الأمم المتحدة

CERD/C/ZWE/CO/5-11

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

16 September 2022

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الخامس إلى الحادي عشر لزمبابوي *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الخامس إلى الحادي عشر لزمبابوي ( ) ، المقدمة في وثيقة واحدة، في جلستيها 2907 و 2908 ( ) المعقودتين في 17 و 18 آب/أغسطس 202 2. واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2921 ، المعقودة في 26 آب/أغسطس 202 2.

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الجامع للتقارير الدورية من الخامس إلى الحادي عشر، وإن كانت تأسف لتقديمه متأخرا ً عن موعده بأكثر من 21 عاما ً ، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تتقيّد بدورة الإبلاغ العادية في المستقبل. وترحب اللجنة بالحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى، وأثنت على الوفد لما قدّمه من معلومات أثناء النظر في التقرير وبعد الحوار.

باء- الجوانب الإيجابية

3 - ترحّب اللجنة أيضاً بانضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية التالية لحقوق الإنسان:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي للإعاقة، في عام 2013 ؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2013 ؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النازعات المسلحة، في عام 2013 ؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في عام 201 2.

4 - وترحّب اللجنة كذلك بالتدابير التشريعية والمؤسسية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) اعتماد الدستور الجديد، في عام 2013 ، الذي يتضمن شرعة حقوق جديرة بالثناء والعديد من الأحكام التقدمية التي تستجيب إلى الشواغل التي أثيرت في الملاحظات الختامية السابقة للجنة؛

(ب) استحداث الآلية الوطنية لإحالة المهاجرين في أوضاع هشة، في عام 2019 ؛

(ج) قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص، في عام 201 4.

جيم- الشواغل والتوصيات

الإحصاءات

5 - تحيط اللجنة علما ً بإحجام الدولة الطرف عن جمع المعلومات على أساس الأصل الإثني، وتشعر بالقلق لأن عدم وجود إحصاءات شاملة عن التركيبة الديمغرافية لسكان الدولة الطرف، بما يشمل الفئات الإثنية اللغوية والشعوب الأصلية وغير المواطنين، يعيق إجراء تقييم دقيق للمساواة العرقية في الدولة الطرف ووضع سياسات فعالة لمناهضة التمييز العنصري تمشيا ً مع المادتين 1 و 2 من الاتفاقية (المادتان 1 - 2).

6- توصي اللجنة الدولة الطرف بجمع معلومات إحصائية شاملة عن التركيبة الديمغرافية لسكانها، بما في ذلك عن الفئات الإثنية اللغوية، والشعوب الأصلية، والمهاجرين، واللاجئين، وملتمسي اللجوء، وعديمي الجنسية، والأشخاص المعرضين لخطر انعدام الجنسية، إلى جانب مؤشرات اجتماعية واقتصادية، مصنّفة حسب الهوية الإثنية اللغوية، ونوع الجنس، والمنشأ، واللغات المتداولة، وبتقديم هذه المعلومات إلى اللجنة.

قانون مناهضة التمييز

7 - يساور اللجنة القلق إزاء التشريعات المناهضة للتمييز في الدولة الطرف، وهي تشريعات لا تشمل التمييز غير المباشر ولا تقر المسؤولية عن أفعال التمييز العنصري في جميع مجالات الحياة العامة. كما تعرب عن انشغالها حيال تعريفي التمييز العنصري الواردين في الدستور وقانون منع التمييز اللذين لا يتضمنان التمييز على أساس النسب تمشيا ً مع المادة 1 من الاتفاقية (المادتان 1 و 2).

8- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تشريع شامل لمناهضة التمييز يشمل التمييز المباشر وغير المباشر ، على حد سواء، ويعرّفهما بما يتفق تماماً مع المادة 1 من العهد. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالحرص على أن يشمل تعريف التمييز العنصري في دستورها التمييز على أساس النسب.

الاتفاقية في النظام القانوني المحلي

9 - تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن القوانين التي تتعدّى حاليا ً على الحق في عدم التمييز على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية، وعن القضايا التي طبقت فيها محاكم محلية أحكام الاتفاقية أو التي احتج بها فيها (المادة 2).

10- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير عاجلة لمواءمة جميع التشريعات مع الاتفاقية وضمان تدريب أعضاء الهيئة التشريعية والقضاة وقضاة الصلح والمحامين وغيرهم من الموظفين المعنيين على أحكام الاتفاقية، حتى يتسنى للمحاكم المحلية تطبيق أحكام الاتفاقية أو الاحتجاج بهذه الأحكام أمام تلك المحاكم فيها.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

11 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم تمتع لجنة حقوق الإنسان باستقلالية تامة، لا سيما أن الحصول على تمويل المانحين يقتضي موافقة الحكومة مسبقا ً ، بالإضافة إلى مطالبتها بتقديم تقاريرها إلى البرلمان عن طريق السلطة التنفيذية، وافتقارها إلى عملية اختيار واضحة وشفافة وتشاركية (المادة 2).

12- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل استقلالية لجنة حقوق الإنسان، امتثالا ً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس )، عن طريق إقرار عملية اختيار وتعيين واضحة وشفافة وتشاركية تشمل جميع أعضاء اللجنة وتنفيذها، وتخويل اللجنة صراحة صلاحية تقديم تقاريرها مباشرة إلى البرلمان وكفالة حصولها على تمويل من المانحين دون موافقة مسبقة من الحكومة.

جرائم الكراهية العنصرية وخطاب الكراهية

13 - يساور اللجنة القلق إزاء المادة 42 ( 2) من قانون (تدوين وتعديل) القانون الجنائي التي تفرض شروطا ً على حظر التصريحات العنصرية، وهي تحديدا ً وجود نيّة ارتكاب الفعل الإجرامي أو إدراك الجاني الخطر الحقيقي الذي سيترتب أو قد يترتب على الفعل الإجرامي، ووقوع الفعل الإجرامي المفند في العلن. وتشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، وتعرب عن قلقها حيال المادة 6 ( 1) من قانون منع التمييز التي تفرض أيضا ً على حظر التصريحات العنصرية شرطا ً يضعف النص. كما يساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء عدم اعتبار الدوافع العنصرية ظرفا ً من الظروف المشددة للعقوبة على الأفعال الإجرامية (المادة 4).

14- توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 35(201 3) بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية، بأن تسنّ الدولة الطرف وتنفذ أحكاما ً تشريعية تجرّم صراحة خطاب الكراهية العنصرية وجرائم الكراهية، وألا تخضع الأحكام لقيود أو شروط لا تتماشى مع المادة 4 من الاتفاقية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالاعتراف بالدوافع العنصرية بوصفها ظرفا ً مشددا ً للعقوبة على جميع الأفعال المجرّمة بموجب قانون (تدوين وتعديل) القانون الجنائي.

منظمات المجتمع المدني

15 - يساور اللجنة القلق لأن مشروع تعديل قانون المنظمات الطوعية الخاصة، المعروض حاليا ً على الهيئة التشريعية للدولة الطرف، سيحدّ أكثر من قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني على مواصلة أنشطتهم بصورة مستقلة وسيزيد من خطر تعرضهم للانتقام أو الترهيب أو التشويش (المادة 5).

16- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير محددة، منها تدابير تشريعية، تكفل قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، بمن في ذلك المنظمات العاملة على قضايا التمييز العنصري، على العمل بفعالية ودون خشية من الانتقام.

الفظائع التي ارتكبتها القوات الحكومية في ثمانينات القرن الماضي

17 - تحيط اللجنة علماً بالعفو العام الذي شمل مرتكبي الفظائع التي وقعت في ثمانينات القرن الماضي، حيث لقي حوالي 000 20 شخص حتفهم، وكان معظمهم من الناطقين باللغة النديبيلية ، وارتكبت القوات الحكومية أعمال عنف في شمال وجنوب مقاطعتي ماتابيليلاند وميدلاندز . كما علمت اللجنة بتكليف الزعماء التقليديين بتسوية عدد من المسائل العملية العالقة ذات الصلة. وهي تعرب عن قلقها إزاء ما بلغها من أن الفظائع لا تزال تشكل مصدر توتر عرقي وأنه ما زال يتعين تضميد جراح الضحايا والسعي في التئامها. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء التقارير الواردة حول استمرار معاناة العديد من الضحايا جرّاء الصدمة التي خلفتها الأحداث ولأن أعوان الدولة يمنعونهم وأقاربهم من إقامة الحداد وإحياء ذكرى الهالكين. ويساور اللجنة القلق كذلك حيال عدم وفاء اللجنة الوطنية للسلام والمصالحة بمسؤوليتها بموجب الدستور فيما يتعلق بتوفير منبر لقول الحقيقة علنا ً عن أحداث تلك الفترة (المادة 5).

18- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ تدابير فعالة تهدف إلى تحقيق المصالحة وتضميد جراح ضحايا الفظائع التي ارتكبتها القوات الحكومية في ثمانينات القرن الماضي، مع استشارة الضحايا وإشراكهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بتلك الأنشطة، وتوفير العلاج والدعم التأهيليين لجميع الضحايا المحتاجين إلى ذلك؛

(ب) كفالة ممارسة الضحايا طقوس الحداد وإحياء ذكرى الهالكين دون قيود أو تهديدات، والتحقيق في التقارير التي تفيد بعرقلة أعوان الدولة تنظيم تلك الطقوس؛

(ج) ضمان اضطلاع اللجنة الوطنية للسلام والمصالحة بمسؤولياتها، على النحو المبين في المادة 252 من الدستور، فيما يتعلق بأمور منها توفير منبر لكشف حقيقة ما حدث في سياق الصراع؛

(د) ضمان حصول الضحايا، الذين يرغبون في رفع دعاوى إلى المحكمة، على سبل انتصاف قانونية فعالة، والتحقيق في جميع الدعاوى على نحو مستقل بناءً على سجلات وقائعية عتيدة، ودفع تعويض منصف.

التمثيل السياسي للأقليات العرقية اللغوية

19 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في سبيل تحقيق توازن إقليمي وجنساني داخل هيئات صنع القرار السياسي، مثل البرلمان، إلا أنها تشعر بالقلق لأن الافتقار إلى بيانات إحصائية عن الفئات الإثنية اللغوية لدى النظر في التمثيل المتكافئ في الحياة السياسية قد يؤدي إلى تهميش الأقليات والتمييز ضدها (المادة 5).

20- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لضمان تمثيل جميع الفئات الإثنية اللغوية تمثيلا ً عادلا ً ومنصفا ً في الحياة السياسية وهيئات صنع القرار على جميع المستويات، بما في ذلك في الحكومة والبرلمان والدوائر المدنية وعلى الصعيد الإقليمي. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن تكفل الحكومة استعداد موظفي الخدمة المدنية لتقديم الخدمات بلغات المنتفعين في كل منطقة من مناطق البلد.

التنمية الاقتصادية

21 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن عدم تمثيل الناطقين باللغة النديبيلية في مراكز السلطة في الحكومة أسهم في عقود من التهميش فيما يتعلق بالمساعدة الإنمائية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المرتبطة تقليديا ً بالناطقين بتلك اللغة (المادة 5).

22- إذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم البيانات المطلوبة التي يمكن أن تدحض هذه التقارير، فهي توصيها باتخاذ خطوات تضمن التوزيع المتساوي لمشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جميع المناطق، وبإعداد وثائق واضحة تثبت الجهود المبذولة في هذا السياق، وتعميم تلك البيانات.

الإصلاح الزراعي

23 - ترحب اللجنة بالمعلومات الواردة حول استفادة أكثر من 000 360 أسرة من الأسر الزمبابوية من برنامج الإصلاح الزراعي الذي نفذ في الدولة الطرف، إلا أنها تشعر بالقلق حيال صعوبة تقييم ما إذا كان البرنامج قد نفّذ بطريقة غير تمييزية وعادلة، في ظل غياب بيانات إحصائية مصنّفة حسب العرق والفئة الإثنية اللغوية. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء أوجه الحرمان التي يمكن أن يعانيها أفراد الشعوب الأصلية و"الملونون" ("العرق المختلط") فيما يتعلق بتوزيع الأراضي (المادة 5).

