الأمم المتحدة

CRC/C/BRB/CO/2

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

3 March 2017

Arabic

Original: English

‎لجنة حقوق الطفل‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لبربادوس *

أولا ً - مقدمة

١- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لبربادوس (CRC/C/BRB/2)، في جلستيها 2164 و2166 (انظر CRC/C/SR.2164 و2166)، المعقودتين في 17 و18 كانون الثاني/يناير 2017، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2193، المعقودة في 3 شباط/فبراير 2017.

٢- وترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاني، رغم تأخره، وردودها المكتوبة على قائمة المسائل (CRC/C/BRB/Q/2/Add.1)، مما أتاح فهم حالة حقوق الطفل في الدولة الطرف فهماً أفضل. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات. ‬‬‬‬

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته ‬

٣- ترحّب اللجنة بما أحرزته الدولة الطرف من تقدم في مجالات شتى، منها التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2013 واعتماد عدد من القوانين التشريعية الجديدة والتدابير المؤسساتية والسياساتية المتعلقة بحقوق الطفل، منذ استعراضها الأخير. ‬ وترحب أيضاً بالتقدم الكبير المحرز في مجالي الصحة وتعليم الأطفال، ولا سيما انخفاض معدلات وفيات الأطفال والرضع وارتفاع معدلات الالتحاق بالمدارس الابتدائية والثانوية.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44) ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

التوصيات السابقة الصادرة عن اللجنة ‬‬‬‬

٤- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة للاستجابة لتوصياتها السابقة لعام 1999 ( CRC/C/15/Add.103 ) التي لم تُنفَّذ أو نفِّذت تنفيذاً غير كاف.

التشريعات ‬‬‬‬

٥- تعرب اللجنة عن تقديرها للجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة الطرف في سبيل إصلاح التشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق الطفل. غير أن القلق يساورها إزاء تأخر اعتماد التشريعات الجديدة وعدم مواءمة بعض أجزاء تشريعات الدولة الطرف بعد مع الاتفاقية، ولا سيما التشريعات المتعلقة بتعريف الطفل وإدارة قضاء الأحداث والعنف ضد الأطفال وحق الحضانة.

٦- تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل باعتماد التعديلات التشريعية المقترحة المتعلقة بالأطفال وتنقيح اللوائح والبروتوكولات الإدارية ذات الصلة، مع كفالة استناد القوانين المتعلقة بالأطفال إلى الحقوق وتوافقها التام مع أحكام الاتفاقية.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬

٧- تحيط اللجنة علماً باعتماد السياسة الوطنية للشباب في عام 2011، غير أنها تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود سياسة شاملة تهدف بالتحديد إلى تعزيز حقوق الأطفال وحمايتها.

٨- توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف سياسة شاملة خاصة بالطفل تغطي جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، وأن تُعد على أساسها استراتيجية لتنفيذها وتدعمها بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية. ‬

التنسيق

٩- تحيط اللجنة علماً بإنشاء لجنة وطنية لرصد حقوق الطفل، غير أنها تعرب عن قلقها البالغ إزاء عدم كفاية تنسيق جميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية على الصُعد القطاعي والوطني والمحلي.

١٠- توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف هيئة تنسيق ملائمة مشتركة بين الوزارات، وأن تكلفها بولاية واضحة وتخولها سلطة كافية لتنسيق جميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية على الصُعد القطاعي والوطني والمحلي. ويتعين على الدولة الطرف أن تكفل تزويد هيئة التنسيق بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لكي تعمل بفعالية. ‬

تخصيص الموارد

١١- تحيط اللجنة علماً باستخدام ميزانية قائمة على البرامج وتقييم النفقات تقييماً منتظماً كل ستة أشهر. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم تخصيص موارد محددة من الميزانية لتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء عدم تقييم مدى فعالية الميزانية وكفاءتها والإنصاف في توزيع مواردها.

١٢- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 19(2016) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬ ‬

(أ) إجراء تقييم شامل للاحتياجات من موارد الميزانية واعتماد أسلوب شفاف في تخصيص الأموال من أجل معالجة أوجه التفاوت في المؤشرات المتعلقة بجميع حقوق الطفل معالجة تدريجية؛ ‬ ‬ ‬ ‬

(ب) كفالة وضع الميزانية بطريقة شفافة قائمة على المشاركة عن طريق الحوار مع الجمهور، ولا سيما مع الأطفال، ومساءلة السلطات المحلية على النحو الواجب؛ ‬

(ج) تحديد بنود في الميزانية للأطفال الذين يعيشون في حالات الحرمان أو الاستضعاف التي قد تستدعي اتخاذ تدابير اجتماعية إيجابية، وكفالة الحفاظ على هذه البنود حتى في حالات الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو غيرها من حالات الط وارئ ؛

(د) إنشاء آليات لرصد وتقييم مدى كفاية الموارد المخصصة لتنفيذ الاتفاقية وفعاليتها والإنصاف في توزيعها. ‬

جمع البيانات

١٣- تعرب اللجنة عن تقديرها لما أُحرز من تقدم ملحوظ فيما يتعلق بتحسين جمع البيانات عن حالة الأطفال، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة، غير أنها تعرب عن قلقها لأن جمع البيانات عن حالة حقوق الأطفال، بما في ذلك في مجالات التعليم والاتّجار وقضاء الأحداث، لا يزال ضعيفاً ولا يسمح بتصنيف البيانات وتحليلها.

