الأمم المتحدة

CCPR/C/SWZ/CO/1

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

23 August 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن سوازيلند في ظل عدم وجود تقري ر *

1- نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في جلستيها العلنيتين 3 3 82 و3 3 83 (CCPR/C/SR.3382 وCCPR/C/SR.3383) المعقودتين يومي 7 و 10 تموز/يوليه 2017 ، في حالة الحقوق المدنية والسياسية في سوازيلند بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وذلك في ظل عدم وجود تقرير من الدولة الطرف. ووفقاً للفقرة 1 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، فإن تخلف دولة طرف عن تقديم تقريرها بموجب المادة 40 من العهد يجيز للجنة النظر في جلسة علنية في التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف إعمالاً للحقوق المعترف بها في العهد، واعتماد ملاحظات ختامية.

2- وقد اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في جلستها 3405 ، المعقودة في 2 5 تموز/يوليه 201 7 ، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

3- دخل العهد حيز النفاذ في سوازيلند في 26 آذار / مارس 2004. وكانت الدولة الطرف ملزمة بتقديم تقريرها الأولي بحلول 26 نيسان / أبريل 2005 بموجب المادة 40(1) ( أ ) من العهد . و تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وفاء الدولة الطرف بالتزاماتها بتقديم التقارير بموجب المادة 40 من العهد، ولعدم تقديمها التقرير الأولي رغم رسائل التذكير العديدة.

4- ومع ذلك، تعرب اللجنة عن تقديرها للفرصة التي أتيحت لها لإقامة حوار بناء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى بشأن تنفيذ العهد . وتعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف لما قدمته من ردود خطية (CCPR/C/SWZ/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل (CCPR/C/SWZ/Q/1)، التي است ُك ملت بالردود الشفوية التي قدمها الوفد .

5 - وفي ضوء الردود المفصلة على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (CCPR/C/SWZ/Q/1/Add.1) والتي قدمتها الدولة الطرف خطياً والحوار البناء الذي أجرته اللجنة مع وفد الدولة الطرف ال رفيع المستوى، ترى اللجنة أن الردود ال خطية هي التقرير الأولي ل لدولة الطرف، وتطلب إلى الدولة الطرف تقديم وثيقة أساسية موحدة من أجل تيسير المناقشات المقبلة .

باء- الجوانب الإيجابية

6 - ترحب اللجنة بالتدابير التشريع ية والمؤسسية ال تالية التي اتخذتها الدولة الطرف :

(أ) سن الدستور، في عام 2005 ؛

(ب) إنشاء لجنة حقوق الإن سان والإدارة العامة، في عام 2009 ؛

(ج) سن قانون حماية الطفل ورعايته، في عام 2012 ؛

(د) سن قانون حظر الاتجار بالأشخاص وت هريب الأشخاص، في عام 2009 ؛

(ﻫ) تعديل قانون تسجيل سندات الملكية ، في عام 2012 ؛

(و) سن قانون منع الفساد، في عام 2006 .

7 - وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو انضم امها إليها :

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبر وتوكولها الاختياري، في 24 أيلول / سبتمبر 2012 ؛

(ب) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة ، في 24 أيلول / سبتمبر 2012.

جيم- دواعي القلق الرئيسية وال توصيات

مكانة العهد في القانون المحلي

8- تلاحظ اللجنة عدم تمتع المعاهدات تلقائيا ً بقوة القانون في الدولة الطرف، ولكنها تعرب عن أسفها ل عدم إدراج العهد بعد ُ في القانون المحلي وبالتالي عدم إمكانية الاحتجاج به مباشرة أمام المحاكم الوطنية . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً ل نقص معرفة أصحاب المصلحة المعنيين بالعهد . وت رحب اللجنة ب نية الدولة الطرف التصديق على البروتوكول الاختياري، ولكنها تعرب عن أسفها لعدم تمكنها من تقديم جدول زمني لإتمام ذلك ( المادة 2) .

9- ينبغي للدولة الطرف ضمان الإنفاذ الكامل لجميع أحكام العهد في القانون المحلي ومضاعفة جهودها الرامية إلى إذكاء الوعي بالعهد في أوساط القضاة والمحامين والمدعين العامين وعامة الجمهور . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الشروع في التصديق على البروتوكول الاختياري دون مزيد من التأخير .

مواءمة القوانين المحلية

10- تلاحظ اللجنة التوضيح الذي قدمه الوفد وأفاد فيه بعدم خضوع القانون العرفي والقانون العام لسلطة الدستور، وتطبيق المحاكم لمجموعة القوانين التي " تتيح أفضل إعمال للحقوق المنصوص عليها في الدستور " ، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن وجود عدة مجموعات متضاربة من القوانين يعوق التنفيذ الفعال لأحكام الدستور . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بعدم حرص المحاكم على إخضاع القانون العرفي للدستور في الممارسة العملية ( المادة 2).

