الأمم المتحدة

CAT/C/BEL/CO/4

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

25 August 2021

Arabic

Original: French

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لبلجيكا *

1 - نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الرابع لبلجيكا ( ) في جلستيها 1830 و 1831 ( ) ، المعقودتين عن بُعد بسبب جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 )، في 15 و 16 تموز/ يوليه 2021 ، واعتمدت في جلستها 1838 ، المعقودة في 28 تموز/يوليه 2021 ، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة مع الارتياح بتقديم تقرير الدولة الطرف الدوري الرابع، الذي يمتثل المبادئَ التوجيهية لإعداد التقارير الدورية. وتقدر اللجنة موافقة الدولة الطرف على إجراء الحوار عن بعد بسبب التدابير الإدارية التي فرضتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان في سياق جائحة كوفيد- 19 .

3 - وترحب اللجنة بالحوار البنّاء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف المتعدد التخصصات وتشكر الدولةَ الطرف على الردود والمعلومات الإضافية المقدمة.

باء- الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو بانضمامها إليها منذ النظر في تقريرها الدوري الثالث ( ):

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، في عام 2014 ؛

(ب) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في عام 2014 ؛

(ج) الاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية، في عام 2014 .

5 - وترحب اللجنة أيضاً بالتدابير التشريعية والإدارية والمؤسسية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف لإنفاذ الاتفاقية، لا سيما ما يلي:

(أ) إنشاء مجلس الإشراف المركزي على السجون في 24 نيسان/أبريل 2019 ، وكذلك لجان الإشراف في أيلول/سبتمبر 2019 ، ولجان الشكاوى في تشرين الأول/أكتوبر 2020 ، والهيئات المنصوص عليها في قانون المبادئ الصادر في 12 كانون الثاني/يناير 2005 بشأن إدارة السجون والوضع القانوني للسجناء ("قانون المبادئ")؛

(ب) قانون 12 أيار/مايو 2019 المتعلق بإنشاء معهد اتحادي لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها؛

(ج) قانون 23 آذار/مارس 2019 المتعلق بتنظيم خدمات السجون والنظام الأساسي لموظفي السجون، الذي ينص على الحد الأدنى من الخدمة في حالة إضراب موظفي السجون؛

(د) قانون 6 تموز/يوليه 2016 المعدل للقانون القضائي بشأن المساعدة القانونية، وقانون 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 المتعلق بحقوق معينة للأشخاص الخاضعين للاستجواب ("قانون سالدوز الثاني")، الذي يوسع نطاق حق الاتصال بمحام أثناء الاستجواب في إطار الإجراءات الجنائية؛

(هـ) قانون 4 نيسان/أبريل 2014 المعدل للمادة 41 من قانون مهام الشرطة المؤرخ 5 آب/أغسطس 1992 ، قصد ضمان تعريف أفراد الشرطة بهوياتهم؛

(و) قانون 5 أيار/مايو 2014 بشأن الاحتجاز الذي حل محل قانون الدفاع الاجتماعي، وافتتاح مركزين جديدين للطب النفسي الشرعي في غاند وأنتويرب .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

مسائل المتابعة المعلَّقة منذ الجولة السابقة لتقديم التقارير

6 - طلبت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها معلومات عن مآل التوصيات التالية: (أ) وضع ضمانات قانونية للمحتجزين أو تعزيز الضمانات القائمة؛ و(ب) إنشاء سجل رسمي ومركزي للاحتجازات؛ و(ج) إجراء تحقيقات نزيهة وفعالة بسرعة بشأن إفراط أجهزة إنفاذ القانون في استخدام القوة؛ و(د) إنشاء آلية للشكاوى في السجون والمراكز المغلقة، على النحو الوارد في الفقرات 11 و 12 و 13 و 14 من الملاحظات الختامية المذكورة آنف اً. وأحاطت اللجنة علم اً بالمعلومات الواردة من الدولة الطرف في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 بشأن تنفيذ هذه التوصيات، لكنها ترى أن التوصيات الواردة في الفقرتين 11 و 13 من ملاحظاتها الختامية السابقة لم تنفذ بالكامل بعد ( ) . وقد بُحثت هذه المسائل في الفقرات 7 و 8 و 15 و 16 من هذه الوثيقة.

