الدورة السابعة والثلاثون

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية: قيرغيزستان

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لقيرغيزستان (CRC/C/104/Add.4) في جلستيها 987 و988 (انظر CRC/C/SR.987 وCRC/C/SR.988) المعقودتين في 23 أيلول/سبتمبر 2004، واعتمدت في جلستها 999 (CRC/C/SR.999)، المعقودة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2004، الملاحظات الختامية التالية.

ألف – مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف، وكذلك بالردود الخطية (CRC/C/RES/63) على قائمة المسائل (CRC/C/Q/KGZ/2)، التي أوضحت حالة الطفل في الدولة الطرف. وتأخذ علماً أيضاً بالحوار الصريح والبناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى.

باء – تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف باعتماد البرنامج الوطني للجيل الجديد وخطة عمله من أجل إعمال حقوق الطفل حتى 2010، عملاً بالاتفاقية والملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة (CRC/C/15/Add.127) بعد النظر في التقرير الأولي للدولة الطرف (CRC/C/41/Add.6).

4- وتنوه اللجنة مع التقدير باعتماد قانون المدافعين عن حقوق الشعب (أمناء المظالم)، وانتخاب أول أمين مظالم في تشرين الثاني/نوفمبر 2002، وإنشاء فرع يعنى بقضايا حقوق الطفل داخل مكتب أمين المظالم.

5- كما ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالاتفاقية بشأن إشراك الأطفال في النـزاعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية؛ واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها؛ والبروتوكول بشأن منع وقمع الاتجار بالأشخاص والمعاقبة عليه وخصوصاً الاتجار بالنساء والأطفال والملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتفاقية الدولية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

جيم – العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية

6- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تواصل التصدي لتحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية خطيرة بعد حصولها على الاستقلال في عام 1991، بما في ذلك تدهور مستويات المعيشة وزيادة البطالة والفقر والفساد مما أثر تأثيراً شديداً خاصة على الأطفال المنتمين لأكثر شرائح المجتمع ضعفاً.

دال – دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة

التوصيات السابقة للجنة

7- تلاحظ اللجنة مع الارتياح أنه تم معالجة مختلف الشواغل والتوصيات التي أبدتها بعد النظر في التقرير الأولي للدولة الطرف، من خلال اتخاذ تدابير وسياسات تشريعية. ومع ذلك، لم يتم على النحو الوافي متابعة التوصيات المتعلقة بأمور منها وضع مبادئ توجيهية تنظم الرعاية البديلة والتبني (CRC/C/15/Add.127، الفقرة 38)، وحماية أطفال الشوارع (الفقرة 50) وإعمال قوانين العمل فيما يتعلق بعمل الأطفال (الفقرة 56) وحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي (الفقرة 60) وإدارة قضاء الأحداث (الفقرة 62). وتلاحظ اللجنة أن هذه الشواغل والتوصيات قد أعيد التأكيد عليها في التقرير الحالي.

8- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تبذل كل ما في وسعها من جهود لمعالجة التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية عن التقرير الأولي، التي لم يتم تنفيذها بعد، وأن تعالج قائمة الشواغل الواردة في الملاحظات الختامية الحالية عن التقرير الدوري الثاني.

التشريعات

9- ترحب اللجنة بالتغييرات التي أدخلت على التشريعات الداخلية، والتي ينبغي لها أن تقدم الأساس للاستراتيجيات والممارسات. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن التشريعات المحلية لا تتمشى جميعها بالكامل مع مبادئ وأحكام الاتفاقية. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن القانون الجديد للطفل قد لا يكون متمشياً مع أحكام الاتفاقية ولا سيما في مجالات الصحة الإنجابية والتبني.

10- توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء مراجعة شاملة لتشريعاتها الوطنية بغية ضمان تطابقها بالكامل مع مبادئ وأحكام الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنظيم عملية استشارية واسعة النطاق من أجل التحضير لاعتماد قانون الطفل وضمان تطابق القانون بالكامل مع أحكام ومبادئ الاتفاقية.

التنسيق

11- تأخذ اللجنة علماً بالمعلومات الواردة بشأن اللجنة الوطنية للقاصرين. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لعدم وجود آلية دائمة لتنسيق السياسات والأنشطة المتعلقة بحقوق الطفل، التي تضطلع بها وزارات حكومية مختلفة ومنظمات المجتمع المدني والوكالات الدولية. ويبدو كذلك أن الموارد المحدودة المتاحة أمام البرنامج الوطني للجيل الجديد قد أعاقت، من زيادة تنسيق العمل الوزاري من أجل الطفل.

12- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد أدوات واضحة للبرامج في إطار برنامج الجيل الجديد، بالاستناد إلى مبادئ وأحكام الاتفاقية؛

(ب) مراجعة برنامج الجيل الجديد، بصورة دورية، مع مشاركة الأطفال والمنظمات غير الحكومية بنشاط فيه؛

(ج) تخصيص موارد كافية للتنفيذ الفعال لهذا البرنامج.