11 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31 (2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، وتذكر الدولة الطرف، في هذا السياق، بالتزامها بموجب المادة 2 (2) من العهد بضمان مواءمة قانونها الداخلي، ولا سيما قوانينها الأساسية، مع أحكام العهد . وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير، من خلال إنشاء لجنة لإصلاح القوانين أو غير ذلك، لمواءمة القانون العرفي والقانون العام بصورة منتظمة مع الدستور وضمان اتساقهما مع أحكام العهد . وينبغي للدولة الطرف أيضاً ضمان توفير التدريب للقضاة والمدعين العامين والمحامين في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك المحاكم التقليدية، فيما يتعلق بأسبقية الدستور .

الحصول على سبل الانتصاف‬‬

12 - تشعر ال لجنة بالقلق إزاء الحصانات التي تتمتع بها جهات منها السلطة الملكية والزعامات ولا تخضع بموجبها لل دستور والرقابة القضائية . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد ب عدم تمكن الأشخاص الذين تعرضوا للإخلاء القسري ، ولا سيما من الأراضي الموقوفة للشعب السوازيلندي ، من الحصول على تعويض فوري وكاف، على الرغم من الضمانات الدستورية المتاحة .

13 - ينبغي للدولة الطرف ضمان تطبيق الدستور وتوفير سبل انتصاف فعالة لجميع الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية . وينبغي لها أيضاً ضمان حصول الأشخاص الذين طردوا من أراضي غير مسجلة أو من الأراضي الموقوفة للشعب السوازيلندي على أراض بديلة أو على تعويض فوري وكاف .

لجنة حقوق الإنسان والإدارة العامة

14 - تحيط اللجنة علما ً ب التوضيح الذي قدمه الوفد وأفاد فيه بإنشاء أمانة كي يتاح ل لجنة حقوق الإنسان والإدارة العامة الاضطلاع بعملها ، و بإبلاغ اللجنة بالفعل ب بعض الحالات، ولكنها تعرب عن أسفها ل عدم اعتماد التشريع التمكيني بعد ُ ( المادة 2) .

15 - ينبغي للدولة الطرف اعتماد تشريع يتيح للجنة حقوق الإنسان والإدارة العامة أن تضطلع بصورة قانونية بأنشطتها كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ( مبادئ باريس ). وينبغي للدولة الطرف ضمان حصول اللجنة على ما يكفي من الاستقلال والموارد البشرية والمالية للاضطلاع بولايتها، وإنشاء آلية فعالة لتقديم الشكاوى، واضطلاع اللجنة بالتحقيق في القضايا وتسويتها على الفور، مع تقديم التعويض الكامل للضحايا .

حالات الطوارئ العامة وإعلان الملك لعام 1973‬‬

16 - تشعر اللجنة بالقلق لتعارض بعض الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى إعلان حالة الطوارئ بموجب المادة 36 من الدستور مع المادة 4 من العهد، لأنها لا تستوفي بالضرورة معيار تهديد حياة الأمة . وتشعر بالقلق أيضاً لأن الحقوق الدستورية التي تعتبر حقوقاً غير قابلة للتقييد لا تشمل جميع الحقوق الواردة في المادة 4 (2) من العهد . وتحيط اللجنة علماً بالتوضيح الذي قدمه الوفد وأفاد فيه بأن دستور عام 2005 قد حل محل إعلان الملك لعام 1973 وأن هذا الإعلان لم يعد، بناءً على ذلك، ساري المفعول، ولكنها تشعر بالقلق لوجود بعض اللبس فيما يتعلق بصحة الإعلان نظراً لعدم إلغائه رسمياً . وتشعر اللجنة بالق لق كذلك إزاء التقارير التي تفيد باستخدام موظفي إنفاذ القوانين إعلان الملك لعام 1973 لقمع المعارضين السياسيين ( المادة 4) .

17 - ينبغي للدولة الطرف أن تضمن، في القانون والممارسة العملية، عدم جواز الإعلان عن تقييد الحقوق المنصوص عليها في العهد بصورة قانونية إلا في الظروف المحددة للغاية المنصوص عليها في المادة 4 من العهد، وإقرار الدستور لجميع الحقوق التي لا يجوز تقييدها . وينبغي للدولة الطرف أن تلغي رسمياً إعلان الملك لعام 1973 وأن تضمن عدم استخدامه كأساس لقمع المعارضين السياسيين .