عنف الشرطة والتحقيقات الفورية والشاملة والنزيهة

7 - لا تزال اللجنة قلقة إزاء انتشار سوء معاملة الشرطة وإفراطها في استخدام القوة، بما في ذلك أثناء توقيف المحتجزين الذي أدى أحيان اً إلى وفاة المقبوض عليهم. وتحيط علم اً بالمعلومات التي تفيد بتدخلات غير متناسبة للشرطة في سياق المظاهرات، على سبيل المثال أثناء التجمعات المحظورة بسبب الجائحة في 1 نيسان/أبريل و 1 أيار/مايو 2021 . وفي ضوء ما سلف، تأسف اللجنة لكون الدولة الطرف لم تقدم بيانات دقيقة ومجمعة وحديثة عن الاستخدام غير القانوني للقوة، نظر اً لتجزؤ الدوائر التي ترصد عمل الشرطة وصعوبة تسجيل الشكاوى والملاحقات القضائية أمام العدالة. وجاء في الأرقام الواردة في المرفق 1 من تقرير الدولة الطرف أن 20 في المائة فقط من القضايا أفضت إلى ملاحقات قضائية بين عامي 2012 و 2016 ، ورفضت 59 في المائة منها. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء العقوبات الجنائية الخفيفة ومعدل تعليق العقوبات المرتفع جد اً. وتلاحظ بقلق محدودية تنفيذ القانون التأديبي، الأمر الذي يؤدي إلى تعليق الإجراءات وعدم وجود عقوبات، رغم ثبوت وجود جريمة جنائية. وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء عدم فعالية التحقيقات التي تجريها هيئات الرقابة، سيما دائرة التحقيق التابعة للجنة الدائمة لمراقبة الشرطة (ComitéP)، المؤلفة من أعضاء قانونيين إضافة إلى أفراد شرطة منتدبين، وهي مسؤولة عن التحقيقات لكن يجب عليها أيض اً الكشف عن أعطال الشرطة ومساعدتها على إصلاحها، الأمر الذي قد يفضي إلى تضارب مصالح قد يؤثر على حيادها. وتلاحظ اللجنة بقلق أيض اً أن الآلية القضائية "معالجة شرطية مستقلة" («TPA») تسمح للشرطة بإجراء التحقيق الأولي حتى نهايته دون تدخل النيابة العامة، الأمر الذي يحد من المراجعة القضائية لهذه الإجراءات. ومن مصادر القلق الأخرى التي تثير قلق اللجنة عدم امتثال بعض عناصر الشرطة التزامَهم بالتعريف بأنفسهم، الأمر الذي يؤدي إلى عدم اتخاذ إجراءات قضائية في حقهم (المواد 2 ، و 12 ، و 13 ، و 16 ).

8- إن اللجنة، إذ تذكّر بالتوصية الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، تطلب إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة كي تبحث باستقلالية وشفافية مسألة لجوء الشرطة إلى سوء المعاملة وإفراطها في استخدام القوة، بغية وضع السياسات الوقائية اللازمة وتعزيز آليات الرقابة الداخلية والخارجية. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء آلية مستقلة تيسّر على ضحايا التعذيب وسوء المعاملة والعنف غير المشروع تقديم شكاواهم، مع التزام الدولة الطرف بالتحقيق في هذه الشكاوى، بحيث يتسنى، عملي اً، مشاركة أصحاب الشكاوى في الإجراءات بالقدر اللازم لصون مصالحهم المشروعة، وإبلاغهم التقدّمَ المحرز في شكاواهم، وحمايتهم من أي خطر اقتصاص؛

(ب) إجراء تحقيقات مستقلة وعميقة ودقيقة ومحايدة فور اً وبطريقة استباقية في جميع ادعاءات العنف غير المشروع الذي يرتكبه أفراد الشرطة، مع ضمان عدم وجود أي صلة عملية أو مؤسسية أو هرمية بين المحققين والجناة المزعومين، وأن يُحكم على هؤلاء، في حال إدانتهم، بعقوبات تتناسب مع خطورة أفعالهم؛

(ج) الحرص على إيقاف المشتبه فيهم فور اً عن العمل طوال فترة التحقيق في حال الاشتباه في ارتكابهم أعمال تعذيب أو سوء معاملة؛

(د) تسريع الإجراءات التشريعية القاضية بتنقيح القانون التأديبي وإنشاء قاعدة بيانات سوابق القرارات التأديبية؛

(هـ) رقابة المدعين العامين الفعالة أثناء التحقيقات على تصرفات أفراد الشرطة، مع ضمان عرض النتائج على المدعين العامين المختصين على الفور وفي كل الأحوال كلما سُجلت إصابات متوافقة مع مزاعم سوء المعاملة أثناء فحص المحتجزين؛

(و) تحسين نظام جمع البيانات وتسجيل الشكاوى المتعلقة بعنف الشرطة، بما في ذلك العنف القائم على أساس عنصري، وذلك بضمان جمع بيانات إحصائية شاملة ومصنفة عن الشكاوى المقدمة، والإبلاغ عن العنف والإفراط في استخدام القوة، والتحقيقات الإدارية والقضائية المفتوحة، والملاحقات القضائية، والإدانات والعقوبات الصادرة، وقرارات ردّ الدعوى، وحالات رفض الشكاوى.

