الأمم المتحدة

CAT/OP/BRA/2/Add.1

Distr.: General

31 March 2014

Arabic

Original: Spanish

اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

الرد الأول للجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على ردود البرازيل على التوصيات وطلبات الحصول على المعلومات، التي أوردتها اللجنة الفرعية في تقريرها عن زيارتها الدورية الأولى إلى البرازيل

إضافة

ردود البرازيل على الرد الأول للجنة الفرعية * **

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1-12 3

ثانيا ً - منع التعذيب ومكافحته 13-48 5

ألف - الآلية الوطنية لمنع التعذيب ومكافحته 15-31 6

باء - التدابير الإضافية لمنع التعذيب في البرازيل 32-48 10

ثالثاً - النظام الإصلاحي 49-179 17

ألف - خطة تحسين النظام الإصلاحي 52-56 18

باء - اتفاق التدابير المتعلقة بتحسين النظام الإصلاحي وحل مشكلة عدم كفاية المرافق الإصلاحية 57-63 19

جيم - الخطة التوجيهية لتحسين النظام الإصلاحي 64-70 21

دال - هيكل المرافق الجنائية 71-77 25

هاء - هيئات الادعاء 78-89 26

واو - المجالس المجتمعية 90-100 28

زاي - نظام التدابير الأمنية القصوى والجريمة المنظمة 101-110 32

حاء - الأوضاع الصحية في النظام الإصلاحي 111-133 33

طاء - تأهيل العاملين العامين وتدريبهم وتحديد أجورهم 134-179 39

رابعاً - نظام التربية الاجتماعية 180-189 49

خامساً - الخلاصة 190-194 52

المرفقات ***

أولا ً- مقدمة

1 - تلتزم الدولة البرازيلية التزام اً راسخ اً بمكافحة التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية، وهي تعمل تحقيق اً لهذا الهدف على تنفيذ حلول ملموسة وفعالة لتحسين حالة الأشخاص المحرومين من الحرية في كامل الإقليم الوطني.

2 - وفي هذا السياق، يأتي الحوار الذي تجريه البرازيل مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة متابعة للزيارة التي قامت بها هذه الهيئة إلى بلدنا في أيلول/سبتمبر 2011، انطلاق اً من تقييمنا للتوصيات المكملة والمعززة لدور تقارير هيئات الرقابة الوطنية، من قبيل المجلس الوطني للعدل، والمجلس الوطني للنيابة العامة، ومكتب أمين المظالم التابع لمديرية السجون الوطنية وأمانة حقوق الإنسان التابعة لرئاسة الجمهورية، والآلية الوطنية لمنع التعذيب ومكافحته، التي أنشئت مؤخرا ً .

3- وقد أتى تحرك الدولة البرازيلية من أعلى المستويات ليرسل إشارة لا لبس فيها بوقوفها في وجه التعذيب، سواء عن طريق ما يصدر عنها من بيانات، أو ما تعتمده من صكوك قانونية جديدة تقطع الطريق على هذا النوع من الانتهاكات، فضل اً عما تضعه من سياسات عامة في هذا الصدد. ويجدر في هذا السياق التنويه بإقرار القانون رقم 12847 المؤرخ 2 آب/أغسطس 2013 الذي ينشئ الآلية الوطنية لمنع التعذيب ومكافحته في إطار النظام الوطني لمنع التعذيب، تنفيذ اً لما هو منصوص عليه في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهو قانون سيج ري التطرق إلى تفاصيله في الفرع التالي. وكذلك، يجدر التأكيد على الخطاب الذي أدلت به رئيسة الجمهورية ديلما روسيف خلال الاحتفال التاسع عشر بجائزة حقوق الإنسان الذي جرى في 12 كانون الأول/ديسمبر 2013، حيث أكدت:

" إننا، أيها السيدات والسادة، حريصون كل الحرص على ضرورة تهيئة جميع الظروف التي تفضي إلى احترام دستورنا الذي يحظر إخضاع أي مواطن للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (...) وإنني، وقد خبرت التعذيب شخصيا ً ، لأدرك ما تنطوي عليه هذه الممارسة من امتهان لا يمكن وصفه لكرامة الإنسان. ونحن عازمون على عكس هذا الواقع. و هذا ما يدعونا إلى الترحيب بالقانون الذي أنشأ النظام الوطني لمنع التعذيب ومكافحته. فالدولة البرازيلية لا تقبل ولن تقبل بممارسة التعذيب بحق أي مواطن من المواطنين " [الخط العريض مضاف].

4 - وفي ضوء متانة هذا الالتزام، ينبغي مبدئيا ً ، في ما يتعلق بملاحظات اللجنة الفرعية بشأن الهيكل الف ي درالي للبلد، أن نوضح بأن الدولة البرازيلية لا تعتمد الف ي درالية حجة لتبرير حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان في النظام الإصلاحي. بل على العكس، فإن النهج المعتمد في إطار التقسيم الدستوري للاختصاصات بين الكيانات الف ي درالية يتمثل في إنشاء طرائق للعمل المشترك تهدف إلى تحقيق الالتزام الذي أخذته الدولة البرازيلية برمتها على عاتقها بشأن منع التعذيب ومكافحته. ولا شك في أن الهيكل الف ي درالي للبرازيل يولد تحديات تقف عقبة أمام إدارة سياسات ذات فعالية، لكن هذا الهيكل يساهم بشكل من الأشكال في إضفاء المرونة على طبيعة الالتزام الذي أخذه البلد على عاتقه.

5 - ويكتسي تعاون الكيانات الف ي درالية مع الجهود المحلية أهمية كبرى في التمكن من تنفيذ تدابير فعالة لمكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة. وتتصرف الحكومة الف ي درالية بوصفها محفز اً لعملية تحسين النظام الجنائي في الولايات عن طريق الاستفادة من الموارد والممارسات العملية. كذلك، يتصرف المجلس الوطني للعدل والمجلس الوطني للنيابة العامة على نحو مباشر في التعامل مع الشكاوى، وخفض معدلات الحبس ومراقبة إنفاذ العقوبات في الكيانات الف ي درالية.

6 - ويتمثل أحد الأمثلة على العمل التحفيزي الذي يجمع بين الحكومة الف ي درالية والولايات والنيابة العامة في طريقة نشر التقرير المتعلق بالزيارة التي قامت بها اللجنة الفرعية، وهي إحدى النقاط التي سئلت عنها الدولة البرازيلية. ففور قيام الحكومة الف ي درالية في 14 حزيران/ يونيه 2012 بتعميم التقرير، بادر المكتب الف ي درالي لحقوق المواطن التابع للنيابة العامة الف ي درالية إلى اعتماد إحدى أولويات عمله التي تمثلت في مواكبة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة الفرعية. وفي إطار عمل فريقه العامل المعني بالنظام الإصلاحي، وجه المكتب المذكور رسائل رسمية إلى الهيئات المسؤولة عن إدارة المؤسسات الإصلاحية في ولايات ساوباولو وريو دي جانيرو وغوياس وإسبيريتو سانتو، طالب اً منها معلومات تفصيلية عن التدابير التي اتُّخذت من أجل تنفيذ توصيات اللجنة الفرعية. وعليه، يعتمد رصد التقرير على العمل المباشر الذي تقوم به النيابة العامة وعلى وزنها المؤسسي.

7 - و فيما يتعلق بنشر التقارير الصادرة عن اللجنة الفرعية، تشدد الدولة البرازيلية على أن نشر التوصيات الواردة في التقرير يتيح إجراء النقاش المتعلق ب ضمان حق الأشخاص المحرومين من الحرية على نحو شفاف وبناء، و بروح من التعاون الدولي والحوار المثمر مع المجتمع المدني. وانطلاق اً من هذا المنطق، عمم ت الدولة الرد الذي وجه ت ه في تشرين الأول/ أكتوبر 2012 وسوف تبادر إلى تعميم الأفكار التي أرسلتها اللجنة الفرعية في شهر أيار من العام الحالي، فضل اً عن الرسالة الحكومية الحالية.

8 - ويشكل ال تكامل بين الآلية الوطنية لمنع التعذيب ومكافحته والآليات الإقليمية أحد الأمثلة الأخرى على أن تعاون الكيانات الاتحادية داخل الدولة البرازيلية يهدف إلى الامتثال للقواعد الدولية لا العكس . فوفق اً لما سوف يجري عرضه لاحقا ً ، لا يقتصر القانون الذي ينشئ الآلية الوقائية الوطنية البرازيلية على حفز إنشاء آليات إقليمية، بل ينص أيض اً على أنه يجوز للآلية الوقائية الوطنية أن تتصرف في الوحدات الاتحادية التي لا تستحوذ على آليات إقليمية تصرف اً مستقل اً ومباشر ا ً .

9 - من هنا ، يتضح أن تنفيذ سياسة مكافحة التعذيب في البرازيل لا يجري على مستوى الحكومة الف ي درالية وحدها، بل يجري صياغتها على مستوى السلطات شتى، بما ي عكس حرص الدولة على تنسيق المبادرات التي تضعها النيابة العامة الف ي درالية، ومجلس الوطني للعدل ومجلس المحامين العامين، فضل اً عن المبادرات التي تضعها السلطة التنفيذية. وعلى النحو ذاته، تحرص السلطة القضائية على تحسين رصد عملية تنفيذ عقوبة الحرمان من الحرية والتدابير الاجتماعية التربوية عن طريق إجراءات ال تفتيش في الموقع، فضل اً عن إصدار المجلس الوطني للعدل توصيات برسم القضاة ذوي الاختصاص الجنائي.

10 - ومن منطلق ما ت تسم به جهود التنسيق ال أساسية من أهمية حاسمة في استئصال ممارسة التعذيب في الإقليم البرازيلي، يجري منذ تشرين الأول/أكتوبر 2013 إنفاذ اتفاق التعاون المؤسسي بشأن " تدابير تحسين النظام الإصلاحي وحل مشكلة عدم كفاية ا لمرافق الإصلاحية " ، وهو اتفاق شمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية فضل اً عن النيابة العامة، وانطوى على أغراض وإجراءات محددة سوف ي جري التطرق إليها بصورة أعمق في الفرع الثالث من هذا التقرير.

11 - ويؤمل في أن يت سنى ل هذا التقرير تبيان مدى تركيز جهود سلطات الجمهورية شتى على المبادرة على أسرع نحو ممكن إلى إ جراء تحسينات ملموسة وفعالة على واقع الأشخاص المحرومين من الحرية في البلد. ويتمحور هذا النص على ثلاثة محاور رئيسية هي: منع التعذيب ومكافحته، والنظام الإصلاحي والنظام التربوي الاجتماعي، وهي ال محاور التي يمكن من منطلقها توضيح معظم الأسئلة التي طرحتها اللجنة الفرعية في رسالتها إلى ا لدولة البرازيلية.

12 - والدولة، إذ تُبرز الإجراءات الرئيسية المتعلقة بتنفيذ التوصيات التي صاغتها اللجنة الفرعية، إنما تقر ب التعقيدات التي واجهتها وتبين الجهود التي يبذلها مختلف الهيئات التابعة للسلطات التنفيذية والتشريع ي ة والقضائية، فضل اً عن حكومات الولايات. ويتوقع أن تُفضي هذه الممارسة إلى حفز مزيد من الالتزام البناء بين مختلف الجهات الفاعلة الوطنية والدولية القادرة على المساهمة في تحسين ظروف احتجاز الأشخاص المحرومين من الحرية في البرازيل.

ثانيا ً - منع التعذيب ومكافحته

13 - تبني الدولة البرازيلية اعتباراتها انطلاق اً من التشديد بوجه خاص على إنشاء الآلية الوطنية لمكافحة التعذيب. وعلى نحو ما تلاحظه اللجنة الفرعية مرات عدة في رسالتها، تنطلق الدولة البرازيلية من مفهوم أن إنشاء آلية وقائية فعالة مستقلة تمام اً وممولة بصورة كافية إنما يشكل استجابة شاملة لمجمل التوصيات الصادرة عن اللجنة الفرعية.

14 - وسوف يجري لاحقا ً ، في إطار الفرع الذي ي تضمن تفاصيل التدابير الإضافية المتعلقة بمنع التعذيب في البرازيل، إيراد توضيحات أخرى طلبتها اللجنة الفرعية في رسالتها، لا سيما ما يتعلق بإنشاء آليات إقليمية لمنع التعذيب ومكافحته، وبصياغة الحملات والتدريبات في إطار نهج يقوم على عدم التسامح مطلق اً مع التعذيب ، فضل اً عن إنشاء أنظمة للإبلاغ.

ألف - الآلية الوطنية لمنع التعذيب ومكافحته

15 - تناول ت الفقرات 15 إلى 17 من تقرير اللجنة الفرعية عن زيارتها إلى ا لبرازيل (CAT/OP/BRA/1) مسألة إنشاء آلية وطنية لمنع التعذيب ( ) . وفي أول رد صدر عن اللجنة الفرعية على ردود البرازيل على التوصيات وطلبات الحصول على المعلومات التي أوردتها اللجنة الفرعية (CAT/OP/BRA/2)، خضعت عملية تنفيذ الآلية لملاحظات جديدة ( ) تم من خلالها طلب الصيغة الأخيرة لمشروع القانون، وإجراء تعديل على نحو يضمن استقلالية الزيارات والموافقة العاجلة عليها. ومن الأهمية الإشارة إلى أن هذه الشواغل قد استجيب لها بدخول القانون رقم 12847 المؤرخ 2 آب/أغسطس 2013 حيز النفاذ (المرفق الأول).

16 - وقد شكل القانون رقم 12847 تقدم اً هام اً في بناء سياسة عامة للدولة تهدف إلى مواجهة الانتهاكات الخطيرة التي تمس بحقوق الإنسان في سياق مؤسسات الحرمان من الحرية. ويمثل القانون الجديد ثمرة عملية غنية وكثيفة وشفافة وطويلة من المشاورات التي بدأت اعتبار اً من لحظة تصديق البرازيل على البروتوكول الاختياري لاتفاقية منع التعذيب في 12 كانون الثاني/يناير 2007.

17 - ووعي اً منها للالتزام بإنشاء آليات وقائية وطنية مستقلة لمنع التعذيب على المستوى المحلي، على نحو ما هو منصوص عليه في المادة 17 من البروتوكول الاختياري، عقدت الدولة البرازيلية في نيسان/أبريل 2007 حلقة دراسية وطنية بالاشتراك مع رابطة منع التعذيب، تم خلاله مناقشة المبادئ العامة للآليات الوقائية المعنية بمكافحة التعذيب.

18 - وفي شباط/فبراير 2008، عمدت الدولة البرازيلية خلال عملية صياغة تقرير آلية الاستعراض الدوري الشامل في إطار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى إعادة تأكيد التزامها بإنشاء الآلية الوطنية للوقاية، والتي أطلقت عليها في أعقاب مناقشات طويلة تسمية الآلية الوطنية لمنع التعذيب ومكافحته، وفق اً للمبادئ التوجيهية والشروط التي نص عليها البروتوكول الاختياري.

19 - وقد استندت مسودة المشروع التي أفضت إلى القانون رقم 12847/2013 إلى الصك الدولي الآنف الذكر. كما امتثلت مسودة مشروع القانون للتوصيات المنبثقة من المبادئ التوجيهية الأولية الصادرة عن اللجنة الفرعية فيما يتعلق بالعملية الجارية لإنشاء آليات الوقاية الوطنية (CAT/C/40/2, الفصل الرابع، الجزء باء).

20 - ويضمن القانون رقم 12847/2013 استقلالية اللجنة الوطنية لمنع التعذيب ومكافحته، كما ينص على ضرورة أن يستحوذ أعضاؤها على المؤهلات والمعارف المهنية اللازمة لاضطلاعهم بالولايات المنوطة بهم، كما يقتضي حيازة الآلية للموارد اللازمة لأداء عملها على نحو كاف. ويشدد في هذا السياق على أن يتمتع أعضاء الآلية بالاستقلالية التامة في أدائهم لعملهم وبضمان ولايتهم بشكل كامل بما يحول دون عزلهم عن مناصبهم إلا على يد رئيس الجمهورية في الحالات التي يدانون فيها جنائي اً من قبل محكمة أو من خلال إجراء تأديبي، وفق اً لأحكام القانونين رقم 8112 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1990 الذي ينص على النظام القانوني المتعلق بموظفي الخدمة العامة في الاتحاد، ورقم 8 429 المؤرخ 2 حزيران/يونيه 1992 الذي ينص على الجزاءات السارية على الموظفين العامين في حال إثرائهم على نحو غير مشروع لدى ممارستهم لولايتهم، أو منصبهم، أو عملهم، أو وظيفتهم في الإدارة العامة المباشرة. وبعبارة أخرى، لا يجوز عزل أي من أعضاء الآلية الوطنية لمنع التعذيب ومكافحته من أدائه لولايته إلا في أعقاب صدور حكم قضائي بالإدانة من المحكمة، في ضوء جريمة ارتكبها أو إجراء تأديبي صدر بحقه لتورطه في الإثراء غير المشروع.

21 - ويتمثل أحد الأوجه الابتكارية للآلية الوطنية لمنع التعذيب ومكافحته في إنشائها نظام اً للزيارات المنتظمة إلى أماكن الحرمان من الحرية، بهدف منع التعذيب بدل اً من رد الفعل على حدوثه، فضل اً عن ممارسة الرصد المنتظم والدوري لوحدات الحراسة. وبغية كفالة فعالية عمل الآلية، تنص المادة 10 من القانون رقم 12847/2013 على ضمان وصول الآلية الوطنية وأعضائها، دون إذن مسبق، إلى جميع المعلومات والسجلات المتصلة برقم الشخص المحروم من الحرية وهويته، وشروط احتجازه والمعاملة التي يتلقاها، فضل اً عن استقلالية المواقف والآراء المعتمدة في ممارستها لمهامها؛ وإمكانية مقابلة الأشخاص المحرومين من الحرية أو أي شخص آخر من شأنه أن يقدم معلومات ذات صلة، في إطار الخصوصية الكاملة وبدون أي شهود، في مكان يكفل الأمن والسرية اللازمة، وحرية اختيار أماكن زيارة الأشخاص الذين يتوخى مقابلتهم. كذلك يكفل القانون حق الآلية في الاستعانة بخبراء رسميين، ويجوز الاستناد إلى تقاريرها كأدلة في الإجراءات القضائية.

22 - إضافة إلى ذلك، وبغية توسيع نطاق الشفافية التي تنطوي عليه أعمال اللجنة الوطنية، قرر المشرع البرازيلي وجوب نشر المعلومات التي تحصل عليها الآلية الوطنية في سياق الزيارات التي تجريها، وفق اً لأحكام قانون الوصول إلى المعلومات (القانون رقم 12527 المؤرخ 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2011). وينص التدبير على جواز وصول أي مواطن إلى تقارير الآلية والمساهمة في النقاش الذي يجريه المجتمع البرازيلي بشأن منع التعذيب ومكافحته.