التمييز والعنف على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية

18 - تشعر اللجنة بالقلق لعدم حظر التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية حظراً صريحاً في الدستور أو في القوانين المحلية للدولة الطرف . وتشعر بالقلق أيضاً إزاء التقارير التي تكشف عن تعرض المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وحاملي صفات الجنسين في الكثير من الأحيان للتمييز، ولا سيما فيما يتعلق بإمكانية الحصول على السكن اللائق والعمل . وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء التقارير التي تفيد بوقوع أعمال عنف ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، بما في ذلك تعرض شخصين للقتل المتصل مباشرة بميولهما الجنسية واغتصاب رجل مثلي الجنس أثناء الاحتجاز . وتحيط اللجنة علماً بموقف الدولة الطرف الذي يفيد بأن تجريم القانون العام للعلاقات المثلية بين الرجال ( اللواط ) لا يطبق عملياً، ولكنها تشعر بالقلق إزاء نية الدولة الطرف حالياً الإبقاء على هذا القانون، وإزاء استمرار الأثر التمييزي له على المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين ( المواد 2 و 6 و 7 و 17 و 26) .

19 - ينبغي للدولة الطرف تنقيح قوانينها كي تحظر حظراً صريحاً التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية، في جميع السياقات، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمتع هؤلاء الأشخاص تمتعا ًكاملاً بجميع حقوق الإنسان المكرسة في العهد . وينبغي لها أيضاً الاضطلاع بما يلي :

( أ ) التصدي بقوة للقوالب النمطية والمواقف السلبية التي تستهدف الأشخاص بسبب ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسانية؛

( ب ) تدريب وتوعية موظفي الشرطة والمدعين العامين وموظفي القضاء لتحديد حالات التمييز والعنف ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين؛

( ج ) اعتماد تشريعات تحظر صراحة الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين؛

( د ) اتخاذ تدابير صارمة لمنع أعمال التمييز والعنف ضد هؤلاء الأشخاص على نحو فعال، والتحقيق بفعالية في جميع أعمال العنف التي تستهدفهم ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة وتعويض الضحايا . وينبغي لها أيضاً جمع بيانات شاملة عن حالات العنف المرتكب ضد الأشخاص بسبب ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسانية؛

( ه ) تجريم اغتصاب الرجال وإلغاء جريمة اللواط في القانون العام .

التمييز ضد الأشخاص المص ابين بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز

20 - تقرّ اللجنة بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز وحماية حياة وصحة المص ابين بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار ارتفاع عدد الإصابات في الدولة الطرف واستمرار الوصم والتمييز ضد هؤلاء الأشخاص . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء عدم وجود قوانين تحظر التمييز على أساس الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز ( المواد 2 و 6 و 26) .

21 - ينبغي للدولة الطرف الاضطلاع بما يلي :

( أ ) مواصلة وزيادة التدخل لتلبية احتياجات الفئات السكانية الرئيسية، ولا سيما النساء والشباب والعاملون في مجال الجنس والمثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين، بمن فيهم الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية؛

( ب ) مضاعفة جهودها لمكافحة ارتفاع مستوى الوصم والتمييز المرتبطين بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز بين عامة السكان؛

( ج ) ضمان حظر التمييز ضد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز في جميع السياقات، وإنفاذ هذه القوانين بصورة فعالة في الممارسة العملية .

التمييز ضد الأشخاص المصابين بالمهق

22 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير المتعلقة بالتمييز والعنف ضد الأشخاص المصابين بالمهق . وتشعر ب القلق أيضاً لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد ُ استراتيجيات فعالة لضمان استفادة الأشخاص المصابين بالمهق ، على قدم المساواة مع غيرهم، من الحماية في القانون وفي المما رسة العملية ( المواد 2 و 6 و 26) .

23 - ينبغي للدولة الطرف اتخاد التدابير اللازمة لضمان حماية الأشخاص المصابين بالمهق، في القانون والممارسة العملية، من جميع أشكال العنف والتمييز .