التنميط الإثني

9 - يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن الشرطة تواصل استهداف أفراد الأقليات أثناء عمليات التحقق من الهوية، وتأسف لعدم وجود بيانات عن هذا الموضوع من شأنها أن تمكّن من تحليل أسباب هذه العمليات وطريقة تنفيذها. غير أن اللجنة أحاطت علم اً باهتمام بكون الدولة الطرف بصدد وضع إطار مرجعي وطني يهدف إلى الحد من التعسف أثناء التحقق من الهوية والسماح بتسجيل الشكاوى المتعلقة بالتنميط الإثني (المادتان 2 و 16 ).

10 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتسريع عملية إنشاء هذا الإطار المرجعي على الصعيد الوطني لجمع البيانات عن ممارسة التحقق من الهوية، وسبب التحقق ونتائجه، إضافة إلى الأصل الإثني لمن يُتحقق من هويته وجنسه، من أجل إعداد دراسة عن ممارسة التصنيف العرقي وتحديد الأسباب ومنع الممارسات التعسفية.

تدريب الشرطة وتأطير عملها

11 - بينما تلاحظ اللجنة الجهود المبذولة لتدريب الشرطة على تخفيف حدة العنف والتواصل والتعامل مع التوتر النفسي ومع الصراع، تلاحظ أيض اً الحاجة إلى تدعيم التدريب المتاح بشأن اللجوء إلى الإكراه وبدائله، واحترام الحريات الأساسية، والالتزام بضمان تعريف أفراد أجهزة إنفاذ القانون بأنفسهم (انظر(ي) الفقرة 5 (ه) من هذه الملاحظات الختامية)، وتأطير أفضل للأفراد المنتشرين (المادة 10 ).

12- ينبغي أن تفعل الدولة الطرف ما يلي:

(أ) الحرص على أن تكون لدى جميع العاملين في الوظيفة العمومية معرفة جيدة بأحكام الاتفاقية، والحظر المطلق للتعذيب وسوء المعاملة، والعقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم الامتثال؛

(ب) تدعيم تدريب أفراد الشرطة بشأن موضوع اللجوء إلى الإكراه، وتقنيات تجنّب تصعيد العنف، واحترام الحريات الأساسية، بما في ذلك تصوير تدخلات الشرطة، والتزام أفراد الشرطة بالتعريف بأنفسهم وتقديم أسباب لتدخلاتهم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستهدي بالمبادئ الجديدة المتصلة بفعالية المقابلات في إطار التحقيقات وجمع المعلومات، المعروفة باسم "مبادئ منديز "؛

(ج) زيادة المشاركة المنتظمة لعناصر الشرط المؤطِّرين ذوي الخبرة في الخدمات التنفيذية؛

(د) استحداث طريقة تسمح بتقييم مدى فعالية برامج التدريب الرامية إلى الحد من التعذيب وسوء المعاملة؛

(هـ) إدماج دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) إدماج اً ممنهج اً في جميع التدريبات الموجهة إلى عناصر الشرطة وإلى الموظفين المدنيين والطبيين الذين يتدخلون في احتجاز أي شخص يعتقل أو يحتجز أو يسجن ومعاملته.

تنظيم عمل الشرطة

13 - يساور اللجنة القلق إزاء استعمال الشرطة تقنية طرح الأفراد على بطنهم لإخضاعهم، وهو أسلوب أسفر عن وفاة جوزيف تشوفانيك في شباط/فبراير 2018 . وتلاحظ بقلق الاستخدام المفرط لمعدات مثل المرشّات والرذاذ المسيل للدموع والهراوات لتفريق المظاهرات، إضافة إلى استخدام أسلحة من العيار الثقيل (المادة 2 ).

14 - ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في فرض حظر كامل على تقنية الطرح على البطن؛ فإن لم تفعل ذلك فوضْع تنظيم صارم لأساليب الإخضاع المناسبة واستخدام المعدات والأسلحة في التجمعات وفي حالات التهديد الإرهابي، بالتشديد على الحظر المطلق للتعذيب وسوء المعاملة وتوضيح الحاجة إلى تقييم اللجوء إلى تدابير قسرية أو معدات أو أسلحة نظر اً للمخاطر المحتملة التي تشكلها وعدم كفاية التدابير الأخرى الأقل تقييد اً، وذلك وفق اً لأحكام الاتفاقية والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

