الدورة الرابعة والعشرون

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية

ملاحظات لجنة حقوق الطفل الختامية: جمهورية إيران الإسلامية

1- نظرت اللجنة في تقرير جمهورية إيران الإسلامية الأولي (CRC/C/41/Add.5) في جلستيها 617 و618 (انظر CRC/C/SR.617-618) المعقودتين في 16 أيار/مايو 2000، واعتمدت (1) الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- تلاحظ اللجنة أ ن تقرير الدولة الطرف (CRC/C/41/Add.5) قد أُعدّ وفقا للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لتقديم التقارير. غير أن اللجنة تأسف لكون التقرير تمسّك أساسا تمسّكا حرفيا بنص المبادئ ولم يقدّم تقييما فيه نقد ذاتي للوضع السائد في مجال ممارسة حقوق الأطفال في البلاد. وبالإضافة إلى ذلك تلاحظ اللجنة أن حقوق الطفل يُنظر إليها من خلال عدسة تتميز بنزعة أبوية؛ ولا يُنظر إلى الطفل كموضوع فاعل لحقوق الإنسان. وتوجد ثغرات كبيرة في المعلومات فيما يتعلق بتدابير التنفيذ العامة، والمبادئ العامة، ولا سيما عدم التمييز ومصالح الطفل الفضلى، والحقوق والحريات المدنية، وتدابير الحماية الخاصة. وترحب اللجنة بالردود على قائمة المسائل التي تسد هذه الثغرات جزئيا.

____________________

(1) في الجلسة 641 المعقودة في 2 حزيران/يونيه 2000.

باء - الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بتقدم الدولة الطرف في تحقيق معظم أهداف العام 2000 التي حددت في خطة عمل تنفيذ الإعلان العالمي المتعلق ببقاء الطفل وحمايته ون مائ ه في التسعينات.

4- وتلاحظ اللجنة أن المادة 30 من الدستور تنص على مجانية التعليم لجميع المواطنين حتى التعليم الثانوي، وأن أكثر من 90 في المائ ة من الأطفال بين سن السادسة وسن العاشرة يتمتعون بفرصة مزاولة التعليم الابتدائي.

5- كما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تستضيف أكبر عدد من السكان اللاجئين في العالم، ويقارب عددهم 2.1 من ملايين الأشخاص، من بينهم نسبة مئوية كبيرة من الأطفال، وما انفكت تقدم لهم المساعدة، وذلك بشكل عام بسرعة وفعالية وفقط بعون محدود من المجتمع الدولي.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تطبيق الاتفاقية

6- إن اللجنة إذ تحيط علما بالقيم العالمية المتمثلة في المساواة والتسامح ال متأصلة في الإسلام، وإذ تتفق مع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تلاحظ أن تفسيرات ضيقة للنصوص الإسلامية من جانب سلطات الدولة تعوق التمتع بالعديد من حقوق الإنسان المحمية بموجب الاتفاقية.

دال - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة

التشريع

7- تحيط اللجنة علما بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف والتي مفادها أن فريقاً حكومياً عاملاً قد أنشئ لدراسة توافق القوانين القائمة مع الاتفاقية، غير أنها قلقة من أن الطبيعة الواسعة وغير الدقيقة لتحفظ الدولة الطرف العام من المحتمل أن يبطل العديد من أحكام الاتفاقية وأن يثير قلقا إزاء مدى توافقه مع هدف الاتفاقية وغرضها.

8- و توصي اللجنة الدولة الطرف بتعجيل هذه الدراسة واستخدام الاستنتاجات لاستعراض الطابع العام لتحفظها بغية تضييق نطاقه والقيام، في الأجل الطويل، سحبه، وفقا لإعلان وبرنامج عمل فيينا.

التنسيق

9- إن اللجنة قلقة لأن قلة التنسيق والتعاون الإداريين على مستويي الحكم الوطني والمحلي تعد مشكلة رئيسية في تنفيذ الاتفاقية.