المساواة بين الرجل والمرأة

24 - تشعر اللجنة بالقلق لأنه على الرغم من الأحكام الدستورية المتعلقة بالمساواة في المعاملة بين المرأة والرجل، فإن العديد من القوانين المحلية تتضمن أحكاما ً تمييزية تجاه المرأة، مثل قانون الزواج الذي يضع المرأة في مركز ضعيف أمام زوجها، والفصل 4 من الدستور ، الذي يميز بين الرجل والمرأة في ا لحصول على الجنسية السوازيلندية ونقلها . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً لأن القانون العرفي والممارسات العرفية تديم عدم المساواة بين الرجل والمرأة، ولا سيما فيما يتعلق بالميراث وحقوق الملكية، و ل أن الممارسات الثقافية مثل تعدد الزوجات والزواج القسري و وراثة ال زوجات لا تزال قائمة . و تحيط اللجنة علما ً بالحكم الوارد في المادة 28 (3) من الدستور، ولكنها تشعر بالقلق لأنه لا ي حمي حقوق المرأة المنصوص عليها في العهد على نحو كاف، ويضع على كاهلها أعباء غير ملائم ة، ولأن تنفيذه العملي، بما في ذلك إتاحة إمكانية الانتصاف، لا يتسم بالفعالية . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء عدم تمثيل المرأة على قدم المساواة مع الرجل في القطاعين العام والخاص، ولا سيما في تقلد مناصب صنع القرار، و إزاء عدم وجود معلومات محددة عن تمثيل المرأة في القطاع ا لخاص ( المواد 2 و 3 و 7 و 26) .

25 - ينبغي للدولة الطرف أن تضطلع، على وجه السرعة، بما يلي :

( أ ) استعراض دستورها وقوانينها المحلية، بما في ذلك قوانينها العرفية، بشأن وضع المرأة وإلغاء أو تعديل جميع الأحكام التي لا تتفق مع العهد، بما فيها الأحكام المتعلقة بالزواج والإرث وحقوق الملكية ونقل الجنسية؛

( ب ) تكثيف جهودها الرامية إلى مكافحة الممارسات العرفية التمييزية بسبل منها ضمان الإدارة السليمة للعقارات، وزيادة تدابير التوعية في المناطق الريفية، بما في ذلك في صفوف الرجال والزعماء التقليديين؛

( ج ) مكافحة ممارسات تعدد الزوجات والزواج القسري ووراثة الزوجات، بغية ضمان التوصل إلى إلغائها؛

( د ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في كل من القطاعين العام والخاص، في تقلد مناصب صنع القرار بسبل منها اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، إذا لزم الأمر، وجمع بيانات شاملة عن تمثيل المرأة في القطاعين العام والخاص على حد سواء .

ال عنف ضد المرأة

26 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد ب انتشار العنف ضد النساء والأطفال، ولا سيما تفشي العنف الجنسي ، بما فيه الاغتصاب والاغتصاب الزوجي، ولافتقار الموظفين ذوي الصلة إلى تدريب خاص فيما يتعلق ب العنف الجنساني . وتشعر ب القلق أيضاً إزاء عدم وجود تشريعات كافية لحماية المرأة من العنف وتلاحظ في هذ ا الصدد التأخ ر المسجل في إصدار قانون الجرائم الجنسية والعنف العائلي . وتشعر اللجنة ب القلق كذلك ل عدم تنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل الوطنيتين لإنهاء العنف (2013-2018) حتى الآن ( المواد 3 و 6 و 7 و 24) .

27 - ينبغي للدولة الطرف الاضطلاع بما يلي :

( أ ) اعتماد تشريعات لتجريم ومكافحة الجرائم الجنسية والعنف العائلي بصورة فعالة؛

( ب ) تزويد الجهات الفاعلة ذات الصلة في الشرطة والادعاء العام والقضاء بالتدريب بشأن العنف الجنسي والعنف الجنساني وبجمع الأدلة المتعلقة بهذه الحالات؛

( ج ) تعزيز جهودها الرامية إلى توعية الجمهور الأوسع نطاقاً بالآثار السلبية للعنف الجنسي والعنف الجنساني وتشجيع الإبلاغ بوسائل منها إطلاع النساء والأطفال بانتظام على حقوقهم وعلى السبل القانونية الموجودة التي يمكنهم اللجوء إليها للحصول على الحماية؛

( د ) ضمان التحقيق الكامل في جميع حالات العنف الجنسي والعنف الجنساني، ومقاضاة الجناة، ومعاقبتهم، في حال إدانتهم، بعقوبات مناسبة، وحصول الضحايا على التعويض الكامل؛

( ه ) ضمان وصول الضحايا إلى سبل انتصاف ووسائل حماية فعالة، بما في ذلك توفير عدد كاف من المراكز النفسية والتثقيفية، وتوفير خدمات دعم أخرى، كدور الإيواء أو الملاجئ، في جميع أنحاء البلد .