24- توصي اللجنة الدولة الطرف باستعراض قوانينها وسياساتها المتعلقة بالإصلاح الزراعي وإعادة توزيعها وبضمان الطابع غير التمييزي لتلك القوانين والسياسات والحرص على أن يشمل تنفيذها جميع الفئات والأشخاص. وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تجمع الدولة الطرف بيانات مفصلة، بما في ذلك بيانات عن العرق والفئة الإثنية اللغوية ونوع الجنس، عن المستفيدين من سياساتها المتعلقة بالإصلاح الزراعي، وأن تقدم تلك المعلومات في تقريرها الدوري المقبل.

الشعوب الأصلية

25 - تحيط اللجنة علما ً بالمساعدة التي تقدمها الدولة الطرف إلى الأقليات، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء التقارير الواردة حول معاناة مجتمعات الشعوب الأصلية من ارتفاع مستويات الفقر وعدم الحصول على الخدمات الاجتماعية. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء التقارير الواردة عن تهديد سبل عيش الشعوب الأصلية ونمط حياة مجتمعاتها المحلية التقليدي بسبب حظر الصيد البري ومصادرة على الأراضي التي درجت على استخدامها. كما تعرب عن قلقها كذلك إزاء عدم توافر المعلومات عن التدابير المتخذة للحفاظ على لغات الشعوب الأصلية المعرضة لخطر الاندثار وإزاء القوالب النمطية التمييزية التي تستهدف مجتمعات أصلية معينة. وتأسف اللجنة لعدم اعتراف الدولة الطرف حتى الآن بوضع الشعوب الأصلية وحقوقها في إقليمها رغم تأييدها رسميا ً إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، كما تأسف لكونها ليست طرفا ً في اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1989 (رقم 16 9) (المادة 5).

26- توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 23(199 7) بشأن حقوق الشعوب الأصلية، الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف التدابير الرامية إلى الحد من الفقر وتعزيز فرص حصول الشعوب الأصلية على الخدمات الاجتماعية؛

(ب) الإقرار بحقوق الشعوب الأصلية في امتلاك أراضيها وأقاليمها ومواردها المشاعة وتنميتها وبسط نفوذها عليها واستخدامها وكفالة حماية تلك الحقوق، و في حال حرمت الشعوب الأصلية من أراضيها وأقاليمها دون موافقة حرة ومسبقة ومستنيرة منها، اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة تلك الأراضي والأقاليم إليها (الفقرة 5) ؛

(ج) التعجيل بتحديد لغات الشعوب الأصلية المعرضة لخطر الاندثار واتخاذ تدابير للحفاظ عليها وتنفيذها، واتخاذ إجراءات تتصدى للقوالب النمطية السلبية التي تستهدف الشعوب الأصلية؛

(د) التأكيد في تشريعاتها على وضع الشعوب الأصلية وحقوقها، تمشياً مع إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية؛ والتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية لعام 1989 (رقم 16 9).

التعليم

27 - تحيط اللجنة علما ً بتدريس جميع اللغات الرسمية الست عشرة ( 1 6) المتداولة في الدولة الطرف في المدارس، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء التقارير الواردة حول عدم تمكّن الأطفال المنتمين إلى بعض الأقليات من تلقي تعليم بلغتهم في الواقع العملي. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء عدم توافر المعلومات عن كيفية تدريس قضايا التمييز العنصري والتنوع الإثني في المدارس (المادة 5).

28- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير تضمن التعليم بأي لغة من اللغات الرسمية الست عشرة (1 6) في الواقع الملي. كما توصي باتخاذ تدابير للتحقق من تضمين جميع المناهج الدراسية مواضيع تعزيز التسامح واحترام التنوع والتفاهم بين مختلف الفئات التي تعيش في إقليم الدولة الطرف.

التمييز في القطاع الخاص

29 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم توفير معلومات مصنّفة حسب العرق والفئة الإثنية اللغوية عن المستفيدين من قانون التأصيل والتمكين الاقتصادي وعن الأشخاص الذين يشغلون مناصب قيادية في القطاع الخاص (المادة 5).

30- توصي اللجنة الدولة الطرف بجمع وإتاحة معلومات إحصائية مصنّفة حسب العرق والفئة الإثنية اللغوية، عن الأشخاص الذين استفادوا من قانون التأصيل والتمكين الاقتصادي وعن الأشخاص الذين يشغلون مناصب قيادية في القطاع الخاص.

