GENERAL

CCPR/C/SWE/CO/6

7 May 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

ال ل جن ة المعنية ب حقوق الإنسان

الدورة الخامسة والتسعون

نيويورك، 16 آذار/مارس - 3 نيسان/أبريل 2009

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

السويد

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس المقدم من السويد (CCPR/C/SWE/6) في جلستيها 2612 و2613 CCPR/C/SR.2612) و(SR.2613، المعقودتين في 25 آذار/مارس 2009، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2625 (CCPR/C/SR.2625) المعقودة في 2 نيسان/أبريل 2009.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم السويد تقريرها الدوري السادس في حينه وفقاً للمبادئ التوجيهية، وبتضمين التقرير معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لمعالجة الشواغل المعرب عنها في الملاحظات الختامية السابقة للجنة (CCPR/CO/74/SWE). وتعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف للردود الخطية التي قدمتها مسبقاً (CCPR/C/SWE/Q/6/Add.1) على قائمة الأسئلة المكتوبة التي طرحتها للجنة، وللمعلومات الإضافية التي قدمتها أثناء النظر في التقرير. كما تلاحظ اللجنة تشاور الدولة الطرف مع المنظمات غير الحكومية أثناء إعداد هذا التقرير الدوري، واعتراف الوفد بجهود هذه المنظمات في إمداد اللجنة بالمعلومات الإضافية ذات الصلة.

باء - الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والإدارية والعملية المتنوعة التي اتخذت لتحسين تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في الدولة الطرف منذ النظر في التقرير الدوري الخامس، وبوجه خاص ما يلي:

(أ) إدراج حكم جديد في الدستور في عام 2003 (أداة الحكم، الفقرة 4 من المادة 2 من الفصل الأول)، يبين ضرورة التزام المؤسسات العامة بمكافحة التمييز بين الأشخاص على أساس الجنس أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني أو الانتماء اللغوي أو الديني أو الإعاقة الوظيفية أو الميل الجنسي أو العمر أو أي ظروف أخرى تؤثر في الشخص العادي؛

(ب) وضع خطة العمل الوطنية الثانية المعنية بحقوق الإنسان 2006-2009، إضافة إلى تشكيل وفد معني بحقوق الإنسان في عام 2006 من المقرر أن يقدم تقريره في عام 2010؛

(ج) إطلاق موقع إلكتروني لحقوق الإنسان في عام 2002 (www.manskligarattigheter.se)، يحتوي على جميع التقارير ذات الصلة للدولة الطرف، بما فيها التقارير المقدمة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، والملاحظات الختامية للجنة بشأن هذه التقارير، باللغتين الإنكليزية والسويدية؛

(د) بدء سريان قانون الأجانب الجديد (2005:716) في عام 2006، وهو ينص على حق الطعن في القرارات أمام هيئات مستقلة ، ويسمح بزيادة جلسات ا لا ستماع أثناء النظر في الطعون، ويتيح منح مركز اللاجئ للنساء الفارّات من العنف الجنساني والأشخاص الفارين من الاضطهاد بسبب ميلهم الجنسي؛

(ﻫ) اعتماد تشريع جديد في عام 2005 بشأن الجرائم الجنسية، لتعزيز حماية النساء والأطفال من الإيذاء الجنسي، وصدور قرار عن الحكومة في عام 2008 للشروع في تقييم سير تطبيق القانون الجديد.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4- لاحظت اللجنة ما تم في كانون الثاني/يناير 2009 من إدماج ل مكاتب أمناء المظالم الأربعة السابقين في مكتب أمين مظالم واحد معني بالمساواة، يختص بتلقي ودراسة الشكاوى الفردية المتعلقة بادعاءات التعرض للتمييز، بما في ذلك التمييز القائم على أساس العمر أو هوية حامل صفات الجنس الآخر أو التعبير عنها. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم قيام الدولة الطرف بعد بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة ذات اختصاص واسع في مجال حقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134؛ المادة 2 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ مؤسسة وطنية ذات ولاية واسعة في مجال حقوق الإنسان، وأن تزودها بالموارد المالية والبشرية الكافية وفقاً لمبادئ باريس.