الإنهاء الطوعي للحمل والوفيات النفاسية والحقوق الإنجابية

28 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء الزيادة الكبيرة في معدل ال وفيات ال نفاسية وارتفاع معدل الوفيات النفاسية الناجم ة عن عمليات الإجهاض غير المأمونة . وتشعر بالقلق أيضا ً إزاء عدم وضوح ال أوضاع التي يكون فيها الإنهاء الطوعي للحمل متاحا ً من الناحية القانونية ، و لعدم اعتماد الدولة الطرف بعد ُ ل لتشريع المنصوص عليه في المادة 15 من الدستور . و تشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء التقارير التي تفيد بأن ال متطلبات الإجرائية المعقدة، بما فيها متطلبات صدور أوامر من المحاكم، ورفض إجراء الإجهاض على أساس الاستنكاف الضميري ، قد أعاقت إمكانية الوصول إلى النساء والفتيات اللواتي يسعين إلى إجراء عمليات إجهاض مشروعة . و تشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ارتفاع معدل حم ل المراهقات ( المواد 3 و 6 و 17) .

29 - ينبغي للدولة الطرف الاضطلاع بما يلي :

( أ ) اعتماد التشريعات المنصوص عليها في المادة 15 من الدستور وإزالة العقبات القانونية والإجرائية التي تعوق الوصول إلى الإنهاء الطوعي للحمل لضمان عدم اضطرار النساء إلى اللجوء إلى حالات الإجهاض السري التي تعرض حياتهن وصحتهن للخطر؛

( ب ) اعتماد بروتوكولات واضحة لمقدمي الخدمات لضمان الحصول على نحو مُجدٍ على خدمات الإجهاض القانوني؛

( ج ) ضمان حصول الرجال والنساء والفتيان والفتيات على التثقيف والخدمات الصحية الإنجابية الشاملة في جميع أنحاء البلد، ولا سيما في المناطق الريفية، بما فيها الحصول على وسائل منع الحمل بأسعار معقولة، وزيادة عدد برامج التوعية المتعلقة بأهمية استخدام وسائل منع الحمل والحقوق والخيارات الجنسية والإنجابية؛

( د ) جمع بيانات مفصلة عن الوفيات النفاسية ، بما في ذلك بشأن المخاطر التي تتعرض لها النساء نتيجة لعمليات الإجهاض غير المأمون .

الحق في الحياة واست عمال القوة من جانب موظفي إنفاذ الق وانين

30 - تشعر اللجنة ب القلق إزاء التقارير التي تفيد بالاستعمال المفرط للقوة الفتاكة من جانب موظفي إنفاذ القوانين وحراس الغابات في الدولة الطرف وبعمليات القتل التعسفي التي يرتكبونها . و على وجه التحديد، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الشروط التساهلية الواردة في المادة 41 من قانون الإجراءات والأدلة الجنائية والأحكام المنصوص عليها في قانون النظام العام و التي تترك لتقدير كل فرد من أفراد الشرطة أن يقرر ما إذا كان من الملائم است عمال القوة . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد بأن التعديلات المقترحة على القانون المتعلق بحراسة الغابات قد تمنح حراس الغابات حصانة من المحاكمة بسبب است عمال القوة ضد الأشخاص المشتبه في ممارستهم للصيد المحظور . وترحب اللجنة بوقف الدولة الطرف ل استخدام عقوبة الإعدام، و بنيتها المعلن ة في التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد، ولكنها تشعر بالقلق ل عدم وضع الدولة الطرف جدولا ً زمنيا ً لتنفيذ ذلك ( المادتان 6 و 7) .

31 - ينبغي للدولة الطرف تعديل تشريعاتها الوطنية التي تحكم استعمال القوة من جانب أفراد الشرطة وحراس الغابات لضمان فعالية حماية الحق في الحياة وفقاً للمادة 6 من العهد . وينبغي أيضاً للدولة الطرف اتخاذ التدابير اللازمة لضمان توافق القانون والممارسة مع المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين . وينبغي أن تنظر الدولة الطرف في التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد دون تأخير .

الأشخاص المسلوبة حريتهم و حالات الوفاة أثناء الاحتجاز

32 - تلاحظ اللجنة بقلق التقارير التي تفيد بعدم قدرة المحتجزين دوماً على الاتصال بمحامين وعدم إبلاغ أسرهم بصورة صحيحة باحتجازهم . وتلاحظ أيضاً عدم تجريم التعذيب بشكل صريح، على الرغم من حظر الدستور له، وعدم وجود هيئة مستقلة مكلفة بالتحقيق في حالات الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين . وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بوقوع العديد من الوفيات أثناء الاحتجاز . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التأخر في التحقيقات في وفاة لوسيانو ريجينالدو زافالي في 12 حزيران / يونيه 2015 وسيفو جيلي في أيار / مايو 2010. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لعدم إحراز أي تقدم حتى الآن في مسألة التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، على الرغم من الالتزام الذي قطعته الدولة الطرف في هذا الشأن ( المواد 2 و 6 و 7 و 9 و 10) .

