفاقية.

49- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع برامج هادفة للتوعية ولمرحلة ما قبل المغادرة، وذلك بالتشاور مع المنظمات غير الحكومية والعمال المنزليين المهاجرين وأفراد أسرهم ووكالات التوظيف المعتمدة والموثوقة. وينبغي للدولة الطرف أن تضع برامج متابعة لحماية حقوق العمال المهاجرين في إطار اتفاقاتها الثنائية مع البلدان الأخرى. وفي ضوء تعليق اللجنة العام رقم 1(2011) بشأن العمال المنزليين المهاجرين، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير الملائمة لنشر معلومات عن العمال المنزليين المهاجرين بموجب الاتفاقية وشروط قبولهم واستخدامهم وحقوقهم وواجباتهم بموجب القانون والممارسة في الدول التي يُستخدمون فيها.

الحق في التصويت وفي الترشح للمناصب الانتخابية في الدولة الأصلية

50- تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف الرامية إلى تيسير ممارسة الحق في المشاركة في الشؤون العامة والحق في التصويت للعمال المهاجرين الجامايكيين في الخارج، من خلال تنظيم مناقشات في هذا الصدد. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقدم المحدود جداً الذي أحرزته الدولة الطرف في مجال إعمال هذا الحق.

51- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير، بما في ذلك تدابير ذات طابع تشريعي، لضمان إعمال الحق في التصويت في الدولة الطرف للعمال المهاجرين الجامايكيين المقيمين في الخارج.

الحق في تحويل المداخيل والمدخرات

52- تلاحظ اللجنة أن برنامج التوظيف في الخارج يتيح للج ا مايكيين إيداع قسط من مداخيلهم في خطة ادخار، تشرف عليها وزارة العمل والضمان الاجتماعي. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن انشغالها من عدم وجود معلومات تتعلق بتدفقات الأموال المحولة والتكاليف التي يتحملها العمال المهاجرون في الدولة الطرف لتحويل الأموال.

53- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تدفقات التحويلات المتأتية من البلدان التي يعمل فيها مهاجرون ج ا مايكيون وأفراد أسرهم، وبالتكاليف التي يتحملونها لنقل الأموال، وعن التسهيلات المتاحة لتحويل مداخيلهم.

5- تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم (المواد من 64 إلى 71)

الأطفال في حالات الهجرة الدولية

54- تثني اللجنة على الدولة الطرف لما تبذله من جهود شاملة لحماية حقوق أطفال المهاجرين الجامايكيين الذين يمكثون في وطنهم، والذين يطلق عليهم في الأوساط الشعبية اسم "الأطفال المتروكين". ومع ذلك، تعرب اللجنة عن الأسف من عدم وجود معلومات عن عدد الأطفال الذين عادوا إلى الدولة الطرف وعن السياسات الهادفة إلى تيسير عملية إعادة إدماجهم الفعلي. وتأسف اللجنة أيضاً لأن قانون تقييد الهجرة (مواطنو الكومنولث) يصنف في فئة المهاجرين المحظورين الأطفال دون سن السادسة عشرة المعالين من مهاجر محظور.

55- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) أن تكثف جهودها من أجل حماية وتعزيز حقوق أطفال العمال الجامايكيين ، ولا سيما عن طريق برامج التثقيف وتنظيم المشاريع والتدريب والرعاية المجتمعية، وأن تواصل تعاونها تحقيقاً لهذا الغرض مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني وفي البلد المضيف وفي البلد الأصلي؛

(ب) أن تضطلع ببحث وطني يتناول موضوع أطفال العمال المهاجرين في البلد المضيف والأطفال الذين يمكثون في بلدهم الأصلي لإعداد خريطة ديمغرافية لهذه الفئة من السكان بغية إرشاد سياسات الحكومة وبرامجها؛

(ج) أن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير المتخذة لتيسير إعادة توطين العمال المهاجرين الجامايكيين الذين يقررون العودة وإعادة إدماجهم، بما في ذلك لم شملهم مع أطفالهم الذين مكثوا في جامايكا؛

(د) أن تعدل قانون تقييد الهجرة (مواطنو الكومنولث) من أجل حماية أطفال المهاجرين المحظورين، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين؛

(ه) أن تقدم معلومات عن تسجيل الأطفال الذين يولدون من عمال مهاجرين ج ا مايكيين في الخارج وأطفال العمال المهاجرين المولودين في جامايكا، بصرف النظر عن وضع والديهم من حيث الهجرة.