23 - وإضافة إلى إنشاء الآلية الوطنية لمنع التعذيب ومكافحته، كفل محتوى القانون الجديد إنشاء النظام الوطني لمنع التعذيب ومكافحته، الذي سوف يعمل على دعم الأجهزة والكيانات العامة والخاصة ذات المهام القانونية أو النظامية لرصد المؤسسات والوحدات التي يتواجد فيها الأشخاص المحرومون من الحرية، والإشراف على تلك المؤسسات والوحدات ومراقبتها، أو الترويج للدفاع عن حقوق ومصالح أولئك الأشخاص.

24 - كذلك، ينص القانون رقم 2847/2013 على أن يكون النظام الوطني لمنع التعذيب ومكافحته مكون اً من اللجنة الوطنية لمنع التعذيب ومكافحته في البرازيل، ومن الآلية الوطنية لمنع التعذيب ومكافحته، والمجلس الوطني للسياسة الجنائية والإصلاحية وجهاز وزارة العدل المسؤول عن النظام الإصلاحي الوطني، وأن ينطوي أيض اً على الأجهزة والكيانات والسلطات العاملة على المستويين الوطني أو الإقليمي. وفي إطار النظام الوطني، لوحظ بالتالي انسجام بين متطلبات الاستقلالية والفعالية والكفاءة والتعاون بين مختلف المؤسسات الوطنية ذات الاختصاص والمهام المتصلة بهذا الموضوع.

25 - كذلك، حدد القانون الجديد مفهوم الأشخاص المحرومين من الحرية على أنهم كل من يُرغم على العيش في أماكن عامة أو خاصة، بأمر من السلطة القضائية أو الإدارية، دون أن يتسنى الخروج منها رغم اً بإرادتهم، بما في ذلك أماكن الحبس الطويل الأجل، ومراكز الاحتجاز، والمؤسسات العقابية، ومستشفيات الأمراض العقلية، ودور الحراسة، ومؤسسات التربية الاجتماعية للمراهقين الذين هم في نزاع مع القانون ومراكز الاحتجاز التأديبي في السياق العسكري، فضل اً عن المؤسسات ذات الصلة التي تشرف عليها الهيئات المصنفة في المادة 61 من القانون رقم 7210 المؤرخ 11 تموز/ يوليه 1984.

26 - ويشمل التعريف الجديد مراكز الحرمان من الحرية، أي اً كان شكل الاحتجاز، أو الحبس، أو الاحتواء أو الحراسة في مؤسسة عامة أو خاصة خاضعة للرقابة أو الإشراف، فضل اً عن الوحدات العامة أو الخاصة للحبس والإيواء والعلاج. ويتبع توسيع مفهوم الحرمان من الحرية المباد ئ التوجيهية ذات الصلة بالموضوع ويشمل فضاءات جديدة يكون للسلطة العامة فيها وجود مباشر، مع التركيز على منع التعذيب.

27 - وإضافة إلى اللجنة الوطنية لمنع التعذيب ومكافحته في البرازيل والآلية الوطنية لمنع التعذيب ومكافحته، والإدارة الوطنية لشؤون الإصلاحيات والمجلس الوطني للسياسة الجنائية والإصلاحية، يعمل التشريع الجديد على تعزيز مشاركة اللجان والآليات الإقليمية وسائر الهيئات والكيانات التابعة للمنظومة الوطنية. وفي هذا الإطار، تكون الولايات مسؤولة أمام النظام الوطني لمنع التعذيب ومكافحته وتكون أيض اً مؤهلة لتلقي تحويلات الموارد من أمانة حقوق الإنسان في رئاسة الجمهورية للنهوض بسياسات منع التعذيب ومكافحته. وتكون هذه العلاقة أساسية في صياغة السياسات العامة، حيث إ نها تساهم، من ناحية، في ضمان وجود مبادئ توجيهية تنظم إجراءات منع التعذيب ومكافحته في البلد، ومن جهة أخرى ضمان تزويد الولايات ومنطقة العاصمة بما يلزم من موارد ف ي درالية لتجهيز لجانها/آلياتها ( ) بمشاركة اجتماعية، واستقلالية إدارية ومالية، وفق اً لأحكام القانون رقم 12847. ومن منطلق وقائي وتكميلي، ينص القانون في إطار الوحدات الف ي درالية التي لم تبادر بعد إلى إنشاء آليات خاصة بها، أو تلك التي تكون آلياتها عاجزة عن العمل و/أو يخضع عملها لقيود، على أن تتصرف الآلية الوطنية لمنع التعذيب ومكافحته على نحو مستقل ومباشر.

28 - وعلى وجه التحديد، وبغية ضمان أداء اللجنة الوطنية لمنع التعذيب ومكافحته والآلية الوطنية لمنع التعذيب ومكافحته، وضعت رئاسة الجمهورية مسودة مشروع القانون المتعلق بإنشاء مناصب في إطار الإدارة العامة للنظام الوطني لمنع التعذيب ومكافحته. وفي هذا السياق، يكفل القانون رقم 12857 المؤرخ 2 أيلول/سبتمبر 2013 ( ) ما يلزم من موارد لازمة لتشغيل الآلية الوطنية وسداد أتعاب أعضاء الجهاز ا ل‍ 11.

29 - وبغية تنظيم القانون رقم 12847/2013 ووضع مبادئ توجيهية تتعلق بتشكيل اللجنة الوطنية لمنع التعذيب ومكافحته وأداء تلك اللجنة، وقع رئيس الجمهورية على المرسوم رقم 8154 المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 2013، وذلك في احتفال رسمي جرى خلال انعقاد المنتدى العالمي لحقوق الإنسان (أنظر المرفق الثاني). وقد نص المرسوم المذكور على أن تكون اللجنة الوطنية لمنع التعذيب ومكافحته مكونة من أحد عشر خبير اً تختارهم اللجنة الوطنية لمنع التعذيب ومكافحته ويسميهم رئيس الجمهورية لولاية من ثلاث سنوات، مع جواز تجديد ولايتهم. وسوف يسعى قرار أعضاء الآلية الوطنية لمنع التعذيب ومكافحته إلى تمثيل التنوع العرقي والإثني والجنساني والديني، بالانسجام الكامل مع ما هو منصوص عليه في البروتوكول الاختياري.

30 - وأخيرا ً ، يجدر التنويه بنشر وثيقة الدعوة رقم 1 المؤرخة 30 كانون الثاني/يناير 2014، التي تم من خلالها دعوة بموجبها مجالس الفنيين على المستوى الوطني ومستوى منظمات المجتمع المدني إلى المشاركة العامة في تشكيل اللجنة الوطنية لمنع التعذيب ومكافحته خلال فترة السنتين 2014 - 2015 (انظر المرفق الثالث). وتبين الوثيقة المذكورة التزام الدولة البرازيلية بشفافية عملية بناء اللجنة الوطنية لمنع التعذيب ومكافحته، فضل اً عن استقلالية عملها وموقعها.

31 - من هنا، يرسي القانون رقم 12847 أحد أوجه التقدم الهام على طريق بناء سياسة عامة للدولة، حيث يركز على مواجهة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تجري في إطار ممارسة عمل مؤسسات الحرمان من الحرية. وقد توصلت الدولة البرازيلية، من خلال إنشاء النظام الوطني المذكور، إلى تعزيز تكوين شبكة من الجهات الفاعلة على المستويين الوطني والمحلي تساهم في وضع إجراءات لمنع التعذيب ومكافحته، وانطلاق اً من تلك الشبكة، تعزيز تبادل أفضل الممارسات، وتنظيم التدابير من أجل تنفيذ التوصيات الصادرة عن الآلية الوطنية لمنع التعذيب ومكافحته، ومبادرة، في جملة إجراءات تتخذ انطلاق اً من تلك الشبكة، إلى التفاوض بشأن إيجاد حلول للمسائل التي تطرحها المنظمات الدولية فيما يتعلق بالحرمان من الحرية.

باء - التدابير الإضافية لمنع التعذيب في البرازيل

32 - تعكف الدولة البرازيلية منذ عام 2006، بواسطة أمانة حقوق الإنسان التابعة لرئاسة الجمهورية، على تطوير خطة الإجراءات المتكاملة لمنع التعذيب ومكافحته ( ) .

33 - وتمثل هذه الخطة اقتراح اً وضعته الحكومة الف ي درالية ونشرته ما يجعله غير ملزم بصورة تلقائية للوحدات التابعة للاتحاد. لذا، فاوضت الحكومة الف ي درالية الولايات ومنطقة العاصمة على انضمامها للخطة إلى نحو يجعل ممثلي السلطة التنفيذية الإقليمية والسلطة القضائية الإقليمية والنيابة العامة الإقليمية والسلطة التشريعية الإقليمية تلتزم باعتماد تدابير للنظر في الإجراءات الواردة في الخطة.

34 - وبوجه خاص، تلتزم الحكومات الإقليمية بإنشاء وتنفيذ لجان وآليات لمنع التعذيب ومكافحته. وعلى مدى السنين، وقعت 18 وحدة تابعة للاتحاد على شروط الانضمام إلى الخطة ( ) ، فيما بادرت 16 وحدة إلى إنشاء لجان إقليمية ( ) و5 وحدات أخرى إلى إنشاء آليات إقليمية ( ) .

35 - وإزاء انضمام الولايات للخطة المذكورة، تكون الحكومة الف ي درالية مسؤولة عن دعم وتنسيق الإجراءات المشتركة لمنع التعذيب ومكافحته، من قبيل إجراء دورات تدريبية بشأن: (أ) رصد أماكن الحرمان من الحرية؛ (ب) الأدلة الشرعية في حالات التعذيب؛ (ج) عمل هيئات إنفاذ القانون في مجال مكافحة التعذيب.

36 - وفي سبيل تعميم إجراءات مكافحة التعذيب، والتشجيع على إنشاء اللجان وتحفيز تبادل الخبرات، نفذت أمانة حقوق الإنسان التابع لرئاسة الجمهورية أيض اً في الآونة الأخيرة ما يلي من أنشطة:

(أ) الحلقة الدراسية المتعلقة بالتعذيب التي أجريت في العام 2010، بالتعاون مع مجموعة الولايات المعنية بالسلام وحقوق الإنسان في جامعة برازيليا. وقد استهدفت الحلقة الدراسية الموظفين العاملين في الميادين المتصلة بمنع التعذيب ومكافحته، سواء انتموا إلى ميادين العمل الحكومي أم لم ينتموا إليه، وهم: القضاة، وأفراد النيابة العامة، والمفوضون، وأمناء المظالم، وخبراء الطب القانوني، والخبراء الجنائيون وممثلو كيانات حقوق الإنسان وممثلو المجتمع المدني المنظم والمعني بمنع التعذيب ومكافحته. وقد أطلقت أمانة حقوق الإنسان خلال تلك المناسبة، بالتعاون مع لجنة العفو التابعة لوزارة العدل، حملة إعلامية بعنوان " التعذيب جريمة " . وقد تم خلال الحملة إصدار 000 600 كراس إعلامي ولافتة وملصق تحت الشعارات التالية: " التعذيب جريمة " ؛ و " التعذيب جريمة ضد الإنسانية " ؛ و " التعذيب جريمة لا يمكن تبريرها " و " التعذيب جريمة لا يمكن أن تظل دون عقاب " ؛

( ب) اللقاء الإقليمي الأول للجان الإقليمية لمكافحة التعذيب - المنطقة الشمالية الشرقية وآكري في حزيران/ يونيه 2010، الذي عُقد على مدى ثلاثة أيام في مدينة تليسينا في ولاية بياوي. وقد شارك في اللقاء ممثلون عن اللجان الإقليمية لمكافحة التعذيب، الحكومي منها وغير الحكومي. وقد تداولت اللجان الإقليمية سياسات مكافحة التعذيب على المستويين الف ي درالي والإقليمي. وتم خلال المناسبة مناقشة الخطة الوطنية الثالثة لحقوق الإنسان، وخطة الإجراءات المتكاملة لمنع التعذيب ومكافحته. كذلك، تسنى لممثلي اللجان تبادل خبراتهم وبناء أهداف ذات أولوية لتوجيه عمل لجانهم في الفترة الممتدة من آب/أغسطس 2010 إلى آب /أغسطس 2011. وقد عُقد اللقاء الوطني الأول للجان الإقليمية لمكافحة التعذيب في تشرين الثاني/أكتوبر 2010 في برازيليا، وتمثل هدفه الرئيسي في تبادل المعلومات والتجارب بشأن الممارسات المتعلقة بمكافحة التعذيب في مختلف الولايات، وهي ممارسات موجودة على مستويات استثنائية من تنفيذ خطة الإجراءات المتكاملة ؛

( ج) اللقاء الوطني الأول لمكافحة التعذيب والآليات الوطنية لمنع التعذيب ومكافحته الذ ي عُقد يومي 9 و 10 أيار/مايو 2013 وشارك فيه 120 شخص اً من الولايات التالية: آكري، ألاغواس، أمابا، باهيا، سييارا، إيسبيريتو سانتو، غوياس، مارانهاو، ماتو غروسو، بارا، بارانا، باراييبا، بيرنامبوكو، بياوي، ريو دي جانيرو، ريو غراندي دو نورتي، ريو غراندي دو سول، روندونيا، سانتا كاتارينا، ساو باولو وتوكانتينس. ولم يقتصر هذا الحدث الذي ضم المؤسسات والعاملين والجهات الفاعلة المعنية بالسياسة المحلية والوطنية على تبادل التجارب، بل شمل أيض اً بصورة رئيسية وضع مبادئ توجيهية لتقييم تطور السياسات انطلاق اً من المحاور التالية: ‘1‘ الإجراءات المتخذة في إطار المجتمعات المحلية؛ ‘2‘ الشفافية والرقابة الاجتماعية؛ ‘3‘ رصد الشكاوى؛ ‘ 4 ‘ تفتيش أماكن الحرمان من الحرية. وقد تم في هذا الإطار التداول بشأن المواضيع التالية: ‘ 1 ‘ منع التعذيب ومكافحته في البرازيل؛ ‘ 2 ‘ النظام الوطني لمنع التعذيب ومكافحته؛ ‘ 3 ‘ التقارير وأهمية البيانات؛ ‘ 4 ‘ أماكن الاحتجاز من الحرية،

انطلاق اً من خصوصياتها واستراتيجياتها؛ وأخير اً (5) حركة البلاغات: الطلبات، والصياغة، والتوجيهات وإجراءات الرصد ( ) ؛

( د) عقد حلقة دراسية بعنوان " حماية البرازيليين من التعذيب " بالتعاون بين أمانة حقوق الإنسان في رئاسة الجمهورية ومحكمة العدل لولاية روندونيا والنيابة العامة لولاية روندونيا، في مدينة بورتوفيليو الواقعة في هذه الولاية. وقد عقدت الحلقة الدراسية يومي 11 و12 نيسان/أبريل 2013 في مقر محكمة العدل لولاية روندونيا. وشارك 107 أشخاص في مختلف أنشطة الحلقة المقترحة (5 محاضرات و2 حلقتي عمل). كما تم تنظيم الحدث نفسه في مدينة بورتو أليغري من ولاية ريو غاندي دو سول بدعم من النيابة العامة للولاية يومي 1 و2 تموز/ يوليه 2013. وقد شارك في هذا الحدث نحو 40 شخص اً توزعوا على العاملين في مجال إنفاذ القانون وممثلي المجتمع المدني.

37 - فضلا ً عن ذلك، تساهم أمانة حقوق الإنسان لدى رئاسة الجمهورية، بواسطة اللافتات، في تعميم مبدأ حظر التعذيب من خلال حملة " التعذيب جريمة ضد الإنسانية - الأمس، اليوم، ودائما " ، وهي حملة جُددت في آب/أغسطس 2013. وقد بادرت الأمانة، في سياق الترويج لهذه الحملة، إلى إرسال لافتات إلى الأمانات الإقليمية المسؤولة عن موضوع حقوق الإنسان لتوزيعها على أماكن الحرمان من الحرية ( ) . وقد تم إرسال اللافتات أيض اً إلى لجان حقوق الإنسان التابعة لنقابة محامي البر ازيل في الولايات، وإلى المراكز المعنية بالطفولة والمراهقة في الولايات، واللجان والآليات الإقليمية المعنية بمكافحة التعذيب، فضل اً عن المجالس الإقليمية لحقوق الإنسان.

38 - و فيما يتعلق بإنشاء أنظمة لتقديم الشكاوى، يجدر التنويه ببيانات " خدمة حقوق الإنسان (أطلب الرقم 100) " ، وهي خدمة تنسقها المديرية الوطنية لأمين المظالم الوطني لحقوق الإنسان التابعة لأمانة حقوق الإنسان لدى رئاسة الجمهورية، وفق اً لما هو مشار في التقرير الأول الذي أرسلته دولة البرازيل إلى اللجنة الفرعية ( ) . واعتبار اً من 1 آذار/ مارس 2013، أنشأت المديرية الوطنية لأمين المظالم الوطني نموذج اً جديد اً في إطار خدمة " أطلب الرقم 100 " ، أسفر عن كفاءة بالغة في تسجيل الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الشكاوى المتعلقة بالتعذيب في حالات وأماكن الحرمان من الحرية (وهي بلاغات يتم لاحق اً توجيهها إلى الأجهزة المختصة). والمكالمات الهاتفية التي تتم في إطار خدمة " أطلب الرقم 100 " تتم بالمجان، وهي تعمل على مدار الساعة ولا يحتاج مقدمو البلاغات إلى التعريف عن أنفسهم. وفي الفترة الممتدة من 1 آذار/مارس 2013 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2013، تلقت المديرية الوطنية لأمين المظالم الوطني 1525 شكوى بشأن حالات التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في إطار النموذج الجديد لرعاية الشأن العام، وفق اً لما هو مبين في الجدول التالي:

البلاغات المتعلقة بالتعذيب وسواه من ضروب المعاملة أو العقوبة الوحشية أو اللاإنسانية أو المهينة 1 آذار/مارس إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2013

الوحدة الف ي درالية

المجموع

النسبة المئوية

آكري

٦

0.39 في المائة

ألاغواش

٩

0.59 في المائة

الأمازون

٣٥

2.30 في المائة

أمابا

٥

0.33 في المائة

باهيا

٦٦

4.33 في المائة

سيارا

٦٦

4.33 في المائة

منطقة العاصمة

٥٥

3.61 في المائة

إسبيلتو سانتو

٦٧

4.39 في المائة

غوياس

٦٤

4.20 في المائة

مارانياو

٢٢

1.44 في المائة

ميناش غيرايش

١٧٧

11.61 في المائة

ماتو غروسو دو سول

٢٦

1.70 في المائة

ماتو غروسو

٤٧

3.08 في المائة

غير محدد

٢

0.13 في المائة

بارا

٤١

2.69 في المائة

باراييفا

٣٢

2.10 في المائة

بيرنامبوكو

٥٧

3.74 في المائة

بياوي

١٨

1.18 في المائة

بارانا

٨٩

5.84 في المائة

ريو دي جانيرو

١٤٩

9.77 في المائة

ريو غراندي دي نورتي

٥١

3.34 في المائة

روندونيا

١٣

0.85 في المائة

ريو غراندي دو سول

٦٥

4.26 في المائة

سانتا كاتارينا

٣٨

2.49 في المائة

سيرغيبي

٦

0.39 في المائة

ساو باولو

٣٠٥

20.00 في المائة

توكانتينس

١٤

0.92 في المائة

المجموع

525 1

100.00 في المائة

39 - ويتم توجيه تلك البلاغات إلى مختلف أجهزة الدولة البرازيلية واتخاذ إجراءات بشأنها، وإصدار أوامر توقيف على ضوئها، وهي بلاغات تتولى النيابة العامة إرسال معظمها إلى أمانات الأمن العام وإدارة النظام الإصلاحي في الولايات الف ي درالية ولاحق اً إلى السلطة القضائية. وقد تم في الفترة موضع البحث توجيه 686 2 بلاغ اً في إطار " أطلب الرقم 100 " إلى السلطات المختصة لمنع ممارسة التعذيب والحرمان من الحرية والمعاقبة عليها.