33 - ينبغي للدولة الطرف الاضطلاع بما يلي :

( أ ) ضمان أن تكون الضمانات القانونية الأساسية المتعلقة بحرية الشخص وأمن ه و المنصوص عليه ا في العهد لصالح الأشخاص المسلوبة حريتهم، بما في ذلك إمكانية الاتصال ب محام و الحصول على معا ملة إنسانية، مكفولة دون استثناءات خلال الاحتجاز ؛

( ب ) تعد ي ل تشريعاتها لت تضمن تعريفا ً للتعذيب يتفق تماما ً مع المادة 7 من العهد والمعايير الراسخة دوليا ً ، ويفضل أن يكون ذلك بت صنيف التعذيب كجريمة قائمة بذاتها ؛

( ج ) وضع نظام للرصد المنتظم والمستقل لجميع أماكن الاحتجاز، فضلا ً عن إنشاء آلية سرية لتلقي الشكاوى المقدمة من الأشخاص المسلوبة حريتهم ومعالجتها ، وتسريع الاستعدادات ل لتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، وذلك في ضوء رغبة الدولة الطرف في القيام بذلك؛

( د ) ضمان تلقي موظفي إنفاذ الق وانين للتدريب بشأن منع التعذيب وسوء المعاملة بإدراج دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( بروتوكول اسطنبول ) في جميع برامج التدريب الموجهة ل لموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ؛

( ه ) ضمان التحقيق الفوري في جميع حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة، وتقديم التعويض الكامل للضحايا . وينبغي لها أيضا ً الاحتفاظ بالبيانات المتعلقة بعدد الوفيات أثناء الاحتجاز، وعدد التحقيقات والمحاكمات ال مترتبة عليها ، وأي ة تعويضات مقدمة للضحايا .

ظروف السجن

34 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بسوء ظروف السجون، و عدم حصول السجناء د وماً على الرعاية الطبية الكافية، و قدم عهد ال لوائح التي تنظم ظروف السجن ( المواد 2 و 6 و 7 ) .‬‬‬‬‬

35 - ينبغي للدولة الطرف تحسين ظروف الاحتجاز في جميع الأماكن ومواءمة اللوائح التي تنظم ظروف السجون مع المعايير الدولية، بما في ها قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ( قواعد نيلسون مانديلا ) . ‬

مكافحة الإرهاب

36 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد ب استخدام قوانين مكافحة الإرهاب في مواجهة المعارضة السياسية والاحتجاجات الاجتماعية عوض التصدي المشروع للتهديدات الإرهابية . وتشعر ب القلق أيضاً إزاء الطابع الفضفاض ل تعريف ال عمل ال إرهابي في قانون قمع الإرهاب ، و عدم توفير هذا القانون أو القانون المتعلق بإثارة الفتن والأنشطة الهدّامة لسبل انتصاف قانونية وضمانات إجرائية فعالة ( المواد 9 و 14 و 19 و 21) .

37 - ينبغي للدولة الطرف ضمان توافق تشريعاتها وممارساتها المتعلقة بمكافحة الإرهاب توافقاً تاماً مع العهد، بما في ذلك مبد آ حرية التعبير وعدم التمييز . و على وجه التحديد، ينبغي للدولة الطرف وضع تعريف ل أعمال الإرهاب بما يتفق مع المعايير الدولية، بما في ذلك حصر نطاق هذا التعريف على الحالات التي تنطوي على أعمال عنف، وتوفير سبل انتصاف وضمانات إجرائية فعالة ضد التطبيق غير ال سليم لقوانين مكافحة الإرهاب .

استقلال ونزاهة القضاء والمحاكم التقليدية

38 - تشعر اللجنة ب القلق إزاء التقارير التي تفيد بوجود تدخل سياسي للسلطة التنفيذية في القضاء ، و عدم كفاية التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف مؤخرا ً لضمان استقلال القضاء ونزاهته . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً ل عدم استيفاء نظام العدالة التقليدي ل معايير المحاكمة العادلة المنصوص عليها في العهد، و عدم تقييد اختصاصه بما فيه الكفاية ( المادة 14) .

39 - ينبغي للدولة الطرف أن تضع ضمانات دستورية محددة لحماية القضاة والمدعين العامين من أي شكل من أشكال ال تأثير السياسي في اتخاذهم ل لقرارات و أن تضمن بصورة فعالة عدم تعرضهم لل ضغط والتدخل أثناء أداء عملهم . و ينبغي للدولة الطرف مواءمة نظام العدالة التقليدي مع معايير المحاكمة العادلة بموجب العهد . و ينبغي لها أيضاً ضمان حصر اختصاص المحاكم التقليدية في المسائل المدنية والجنائية البسيطة وإمكانية اعتماد محاكم الدولة للأحكام الصادرة عنها .