١٤- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 5(2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) التعجيل بتحسين نظامها الخاص بجمع البيانات عن حقوق الأطفال حتى سن 18 عام اً من كل جوانبها. ويتعين أن تشمل تلك البيانات جميع مجالات الاتفاقية وأن تكون مصنفة بحسب السن والجنس والإعاقة والموقع الجغرافي والأصل الإثني تيسيراً لتحليل حالة جميع الأطفال، ولا سيما المستضعفون منهم؛ ‬ ‬ ‬

(ب) ضمان تبادل البيانات والمؤشرات فيما بين الوزارات المعنية واستخدامها في صياغة ورصد وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعالاً؛

(ج) مراعاة الإطار المفاهيمي والمنهجي الوارد في تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المعنون " مؤشرات حقوق الإنسان: دليلٌ للقياس والتنفيذ " لدى تحديد المعلومات الإحصائية وجمعها ونشرها؛ ‬

(د) تعزيز تعاونها التقني مع جهات من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والآليات الإقليمية. ‬

الرصد المستقل ‬‬‬‬

١٥- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم إحراز تقدم في إنشاء مكتب خاص بالأطفال في إطار مكتب أمين المظالم، على نحو ما أوصت به اللجنة من قبل (انظر CRC/C/15/Add.103، الفقرة 9). وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها لأن إمكانية أن يقدم الأطفال شكاوى وأن يحصلوا على جبر لا تزال محدودة للغاية في الدولة الطرف. ‬

١٦- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الطفل والمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير للتعجيل بإنشاء آلية محددة لرصد حقوق الطفل، إما في إطار مكتب أمين المظالم أو بشكل منفصل عنه، بحيث تكون قادرة على تلقي شكاوى الأطفال والتحقيق فيها والبت فيها بطريقة تراعي احتياجاتهم؛

(ب) التماس التعاون التقني من جهات من بينها المفوضية السامية لحقوق الإنسان واليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ‬ ‬ ‬ ‬

النشر والتوعية والتدريب ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬

١٧- تقر اللجنة بمختلف أنشطة التوعية التي اضطلعت بها الدولة الطرف بالتعاون مع اليونيسيف لنشر المعلومات المتعلقة بحقوق الطفل، غير أن القلق لا يزال يساورها إزاء عدم الإلمام بتلك الحقوق وعدم الامتثال لها عموماً.

١٨- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف برامج التوعية بالاتفاقية بطريقة ملائمة للأطفال، بما في ذلك عن طريق زيادة مشاركة وسائط الإعلام، وتشجيع مشاركة الأطفال أنفسهم مشاركة فعلية في أنشطة التواصل مع الجمهور، وكفالة اتخاذ تدابير موجهة لأولياء الأمور والمرشدين الاجتماعيين والمسؤولين عن إنفاذ القانون.

باء- تعريف الطفل ‬‬‬‬

١٩- تعرب اللجنة عن قلقها لأنه لا يزال يجوز للأطفال الزواج اعتباراً من سن 16 عاماً بموافقة والديهم، رغم أن الحد الأدنى لسن الزواج هو 18 عاماً.

٢٠- توصي اللجنة بأن تعدل الدولة الطرف قانون الأسرة بحيث تلغي أي استثناء من الحد الأدنى لسن الزواج، وهو 18 عاماً.

جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12) ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

عدم التمييز

٢١- تحيط اللجنة علماً بأن الدستور ينص على عدم التمييز على أساس العرق أو المنشأ أو الرأي السياسي أو اللون أو العقيدة أو الجنس، غير أنها تعرب عن قلقها إزاء استمرار التمييز ضد الأطفال المهاجرين والأطفال ذوي الإعاقة.

٢٢- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي: ‬ ‬ ‬ ‬

(أ) النظر في تعديل المادة 23 من الدستور بحيث تشير إلى التمييز على أساس الجنسية أو أي وضع آخر، تمشياً مع المادة 2 من الاتفاقية؛ ‬ ‬ ‬ ‬

(ب) كفالة تنفيذ القوانين السارية ذات الصلة التي تحظر التمييز تنفيذاً كاملاً، بسبل منها تعزيز حملات التثقيف العامة الرامية إلى التصدي إلى المواقف الاجتماعية السلبية تجاه الأطفال اللاجئين والأطفال ذوي الإعاقة.