مؤسسات شبكة حقوق الإنسان

عدد الإحالات الموجهة

النيابة العامة

001 1

أمانة الأمن العام/أمانة إدارة الإصلاحيات

731

السلطة القضائية

478

مكتب المدعي العام

338

مديرية أمناء المظالم

61

أمانتا الولايات/البلديات

34

دوائر الأمن العام

14

كيانات أخرى

11

أجهزة السلطة التنفيذية الف ي درالية

9

أمانة حقوق الإنسان لدى رئاسة الجمهورية

3

مجلس الأمناء

2

مؤسسات شبكات حقوق الإنسان

2

دوائر خدمات المساعدة الاجتماعية

2

المجموع

686 2

40 - وتتعلق إحدى التوصيات الصادرة عن اللجنة الفرعية بإنشاء سجل وطني موحد لحالات التعذيب قادر على تسهيل متابعة الإجراءات والأحكام القضائية بشأن هذه الجريمة. وتتمثل إحدى الغايات الرئيسية للدولة البرازيلية في جمع بيانات موثوقة بشأن هذه الإجراءات.

41 - لذا، تم نشر القانون رقم 12681 المؤرخ 4 تموز/ يوليه 2012 الذي كان في أساس تنفيذ الشبكة الوطنية لمعلومات الأمن العام، التابع لوزارة العدل، والتي تتمثل مهمته في توليد بيانات إحصائية محدثة بشأن الحالة الفعلية للأمن العام ورصد تلك البيانات، حيث يشكل هذا النظام عنصر اً أساسي اً يمكّن أجهزة الاستخبار والتخطيط التابعة للدولة من وضع خطط ملموسة لمكافحة الإجرام، وتوجيه الاستثمارات للقطاعات الاستراتيجية وتعزيز عملية توجيه الموارد البشرية حسب الأصول في المناطق والميادين والقطاعات التي هي بأمس الحاجة إلى تلك الموارد.

42 - وتشكل الشبكة الوطنية لمعلومات الأمن العام أداة قادرة على جمع البيانات بشأن الجرائم المبلّغ عنها من جانب المواطنين الذين وقعوا ضحية جرائم من أي نوع كانت، وتزويدهم بخدمات الرعاية اللازمة - المعروفة باسم " بلِّغ " - فضل اً عن خدمات أمناء المظالم والقضاة المحليين. ويجدر التنويه بأن جميع الولايات ومنطقة العاصمة قد انضمت إلى الشبكة الوطنية لمعلومات الأمن العام، مما سهل عملية جمع البيانات الجنائية وتحليلها على كامل الإقليم الوطني.

43 - وقد تم حالي اً نشر المرسوم الرئاسي الذي ينظم أداء الشبكة المذكورة وعضويتها، بحيث لم يتبق سوى استكمال انتخاب أعضائها ووضع نظامها الداخلي لتدخل بالكامل حيز النفاذ.

44 - و فيما يتعلق بمعاقبة الأشخاص على ارتكاب جريمة التعذيب، تقر الدولة البرازيلية بأن ثمة اتجاه اً نحو إصدار الاتهامات بشأن أنماط جنائية أقل خطورة، لكنها تشير إلى وجود 218 شخص اً مسجونا ً ( ) . لارتكابهم جرائم منصوص اً عليها في القانون رقم 9455/1997، وهم 146 رجل اً و54 امرأة، وفق اً لبيانات النظام المعلوماتي للإصلاحيات لشهر حزيران/ يونيه 2012.

45 - أما فيما يتعلق بمسألة حماية الضحايا والشهود المعرضين للتهديد، يتم ذلك عن طريق أمانة حقوق الإنسان التابعة لرئاسة الجمهورية، استناد اً إلى القانون رقم 9807/1999 الذي أنشأ البرنامج الف ي درالي لمساعدة الضحايا والشهود المعرضين للتهديد.

46 - ويتولى عملية قبول الطلبات مجلس مكون من أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة (المناظرة لمكتب المدعي العام) والهيئات العامة أو الخاصة المعنية بالأمن العام والدفاع عن حقوق الإنسان.

47 - وتختلف أشكال المساعدة باختلاف خطورة الحالة، وهذا يشمل:

(أ) أمن مكان الإقامة، بما في ذلك مراقبة الاتصالات؛

(ب) توفير المواكبة والأمن للتحركات داخل مكان الإقامة، بما في ذلك لأغراض العمل أو لتقديم الشهادات؛

(ج) الانتقال من مكان الإقامة أو السكن المؤقت إلى مكان ملائم للحماية؛

(د) التكتم على الهوية أو الصورة أو البيانات الشخصية؛

( ) تقديم المساعدة المالية شهري اً لسداد النفقات اللازمة لإعالة الفرد أو أسرته، في حال تعذر أداء الشخص المحمي لعمل منتظم أو عدم وجود أي مصدر للدخل؛

(و) تعليق النشاط الوظيفي مؤقتا ً ، دون المساس بالمرتبات أو الامتيازات الخاصة بالشخص المعني سواء كان موظف اً عام اً أو عسكريا ً ؛

(ز) توفير الدعم والمساعدة الاجتماعية والطبية والنفسية؛

(ح) تأمين السرية فيما يتعلق بإجراءات الحماية المقدمة؛ ودعم الجهاز المنفذ للبرنامج امتثال اً للالتزامات المدنية والإدارية التي يتطلبها مثول الشخص؛

(ط) في الحالات الاستثنائية، وفي ضوء ما ينطوي عليه الفعل القسري أو التهديد من خصائص وخطورة، يجوز للقاضي إجراء تغيير كامل لاسم الشخص المعرض للتهديد، وهذا يشمل اسم زوجه ووالديه وأولاده والأشخاص الذين يعيلهم ويقيمون معه في العادة.

48 - وفق اً لبيانات عام 2012، استهدف البرنامج المذكور ما يزيد على 700 شخص.

ثالثا ً- النظام الإصلاحي

49 - تقدم الدولة البرازيلية في هذا الفرع معلومات عن التدابير المتخذة لتحسين النظام الإصلاحي البرازيلي في ضوء الملاحظات الصادرة عن اللجنة الفرعية في رسالتها. ويبدأ النص بضرورة التغلب على مشكلة اكتظاظ السجون، مع إعادة التأكيد على أن الدولة تعتبر مشكلة عدم كفاية المرافق الإصلاحية إحدى أولوياتها.

50 - تندرج المعلومات الواردة في الأجزاء التالية في إطار الإجابة على الأسئلة التي طرحتها اللجنة الفرعية فيما يتعلق بما يلي:

(أ) تنفيذ الخطة التوجيهية لتحسين نظام السجون؛

(ب) الظروف المادية والأسس المعمارية للمؤسسات الإصلاحية؛

(ج) نظام الإبلاغ والتحقيق؛

(د) أصل المجالس المجتمعية وأداؤها؛

( ) نظام التدابير الأمنية القصوى ومواجهة الجريمة المنظمة؛

(و) الشؤون الصحية في إطار النظام الإصلاحي؛

(ز) تأهيل العاملين في الخدمة العامة وتدريبهم وسداد أجورهم.

51 - وأخيرا ً ، تقدم الدولة معلومات عن المسائل الهامة المتعلقة بالتوصيات الواردة في التقرير الأول، رغم أنه تم التطرق إلى تلك المسائل في آخر رسالة موجهة من اللجنة الفرعية، وهي: (أ) التدابير البديلة للحبس؛ (ب) الوصول إلى العدالة وأمانة المظالم؛ (ج) الأدلة الجنائية؛ (د) النظام المعلوماتي والمؤشرات.

ألف - خطة تحسين النظام الإصلاحي

52 - تقر الحكومة الف ي درالية بأن عدم كفاية المرافق الإصلاحية يشكل أحد أهم التحديات التي تواجه تنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى إعادة إدماج الأشخاص المحرومين من الحرية في المجتمع وضمان حقوقهم. وبغية تحسين ظروف المؤسسات العقابية في عموم أنحاء البلد، بادرت الحكومة الف ي درالية، عن طريق وزارة العدل، إلى إطلاق البرنامج الوطني لدعم النظام الإصلاحي، وذلك بموجب المرسوم رقم 522 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 (المرفق الرابع). وتنفيذ اً للبرنامج المذكور، تم تخصيص ميزانية قدرها 100 1 مليون، لغاية نهاية عام 2014.

53 - وللبرنامج جملة أغراض من بينها: حل مشكلة النقص في المؤسسات الإصلاحية المخصصة للإناث وخفض عدد السجناء في أقسام الشرطة بتحويلهم إلى الوحدات الجنائية ذات الهيكل المعماري القادر على تنفيذ الأمر القضائي ذي الصلة تنفيذ اً دقيقا ً . ويجري إيجاد أماكن جديدة عن طريق توسيع ما هو قائم من وحدات إصلاحية مخصصة للسجناء الاحتياطيين من الذكور، سواء عن طريق الحد من الوحدات الإصلاحية المخصصة للسجينات الاحتياطيات والأحكام الصادرة بحق الإناث.

54 - واعتبار اً من تاريخ نشر القرار رقم 9/2011 الصادر عن المجلس الوطني للسياسة الجنائية والإصلاحية، وانسجام اً مع البرنامج الوطني، بادرت المديرية الوطنية للإصلاحيات التابعة لوزارة العدل إلى وضع ستة مشاريع رائدة لتشييد ست منشآت إصلاحية، ثلاث منها للإناث وثلاث للذكور، بغية تيسير مواءمة الوحدات الف ي درالية مع المبادئ التوجيهية الأساسية الجديدة للهيكل المعماري للمؤسسات الإصلاحية والمؤسسات الجزائية وبما يتواءم ومختلف الظروف المناخية الموجودة في البرازيل.

55 - ورغم أنه تم في إطار المرسوم 522/2011 التوقيع بين عامي 2011 و2013 على 96 عقد لتخصيص موارد ل‍ 25 وحدة ف ي درالية، بغية تشييد 96 مؤسسة إصلاحية تتلاءم والمبادئ التوجيهية الجديدة المتعلقة بالهيكل المعماري للمؤسسات الإصلاحية، وزّعت على 21 مؤسسة للإناث و75 للذكور. وسوف يتم إيجاد ما يقرب من 700 44 حيز جديد ( 870 7 للإناث و 830 36 للذكور) في إطار النظام الوطني البرازيلي في نهاية العام 2014.

56 - وإضافة إلى الإجراءات الآنفة الذكر، تشجع وزارة العدل كل وحدة ف ي درالية تابعة للاتحاد على وضع تخطيط دوري لتشييد الأماكن، بهدف رئيسي يتمثل في خفض النقص في المؤسسات الإصلاحية، ما يشكل هدف اً استراتيجي اً يندرج في إطار الخطة التوجيهية لتحسين النظام الإصلاحي، التي سوف يجري الحديث عنها في الفرع 3 - 3.

باء - اتفاق التدابير المتعلقة بتحسين النظام الإصلاحي وحل مشكلة عدم كفاية المرافق الإصلاحية

57 - على أثر زيارة اللجنة الفرعية إلى البلد في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، بادرت أمانة حقوق الإنسان لدى رئاسة الجمهورية، بالاشتراك مع وزارة العدل وديوان رئاسة الجمهورية، ومجلس الشيوخ الف ي درالي، ومجلس النواب، والمجلس الوطني للعدالة، والمجلس الوطني للنيابة العامة، والمجلس الوطني لأمناء المظالم إلى تشكيل فريق عمل لمناقشة المسائل المتصلة بتنفيذ الإجراءات الجنائية، والوصول إلى العدالة وإدارة النظام الإصلاحي. وعلى أثر النقاش، وقعت الهيئات المذكورة في 23 تشرين الثاني/أكتوبر 2013 على اتفاق " تدابير تحسين النظام الإصلاحي وحل مشكلة عدم كفاية المرافق الإصلاحية " (المرفق الخامس) ( ) .

58 - وعلى نحو ما تشير إليه التسمية نفسها، لا يقتصر الاتفاق على زيادة عدد الوحدات الإصلاحية، بل يرمي إلى وضع مبادرات لإدخال تحسينات على ميادين الصحة والتعليم وإعادة الإدماج الاجتماعي في السجون. ويتمحور العمل في هذا المجال حول ثلاثة أهداف هي: (أ) تحديث نظام العدالة والوصول إليها؛ (ب) تحديث إدارة المرافق الإصلاحية وإضفاء الطابع المهني على الإجراءات الجنائية؛ (ج) الوصول بمشاريع إعادة الإدماج الاجتماعي للسجناء الحاليين والسابقين إلى المستوى الأمثل. ويجدر، في جملة الإجراءات المتفق عليها، التنويه بمسودة مشروع قانون يتعلق بالتفتيش اليدوي، واقتراح مسودة مشروع لضبط الثغرات الخطيرة في مجال النظام الإصلاحي، فضل اً عن اقتراح توحيد تقارير التفتيش، وهي إجراءات تصب في إطار السياسات التي اعتمدتها اللجنة في مجال منع التعذيب ومكافحته.

59 - ف فيما يتعلق بالتفتيش اليدوي، خلُصت الهيئات الحكومية إلى أنه لا يجوز الركون إلى إجراء التفتيش اليدوي إلا في حالات استثنائية يحول الوضع الصحي للزائر في إطارها أو سلامته البدنية دون خضوعه للتفتيش عن طريق أجهزة ميكانيكية أو إلكترونية محددة (كما في حالة النساء الحوامل أو الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة لتنظيم ضربات القلب) أو في حال الارتياب بحمل أو حيازة أجسام أو منتجات أو مواد محظور دخولها. وفي هذه الحالة، لا تكفي الأجهزة الميكانيكية أو الكهربائية الموجودة أو المعمول بها في المنشأة عادة للكشف عن وجود غرض محدد محظور أو غير مشروع، لأن قدرة تلك الأجهزة تقتصر على كشف الأجسام التي يمكن أن تستخدم كسلاح أو وسيلة من وسائل الاتصال. وفي حال رفض الزائر الخضوع للتفتيش اليدوي، يمكن أن تتم الزيارة داخل غرفة عازلة أو أي مكان مماثل يضمن للسجين الحق في الزيارة. وإضافة إلى تلك الفرضية، يمكن للزيارة أن تتم في الغرفة العازلة أو مكان مماثل في حال ظل الارتياب قائم اً بعد إجراء التفتيش اليدوي ( ) .

60 - علاوة على ذلك، ورغم أهمية التفتيش اليدوي لأمن المؤسسات الجنائية، ينبغي أن يتم هذا الإجراء على الدوم انطلاق اً من احترام كرامة الإنسان، وبالتالي يجدر حظر التفتيش الذي يتم عن طريق تعرية الأشخاص باعتباره يشكل إهانة للكرامة الإنسانية وخرق اً لها وتعدي اً عليها ( ) . وتعكف لجنة الدستور والعدالة والمواطنة التابعة لمجلس الشيوخ الف ي درالي حالي اً على تحليل مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 480/2013 الذي يضيف مواد إلى قانون تنفيذ الإجراءات الجنائية على نحو يحول دون ممارسة التفتيش المهين في جميع الوحدات الإصلاحية في البرازيل. وينص مشروع القانون على أن التفتيش اليدوي في الوحدات الإصلاحية يجب أن يقوم على احترام الكرامة الإنسانية، دون أي شكل من أشكال التعرية أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة؛ وينص على الحالات الاستثنائية التي يجوز في إطارها قبول إجراء التفتيش اليدوي.

61 - وتم أيض اً اقتراح مسودة مشروع قانون لتنظيم إجراءات تطبيق العقوبات التأديبية المتصلة بالانتهاكات الخطيرة. فوفق اً للتشريع المعمول به حاليا ً ، يتعين تقدير انتهاكات السلوك الانضباطي وفق اً للنظام المعمول به في كل وحدة من الوحدات الاتحادية. وقد اقترحت مسودة مشروع القانون تعديل المادة 59 من قانون الإجراءات الجنائية (القانون رقم 7210/84) بهدف كفالة مبدأ اعتراض السجين على المخالفات الخطيرة وإفساح المجال أمامه للدفاع عن نفسه.

62 - وأخيرا ً ، من الأهمية التنويه باقتراح توحيد تقارير السلطة التنفيذية ونظام العدالة. وثمة هيئات شتى ملزَمة بإجراء عمليات تفتيش منتظمة لأماكن الحرمان من الحرية. وتبسيط اً لعملية تبادل المعلومات بين المؤسسات، فضل اً عن تسهيل عملية توحيد قاعدة بيانات الهيئات، اقتُرح اعتماد نموذج موحد للإبلاغ. ويتسم التدبير أيض اً بالأهمية في تنفيذ النظام الوطني لمنع التعذيب ومكافحته الذي سوف يستفيد من تبادل المعلومات وإنشاء مصرف للبيانات ( ) .

63 - وقد شكل الاتفاق أحد الإنجازات الهامة التي حققها الفريق المؤسسي الذي خلُص في كانون الأول/ديسمبر عام 2012 إلى وضع " دفتر التدابير الرامية إلى تطوير خطة الإجراءات المتكاملة لتحسين النظام الإصلاحي " ، في إطار الأهداف التالية:

(أ) توسيع فرص الوصول إلى العدالة للأشخاص الخاضعين للنظام الإصلاحي على نحو يكفل ظروف اً كريمة لتنفيذ الإجراءات والتدابير الاحترازية، فضل اً عن إعمال حقوقهم بفعالية؛

(ب) مشاطرة مصارف البيانات والمعلومات المتعلقة بالنظام الإصلاحي لمختلف السلطات والهيئات وإدماج تلك المعلومات والبيانات، بما يتيح نطاق اً أوسع لمراقبة ظروف إنفاذ الإجراءات الجنائية ومهلها؛

(ج) بذل جهد مركز بغرض حل مشكلة عدم كفاية المرافق الإصلاحية، بما في ذلك الحث على اعتماد عقوبات وتدابير بديلة؛

(د) تحديث الإدارة الإصلاحية ونظام إنفاذ الإجراءات الجنائية وإضفاء الطابع المهني عليهما، بما يشمل استنباط واعتماد تكنولوجيات جديدة والبحث عن حلول ابتكارية؛

( ) تحسين نظام الخدمات القضائية ضمان اً لفعالية المحاكمات واستغراقها مدد اً معقولة؛

(و) توسيع وتحسين البرامج والمشاريع المتعلقة بإدماج السجناء والسجناء السابقين اجتماعيا ً ، فضل اً عن السياسات التي تساهم في وصول السجناء إلى خدمات التعليم والصحة وسوى ذلك من الحقوق الأساسية.