10- و توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: اعتماد خطة عمل وطنية شاملة لتنفيذ الاتفاقية؛ وتخصيص الموارد البشرية والمالية اللازمة؛ وتطوير القدرات المهنية؛ وإيلاء العناية للتنسيق فيما بين القطاعات والتعاون على المستوى الوطني وفيما بين مستويات الحكم المحلية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تقديم الدعم الملائم للسلطات المحلية لتنفيذ الاتفاقية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس المساعدة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من بين مؤسسات ومنظمات أخرى.

الهياكل المستقلة/هياكل الرصد

11- تؤكد اللجنة على أهمية إقامة آلية مستقلة مناطة بولاية القيام بانتظام برصد وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية على المستويين الوطني والمحلي.

12- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إنشاء مؤسسة قانونية مستقلة، مزودة بما يكفي من الموظفين والموارد، ومناطة بولاية القيام بانتظام برصد وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية، ومخولة لتلقي ومعالجة شكاوى انتهاكات حقوق الأطفال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس المساعدة من اليونيسيف ومن مفوضية حقوق الإنسان، من بين مؤسسات ومنظمات أخرى.

تخصيص موارد الميزانية

13- تحيط اللجنة علما بجهود الدولة الطرف المبذولة لتنفيذ مختلف البرامج الموجهة نحو الأطفال وتعرب مع ذلك عن قلقها لأن قدرا غير كاف من العناية قد أولي للمادة 4 من الاتفاقية فيما يتعلق بإنفاذ حقوق الطفل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "إلى أقصى حدود ... الموارد المتاحة".

14- و توصي اللجنة الدولة الطرف باستنباط سبل لوضع تقييم منهجي لوقع مخصصات الميزانية على إعمال حقوق الطفل، وجمع المعلومات ونشرها بهذا الشأن. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالسهر على التوزيع الملائم للموارد على المستويين الوطني والمحلي و، عند اللزوم، في إطار التعاون الدولي.

التعاون مع المنظمات غير الحكومية

15- تلاحظ اللجنة أن التعاون مع المنظمات غير الحكومية في تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك إعداد التقرير، لا يزال محدودا.

16- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التفكير في توخي طريقة منهجية لإشراك المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني بشكل عام في جميع مراحل تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك صنع السياسات.

التدريب/نشر الاتفاقية

17- لئن كانت الاتفاقية ملزمة ولها قوة القانون، وفقا للمادة 9 من القانون المدني والمادة 77 من الدستور، إلا أن اللجنة قلقة لأنه لم يتم حتى الآن الاستناد إليها أمام المحاكم بسبب الوعي غير الكافي بالاتفاقية لدى رجال القضاء والمحامين وعامة الجمهور، بما في ذلك الأطفال، على الرغم من جهود الدولة الطرف لإطلاع الأطفال على حقوقهم. وبهذا الخصوص فإن اللجنة قلقة لأن الدولة الطرف لا تقوم بما يكفي من أنشطة التعريف وإثارة الوعي بطريقة منهجية ومحددة الأهداف.

18- و توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع برنامج متواصل لنشر المعلومات فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية في صفوف الأطفال والآباء، والمجتمع المدني، وجميع القطاعات ومستويات الحكم. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة الجهود لتشجيع تعليم حقوق الطفل في البلاد، بما في ذلك بعث مبادرات للعناية بأضعف المجموعات. وتوصي اللجنة بالإضافة إلى ذلك الدولة الطرف بتعزيز جهودها ووضع برامج تدريب منتظمة ومتواصلة بشأن أحكام الاتفاقية لكافة المجموعات المهنية التي تعمل مع الأطفال (مثل القضاة، والمحامين، والمسؤولين عن إنفاذ القوانين، والموظفين العموميين، والمسؤولين الحكوميين المحليين، والموظفين العاملين في مؤسسات وأماكن احتجاز الأطفال، والمدرسين، وموظفي الصحة، بمن فيهم علماء النفس، والعمال الاجتماعيين). وتشجع اللجنة الدولة الطرف بهذا الخصوص، على التماس المساعدة من المفوضية واليونيسيف، من بين مؤسسات ومنظمات أخرى.