5- وبينما تلاحظ اللجنة الأمثلة التي أوردتها الدولة الطرف لحالات ذُكرت فيها أحكام العهد من جانب المحاكم المحلية، فإنها تكرر ما أعربت عنه من قلق في ملاحظاتها الختامية السابقة (CCPR/CO/74/SWE) إزاء عدم وجود طريقة واضحة لإعمال جميع معايير العهد في القانون المحلي للدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أن ه في مجالات معينة قد يمنح العهد حماية إضافية تتجاوز ما تمنحه الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، التي أُدمجت مباشرة في القانون المحلي السويدي (المادة 2 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن مراعاة جميع الحقوق التي يحميها العهد في الواقع العملي ومن حيث المبدأ في قانون الدولة الطرف.

6- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تعتزم سحب أي من تحفظاتها على العهد.

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في سحب تحفظاتها.

7- و لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار انخفاض النسبة المئوية للنساء في المناصب العليا ، ولا سيما في المجال الأكاديمي وفي المراتب العليا للقضاء. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الفوارق المبلغ عنها في أجور الرجال والنساء، وارتفاع نسبة النساء اللاتي لم يجدن إلا فرص عمل لبعض الوقت (المواد 2 و3 و 25 و26).

ينبغي للدولة الطرف العمل على تحسين فرص تولي النساء للوظائف الرفيعة والإدارية بطرق منها، إن أمكن، اتخاذ تدابير تستهدف النساء تحديداً . كما ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها من أجل تضييق فجوة الأجور بين الرجال والنساء، وتيسير عمل النساء لوقت كامل .

8- وتلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة، بما في ذلك من خلال اعتماد خطة عمل وطنية للفترة 2007-2010 لمكافحة العنف الذي يمارسه الرجال ضد النساء، والعنف الأسري الذي يسيء استخدام مفهوم "الشرف"، والعنف الممارس في العلاقات بين الأفراد من نفس الجنس، وتعديل قانون الخدمات الاجتماعية (2001:953) من أجل تقديم الدعم للنساء والأطفال ضحايا العنف. إلا أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء الانتشار الواسع للعنف ضد المرأة، ولا سيما العنف المنزلي. كما تعرب عن قلقها إزاء عدم تقديم الدولة الطرف مساعدة مالية ثابتة إلى دور إيواء ضحايا العنف التي تديرها منظمات غير حكومية، وإزاء عدم توافر هذه الدور في جميع البلديات (الموا د 3 و6 و 7 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها من أجل القضاء على العنف ضد المرأة، بطرق تشمل حملات التوعية والتنفيذ الفعال لخطة العمل للفترة 2007-2010 وللمجموعة الخاصة من التدابير الرامية إلى زيادة المبادرات المتعلقة ب إعادة تأهيل الرجال المدانين بارتكاب أفعال العنف الجنسي وجرائم عنف في العلاقات الحميمة. كما ينبغي للدولة الطرف أن تضمن توافر عدد كاف من دور الإيواء للنساء والأطفال الذين يتعرضون للعنف المنزلي، بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة، ولا سيما النساء والأطفال ذوو الإعاقة.

9- وتشيد اللجنة ب الدولة الطرف لقيامها ب اعتماد وتنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار حدوث هذه الممارسة الضارة بالفتيات والنساء المقيمات في الدولة الطرف (المواد 3 و6 و7).

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها من أجل منع واستئصال ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، ولا سيما بتعزيز حملات توعية رجال الشرطة والنيابة وأفراد الأسرة الذين قد يشجعون هذه الممارسة، فضلاً عن توعية الفتيات المعرضات للخطر.

10- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد صد ّ قت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كانون الأول/ديسمبر 2008، واتخذت خطوات ل توعية هؤلاء الأشخاص بحقوقهم. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة المقيمين في مؤسسات وفي دور الإيواء للإيذاء البدني. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يواجهه الأشخاص ذو و الإعاقة في كثير من الأحيان من صعوبات في الحصول على خدمات كافية ومساكن لائقة عن طريق البلديات، و ما يعترضهم من صعوبات عند محاولة تغيير محال إقامتهم إلى بلدية أخرى. وتعرب اللجنة عن أسفها لانخفاض معدل تشغيل هؤلاء الأشخاص في السنوات الأخيرة (المادتان 2 و26).