جيم - الخطة التوجيهية لتحسين النظام الإصلاحي

64 - طلبت اللجنة الفرعية إلى الدولة البرازيلية تقديم تقرير مفصل عن تنفيذ الخطة التوجيهية لتحسين النظام الإصلاحي. وقد وُضعت هذه الأداة التخطيطية، التي تجمع بين الحكومة الف ي درالية، ممثلة بوزارة العدل، والهيئات الإقليمية للإدارة الإصلاحية، في عام 2007، وانضم إليها جميع كيانات الاتحاد.

65 - وفي إطار المرحلة الأولى من تنفيذ الخطة التنفيذية، نشر المجلس الوطني للسياسة الجنائية والإصلاحية القرار رقم 1/2008 الذي يحدد معايير الإفراج عن موارد الصندوق الوطني للمرافق الجنائية (المرفق السادس). وينص القرار على أن الإفراج عن الموارد المالية للحكومة الف ي درالية مرهون بوضع خطط توجيهية من جانب الوحدات الف ي درالية، فضل اً عما يلازم ذلك من تنفيذ للجداول الزمنية للإجراءات المنصوص عليها في كل خطة من الخطط الإقليمية.

66 - واستناد اً إلى الخطة التوجيهية، وضعت كل ولاية اتحادية، بالتنسيق مع الحكومة الف ي درالية، مهل اً وأهداف اً محددة، ذات غايات محددة كمي اً وإمكانية للرصد، بغية كفالة ما يلي:

الغاية رقم

الهدف

الغاية 1

إنشاء هيئات داعمة لمرحلة ما بعد الخروج من السجن أو هيئات موازية لها.

الغاية 2

التشجيع على إنشاء مجالس مجتمعية.

الغاية 3

إنشاء مكتب أمين للمظالم يكون مستقل اً وذا ولاية خاصة به.

الغاية 4

إنشاء مكاتب للتحقيق ملحقة بالهيئة المسؤولة عن إدارة المرافق الجنائية.

الغاية 5

إنشاء مجالس تأديبية في المرافق الجنائية.

الغاية 6

إنشاء لجان تصنيف فنية في كل مرفق جنائي.

الغاية 7

وضع نظام داخلي للمرافق الجنائية.

الغاية 8

إنشاء قطاعات للمساعدة القانونية داخل كل مرفق جنائي وتوسيع تلك القطاعات.

الغاية 9

التشجيع على توسيع إدارات مكاتب أمناء المظالم بهدف إسداء الرعاية القانونية الكاملة للسجناء.

الغاية 10

التشجيع على توسيع نطاق استخدام العقوبات والتدابير البديلة للحبس.

الغاية 11

إنشاء وظائف خاصة بالعاملين الإصلاحيين ووضع خطة وظيفية بهذا الشأن.

الغاية 12

توسيع إطار العاملين في المرافق الجنائية.

الغاية 13

إنشاء مدرسة لإدارة المرافق الجنائية.

الغاية 14

الانضمام إلى المشاريع أو الاتفاقات الهادفة إلى إسداء الرعاية الصحية الكاملة للسجناء.

الغاية 15

الانضمام إلى مشاريع التعليم المدرسي، ومحو الأمية والتدريب المهني.

الغاية 16

إنشاء حيز وثائقي وتكوين محفوظات.

الغاية 17

تنفيذ هياكل عمل داخل المرافق الجنائية.

الغاية 18

الانضمام إلى مشاريع مساعدة أسر السجناء أو وضع مشاريع في هذا الصدد.

الغاية 19

تحديث بيانات نظام المعلومات الإصلاحية على نحو مستمر.

الغاية 20

تنفيذ أعمال تشييد وتوسيع وإصلاح بغية زيادة عدد أماكن السجناء.

الغاية 21

الاستثمار في المعدات وإعادة تجهيز المرافق الجنائية.

الغاية 22

المشاركة في المشاريع الرامية إلى إسداء المساعدة للسجينات والسجينات السابقات.

67 - وتشكل الخطة التوجيهية لتحسين النظام الإصلاحي، التي خضعت للتنقيح طوال عام 2012 ( ) ، أداة تهدف إلى توجيه أنشطة الوحدات الاتحادية. وهي تشكل في إطار النظام الإصلاحي أداة تخطيط تعود مسؤوليتها إلى مديرية السياسات الإصلاحية التابعة للإدارة الوطنية للنظام الإصلاحي. وتندرج الخطة في إطار مواضيع استراتيجية ثلاثة هي: نظام العدالة وتحديث الإدارة وإعادة الإدماج الاجتماعي.

68 - وقد أنشأت مديرية السياسات الإصلاحية في وزارة العدل لجنة معنية بالخطة التوجيهية مكونة من عاملين في الميادين ال تالية المستهدفة من الإدارة الوطنية للنظام الإصلاحي: خدمات أمناء المظالم، إسداء المساعدة في مجال الرعاية الصحية، إسداء المساعدة في مجال التعليم، الخدمات الهندسية، المساعدة القانونية، الرعاية، البدائل الجنائية، مدرسة الإدارة الإصلاحية، نظام المعلومات الإصلاحية، التجهيز، ورعاية النساء من السجينات والسجينات السابقات. ومن بين صلاحيات الفريق الفني للإدارة الوطنية للنظام الإصلاحي التابع لوزارة العدل حفز الهيئات الإقليمية للإدارة الإصلاحية على وضع إجراءات في مجال النظام الإصلاحي البرازيلي، وتخطيط تلك الإجراءات ورصدها ومتابعتها وتقييمها.

69 - وحيث إ ن أحد الأهداف الأساسية للخطة التوجيهية لتحسين النظام الإصلاحية يتمثل في إعادة هيكلة النموذج الحالي للنظام الإصلاحي البرازيلي بما يفضي إلى نظام أكثر إنسانية وأمان اً وتواؤم اً مع الشرعية والمعاملة الإنسانية للسجين، تتيح الخطة التوجيهية لتحسين النظام الإصلاحي وضع دراسة استقصائية كمية ونوعية تحدد الاحتياجات الرئيسية لكل منطقة من مناطق البرازيل. وانطلاق اً من تلك الدراسة، يمكن تحديد الإجراءات التي تتيح للإدارة الوطنية للإصلاحيات التابعة لوزارة العدل اتخاذ إجراءات تهدف إلى حل الصعوبات التي تواجهها الوحدات الاتحادية أو التقليل من تلك الصعوبات إلى أدنى حد ممكن ( ) ، فضلا ً عن استخدام الموارد الف ي درالية ونقلها على أمثل نحو.

70 - وتتمثل الأهداف الاستراتيجية للخطة التوجيهية فيما يلي:

الهدف الاستراتيجي

الإجراءات ذات الصلة

1- المساعدة القانونية

توسيع نطاق إسداء المساعدة القانونية للسجناء المؤقتين والمحكوم عليهم

2- البدائل الجنائية

تشجيع تطبيق عقوبات وتدابير بديلة للحبس، في سبيل التعاون من أجل الحد من اكتظاظ المرافق الجنائية، وتقليل احتمالات تكرار الجريمة والحؤول دون دخول الأشخاص الذين يرتكبون جرائم لا تنطوي على عدوانية واضحة إلى السجن/التشجيع على إنشاء وحدات ونماذج للبدائل الجنائية.

3- اللجنة الفنية للتصنيف

إنشاء لجان فنية للتصنيف في كل مرفق إصلاحي

4- المجالس المجتمعية

تعزيز المجالس المجتمعية في جميع مناطق الولاية والأقضية التابعة لمنطقة العاصمة التي تخضع المرافق الإصلاحية لولايتها.

5- الحد من النقص في السجون

توسيع عدد الأماكن في النظام الإصلاحي بهدف الحد من النقص في السجون

6- تقديم المعدات

تزويد النظام الإصلاحي بالمعدات والمركبات اللازمة.

7- أمين المظالم

إنشاء مناصب لأمين المظالم تكون ذات استقلالية واختصاص منفرد، بما يفضي إلى خلق قناة للتواصل بين المجتمع والأجهزة المسؤولة عن إدارة النظام الإصلاحي.

8- مدرسة الإدارة الإصلاحية

متابعة الإجراءات التي تقوم بها المدرسة بهدف تدريب العاملين في النظام الإصلاحي وتحسين كفاءاتهم.

9- نظام المعلومات الإصلاحية

تفعيل عملية إدماج نظام الإدارة الإصلاحية المحلية بالقاعدة الوطنية/تزويد الإدارة الوطنية للنظام الإصلاحي بالبيانات الإحصائية.

10- فنيو النظام الإصلاحي

إنشاء وتثبيت مناصب خاصة بفنيي النظام الإصلاحي/ التشجيع على تحقيق إجراءات عامة لاختيار المناصب.

11- أنشطة الرعاية

وضع الإجراءات المتعلقة بالجهات الراعية والهيئات المماثلة لها وتنفيذ تلك الإجراءات ومتابعتها.

12- إسداء خدمات الرعاية الصحية في نطاق النظام الإصلاحي

توسيع نطاق الخدمات الصحية المقدمة للسجين والمحتجز وفق اً للسياسة الصحية الوطنية المعمول بها في النظام الإصلاحي.

13- التعليم في إطار النظام الإصلاحي

رفع مؤشر محو الأمية وتوسيع نطاق القيد المدرسي للسجناء/إنشاء فضاءات أدبية وحيازة محفوظات بيبلوغرافية.

14- المساعدة في نطاق العمل والتخصص الفني

توسيع نطاق عرض الأيدي العاملة داخل السجون وخارجها ودورات التدريب المهني للسجناء.

15- مساعدة أسر السجناء

توفير المساعدة الاجتماعية لأسر السجناء والمحتجزين.

16- المرأة السجينة والخارجة من السجن

وضع وتنفيذ السياسة الإقليمية لضمان حقوق السجينة والخارجة من السجن.

دال - هيكل المرافق الجنائية

71 - ذكرت اللجنة الفرعية في رسالتها الموجهة إلى الدولة البرازيلية شواغر تتعلق بالظروف المادية للسجون، وطلبت نسخة من المبادئ التوجيهية الأساسية المتعلقة بهيكل المرافق الجنائية المعتمدة في البرازيل.

72 - ويجدر التوضيح مبدئي اً أن الحكومة الف ي درالية تعمل انطلاق اً من استراتيج ي تين للتعاون مع الوحدات التابعة للاتحاد: عرض مشاريع نموذجية وتحديد مباد ئ توجيهية لوضع المشاريع نفسها.

73 - وبغية وضع معالم لهيكل ذي جودة للمرافق الجنائية وتحسين ظروف تلك المرافق، أصدر المجلس الوطني للسياسة الجنائية والإصلاحية القرار رقم 9 المؤرخ 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 الذي يحدد المبادئ التوجيهية الأساسية لهيكل المرافق الجنائية، والذي أتى ثمرة تعاون بين الحكومة الف ي درالية والوحدات التابعة للاتحاد فيما يتعلق بمبادرات التشييد وتوسيع المرافق الجنائية أو إصلاحها (المرفق السابع).

74 - وتعكس المبادئ التوجيهية الجديدة عملية استعراض للقواعد السابقة جرت عامي 1994 و2005، وهي تهدف إلى تحسين المعايير من خلال العمل بالنموذج الجديد لتحديد المقاييس، ومعايير جديدة تتعلق بالتناسبية، ومفاهيم جديدة من قبيل إمكانية الوصول، وإمكانية اختراق الأرض، وصحة المناخ البيولوجي والأثر البيئي. وقد شكلت عملية صياغة تلك المبادئ التوجيهية الجديدة عمل اً ديمقراطي اً تم في إطاره النظر في الاقتراحات والتوصيات التي قدمها مختلف الهيئات الحكومية، فضل اً عن المجتمع المدني الذي تم استفتاؤه من خلال دراسة استقصائية عامة.

75 - ويُتوخى اللجوء إلى ذلك القرار بوصفه مرجع اً لجميع أعمال التشييد المتعلقة بالأغراض الجنائية في البلد. وتعمل المبادئ التوجيهية الأساسية المتعلقة بهيكل المرافق الجنائية على توجيه عملية تنفيذ البرنامج الوطني لدعم النظام الإصلاحي، على نحو يفضي إلى تشييد وحدات جديدة أو إصلاح الوحدات القديمة بموارد ف ي درالية واعتماد مقاييس كافية لأغراض توفير الأمن واحترام الكرامة الإنسانية ( ) .

76 - وتنطوي عملية عرض مشاريع نموذجية من هذا القبيل وصياغتها على قفزة نوعية هامة في السياسة الإصلاحية التامة. وتبين التجربة، فيما يتعلق بوجه خاص بنقص المعدات التقنية والوحدات التابعة للاتحاد، تحويل المسؤولية عن وضع المشاريع إلى القطاع الخاص. ويعود ذلك، في معظم الحالات، إلى أن المؤسسات العامة لا تملك المؤهلات الكافية لإعداد هذا النوع من المشاريع، كما أن مفهوم المنشآت لم يكن دائم اً يوضع انسجام اً مع الغايات والظروف المثلى لنظام إنفاذ الإجراءات الجنائية.

77 - ويجدر التنويه بأنه تم في 26 كانون الأول/ديسمبر 2013 نشر التدبير الاحتياطي رقم 630 الذي يتوخى تعديل القانون رقم 12462/2011 فيما يتعلق بالنظام التفاضلي للتعاقد مع القطاع الخاص في البرازيل. ويتيح التدبير الاحتياطي 630 التعاقد، عن طريق النظام التفاضلي للعقود العامة، بشأن أعمال وخدمات هندسية لتشييد مرافق جنائية ووحدات تابعة لنظام التربية الاجتماعية للقصر الموجودين في حالة نزاع مع القانون، وتوسيع شبكة تلك المرافق والوحدات وإصلاحها. ويتوخى هذا النظام مهل اً أقصر وإجراءات أبسط للتعاقد بشأن الأشغال والخدمات الهندسية. ويحتاج التدبير الاحتياطي إلى موافقة الكونغرس، وتعكف لجنة مشتركة من النواب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ حالي اً على النظر فيه.

هاء - هيئات الادعاء

78 - تشاطر الدولة البرازيلية نظرة اللجنة الفرعية أن وجود مكاتب مخصصة لأمين المظالم داخل النظام الإصلاحي وحسن سير عمل تلك المكاتب يشكلان خطوتين حاسمتين في مكافحة التعذيب والفساد. وفي هذا الصدد، تشجع الحكومة الف ي درالية، بواسطة المكتب الوطني لأمين المظالم التابع للنظام الإصلاحي، على إنشاء مكاتب إقليمية للدفاع عن الشعب تكون ذات استقلالية وظيفية.

79 - وتوصي الحكومة الف ي درالية الولايات التي تعمل على إنشاء مكاتب لأمناء المظالم على رصد سياسات العناية بالأشخاص المحرومين من الحرية. ويوجد حالي اً 15 مكتب إقليمي من هذا القبيل في إطار النظام الإصلاحي في البلد.

الولاية

مكتب أمين المظالم

آكري

مكتب أمين المظالم التابع لمعهد الإدارة الإصلاحية

ألاغواس

المكتب الإصلاحي لأمين المظالم التابع للأمانة التنفيذية لإعادة إدماج السجناء في المجتمع

الأمازون

مكتب أمين المظالم التابع للنظام الإصلاحي

باهيا

مكتب أمين المظالم التابع للهيئة العليا لمراقبة الشؤون الجنائية

غوياس

مكتب أمين المظالم التابع لوكالة غوياس لنظام السجون

ماتو غروسو

مكتب أمين المظالم التابع للنظام الإصلاحي

ميناس غيرايس

مكتب أمين المظالم التابع للنظام الإصلاحي في ميناس غيرايس

باراييبا

مكتب أمين المظالم التابع للنظام الإصلاحي

بارانا

مكتب أمين المظالم التابع للنظام الإصلاحي

بيرينامبوكو

مكتب أمين المظالم التابع للأمانة التنفيذية لإعادة الإدماج في المجتمع

بياوي

مكتب أمين المظالم التابع للنظام الإصلاحي

ريو دي جانيرو

مكتب أمين المظالم التابع لأمانة الولاية المعنية بالإدارة الإصلاحية

ريو غراندي دو نورتي

مكتب أمين المظالم التابع ل لمواطنين والنظام الإصلاحي

روندونيا

مكتب أمين المظالم المعني بالمواطن التابع للنظام الإصلاحي

ساو باولو

مكتب أمين المظالم التابع لأمانة الإدارة الإصلاحية

80 - وإضافة إلى التشجيع على إنشاء مكاتب إقليمية لأمناء المظالم، توفر الحكومة الف ي درالية موارد مالية لتجهيز تلك المكاتب. وفي هذا السياق، تم تحويل 000 280 ريال (زهاء 000 120 دولار من دولارات الولايات المتحدة) لحيازة معدات لمكاتب أمناء المظالم في 11 ولاية ( ) .

81 - وتعمل مكاتب أمناء المظالم على جمع الطلبات واستلامها وتحويلها ورصدها، حيث تندرج مهام التحقيق في إطار مسؤوليات أقسام الشرطة والنيابة العامة والادعاء العام. وتشكل مكاتب أمناء المظالم قنوات مميزة لجمع طلبات الأشخاص المحرومين من الحرية ولرصد الأحكام الصادرة عن السلطات المختصة في هذا المجال.

82 - كذلك، تكون مكاتب التحقيق الإقليمية التابعة للنظام الإصلاحي، ومكاتب التحقيق التابعة لنظام الأمن العام (مكتب ادعاء الشرطة) مستعدة أيض اً لتلقي الشكاوى ورفع الدعاوى الإدارية التأديبية بهدف التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ومعاقبة المسؤولين عنها.

83 - وتضطلع إدارة رصد النظام الإصلاحي وتدابير التربية الاجتماعية والتحقيق فيها، التابعة للمجلس الوطني للعدالة والمنشأة في عام 2009 بموجب القانون رقم 12106، بمهام جدية في هذا المجال. ويهدف عمل هذه الإدارة إلى رصد تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة عن المجلس الوطني للعدالة بشأن الحبس الاحتياطي والنهائي، والتدبير الأمني واحتجاز المراهقين، والتحقيق في إجراءات التنفيذ تلك، فضل اً عن رصد الاختلالات التي يتم الكشف عنها في إطار النظام الإصلاحي وفي نظام تنفيذ تدابير التربية الاجتماعية، واقتراح حلول في هذا الصدد.

84 - و فيما يتعلق بتعزيز آليات مراقبة نظام الأمن العام، والتي تندرج أيض اً في إطار ما طرحته اللجنة الفرعية من توصيات، تولي الخطة الوطنية الثالثة لحقوق الإنسان عناية خاصة بوضع إجراءات وآليات لتلقي الشكاوى على نحو يفضي إلى تجنب سوء استخدام السلطة وممارسة العنف المؤسسي. وفي هذا الصدد، تم التأكيد مجدد اً على ضرورة إنشاء مكاتب للتحقيق لأمناء المظالم ومكاتب للتحقيق تابعة للشرطة، وتعزيز تلك المكاتب.