عمال المنازل والقطاع غير المنظم

31 - يساور اللجنة القلق حيال عدم ذكر القطاع غير المنظم والعمل المنزلي صراحة في التشريعات المتعلقة بحماية حقوق العمال ومنع التمييز. وهذان القطاعان تهيمن عليهما النساء السود اللائي يتقاضين أجورا ً متدنية، ويعملن في ظروف سيئة، ويتعرضن لمعاملة عنصرية لا إنسانية من جانب أرباب العمل والعملاء من مختلف الهويات العرقية أو الإثنية اللغوية، وهو ما يحيل إلى ح فترة ما قبل الاستقلال (المادة 5).

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل تشريعات حظر التمييز وقوانين العمل لتشمل صراحة القطاع غير المنظم والعمل المنزلي؛

(ب) اتخاذ تدابير للتصدي للتمييز القائم على أسسٍ متقاطعة تشمل العرق والطبقة ونوع الجنس في جميع مجالات العمل، بما في ذلك إذكاء وعي عمال المنازل بحقوقهم العمالية وتزويدهم بآليات للمطالبة بهذه الحقوق من خلال التنظيم الجماعي؛

(ج) إدراج عمال المنازل صراحة في لوائح الحد الأدنى للأجور بمستوى يضمن أجرا ً كافيا ً للعيش مساويا ً لأجور العمال الآخرين؛

(د) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين، لعام 2011 (رقم 18 9).

التمييز في الشركات الأجنبية العاملة في الدولة الطرف

33 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير الواردة حول تعرض العمال الزمبابويين العاملين في شركات أجنبية تعمل في الدولة الطرف، لا سيما بعض الشركات الصينية، لمجموعة من الانتهاكات التي تظهر سلوكيات تمييزية عنصرية تشمل الاعتداء البدني وتوفير مساكن ووجبات طعام رديئة ذات نوعية أدنى مقارنة بتلك المقدمة إلى زملائهم الأجانب. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد بعدم اتخاذ الدولة الطرف خطوات فعالة للتحقيق في جميع هذه الادعاءات (المادة 5).

34- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تطبيق جميع قوانين العمل والقوانين التي تحظر التمييز تطبيقا ً كاملا ً على جميع الشركات الأجنبية العاملة في إقليمها، بما في ذلك الشركات الصينية، وأن تحقق على نحو سريع وفعال في أي ادعاءات بشأن التعرض للتمييز العنصري أو غيره من الانتهاكات القائمة على سلوكيات تمييزية عنصرية من جانب شركات أجنبية، وأن تعاقب، عند الاقتضاء، الجناة على النحو المنصوص عليه في القانون. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ بفعالية أحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز (في الاستخدام والمهنة )، لعام 1958(رقم 11 1).

المهاجرون

35 - تأسف اللجنة، في ضوء ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، لعدم توفير معلومات عن حالة اللاجئين والمهاجرين وغيرهم من غير المواطنين المقيمين في الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بما يلي:

(أ) استهداف الرعايا الأجانب أثناء عمليات الإخلاء وإزالة الأحياء الفقيرة، ومواجهة العمال الزراعيين المهاجرين عقبات معيّنة تحول دون تمتعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية؛

(ب) تعرض النساء والفتيات المهاجرات غير النظاميات للتمييز على أساس العرق ونوع الجنس والوضع في الهجرة، بما في ذلك العنف والتحرش الجنسيان اللذين تمارسهما السلطات الحكومية في مرافق الاحتجاز وأماكن أخرى؛

(ج) وضع المهاجرين غير النظاميين، بمن فيهم القاصرون، في مرافق احتجاز مع مجرمين مدانين، لفترات طويلة وفي ظروف معيشية سيئة في الغالب (المادة 5).