13- كما توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية دائمة مشتركة بين القطاعات ومتعددة التخصصات لتنسيق جميع السياسات والاستراتيجيات والأنشطة المتعلقة بالطفل. وينبغي تخصيص الموارد المالية والبشرية الكافية لآلية التنسيق، ويتعين على الدولة الطرف، عند الاقتضاء، أن تلتمس في هذا الصدد المساعدة الدولية من منظمة اليونيسيف، من بين منظمات أخرى.

هياكل الرصد المستقلة

14- فيما ترحب اللجنة باعتماد قانون المدافعين عن حقوق الشعب، وبإنشاء دائرة محددة داخل مكتب أمين المظالم، تعنى بحقوق الطفل، تشعر بالقلق لأن القانون لا يخول أمين المظالم بالتحديد تلقي ومعالجة الشكاوى الانفرادية التي يقدمها الأطفال.

15- وفي ضوء التعليق العام رقم 2، عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز دور مكتب أمين المظالم وفقاً لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق). كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تخول دائرة حقوق الطفل داخل مكتب أمين المظالم معالجة الشكاوى الواردة من الأطفال معالجة سريعة تراعي مشاعر الطفل، وتوفر سبل الانتصاف من انتهاكات حقوق الطفل المنصوص عليها في الاتفاقية. وينبغي تزويد هذه الدائرة بالموارد البشرية والمالية الكافية.

الموارد المخصصة للطفل

16- يساور اللجنة القلق إزاء انخفاض النسبة المئوية للموارد المخصصة للطفل في الميزانيات الوطنية في السنوات الأخيرة. كما يساور اللجنة القلق لأن هذه الموارد غير كافية للاستجابة للأولويات الوطنية والمحلية لحماية وتعزيز حقوق الطفل.

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تولي اهتماماً خاصاً للتنفيذ الكامل لأحكام المادة 4 من الاتفاقية عن طريق القيام بما يلي:

(أ) إيلاء الأولوية لرصد مخصصات في الميزانية على المستويين الوطني والمحلي، في سياق إضفاء اللامركزية، من أجل ضمان إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للطفل، ولا سيما الأطفال الذين ينتمون إلى فئات محرومة اقتصادياً "إلى أقصى حدود ... الموارد المتاحة"؛

(ب) تحديد مبلغ ونسبة الإنفاق من ميزانية الدولة على الأطفال في القطاعين العام والخاص، وقطاع المنظمات غير الحكومية بغية تقييم أثر هذا الإنفاق، وكذلك تقييم إمكانية وصول الأطفال إلى الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات ونوعية هذه الخدمات وفعاليتها.

جمع البيانات

18- يساور اللجنة القلق إزاء أوجه الاختلاف في البيانات التي جمعتها مختلف الوزارات وإزاء انعدام البيانات المصنفة بحسب النوع والكمية عن الأشخاص دون سن 18 عاماً في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية، بما في ذلك الأطفال الذين يعيشون في ظل الفقر والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والأطفال المعوقين وأطفال الشوارع. كما يساور اللجنة القلق لأن بعض البيانات التي تم تجميعها لا تنطبق إلا على الأطفال دون سن 17 عاماً كما هو الحال بالنسبة للبيانات المتعلقة بالأطفال المعوقين، أو دون سن السادسة عشرة، كما هو الحال بالنسبة للبيانات المتعلقة بالتعليم.

19- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع نظام شامل لجمع البيانات المصنفة التي تغطي جميع الأطفال دون سن 18 عاماً كأساس لتقييم التقدم المحرز في إعمال حقوق الطفل والمساعدة على وضع سياسات لتنفيذ الاتفاقية. كما توصي الدولة الطرف بالتماس المساعدة التقنية في هذا الصدد، من منظمات منها اليونيسي ف .

التدريب ونشر الاتفاقية

20- تأخذ اللجنة علماً مع الارتياح بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لِنشر الاتفاقية من خلال النشرات الإخبارية والحلقات الدراسية وحلقات العمل. ومع ذلك، لا تزال تشعر بالقلق إزاء المواقف التقليدية التي يتخذها المجتمع إزاء الأطفال والمراهقين ولأن الأطفال، وكذلك العديد من المهنيين العاملين مع الطفل ومن أجله، غير ملمين على النحو الوافي بالاتفاقية وبالنهج القائم على الحقوق المتجسد فيها.

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع سياسة شاملة ترمي إلى تعزيز جهودها لضمان نشر أحكام ومبادئ الاتفاقية على نطاق واسع وفهمها من قبل البالغين والأطفال على السواء. كما توصي الدولة الطرف بتعزيز التدريب المناسب والمنتظم لجميع المجموعات المهنية العاملة مع الطفل ولا سيما الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمعلمين والعاملين في مجال الرعاية الصحية (الأطباء النفسيون والأخصائيون الاجتماعيون) والعاملين في مؤسسات رعاية الطفل.

التعاون مع المنظمات غير الحكومية

22- تأخذ اللجنة علماً بالمعلومات الواردة التي تفيد بأن الدولة الطرف تبذل جهوداً لإقامة علاقات بين الحكومة والمجتمع المدني وزيادة التعاون المتبادل فيما بينها. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن هذه الجهود لم تؤدِ حتى الآن إلى مشاركة منتظمة من جانب المنظمات غير الحكومية وغيرها من قطاعات المجتمع المدني، في تنفيذ الدولة الطرف لأحكام الاتفاقية.