85 - وتحقيق اً لغايات الخطة، بدأت الحكومة الف ي درالية بالعمل على إنشاء مكتب أمين المظالم الشعبي ومكاتب التحقيق التابعة للشرطة، ما أفضى إلى إنشاء مكتب لأمين المظالم و21 مكاتب تحقيق في أقسام الشرطة داخل البلد. وتتولى هذه المكاتب مهامها على نحو مستقل تمام اً وفق اً للمبادئ التوجيهية المنبثقة من الخطة الوطنية الثالثة لحقوق الإنسان. وفي عام 2006، تم إنشاء المنتدى الوطني لخبراء الشرطة، وهو مكرس لوضع استراتيجية مشتركة في هذا الميدان.

86 - وأخيرا ً ، تتوخى الحكومة الف ي درالية، بعد الانتهاء من تنفيذ الآلية الوطنية لمنع التعذيب ومكافحته، أن يصار إلى تحسين عملية مراقبة المعلومات وإدماجها، على نحو يفضي إلى تنسيق عملية جمع الشكاوى والمبادرات من مختلف أجهزة المراقبة. وإقرار اً بضرورة توحيد المقاييس والمؤشرات المتعلقة بتقييم وحدات السجون، يهدف اتفاق " تدابير تحسين النظام الإصلاحي وحل مشكلة نقص المرافق الإصلاحية " ، في جملة أهداف خاصة، إلى توليد البيانات.

مبادرة (جيوبريزيديوس) المنبثقة عن المجلس الوطني للعدالة

87 - وفق اً لأحكام القرار رقم 47 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2007، الصادر عن المجلس الوطني للعدالة، يتعين على القضاة المولجين بإنفاذ الأحكام الجنائية القيام بأعمال تفتيش شهرية للمؤسسات الإصلاحية الخاضعة لولايتهم. كذلك، عليهم أن يقدموا بحلول اليوم الخامس من كل شهر تقرير اً عن إجراءات التفتيش التي قاموا بها وذلك بواسطة النظام الإلكتروني الخاص بالمجلس الوطني للعدالة.

88 - ويمكن الاطلاع على نتائج أعمال التفتيش هذه على الموقع الإلكتروني لنظام " جيوبريزيديوس " ، الذي يقدم عرض اً للمرافق الإصلاحية الرئيسية في السجون وأقسام الشرطة ومستشفيات الحراسة، لجملة مؤسسات، ويمكن لأي مواطن الاضطلاع من خلال الصفحة الإلكترونية للمجلس الوطني للعدالة ( ) على عدد الأماكن وعدد السجون والسجون الاحتياطية وتقييم عمل القاضي المعني بإنفاذ الإجراءات الجنائية بشأن ظروف المرفق والبيانات المتعلقة بالوفيات وحالات الهروب في أي سجن من سجون البرازيل.

89 - كذلك، يتولى المجلس الوطني للعدالة، عن طريق فريق رصد النظام الإصلاحي في الولايات ومراقبته، توزيع كراس السجين والسجينة. وتعطي هذه الكراريس فكرة أوضح عن الحقوق والواجبات والضمانات الخاصة بالمحكومين والسجناء المحتجزين مؤقتا ً .

واو - المجالس المجتمعية

90 - قد طلبت اللجنة الفرعية في الاعتبارات التي طرحتها بشأن تقرير البرازيل، تلقي معلومات إضافية عن المجالس الاجتماعية.

91 - وتعي الدولة البرازيلية أن مشاركة المجتمع تشكل أهمية أساسية في تنفيذ العقوبة، فضل اً عن مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان. وعليه، يتوخى قانون إنفاذ الإجراءات الجنائية وجود هيئة تنشأ داخل كل منطقة يوجد فيها أشخاص محرومون من الحرية، تمثل المجتمع المحلي في إطار العملية التي تبدأ من استهلال تنفيذ العقوبة وتنتهي بإعادة إدماج السجين في المجتمع. وهذه الهيئة هي المجلس المجتمعي المنصوص عليه في المادتين 80 و81 من القانون رقم 7210 المؤرخ 11 تموز/ يوليه 1984، والمعنون قانون إنفاذ الإجراءات الجنائية.

92 - والمجالس المجتمعية مكونة حكم اً من أعضاء في هيئة محامي البرازيل، والرابطة التجارية والصناعية للبلدة، ومجلس الخدمة الاجتماعية ومكتب أمين المظالم. ويجوز أيض اً أن يشارك أفراد آخرون من القطاعات ذات الصلة. وفي إطار استقصاء أجرته وزارة العدل في عام 2008، لوحظ أن المجالس المجتمعية تنطوي أيض اً على ممثلين من قطاعات اجتماعية أخرى، من قبيل الكيانات الدينية وأمانات البلديات، ونوادي الخدمة، والمجالس البلدية، والنقابات، والجامعات، والمنظمات غير الحكومية، وا لنيابة العامة، والهيئة القضائية ( ) .

93 - ويتولى القضاة ذوو الولايات التي يندرج في إطارها إنفاذ الإجراءات الجنائية، عن طريق مراسيم يصدرونها ، تنصيب المجالس المجتمعية التي تغطي المنطقة بأسرها (والتي قد تشمل بلديات عديدة). وعقب أول تشكيلة لتلك المجالس، يضع الأعضاء نظام اً داخلي اً ينظم تفاصيل عملهم في جملة أمور من قبيل الإدارة وتواتر الاجتماعات وشكل التداول.

94 - ويتمتع أعضاء المجلس المجتمعي بالاستقلالية وبهامش واسع من التحرك العملي، ما داموا يساهمون في رصد السياسة الإصلاحية. وقد عملت المجالس المذكورة في الميادين التالية: أداء دور الوساطة نيابة عن المجتمع؛ التماس الموارد في المنتديات العامة والخاصة؛ توفير التمثيل بشأن السياسة الإصلاحية في الرابطات والمنظمات المحلية والإقليمية: وضع واقتراح سياسات متكاملة لرعاية السجناء والسجناء السابقين.

95 - ويعد المجلس المجتمعي أقرب الهيئات إلى حياة السجن والمجتمع اليومية. ولديه قدرة عالية على توظيف القوى المحلية والعامة واقتراح تدابير لرصد ظروف السجن. وتنطوي مهامه المندرجة في إطار تنفيذ الإجراءات أمام الهيئات الإقليمية للإدارة الإصلاحية على ما يلي:

(أ) المساعدة: مساعدة الأسر والسجناء والسجناء السابقين في الحالات الطارئة؛

(ب) الدعم المادي للسجين: حيازة المعدات؛ والمشاركة في الإصلاحات؛

(ج) المراقبة: إعمال الحقوق؛ وتطبيق القدرات؛ وتحفيز مختلف المؤسسات العامة المعنية بإنفاذ الإجراءات الجنائية؛

(د) التمثيل/الوساطة في المجتمع: التماس الموارد في المنتديات العامة والخاصة، وتمثيل السياسة الجنائية في الرابطات والمنظمات المحلية والإقليمية، ووضع واقتراح سياسات متكاملة لرعاية السجناء والسجناء السابقين؛

( ) تثقيف المجتمع بشأن المسائل المتعلقة بالإصلاحيات؛ وبث المعلومات عن طريق وسائل التواصل، والمشاركة في المنتديات، وعقد الحلقات الدراسية المحلية والإقليمية، والمشاركة في تدريب الفنيين إلى جانب السجناء؛

(و) إسداء المشورة: وضع آراء بشأن تنفيذ المخصصات واقتراح سياسات لصالح الهيئات العامة.

96 - وبوصفها هيئات معنية بإنفاذ الإجراءات الجنائية، تستحوذ المجالس المجتمعية على امتياز الوصول إلى السجون والسجناء والموظفين والمعلومات اللازمة للرقابة الخارجية. وحال ملاحظة وجود اختلالات، يصار إلى الإبلاغ عنها إلى الهيئات المختصة، وفي حال تسنى ذلك، يسعى أعضاء المجلس إلى التماس حل للمشاكل.

97 - وأفضت دراسة استقصائية أجرتها الحكومة الف ي درالية و ا لمجلس الوطني للعدالة في عام 2010 إلى تحديد ما مجموعه 046 1 مجلس اً مجتمعيا ً ، أو ما يشمل ثلث مناطق البلد. وثمة مجالس مجتمعية في جميع الولايات، لكن ولايات الجنوب تستحوذ على أكبر عدد من تلك المجالس نسبة إلى كل منطقة.

الولايات

عدد المجالس المجتمعية المنشأة

آكري

١٥

ألاغواش

١

الأمازون

٢

أمابا

١

باهيا

٤٠

سيارا

٨٩

منطقة العاصمة

٥

إسبير ي تو سانتو

٣

غوياش

٧٣

مارانياو

٧

ميناش غيرايش

١٦٦

ماتو غروسو دو سول

٥٦

ماتو غروسو

٦٣

بارا

٦

باراييفا

١

بارانا

٨٢

بيرنامبوكو

٢٧

بياوي

٧

ريو دي جانيرو

١

ريو غراندي دي نورتي

٦

ريو غراندي دو سول

٨١

روندينا

١٩

رورايما

٢

سانتا كاتارينا

٥٢

سيرغيبي

١

ساو باولو

٢٢٤

توكانتس

١٦

المجموع

046 1

98 - وإلى جانب التوجه الذي على كل مجلس مجتمعي في كل منطقة أن يكون عليه، تتولى الحكومة الف ي درالية، بالتعاون مع أجهزة التحقيق في محاكم العدل والنيابة العامة، على وضع سياسة لإنشاء المجالس وتعزيزها، وهي مجالس تحصل على توجيهات ومواد تعليمية، فضل اً عن دورات تدريبية عن طريق دراسة خاصة تضعها الحكومة.

99 - ويقوم ممثلو المجالس المجتمعية بزيارة شهرية واحدة على الأقل إلى سجون مناطقهم ذات الصلة ويقابلون السجناء والموظفين ويجوز لهم التماس وثائق لتحقيقاتهم ويقومون بمبادرات لدى الإدارة ويضعون تقارير يرسلونها إلى مختلف الأجهزة حسب الحاجة، وإضافة إلى ما هو منصوص عليه في قانون إنفاذ الإجراءات الجنائية ثمة قرارات صادرة عن المجلس الوطني للسياسة الجنائية والإصلاحية تنظم عملية الوصول إلى المرافق الجنائية، فضل اً عن وصولها إلى الأشخاص والأماكن واستخدام المعدات السمعية البصرية وسوى ذلك من الجوانب.

100- وتشكل المجالس المجتمعية حيز اً مشروع اً وهام اً للتقارب بين السجن والمجتمع، مما يعالج مسألة عدم الشفافية التي يثيرها الحبس في الوسط الاجتماعي. ويجري وضع إمكانيات للتوعية بشأن صيغة التواصل مع المجتمع، وهي تشكل جزء اً من الأمل في التغلب على النموذج الهش لحل النزاعات الاجتماعية والمتمثل حالي اً في ظاهرة الحبس.

زاي - نظام التدابير الأمنية القصوى والجريمة المنظمة

101 - تعتبر اللجنة الفرعية أن وحدات التدابير الأمنية القصوى لا ينبغي أن تكون القاعدة، بل ينبغي تفاديها خصوص اً في حالة المحتجزين الذين لم يصدر بشأنهم حكم بعد. وتمشي اً مع ما أوصت به اللجنة الفرعية، لا تميل الحكومة الف ي درالية إلى إنشاء إصلاحيات إقليمية ذات تدابير مشددة. أما ولاية إسبيريتو سانتو التي تستحوذ على مرفق إصلاحي إقليمي من هذا القبيل، فهي تشكل استثناء للقاعدة.

102 - والإصلاحيات الف ي درالية ذات التدابير الأمنية القصوى منصوص عليها في القانون بموجب حالات خاصة تهدف إلى تعزيز الأمن العام وحماية السجناء. وتقوم مبررات النموذج الذي تعتمده الإصلاحيات الف ي درالية ذات التدابير الأمنية القصوى على خصائص السجين الذين يتم نقله إلى هذا النوع من الإصلاحيات، أي الأكثر خطرا ً .

103- وقد تم إنشاء النظام الإصلاحي الف ي درالي بحيث يساهم في السياق الوطني للأمن العام، وبما يفضي إلى عزل أخطر السجناء في البلد بهدف مكافحة العنف والجريمة المنظمة عن طريق إنفاذ مختلف الجرائم ال جنائية. وتتمثل غاية المرافق الجنائية الف ي درالية في تعزيز الإنفاذ الإداري لتدابير تقييد حرية الأشخاص، سواء المحتجز منهم احتياطي اً أو المحكوم عليهم، ممن يبرر سجنهم مصلحة الأمن العام أو مصلحة السجين نفسه، أو من هم خاضعون لنظام تأديبي مختلف، وفق اً لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للإصلاحيات الذي أقر بموجب المرسوم رقم 6049 المؤرخ 27 شباط/فبراير 2007.

104 - وينبغي الإشارة إلى أن النظام الف ي درالي يشكل استثناء لعقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 360 يوما ً ، والتي يمكن تجديدها بمهلة مماثلة في حال استمرار ضرورة الحبس.

105 - وفي هذا السياق، بُنيت الإصلاحيات الف ي درالية ذات التدابير الأمنية القصوى لاستقبال السجناء الذين تنطوي جرائمهم على خطورة كبرى، ممن بوسعهم تهديد النظام والأمن العام في ولاياتهم الأصلية. وينبغي الإشارة إلى أن نفس التشريعين المتعلقين بالإجراءات الجنائية وحقوق الإنسان نافذان ويجري التقيد بهما أيض اً في السجون ذات التدابير الأمنية القصوى.

بشأن أثر إجراءات الإصلاحات الف ي درالية في مجموعات الجريمة المنظمة

106 - ينص المرسوم رقم 6049/2007 الذي يقر النظام الداخلي للإصلاحيات، على تدبير احتياطي لمراقبة تكوين تنظيمات إجر امية داخل الإصلاحيات الفيدرالية يتمثل في " منع السجناء المحكوم عليهم من الاتصال بالسجناء المحبوسين مؤقت اً ويحجر عليهم في أمكنة منفصلة " . كذلك، يتمثل أحد التدابير التي توسع نطاق هذا العمل الوقائي في وضع السجين في حبس انفرادي، كون القدرة الاستيعابية القصوى لكل وحدة إصلاحية ف ي درالية هي 208 سجناء.

107- ويستحوذ النظام الف ي درالي أيض اً على إدارة عامة لتنسيق البيانات والمعلومات الاستخبارية، وهو مسؤول عن مراقبة وحماية المعلومات التي يتم الحصول عليها من جانب مختلف مرجعيات النظام الإصلاحي الف ي درالي. وتناط أيض اً بهذه الهيئة أنشطة الارتباط بين النظام الإصلاحي الف ي درالي ومختلف هيئات الاستخبارات التابعة للحكومات الإقليمية والف ي درالية، عن طريق معالجة ونشر المعلومات المتعلقة بالتنظيمات الإجرامية، وأفرادها وانعكاس أنشطتها على النظام الإصلاحي.

108 - وهيئة التنسيق المذكورة مسؤولة أيض اً عن إسداء المشورة للإدارة الف ي درالية لنظام الإصلاحيات في الحالات الحرجة التي تنشأ في الوحدات الجنائية الف ي درالية. وهي مسؤولة أيض اً عن تنفيذ النظام الف ي درالي لإدارة الأزمات داخل الإصلاحيات، بهدف إيجاد حل سلمي لمظاهر التمرد والعصيان والشغب والتفاوض بشأنها.

109- وعلى هذا النحو، ترى الحكومة الف ي درالية أن إنشاء النظام الإصلاحي الف ي درالي، قد شكل خطوة حاسمة باتجاه الحد من حالات التمرد في الولايات البرازيلية المعروفة بتواجد الجريمة المنظمة فيها. كذلك، تعمل الحكومة على منع نشوء الهيئات الإجرامية وعلى تفكيك المجموعات الإجرامية في كامل أنحاء البلد، عن طريق عزل قادة المجموعات الإجرامية المنظمة.

110 - ويوجد في البلد حالي اً أربعة سجون اتحادية في مدينة موسورو بولاية ريو غراندي دو نورتي (102 سجين )، ومدينة كامبو غراندي بولاية ماتو غراسو دو سول (138 سجينا ً )، وكاتاندوفاس بولاية بارانا (110 سجناء)، وروندونيا (129 سجينا ً ). وثمة سعي إلى إنشاء وحدة أخرى في منطقة العاصمة.

حاء - الأوضاع الصحية في النظام الإصلاحي

111 - بغية ضمان الحق الدستوري في الصحة، والمساواة في الوصول إلى الخدمات الصحية وتكاملها وشموليتها وتنظيم إجراءات وخدمات صحية داخل المرافق الجنائية، أطلقت وزارتا الصحة والعدالة الخطة الوطنية للصحة في النظام الإصلاحي، بموجب أمر وزاري مشترك رقمه 1777 المؤرخ 9 أيلول/سبتمبر 2003.

112 - وتنص الخطة على إنشاء وحدات صحية أساسية في المرافق الجنائية عن طريق إنشاء فريق متعدد المهن مكون مما لا يقل عن خمسة مهنيين عالي المستوى في ميادين الطب، والتمريض، والصحة النفسية، والمساعدة الاجتماعية وجراحة الأسنان، فضل اً عن وظيفة ممرض متوسط.

113- ويعمل هذا الفريق حالي اً في مجالات الوقاية والرعاية والعلاج من مشاكل صحة الأسنان واللثة، وصحة المرأة، والأمراض العقلية، ومكافحة السل، وضغط الدم، والسكر، ومرض هانسن، والتلقيح، وجمع الفحوص المخبرية واستخدام الإسعافات الأولية، مع إيلاء الأولوية للرعاية المتكاملة.

114 - ويجري ترتيب الوصول إلى الخدمات الوسيطة والمركبة، المنصوص عليها في الخطة في نطاق كل ولاية، وفق اً للخطط التوجيهية للرعاية الإقليمية وموافقة اللجنة الإدارية الثنائية والمجلس الإقليمي للصحة.

115- وتتوزع النفقات المالية المخصصة للرعاية الصحية في إطار النظام الإصلاحي على المجالات التالية: (أ) تأهيل الولاية عن طريق إصدار مرسوم ؛ (ب) قيام وزارة الصحة بنقل 70 في المائة من الحوافز المالية لأغراض الإجراءات والخدمات الصحية التي تقوم بها الأفرقة الصحية التابعة للنظام الإصلاحي، فضل اً عن قيام وزارة العدل بنقل 30 في المائة من الحوافز للأنشطة الرأسمالية، وبحيث تكون مسؤولة عن مواءمة وإصلاح وحيازة معدات دائمة للوحدات الصحية. وتندرج قيمة هذه الحوافز في إطار خانتين (تخضع الأرقام لأحكام القرار الوزاري رقم 3343/2006):

تبلغ قيمة الحافز في الوحدات الإصلاحية ذات القدرة الاستيعابية التي تصل إلى 100 سج ين 400 32 ري ال في السنة. وفي هذه الحالة، يعمل الفريق الصحي مدة لا تقل عن أربع ساعات أسبوعيا ً؛

أما الوحدات الإصلاحية التي تفوق قدرتها الاستيعابية 100 سجين، فتبلغ قيمة الحافز فيها 800 64 ريال سنوي اً لكل فريق صحي. ويكون كل فريق صحي مسؤول اً عن 500 سجين، ولا تقل ساعات عمله أسبوعي اً عن 20 ساعة.

