الدورة الرابعة والعشرون

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب

المادة 44 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل

الأردن

1- نظرت لجنة حقـوق الطفـل في التقرير الدوري الثاني للأردن (CRC/C/70/Add.4) في جلستيها 621 و622 المعقودتين في 18 أيار/مايو 2000 (انظر CRC/C/SR.621-622) واعتمدت ( ) الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- تأسف اللجنة لأن تقرير الدولة الطرف (CRC/C/70/Add.4) لم يوضع وفقا للمبادئ التوجيهية المحددة لتقديم التقارير الدورية. كما أن اللجنة تأسف لغياب أمثلة وبيانات مصنفة عن ممارسة الحقوق الواردة في الاتفاقية والتمتع بها، وتأسف للتقدير أو التقييم غير الوافي للحالة الراهنة للأطفال في الأردن. غير أن اللجنة ترحب بالمعلومات الكثيرة المقدمة فيما يتعلق بالتعليم، والمرفقات المفصلة المتصلة بالصحة وعمل الطفل. وتقدر اللجنة الردود المفصلة والمليئة بالمعلومات على ما جاء في قائمة المسائل.

باء- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم المحرز فيها

3- ترحب اللجنة بتقدم الأردن في اتجاه بلوغ معظم أهداف عام 2000 المبينة في خطة العمل لتنفيذ الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه في التسعينات.

4- وترحب اللجنة بالمرسوم الملكي الصادر في آذار/مارس 2000 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

5- وترحب اللجنة بتصديق الأردن على معاهدات حقوق الإنسان الدولية الرئيسية، بما في ذلك التصديق على اتفاقيت ي منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام ورقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها. وتلاحظ اللجنة مختلف المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف في مجال حقوق الإنسان بالتعاون مع المجتمع الدولي.

6- وتلاحظ اللجنة أن الأردن يستضيف عددا كبيرا من اللاجئين ويقيم تعاونا جيدا مع المجتمع الدولي في هذا الصدد.

جيم- العوامل والصعوبات التي تعرقل تنفيذ الاتفاقية

7- تلاحظ اللجنة أن الإصلاحات الاقتصادية أحدثت أثراً شديداً في الاقتصاد وبالخصوص في أوساط أضعف فئات المجتمع.

8- وتلاحظ اللجنة أن الضغوط السكانية المقترنة بنقص الموارد، ولا سيما الماء، قد تركت أثراً شديداً في وسط السكان، بالنظر إلى أن البلد شهد أسوأ جفاف منذ عقود.

9- وإذ تشير اللجنة إلى القيمتين العالميتين وهما المساواة والتسامح المتأصلتين في الإسلام، تلاحظ أن التفسيرات الضيقة التي تأخذ بها السلطات للنصوص الإسلامية، ولا سيما في المجالات المتعلقة بقانون الأسرة، تعرقل التمتع ببعض حقوق الإنسان المحمية بالاتفاقية.

دال- المجالات الرئيسية المثيرة للقلق والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة

التشريع

10- تلاحظ اللجنة أن تحفظ الدولـة الطرف علــى المادتين 20 و21 من الاتفاقية لا لزوم له. وتشير اللجنة إلى أن المادة 20(3) من الاتفاقية تعترف صراحة بأن نظـام الكفالة في الشريعة الإسلامية هو بديل للرعاية، وأن المادة 21 تشير صراحة إلى الدول التي "تقر و/أو تجيز" نظام التبني، وهو لا يسري في أية حال على الأردن.

11- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسحب تحفظها على المادتين 20 و21 من الاتفاقية، وفقا لإعلان وبرنامج عمل فيينا.

12- ويساور اللجنة القلق لأن طبيعة التحفظ العامة وغير الدقيقة على المادة 14 قد تفسح المجال أمام انتهاكات حريات الفكر والوجدان والدين، وتثير مسائل انسجام التحفظ مع هدف الاتفاقية وغرضها.

13- وعلى ضوء التوصيات السابقة ( CRC/C/15/Add.21 )، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرس تحفظها على المادة 14 بغرض تضييق نطاقها، على أن تضع في اعتبارها التعليق العام 22 للجنة المعنية بحقوق الإنسان وتوصياتها ( CCPR/C/79/Add.35 )، وبأن تسحب هذا التحفظ وفقا لإعلان وبرنامج عمل فيينا.

14- وعلى الرغم من أن الغرض من الاتفاقية هو أن تكون لها قوة القانون والسبق على جميع التشريعات باستثناء الدستور، وأنه يتوقع من المحاكم أن تولي الاتفاقية الأسبقية على التشريعات، فإن اللجنة تلاحظ أن 10 سنوات تقريباً قد انقضت منذ التصديق على الاتفاقية، ومع ذلك، فإنها لم تنشر بعد في الجريدة الرسمية.

15- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسارع إلى نشر المعاهدة في الجريدة الرسمية، وأن تتخذ التدابير اللازمة لجعلها نافدة في المحاكم، بما فيها المحاكم الابتدائية.

16- وتلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف المبذولة لوضع مشروع قانون الطفل ومشاريع تعديلات لتشريعات مختلفة من أجل كفالة انسجامها مع الاتفاقية. غير أن القلق يساور اللجنة إزاء عدم بذل جهود كافية لضمان اعتماد مشروع القانون ومشاريع التعديلات بسرعة.

17- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل انسجام مشروع قانون الطفل مع مبادئ وأحكام الاتفاقية وبأن تعجل في اعتماد هذا المشروع وغيره من التعديلات التشريعية المتعلقة بأحكام الاتفاقية كقوانين.

التنسيق

18- تلاحظ اللجنة إنشاء هيئة العمل الوطني المعنية بالطفولة لتنسيق أنشطة المجتمع المدني عن طريق الائتلاف الوطني للطفولة. غير أن القلق يساور اللجنة لأن النقص في التنسيق والتعاون الإداريين على الصعيدين الوطني والمحلي للحكم هو مشكلة جدية تواجه تنفيذ الاتفاقية.

19- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: اعتماد خطة عمل وطنية شاملة لتنفيذ الاتفاقية؛ وتخصيص الموارد (البشرية والمالية)؛ وتطوير قدرة فنية؛ وإيلاء العناية للتنسيق والتعاون فيما بين القطاعات على المستويين الوطني والمحلي للحكم وفيما بينهما. وتشجع اللجنة الدول الطرف على توفير الدعم المناسب للسلطات المحلية لتنفيذ الاتفاقية.

هياكل الرصد المستقلة

20- إذ تلاحظ اللجنة مرسوم إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان، تشدد على أهمية إنشاء آلية مستقلة تكون ولايتها إجراء رصد وتقييم منتظمين للتقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية على الصعيدين الوطني والمحلي.

21- على ضوء التوصيات التي وضعتها اللجنة سابقاً ( CRC/C/15/Add.21 )، تشجع اللجنة الدولة الطرف على إنشاء مؤسسة مستقلة بقانون تتألف من عدد مناسب من الأعضاء وتوفر لها الموارد المناسبة وتمنحها ولاية إجراء رصد وتقييم منتظمين للتقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية، وصلاحية تلقي شكاوى من انتهاكات حقوق الطفل واتخاذ إجراءات بشأنها. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلتمس المساعدة من جهات منها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان .

تخصيص الموارد من الميزانية

22- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء قلة الاهتمام بالمادة 4 من الاتفاقية التي تتعلق بتنفيذ الدول لحقوق الطفل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "إلى أقصى حدود مواردها المتاحة".

23- وبينما تسلم اللجنة بوجود ظروف اقتصادية صعبة في البلد، تؤكد أن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يستوجب النظر في مجموعة من القضايا، بما فيها إعادة توزيع الموارد الموجودة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تطور أساليب لإجراء تقييم منتظم للأثر المترتب على المخصصات من الميزانية في إعمال حقوق الطفل، وجمع وتعميم المعلومات في هذا الصدد. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل توزيع موارد كافية على الصعيدين الوطني والمحلي، وذلك في إطار التعاون الدولي عند الاقتضاء.

التدريب ف ي مجال تعميم الاتفاقية

24- رغم ملاحظة الجهــود التي تبذلها الدولـة الطرف، تشعـر اللجنـة بالقلـق إزاء تدني درجة الوعي بالاتفاقية في أوساط الجمهور، بما فيه الأطفال والمهنيون الذين يتعاملون مع الأطفال ويعملون لصالحهم. ويساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لا تنفذ بطريقة منتظمة وهادفة أنشطة تعميم وتوعية مناسبة.

25- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء برنامج جارٍ لتعميم المعلومات عن تنفيذ الاتفاقية في صفوف الأطفال والوالدين، والمجتمع المدني وجميع قطاعات ومستويات الحكم. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على بذل جهودها في سبيل تعزيز التثقيف بحقوق الطفل في البلد، بما في ذلك المبادرات الرامية إلى بلوغ أضعف الفئات. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها من أجل تطوير برامج تدريب منظمة وجارية بشأن أحكام الاتفاقية موجهة إلى كافة الجماعات المهنية التي تتعامل مع الأطفال (مثل القضاة، والمحامين، وموظفي إنفاذ القوانين، وموظفي الخدمة المدنية، ومسؤولي الحكم المحلي، والعاملين في مؤسسات وأماكن اعتقال الأطفال، والمدرسين، والعاملين في مجال الصحة، بمن فيهم الأخصائيون في علم النفس، والعاملون الاجتماعيون). وفي هذا الصدد،تشجع اللجنة الدولة الطرف على طلب المساعدة التقنية من جهات منها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان واليونيسيف .