الضمانات القانونية الأساسية

15 - ترحب اللجنة بتعزيز الحق في توكيل محام من خلال قانون " سالدوز الثاني" (انظر(ي) الفقرة 5 (د) من هذه الملاحظات الختامية)، لكنها تشعر بالقلق إزاء معلومات تفيد بأن هذا الحق لا يزال لا يحظى بالاحترام عملي اً. فالمادة 47 مكرر اً من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه يجوز أن تبدأ جلسة الاستماع قبل وصول المحامي، وإن كان من الممكن الطعن في ذلك باعتباره انتهاك اً لحق الدفاع. وتأسف لأن الأشخاص الذين يخضعون للاعتقال الإداري لا يتمتعون بالحق في الاستعانة بمحام، لأن وجود محام ضمانة أساسية تحمي من سوء معاملة الشرطة (المادتان 2 و 11 ).

16 - توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد التدابير اللازمة، من بينها التدابير التشريعية، لضمان توسيع نطاق الحق في توكيل محام ليشمل جميع أشكال سلب الحرية، بما في ذلك في إطار الاعتقال الإداري، وأن يُحترم هذا الحق دائم اً منذ بداية سلب الحرية.

ظروف الاحتجاز

17 - رغم زيادة سعة السجون وانخفاض معدل الاكتظاظ إلى 10 , 66 في المائة في عام 2020 ، نتيجةَ التدابير المتخذة في سياق جائحة كوفيد- 19 ، تلاحظ اللجنة بقلق استمرار الاكتظاظ، مع وجود تفاوتات كبيرة بين السجون. وجاء في المعلومات الواردة أنه يمكن تفسير ذلك بما يلي في جملة أمور: (أ) زيادة عدد المحتجزين رهن المحاكمة الذي يمثل نحو 37 في المائة من السجناء؛ و(ب) تراكم العقوبات وتمديدها؛ و(ج) اللجوء إلى المراقبة الإلكترونية بديلاً للإفراج المشروط فقط عوضاً عن أن يكون بديل اً للاحتجاز رهن المحاكمة؛ و(د) اللجوء الهامشي والمتأخر إلى الإفراج المشروط والافتقار إلى بدائل أخرى للسجن، مثل إنشاء آلية للإفراج عن السجناء المسنين في نهاية مدة عقوبتهم. وبينما تحيط اللجنة علم اً بجهود الدولة الطرف لتجديد السجون القديمة وتشجيع بدائل السجن والاحتجاز رهن المحاكمة، تأسف لتداعي السجون القائمة الذي أدى إلى ظروف احتجاز غير صحية، وتفشي الأمراض، والعفن، ونقص الحمامات والمراحيض، وعدم كفاية الأنظمة الغذائية (المادتان 2 و 16 ).

18- تذكّر اللجنة بالتوصيات المقدمة في ملاحظاتها الختامية السابقة، وتحث الدولة الطرف على ما يلي ( ) :

(أ) مراعاة الدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19 وتكثيف جهودها للحد كثيراً من اكتظاظ السجون، والعمل على إنقاص تدفق السجناء، واللجوء أكثر إلى بدائل سلب الحرية، مثل الإفراج المشروط أو الإفراج المبكر، وفق اً لقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)، وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)؛

(ب) مواصلة جهودها لتقييم اللجوء إلى الاحتجاز رهن المحاكمة بغية تنقيح لوائحها واعتماد التدابير اللازمة، لا سيما تدريب القضاة كيلا يُفرض الاحتجاز رهن المحاكمة إلا استثناءً ولفترات محدودة، وتشجيع اللجوء إلى بدائل الاحتجاز رهن المحاكمة، مثل المراقبة الإلكترونية؛

(ج) مواصلة إصلاح القانون الجنائي والإجراءات الجنائية بحيث لا يمكن فرض أحكام بالسجن إلا عند الضرورة القصوى؛

(د) جعل ظروف الاحتجاز في المؤسسات العقابية متوافقة مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) والقواعد الأوروبية للسجون الصادرة عن مجلس أوروبا؛

(هـ) التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية في أقرب وقت ممكن كي يتسنى للدولة الطرف إنشاء آلية وقائية وطنية لمنع التعذيب أو تعيينها.

حصول من سُلبت حريتهم على الرعاية الصحية

19 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم كفاية الرعاية الصحية وقلة الموظفين الطبيين المدربين والمتخصصين في السجون، ورداءة نوعية طب الأسنان، وكذلك عدم استقلال مقدمي الرعاية الصحية، الذين يشاركون في الإجراءات التأديبية للسجناء. ولما كان اكتظاظ السجون عامل اً من عوامل سوء صحة السجناء النفسية، فإن اللجنة تشعر بالقلق من عدم كفاية الرعاية النفسية، ومعدل الانتحار المرتفع، وعدم كفاية الدعم المقدم إلى السجناء ذوي الميول الانتحارية (المواد 2 و 11 و 16 ).

20- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اعتماد اللوائح التنفيذية والتدابير اللازمة لتمتع السجناء بحقهم في الرعاية الصحية تمتع اً يعدل مستوى الرعاية الصحية في المجتمع (المادة 88 من قانون المبادئ). ولهذه الغاية، يتعين على الدولة الطرف بوجه خاص ما يلي:

(أ) زيادة المعروض من الرعاية في مجالات الطب والطب النفسي وطب الأسنان في المؤسسات العقابية، إضافة إلى توافر الموظفين الصحيين المتخصصين والمدربين، وتيسير الحصول على الخدمات الخارجية؛

(ب) تحسين التنسيق في ميدان التواصل بشأن ملامح السجناء الذي يشكلون خطر اً أو ذوي الميول الانتحارية وضمان حصولهم على علاج ودعم كافيين في مؤسسة طبية مناسبة؛

(ج) ضمان الاستقلال السريري للموظفين الطبيين بوضعهم تحت سلطة وزير(ة) الصحة العامة وبتجنب إشراكهم في فرض عقوبات تأديبية على السجناء.

التفتيش الجسدي

21 - تلاحظ اللجنة أن التفتيش الجسدي غير جائز إلا بقرار معلل من مدير السجن عندما يرى أن هناك مؤشرات فردية على أن تفتيش الملابس غير كاف، لكنها لا تزال قلقة إزاء ما توصل إليه أمين المظالم الاتحادي في عام 2019 بشأن عمليات التفتيش الجسدي الممنهجة عند مدخل المؤسسة بحث اً عن السجناء القادمين من الخارج، عند الإيداع في زنزانة، وبطريقة عشوائية في بعض المؤسسات، وأحيان اً في وقت واحد على العديد من السجناء. وتحيط اللجنة علم اً بأن الدولة الطرف بصدد اتباع توصيات أمين المظالم الاتحادي (الفقرتان 11 و 16 ).

22- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ في أقرب وقت ممكن توصيات أمين المظالم الاتحادي بخصوص التفتيش الجسدي وأن تكفل مراقبة صارمة للقواعد السارية. وينبغي للدولة الطرف أن تحد من عمليات التفتيش الجسدي إلا عند الضرورة القصوى عندما تكون مستندة إلى تقييم فردي ملموس، وأن تكون متناسبة مع الغرض المنشود، وأن تُجرى في ظروف تحترم كرامة المحتجزين في الحالات التي لا مفر منها.

مكافحة الإرهاب

23 - تلاحظ اللجنة بقلق اعتماد أساليب جديدة للتحقيق في الجرائم الإرهابية، مثل إمكانية إجراء عمليات تفتيش على مدار الساعة واختراق المنظمات بمدنيين. وتلاحظ أيض اً بقلق التوسّل بمفهوم النزوع إلى التشدد المعرف تعريف اً غامض اً لتحقيق ما يلي: (أ) إدارة التهديد الإرهابي استباقي اً عن طريق اتخاذ تدابير استثنائية؛ و(ب) وضع من يسمون بالمحتجزين "المتشبعين بأفكار التشدد" في نظام الأمن أو في أقسام أجنحة التخليص من نزعة التطرف (D-Rad:Ex)، الخاضعة لقيود شديدة، من محاكمة حضورية أو مراجعة للقرار. ورغم وجود بعض برامج فك الارتباط، لا تنفذ بطريقة ممنهجة أي برامج فردية متخصصة للقضاء على نزعة التطرف، ثم إن إيداع المحتجزين نظاماً أمنياً يجعل من الصعب عليهم فك ارتباطاتهم (المواد 2 و 11 و 16 ).

24- ينبغي أن تفعل الدولة الطرف ما يلي:

(أ) إجراء تقييم برلماني لتشريعاتها في مجال حقوق الإنسان وما يتصل بها من ممارسات مكافحة الإرهاب، على النحو الذي أوصت به اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ( ) ؛

(ب) ضمان أن يستند قرار إخضاع المحتجزين لتدابير أو نظم أمنية إلى تقييم فردي، قائم على معايير دقيقة وموضوعية، سيما السلوك الفعلي للشخص، وأن يستند إلى معلومات موثوقة وملموسة وكاملة وحديثة تبين أن الإجراء ضروري ومتناسب، ويخضع لإعادة مراجعة دورية من كيان مستقل ومحايد يمكن للمحتجز المشاركة فيه مشاركة مجدية للطعن في هذه التدابير أو النظم؛

(ج) التأكد من توافق ظروف احتجاز المشتبه في أنهم إرهابيون مع قواعد نيلسون مانديلا، خاصة فيما يتعلق بالحبس الانفرادي والاتصال بالعالم الخارجي؛

(د) وضع برامج إلزامية وممنهجة وفردية للقضاء على نزعة التطرف لفائدة السجناء تديرها دوائر دعم السجناء ومساعدتهم.