23- تؤكد اللجنة أهمية الدور الذي يؤديه المجتمع المدني كشريك في تنفيذ أحكام الاتفاقية، بما في ذلك، ما يتعلق بالحقوق والحريات المدنية وتشجع على التعاون الوثيق مع المنظمات غير الحكومية. وعلى وجه الخصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تشرك المنظمات غير الحكومية، ولا سيما تلك القائمة على الحقوق، وغيرها من قطاعات المجتمع المدني التي تعمل مع الأطفال ومن أجلهم على نحوٍ أكثر منهجية خلال جميع مراحل تنفيذ الاتفاقية.

2- تعريف الطفل

24- فيما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعرف القاصرين على أنهم أشخاص دون سن 18 عاماً، لكنها تدرك أن قوانين تشريعية عديدة تتضمن تعريفات مختلفة للحد الفاصل "للقاصر". ويساور اللجنة القلق للأسباب التالية:

(أ) لا يتم تقديم المساعدة إلى الأسر التي لها أطفال معوقين أو أطفال مصابين بفيروس نقص المناعة البشري المكتسب/الإيدز إلا إذا كان عمر الأطفال يقل عن سن 16 عاماً؛

(ب) يتم في سن 16 عاماً نقل الطفل المودع في مؤسسة خاصة لتلقي العلاج النفسي، إلى مستشفى للعلاج النفسي مخصصة للبالغين.

25- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير القانونية اللازمة لضمان أن يكفل القانون لجميع الأشخاص دون سن 18 عاماً حماية خاصة يستحقونها بموجب الاتفاقية.

3- المبادئ العامة

عدم التمييز

26- يساور اللجنة القلق لأن المجتمع لا يزال يميز ضد مجموعة الأطفال الضعفاء، بما في ذلك الأطفال المعوقين، والذين يعيشون في مؤسسات أو في ظل الفقر والمهاجرين وملتمسي اللجوء الذين لا يملكون تراخيص رسمية للإقامة. كما يساور اللجنة القلق إزاء زيادة التمييز ضد صغار البنات، ولا سيما الفتيات اللاتي يعشن في المناطق الريفية، بسبب الاتجاهات التي ظهرت من جديد من قبيل الاختطاف يوم الزفاف والزواج بالإكراه.

27- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها لتكفل إعمال القوانين القائمة التي تضمن مبدأ عدم التمييز والامتثال التام لأحكام المادة 2 من الاتفاقية، وبأن تعتمد استراتيجية تفعيلية شاملة للقضاء على التمييز على أي أساس وضد جميع الفئات الضعيفة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء اهتمام خاص لحالة صغار البنات ولا سيما الفتيات اللاتي يعشن في المناطق الريفية، بغية وقف ممارسات الزواج بالإكراه والاختطاف يوم الزفاف وهي أمور تمنع الأطفال من الإناث من التمتع الكامل بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

28- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن التدابير والبرامج ذات الصلة بالاتفاقية التي تتخذها لمتابعة إعلان وبرنامج العمل الذي اعتمدهما في عام 2001 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 1 (2001) بشأن أهداف التعليم.

المصالح الفضلى الطفل

29- يساور اللجنة القلق لأن مبدأ المصالح الفضلى للطفل غير مدمج بالكامل في جميع السياسات والتشريعات التي تمس الطفل أو في القرارات القضائية والإدارية التي تمس الطفل.

30- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر في جميع التشريعات التي تمس الطفل بغية إدماج مبدأ المصالح الفضلى للطفل على النحو الذي تعكسه المادة 3 من الاتفاقية، في التشريعات والأنظمة والإجراءات القضائية والإدارية.

الحق في الحياة

31- فيما تعترف اللجنة بوجود مفاوضات ثنائية لمعالجة هذه المسألة، فإنه يساورها القلق إزاء الإبلاغ عن إصابة الأطفال بجروح نتيجة الألغام الأرضية الموجودة على حدود الدولة الطرف.

32- تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها للتوصل إلى اتفاق ثنائي لإزالة الألغام ورسم الحدود، بما في ذلك التصديق على اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للإنسان وتدميرها لعام 1997 وتنفيذها بالكامل. ويتعين على الدولة الطرف أن تلتمس المساعدة في هذا الصدد من الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات المختصة.

احترام آراء الطفل

33- على الرغم من الفرص التي يتيحها قانون الزواج والأسرة للطفل في الإعراب عن آرائه (تغيير اسمه واتخاذ قرار بشأن الوصي عليه، ومحل إقامته، والاستماع إلى رأيه في حالة التبني، وغيرها من الأمور الأخرى)، تلاحظ اللجنة مع القلق أن أمام الطفل فرصاً محدودة للإعراب بحرية ودون خوف عن رأيه في المدارس أو المحاكم أو داخل الأسرة.

34- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء المادة 12 من الاتفاقية، بأن تتخذ مزيداً من التدابير لضمان إيلاء الاعتبار الواجب لآراء الطفل في المدارس والمحاكم وداخل الأسرة وأثناء الإجراءات الإدارية ذات الصلة المتعلقة بالأطفال من خلال أمور منها اعتماد التشريعات المناسبة، وتدريب جميع المربين والمهنيين العاملين مع الطفل ومن أجله وتنظيم الحملات الإعلامية.

4- الحقوق والحريات المدنية

تسجيل المواليد

35- يساور اللجنة القلق لأن الوصول إلى السلطات المدنية لغرض تسجيل المواليد غير مكفول دائماً ولا سيما بالنسبة لملتمسي اللجوء، والأشخاص الذين يلتمسون الحماية من الذين لم يُمنحوا وضع اللجوء والأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية.

36- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لتحسين نظام تسجيل المواليد، بما في ذلك من خلال تطوير وحدات متنقلة لتسجيل المواليد وزيادة أنشطة الدعم وحملات إذكاء الوعي لصالح الأسر والقابلات.

الحماية من التعذيب والمعاملة أو المعاقبة اللاإنسانية أو المُحطة بالكرامة

37- يساور اللجنة القلق لأن الأشخاص دون سن 18 عاماً ما زالوا، حسب الادعاءات، يتعرضون للتعذيب والمعاملة القاسية، في حالات عديدة عندما يكونون محتجزين لدى مخافر الشرطة أو عندما يكونون بانتظار المحاكمة. كما أن بإمكانية وصول صغار السن المحتجزين لدى مخافر الشرطة إلى محامٍ قانوني و/أو خدمات طبية وإمكانية الاتصال بأسرهم، محدودة، على ما يبدو. كما يساور اللجنة القلق لأن إجراء تقديم الشكاوى المتعلقة بهذه التجاوزات هي إجراءات لا تراعي مشاعر الطفل كما أنها أثبتت عدم فعاليتها لأنه لم يتم، على ما يبدو، تطبيق أية عقوبات.

38- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع أفعال التعذيب أو المعاقبة اللاإنسانية أو المُحطة بالكرامة، ولا سيما من خلال تدريب قوات الشرطة؛

(ب) اتخاذ التدابير للتحقيق مع، وملاحقة ومعاقبة الأشخاص الذين يتورطون في أفعال التعذيب والمعاملة أو المعاقبة اللاإنسانية والمحطة بالكرامة ضد الأطفال وصغار السن؛

(ج) تقديم معلومات في تقريرها المقبل عن تنفيذ التعديل لعام 2003 الذي أجري على القانون الجنائي والذي جعل التعذيب جريمة؛

(د) وضع برامج إعادة تأهيل الضحايا وإعادة إدماجهم.

5- البيئة الأسرية والرعاية البديلة

الانفصال عن الوالدين والرعاية البديلة

39- تلاحظ اللجنة مع القلق أن العديد من الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية لهم آباء وأمهات وأنهم محرومون من بيئتهم الأسرية. كما يساور اللجنة القلق إزاء معاقبة الآباء والأمهات الذين لا يفون بمسؤولياتهم الأبوية من خلال حرمانهم من حقوقهم الأبوية.

40- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية شاملة واتخاذ تدابير وقائية لتجنب فصل الأطفال عن بيئتهم الأسرية (من خلال أمور منها تقديم المساعدة المناسبة إلى الوالدين أو الأوصياء) والحد من عدد الأطفال الذين يعيشون في مؤسسات؛

(ب) أن تتخذ الدولة الطرف تدابير بالنسبة للعدد المحدود من الأطفال الواجب إيداعهم في مؤسسات، لكي تكون مدة بقاءهم فيها أقصر مدة ممكنة وذلك من خلال أمور منها تعزيز الرعاية البديلة؛

(ج) اتخاذ التدابير لإيجاد بيئة تسمح بالنمو الكامل للطفل وتساعد على منع تعرض الطفل للإساءة، وحمايته منها. كما ينبغي زيادة التشجيع على إجراء اتصالات مع أسرة الطفل أثناء فترة إيداعه في مؤسسات للرعاية.

(د) وضع إجراءات للتحقيق في الشكاوى المقدمة من الأطفال في حالات الإساءة الجسدية والعاطفية.

التبني

41- يساور اللجنة القلق لأن قانون الأسرة الجديد لا يدخل تعديلات على التشريعات المتعلقة بسرية التبني ولا على حق الطفل الذي يتم تبنيه في معرفة والديه الطبيعيين. ويساور اللجنة القلق إزاء الممارسة المتمثلة في تشجيع الوالدين على التوقيع على وثائق يوافقون بموجبها على التخلي عن أطفالهم المودعين في مؤسسات الرعاية وإن كانت غير منتشرة.

42- وفي ضوء أحكام المادة 21 وغيرها من الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة القوانين والسياسات المتعلقة بالتبني المشار إليها أعلاه، وكذلك إنشاء آلية لرصد عمليات التبني. وتوصي اللجنة الدولة الطرف، عندما تفكر في رفع الحظر الذي تفرضه على حالات التبني على الصعيد الدولي، أن تنضم إلى اتفاقية لاهاي لعام 1993 بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي.