2- تعريف الطفل

19- تحيط اللجنة علما بالمعلومات التي مفادها أن الدولة الطرف تبذل الجهود لدراسة سن الرشد بالنسبة للإناث. إلاَّ أن اللجنة قلقة لأن تعريف الطفل، في إطار الفقرة 1 من المادة 1212 من القانون المدني والفقرة 1 من المادة 49 من القانون الجنائي الإسلامي اللتين تنصان على بلوغ السن القانونية عند بلوغ سن رشد محددة سلفاً، إنما ينتج عنه تطبيق تعسفي ومتباين للقوانين ويميز بين الفتيات والفتيان فيما يتصل بالأهلية القانونية (بما في ذلك السن الدنيا للزواج)، والمسؤولية المدنية، وسن المسؤولية الجنائية.

20- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في تشريعها كي يتطابق تعريف الطفل وتتطابق شروط السن الدنيا مع مبادئ وأحكام الاتفاقية، وبشكل خاص كي تكون محايدة من ناحية نوع الجنس، وبالسهر على إنفاذها.

3- مبادئ عامة

عدم التمييز

21- إن اللجنة قلقة إزاء استمرار التمييز في ظل القانون. وبشكل خاص:

(أ) ترى اللجنة أن التمييز ضد الفتيات والأطفال المولودين خارج نطاق الزوجية في إطار القانونين المدني والجنائي يتعارض مع المادة 2. وبالإضافة إلى ذلك فإن اللجنة قلقة لأن المواقف الاجتماعية التمييزية تجاه تعليم الفتيات، وبالأساس في المناطق الريفية، ينتج عنها انخفاض في نسب التسجيل بالمدارس وارتفاع في معدلات ترك المدرسة، وحالات من الزواج المبكر والزواج بالإكراه؛

(ب) ترى اللجنة أن انتهاك حقوق الطفل المنصوص عليها في الاتفاقية نتيجة للتمييز غير المباشر أو التمييز ضد والدة الطفل، في إطار القانون المدني (مثلاً فيما يتصل بالكفالة والوصاية والجنسية) يتعارض مع المادة 2. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار المواقف المقولبة إزاء أدوار ومسؤوليات الرجل والمرأة.

22- واللجنة إذ تتفق مع استنتاجات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (CCPR/C/79/Add.25) ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/1993/7) ، ووفقا للمادة 2 من الاتفاقية، توصي الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لمنع التمييز على أساس الجنس والمولد والقضاء عليه في جميع مجالات الحياة المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف ببذل كل الجهود لسن تشريع مدني وجنائي، أو إبطال التشريع إذا كان ذلك لازماً، لمنع حدوث أي تمييز من هذا القبيل. وبهذا الخصوص تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في ممارسات الدول الأخرى التي نجحت في التوفيق بين الحقوق الأساسية والنصوص الإسلامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ كافة التدابير المناسبة، مثل حملات التعليم العام الشاملة، لمنع ومكافحة المواقف الاجتماعية السلبية بهذا الشأن، وبشكل خاص داخل الأسرة. ولا بد من حشد القادة الدينيين لدعم هذه الجهود.

23- وكما لاحظت ذلك لجنة القضاء على التمييز العنصري (A/54/18، الفقرات 294-313)، فإن اللجنة قلقة إزاء أوجه التفاوت الكبيرة في التمتع بالحقوق في المقاطعات التي يسكنها إلى حد كبير أشخاص ينتمون إلى أقليات عرقية، وبشكل خاص في سيستان وبلوخستان ولوريستان وأذربيجان الغربية وأردبيل وهرمزفان.

24- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتـخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تمتع جميع الأطفال الخاضعين لولايتها القضائية بكافة الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية دون أي تمييـز، وفقـاً للمادة 2. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتحديد أولويات وأهداف للخدمات الاجتماعية المقدمة للأطفال المنتمين لأضعف المجموعات.

مصالح الطفل الفضلى

25- إن اللجنة قلقة لأن مبدأ مصالح الطفل الفضلى العام الوارد في المادة 3 من الاتفاقية لا يعد اعتبارا أساسياً في كافة الإجراءات المتعلقة بالأطفال، بما في ذلك في المسائل المتعلقة بقانون الأسرة (إذ نجد مثلاً أن مدة الكفالة بموجب المادتين 1169 و1170 من القانون المدني تعسفية، ذلك أن سن الطفل هي التي تحددها، كما أنها تميّز ضد المرأة).

26- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في تشريعها وتدابيرها الإدارية للسهر على جعلها تعكس كما ينبغي المادة 3 من الاتفاقية.

الحق في الحياة

27- إن اللجنة قلقة بشكل خطير لكون احترام الحق الأصيل في الحياة للشخص دون سن 18 عاماً غير مضمون بموجب القانون، وبشكل خاص في ضوء المادة 220 من القانون الجنائي التي تنص على أن الرجل الذي يقتل ابنه أو حفيده لا يخضع إلا للعقاب التقديري ولدفع دية.

28- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة للسهر على ألا تكون هناك أية معاملة تمييزية لمثل هذه الجرائم، وبضمان تحقيقات ومحاكمات سريعة ومستفيضة.

29- وفي ضوء المادتين 6 و37(أ) من الاتفاقية، تشعر اللجنة ببالغ الانزعاج من إمكانية تطبيق عقوبة الإعدام على الجرائم التي يرتكبها أشخاص دون سن 18 عاماً، وتؤكد أن مثل هذه العقوبة تتعارض مع أحكام الاتفاقية.

30- وتوصي اللجنة بشدة الدولة الطرف باتخاذ التدابير الفورية لوضع حد لفرض عقوبة الإعدام على الجرائم التي يرتكبها أشخاص دون سنة 18 عاماً، وإبطال ذلك بموجب القانون.

احترام آراء الطفل

31- ترحب اللجنة بانطلاق برنامج "عميد المدرسة"، ولكنها قلقة مع ذلك لأن احترام آراء الطفل يظل محدوداً بسبب المواقف الاجتماعية التقليدية تجاه الأطفال في المدارس والمحاكم، وبشكل خاص داخل الأسرة. واللجنة قلقة لأن آراء الطفل لا يجوز أن يعبَّر عنها في المرافعات القضائية التي تهم الطفل إلاّ من خلال الأب أو الجد من جانب الأب أو أي وصي آخر معين وليس من قبل الطفل نفسه مباشرة. وترى اللجنة أن المادة 1041 من القانون المدني التي تنص على أن زواج القاصر غير شرعي إذا لم يبد الأب أو الوصي القانوني موافقته على الرغم من وجهات نظر الطفل، إنما تتعارض مع الاتفاقية.

32- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز وتيسير احترام آراء الطفل ومشاركته في كافة المسائل التي تهمه وفقا للمادة 12 من الاتفاقية، وذلك داخل الأسرة وفي المدرسة والمحاكم والهيئات الإدارية. وبهذا الخصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع برامج للتدريب على المهارات في المحيط المجتمعي للمدرسين والعمال الاجتماعيين والمسؤولين المحليين لتمكينهم من مساعدة الأطفال على الإفصاح عن قراراتهم المتروية، وأخذ وجهة النظر هذه بعين الاعتبار. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد لحالات الزواج المبكر والزواج بالإكراه، بما في ذلك عن طريق تنظيم حملات تثقيفية للجمهور، ولا سيما في المناطق الريفية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس المساعدة من اليونيسيف، من بين مؤسسات ومنظمات أخرى.