مصالح الطفل الفضلى ‬‬‬‬

٢٣- تحيط اللجنة علماً بأن مبدأ مصالح الطفل الفضلى مكرس في بعض تشريعات الدولة الطرف وبما قدمه الوفد من معلومات تفيد بأن هذا المبدأ سيدرج كذلك من خلال عملية الإصلاح التشريعي الجارية. غير أن اللجنة يساورها القلق من ألاّ يُدرج هذا المبدأ، مع ذلك، كقاعدة أساسية واجبة التطبيق في جميع مجالات القانون. ويساورها القلق كذلك من ألاّ تنفذ هذه القاعدة تنفيذاً كافياً من الناحية العملية، نظراً إلى عدم وجود أي آلية لتحديد مصالح الطفل الفضلى وتقييمها عندما تكون تلك المصالح على المحك. ويساورها القلق أيضاً إزاء عدم وجود آلية محددة لحماية مصالح الطفل الفضلى في حالات الطلاق أو الانفصال.

٢٤- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 14(2013) المتعلق بحق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لضمان مراعاة هذا الحق على النحو الواجب وتفسيره وتطبيقه بما يتسق مع جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية، وجميع السياسات والبرامج والمشاريع التي تتعلق بالطفل وتؤثر فيه. ‬ وفي هذا الصدد، تُشجَّع الدولة الطرف على وضع إجراءات ومعايير لإرشاد جميع الأشخاص المعنيين المخولين سلطة تحديد مصالح الطفل الفضلى في كل مجال من المجالات وإيلاء مصالحه الفضلى الأساسية الأهمية الواجبة بوصفها الاعتبار الأول، بما في ذلك في حالات التفكك الأسري. ‬ ‬ ‬

احترام آراء الطفل ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬

٢٥- تلاحظ اللجنة مع التقدير التقدم المحرز في إنشاء آليات تتيح للطلاب التعبير عن آرائهم في المدارس من خلال مجالس الطلاب. غير أن القلق لا يزال يساورها إزاء محدودية اعتراف التشريعات بحق الطفل في الاستماع إليه وعدم وجود آليات عامة تكفل إعمال هذا الحق.

٢٦- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) اتخاذ تدابير تكفل تنفيذ التشريعات التي تعترف بحق الطفل في الاستماع إليه في الإجراءات القانونية ذات الصلة تنفيذ اً فعالا ً ، بطرق منها وضع نُظم و/أو إجراءات تضمن امتثال المرشدين الاجتماعيين والمحاكم لهذا المبدأ؛ ‬

(ب) إجراء بحوث لتحديد أهم القضايا من وجهة نظر الأطفال، والاستماع إلى آرائهم فيها، والوقوف على مدى الأخذ بآرائهم في القرارات الأسرية التي تمس حياتهم، وتحديد القنوات الحالية والمحتملة التي تؤثر أكبر تأثير في عملية صنع القرار على الصعيدين الوطني والمحلي؛ ‬

(ج) إعداد مجموعات أدوات لتنظيم إجراء المشاورات العامة المتعلقة برسم السياسات الوطنية وكفالة اتسام هذه المشاورات بدرجة عالية من الشمول والمشاركة، بما في ذلك استشارة الأطفال بشأن القضايا التي تمسهم؛

(د) تنفيذ برامج وأنشطة توعية لتشجيع مشاركة جميع الأطفال مشاركة مجدية وقوية داخل الأسرة والمجتمع والمدرسة، بما في ذلك داخل هيئات مجالس التلاميذ، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال المستضعفين. ‬

دال- الحقوق والحريات المدنية (الم و اد 7 و8 ومن 13 إلى 17)

الحقوق والحريات المدنية ‬‬‬‬

٢٧- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة عن المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة القوالب النمطية التقليدية السلبية فيما يتعلق بدور الأطفال وبكفالة حقوقهم وحرياتهم المدنية، غير أنها تعرب عن قلقها إزاء عدم كفاية التدابير التشريعية الرامية إلى تعزيز تلك العملية وقبول الأطفال قبولاً كاملاً كأصحاب حقوق.

٢٨- تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة (انظر CRC/C/15/Add.103 الفقرة 18)، وتحث الدولة الطرف على اتخاذ مزيد من التدابير التشريعية والتدابير الأخرى لضمان تمتع كل طفل تمتعاً كاملاً بحقوقه وحرياته المدنية.

الجنسية

٢٩- ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف أثناء الاستعراض الدوري الشامل لعام 2013 بتعديل التشريعات الوطنية بحيث تنص على أن لكل طفل يولد خارج أراضي الدولة الطرف لأحد مواطنيها الحق في اكتساب الجنسية بحكم النسب. غير أنها تعرب عن قلقها لأن الدستور وقانون الجنسية يتضمنان أحكام اً تنطوي على تمييز على أساس نوع الجنس والحالة الزوجية للوالدين ولا توفر للأطفال حماية كاملة من أن يكونوا عديمي الجنسية.

٣٠- مع مراعاة المقصد 16-9 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بتوفير هوية قانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد، توصي اللجنة بأن تعدل الدولة الطرف قانون الجنسية وأن تضع ضمانات لمنع أن يكون الأطفال بلا جنسية. وتوصي أيضاً بأن تنظر الدولة الطرف في سحب تحفظها على الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية وفي التصديق على اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية.