36- توصي اللجنة الدولة الطرف بجمع معلومات توثق انتهاكات الحقوق الأساسية للاجئين والمهاجرين وغيرهم من غير المواطنين المقيمين في زمبابوي ونشر تلك المعلومات. وتوصيها أيضاً بما يلي:

(أ) كفالة إمكانية استفادة جميع العمال المهاجرين، بصرف النظر عن وضعهم، من المعايير الدنيا المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك السكن ؛

(ب) اتخاذ تدابير لمنع التمييز ضد النساء والفتيات المهاجرات غير النظاميات ومعاقبة مرتكبيه؛

(ج) اتخاذ تدابير لاستحداث بدائل لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين، لا سيما الأطفال، وضمان امتثال الظروف المعيشية في أماكن الاحتجاز للمعايير الدولية.

المواطنة

37 - تحيط اللجنة علما ً بأهلية أحفاد المهاجرين المنحدرين من دول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي المولودين في الدولة الطرف بالحصول على الجنسية الزمبابوية بالولادة بموجب المادة 43 ( 2 )(أ) من الدستور، وبإيفاد أفرقة متنقلة لدعم تسجيلهم، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء التقارير الواردة حول استمرار تعرض العديد من هؤلاء الأشخاص لخطر انعدام الجنسية. وبينما تلاحظ اللجنة أيضا ً أن التشريعات يجب أن تفسر في ضوء الدستور، فإنها تشعر بالقلق مع ذلك إزاء عدم تماشي قانون جنسية زمبابوي وقانون الهجرة حتى الآن مع الحقوق المتعلقة بالمواطنة التي يكفلها الدستور (المادة 5).

38- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لتوعية الأشخاص المؤهلين للحصول على الجنسية بالولادة بموجب المادة 43(2)(أ) من الدستور بحقوقهم ودعمهم في عملية الحصول على الجنسية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالتحقق من تضمين التشريعات على نحو كامل وعاجل، بما في ذلك قانون الجنسية في زمبابوي وقانون الهجرة، أحكام الدستور التي تنص على الحماية من انعدام الجنسية.

الافتقار إلى وثائق الهوية

39 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأنه رغم تبسيط الدولة الطرف عملية التسجيل، فإن الناجين وأحفاد ضحايا الفظائع التي ارتكبتها القوات الحكومية في ثمانينات القرن الماضي غالبا ً ما يتعذر عليم تقديم طلب الحصول على شهادات الميلاد وبطاقة الهوية الوطنية لأنهم لا يستطيعون تقديم شهادات الميلاد أو غيرها من وثائق هوية آبائهم المتوفين. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء التقارير الواردة حول الصعوبات التي يواجهها أفراد الأقليات الإثنية اللغوية، لا سيما في الحصول على وثائق التسجيل المدني، بسبب ارتفاع مستويات الأمية والفقر والحواجز اللغوية وعدم الوعي بأهمية التسجيل وارتفاع معدل الولادات المنزلية في صفوف هذه المجموعات، فضلا ً عن بعد المسافة التي تفصلهم عن المكاتب العامة لإدارة السجل المدني وتكاليف السفر. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء حرمان الأشخاص الذين لا يحملون وثائق هوية من إعمال حقوقهم بموجب المادة 5 من الاتفاقية، بما يشمل الحصول على التعليم والرعاية الصحية النفاسية وغيرها من أشكال الرعاية الصحية، والاستفادة من البرنامج الحكومي للتلقيح ضد مرض فيروس كورونا (كوفيد- 1 9) (المادة 5).

40- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لضمان حصول ضحايا الفظائع التي ارتكبتها القوات الحكومية في ثمانينات القرن الماضي وأحفادهم على شهادات الميلاد ووثائق الهوية في إطار عملية مبسطة. كما توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد وتنفيذ تدابير بشأن تيسير حصول الأشخاص المنتمين إلى أقليات في الدولة الطرف على وثائق التسجيل المدني، بما يشمل توسيع نطاق الوحدات المتنقلة لتسجيل المواليد في المناطق النائية، وإذكاء وعي الأقليات بأهمية التسجيل، وضمان تنفيذ جميع الأحكام المتعلقة بإصدار هذه الوثائق بطريقة غير تمييزية. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بوضع وتنفيذ سياسات تكفل تمتع الأشخاص الذين لا يحملون وثائق هوية بحقوقهم الأساسية بموجب المادة 5 من الاتفاقية، بما يشمل التعليم والرعاية الصحية النفاسية وغير ذلك من أشكال الرعاية الصحية، إلى جانب فرص العمل.