الإساءة إلى الطفل وإهماله

43- فيما تثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتماد قانون الحماية من العنف (2003)، تعرب عن قلقها إزاء حالات الإساءة والإهمال التي تحدث في إطار الأسرة، ولا سيما تلك التي يتعرض لها الطفل والفتيات المراهقات. كما يساورها القلق لأن خدمات العلاج والتشاور غير كافية للتصدي للطلب المتزايد على مثل هذه الخدمات.

44- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز قانون الحماية من العنف ومراقبة تطبيقه عن كثب؛

(ب) شن حملات فعالة للتوعية واتخاذ تدابير لتقديم المعلومات والتوجيه والنصح للوالدين بغية تحقيق أغراض منها منع العنف ضد الأطفال، بما في ذلك استخدام العقاب البدني؛

(ج) توفير المزيد من التدريب لموظفي إعمال القانون، والأخصائيين الاجتماعيين، والمدعين العامين بشأن كيفية تلقي ورصد الشكاوى والتحقيق فيها وملاحقتها بشكل يراعي مصالح الطفل؛

(د) ضمان وصول جميع ضحايا العنف إلى خدمات المشورة والمساعدة من أجل تعافيهم وإعادة دمجهم.

العقاب البدني

45- ترحب اللجنة بكون الدولة الطرف تعتبر العقاب البدني فعلاً غير مقبول ومرفوض تماماً؛ ومع ذلك، لا تزال تشعر بالقلق لأن العقاب البدني غير محظور بشكل صريح داخل الأسرة وفي المدارس والمؤسسات وأماكن رعاية الأطفال الأخرى.

46- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تحظر العقاب البدني صراحة وبحكم القانون داخل الأسرة وفي المدارس والمؤسسات والأماكن الأخرى لرعاية الطفل. كما توصي بإذكاء الوعي وترويج الأنماط الإيجابية وغير العنيفة لتأديب الأطفال، ولا سيما داخل الأسرة وفي المدارس ومؤسسات الرعاية.

6- الصحة الأساسية والرعاية

الأطفال المعوقون

47- تلاحظ اللجنة مع الارتياح الجهود التي تضطلع بها الدولة الطرف لتقديم تعليم أكثر شمولاً للأطفال المعوقين. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن عدد الأطفال المعوقين الذين لا يتلقون التعليم لا يزال كبيراً واستمرار انتشار الميل نحو إيداع الأطفال المعوقين في مؤسسات. كما يساور اللجنة القلق لأن الأطفال المعوقين لا يستطيعون الوصول إلى المباني العامة ووسائل النقل العامة.

48- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع سياسة شاملة للأطفال المعوقين؛

(ب) اتخاذ التدابير الفعالة لجمع بيانات مناسبة ومصنفة عن الأطفال المعوقين حتى سن 18 عاماً واستخدام مثل هذه البيانات في وضع سياسات وبرامج لمنع الإصابة بالإعاقة ومساعدة الأطفال المعوقين؛

(ج) تعزيز جهودها لوضع برامج للكشف المبكر عن الإعاقة للوقاية منها ومعالجتها؛

(د) زيادة التشجيع على إدماج الأطفال المعوقين في النظام التعليمي العادي وفي المجتمع بما في ذلك من خلال تقديم التدريب الخاص للمعلمين والعمل على تيسير الوصول إلى المدارس بصورة أكبر، وذلك في ضوء القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين (قرار الجمعية العامة 48/96) والتوصيات التي اعتمدتها اللجنة في يوم المناقشة العامة الذي أقامته بشأن "حقوق الأطفال المعوقين" ( CRC/C/69 ، الفقرات 330-339)؛

(ه‍) شن حملات لتوعية الجمهور العام والوالدين بصفة خاصة بشأن الحقوق والاحتياجات الخاصة للأطفال المعوقين، بمن فيهم الأطفال الذين يعانون من خلل في صحتهم العقلية؛

(و) تخصيص مزيد من الموارد المالية والبشرية لتوفير التعليم المتخصص، بما في ذلك التدريب المهني وتقديم الدعم إلى أسر الأطفال المعوقين؛

(ز) التماس المساعدة التقنية من منظمات منها اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، لتدريب المهنيين بمن فيهم المعلمين والعاملين مع الأطفال المعوقين ولصالحهم.

الحق في الصحة والخدمات الصحية

49- تأخذ اللجنة علماً مع الارتياح بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للعمل مع وكالات متخصصة مختلفة في الأمم المتحدة وكذلك مع المنظمات غير الحكومية الدولية للحد من وفيات الأطفال. كما ترحب بقرار الحكومة الصادر في كانون الأول/ديسمبر 2003 بتطبيق التعريف الذي وضعته منظمة الصحة العالمية بشأن الولادة الحية، في جميع أنحاء البلاد. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء الاختلافات الإقليمية في معدلات الوفيات، والرعاية غير الكافية قبل الولادة، التي لا تكون مجانية تماماً، والمعاملة اللاإنسانية للأطفال المودعين في مستشفيات الصحة العقلية، والزيادة في حالات الإصابة بأمراض معدية، مثل الدرن وفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز. كما يساور اللجنة القلق إزاء التعرض للمخاطر البيئية مثل نفايات التعدين أو الماء غير الصالح للشرب.

50- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مزيداً من الجهود لضمان بلوغ أعلى مستوى ممكن للصحة لجميع الأطفال، وتحسين برامج الرعاية قبل الولادة، ومنع انتشار الأمراض المعدية مثل فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز والدرن، وتحسين الرعاية النفسية لضمان معاملة الأطفال الذين يعانون من مشاكل صحية معاملة إنسانية والنص صراحة على حظر إيداع الأطفال في مستشفيات الطب النفسي المخصصة للبالغين. وينبغي التماس المساعدة الدولية من منظمة الصحة العالمية واليونيسي ف وذلك لمعالجة أمور منها مسألة توفير الماء الصالح للشرب وزيادة إمكانية الوصول إلى الإصحاح.

صحة المراهقين

51- يساور اللجنة القلق لأن المراهقين لا يتلقون تعليماً مناسباً أو كافياً بشأن صحة الإنجاب والجنس. وفضلاً عن ذلك، يساور اللجنة القلق للميل المتنامي نحو تعاطي التدخين والمشروبات الكحولية والإدمان على المخدرات وانتشار عمليات الانتحار في صفوف المراهقين.

52- توصي اللجنة الدولة الطرف بِضمان توفير خدمات صحية كافية للمراهقين على النحو المشار إليه في التعليق العام رقم 4 بشأن صحة المراهقين (2003)، ولا سيما تنفيذ برامج تتعلق بالصحة الإنجابية، والتثقيف الجنسي وتنظيم الأسرة. كما توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لتوفير خدمات الصحة العقلية إلى المراهقين.

7- التعليم والأنشطة الثقافية والترفيهية

الحق في التعليم وأهداف التعليم

53- تأخذ اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف المبذولة لزيادة معدلات الالتحاق بالمدارس الابتدائية والثانوية على السواء وذلك من خلال البرامج الوطنية المنصوص عليها في قانون التعليم. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدلات التسرب، ولا سيما في صفوف الفتيات، بسبب الإجبار على الزواج. وتشكل الممارسة التي ازداد انتشارها فيما يتعلق بمطالبة الوالدين دفع رسوم غير رسمية شهرية و/أو لمرة واحدة، وكذلك رسوم الكتب المدرسية وأجور إصلاحات المدرسة، عائقاً أمام وصول أطفال إلى التعليم. كما يساور اللجنة القلق لأن الالتحاق بالتعليم في الطفولة المبكرة انخفض في السنوات القليلة الماضية ولأن الوصول إلى التعليم أصبح صعباً بالنسبة للأطفال المهاجرين الذين لا يملكون تراخيص إقامة رسمية، والأطفال العاملين و/أو أطفال الشوارع.

54- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة تعزيز التدابير الرامية إلى زيادة معدلات الالتحاق بالتعليم الابتدائي والثانوي، ولا سيما فيما يتعلق بالتعليم في الطفولة المبكرة؛

(ب) ضمان وقف الممارسة بمطالبات الوالدين دفع "رسوم طوعية" وغيرها من المساهمات غير الرسمية لتعليم الأطفال؛

(ج) اتخاذ التدابير لإيجاد ظروف مواتية أكثر في المدارس (مثال ذلك تحسين مرافق التدفئة والإمداد بالكهرباء وكذلك إيجاد بيئة صديقة أكثر للطفل وأقل إساءة له) بغية معالجة معدلات التسرب المرتفعة؛

(د) وضع برامج تعليمية خاصة لتكييف احتياجات الأطفال العاملين وأطفال الشوارع والمهاجرين الذين لا يملكون تراخيص إقامة رسمية والأطفال المحرومين من حرياتهم؛

(ه‍) تحسين نظام التعليم لبلوغ الأهداف المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية، مع مراعاة التعليق العام للجنة رقم 1 (2001) بشأن أهداف التعليم، وإدراج حقوق الإنسان، بما فيها حقوق الطفل، في المناهج الدراسية؛

(و) التماس المساعدة في هذا الصدد من منظمات منها اليونسكو والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وغيرها من المنظمات المختصة.

أوقات الفراغ والأنشطة الترفيهية والثقافية

55- تلاحظ اللجنة مع القلق التدهور العام في إمكانية وصول الأطفال إلى مرافق تقدم خدمات ترفيهية ذات نوعية، مثل مراكز للألعاب الرياضية والمؤسسات الثقافية، والمكتبات العامة.

56- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تولي الأولوية لتحسين وصول الأطفال إلى مراكز الألعاب الرياضية، والمؤسسات الثقافية وغيرها من المرافق المخصصة لقضاء وقت الفراغ، وتحسين نوعيتها.