116 - وإضافة إلى نقل الموارد المالية، تتلقى الولايات والبلديات ومنطقة العاصمة المؤهلة للاستفادة من الخطة الصحية الوطنية مجموعة من الأدوية المخصصة للرعاية الأساسية. ويأخذ توزيع رزم الأدوية في الاعتبار عدد السجناء، بما يعادل رزمة واحدة من الأدوية لكل 250 شخصا ً ، وهي موزعة أيض اً حسب الجنس (المرسوم GM رقم 3270 المؤرخ 26 تشرين الأول/أكتوبر 2010).

1 17- وقد تأهلت الولايات كافة للاستفادة من الخطة، بحيث تم توزيع 271 وحدة على 239 مرفق جنائي، على نحو لبى احتياجات جانب كبير من السجناء (نحو 000 150 شخص)، حسب ما هو وارد في الجدول أدناه. وتغطي الخطة الصحية الوطنية نسبة 30.69 في المائة من الرعاية المقدمة للسجناء، حيث توفر خدمات في مجالات الوقاية والتثقيف والعلاج المتعلقة بمخاطر صحة الفم وصحة المرأة، والأمراض المنتقلة عن طريق الاتصال الجنسي، وفيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز، وفيروسات الكبد، والصحة العقلية، ومكافحة السل، والضغط والسكر، ومرض هانسن، والتلقيح وجمع الفحوص المخبرية والاستفادة من الإسعافات الأساسية، مع إيلاء الأولوية للرعاية المتكاملة. وتقر الدولة البرازيلية بضرورة توسيع البرنامج نظر اً ل كون الصحة تشكل حق اً أساسي اً من حقوق المواطن.

الرسم 1

توزيع الوحدات الصحية في النظام الإصلاحي حسب عدد الوحدات والسنة

المصدر: CNES/DATASUS/MS .

118 - واستكمال اً للخطة الصحية الوطنية، تم وضع سياسة وطنية للرعاية الصحية المتكاملة للأشخاص المحرومين من الحرية في النظام الإصلاحي في إطار النظام الصحي الموحد، وذلك عن طريق المرسوم الوزاري المشترك رقم 1/2014 المؤرخ 2 كانون الثاني/يناير (المرفق الثامن).

119 - وتهدف السياسة الصحية الجديدة للنظام الإصلاحي إلى ضمان وصول الأشخاص المحرومين من الحرية إلى خدمات الرعاية المتكاملة للنظام البرازيلي للصحة العامة (النظام الصحي الموحد). وتتمثل المبادئ التوجيهية لهذه السياسة فيما يلي:

(أ) تشجيع روح المواطنة وإدماج الأشخاص المحرومين من الحرية عن طريق تفعيل مختلف قطاعات التنمية الاجتماعية من قبيل التعليم والعمل والأمن؛

(ب) توفير الرعاية المتكاملة والفعالة والمستمرة وذات الجودة التي تلبي الاحتياجات الصحية للأشخاص المحرومين من الحرية في النظام الإصلاحي مع التركيز على أنشطة الوقاية، دون المساس بخدمات الرعاية المقدمة؛

(ج) مكافحة أكثر أنماط الانتهاكات انتشار اً مما يرتكب بحق الأشخاص المحرومين من الحرية في النظام الإصلاحي والحد منها؛

(د) احترام التنوع الإثني والعرقي، والقيود والاحتياجات البدنية والعقلية الخاصة، والظروف الاقتصادية والاجتماعية، والممارسات والمفاهيم الثقافية والدينية، والفروق بين الجنسين، والتوجه الجنسي وهوية الجنس؛

( ) التعاون بين القطاعات لتوفير إدارة متكاملة وعقلانية للخدمات الصحية وكفالة الحق في الصحة.

120 - وفي هذا الإطار الجديد، سوف تشكل كل وحدة من وحدات السجون مجال اً لاهتمام شبكة العناية الصحية. وسوف يكون السجناء موضع تركيز السياسات الصحية المركزية، بحيث يصبحون جزء اً لا يتجزأ من سياسات الرعاية الصحية في البلد. ويؤمل في أن يساهم القانون المذكور في زيادة وصول الأشخاص المحرومين من الحرية إلى خدمات الرعاية الصحية من نسبة 30 في المائة إلى نسبة 50 في المائة بحلول عام 2014، بحيث تستكمل نسبة 100 في المائة في عام 2019، على نحو منظم وفعال ومهيكل في إطار المنطق العام للشبكة الصحية الموحدة.

1 - فحوصات الدخول والخروج

121 - أوصت اللجنة الفرعية بإجراء فحوصات طبية بعد فترة الاحتجاز الأولي. وهذا الإجراء منصوص عليه في المبادئ التوجيهية الأساسية للإجراءات الصحية في الشبكات الإصلاحية، التي نشرت في القرار رقم 7 المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2003 الصادر عن المجلس الوطني للسياسة الجنائية والإصلاحية.

122 - وينسجم تطبيق البروتوكولات الدنيا لفحوص الدخول والخروج والمعايير الدولية لمعاملة الأشخاص المحكوم عليهم، حيث يكفل تقييم الحالة الصحية للفرد على أيدي خبراء صحيين، ومتابعة الأعراض، والتشخيص، وإخطار الشبكات المعنية بالأوبئة بأي أمراض تنشأ، وتعبئة الاستمارات ومباشرة الخطط العلاجية وإدراج شبكات الإحالة، وتوزيع المنتجات الصيدلانية وإسداء التوجيهات. وتعد سرية الرعاية الصحية شرط اً ملزم اً لجميع الأطباء، وفق اً لمدونة قواعد السلوك الطبية، من دون أي تمييز.

2 - الرعاية الصحية والارتياب في ممارسات التعذيب أو سوء المعاملة أو الانتقام

123 - لدى ملاحظة اللجنة الفرعية أن بعض السجناء ي عمد لأعمال انتقامية نتيجة طلبهم المساعدة الطبية، اقترحت اللجنة إحالة توجيهات واضحة لمنع تلك الممارسة.

124 - وتستهدف الوحدات الصحية في بروتوكولاتها تلك المسألة، وهي تعمل في إطار عملية التثقيف الإيجابي في السياقات الإصلاحية، بغية النهوض باحترام حقوق الإنسان الخاصة بالأشخاص المحرومين من الحرية في إطار الوحدات الأخرى (لا سيما وحدتا الإدارة والأمن).

125 - ووفق اً للتوصية، أصدرت وزارة الصحة بموجب القرار رقم 104 المؤرخ 25 كانون الثاني/يناير 2011 قرار اً يعرّف " الانتهاك بأنه أي ضرر يلحق بالسلامة البدنية والعقلية والاجتماعية للأفراد نتيجة أعمال مؤذية من قبيل الحوادث وعملية التسمم وإساءة استخدام العقاقير والإصابات الذاتية والتي تتسبب بها أطراف أخرى، على نحو يعرّف العنف المنزلي والجنسي و/أو أي أنواع أخرى من العنف على أنها تشكل انتهاكات لا بد من الإبلاغ عنها. وعلى هذا النحو، ينبغي الإخطار بشأن تلك الأفعال وتسجيلها في النظام المعلوماتي المتعلق بالانتهاكات الواجب الإخطار بشأنها، بما يستجيب للقواعد والإجراءات المعمول بها في أمانة مراقبة الصحة التابعة لوزارة الصحة.

3 - توفير الرعاية الصحية للحوامل

126 - وفق اً لآخر دراسة استقصائية أجرتها الإدارة الوطنية للمرافق الإصلاحية في كانون الأ ول/ديسمبر 2012، يبلغ مجموع عدد السجناء من الإناث 039 35 امرأة، ما تناهز نسبته 6 في المائة من مجموع السجناء في البلد.

127 - وفق اً لتوصية اللجنة الفرعية تحسين المساعدة الصحية المقدمة للسجينات، سعت البرازيل إلى تجهيز وحدات سجونها بوحدات رعاية صحية للأم والطفل، بما يؤمن تغطية نسبة 100 في المائة في جميع الوحدات الف ي درالية. وتيسير اً لهذه المهمة كفلت الحكومة الف ي درالية الدعم المالي لحيازة مواد دائمة للإسعافات الأولية اللازمة لتقديم الرعاية الصحية للمرأة والطفل؛ ووحدات المساعدة الطبية لأمراض الأسنان واللثة؛ ووحدات المساعدة الطبية الطارئة؛ والمعدات التي تسهل عملية جمع المواد، والفحوص الأساسية والنسائية؛ ولوازم العناية اللازمة بالطفل والأم وإدماجهما أسري اً ورعايتهما.

128 - و فيما يتعلق بالحوامل، ينص قانون إنفاذ الإجراءات الجنائية على وجوب وضع المرأة في منشأة سليمة وافية بالغرض وتزويدها بالرعاية الطبية اللازمة، وخصوص اً في فترتي ما قبل الوضع وما بعده، بما يشمل الوليد، فضل اً عن كفالة الظروف الدنيا التي تساعد المرأة على البقاء مع وليدها طيلة فترة الرضاعة. كذلك، ينبغي التقيد بأحكام القانونين رقم 11634 المؤرخ 27 كانون الأول/ديسمبر 2007 و11108 المؤرخ 7 نيسان/أبريل 2008 اللذين يكفلان للحامل الحق في التمتع بفترة الأمومة وفي مواكبة طبية طيلة فترة المخاض.

129 - وفضل اً عن قانون إنفاذ الإجراءات الجنائية، من الأهمية ذكر قانون تنظيم الأسرة (القانون رقم 9263 المؤرخ 12 كانون الثاني/يناير 1996). فللنساء الحق في الوصول إلى وسائل منع الحمل التي ينبغي عدم الخلط بينها وبين وسائل التعقيم أو سياسات تحديد النسل.

130 - وقد أصدر المجلس الوطني للسياسة الجنائية والإصلاحية قرارات بشأن هذه المسألة. ويشير القرار الأول رقم 14 المؤرخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 المعنون " القواعد الدنيا لمعاملة السجين في البرازيل " إلى أن النساء ينبغي أن يقضين عقوبتهن في مؤسسات لائقة بهن وأنه سوف يجري كفالة الظروف التي تساعد السجينة على البقاء مع أطفالها طيلة فترة الرضاعة.

131 - أما القرار الثاني رقم 4 الصادر عن المجلس المذكور والمؤرخ 15 تموز/ يوليه 2009، فيعنى بوصول أطفال السجينات إلى أمهاتهن وبقائهم معهن ثم نقلهم لاحقا ً . وينص القرار على أن استمرار رابط الأمومة ينبغي أن يولى الأولوية في جميع الحالات وأن يتم كفالة بقاء الأطفال مع أمهاتهم لغاية سن السنة والنصف على الأقل، يصار بعده تدريجي اً إلى فصل الطفل عن والدته. ويكفل القرار أيض اً خضوع عملية انتقاء مكان نمو الطفل لقرار الأم والأب، بمساعدة خبراء من دائرة الرعاية الاجتماعية والنفسية في الوحدة الإصلاحية أو السلطة القضائية، مع مراعاة الاحتمالات التالية: الأسرة الواسعة، أو الأسرة البديلة أو المؤسسات.

132 - وإعمال اً لتلك الحقوق، قررت الحكومة الف ي درالية أن تبادر في جميع الوحدات الإصلاحية التي تضم سجينات إلى إنشاء خدمات لمساعدة الحوامل اللواتي تمثل حالتهن الصحية درجة معينة من الخطر في فترة ما قبل الحمل، وكفالة وصول جميع الحوامل في السجون إلى خدمات الرعاية في حال تعرضهن لمشاكل خلال الحمل أو المخاض. وتستحوذ المرافق المؤهلة المجهزة حالي اً ب‍ 260 وحدة مسجلة على قدرة إيلاء الرعاية للسجينات الخاضعات للحراسة وإسداء المشورة للأمهات في مجال الإسعافات الأولية، بما يشمل شبكات الرعاية.

133 - وفي عام 2011، استثمرت الحكومة الف ي درالية مبلغ مليوني ريال متأتية من الصندوق الإصلاحي الوطني في تجهيز الوحدات الصحية الأساسية ومراكز الإحالة المعنية بصحة الأم والرضيع. و فيما يتعلق بالنفقات الصحية، تم تخصيص مبلغ 13.2 مليون ريال لتغطية الإجراءات المتعلقة بالوحدات الصحية في النظام الإصلاحي. و فيما يلي جدول بتفاصيل تجهيزات الوحدات الصحية تلك:

الولاية

سنة الميزانية

عدد السجينات المستفيدات

مراكز الإحالة إلى خدمات صحة الأم والرضيع

ألاغوا س

2011

143

1

2012

160

1

الأمازون

2011

514

6

أمابا

2011

112

1

2013

130

1

باهيا

2007

204

1

سيارا

2008

374

1

2012

751

3

منطقة العاصمة

2012

703

1

إسبيرتو سانتو

2007

382

1

2012

688

2

غوياس

2012

200

2

مارانياو

2012

150

1

ميناش غيرايش

2006

6

صفر

2007

صفر

1

ماتو غروسو دو سول

2009

394

1

2012

861

6

2006

5

صفر

ماتو غروسو

2007

1

صفر

2012

676

5

بارا

2011

604

2

باراييفا

2012

605

1

بيرنامبوكو

2006

5

صفر

2012

636 1

3

بياوي

2012

139

2

بارانا

2011

546

2

2006

16

صفر

ريو دي جانيرو

2008

300

1

2013

785 1

1

ريو غراندي دي نورتي

2012

127

1

روندونيا

2006

صفر

2

2012

250

1

رورايما

2013

118

1

ريو غاندي دو سول

2011

839

1

سيرغيبي

2008

84

1

سانتا كاتارينا

2011

130

1

ساو باولو

2006

صفر

10

المجموع

644 13

65

طاء- تأهيل العاملين العامين وتدريبهم وتحديد أجورهم

134- تنطلق الدولة البرازيلية في ميدان التدريب المهني من مفهوم أن المرجع الأساسي لمكافحة التعذيب في إطار نظام إنفاذ الإجراءات الجنائية يمر بالضرورة عبر التأهيل السليم للعاملين في هذا الميدان. ويجري تدريب العاملين الإصلاحيين على الاهتمام بالقواعد الدنيا لمعاملة السجناء وهم ملزمون بتبيان نتائج عملهم على امتداد السنوات.

135 - ورغم ما تشكله عملية تدريب العاملين في نظام الإجراءات الجنائية في الأقاليم من عبء على الوحدات الف ي درالية، تتصرف الحكومة الف ي درالية بمثابة محفز لسياسة مسؤولة في مجال التدريب على الخدمات الجنائية. وفي هذا المجال، تقرر تشجيع وتمويل تنفيذ مدارس لإدارة المصالح الإقليمية ومراكز امتياز للتدريب على الخدمات الإصلاحية في سياق الوحدات الف ي درالية، وتمكين تلك المدارس والمراكز.

136- وتم في عام 2012 التوقيع على اتفاقات لتفعيل عملية تنفيذ مشروع المدارس ومدارس الإدارة الإصلاحية الأربع الأخيرة في ولايات ألاغواس، ومارانهياو، و ماتو غروسو ورورايما، بما يغطي نسبة 100 في المائة من الوحدات الف ي درالية المجهزة في مراكز الامتياز تلك. ويتمثل أحد النتائج الهامة الأخرى في تكوين شبكة من مدارس الإدارة الإصلاحية التي تعمل منذ عام 2011 على عقد لقاءات وطنية لمدارس الإدارة الإصلاحية.

137 - كذلك، تم بواسطة القانون MJ رقم 3123 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2012، إنشاء المدرسة الوطنية للخدمات الجنائية، وهي جهاز مركزي تابع للإدارة العامة الف ي درالية يهدف بوجه عام إلى تشجيع وتنفيذ استراتيجيات للتدريب الأولي والمستمر، والتحقيق، ووضع عقائد وتحسين المستوى المهني للخدمات الجنائية، ومستوى إنتاج وتبادل المعلومات بشأن السياسات المتعلقة بنظام السجون.

138 - وقد وفرت المدرسة الوطنية للخدمات الجنائية في السنوات الأولى من عملها 500 مكان لدورة التخصص في إدارة الصحة في نظام السجون، والتي جرت بالتعاون مع مؤسسة أوزوالدو غروس، كما تعمل على توزيع ما يزيد على 000 10 مكان للتدريب في إطار 4 دورات تدريبية متواصلة تجري بالتعاون مع الجامعة الف ي درالية لولاية ميناس غيرايس.

139 - ويجدر الإشارة إلى أن البرازيل عاكفة على توطيد استراتيجية لتنفيذ أنشطة تعليمية عن بعد لتدريب العاملين الإصلاحيين في جميع أنحاء البلد على مختلف الشؤون، من قبيل مكافحة الفساد في أماكن الاحتجاز. وفي هذا الصدد، حولت الحكومة الف ي درالية في السنوات الأخيرة موارد لتأهيل الفنيين في الوحدات الإصلاحية بمبلغ إجمالي قدره 000 720 ريال ، تم استثماره في ولايات غويا س ، و ريو دي جانيرو، و ساو باولو ، وإسبيريتو سانتو.

140 - وفي مجال الأمن العام، عملت الحكومة الف ي درالية على تدريب أفراد الشرطة الف ي درالية والإقليمية، باعتماد سياسة الاستخدام التفاضلي للعنف، المنصوص عليها بموجب القرار رقم 34/169، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتحظى السياسة المذكورة بتغطية قانونية في المرسوم 4226 المؤرخ 2010 الذي وُضع بصورة ديمقراطية قائمة على المشاركة.

141 - كذلك، تعكف الحكومة الف ي درالية بصورة متواصلة على وضع إجراءات للتدريب والتوعية بشأن حظر التعذيب في جميع أجهزة الشرطة، من أهمها:

(أ) الدورات التدريبية بشأن حقوق الإنسان (العاملون التشغيليون): وهي دورات وضعت في عام 2010 بهدف تعبئة العاملين في مجال الأمن العام وتحفيزهم بشأن حقوق الإنسان وثقافة السلام. وتركز كل دورة من الدورات على مواضيع " النظرة إلى العنف " ؛ " الشرطة مع المواطن: رعاية المواطنين " و " مذكرة تاريخية للأمن العام البرازيلي " . وقد تم عقد 35 دورة حتى الآن ساهمت في تدريب ما مجموعه 688 2 فنيا ً ؛

(ب) الدورات التدريبية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي تركز على الدراسة والبحث في مجال الأمن العام مع المواطنين (تدريب المدربين): وُضع هذا المشروع عامي 2010 و2011 بهدف المساهمة في التدريب على الثقافة الوطنية لحقوق الإنسان والتضامن الفعال والسلام الاجتماعي. وقد تراوحت مواضيع الدورات بين " الأمن العام في سياق المجتمعات المعاصرة " و " الأمن العام في الممارسة العملية " و " الأمن العام دون سياسة عامة/سياسة أمن عام " . وتم في عامي 2010 و2011 عقد 21 دورة أفضت إلى تدريب 959 شخصا ً ؛

(ج) دورة تدريب حماة المدافعين عن حقوق الإنسان: وُضعت في عام 2010 بهدف تدريب فنيي الأمن العام على تنفيذ إجراءات لحماية الشخص المادي أو المعنوي أو المجموعة أو المؤسسة أو المنظمة أو الحركة الاجتماعية التي تعمل على النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها والدفاع عنها، والمرتبطين ببرنامج حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الملحق برئاسة الجمهورية. وقد تم في إطار هذه الدورة تدريب 29 فرد اً من أفراد الشرطة؛

(د) دورات عليا في المضمار العام لحقوق الإنسان: أبلغت الأمانة العامة للأمن العام بأنه تم بين عامي 2006 و2011 توفير دورات في إطار الشبكة الوطنية للدراسات العليا للأمن العام، أفضت إلى تدريب 800 فني في عشر مؤسسات تعليمية عليا مختلفة خاصة وعامة في مختلف مناطق البرازيل الخمس.