اللاجئون

41 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء قيام الدولة الطرف قسرا ً بترحيل أفراد لاجئين من جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 202 1. ويساورها القلق أيضا ً إزاء حرمان اللاجئين من الحق في العمل، وعدم السماح لهم بمغادرة مخيم تونغوغارا دون إذن كتابي من أحد موظفي المخيم، واستحالة حصولهم على المواطنة في زمبابوي. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء الممارسة التي تتبعها الدولة الطرف بإبعاد اللاجئين وملتمسي اللجوء في حال الإدانة بارتكاب جريمة (المادة 5).

42- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحرص على احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية احتراما ً كاملا ً في القانون وفي الممارسة العملية، وأن تكفل إجراءات الاستئناف القضائية لجميع اللاجئين وملتمسي اللجوء. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع استراتيجية طويلة الأجل توفر حلا ً دائما ً لإدماج اللاجئين محليا ً ، لا سيما توفير فرص العمل وحرية التنقل داخل الدولة الطرف وإمكانية الحصول على الجنسية الزمبابوية ، وتنفيذ تلك الاستراتيجية تنفيذا ً فعالا ً . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ضمان عدم تنفيذ عمليات إبعاد اللاجئين وملتمسي اللجوء بناءً على ارتكاب جريمة إلا في حالة الإدانة بارتكاب جرائم خطيرة، وذلك في إطار إجراء يكفل مراعاة الأصول القانونية الواجبة، والامتناع عن أي عمليات ترحيل متى واجه اللاجئ أو ملتمس اللجوء خطر التعرض لانتهاكات جسيمة، وفقا ً للضمانات القانونية الدولية المكفولة للاجئين.

إمكانية اللجوء إلى القضاء

43 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود معلومات عن الشكاوى أو القضايا المتعلقة بالتمييز العنصري أو جرائم الكراهية أو خطاب الكراهية في الدولة الطرف، وعن عدد القضايا التي نظرت فيها المحاكم، وعن القرارات الصادرة عن المحاكم المحلية أو هيئات أخرى فيما يتعلق بهذه الشكاوى والقضايا، وعن أي إدانات أو عقوبات مفروضة. ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير الواردة حول استخدام الشرطة "قوانين التشرد" لتسويغ التصنيف العرقي، وتجاوزات الشرطة خلال إنفاذ اللوائح المتعلقة بكوفيد- 19 (المادة 6).

44- تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 31(200 5) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمـل نظـام العدالة الجنائية، وتوصيتها العامة رقم 36 (202 0) بشأن منع ومكافحة اعتماد موظفي إنفاذ القانون ممارسةَ التصنيف العرقي، وتذكّر الدولةَ الطرفَ بأن غياب الشكاوى والإجراءات القانونية المتعلقة بالتمييز العنصري أو انخفاض عددها فيما يتعلق بجرائم الكراهية أو خطاب الكراهية قد يكون وجها ً من أوجه قصور الوعي بسبل الانتصاف القانونية المتاحة، وانعدام الثقة في النظام القضائي، والخوف من الانتقام أو افتقار السلطات إلى الإرادة اللازمة لمقاضاة مرتكبي هذه الأفعال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تيسير نظام تقديم الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري وجرائم الكراهية وخطاب الكراهية وضمان إمكانية الوصول إليه وإتاحته للضحايا؛

(ب) مواصلة تنظيم حملات لتثقيف الجمهور بشأن الحقوق المكرسة في الاتفاقية، على نحو يشمل المجتمعات النائية، والتوعية بكيفية الاحتجاج بأحكام الاتفاقية أمام المحاكم وبسبل الانتصاف المتاحة؛

(ج) اتخاذ إجراءات صارمة، بما في ذلك تدابير خاصة، تكفل توظيف الزمبابويين من جميع الفئات والمناطق الإثنية اللغوية لضمان التمثيل العادل في قوات الشرطة وعلى جميع مستويات الجهاز القضائي؛