4- الحقوق والحريات المدنية

حرية التعبير وحرية التجمّع

33- يساور اللجنة القلق لأنه على الرغم من أن حريتي التعبير والتجمّع معترف بهما رسميا في الدستور، فإن ممارسة الأطفال لهذين الحقين ممارسة مقيدة بأحكام غامضة الصياغة (منها عبارة "وفقا للمعايير الإسلامية")، وهو ما قد يتجاوز القيود المباحة المذكورة في الفقرة 2 من المادة 13 وفي المادة 15 من الاتفاقية. ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بوجود تهديدات وأعمال عنف تقترفها جماعات الدفاع الذاتي، مثل أنصار حزب الله، وهي تهديدات وأعمال موجهة ضد أشخاص يلتمسون ممارسة هذين الحقين أو تعزيزهما.

34- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع معايير واضحة لتقييم ما إذا كان فعل أو تعبير ما يتمشى أم لا مع تأويلات نصوص الشريعة الإسلامية، والنظر في إمكانية اتخاذ تدابير مناسبة ومتناسبة لحماية الأخلاق العامة وفي نفس الوقت ضمان حق كل طفل في التمتع بحرية التعبير والتجمّع .

حرية الفكر والوجدان والدين

35- تشدد اللجنة على أن حقوق الإنسان للطفل لا يمكن إعمالها بصورة مستقلة عن حقوق الإنسان لوالديهم، أو بمعزل عن المجتمع عموما. وعلى ضوء المادة 14 من الاتفاقية، وإعلان عام 1981 بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد (قرار الجمعية العامة 36/55)، وقرار لجنة حقوق الإنسان 2000/33، والتعليق العام 22 للجنة المعنية بحقوق الإنسان، وبما يتسق مع النتائج التي توصلت إليها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (CCPR/C/79/Add.25) ولجنـة الحقوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافية (E/C.12/1993/7)، يساور اللجنة القلق إزاء القيود المفروضة على حرية الدين، ولأن القيود المفروضة على حرية الفرد في إجهار دينه لا تتفق مع المتطلبات المبينة في الفقرة 3 من المادة 14. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص بسبب وضع أتباع الديانات غير المعترف بها، بما في ذلك طائفة البهائيين، الذين يعانون من التمييز في مجالات منها التعليم والعمل والسفر والسكن وممارسة الأنشطة الثقافية.

36- وتوصي اللجنـة الدولـة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لمنع وإزالة التمييز على أساس الدين أو المعتقد، في الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها والتمتع بها في جميع مجالات الحياة المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف ببذل كل ما في وسعها من جهود لتسن أو تلغي، حينما يقتضي الأمر، تشريعات تمنع التمييز من هذا القبيل، كما توصيها باتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك شن حملات لتثقيف الجمهور من أجل مكافحة التعصب على أساس الدين أو المعتقد. وتقر اللجنة التوصيات الصادرة عن المقرر الخاص المعني بالتعصب الديني عقب زيارته للدولة الطرف (E/CN.4/1996/95/Add.2) ، وتوصي الدولة الطرف بتنفيذ تلك التوصيات بالكامل.

الحماية من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة

37- على ضوء المادة 37(أ) من الاتفاقية، يساور اللجنة قلق بالغ لأن الأشخاص الذين اقترفوا جنايات ولم يبلغوا 18 سنة من العمر يمكن أن يتعرضوا لعقوبة جسدية بموجب الفقرة 2 من المادة 49 من القانون الجنائي الإسلامي، أو يمكـن أن يتعرضوا لمجموعة متنوعة مـن ضروب المعاملـة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة مثل بتر الأعضاء، والجلد والرجم، وهي معاملة أو عقوبة كثيرا ما تفرضها السلطات القضائية. واللجنة إذ تتفق في ذلك مع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (CCPR/C/79/Add.25)، ترى أن تطبيق هذه التدابير يتعارض مع الاتفاقية.