هاء- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(أ) و39) ‬ ‬ ‬ ‬

العقاب البدني ‬‬‬‬

٣١- ترحب اللجنة بالترويج لأشكال التأديب الإيجابية من خلال تنظيم برامج توعية وتدريب، بالتعاون مع اليونيسيف، غير أنها لا تزال تشعر بقلق بالغ لكون العقاب البدني مشروعاً ومستخدماً على نطاق واسع في المنازل والمدارس، ومسموحاً به قانوناً في المؤسسات الإصلاحية كعقوبة في حالة الأطفال الذين يرتكبون جرائم جنائية.

٣٢- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي: ‬ ‬

(أ) النص صراحة في تشريعاتها على حظر العقاب البدني في جميع السياقات، بما فيها المنزل والمدرسة ونظام العدالة، دون أي استثناء؛

(ب) كفالة رصد حظر العقاب البدني وإنفاذه على نحو كاف؛

(ج) مواصلة الترويج للأشكال الإيجابية والخالية من العنف والقائمة على المشاركة في تنشئة الأطفال وتأديبهم، وتعزيز تدريب المدرسين في مجال التأديب الإيجابي، وضمان أن تكون المبادئ التوجيهية المتعلقة بإدارة السلوك جزءاً من برامج تدريب المدرسين؛

(د) إنشاء آلية لتقديم الشكاوى في المدارس كي يتسنى للأطفال الإبلاغ عن المدرسين الذين يواصلون في استخدام العقاب البدني، دون التعرض لأذى وفي إطار من السرية؛

(ه‍) ضمان مثول المخالفين أمام السلطات الإدارية والقضائية المختصة؛ ‬ ‬ ‬ ‬

(و) تنفيذ برامج توعية، بما فيها حملات، ودورات تدريبية وأنشطة أخرى تشجع على تغيير الأفكار السائدة عن العقاب البدني في جميع السياقات.

الإيذاء والإهمال ‬‬‬‬

٣٣- تلاحظ اللجنة مع التقدير التعديل الذي أُدخل مؤخراً على قانون مكافحة العنف المنزلي وحملة " كسر جدار الصمت " ، والحملات التي ينظمها برنامج تثقيف الآباء والأمهات من أجل التنمية في بربادوس والتي ترمي إلى منع إيذاء الأطفال وإهمالهم، وإنشاء وحدة مكافحة المنازعات العائلية في إطار قوات الشرطة الملكية في بربادوس مؤخراً. غير أن القلق يساورها لأن عدد حالات إيذاء الأطفال لا يزال مرتفعاً ولأن إيذاءهم منتشر على نطاق واسع في الدولة الطرف. وتحيط اللجنة علماً بما تبذله الدولة الطرف من جهود لوضع بروتوكولات وإجراءات وإنشاء آليات تعنى بتلقي حالات إيذاء الأطفال وإهمالهم ورصدها والتحقيق فيها، غير أن القلق يساورها لأن تلك البروتوكولات والإجراءات والآليات لا تزال تنتظر النظر فيها والموافقة عليها. ويساور اللجنة قلق أيض اً لأن الموارد المتاحة لمجلس رعاية الطفل غير كافية لتمكينه من الاضطلاع بكفاءة بعمله الواسع النطاق في المجتمعات المحلية.

٣٤- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف ومع الإحاطة علماً بالمقصد 16-2 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بإنهاء إساءة معاملة الأطفال واستغلالهم والاتجار بهم وتعذيبهم وسائر أشكال العنف المرتكب ضدهم، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) إنشاء قاعدة بيانات وطنية عن جميع حالات العنف المنزلي ضد الأطفال وإجراء تقييم شامل لمدى انتشار هذا العنف وأسبابه وطبيعته؛

(ب) تشجيع البرامج المجتمعية الرامية إلى منع حالات العنف المنزلي وإيذاء الأطفال وإهمالهم والتصدي لها، بسبل منها إشراك الضحايا السابقين والمتطوعين وأفراد المجتمع المحلي وتوفير الدعم لهم في مجال التدريب؛

(ج) كفالة تزويد مجلس رعاية الطفل بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتمكينه من أداء عمله بفعالية؛

(د) مواصلة تعزيز برامج وحملات التوعية والتثقيف، بما في ذلك الحملات التي تُنظم بمشاركة الأطفال، من أجل صياغة استراتيجية شاملة لمنع إيذاء الأطفال ومكافحته. ‬ ‬ ‬

الاستغلال والاعتداء الجنسيان

٣٥- لا يزال القلق يساور اللجنة لأن تشريعات الدولة الطرف لا توفر للأطفال حماية قوية من الاستغلال الجنسي. ويساورها القلق كذلك إزاء عدم وجود سياسة شاملة للتصدي للاستغلال الجنسي للأطفال. ‬

٣٦- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي: ‬ ‬ ‬ ‬

(أ) اعتماد قوانين مناسبة تعرِّف الاعتداء والاستغلال الجنسيين للأطفال وتحظرهما بشكل صريح وواضح؛ ‬ ‬ ‬

(ب) اعتماد نظام إبلاغ إلزامي عن حالات الاعتداء والاستغلال الجنسيين للأطفال في المنزل أو المدرسة أو المؤسسات أو السياقات الأخرى يتيح الإبلاغ الفوري والفعال والميسور والمراعي للأطفال، من أجل التحقيق في جميع بلاغات ومزاعم الاعتداء والاستغلال الجنسيين للأطفال ومقاضاة الجناة والحكم عليهم بعقوبات تتناسب مع خطورة جريمتهم؛ ‬

(ج) الاضطلاع بأنشطة توعية لمكافحة وصم ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين، بما في ذلك سفاح المحارم؛ ‬ ‬ ‬ ‬

(د) ضمان وضع برامج وسياسات لوقاية الأطفال من الاعتداء وتعافي ضحاياه وإعادة إدماجهم في المجتمع.