142 - وبذا، يتضح أنه تم في السنوات الأخيرة بذل مجهود كبير للتدريب في مجال حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب بما عاد بالفائدة على العاملين العامين، لا سيما الفنيين في مجال الأمن العام.

1 - الأجور المتعلقة بخدمات النظام الإصلاحي

143 - وفق اً لما أشارت إليه اللجنة الفرعية، يعتبر نظام أجور العاملين العامين في السجون شرط اً ذا أهمية في كفالة نوعية الخدمات المقدمة إلى السجناء. وفي هذا الإطار، ينبغي ملاحظة أنه يندرج في إطار مسؤولية الحكومة الف ي درالية الإشراف على النظام الإصلاح الف ي درالي، الذي يتمتع العاملون في السجون الخاضعة له بأجور تقرب قيمتها من عشرة أضعاف الحد الأدنى للأجور.

144 - ومع أن الأجور في الولايات التابعة للاتحاد لا تزال تخضع للأنظمة المحلية، أنشأت الحكومة الف ي درالية في عام 2013 فريق عمل مهمته تسجيل دور العاملين في المنشآت الإصلاحية في البرازيل وتوحيد هوياتهم المهنية والفنية وخبراتهم وتدريباتهم في البلد. وقد نتج تكوين هذا الفريق عن اجتماعين عقد اً في عام 2013 مع ممثلي الاتحاد النقابي الوطني للعاملين الإصلاحيين، والاتحاد البرازيلي للعاملين الإصلاحيين ونقابات العاملين الإصلاحيين الاتحاديين.

145 - وينبغي الإشارة أن ولايات إسبيريتو سانتو، وغ ويا س، وريو دي جانيرو، وساو باولو التي زارتها اللجنة الفرعية تستحوذ على سلم وظيفي واضح للعاملين في سجونها فضل اً عن جدول وظيفي، كما أنها تنظم بصورة دورية مسابقة عامة لاختيار هؤلاء الفنيين.

2 - تدابير خفض معدل الحبس والحافز المتعلق باعتماد تدابير بديلة

146 - رغم إدراك الدولة البرازيلية لكون اكتظاظ السجون يؤثر سلب اً على كفالة حقوق أساسية أخرى خاصة بالأشخاص المحرومين من الحرية، تُدرك هي أيض اً ما يشكله تزايد معدلات الحبس في البلد من تحد. وأشارت البيانات الاستقصائية التي نشرتها وحدة الدراسات المعنية بالعنف في جامعة ساو باولو في عام 2011 إلى أن ما توازي نسبته 88 في المائة من السجناء يظلون محرومين من الحرية طيلة فترة المحاكمة. كذلك، أشارت بيانات النظام المعلوماتي المتعلق بالإصلاحيات إلى أن مجموع السجناء في جميع أنحاء البرازيل في عام 2012 قد بلغ 284 184 سجينا ً ، ما يعكس الطبيعة المعقدة ل لمشكلة التي تواجهها البرازيل في ما يتعلق باستطالة فترة الاحتجاز داخل أقسام الشرطة ( ) .

147 - وعلى أثر تطوير القانون الف ي درالي رقم 9099/95، الذي أنشأ المحاكم الجنائية الخاصة في الولايات، حظر المشرّع تطبيق عقوبة السجن على الجرائم التي لا تنطوي على خطورة كبيرة، مطالب اً في الوقت نفسه بإنفاذ عقوبة بديلة إلزامية على الجرائم التي تبلغ مدة عقوبة السجن فيها سنة أو أقل. بيد أن القانون رقم 10259/2001، الذي أنشأ المحاكم الجنائية على المستوى الف ي درالي، حدد الجريمة التي لا تنطوي على خطورة كبيرة بعقوبة تساوي سنة واحدة أو تقل عنها. وعلى هذا النحو، ساهم القانون رقم 10259/2001 في زيادة الحالات التي يجري فيها تطبيق العقوبات البديلة.

148 - وفي سبيل المضي في الحد من اللجوء إلى مدد احتجاز طويلة في دوائر الشرطة، تم سن القانون رقم 12403/11 المتعلق بالحبس والتدابير الاحترازية في القضايا الجنائية والذي يتوخى، فضل اً عن تقييد إمكانية فرض الحبس الاحتياطي، على تدابير احترازية من قبيل الرصد الالكتروني والإقامة الجبرية في فترات الليل.

149 - ومساهمة في هذا النمط الإصلاحي الجديد ومساعدة للقضاة في تفعيل التدابير الاحترازية في إطار ممارستهم اليومية، وضعت الحكومة الف ي درالية سياسات عامة تهدف إلى كفالة ما يلزم من موارد مالية لتنفيذ القرار رقم 12403/2011.

150 - وفي عام 2011، كان زهاء 92 في المائة من الوحدات الاتحادية يستحوذ على مركز للعقوبات والتدابير البديلة النافذة، فيما كانت نسبة 67 في المائة من تلك الوحدات تنطوي على ولايات قانونية متخصصة في العقوبات والتدابير البديلة، بما زاد مجموعه على 20 ولاية قانونية متخصصة و400 مركز.

151 - وفي الإطار نفسه، تم في كانون الأول/ديسمبر 2011 وضع الاستراتيجية الوطنية للتدابير البديلة الهادفة إلى النهوض بسياسة تنفيذ التدابير البديلة في الولايات والبلديات وإنشاء هياكل لمواكبة عملية التنفيذ تلك. وأخيرا ً ، أفرجت الحكومة الف ي درالية للولايات والسلطة القضائية عن موارد قدرها 4.2 ملايين ريال لإنشاء وحدات لمواكبة الإجراءات والتدابير البديلة ووحدات للدفاع عن السجناء الاحتياطيين.

152 - كذلك، من شأن القانون رقم 12714 المؤرخ 14 أيلول/سبتمبر 2012، الذي ينص على نظام متابعة إنفاذ العقوبات، والحبس الاحتياطي والتدبير الأمني، أن يساهم في تحسين رصد تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية، فضل اً عن تفادي عمليات الاحتجاز غير النظامية. ويفرض القانون على جميع الكيانات الداخلة في الاتحاد إدراج البيانات والمعلومات المتعلقة بتنفيذ العقوبات، والحبس الاحتياطي والتدبير الأمني في السجلات وتحديث تلك السجلات في إطار النظام المعلوماتي للمتابعة. كما ينبغي أن ينطوي النظام على أدوات تؤمن الإبلاغ عن التواريخ المنصوص عليها لاختتام التحقيق؛ وتقديم الشكاوى؛ والحصول على المعلومات المتعلقة بتطور النظام؛ ومنح الإفراج المشروط، في جملة أحكام ذات صلة بتنفيذ العقوبة المنصوص عليها حسب الأصول. وفي إطار تلك الحدود، يتعين برمجة النظام على نحو يفضي إلى إبلاغ القاضي المسؤول، والنيابة العامة، ومكتب أمين المظالم بشكل دقيق بالوسائل الإلكترونية. وتحدد السلطة الف ي درالية النظام الوطني اللازم للربط بين قواعد البيانات والمعلومات الخاصة بالنظم المعلوماتية التي أنشأت في الولايات ومنطقة العاصمة.

153 - وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2013، أعلنت الحكومة الف ي درالية أيض اً أن منطقة العاصمة وخمس ولايات أخرى سوف تتلقى موارد لتعزيز البدائل الجنائية وإنفاذها. وسوف يتم تخصيص مبلغ 8.5 ملايين ريال للوحدات الف ي درالية لأغراض إنشاء مراكز للرصد الالكتروني ووحدات متكاملة للبدائل الجنائية. ويتمثل أحد تفاصيل هذا الاستثمار في استخدام أجهزة تعقب إلكترونية لمواكبة الأشخاص الذين يقضون عقوبتهم في مناخ من الحرية أو ينتظرون صدور قرار المحكمة.

154 - وينبثق موضوع البدائل الجنائية من الخطة التوجيهية للنظام الإصلاحي الذي يهدف إلى التشجيع على تنفيذ عقوبات وتدابير بديلة للحبس من خلال التعاون من أجل اكتظاظ السجون، وتقليل احتمالات العودة إلى الجريمة والحؤول دون دخول مرتكبي الجرائم غير الخطيرة إلى السجن.

3 - الوصول إلى العدالة ومكتب أمين المظالم

155 - وفق اً لما سبق ذكره في آخر تقرير صادر عن الدولة البرازيلية، بموجب البند 57 من المادة 5 من الدستور الف ي درالي، لكل مواطن، برازيلي اً كان أم أجنبيا ً ، الحق الأساسي في الوصول إلى العدالة، وإن لم تكن لديه الموارد الكافية للاستعانة بمحام. وفي هذه الحالة، يتوجب على الدولة تأمين المساعدة القانونية للمواطن عن طريق مكتب أمين المظالم البرازيلي المنشأ خصيص اً لهذا الغرض. كذلك، ينص قانون الإجراءات الجنائية على وجوب تحويل السجين الذي لا يبلغ عن وجود محام إلى مكتب أمين المظالم (قانون الإجراءات الجنائية، المادة 289 - ألف، الفقرة 4).

156 - وقد أنشئ مكتب أمين المظالم البرازيلي بموجب المادة 134 من الدستور الف ي درالي بهدف ضمان وصول المعوزين إلى العدالة عن طريق تقديم المساعدة القانونية والقضائية والخارجة عن نطاق القضاء لهم بالكامل وبالمجان بواسطة مكاتب أمناء المظالم. ومن بين المهام الأساسية لمكتب أمين المظالم إسداء المشورة القانونية، وممارسة الدفاع عن المحتاجين على جميع المستويات، والمثول أمام مؤسسات الشرطة والمؤسسات الإصلاحية والتفاعل مع المراهقين، بغية كفالة ممارسة الأشخاص لحقوقهم وضماناتهم الأساسية ممارسة كاملة في أي ظرف من الظروف.

157 - وبالنظر إلى الهيكل البرازيلي، من الأهمية التمييز بين مختلف ميادين عمل مكتب أمين المظالم، إذ ينص القانون التكميلي رقم 80 المؤرخ 1994 على قواعد عامة تحدد مهام مكتب أمين المظالم البرازيلي في الأطر التالية: مكتب أمين مظالم الاتحاد، ومكتب أمين مظالم العاصمة والأقاليم ومكتب أمين مظالم الولايات. وتتمتع هذه المكاتب بالاستقلالية فيما بينها، كل في مجال عمله، ولا يخضع الإقليمي منها لسلطة المكتب الاتحادي.

158 - وفي حين أن مكتب أمين مظالم الاتحاد يسدي المساعدة على المستوى الفيدرالي ، يقدم مكتب أمين مظالم الولايات ومكتب أمين مظالم العاصمة المساعدة القانونية على مستوى الولايات ويمثُلون أمام القضاء في تلك الولايات. ومن بين مهام هذا المكتب التحرك في إطار نظام السجون ونظام التربية الاجتماعي.

159- وفي ما يتعلق بقائمة التوصيات الصادرة عن اللجنة الفرعية لمنع التعذيب ( ) ، ينبغي الإشارة إلى أن المكاتب الإقليمية لأمناء المظالم شرعت في عملها في جميع الولايات البرازيلية

حيث إ نها موجودة في معظم وحدات الاتحاد، فيما تشارف عملية إنشاء تلك المكاتب على نهايتها في الولايات التي ما زالت محرومة منها ( ) .

160 - ونظر اً لكون الدستور الف ي درالي البرازيلي يشكل هيكل اً أساسي اً يضمن وصول السكان المعوزين إلى العدالة، يعنى مكتب أمين المظالم البرازيلي حالي اً بمهمة الدفاع عملي اً عن نسبة 73 في المائة من سكان البرازيل الذين لا يستحوذون، وفق اً لبيانات المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء، على موارد للاستعانة بمحام. وفي هذا الصدد، لا بد من اتخاذ تدابير لكفالة استقلالية مكاتب أمناء المظالم ومواردهم البشرية وميزانياتهم وهياكلهم المادية في ضمان اضطلاعهم بمهمتهم حسب الأصول.

161- وقد تمثل أحد التدابير الهامة المتعلقة بتعزيز مكتب أمين المظالم البرازيلي في التعديل الدستوري 45 المؤرخ عام 2004، والمعروف أيض اً باسم الإصلاح القضائي، الذي كفل الاستقلالية الوظيفية والإدارية لمكاتب أمناء المظالم في الولايات. وفي هذا الصدد، يتداول الكونغرس الوطني حالي اً اقتراح التعديل الدستوري رقم 358/05 الذي يكفل استقلالية مكتب أمين المظالم على المستوى الف ي درالي. وقد حظي اقتراح التعديل الدستوري هذا بموافقة مجلس الشيوخ، لكنه لا يزال ينتظر الموافقة عليه في مجلس النواب.

162- وقد تمثل أحد الإنجازات الهامة في الموافقة يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2009 على القانون التكميلي 132 المعنون القانون الأساسي الجديد لأمناء المظالم. وقد وُلد القانون بهدف تنظيم دور الهيئة المذكورة وتوسيعها وتحديثها على نحو ينظمها قانوني اً ويتيح لها العمل من خلال وحدات متخصصة ومركزية، بما في ذلك داخل المؤسسات الإصلاحية. ومن جملة المهام الجديدة لمكتب أمين المظالم تحفيز تسوية النزاعات خارج إطار القضاء عن طريق الوساطة والمصالحة.

163 - وفي مجال منع التعذيب ومكافحته، يجدر التنويه بأن القانون التكميلي خول مكتب أمين المظالم العمل لدى مؤسسات الشرطة، والمؤسسات الإصلاحية، والتفاعل مع المراهقين بهدف كفالة ممارسة الأشخاص لحقوقهم وضماناتهم الأساسية ممارسة كاملة في أي ظرف من الظروف، والعمل على الحفاظ على حقوق ضحايا التعذيب، والاستغلال الجنسي، والتمييز من أي نوع كان، والقمع أو العنف، وتعويض أولئك الضحايا من خلال متابعة تقديم الرعاية المتعددة التخصصات لهم.

164 - ويتمثل أحد أوجه التقدم الهام في هذا المجال في سن القانون رقم 12313 المؤرخ 19 آب/أغسطس 2010 الذي عدل القانون رقم 7210 المؤرخ 11 تموز/ يوليه 1984 والذي يدرج مكتب أمين المظالم ضمن هيئات إنفاذ الإجراءات الجنائية، وينص أيض اً على إنشاء وحدات متخصصة داخل مكتب أمين المظالم تقدم المساعدة القانونية المتكاملة والمجانية للمحتجزين والمحكوم عليهم ممن يقضون عقوبتهم في إطار الحرية وأصحاب السوابق وأسرهم ممن لا يستحوذون على موارد مالية تمكنهم من الاستعانة بمحام. وبموجب القانون الجديد، حصل أمين المظالم على امتياز الدخول الحر إلى مؤسسات الشرطة والسجون والتفاعل الجماعي، دون الحاجة إلى موعد مسبق. ويشكل هذا الامتياز المشفوع بتدابير أمنية ضمانة تحول دون ممارسة قوات الشرطة والسلطات الإصلاحية التعذيب حيث يمكن للمحتجز، بمساعدة أمين المظالم، أن يقدم شكوى في أي لحظة من اللحظات بهذا الشأن.

165 - وقد بادرت الحكومة الف ي درالية بين عامي 2008 و2011 إلى استثمار ما يزيد على 15 مليون ري ال في إنشاء 21 وحدة متخصصة لتقديم المساعدة القانونية للسجناء من الجنسين وأسرهم ( ) التابعة لمكتب أمين المظالم في الولايات وإعادة هيكلة 17 مقر اً لإسداء المساعدة القانونية للسجناء من الجنسين وأسرهم تابع اً لمكتب أمين المظالم ( ) ، بما عاد بالفائدة على 19 ولاية فضل اً عن منطقة العاصمة، بما في ذلك ولايات إسبيريتو سانتو، وريو دي جانيرو وساو باولو. وقد أسفرت الاستثمارات في ذلك المجال عن 390 ألف شخص.

166 - ويتوقع أن يتم ضمان توفير المساعدة القانونية على نحو مجاني ودائم في الآونة الحالية في 387 1 مرفق اً جنائي اً ، بما يصل مجموعه إلى 598 1 مرفقا ً جنائيا ً ( ) .

167 - وأخيرا ً ، تم وضع سجل لأمناء المظالم المتخصصين في إنفاذ الإجراءات الجنائية في جميع أنحاء البلد. ويدعى أمناء المظالم الثابتون في السجل إلى العمل في إطار القوة الوطنية لأمانة المظالم العامة على إنفاذ الأحكام الجنائية، ويتولون على نحو طوعي واستثنائي وتضامني، إسداء المساعدة القانونية والمجانية للسجناء من الجنسين ممن يقضون محكوميتهم أو ينتظرون محاكمتهم. ويتضمن السجل الحالي 366 أمين اً للمظالم وقد اضطلع هؤلاء بإجراءات في إطار القوة الوطنية لأمناء المظالم في ولايات ميناس غيرايس وبيرنامبوكو وسانتا كاتارينا بما عاد بالفائدة على ما مجموعه 066 5 مواطن اً.

4 - الخبرات

168 - تقر البرازيل بأن الاستقلالية السياسية والإدارية والمالية للخبراء القانونيين والجنائيين، والعمل المشترك بين الوحدات الف ي درالية، والحكومة الف ي درالية وأجهزة الرقابة الخارجية تتسم بالأهمية في منع ممارسة جرائم التعذيب وسواها من ضروب سوء المعاملة في البلد، ومكافحة تلك الممارسات.

169 - وفي هذا الصدد، دخل القانون رقم 12030 حيز النفاذ في 17 أيلول/سبتمبر 2009، وهو يحدد القواعد العامة لأنشطة الخبراء الجنائيين الرسميين. ويكفل هذا القانون الاستقلالية التقنية والعلمية والوظيفية في الميدان العام لممارسة نشاط الخبير الرسمي. ويجدر أيض اً التنويه بأن الاستقلالية الوظيفية للخبراء وتعزيز أجهزة الخبرات الرسمية، بوصفها شكل اً من أشكال تعزيز هيكلة الأجهزة المذكورة يكفل إنتاج أدلة مادية استثنائية وموثوقة، إنما تشكل غايات تندرج في إطار الخطة الوطنية الثالثة لحقوق الإنسان.