38- وتوصي اللجنـة الدولـة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف توقيع العقوبة الجسدية بموجب الفقرة 2 من المادة 49 من القانون الجنائي الإسلامي وفرض بتر الأعضاء، والجلد، والرجم، وسائر أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، على أشخاص قد يكونون اقترفوا جناياتهم وهم لم يبلغوا من العمر 18 سنة.

5- البيئة الأسرية والرعاية البديلة

العنف/التعسف/الإهمال/إساءة المعاملة

39- على ضوء المادتين 19 و39 من الاتفاقية، يساور اللجنة القلق لأن التشريع ينص على تسليط العقاب الجسدي داخل الأسرة، بموجب الفقرة 2 من المادة 49 والمادة 59 من القانون الجنائي الإسلامي والمادة 179 1 من القانون المدني.

40- وتوص ي اللجنـة الدولـة الطرف باتخاذ تدابير تشريعية لمنع جميع أشكال العنف الجسدي والذهني ضد الأطفال، بما في ذلك العقوبة الجسدية والاعتداء الجنسي في الأسرة والمدرسة. وتوصي اللجنة بأن ترافق هذه التدابير حملات لتوعية الجمهور بالعواقب الوخيمة الناجمة عن إساءة معاملة الأطفال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز أشكال التأديب الإيجابية وغير العنيفة كبديل للعقاب الجسدي، ولا سيما في البيت والمدرسة. ولا بد من تعزيز برامج إعادة تأهيل واندماج الأطفال الذين تساء معاملتهم. وبالإضافة إلى ذلك، لا بد من وضع إجراءات وآليات مناسبة في سبيل ما يلي: تلقي الشكاوى؛ ورصد حالات إساءة المعاملة والتحقيق فيها ومحاكمة فاعليها؛ وكفالة ألا يصبح الطفل الذي أسيئت معاملته ضحية في الدعاوى القضائية. وتوصي اللجنـة بتدريب المدرسين، وموظفي إنفاذ القوانين، وعمال الرعاية، والقضاة، ومهنيي قطاع الصحة، على التعرف على حالات إساءة المعاملة والإبلاغ عنها والتحكم فيها. وينبغي إيلاء العناية لمجابهة وتجاوز الحواجز الاجتماعية - الثقافية التي تشل الضحايا وتمنعهم من التماس المساعدة. وتوصي اللجنـة الدولـة الطرف با لتماس المساعدة من جهات منها اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.

6- الصحة الأساسية والرفاه

الأطفال المعوقون

41- تلاحظ اللجنة وجود آليات دعم لرعاية الأطفال المعوقين. غير أنها يساورها القلق لأنه لم تبذل سوى جهود غير كافية لإدماج هؤلاء الأطفال في المجتمع.

42- وتوصي ا للجنـة الدولـة الطرف مراجعة السياسات والممارسات القائمة فيما يتعلق بالأطفال المعوقين، مع المراعاة الواجبة للقواعد الموحدة بشـأن تحقيـق تكافؤ الفرص للمعوقين (قرار الجمعية العامة 48/96) وتوصيات اللجنة المعتمدة في يوم المناقشة العامة بشأن الأطفال المعوقين (CRC/C/69) ، وكفالة تمتعهم بالحقوق المذكورة في الاتفاقية. وتوصي اللجنـة الدولـة الطرف ببذل المزيد من الجهود لتعزيز برامج إعادة التأهيل المستندة إلى المجتمعات المحلية والتعليم الشامل لهؤلاء الأطفال. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على بذل المزيد من الجهود لتوفير الموارد اللازمة والتماس المساعدة من جهات منها اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة.

الحق في الصحة والرعاية الصحية

43- تلاحظ اللجنة الإنجازات الهامة المحققة في مجال صحة الطفل، غير أنها يساورها القلق إزاء المعلومات غير الكافية المقدمة فيما يتعلق بصحة المراهقين، بما في ذلك خدمات الصحة الإنجابية وبرامج الوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب، والوصول إلى خدمات الإرشاد وبرامج معالجة إساءة استخدام العقاقير.

44- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء دراسة شاملة لتحديد طبيعية ونطاق مشاكل المراهقين الصحية، بمشاركة كاملة من المراهقين، واستخدام تلك الدراسة كأساس لوضع سياسات وبرامج صحة المراهقين. وعلى ضوء المادة 24 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن يتاح وصول المراهقين إلى التثقيف في مجال الصحة الإنجابية وإلى خدمات الإرشاد وإعادة التأهيل الملائمة للطفل وتوصي اللجنـة الدولـة الطرف بالتماس المساعدة من جهات منها اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.

الحق في مستوى معيشة لائق

45- يساور اللجنة القلق إزاء الأعداد الغفيرة من الأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع، ولا سيما في المراكز الحضرية مثل طهران وأصفهان، وهم أكثر جماعات الأطفال تهميشا في إيران.

46- وتوصي اللجنـة الدولـة الطرف بوضع آليات تكفل تزويد هؤلاء الأطفال بوثائق الهوية، والمأكل، والملبس، والمسكن. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تكفل الدول الطرف وصول هؤلاء الأطفال إلى الرعاية الصحية، وخدمات إعادة التأهيل نتيجة إساءة المعاملة البدنية والجنسية وإساءة استخدام العقاقير؛ وخدمات التوفيق بينهم وبين أسرهم؛ والتعليم الشامل، بما في ذلك التدريب المهني والتدريب على اكتساب مهارات حياتية؛ والمساعدة القانونية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس المساعدة من جهات منها اليونيسيف.

7- التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية

أهداف التعليم

47- تحيط اللجنة علما بالجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة الطرف لتحسين التغطية التعليمية، غير أنها قلقة لأن أهداف التعليم، على نحو ما هو مبين في الفقرات من 150 إلى 152 من التقرير، لا تعكس بصورة مناسبة أهداف التعليم المذكورة في المادة 29 من الاتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق بتطوير واحترام الإنسان والتسامح وتساوي الجنسين والأقليات الدينية والإثنية.

48- وتوصي اللجنـة الدولـة الطرف بأن تراعي على النحو الواجب أهداف التعليم المذكورة في المادة 29 من الاتفاقية، وبأن تنظر في إمكانية إدخال موضوع حقوق الإنسان، بما يشمل اتفاقية حقوق الطفل، في البرامج التعليمية، بما في ذلك في التعليم الابتدائي. وتشجع اللجنـة الدولـة الطرف على التماس المساعدة من جهات منها اليونيسيف ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة.

8- تدابير الحماية الخاصة

الأطفال طالبو اللجوء واللاجئون الذين لا يرافقهم أحد

49- يساور اللجنة القلق لأن العديد من الأطفال اللاجئين ما زالوا غير مسجلين، مما يحد من قدرتهم على الإفادة إفادة كاملة من الخدمات الاجتماعية، بما في ذلك المدارس.

50- وتوصي اللجنـة الدولـة الطرف بما يلي: التصديق على اتفاقية عام 1954 بشأن الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية؛ ووضع نظام مركزي لتسجيل ورصد اللاجئين بغية توفير إحصاءات دقيقة، وتوضيح مركز اللاجئين؛ واعتماد تدابير خاصة لمعالجة حالات الأطفال الذين لا يرافقهم أحد؛ ومسك سجل بطلبات جمع شمل الأسر نظرا إلى أهمية هذه العملية فيما يتصل بإمكانية الاستيطان من جديد في بلدان لجوء ثالثة؛ ومراجعة سياسات العمل التمييزية (مثل إصدار تراخيص العمل) التي تؤثر في قدرة الأسر اللاجئة، ولا سيما قدرة اللاجئين الأفغان، على إعالة أنفسهم. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة وتوسيع نطاق تعاونها مع الوكالات الدولية، بما فيها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين واليونيسيف.