(د) وضع برامج تدريبية لموظفي إنفاذ القانون والمدعين العامين والقضاة وغيرهم من الموظفين الحكوميين تركز على التعرف على حالات التمييز العنصري وجرائم الكراهية وخطاب الكراهية وتدوينها؛

(ه) اتخاذ تدابير تأديبية فعالة ضد ضباط الشرطة الذين يشاركون في التصنيف العرقي وغيره من أنشطة غير المبررة؛

(و) ضمان إتاحة المساعدة القانونية مجانا ً وعلى نطاق واسع لضحايا التمييز العنصري وخطاب الكراهية وجرائم الكراهية؛

(ز) جمع بيانات إحصائية عن شكاوى التمييز العنصري وجرائم الكراهية وخطاب الكراهية، فضلاً عن التحقيقات والمحاكمات والإدانات والعقوبات المفروضة، والتعويضات المقدمة للضحايا، مصنفة حسب العمر والجنس والمجموعة العرقية اللغوية؛

(ح) إنشاء آلية مستقلة لتقديم الشكاوى تضمن مساءلة الشرطة وقوات الأمن.

دال- توصيات أخرى

التصديق على معاهدات أخرى

45- إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، تشجع الدولةَ الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، لا سيما المعاهدات ذات الأحكام المتصلة مباشرة بالفئات التي قد تتعرض للتمييز العنصري، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين لعام 2011 (رقم 189 )، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية لعام 1989 (رقم 16 9). كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على الانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.

الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية

46- ترحب اللجنة بموافقة الدولة الطرف على تعديل المادة 8 من الاتفاقية وتشجعها على النظر في إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية والاعتراف بموجبه باختصاص اللجنة في تلقي شكاوى الأفراد والنظر فيها.

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

47- توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(200 9) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تنفّذ الدولة الطرف، عند تطبيق أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 200 9. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى المتّخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

48- توصي اللجنة، في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237، الذي أعلنت فيه الفترة 2015-2024 عقداً دولياً للمنحدرين من أصل أفريقي، وقرارها 69/16 المتعلق ببرنامج الأنشطة لتنفيذ العقد، بأن تعد الدولة الطرف وتنفذ برنامجاً مناسباً من التدابير والسياسات بالتعاون مع المنظمات والشعوب المنحدرة من أصل أفريقي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات دقيقة عن التدابير الخاصة المعتمدة في ذلك الإطار، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34(201 1) بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي.

التشاور مع المجتمع المدني

49- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع وتنفيذ ممارسة تكرس عقد مشاورات منتظمة مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، لا سيما المنظمات التي تعمل على مكافحة التمييز العنصري، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.

نشر المعلومات

50- توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وتيسير الاطلاع عليها وقت تقديمها، وبإتاحة ملاحظات اللجنة الختامية المتعلقة بتلك التقارير لجميع الهيئات الحكومية المكلّفة بتنفيذ الاتفاقية، بما فيها البلديات، وبنشر ملاحظات اللجنة الختامية المتعلقة بتلك التقارير في الموقع الشبكي لوزارة الخارجية باللغات الرسمية وغيرها من اللغات المتداولة في البلد، حسب الاقتضاء.

متابعة هذه الملاحظات الختامية

51- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً للفقرة ( 1) من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن تقدّم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذها التوصيات الواردة في الفقرتين 12 (المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان) و40 (الافتقار إلى وثائق الهوية) أعلاه.

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

52- تودّ اللجنة أن توجّه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي تكتسيها التوصيات الواردة في الفقرات 18 (الفظائع التي ارتكبتها القوات الحكومية في ثمانينات القرن الماضي) و24 (الإصلاح الزراعي) و32 (عمال المنازل والقطاع غير المنظم) و44 (إمكانية اللجوء إلى القضاء) أعلاه، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدّم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصّلة عن التدابير الملموسة المتّخذة لتنفيذ تلك التوصيات.

إعداد التقرير الدوري المقبل

53- 11 توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثاني عشر والثالث عشر في وثيقة واحدة بحلول 12 حزيران/يونيه 2026، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة خلال دورتها الحادية والسبعين ( ) ومعالجة جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. وتحث اللجنة، في ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات في التقارير الدورية وهو 200 21 كلمة.