(أ) ينبغي للدولة الطرف أن تعمل على زيادة وعي الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم، وزيادة الإمكانيات المتاحة لهم لال تماس الحماية والانتصاف من انتهاك حقوقهم؛

(ب) ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات محد ّ ثة عن مدى تأثير برامجها التوعوية ، وسبل ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة في الواقع العملي على الخدمات الاجتماعية والسلع ، بما في ذلك على مستوى البلديات، وأن تقدم أيضاً في تقريرها الدوري التالي تفاصيل بشأن تنفيذ سياستها المتعلقة بالإعاقة ؛

(ج) ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لزيادة معدل تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم أصحاب القدرة المحدودة على العمل.

11- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم إنشاء الدولة الطرف أي نظام للإبلاغ لرصد عملية استخدام المعالجة بالصدمات الكهربائية في مؤسسات الطب النفسي (المواد 2 و3 و7).

ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ نظاماً ملائماً للرصد والإبلاغ فيما يتعلق باستخدام المعالجة بالصدمات الكهربا ئية في مؤسسات الطب النفسي لمنع حدوث أي تجاوزات.

12- وتلاحظ اللجنة اعتماد شرطة مراقبة الحدود ومجلس الهجرة و مصلحة الخدمات الاجتماعية في الدولة الطرف لخطة عمل مشتركة تهدف إلى حماية ملتمسي اللجوء من الأطفال غير المصحوبين من مخاطر الاتجار بالبشر. إلا أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم توفر معلومات مفصلة عن مدى فعالية التدابير المتخذة من جانب الوحدات الخاصة لمجلس الهجرة لمنع اختفاء الأطفال المسافرين الذين لا يرافقهم أولياء أمورهم (المادة 24).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن اتخاذ تدابير فعالة لمنع اختفاء ملتمسي اللجوء من ال أ طفال غير المصحوبين بأولياء أمورهم .

13- وبينما تلاحظ اللجنة صدور تشريع جديد يحترم الحق في إبلاغ أفراد الأسرة عن أي حالة احتجاز (القانون رقم 2008:67) وإصدار منشور إعلامي بلغات مختلفة عن الحقوق الأساسية للأشخاص المحتجزين، فإنها تعرب عن قلقها إزاء افتقار المحتجزين من المشتبه فيهم جنائياً إلى أي حق مضمون في عرضهم على طبيب، وإزاء ترك أمر الموافقة على طلب العرض على طبيب للسلطة التقديرية لضابط الشرطة المسؤول عن التحقيقات (المواد 6 و7 و9 و10).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة تكفل عملياً تمتع جميع الأشخاص المحتجزين بالضمانات القانونية الأساسية، ولا سيما الحق في عرضهم على طبيب، وكذلك القيام على وجه السرعة ب إبلاغ أحد الأقارب أو طرف ثالث عن احتجازهم. كما ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إتاحة المنشور الإعلامي المتعلق بالضمانات الأساسية في جميع الأماكن التي يُحرم فيها الأشخاص من حريتهم.

14- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدد حالات الانتحار المبلغ عنها في السجون (المواد 6 و7 و10).

ينبغي للدولة الطرف أن تقدم التدريب المناسب للمسؤولين عن السجون بشأن سبل منع الانتحار، وأن تضمن مراعاة القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء.

15- وتلاحظ اللجنة وجود هيئة خاصة (تتألف من رئيس الشرطة الوطنية، وممثلي نقابات الشرطة، وأعضاء في البرلمان) للتعامل مع الشكاوى المقدمة ضد الشرطة. إلا أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء افتقار هذه الهيئة للسلطة اللازمة لإجراء تحقيقات فعالة وموضوعية في الشكاوى المقدمة ضد أفراد الشرطة (المواد 2 و7 و9 و10).

ينبغي للدولة الطرف النظر في إنشاء مجلس مدني للشكاوى.

16- وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن التدابير المتخذة لتنفيذ قرار اللجنة في قضية ا لزيري ضد السويد ، وترحب بالتسوية التي تم التوصل إليها بين وزير العدل والسيد الزيري في عام 2008. وتلاحظ اللجنة مع ذلك أن الدولة الطرف لم تستبعد احتمال استخدام الضمانات الدبلوماسية مستقبلاً للسماح بإرسال أشخاص إلى أماكن قد يتعرضون فيها لمعاملة تتعارض مع المادة 7 من العهد.