عدم الإعادة القسرية

25 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم الدقة في القانون الوطني للمعايير المتعلقة بالبلدان الثالثة "الآمنة"، خاصة وأن قائمة البلدان الآمنة توضع بموجب مرسوم ملكي بعد تحليل تجريدي لمستوى الأمان في بلد ما ورغم الأوضاع الصحية في سياق كوفيد- 19 . وتشعر بالقلق أيض اً لأن البنود التي تبيح رفض منح صفة اللاجئ أو سحبها أو الحماية الثانوية عندما يعتبر اللاجئ خطر اً على الأمن القومي تصاغ صياغة غامضة. وتلاحظ أن هذه القائمة وهذه البنود لا تمنع الأجنبي المعني من التقدم بطلب للحصول على الحماية الدولية على أساس احتمال تعرضه للتعذيب في بلده الأصلي، رغم أن عبء الإثبات أثقل على مقدم الطلب في مثل هذه الحالات. ويساورها القلق أيض اً إزاء عدم وجود أثر إيقافي لاستئناف قرار الطرد أمام مجلس منازعات الأجانب حتى لو أمكن الأشخاصَ المعنيين أن يطلبوا على وجه الاستعجال تعليق تنفيذ هذا التدبير. وأخير اً، لا تزال اللجنة قلقة بشأن المعلومات التي تفيد بأن الدولة الطرف تواصل عمليات التسليم على أساس ضمانات دبلوماسية والطرد إلى البلدان التي تسودها نزاعات والتي قد يتعرض فيها الأشخاص الذين يسلّمون أو يبعدون للتعذيب أو سوء المعاملة. بيد أن اللجنة تحيط علم اً مع الاهتمام بأن لجنة مستقلة أنشئت لتنقيح قانون دخول الأجانب إلى الأراضي الوطنية وإقامتهم فيها وإبعادهم عنها (المعروف بقانون الأجانب) لعام 1980 (المادة 3 ).

26- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة، بما فيها التدابير التشريعية توخياً لما يلي:

(أ) الحرص على أن يمر جميع الأجانب المعرضين للإعادة القسرية، بمن فيهم الأجانب من "البلدان الأصلية الآمنة"، بإجراءات عادلة، بما في ذلك إجراء مقابلة لتقييم خطر تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة في بلدانهم الأصلية في ضوء ظروفهم الشخصية؛

(ب) تطبيق بنود الاستثناء أو الانسحاب المتعلقة بوضع اللاجئين فقط عند وجود أسباب جدية تحمل على الاعتقاد أن اللاجئ ربما تورط في فعل مشمول بالبنود المذكورة، وذلك فقط بعد إجراء تقييم شامل للملابسات الخاصة بقضيته، بما فيها خطر التعرض للتعذيب في بلده الأصلي؛

(ج) ضمان أن تكون لجميع الأجانب المعرضين لخطر الإعادة القسرية إمكانية إعادة نظر فردية بأثر إيقافي تلقائي في قرار طردهم؛

(د) التوقف، في سياق التسليم والإبعاد على حد سواء، عن التماس ضمانات دبلوماسية وقبولها من دولة ما إن كانت هناك أسبابٌ تدعو إلى الاعتقاد أن الشخص قد يتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة عند عودته؛

(هـ) التوقف عن إبعاد الأجانب إلى بلدانهم الأصلية حيث يُحمل على اعتقاد أن يؤدي وجود نزاع مسلح، يفضي إلى وقوع إصابات بين المدنيين بأعداد كبيرة، وعدم وجود سيادة حقيقية للقانون، إلى أن يتعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة عند عودتهم.

عمليات الطرد

27 - لا تزال اللجنة قلقة إزاء عدم حياد المفتشية العامة للشرطة الاتحادية والمحلية (AIG)، المؤلفة من أفراد تجندهم الشرطة المحلية أو الاتحادية. ونظر اً لعدد حالات العودة القسرية المرتفع، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق من عدم كفاية الموارد البشرية والمالية التي توفرها المفتشية، لا سيما أعضاء خلية "العودة القسرية" التابعة لها، لتنفيذ ولايتها، وتأسف لاستمرار الدولة الطرف في اعتبار استخدام الفيديو في هذا الإطار غير سديد (المادة 3 ).