الاحتجاز السابق للمحاكمة والمساعدة القانونية

40 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الط رف لخفض المدة الطويلة للاحتجاز السابق للمحاكمة ، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء هذا الوضع . و تحيط اللجنة علما ً ب توضيح الدولة الطرف الذي قدمه وفدها وأفاد فيه بتقديم خدمات مجانية في القضايا التي يُعاقب فيها ب الإعدام أو السجن المؤبد ، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق ل عدم تنفيذ سياسة المساعدة القانونية حتى الآن و عدم إقرار مشروع القانون المتعلق بالمساعدة القانونية ( المادة 14) .

41 - تمشياً مع الفقرة 38 من تعليق ا للجنة العام رقم 35 (2014) بشأن حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه ، ينبغي للدولة الطرف أن تواصل خفض المدة الطويلة للاحتجاز السابق للمحاكمة بسبل منها اعتماد أحكام تكفل عدم إساءة استخدام عملية الاحتجاز السابق للمحاكمة، وتجنب عمليات التوقيف غير الضرورية والتأخر في الإجراءات بين الشرطة ومكتب المدعي العام . وينبغي للدولة الطرف إتاحة سبيل الكفالة بوجه عام وتحديد قيمته دون تجاوز . وينبغي للدولة الطرف ضمان توفير المساعدة القانونية مجاناً في أي ة قضية تقتضي فيها مصلحة العدالة ذلك .

الاتجار بالأشخاص وال عمل القسري

42 - ت شعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد ب استخدام الزعماء ل ل بالغين والأطفال في العمل القسري، وإجبار الأطفال، واليتامى منهم على وجه التحديد ، على الاشتغال بالجنس والاسترقاق المنزلي . وترحب اللجنة باعتماد قانون حظر الاتجار بالأشخاص وتهريب الأشخاص، ولكنها تشعر بالقلق لعدم تخصيص موارد كافية لفرقة العمل المعنية بم كافحة الاتجار بالبشر لضمان تنفيذها لعملها بكفاءة . و تشعر اللجنة ب القلق أيضا ً لتأخر تنفيذ المبادئ التوجيهية المتعلقة ب تحديد هوية الضحايا ( المادة 8) .

43 - ينبغي للدولة الطرف الاضطلاع بما يلي :

( أ ) تعزيز فرقة العمل المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر من خلال تزويدها بالموارد الكافية وضمان فعالية تحديد حالات الاتجار بالبشر والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم، وضم ان حصول الضحايا على الحماية والتعويض المناسبين ؛

( ب ) ال تعجيل بتنفيذ المبادئ التوجيهية المتعلقة ب تحديد هوية الضحية ؛

( ج ) توسيع نطاق تنفيذ التدابير الرامية إل ى المساعدة على إدماج الضحايا في المجتمع وتوفير إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية والمشورة الجيدة في جميع أنحاء الدولة الطرف ؛

( د ) اتخاذ المزيد من الخطوات ال لازمة للقضاء التام على العمل القسري وعمل الأطفال .

حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات

44 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بوقوع اعتداءات على الصحفيين والمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين، والتقارير التي تفيد بأن التعديلات المقترحة لقانون النظام العام ستقيد بشدة حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، وتفرض شروطا ً صعبة للحصول على إذن قبل عقد اجتماع من الاجتماعات أو استضافة نشاط ما، وتمنح موظفي إنفاذ الق وانين سلطات تقديرية لوقف سير الاجتماعات . و تشعر ب القلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد بضرورة حضور مراقب أثناء انعقاد الاجتماعات العلنية . وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بإيداع قيادات نقابية الحبس الاحتياطي لمنعهم من ال مشاركة في أنشطة نقابية مشروعة ( المواد 19 و 21 و 22) .

45 - ينبغي للدولة الطرف منع الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الناشطين الاجتماعيين والتصدي لها، والإسراع في اعتماد تشريع ي ضمن امتثال أي تقييد لممارسة حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات للشروط الصارمة المنصوص عليها في العهد . و ينبغي للدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي وضمان حصول موظفي الشرطة والقضاة والمدعين العامين على تدريب كاف فيما يتعلق ب هذه الحماية .

قضاء الأحداث

46 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود إطار قضائي محدد للقصّر، وإزاء تدني سن المسؤولية الجنائية بالنسبة للأطفال، وإزاء احتجاز البالغين والأطفال سوياً في نفس المباني ( المواد 9 و 10 و 14 و 24).