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم تعرض أي أفراد، بم ن فيهم الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمال إرهاب، لخطر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما ينبغي للدولة الطرف أن تعترف بأنه كلما كانت ممارسة التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ذات طابع منهجي، قلّت إ مكانية تجنب مخاطر حدوث هذه المعاملة عن طريق الضمانات الدبلوماسية، مهما كانت إجراءات المتابعة المتفق عليها صارمة. وينبغي للدولة الطرف أن تتوخى أقصى ال عناية في استخدام هذه الضمانات، وأن تتخذ إجراءات واضحة وشفافة تسمح بمراجعة قرار الإبعاد من خلال آليات قضائية مناسبة قبل تنفيذه ، وأن تتخذ أيضاً السبل الفعالة لرصد مصير الأفراد المتأثرين.

17- وتلاحظ اللجنة حدوث تغيرا ت إيجابية في سياسات مجلس الهجرة تقلل عدد الحالات التي يتعرض فيها ملتمسو اللجوء إلى الاحتجاز قبل البت في أوضاعهم. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء احتجاز بعض ملتمسي اللجوء لفترات طويلة. كما تلاحظ اللجنة أن ملتمسي اللجوء الذين يقال إنهم يشكلون خطراً على أنفسهم أو تهديداً للآخرين قد وُضعوا في سجون الاحتجاز المؤقت التي يحتجز بها أيضاً المشتبه فيهم جنائياً والمجرمون المدانون. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء طرد بعض ملتمسي اللجوء قبل التسوية النهائية لمطالباتهم بالحصول على مركز اللاجئ. وتلاحظ اللجنة كذلك أن المعلومات السرية تستخدم في بعض الأحيان في قرارات الطرد التي لا يتاح لمقدم الطلب الوصول إليها (المادتان 13 و14).

ينبغي للدولة الطرف ألا تسمح باحتجاز ملتمسي اللجوء إلا في ظروف استثنائية، وأن تحد من فترة احتجازهم، وأن تتجنب وضعهم في سجون الاحتجاز المؤقت. كما ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في توفير أماكن بديلة ي وضع فيها ملتمس و اللجوء، وأن تضمن عدم طردهم قبل البت في طلباتهم. و علاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن حق ملتمسي اللجوء في الوصول إلى معلومات كافية للرد على الحجج والأدلة المستخدمة في قضيتهم.

18- وبينما تتفهم اللجنة أن المتطلبات الأمنية قد تستهدف منع العنف والإرهاب، فإنها تحيط علماً بأن قانون الاستخبارات الخاص باعتراض الإشارات في العمليات الدفاعية ( القانون رقم 2008:717) يمنح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة فيما يتعلق بمراقبة الاتصالات الإلكترونية (المادة 17).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان ألا تنطوي عمليات جمع وتخزين واستخدام البيانات الشخصية على أية تجاوزات، وألا تستخدم لأغراض تتنافى مع العهد، وأن تكون متوافقة مع الالتزامات بموجب المادة 17 من العهد. و ل هذه الغاية ، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إخضاع عمليات جمع ومعالجة المعلومات للمراجعة والإشراف من جانب هيئة مستقلة تتوافر فيها ضمانات النزاهة والفعالية اللازمة.

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما ورد من معلومات من " منتدى التاريخ الحي " بعد إجراء دراسة استقصائية ( ) أجريت في عام 2004 تناولت مظاهر معاداة ا لسامية، ورهاب الإسلام، ورهاب المثليين، وعدم التسامح بين شباب المدارس عموماً فيما يتعلق بالمواقف والإيذاء والجرائم المبلغ عنها ذاتياً وبث الدعاية المتطرفة، حيث تفيد هذه المعلومات بأن "عدم التسامح إزاء جماعات الأقليات - الذي قد يتجلى في أشكال مثل التمييز، والتحرش ، والإهانات ، والتهديدات، والعنف البدني - يمثل مشكلة اجتماعية خطيرة" في الدولة الطرف. كما أن اللجنة ، إذ تقدر جهود الدولة الطرف في مكافحة جرائم الكراهية، بطرق شملت إنشاء خط هاتفي مباشر في عام 2007 للإبلاغ عن جرائم الكراهية، تكرر الإعراب عن قلقها إزاء تزايد الجرائم ا لمرتكبة بدوافع عنصرية و المبلغ عنها في السنوات الأخيرة، و إزاء انخفاض عدد المحاكمات بالمقارنة مع عدد حوادث خطابات الكراهية المبلغ عنها (المادتان 20 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها من أجل منع خطابات الكراهية المخالفة للمادة 20 من العهد ومكافحتها ومقاضاة أصحاب ها، وضمان التنفيذ الفعال لأحكام القانون الجنائي وتوجيهات السياسة العامة ذات الصلة . وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تعزز جهودها من أجل التصدي لهذه المشكلة بين الشباب، ولا سيما في إطار " منتدى التاريخ الحي " . وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تقيِّم مدى فعالية الخط الهاتفي المباشر المخصص للإبلاغ عن جرائم الكراهية.

20- وبينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد أسندت إلى البرلمان الصامي بعض ال مسؤوليات عن تربية قطعان الرنَّة ، فإنها تشعر ب القلق إزاء النطاق المحدود لمشاركة البرلمان الصامي في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة ب ال قضايا التي تمس أراضي السكان الصاميين الأصليين وأنشطتهم التقليدية. وبينما تلاحظ اللجنة أيضاً عزم الدولة الطرف على تقديم توصيات بشأن حق السكان الصاميين في الأراضي والموارد من خلال مشروع قانون من المقرر أن يقدم إلى البرلمان في آذار/مارس 2010، فإنها تلاحظ التقدم المحدود المحرز حتى الآن في احترام حقوق السكان الصاميين ، وكذلك الاختصاصات المقيدة للجنة الحدود، وغير ها من هيئات التحقيق التي عُهد إليها بدراسة حقوق السكان الصاميين (المواد 1 و25 و27).

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ مزيد من الخطوات من أجل إشراك السكان الصاميين في القرارات المتعلقة بالبيئة الطبيعية وسبل المعيشة اللازمة لهم. كما ينبغي للدولة الطرف أن تضمن تسوية مطالباتهم المتعلقة بالأراضي والموارد على نحو عادل وسريع، بسن تشريعات مناسبة بالتشاور مع مجتمعات الصاميين .

21- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التمييز القائم بحكم الأمر الواقع ضد السكان الصاميين في المنازعات القضائية، إذ إن عبء إثبات ملكية الأراضي قد أُلقي بالكامل على كاهل أصحاب المطالبات من هؤلاء السكان. كما تلاحظ اللجنة أنه على الرغم من إمكانية تقديم المساعدة القانونية إلى الأفراد الذين هم أطراف في المنازعات المدنية، فإن ذلك لا يسري على قرى الصاميين التي هي الكيانات الوحيدة المخولة سلطة التقاضي في النزاعات على الأراضي فيما يتعلق بحقوق الصاميين في الأراضي والرعي (المواد 1 و2 و14 و26 و27).

ينبغي للدولة الطرف أن ت قدم مساعدة قانونية كافية إلى قرى الصاميين في المنازعات القضائية المتعلقة بالحق وق في الأراضي وفي الرعي، وأن تسن تشريعات تنص على أعباء مرنة للإثبات في القضايا المتعلقة بحق وق الصاميين في الأراضي وفي الرعي، ولا سيما عندما تمتلك أطراف أخرى معلومات ذات صلة. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في سبل أخ رى لتسوية النزاعات على الأراضي، مثل الوساطة.

22- وينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص تقريرها الدوري السادس والردود الخطية التي قدمتها بشأن قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة، و هذه الملاحظات الختامية. وتقترح اللجنة أن يترجم التقرير والملاحظات الختامية إلى اللغات الرسمية ل لأقليات في السويد إضافة إلى اللغة السويدية .

23- ووفقاً للفقرة 5 من القاعدة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم خلال عام معلومات عن تنفيذها لتوصيات اللجنة ا لمدرجة في الفقرات 10 و13 و16 و 17 أعلاه.

24- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري السابع، المقرر تقديمه بحلول 1 نيسان/أبريل 2014، معلومات محددة ومحدَّثة بشأن إجراءات المتابعة المتخذة لتنفيذ جميع التوصيات التي ق ُ دّمت ، وبشأن تنفيذ العهد ككل. كما تطلب اللجنة أن يجري إعداد التقرير الدوري السابع بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في الدولة الطرف.

ـ ـ ـ ـ ـ