8- تدابير الحماية الخاصة

الأطفال اللاجئون وملتمسو اللجوء

57- فيما ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف لقانون اللاجئين في عام 2002 والسياسات التي تراعي بصورة أكبر مصالح اللاجئين، لا تزال تشعر بالقلق لأن بعض الممارسات لا تسمح للأشخاص دون سن 18 عاماً الحصول على وثائقهم الشخصية، وإزاء التقارير التي تقول إنه في بعض الحالات، لا يسمح لملتمسي اللجوء، بتسجيل طلباتهم للحصول على مركز اللجوء، بسبب أصلهم الإثني. ويساور اللجنة القلق لأن ملتمسي اللجوء لا يستطيعون في الواقع البقاء في البلد خلال المدة الزمنية التي يمنحه إياهم القانون لاستئناف القرار برفض مركز اللجوء.

58- توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة لوائحها وممارساتها المتعلقة باللاجئين بغية إزالة جميع العناصر التي تميز بين البالغين والقاصرين وكذلك بين اللاجئين من خلفيات إثنية مختلفة وضمان حق ملتمسي اللجوء الذين يتم للمرة الأولى رفض طلباتهم بالتماس اللجوء، في أن يظلوا في البلد خلال المدة التي يسمح بها القانون لتقديم الاستئناف ضد قرار الرفض.

الاستغلال الاقتصادي بما في ذلك عمل الأطفال

59- ترحب اللجنة بإنشاء مجلس التنسيق المعني بعمل الأطفال، حديثاً (2004)، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء انتشار عمل الأطفال في قيرغيزستان وانعدام البيانات الرسمية في هذا الصدد. ويساور اللجنة القلق إزاء استخدام الأطفال كعمال من قبل المؤسسات الحكومية ولا سيما المؤسسات التعليمية الحكومية.

60- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لتحسين ظروف عمل الأطفال الذين يسمح لهم بالعمل وتنفيذ أحكام قانون حقوق القاصرين المتعلق بعمل الأطفال (الحماية والدفاع)؛

(ب) اتخاذ خطوات فورية وفعالة للقضاء على الممارسة التي تتبعها المؤسسات الحكومية، ولا سيما المؤسسات التعليمية، والمتمثلة في الاستعانة بالأطفال للعمل لصالح هذه المؤسسات.

الاستغلال الجنسي/الاتجار

61- يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم تنفذ بالكامل توصيات اللجنة التي قامت بصياغتها بعد النظر في التقرير الأولي للدولة الطرف، بشأن تورط الأطفال في الاستغلال الجنسي. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المخاطر الصحية التي يتعرض لها الأطفال الذين يتم استغلالهم جنسياً و/أو الاتجار بهم.

62- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء دراسة عن الأطفال الذين يتم استغلالهم جنسياً واستخدام البيانات لوضع سياسات وبرامج لمنع الاستغلال الجنسي من خلال وضع خطة عمل وطنية عن الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية على النحو الذي اتفق عليه في المؤتمرين العالميين لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية المعقودين في عامي 1996 و2001؛

(ب) شن حملات لإذكاء الوعي ولا سيما في صفوف الأطفال والوالدين وغيرهم من القائمين على رعاية الطفل، بشأن مخاطر وآثار الجنس لأغراض تجارية؛

(ج) تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والأخصائيين الاجتماعيين والمدعين العامين على كيفية تلقي الشكاوى ورصدها والتحقيق فيها وملاحقتها قضائياً على نحو يراعي مصلحة الطفل ويحترم خصوصية الضحية؛

(د) ضمان معاملة الأطفال الذين يتم استغلالهم جنسياً، دائماً، كضحايا وتقديم المساعدة والدعم إليهم لإعادة إدماجهم؛

(ه‍) ضمان الملاحقة القضائية للأشخاص الذين يقومون باستغلال الأطفال جنسياً.

أطفال الشوارع

63- تكرر اللجنة قلقها إزاء زيادة عدد أطفال الشوارع في الدولة الطرف والأوضاع الحرجة التي يواجهونها يومياً حيث لا يتمتعون بأي حماية للعديد من حقوقهم (ولا سيما حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية) ويتعرضون لسوء المعاملة بشكل منتظم من قبل رجال الشرطة. كما يساور اللجنة القلق لأن المهاجرين الذين لا يملكون تراخيص إقامة رسمية يعيشون في ظروف سكنية سيئة للغاية دون إمكانية الوصول إلى الهياكل الأساسية الأولية، وفي ظل ظروف مليئة بالخوف من الإخلاء القسري لهذه المساكن.

64- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان حصول أطفال الشوارع على ما يكفيهم من الغذاء والكساء والسكن والرعاية الصحية وفرص التعليم، بما في ذلك التدريب المهني والتدريب على المهارات الحياتية، لدعم نموهم الكامل؛

(ب) ضمان حصول أولئك الأطفال على الخدمات اللازمة لشفائهم وإعادة تأهيلهم بعد تعرضهم للاعتداء البدني والجنسي وتعاطي المخدرات؛ وعلى الحماية من وحشية قوات الشرطة؛ وعلى الخدمات اللازمة لمصالحتهم مع أسرهم؛

(ج) التماس المساعدة الدولية في هذا الصدد من منظمات منها اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية.