28 - تكرر اللجنة التوصيات التي قدمتها في ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، وتطلب إلى الدولة الطرف تسريع المناقشات البرلمانية بشأن مشروع القانون الخاص الرامي إلى إنشاء لجنة دائمة لمتابعة سياسة طرد الأجانب. وتوصيها أيض اً بأن تكفل الرصد المستقل لتنفيذ تدابير العودة القسرية، مع توفير الموارد البشرية والمالية الكافية ونظام مراقبة موضوعي مع تسجيل كل محاولة طرد تحت الإشراف بالفيديو.

الاحتجاز شبه الممنهج لطالبي الحماية الدولية على الحدود

29- رغم التفسيرات التي تفيد بأن القاصرين وأسرهم لا يحتجزون على الحدود، لا تزال اللجنة قلقة إزاء الاحتجاز شبه الممنهج لجميع مقدمي الطلبات الآخرين الملتمسين الحمايةَ الدولية، وفق اً للمادة 74/5 من قانون الأجانب، وقبول المحكمة الدستورية البلجيكية هذه الممارسةَ التي ترى أنها ضرورية لمراقبة فعالة للحدود (الحكم الصادر في 25 شباط/فبراير 2021). غير أن اللجنة تلاحظ أن الغرض من هذه المادة من قانون الأجانب هو نقل التوجيه 2013/33/ UE الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس في 26 حزيران/ يونيه 2013 الذي ينص على عدم إمكانية احتجاز مقدم طلب إلا عند الضرورة وعلى أساس تقييم كل حالة على حدة، إن لم يكن بالإمكان تطبيق تدابير أخرى أقل قسر اً تطبيق اً فعال اً. وتذكّر اللجنة أيض اً بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قيمت ممارسة الاحتجاز التلقائي على الحدود في قضية ثيموثاويس ضد بلجيكا ورأت فيها أن الاحتجاز الواسع النطاق لملتمسي اللجوء دون تقييم فردي للاحتياجات الخاصة مشكلةٌ (المادتان 11 و16).

30- تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتباع التوصيات التالية عند تنقيح قانون الأجانب الذي أعلن عنه أثناء الحوار:

(أ) الامتناع عن احتجاز مقدمي طلبات الحصول على الحماية الدولية على الحدود ووضع بدائل للاحتجاز، وذلك من خلال أمور منها اعتماد المرسوم الملكي المنصوص عليه في قانون الأجانب. وينبغي للدولة الطرف ألا تلجأ إلى الاحتجاز إلا استثناءً وعند الضرورة القصوى، على أساس تقييم كل حالة على حدة، وإن لم يكن بالإمكان تطبيق تدابير أخرى أقل قسر اً تطبيق اً فعالا ً ؛

(ب) اتخاذ تدابير لتحديد طالبي الحماية الدولية ذوي الاحتياجات الخاصة على الحدود، سيما ضحايا التعذيب وسوء المعاملة. والحرص، على وجه الخصوص، على ان تكون لجميع مقدمي طلبات الحماية الدولية، بمن فيهم من يخضعون لإجراءات معجّلة، إمكانية الخضوع لفحص طبي وتدقيق لكشف علامات الصدمة فور وصولهم، يتولاها مهنيون مستقلون ومؤهلون، بدعم من خدمات الترجمة الشفوية عند الضرورة.

إعادة الأطفال الموجودين في مناطق النزاع إلى الوطن

31 - ترحب اللجنة بالتزام الحكومة مؤخر اً بإعادة جميع الأطفال دون 12 عام اً المولودين لمواطنين بلجيكيين، وبإعادة 6 نساء و 10 أطفال بلجيكيين دون 12 عام اً من الجمهورية العربية السورية فور الحوار مع اللجنة. غير أن اللجنة لا تزال قلقة بشأن مصير الأطفال الآخرين دون 18 عام اً وأمهاتهم المحتجزين في مخيمات في الجزء الشمالي الشرقي من الجمهورية العربية السورية في ظروف لاإنسانية ومهينة ودون ضمانات قانونية أو سبيل انتصاف فعال أو محاكمة عادلة (المادتان 2 و 5 ).

32 - ينبغي أن تيسر الدولة الطرف إعادة جميع الأطفال المولودين لمواطنين بلجيكيين وأمهاتهم الموجودين في مناطق النزاع، مع مراعاة مبدأ مصالح الطفل الفضلى، وتأمين إعادة إدماجهم وتيسير دخولهم مؤسسات إعادة التأهيل.

الاحتجاج بالاتفاقية أمام المحاكم الوطنية

33 - يساور اللجنة القلق من عدم وجود حكم في القانون الوطني يكرس الأثر المباشر للمعاهدات الدولية، وأنه يعود إلى القاضي أن يقرر ما إذا كانت قاعدة من القواعد الواردة في الاتفاقية تنطبق مباشرة (المواد 2 و 4 و 10 و 12 و 13 ).