170- وتوجد حالي اً عشر وحدات اتحادية تشكل هيئات خبراء جنائيين ملحقين مباشرة بجهاز الشرطة المدنية، فيما يجري في 16 ولاية اتحادية التحقق من خضوع هيئات الخبراء إداري اً لسلطة أمانتي الأمن العام والدفاع المدني وما شابههما. ويجدر التنويه بأن ولايات من قبيل سانتا كاتارينا وريو غاندي دو سول قد عملت على إنشاء معاهد عامة للخبرات الفنية ذات مناصب خاصة بالخبراء مستقلة عن الشرطة المدنية. أما في ولاية بارانا، فيوجد منصب خبير محدد في الشرطة العلمية.

171 - وينبغي التنويه بالمبادرة التي اتخذتها أمانة حقوق الإنسان التابعة لرئاسة الجمهورية في عام 2003 بإنشاء فريق عامل معني ب‍ " التعذيب وخبرات الأدلة الجنائية " ، بادر إلى وضع البروتوكول البرازيلي لخبرات الأدلة الجنائية فيما يتعلق بجريمة التعذيب، بما ينطوي على توجيهات وقواعد يتعين على أجهزة الخبراء وفنيي الأدلة الجنائية احترامها.

172 - وينسجم البروتوكول البرازيلي ( ) مع بروتوكول اسطنبول ، رغم تضمنه تعديلات تعكس الواقع الوطني البرازيلي فيما يتعلق بإجراءات تحديد الأدلة الجنائية وإنتاجها في حالة جريمة التعذيب. وتسترشد هذه الوثيقة أيض اً بالمبادئ والتوصيات الواردة في البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع التعذيب وسواه من ضروب العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فضل اً عن استرشادها بتوجيهات اللجنة الفرعية.

173 - وينطوي إجراء الفحوص الطبية في حال الاتهام بجريمة التعذيب على أوجه تفاوت بين مختلف ولايات الاتحاد، حيث تخضع الأدلة الجنائية في جانب كبير منها لأنظمة مختلفة وفق اً لتشريع كل من الولايات. وقد عمد بعض الولايات على تطبيق المبادئ التوجيهية الواردة في البروتوكول تطبيق اً دقيق اً في عملياته، كما في حال مكتب الأدلة الجنائية لولاية سيارا ومعهد أنطونيو بيرسيفو كونيا للطب الشرعي التابع لولاية برنامبوكو.

174 - ومساهمة في إدراج الإجراءات الواردة في بروتوكول اسطنبول في الممارسات العملية للخبراء الجنائيين البرازيليين، بادرت أمانة حقوق الإنسان التابعة لرئاسة الجمهورية في الفترة بين عامي 2006 و2011 إلى تنظيم حلقات عمل تدريبية بشأن " الأدلة الشرعية مع التركيز على جرائم التعذيب " ، وذلك في 11 ولاية برازيلية ( ) . وفي المجموع، تم تدريب نحو 800 شخص في صفوف القضاة، ومروجي العدالة، ومدعي الجمهورية، ورؤساء أقسام الشرطة، وأمناء المظالم، والأطباء الشرعيين، وخبراء الأدلة الجنائية، ولجان مكافحة التعذيب وممثلي الكيانات المعنية بحقوق الإنسان.

5 - السجلات والمؤشرات الخاصة بالنظام الإصلاحي

175 - أوصت اللجنة الفرعية الدولة البرازيلية بإنشاء نظام معلوماتي موحد في جميع الولايات لتسجيل حالات ورود السجناء والاحتفاظ بسجلات أخرى.

176 - ويجدر التنويه، في هذا الصدد، بأن البرازيل بادرت في عام 2007 إلى تنفيذ نظام محوسب موحد لجميع المؤسسات الإصلاحية عُرف باسم النظام المعلوماتي الوطني للإصلاحيات. ويخضع النظام لإشراف الإدارة الوطنية للإصلاحيات التابعة لوزارة العدل ويغذى من جميع المرافق الجنائية الكائنة في وحدات الاتحاد. ويستحوذ النظام المذكور على وحدتين، إحداهما إحصائية يتوجب على جميع الولايات الاعتماد عليها فيما تقوم به من تحويلات مالية في إطار مخصصات الصندوق الوطني للإصلاحيات، تحت طائلة المسؤولية، ونموذج آخر ذي طابع إداري اختياري. ويتيح النموذج الإحصائي للنظام المعلوماتي المذكور استخلاص تقارير إحصائية على شكل رسوم بيانية بالتقاطع مع جميع البيانات الواردة في النظام، وفق اً لجدول مرن للمؤشرات. كما أنه يستحوذ على إمكانية البحث المتقاطع مع إمكانية الاختيار بين مختلف أساليب البحث المركز عن البيانات بما يفضى إلى البيانات العائدة للولايات. ويجري نشر هذه التقارير مرتين في السنة على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل ( ) . ومن البيانات التي يتيحها هذا النظام أعداد السجناء والسجناء الاحتياطيين وجنسهم، وعدد المرافق الجنائية حسب الولاية، والقدرة الاستيعابية للوحدات، وعدد العاملين في كل منها، ونبذة عن السجين حسب الجنسية والمستوى الدراسي والجريمة المسندة إليه.

177 - أما النموذج الإداري للنظام المعلوماتي المذكور فيشكل أساس السجلات التفصيلية والفردية المتعلقة بالسجناء وبالإجراءات التي تتخذها إدارة المرافق الجنائية وباختصاص كل ولاية من الولايات. ويمكن للولايات الاتحادية الانضمام إلى النموذج الإداري للنظام المذكور أو التعاقد بشأن نماذج خاصة بها. وينطوي أساس النموذج الإداري للنظام المعلوماتي المتاح من جانب الحكومة الف ي درالية للنظام المذكور على معلومات من قبيل الإحصاءات الحيوية الخاصة بالسجناء، وسجل العاملين، ومتابعة العقوبات، والرعاية الصحية والمتابعة الوظيفية للمحتجزين.

178- ودعم اً للوحدات الف ي درالية على إنشاء نظام البيانات المتكاملة والمحدثة وفق اً للتوصية، تم تضمين غايات الخطة الوطنية للنظام الإصلاحي (الغاية 19) تجهيز المرافق الجنائية كافة بمعدات حواسيب تربطها بصورة دائمة بالبيانات المحدثة للنظام المعلوماتي للإصلاحيات.

179- إضافة إلى ذلك، من شأن القانون رقم 12714 المذكور، المؤرخ 14 أيلول/ سبتمبر 2012، الذي ينص على نظام متابعة إنفاذ العقوبات، والحبس الاحتياطي والتدبير الأمني الخاص بالعقوبات المقيدة للحرية أن يساهم في تحسين رصد عملية تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية.

رابعا ً- نظام التربية الاجتماعية

180 - في ما يتعلق بالنظام الوطني ل لتربية الاجتماعية، تخصص اللجنة الفرعية ثلاث فقرات من ملاحظاتها. ونظر اً لغنى المعلومات التي سبق للدولة البرازيلية أن أرسلتها فيما يتعلق بإنشاء النظام الوطني للتربية الاجتماعية وتشغيله، يركز الرد الحالي على أوجه دقيقة تتعلق بإجراءات التخطيط وإجراءات مجابهة التعذيب في النظام المذكور.

181 - وترى الدولة البرازيلية أنه لا بد في سبيل تيسير عملية مواءمة النظام الوطني للتربية الاجتماعية والمبادئ التوجيهية المنصوص عليها في الصكوك القانونية من الاستثمار على نحو متساوق في الولايات، فضل اً عن إرساء نموذج تربوي نظري واحد.

182 - وتولي الحكومة الف ي درالية الأولوية لمظاهر العنف التي يتعرض لها المراهقون في أماكن الحرمان من الحرية، فضل اً ع ن ظروف أماكن تطبيق ت دابير التأهيل التربوي الاجتماعي . وتستحوذ أمانة حقوق الإنسان التابعة لرئاسة الجمهورية، المسؤولة عن عمل النظام الوطني للتربية الاجتماعية، على جدول دائم للزيارات التي تقوم بها إلى الوحدات بغية تفتيش الأماكن والتحاور مع المراهقين والفنيين. وتتمتع الحكومة الف ي درالية بموارد دائمة للاستعاضة عن الوحدات المكتظة أو غير الكافية وإنشاء وحدات للرعاية المتكاملة. وقد شهد عام 2013 وحده تخصيص مبلغ 55 مليون ريال من ميزانية الحكومة الف ي درالية لهذه الأغراض.

183 - وتختلف التحديات المتعلقة بالتوصل إلى سياسة تنفيذ تدابير التربية الاجتماعية باختلاف الخصائص الإدارية لكل وحدة من وحدات الإقليم الوطني والفوارق الخاصة بها. وبغية كسر طوق الأساليب الإصلاحية والتأديبية التي درج العاملون في مجال التربية الاجتماعية على انتهاجها، تستثمر الإدارة الوطنية للنظام المذكور في التدريب التربوي، إذ يجري تأهيل العاملين في جميع ميادين التربية الاجتماعية على المستوى الوطني في إطار المدرسة الوطنية للتربية الاجتماعية التابعة لأمانة حقوق الإنسان لدى رئاسة الجمهورية. واعتبار اً من عام 2014، سوف تدخل المدرسة الوطنية للتربية الاجتماعية حيز النفاذ وتعمل على جمع أفضل الممارسات في مختلف وحدات البلد، بغية تبادل الخبرات والتدريب المستمر للمربين الاجتماعيين، عن طريق التثقيف عن بعد. ويركز المنهج التربوي والدورات التدريبية (في إطار نماذج التثقيف عن بعد وحضوري اً وما بين الاثنين) بوجه خاص على تدريب الوسطاء، مع التشديد على الممارسات التصحيحية. وتساهم هذه المبادرة أيض اً في عمليتي الرصد والتقييم الكمي وصول اً إلى بيانات وطنية تتعلق بالمربين الاجتماعيين وتوقعاتهم.

184 - و فيما يتعلق برصد إدارة نظام التربية الاجتماعية، يجدر الإشارة إلى أن الخطة العشرية لخدمات التربية الاجتماعية، التي وضعت بموجب القانون الف ي درالي رقم 12594/12، هي الآن في طور النشر. وانطلاق اً من هذه الخطة، تعطى الولايات والبلديات، بخلاف الكيانات الاتحادية المخولة باتخاذ تدابير التربية الاجتماعية، سنة واحدة لوضع خططها العشرية وعرضها بالانسجام مع المبادئ التوجيهية التي حددتها الحكومة الف ي درالية. وقد ضمت عملية وضع الخطة العشرية منذ آذار/مارس 2013 مختلف الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والسلطة العامة، وتحديد اً اللجنة القطاعية لمواكبة النظام الوطني لخدمات التربية الاجتماعية، والمجلس الوطني لحقوق الطفل والمراهق، والمجلس الوطني للعدالة، والمنتدى الوطني لمديري برامج الرعاية الخاصة المنبثقة عن النظام الوطني لخدمات الرعاية الصحية، والمنتدى الوطني لعدالة الأحداث، ووزارة التربية، ووزارة الصحة، ووزارة التنمية الاجتماعية، فضل اً عما تم إسداؤه بين شهري أيار/مايو وحزيران/ يونيه 2013 من مشورة عامة.

185 - ومن بين الأهداف التي تتمحور حولها عملية " التأهيل في مجال خدمات التربية الاجتماعية " ، إدراج مسألة مواجهة العنف المؤسسي تحقيق اً للغايتين التاليتين:

(أ) دعم إشراك ممثلي سياسات التربية الاجتماعية في عمل اللجان والآليات الإقليمية ومجلس الأقضية المعنية بمنع التعذيب ومكافحته (CNPCT/MNPCT)، وفق اً للقانون الف ي درالي 12847/2013؛

(ب) تنفيذ الإخطار الإلزامي في دوائر الصحة المتعلقة بوحدات التربية الاجتماعية. والإخطار الإلزامي عن أعمال العنف منصوص عليه في المرسوم رقم 104 المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، فضل اً عن المرسوم الرئاسي رقم 7958 المؤرخ 13 آذار/مارس 2013 الذي ينص على توفير الرعاية لضحايا العنف الجنسي من جانب العاملين الأمنيين والصحيين.

186 - وتخضع القواعد والأحكام التي تنظم معايير عمل نظام التربية الاجتماعية للقوانين البرازيلية والدولية. ومن بين التحسينات التي طرأت على عمل الشرطة، يجدر التنويه بتنفيذ أحكام الفصل الخامس من القانون الف ي درالي رقم 12594/12 الذي ينص على تقييم إدارة خدمات التربية الاجتماعية ومتابعتها. ويجب أن يتم ذلك في مهلة لا تتعدى ثلاث سنوات، سواء بسواء مع الأهداف المتمثلة في التحقق من تنفيذ الغايات المنصوص عليها ووضع توصيات لمديري النظم ومشغليها. وينبغي للعملية أن تستحوذ على مشاركة ممثلين من الشرطة القضائية، والنيابة العامة، ومكتب أمين المظالم، ومجالس الوصاية.

187 - ويجدر أيض اً التنويه بالاستثمار في إدارة معلومات نظام التربية الاجتماعية عن طريق نظام المعلومات الخاصة بالأطفال والمراهقين التابع للنظام الوطني لخدمات التربية الاجتماعية، في سبيل ترتيب النظام الوطني لتقييم إدارة خدمات التربية الاجتماعية ومتابعتها، وهو نظام سوف يبدأ العمل به في عام 2014.

188 - وعلى هذا النحو، يسعى النظام الوطني للتقييم والمتابعة أيضا ً ، إلى جانب المساهمة في تنظيم شبكة خدمات التربية الاجتماعية، إلى ضمان الاطلاع بشكل كامل على الإجراءات المتعلقة بخدمات التربية الاجتماعية، ونتائجها، والنهوض بتحسين نوعية الإدارة وخدمات التربية الاجتماعية، والحصول على معلومات تتعلق بتلك الخدمات. ووفق اً لأحكام المادة 26 من القانون الف ي درالي رقم 12594/12، تستخدم نتائج التقييم في الأغراض التالية: (أ) تخطيط الغايات واختيار أولويات نظام خدمات التربية الاجتماعية وتمويله؛ (ب) إعادة هيكلة شبكة خدمات التربية الاجتماعية و/أو توسيعها وفق اً للاحتياجات التي تم تشخيصها؛ (ج) مواءمة الأهداف وطبيعة خدمات التربية الاجتماعية المقدمة من الكيانات التي تم تقييمها؛ (د) إبرام صكوك تعاون بغرض تصويب المشاكل التي تم تشخيصها في التقييم؛ ( ) زيادة التمويل من أجل تعزيز شبكة خدمات التربية الاجتماعية؛ (و) تحسين ممارسات تدريب مشغلي نظام خدمات التربية الاجتماعية وتوسيعها. وسوف يستفاد من المعلومات المنبثقة من هذا النظام في دعم تقييم نظام خدمات التربية الاجتماعية على المستويات الوطني والإقليمي والمناطقي والبلدي، ومواكبته وإدارته وتمويله. وسوف يتمثل النهج الذي ينبغي للسياسات العامة والمتعلقة بالتكامل والتعامل بين القطاعات سلوكها في التغلب على الثغرات وتنفيذ النظام الوطني المذكور تنفيذ اً فعالا ً .

189 - وفي ما يتعلق بمعهد بادري سيفيرينو الذي زارته اللجنة الفرعية على وجه التحديد، تود الدولة البرازيلية الإبلاغ بأنه تم في تشرين الأول/أكتوبر 2012 وقف العمل بهذا المعهد والاستعاضة عنه بمؤسسة دوم بوسكو للتربية الاجتماعية التي تستوعب 233 شخصا ً . وتشير المعلومات الواردة من ولاية ريو دي جانيرو إلى أنه تم، في إطار وقف العمل بمعهد بادري سيفيرينو، هدم أماكن الإيواء التي اعتبُرت غير كافية. كما تم إصلاح جميع أماكن الإيواء القديمة التي ما زالت مستخدمة ومواءمتها واحتياجات المراهقين في المرحلة الانتقالية في مؤسسة دوم بوسكو. وقد تم تشييد الوحدة الجديدة وفق اً للنموذج المعماري المنصوص عليه في النظام الوطني لخدمات التربية الاجتماعية.

خامسا ً- الخلاصة

190 - تأمل الدولة، استناد اً إلى المعلومات المقدمة، أن تكون قد برهنت عن التزامها بمكافحة التعذيب وسواه من ضروب المعاملة السيئة في المنشآت الإصلاحية في البلد. والدولة البرازيلية، إذ تجيب اللجنة الفرعية على ملاحظاتها، إنما تعيد تأكيد التزامها باتفاقية مكافحة التعذيب وسواه من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والبروتوكول الاختياري الملحق بها.

191 - وتقر البرازيل أنها تواجه تحديات تاريخية وهيكلية لا تزال بحاجة إلى علاج في هذا الميدان. وفي هذا الصدد، شكلت زيارة اللجنة الفرعية وما انبثق عنها من توصيات فرصة هامة استفادت منها الدولة البرازيلية في تقييم وتسجيل الجهود التي بذلتها في السنوات الأخيرة في تنفيذ الأطر القانونية والإدارية الفعالة لمجابهة التعذيب.

192 - بيد أنه لا بد من التنويه ببعض المنجزات الأخيرة التي انعكست ك خطوات هامة في سبيل إطلاق إصلاحات نموذجية من جهة اتخاذ الدولة والمجتمع البرازيليين موقف عدم التسامح المطلق إزاء التعذيب. والدولة البرازيلية لا تقف مكتوفة الأيدي، بل إنها ملتزمة بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، على نحو ما يتبين مؤخر اً من خلال إنشاء الآلية الوطنية لمنع التعذيب ومكافحته، والسياسة الوطنية الجديدة للرعاية الصحية، في إطار النظام الإصلاحي واتفاق التدابير المتعلقة بتحسين النظام الإصلاحي والحد من النقص في السجون.

193 - وقد استحوذت الديمقراطية البرازيلية على منبر قانوني ومؤسسي ي حظر التعذيب حظر اً كاملا ً . وتعمل في إطار الدولة هياكل جاهزة بصورة دائمة لتلقي الشكاوى والتصدي لها، وتفتيش المؤسسات والتوعية الاجتماعية على نبذ العنف. وإضافة إلى تلك الضمانات، بادر جهاز الدولة البرازيلي، رغم ما يواجهه من تحديات مستمرة، إلى حشد الموارد بغية الحد من مشكلة اكتظاظ السجون، وتحسين البنية التحتية لأماكن الحرمان من الحرية، وضمان الوصول إلى العدالة وتأهيل الموارد البشرية العاملة في كامل نظام العدالة، في جملة مبادرات تم تبيانها في الرد الحالي.

194- وتظل الدولة البرازيلية منفتحة على الحوار والتعاون مع الآلية المتمثلة في اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، وخصوص اً في ما يتعلق بعملية الرصد الدوري لتنفيذ التوصيات المنصوص عليها في إطار الزيارة التي قامت بها اللجنة إلى البرازيل في عام 2011.