47 - ينبغي للدولة الطرف الاضطلاع بما يلي :

( أ ) اتخاذ تدابير لإنشاء دوائر للأحداث م زودة ب قضاة مدربين لضمان معاملة الأحداث بطريقة تتناسب وأعمارهم، واحتياجاتهم الخاصة ، ومكامن ضعفهم ؛

( ب ) رفع السنّ الدنيا للمسؤولية الجنائية وفقاً للمعايير الدولية وضمان التنفيذ الكامل للمعايير الدولية المتعلقة بقضاء الأحداث ؛

( ج ) ضمان فصل الأطفال عن البالغين أثناء الاحتجاز .

تسجيل الولادات

48 - تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان تسجيل جميع الولادات، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء العدد الكبير للولادات التي تظل غير مسجلة ( المادتان 16 و 24) .

49 - ينبغي للدولة الطرف تسريع جهودها الرامية إلى تسجيل جميع الولادات في إقليمها و مواصلة تنظيم حملات توعية عامة وأسرية بشأن تسجيل الولادات ، ولا سيما في المناطق الريفية .

العقوبة البدنية

50 - تلاحظ اللجنة أن قانون حماية الطفل ورعايته يحظر إصدار أحكام بمعاقبة الأطفال بدنياً ، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن العقوبة البدنية لا تزال مشروعة في المنزل و في أماكن الرعاية البديلة والرعاية النهارية والمدارس والمؤسسات العقابية ( المادتان 7 و 24) .

51 - ينبغي للدولة الطرف اتخاذ خطوات عملية بسبل منها اتخاذ تدابير تشريعية، عند الاقتضاء، لوضع حد للعق وبة البدني ة في جميع ال أماكن . وينبغي لها تشجيع أشكال التأديب غير العنيفة كبدائل للعقوبة البدنية وتنظ ي م حملات إعلامية عامة للتوعية بآثارها الضارة .

المشاركة في الشؤون العامة ، والفساد

5 2 - تشع ر اللجنة بالقلق لأن مسألة تركز السلطات في يد الملك، بما يمنحه، في جملة أمور، صلاحيات مفرطة في التعيين على حساب الحكومة والبرلمان والسلط ة القضائية، لا ت تفق مع المادة 25 من العهد . وتشعر ب القلق أيضاً ل عدم امتثال الانتخابات التي أجريت في الدولة الطرف في عام 2013 للمعايير الدولية لل انتخابات ال حرة و ال نزيهة، و لعدم قدرة الأحزاب السياسية في حد ذاتها على التسجيل أو الطعن في الانتخابات أو تقديم مرشحين أو ، ب خلاف ذلك ، المشاركة في تشكيل حكومة من الحكومات . و تشعر اللجنة ب القلق كذلك ل عدم تمتع كل من لجنة الانتخابات وحدود الدوائر الانتخابية ولجنة مكافحة الفساد تمتعاً كافياً بالاستقلال والنزاهة والفعالية ( المواد 19 و 21 و 22 و 25) .

5 3 - ينبغي للدولة الطرف مواءمة إطارها الدستوري مع أحكام العهد، بما في ذلك المادة 25 ، بسبل منها ما يلي :

( أ ) تعزيز ثقافة التعددية السياسية، وضمان حرية النقاش السياسي الحقيقي والتعددي، والسماح للأحزاب السياسية المعارضة بالتسجيل في الانتخابات، بما في ذلك الطعن في نتائج الانتخابات وتقديم مرشحين والمشاركة في تشكيل الحكومة؛

( ب ) تنفيذ عملية إصلاح دستوري بهدف نقل السلطة إلى سلطات الحكم المنتخبة ديمقراطيا ً وضمان حق كل مواطن في المشاركة في إدارة الشؤون العامة و في إمكانية تقلد وظيفة في ال خدمة العامة في ظل الشروط العامة ؛

( ج ) ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة؛

( د ) ضمان استقلال وفعالية الهيئات المكلفة بتنظيم الانتخابات ومكافحة الفساد .

دال-

5 4 - ينبغي أن تنشر الدولة الطرف على نطاق واسع نص العهد ، والردود الخطية التي قدمتها على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية بغية التوعية بالحقوق التي ينص عليها العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وفي صفوف الجمهور العام . وينبغي أن تضمن الدولة الطرف ترجمة الردود المقدمة على قائمة المسائل وهذه الملاحظات الختامية إلى اللغة الرسمية الأخرى للدولة الطرف .

5 5 - ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، يُرجى من الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذ التوصيات المقدمة من اللجنة في الفقرات 27 ( العنف ضد المرأة ) و 45 ( حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات ) و 53 ( المشاركة في الشؤون العامة، والفساد ) أعلاه .