التعاون الدولي مع بلدان العبور والمقصد

56- تلاحظ اللجنة أن الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف التي أبرمتها الدولة الطرف مع بلدان في الجماعة الكاريبية تشجع حرية التنقل للأشخاص ذوي المهارات فقط. وبينما تقدر الإحصاءات المقدمة من الدولة الطرف بشأن عدد الجامايكيين الذين استفادوا من برنامج التوظيف في الخارج، فإن اللجنة تعرب عن القلق من عدم وجود معلومات تتعلق بتقييم الدولة الطرف لامتثال هذا البرنامج لالتزاماتها بموجب الاتفاقية.

57- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) أن تستفيد بالكامل من الآليات الثنائية والإقليمية من أجل النهوض بحقوق العمال المهاجرين الجامايكيين وأفراد أسرهم المكفولة بموجب الاتفاقية؛

(ب) أن تبدأ حواراً مع الجماعة الكاريبية بهدف إطلاق مبادرات إقليمية فيما يتعلق بجميع العمال المهاجرين، بمن فيهم من هم في وضع غير قانوني، وذلك استناداً إلى حقوقهم التي تكفلها الاتفاقية وغيرها من المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان والعمالة؛

(ج) أن تقيّم مدى فعالية برنامج التوظيف في الخارج وامتثاله لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية بغية حماية حقوق العمال المهاجرين الجامايكيين ، وأن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات في هذا الصدد.

وكالات التوظيف

58- تلاحظ اللجنة أن وكالات التوظيف تخضع للقانون الناظم لوكالات التوظيف المعتمد في عام 1957 وأن الجهات المختصة تقوم بعمليات التفتيش للتحقق من امتثال هذه الوكالات للقانون. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من عدم وجود معلومات عن الحالات التي أفضت إلى تحقيقات وعقوبات لأن وكالات التوظيف فرضت رسوماً مفرطة لقاء خدماتها أو تصرفت كوسيط لمستخدمين أجانب قد يُخضعون العمال لشروط عمل تعسفية.

59- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها، بما في ذلك عن طريق إجراء عمليات تفتيش دورية، لمنع وكالات التوظيف الخاصة من فرض عمولات مفرطة لقاء خدماتها ومن التصرف كوسيط لمستخدمين أجانب عديمي الذمة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير المتخذة للتحقيق في الممارسات غير القانونية لوكالات التوظيف ومحاكمة المخالفين ومعاقبة الضالعين في الممارسات الاستغلالية.

العودة وإعادة الإدماج

60- تلاحظ اللجنة العدد الكبير من الجامايكيين الذين عادوا إلى وطنهم، طوعاً أو قسراً، ولا سيما من الولايات المتحدة وكندا وبلدان أوروبية. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن التدابير المحددة المتخذة لحماية حقوق العمال المهاجرين الجامايكيين العائدين إلى الوطن وأفراد أُسرهم ولدعم إعادة إدماجهم.

61- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير لتوفير الظروف الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الظروف المناسبة لتيسير عودة جميع العمال المهاجرين الجامايكيين وأفراد أُسرهم العائدين إلى الدولة الطرف، بمن فيهم العائد و ن من برامج الهجرة الدائرية، وأن تجد لهم حلولاً دائمة لإعادة إدماجهم، بما يشمل توفير العمل اللائق لجميع العمال المهاجرين العائدين، عملاً بأحكام المادة 67 من الاتفاقية وتمشياً مع الغاية 10-7 من أهداف التنمية المستدامة.