34 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل التطبيق التام لأحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الوطني. وينبغي للدولة الطرف أن تقدم تدريب اً لموظفي إنفاذ القانون وأعضاء الجهاز القضائي لتوعيتهم بأحكام الاتفاقية وبانطباقها المباشر.

تعريف التعذيب

35 - تأسف اللجنة لعدم تعديل الدولة الطرف بعدُ المادة 417 مكرر اً من قانون العقوبات، المتعلقة بتعريف التعذيب، رغم توصيات اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (المادتان 1 و 4 ) ( ) .

36 - تمشي اً مع التزام الدولة الطرف مؤخر اً خلال الاستعراض الدوري الشامل ( ) ، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعدل، على سبيل الأولوية، المادة 417 مكرر اً من قانون العقوبات، بحيث يعكس التعريف القانوني للتعذيب جميع عناصر المادة 1 من الاتفاقية، ولا سيما أعمال التعذيب بدافع أي شكل من أشكال التمييز.

عدم مقبولية الأدلة المنتزعة عن طريق التعذيب

37 - في الوقت الذي تحيط فيه اللجنة علم اً بأن الوفد أكد أن تعديلاتٍ مقررةٌ، فإنها تأسف لكون الدولة الطرف لم تعدل بعد، رغم توصيتها في ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، قانون الإجراءات الجنائية بحيث يشمل حكم اً بشأن عدم مقبولية الأدلة المنتزعة عن طريق التعذيب (المادة 15 ).

38 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل تشريعاتها بحيث لا يمكن استخدام أي بيان أو دليل يُنتزع مِن طريق التعذيب أو سوء المعاملة أو الاحتجاج به بوصفه عنصر إثبات في أي إجراءات، إلا عنصر إثبات في حق المتهم بارتكاب أعمال تعذيب.

تدابير جبر ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة وتعويضهم

39 - إن اللجنة، إذ تذكّر بالتوصية الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، لتأسف لعدم وجود قواعد بيانات كاملة ومحدثة لدى الدولة الطرف لتسجيل عدد طلبات الجبر المقدمة من ضحايا سوء المعاملة أو مقدار التعويضات الممنوحة لهؤلاء الضحايا. وتأسف أيض اً لعدم وجود برامج لإعادة التأهيل متاحة لجميع ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، بمن فيهم ملتمسو اللجوء واللاجئون ومسلوبو الحرية (المادة 14 ) .

40 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تفعل ما يلزم، من الناحية التشريعية، كي يحصل ضحايا أفعال التعذيب أو سوء المعاملة، المرتكبة سواء داخل الدولة الطرف أو خارجها، على جبر كامل وفعال، بما في ذلك وسائل إعادة التأهيل والرعاية المناسبة خصيص اً لاحتياجاتهم. وتذكّرها بتعليقها العام رقم 3(2012) حيث توضح مضمون ونطاق الالتزام الواقع على الدول الأطراف بضمان الجبر التام لضحايا التعذيب. وينبغي أن تجمع الدولة الطرف معلومات عن تدابير الجبر والتعويض، بما في ذلك وسائل إعادة التأهيل، التي أمرت بها المحاكم أو هيئات الدولة الأخرى والتي انتفع بها بالفعل ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة وإمداد اللجنة بها.

إجراء المتابع ة

41- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 30 تموز/يوليه 2022، معلومات عن متابعتها توصيات اللجنة بشأن التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، ومبدأ عدم الإعادة القسرية، ومبدأ عدم إعادة الأطفال وأمهاتهم الموجودين في مناطق النزاع القسرية وإعادتهم إلى الوطن (انظر(ي) الفقرة 18(ه)، و26، و32 من هذه الملاحظات). وفي هذا السياق، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعلامها بما لديها من خطط لتنفيذ كل أو بعض التوصيات المتبقية الواردة في الملاحظات الختامية، خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقب ل .

مسائل أخرى

42- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد.

43- ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، باللغات المطلوبة، وذلك عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية، وأن تبلغ اللجنة بما اضطلعت به من أنشطة النشر.

44- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل، الذي سيكون تقريرها الخامس، بحلول 30 تموز/يوليه 2025. ولهذا الغرض، وبالنظر إلى أن الدولة الطرف وافقت على تقديم تقاريرها إلى اللجنة عملاً بالإجراء المبسط لتقديم التقارير، فإن اللجنة ستحيل إليها، في الوقت المناسب، قائمة مسائل قبل تقديم تقريرها. وستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها الدوري الخامس بموجب المادة 19 من الاتفاقي ة .