الاستغلال الاقتصادي

51- يساور اللجنة القلق إزاء الأعداد الغفيرة من الأطفال العاملين، ولا سيما في القطاع غير الرسمي، مثل المؤسسات الأسرية والزراعة، والكثيرون منهم يعملون في ظروف تنطوي على مخاطر.

52- وتوصي اللجنـة الدولـة الطرف برفع سن نهاية التعليم الإلزامي إلى الحد الأدنى لسن الاستخدام، على النحو المبين في المادة 79 من قانون العمل. وينبغي مطالبة أرباب العمل بأن تكون بحوزتهم وثائق تثبت سن الأطفال العاملين لديهم وأن يستظهروا بها عند الطلب، وعلى الدولة الطرف أن تواصل بحزم إعمال معايير السن الدنيا. وعلى ضوء تأكيد الدولة الطرف بأن تشريع تشغيل الطفل تتفق مع معايير منظمة العمل الدولية (الفقرة 4 من الوثيقة CRC/C/41/Add.5 )، تشجع اللجنـة الدولـة الطرف على التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بعمل الطفل، بما في ذلك الاتفاقية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام (رقم 138)، والاتفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها (رقم 182). وتوصي اللجنـة الدولـة الطرف بأن تلتمس المساعدة من جهات منها منظمة العمل الدولية.

إدارة قضاء الأحداث

53- تعرب اللجنة عن قلقها لأن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة يجوز أن يحاكموا عند ارتكاب جنايات بنفس الطريقة التي يحاكم بها البالغون، وبدون إجراءات خاصة؛ وقد يتعرضون لنفس الجزاءات التي تصدر ضد البالغين؛ ويجوز أن يخضعوا للحرمان من الحرية بدون محاكمة حسب الأصول بموجب المادة 49 من القانون الجنائي الإسلامي؛ وباستثناء المرافق المتاحة في بعض المدن الكبيرة، يجوز أن يعتقلوا مع البالغين. وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق لأن حق الجانحين الأحداث في التمتع بتدابير الحماية وإعادة التأهيل حق غير مضمون.

54- وتوصي اللجنـة الدولـة الطرف بوضع نظام قضاء الأحداث، وأن تدمج بالكامل في تشريعها وممارستها أحكام الاتفاقية، ولا سيما المواد 34 و40 و39، فضلا عن المعايير الدولية الأخرى ذات الصلة في هذا المجال، مثل قواعد بيجين ومبادئ الرياض التوجيهية وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم ومبادئ فيينا التوجيهية للعمل من أجل الأطفال في النظام القضائي الجنائي. وينبغي إيلاء عناية خاصة للسهر على ألا يستخدم الحرمان من الحرية إلا كإجراء أخير، وأن تتاح للأطفال إمكانية الحصول على المساعدة القانونية، وألا يعتقل الأطفال مع البالغين. وينبغي تطوير مرافق وبرامج لتأهيل الأحداث بدنيا ونفسانيا وإعادة إدماجهم في المجتمع. وتوصي اللجنـة الدولـة الطرف بالتماس المساعدة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمركز الدولي لمنع الجريمة، والشبكة الدولية لقضاء الأحداث، واليونيسيف من خلال فريق التنسيق المعني بقضاء الأحداث.

9- تعميم التقارير

55- في الختام، توصي اللجنة بأن يتاح التقرير الأولي للدولة الطرف للجمهور على نطاق واسع، وفقا للفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية، وبأن يُنظر في إمكانية نشر التقرير مع الإجابات الكتابية عل قائمة المسائل التي أثارتها اللجنة، والمحاضر الموجزة ذات الصلة بمناقشة التقرير والملاحظات الختامية للجنة عقب نظرها في التقرير. وينبغي أن يوزع هذا التقرير على نطاق واسع ليولّد نقاشا ووعيا بشأن الاتفاقية وتنفيذها ورصدها داخل الحكومة، والبرلمان، وعامة الجمهور، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية.

- - - - -