أسباب الهجرة ومنع الهجرة غير النظامية

62- تلاحظ اللجنة بقلق التقارير التي تفيد بأن الأسباب الرئيسية للهجرة هي الفقر والبطالة والاستبعاد الاجتماعي والتمييز، بما في ذلك العنف الذي يستهدف المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، وهو ما قد يعرض العمال المهاجرين الجامايكيين وأفراد أسرهم إلى حالات غير مستقرة و/أو ينعدم فيها الأمن.

63- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستثمر في أنظمة الحماية الاجتماعية حتى لا يدفع الفقر أ و غيره من العوامل الاجتماعية أو التمييز بالأشخاص إلى الهجرة من أجل العمل في ظروف غير مستقرة، وأن توفر فرص العمل اللائق لسكانها في بلدهم، وذلك في سياق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وغيرها من المبادرات الدولية والوطنية المتعلقة بالسياسات العامة.

الاتجار بالأشخاص

64- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والتنظيمية الهامة التي اعتمدتها الدولة الطرف من أجل مكافحة الاتجار بالأشخاص، من قبيل قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وقمعه والمعاقبة عليه لعام 2007 (بصيغته المعدلة في عام 2013، خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص (2015-2018)) وتعيين مقرر وطني معني بالاتجار بالأشخاص في عام 2015. وترحب اللجنة أيضاً بتعاون الدولة الطرف مع منظمات المجتمع المدني في إطار مشروع " تيودورا " لضمان إعادة إدماج النساء ضحايا الاتجار. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود دراسات وتحليلات وبيانات مصنفة لتقييم نطاق الاتجار في الدولة الطرف؛

(ب) عدم وجود معلومات عن تمويل الملاجئ المخصصة لضحايا الاتجار؛

(ج) عدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لمكافحة الاستغلال الجنسي، وبخاصة السياحة الجنسية.

65- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) أن تكثف أنشطتها في مجال الجمع المنهجي للبيانات المصنفة حسب الجنس والعمر والأصل بغية مكافحة الاتجار بالبشر وجميع أشكال الاستغلال، بما في ذلك الاستغلال الجنسي للأغراض التجارية والعمل القسري؛

(ب) أن ت كثف ال حملات التي تهدف إلى منع الاتجار بالعمال المهاجرين وحمايتهم من استغلال اليد العاملة والاستغلال الجنسي، بما يتفق مع الغاية 5-2 من أهداف التنمية المستدامة؛

(ج) أن تنهض بالتدريب المقدم إلى موظفي إنفاذ القانون، بمن فيهم حرس السواحل والقضاة والمدعون العامون ومفتشو العمل والمعلمون ومقدمو الرعاية الصحية وموظفو سفارات الدولة الطرف وقنصلياتها، و أن تنشر على نطاق واسع معلومات بشأن منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتقدم المساعدة إلى الضحايا؛

(د) أن تقدم ما يكفي من خدمات المساعدة والحماية وإعادة التأهيل لجميع ضحايا الاتجار، وبخاصة من خلال توفير الملاجئ وت نفيذ مشاريع تهدف إلى إعادة إدماجهم وإعادة توطينهم؛

(ه) أن تعزز آليات التحقيق في قضايا الاستغلال الجنسي، وبخاصة السياحة الجنسية والاتجار بالأشخاص، ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم؛

(و) أن تكثف تعاونها الدولي والإقليمي والثنائي لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته .

6- النشر والمتابعة

النشر

66- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل نشر هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب وباللغات الرسمية في الدولة الطرف، وذلك في أوساط المؤسسات الحكومية المعنية، بما فيها الوزارات ال حكومية والهيئة التشريعية والجهاز القضائي والسلطات المحلية المختصة، وكذلك في صفوف المنظمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني.

7- المساعدة التقنية

67- توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تلتمس المساعدة الدولية لوضع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية موضع التنفيذ بما يتفق مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

8- التقرير الدوري المقبل

68- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الموحد الجامع لتقريريها الأولي والدوري الثاني في موعد أقصاه 1 أيار/مايو 2019. وقد تود الدولة الطرف أن تعتمد الإجراء المبسط لتقديم التقارير. وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى مبادئها التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها ( HRI/GEN.2/Rev.6 ) .