قضاء الأحداث

65- يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم تضع حتى الآن إجراءات محددة ولم تنشئ محاكم معينة لكي تعالج بصورة منفصلة المجرمين الأحداث، بموجب نظام القضاء. ولا يكفل للوالدين والأطباء والمحامين إمكانات الوصول إلى الأشخاص دون سن ال‍ 18 عاماً الذين تم احتجازهم. كما يساور اللجنة القلق من انعدام برامج التدريب المهني أو إعادة التأهيل للأشخاص دون سن ال‍ 18 عاماً الذين تم احتجازهم.

66- كما يساور اللجنة القلق إزاء فترات الاحتجاز المطول قبل المحاكمة، وقساوة العقوبات المفروضة على الأشخاص دون سن ال‍ 18 عاماً عند إدانتهم (حيث تصل العقوبة إلى 15 عاماً بالسجن) وانعدام العقوبات البديلة عن الحرمان من الحرية، بالنسبة للأطفال دون سن ال‍ 14 عاماً. وتلاحظ اللجنة وجود اختلافات في حالة تحديد المسؤولية الجنائية بين القاصرين البالغة أعمارهم 14 عاماً وأولئك دون سن ال‍ 16 عاماً. كما يساور اللجنة القلق إزاء احتجاز الشباب ولا سيما الفتيات، مع البالغين.

67- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان التنفيذ الكامل لمعايير قضاء الأحداث ولا سيما المواد 37 و40 و39 من الاتفاقية، وكذلك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين) ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، وذلك في ضوء يوم المناقشة العامة الذي عقدته اللجنة في عام 1995 بشأن إدارة قضاء الأحداث. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف من باب الأولوية على ما يلي:

(أ) التعجيل بالعمل على تعديل نظام قضاء الأحداث لكي يتم محاكمة الأطفال بموجب نظام قضائي خاص بالأحداث لا بموجب النظام القضائي العادي؛

(ب) مراجعة التمييز المعمول به فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية للقاصرين دون سن ال‍ 14 عاماً وأولئك دون سن ال‍ 16 عاماً، وضمان أن تتوفر أمام جميع القاصرين إمكانية العقوبة البديلة عن الحرمان من الحرية؛

(ج) ضمان أن يقتصر الاحتجاز قبل المحاكمة على حالات استثنائية، وعندما لا يحدث ذلك، ضمان الوصول إلى الأقارب/الممثلين والأطفال والمحامين؛

(د) اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك من خلال التعاون التقني، لإنشاء مرافق للاحتجاز منفصلة للأحداث؛

(ه‍) مراجعة ولاية لجنة شؤون القاصرين وإعادة هيكلتها بغية إلغاء مهامها التأديبية؛

(و) ضمان أن تطبق محاكم أكزاكال (محاكم الكبار) بالكامل مبادئ وأحكام الاتفاقية، عند النظر في حالة الأطفال المخالفين للقانون؛

(ح) التماس المساعدة التقنية في هذا الصدد من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان واليونيسيف.

9- المتابعة والنشر

المتابعة

62- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لكي تنفذ بالكامل التوصيات الحالية من خلال أمور منها نشر هذه التوصيات على أعضاء مجلس الوزراء وأعضاء الوزارة أو أي هيئة مماثلة، والبرلمان، وعلى الحكومات والبرلمانات الإقليمية أو المحلية، حسب الاقتضاء لكي تأخذ علماً بها وتتخذ ما يلزم من إجراء.

النشر

69- كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشر التقرير الدوري الثاني والردود الخطية التي تقدمها إلى اللجنة والتوصيات ذات الصلة (الاستنتاجات الختامية) التي تعتمدها اللجنة، على نطاق واسع، من خلال الإنترنت، (وليس حصراً)، على الجمهور العام، ومنظمات المجتمع المدني، ومجموعات الشباب، والمجموعات المهنية، والأطفال، بغية إذكاء المناقشات والوعي بالاتفاقية، وبتنفيذها ورصدها.

10- التقرير المقبل

70- تؤكد اللجنة، في ضوء التوصية التي اعتمدتها في التقرير السابق في دورتها التاسعة والعشرين بشأن تقديم التقارير على أساس دوري (CRC/C/114) أهمية الأخذ بممارسة لتقديم التقارير تكون متوافقة توافقاً تاماً مع أحكام المادة 44 من الاتفاقية. ومن الجوانب الهامة لمسؤولية الدول الأطراف تجاه الأطفال بموجب الاتفاقية، ضمان إتاحة فرص منتظمة للجنة حقوق الطفل للنظر في التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية. وفي هذا الصدد يعتبر قيام الدول الأطراف بتقديم التقارير على أساس منتظم وفي الوقت المحدد أمراً بالغ الأهمية. وكتدبير استثنائي يرمي إلى مساعدة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها بتقديم التقارير بغية الامتثال التام لأحكام الاتفاقية، وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريريها الثالث والرابع في تقرير موحد في موعد أقصاه 6 أيار/مايو 2010 أي قبل 18 شهراً من التاريخ المحدد في الاتفاقية لتقديم التقرير الدوري الرابع. على ألا يتجاوز عدد صفحات هذا التقرير 120 صفحة (انظر CRC/C/118 ). وتتوقع اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقاريرها بعد ذلك كل خمس سنوات، على نحو ما تنص عليه الاتفاقية.

-----