خطوط المساعدة الهاتفية ‬‬‬‬

٣٧- تعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تنشئ خدمة خط مساعدة هاتفي مجانية للأطفال على الصعيد الوطني.

٣٨- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف إنشاء خط مساعدة هاتفي مجاني ثلاثي الأرقام منسق على الصعيد الإقليمي ومتاح على مدار الساعة لجميع الأطفال على الصعيد الوطني.

واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5، و9-11، و18(1) و(2)، و20، و21، و25، و27(4))

البيئة الأسرية ‬‬‬‬

٣٩- تلاحظ اللجنة مع التقدير عملية الإصلاح الجارية في مجال قانون الأسرة والجهود التي تبذلها الدولة الطرف في سبيل إنشاء محكمة موحدة لشؤون لأسرة. غير أن القلق يساورها إزاء عدم حماية الأطفال في قضايا المنازعات الأسرية العابرة للحدود المتعلقة بالأطفال.

٤٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬ ‬ ‬ ‬

(أ) التعجيل بعملية الإصلاح الجارية في مجال قانون الأسرة وإنشاء محكمة لشؤون الأسرة؛

(ب) النظر في التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالاختصاص، والقانون الواجب تطبيقه، والاعتراف، والإنفاذ والتعاون فيما يتعلق بالمسؤولية الأبوية وإجراءات حماية الطفل، واتفاقية التحصيل الدولي لنفقة الأطفال وغيرها من أشكال إعالة الأسرة، والبروتوكول المتعلق بالقانون الساري على التزامات النفقة؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز تعاونها الدولي من خلال إبرام اتفاقات متعددة أطراف وثنائية وإقليمية بشأن حماية الأطفال في قضايا المنازعات الأسرية العابرة للحدود المتعلقة بالأطفال.

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية ‬‬‬‬

٤١- تحيط اللجنة علماً بما تبذله الدولة الطرف من جهود في سبيل تعزيز الكفالة الأسرية الطابع للأطفال المحرومين من بيئة أسرية. غير أنها تعرب عن قلقها إزاء الصعوبات التي تواجهها في العثور على أسر تكفل الأطفال في حالات إيداعهم لفترات قصيرة وحالات الطوارئ، وكذلك في كفالة الأطفال ذوي الإعاقة ومن تزيد أعمارهم على 10 سنوات، مما يؤدي إلى إيداع أولئك الأطفال في مؤسسات.

٤٢- توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال، وتكرر توصيتها السابقة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز تشجيعها ودعمها لتوفير الرعاية البديلة الأسرية الطابع لجميع الأطفال المحرومين من بيئة أُسرية، دون تمييز، وإيلاء الرعاية الأسرية الطابع الأولوية على الرعاية المؤسسية؛

(ب) ضمان تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لمراكز الرعاية البديلة ومؤسسات حماية الطفل ذات الصلة، فضلاً عن الخدمات الطبية والنفسية والتعليمية، من أجل تيسير إعادة تأهيل الأطفال المودعين في هذه المؤسسات وإعادة إدماجهم اجتماعياً إلى أقصى حد ممكن. ‬

التبني ‬‬‬‬

٤٣- تعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف تمارس التبني السري حصراً، مما يعني أنه لا يحق للطفل المتبنى معرفة والديه البيولوجيين.

٤٤- توصي اللجنة بأن تحرص الدولة الطرف على ضمان تشريعاتها لحق الطفل المتبنى في معرفة أصله ووالديه البيولوجيين.

زاي- الإعاقة و الرعاية الصح ي ة وال اجتماعية الأساسية (المواد 6، و18(3)، و23، و24، و26، و27(1 ) - ( 3)، و33)

الأطفال ذوو الإعاقة ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬

٤٥- تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد السياسة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وإعداد مناهج خاصة وخطط تعليمية فردية، وإنشاء أول مدرسة ثانوية ومركز تدريب مهني للمراهقين ذوي الاحتياجات الخاصة. غير أنها تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود معلومات عن تنفيذ تلك السياسة، ولا عما اتخذته الدولة الطرف من تدابير فيما يتصل بتوفير خدمات التقييم والوقاية والكشف المبكر والتدخل والعلاج والتأهيل للأطفال ذوي الإعاقة، ومدى حصولهم على الخدمات الاجتماعية والتعليم الشامل للجميع، والتمويل المتاح لدعم البرامج والسياسات.

٤٦- تحث اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال المعوقين، الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان ‬ إزاء الإعاقة؛

(ب) وضع استراتيجية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة؛ ‬

(ج) ضمان تنفيذ السياسة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة تنفيذاً فعالاً؛

(د) تعزيز جهودها الرامية إلى تحسين التعليم الشامل للجميع وضمان إيلاء التعليم الشامل للجميع الأولوية على إيداع الأطفال في مؤسسات وفصول دراسية متخصصة؛ ‬

(ه‍) اتخاذ تدابير فورية تكفل حصول الأطفال ذوي الإعاقة على الرعاية الصحية، بما فيها برامج الكشف والتدخل المبكرين؛ ‬

(و) تدريب مدرسين ومهنيين متخصصين وتعيينهم في الفصول المدمجة لتقديم دعم فردي وإيلاء العناية الواجبة الكاملة للأطفال الذين يواجهون صعوبات في التعلّم؛ ‬

(ز) تنظيم حملات توعية موجهة للموظفين الحكوميين وعامة الناس والأسر لمكافحة وصم الأطفال ذوي الإعاقة والتحامل عليهم، والترويج لصورة إيجابية عن هؤلاء الأطفال.

صحة المراهقين ‬‬‬‬

٤٧- لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء عدم تمكن المراهقات من الحصول على معلومات وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما فيها وسائل منع الحمل الحديثة، وارتفاع معدلات الحمل والإجهاض في أوساط المراهقات ونقل العدوى بفيروس نقص المناعة البشرية نتيجة لذلك. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء تعاطي الكحول والمخدرات بشكل متزايد في صفوف الأطفال والمراهقين في الدولة الطرف.

٤٨- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) اعتماد سياسة شاملة بشأن صحة المراهقين الجنسية والإنجابية وضمان إدراج التثقيف بالصحة الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية الإلزامية وتوجيهه لفائدة المراهقات والمراهقين، مع إيلاء اهتمام خاص لمسألة منع الحمل المبكر والإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية؛ ‬

(ب) وضع وتنفيذ سياسة لحماية حقوق المراهقات الحوامل والأمهات المراهقات وأطفالهن ومكافحة التمييز ضدهن؛ ‬

(ج) كفالة توفير خدمات صحة جنسية وإنجابية كافية للمراهقين، ولا سيما حصولهم على وسائل منع الحمل الحديثة، بما فيها الوسائل العاجلة لمنع الحمل، فضلاً عن خدمات الرعاية قبل الولادة وأثناءها وبعدها والإجهاض المأمون والرعاية اللاحقة للإجهاض، وإنشاء آلية رصد؛

(د) اتخاذ تدابير للتوعية بالأبوّة المسؤولة والسلوك الجنسي المسؤول وتشجيعهما، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيان والرجال؛ ‬

(ه‍) التصدي لمسألة تعاطي الأطفال والمراهقين المخدرات، بطرق منها تزويد الأطفال والمراهقين بمعلومات دقيقة وموضوعية وتعليمهم مهارات الحياة اليومية فيما يتعلق بالوقاية من تعاطي المواد المخدرة، بما فيها التبغ والكحول، وتوفير خدمات سهلة المنال ومراعية لاحتياجات الشباب لعلاج إدمان المخدرات والحدّ من أضراره. ‬ ‬

حاء- التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد من 28 إلى 31) ‬ ‬ ‬ ‬

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان ‬‬‬‬

٤٩- ترحب اللجنة بما تبذله الدولة الطرف من جهود لتحسين التمتع بالحق في التعليم. غير أنها تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود معلومات عن معدلات الانقطاع عن الدراسة، ولا سيما في صفوف الفتيات، بسبب الحمل المبكر.

٥٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬ ‬ ‬ ‬

(أ) إجراء دراسة عن الأطفال الذين ينقطعون عن الدراسة؛

(ب) كفالة عدم طرد الفتيات من المدارس بسبب حملهن؛

(ج) كفالة اعتماد وتنفيذ سياسات تشجع الأمهات المراهقات على العودة إلى صفوف الدراسة وتمكنهن من العودة إلى المدرسة بعد الولادة.

النماء في مرحلة الطفولة المبكرة ‬

٥١- ترحب اللجنة بما قدمه الوفد من معلومات عن افتتاح مرفق تعليم قبل ابتدائي جديد في الدولة الطرف. غير أنها تعرب عن قلقها لأن عدداً كبيراً من الرضع والأطفال الصغار ما زالوا ينتظرون الالتحاق بالحضانات العامة. وتعرب اللجنة عن قلقها أيض اً إزاء نقص البيانات المتاحة عن حالة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، الأمر الذي يحد من قدرتها على تحليل هذه الحالة.

٥٢- تحيط اللجنة علماً بالمقصد 4-2 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بضمان أن تتاح لجميع الفتيات والفتيان فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل الابتدائي، وتوصي بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز جهودها الرامية إلى تحسين فرص الحصول على التعليم الجيد والرعاية الجيدة في مرحلة الطفولة المبكرة وجمع بيانات مصنفة عن الرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة.

التثقيف في مجال حقوق الإنسان ‬‬‬‬

٥٣- توصي اللجنة بأن تُعِّد الدولة الطرف خطة عمل وطنية للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، بما فيها حقوق الطفل، عملاً بالتوصيات الواردة في إطار البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان.

طاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22، و30، و32، و33، و35، و36، و37(ب)-(د)، و38 إلى 40)

الأطفال في حالات الهجرة ‬‬‬‬

٥٤- تعرب اللجنة عن قلقها لأن الحماية الد ستورية من التمييز (المادة 23(3) (أ) ) لا تسري كلياً على الأطفال المهاجرين. وتعرب عن قلقها أيضاً لأن تعديل قانون التعليم يمنع منح الإعانات والمنح المالية والجوائز والمنح الدراسية لغير مواطني الدولة الطرف ويستبعد الأطفال المهاجرين حتى المقيمين بصورة قانونية في الدولة الطرف.

٥٥- توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في توسيع نطاق الحماية الدستورية ليشمل جميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال المهاجرون، ولا سيما في مجال التعليم.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال ‬‬‬‬

٥٦- تلاحظ اللجنة بقلق بالغ أنه على الرغم من تصديق الدولة الطرف على اتفاقيات منظمة العمل الدولية الرئيسية المتعلقة بعمل الأطفال، فإن تشريعاتها لا تتماشى مع المعايير الدولية لأنها لا تضع حداً أدنى واضحاً للسن القانونية لعمل الأطفال ولا تحظر استخدام الأطفال في أعمال خطرة. ويساور اللجنة أيضاً قلق إزاء عدم وجود بيانات عن مدى انتشار عمل الأطفال في الدولة الطرف، وكذلك إزاء ضعف آلية التفتيش المعنية بعمل الأطفال.

٥٧- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي: ‬ ‬ ‬ ‬

(أ) مواءمة تشريعاتها المتعلقة بعمل الأطفال مع المعايير الدولية، ووضع حد أدنى واضح للسن القانونية لعمل الأطفال، وحظر تشغيل الأطفال دون سن 18 عاماً في الأعمال الخطرة حظراً صريحاً، ووضع قائمة بالمهن الخطرة؛

(ب) وضع إطار شامل لتفتيش العمل والصحة المهنية ومعايير السلامة ونظام لجمع بيانات عن مدى انتشار عمل الأطفال في الدولة الطرف؛

(ج) مواصلة العمل مع الجهات المانحة الدولية والوكالات ومنظمات المجتمع المدني وقطاع الأعمال التجارية من أجل مكافحة تشغيل الأطفال المعرضين لخطر الاستخدام في أسوأ أشكال عمل الأطفال واستغلالهم اقتصادياً، ولا سيما الأطفال المحرومون والمهمشون؛

(د) التماس المساعدة التقنية في هذا الصدد من البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال لمنظمة العمل الدولية.

البيع والاتجار الاختطاف ‬‬‬‬

٥٨- تلاحظ اللجنة مع التقدير إنشاء فرقة عمل وطنية لمنع الاتجار بالأشخاص في عام 2012 واعتماد قانون (منع ومكافح ة ) الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2010، الذي يعتبر الاتجار بالأشخاص جريمة جنائية. غير أن القلق يساورها إزاء ارتفاع مستوى الاتجار الداخلي بالأطفال وكون الدولة الطرف بلد منشأ ومقصد للأطفال المتَّجر بهم لأغراض العمل والاستغلال الجنسي. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود معلومات عن الحالة عموماً وعدم اتخاذ تدابير فعالة للتصدي لأعمال اختطاف الأطفال وبيعهم والاتجار بهم ومنعها.

٥٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬ ‬ ‬ ‬

(أ) إنشاء آلية لجمع بيانات عن اختطاف الأطفال وبيعهم والاتجار بهم بطريقة شاملة ومنهجية، وضمان تصنيف تلك البيانات بحسب فئات منها الجنس والسن والأصل الإثني ، مع إيلاء اهتمام خاص لأضعف الأطفال حالاً؛

(ب) الاضطلاع بأنشطة توعية لكي يدرك الآباء والأمهات والأطفال مخاطر الاتّجار ؛

(ج) زيادة تعزيز تعاونها الإقليمي والدولي لمكافحة الاتجار بالأطفال، بسبل منها إبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف. ‬

إدارة قضاء الأحداث

٦٠- تحيط اللجنة علماً بما قدمته الدولة الطرف من معلومات عن الاستعراض الجاري لنظام قضاء الأحداث فيها وإعداد مشروع قانون قضاء الأحداث، وكذلك عن إلغاء الاحتجاز لأجل غير مسمى " وفقاً لمشيئة صاحبة الجلالة " وإعادة النظر في قضايا الأطفال المحتجزين حالياً بهذه الصفة. غير أنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي: ‬

(أ) لا يزال الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية منخفض اً رغم رفعه إلى 11 عاماً؛

(ب) أن الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن سن 16 عاماً لا يعتبرون أطفالاً بموجب نظام قضاء الأحداث ويعاملون ويحاكمون كبالغين، ويفتقرون، من ثم، إلى الحماية التي توفرها الاتفاقية؛

(ج) عدم تمثيل الأطفال المحتجزين و/أو المدانين بارتكاب جرائم جنائية بمحام دوماً في الممارسة العملية وإمكانية أن يتنازل والدا الطفل عن حقه في الاستعانة بمحام، رغم الأحكام التي ينص عليها قانون الخدمات القانونية المجتمعية؛

(د) تركيز نظام قضاء الأحداث على العقاب بدلاً من الوقاية، وعدم وجود أي أحكام قانونية تكفل استخدام سلب الحرية كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة؛

(ه‍) جواز الحكم على الأطفال بسلب حريتهم لفترات طويلة بناء على إدانتهم بجرم من جرائم ظاهر الحال؛

(و) الخلط في قانون الإصلاحيات والمدارس الصناعية بين الأطفال المخالفين للقانون والأطفال المحتاجين إلى الرعاية والحماية في نظم ومؤسسات عقابية التوجه.

٦١- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث، تحث اللجنة الدولة الطرف على مواءمة نظام قضاء الأحداث فيها مواءمةً كاملةً مع الاتفاقية والمعايير الأخرى ذات الصلة. ‬ وتحث اللجنة الدولة الطرف بوجه خاص على ما يلي : ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(أ) التعجيل باعتماد تشريع قضاء الأحداث الجديد ورفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية وفقاً للمعايير الدولية المقبولة؛

(ب) كفالة تماشي نظام قضاء الأحداث الجديد مع مبادئ الاتفاقية وسريانه على جميع الأشخاص دون سن 18 عاماً؛

(ج) ضمان حصول الأطفال المخالفين للقانون على المساعدة القانونية المؤهلة والمستقلة في مرحلة مبكرة من الإجراء وطيلة الإجراءات القانونية؛

(د) تشجيع اعتماد تدابير بديلة للاحتجاز، مثل تحويل العقوبة، أو الإخضاع للمراقبة، أو الوساطة، أو تقديم المشورة أو الخدمة المجتمعية، متى أمكن ذلك، وضمان عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا كملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة وإعادة النظر فيه بانتظام بغية إنهائه؛ ‬

(ه‍) ضمان فصل الأطفال المحتجزين عن البالغين في الحالات التي لا يمكن فيها تفادي الاحتجاز، وضمان توافق ظروف الاحتجاز مع المعايير الدولية، ولا سيما فيما يتعلق بالحصول على التعليم والخدمات الصحية؛

(و) إلغاء اتخاذ جرائم ظاهر الحال أساساً لسلب حرية الأطفال؛

(ز) إنشاء مرافق منفصلة للأطفال المحتاجين إلى الرعاية والحماية والأطفال سليبي الحرية، وكفالة أن يدير تلك المرافق موظفون متخصصون منفصلون وأن تحكمها سياسات وممارسات متخصصة قائمة بذاتها.

ياء- التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإجراء تقديم البلاغات ‬

٦٢- توصي اللجنة، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بأن تصدق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

كاف- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ‬ ‬ ‬ ‬

٦٣- توصي اللجنة، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على صكوك حقوق الإنسان الأساسية التالية التي لم تنضم إليها بعد: ‬

(أ) البروتوكول الاختياري للاتفاقية بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة؛

(ب) البروتوكول الاختياري للاتفاقية بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية؛ ‬ ‬ ‬ ‬

(ج) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛

(د) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

(ه‍) ‎‎اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة‏ وبروتوكولها الاختياري؛

(و) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

لام- التعاون مع الهيئات الإقليمية ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٦٤- توصي اللجنة بأن تتعاون الدولة الطرف مع منظمة الدول الأمريكية في تنفيذ الاتفاقية وسائر صكوك حقوق الإنسان، سواء كان ذلك في الدولة الطرف أو في غيرها من الدول الأعضاء في المنظمة.

رابعا ً - التنفيذ والإبلاغ

ألف- المتابعة والنشر

٦٥- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذاً كاملاً. ‬ وتوصي اللجنة أيضاً بأن يُتاح التقرير الدوري الثاني والردود المكتوبة على قائمة المسائل وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد . ‬ ‬ ‬

باء- التقرير المقبل ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٦٦- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم التقرير الجامع لتقاريرها الدورية من الثالث إلى السابع بحلول 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، وأن تدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. ‬ ويتعين أن يكون التقرير ممتثلاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها التي اعتمدتها اللجنة في 31 كانون الثاني/يناير 2014 ( CRC/C/58/Rev.3 ) وألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة 68/268، الفقرة 16). ‬ وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحد الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف اختصار ا لتقرير وفقاً للقرار المذكور أعلاه. ‬ وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وتقديمه من جديد، فلا يمكن ضمان ترجمته لكي تنظر فيه هيئة المعاهدة . ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٦٧- وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية محدَّثة لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لشروط تقديم الوثائق الأساسية الموحدة، الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268. ‬