2- تعريف الطفل

26- إذ تلاحظ اللجنة الجهود المبذولة لرفع سن المسؤولية الجنائية إلى 12 سنة، لا تزال اللجنة، على ضوء ملاحظاتها الختامية السابقة (CRC/C/15/Add.21) قلقة إزاء الانخفاض البالغ حالياً لهذه السن المحددة بسبع سنوات.

27- وإذ تلاحظ اللجنة الجهود المبذولة لرفع السن الدنيا للزواج إلى 18 سنة للذكور والإناث، تشعر بالقلق لأن الحد الأدنى الراهن لسن الزواج، أي 15 سنة للإناث و16 سنة للذكور، منخفض انخفاضاً بالغاً وتمييزياً. كما يساور اللجنة القلق إزاء الزواج المبكر والقسري، ، وذلك أساسا في المناطق الريفية.

28- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع تشريعها بهدف كفالة انسجام تعريف الطفل وشروط السن الدنيا مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها، وحيدتهما الجنسانية، وأن تتخذ فوراً تدابير لإجراء أي تعديلات ضرورية وضمان تنفيذها. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل بذل جهودها فيما يتعلق بحملات تثقيف الجمهور من أجل مكافحة الزواج المبكر والقسري، وبالخصوص في المناطق الريفية.

3- مبادئ عامة

عدم التمييز

29- يساور اللجنة القلق إزاء استمرار التمييز في ظل القانون، ولا سيما ما يلي:

(أ) ترى اللجنة أن التمييز ضد الفتيات والأطفال المولودين خارج إطار الزوجية تمييز لا ينسجم مع المادة 2 من الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن المواقف الاجتماعية التمييزية إزاء تعليم الفتيات، في المناطق الريفية أساساً، يسفر عن تدني مستويات تسجيلهن في المدارس وارتفاع معدلات التسرب وعن زيجات مبكرة وقسرية؛

(ب) ترى اللجنة أن انتهاك حقوق الطفل المبينة في الاتفاقية جراء التمييز غير مباشر، أو التمييز ضد والدته (فيما يتعلق بالحضانة والوصاية والجنسية مثلا) لا ينسجم مع المادة 2 من الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار المواقف النمطية من أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل. وعلى ضوء التوصيات السابقة التي وضعتها اللجنة (CRC/C/15/Add.21)، فإن اللجنة ما زالت قلقة لأن القيود المفروضة على حق المرأة الأردنية في منح طفلها جنسيتها، ولا سيما عندما تكون المرأة الأردنية متزوجة من لاجئ، قد تؤدي بالأطفال إلى انعدام الجنسية.

30- وفقاً للنتائج التي توصلت إليها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ( CCPR/C/79/Add.35 )، ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة ( CEDAW/C/JOR/2 )؛ والملاحظات الختامية السابقة التي أبدتهـا لجنـة حقوق الطفل ( CRC/C/15/Add.21 )، والمادة 2 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة لمنع وإنهاء التمييز على أساس الجنس والوضع عند الولادة في جميع ميادين الحياة المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في المادة 6 من الدستور المساواة بين الجنسين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبذل كل الجهود من أجل سن أو إلغاء تشريعات مدنية وجنائية، حسب ما يقتضيه الأمر، لمنع أي تمييز من هذا القبيل. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في ممارسة دول أخرى نجحت في التوفيق بين الحقوق الأساسية والشريعة الإسلامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير المناسبة كافة، مثل تنظيم حملات شاملة لتثقيف الجمهور، من أجل منع ومكافحة المواقف المجتمعية السلبية في هذا الصدد، ولا سيما داخل الأسرة. وينبغي تعبئة الزعماء الدينيين لدعم هذه الجهود .

31- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التفاوتات في التمتع بالحقوق، ولا سيما فيما يتعلق بالصحة والتعليم، التي يواجهها الأطفال المنتمون إلى فئات ضعيفة، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون في مناطق البلد الريفية والأطفال الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين غير الرسمية.

32- و توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع كل الأطفال الموجودين ضمن نطاق ولايتها القضائية بكافة الحقوق المذكورة في الاتفاقية بدون تمييز، وفقا للمادة 2 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتحديد أولويات الخدمات الاجتماعية وتوجيهها إلى الأطفال المنتمين إلى أضعف الفئات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس المساعدة من المجتمع الدولي، بما فيه وكالات الأمم المتحدة مثل اليونيسيف ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى .

مصالح الطفل الفضلى

33- يساور اللجنة القلق لأن المبدأ العام لمصالح الطفل الفضلى الوارد في المادة 3 من الاتفاقية لا يشكل اعتبارا أساسيا في جميع التدابير المتعلقة بالأطفال، بما في ذلك في المسائل المتصلة بقانون الأسرة (فمدة الحضانة مثلا في قانون الأحوال الشخصية مدة كيفية نظرا إلى أنها تحدد حسب سن الطفل، وتميز ضد الأم).

34- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة تشريعاتها وتدابيرها الإدارية لتكفل تجسد المادة 3 من الاتفاقية فيها على النحو الواجب.

الحق في الحياة

35- إذ تلاحظ اللجنة الجهود المبذولة لدعم تعديل أحكام القانون الجنائي التي تميز ضد المرأة، تشعر رغم ذلك بقلق شديد لأن احترام الحق الطبيعي في الحياة للشخص الذي يقل عمره عن 18 سنة ليس مضموناً بموجب القانون، ولا سيما على ضوء المادتين 340 و98 من قانون العقوبات (رقم 16/1960) اللتين تتهاونان إزاء الجرائم المرتكبة باسم الشرف. ويساور اللجنة القلق إزاء تردد الشرطة في أحيان كثيرة في القبض على مرتكبي هذه الجرائم، وإزاء فرض عقوبات خفيفة أو رمزية عليهم.

36- و وفقا لقراري لجنة حقوق الإنسان 2000/31 و2000/45، وتوصيات المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بلا محاكمة أو الإعدام التعسفي ( E/CN.4/2000/3 )، وتوصيات لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، توصي لجنة حقوق الطفل الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان ألا توجد أي معاملة تمييزية في حالات جرائم الشرف، وأن يجري التحقيق فيها والمقاضاة عليها فوراً وعلى نحو دقيق. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظم أنشطة توعية تبين أن تلك الممارسات غير مقبولة اجتماعيا وأخلاقيا، وبأن تتخذ تدابير تكفل الاستعاضة عن الحماية في السجن بأنواع حماية أخرى للنساء .

37- ويساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدل وقوع حوادث الطرقات التي تودي بأرواح الأطفال.

38- و توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز ومواصلة ما تبذله من جهود في سبيل التوعية وتنظيم حملات إعلام جماهيرية تتعلق بمنع حوادث الطرقات .

احترام آراء الطفل

39- إذ تلاحظ اللجنة أن المادة 15 من الدستور تنص على حرية الرأي، وتشعر بالقلق لأن احترام آراء الطفل ما زال محدودا بسبب المواقف الاجتماعية التقليدية إزاء الطفل في المدرسة، وفي المحاكم، ولا سيما داخل الأسرة.

40- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز وتيسير احترام آراء الطفل، داخل الأسرة، وفي المدرسة، وفي المحاكم، ومشاركته في جميع المسائل التي تهمه وفقا للمادة 12 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تطور في المجتمعات المحلية برامج تدريب على اكتساب المهارات للمدرسين، والعاملين الاجتماعيين والمسؤولين المحليين لتمكينهم من مساعدة الأطفال على اتخاذ قرارات عليمة ومن مراعاة آراء الأطفال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس المساعدة من جهات منها اليونيسيف .

5- البيئة الأسرية والرعاية البديلة

العنف/التعسف/الإهمال/المعاملة السيئة

41- إذ تلاحظ اللجنة إنشاء وحدة حماية الأسرة والجهود المبذولة للتصدي للعنف العائلي، لا تزال تشعر بالقلق، على ضوء المادتين 19 و39 من الاتفاقية، إزاء حدوث سوء معاملة الأطفال في المدارس وداخل الأسرة. ويساور اللجنة القلق لأنه باستثناء أحكام قانون العقوبات بشأن الهجر والاختطاف وهتك العرض بالعنف، لا توجد حالياً تشريعات مناسبة ولا خطة شاملة تتضمن تدابير فعالة لمنع حالات التعسف ومعالجتها. وتشاطر اللجنة لجنة مناهضة العنف ضد المرأة، قلقها لأن مشكلة العنف الخطيرة ضد المرأة في الأردن تسفر عن عواقب وخيمة للطفل.

42- و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير تشريعية لحظر جميع أشكال العنف البدني والعقلي، بما في ذلك العقاب البدني وإساءة المعاملة الجنسية للأطفال في الأسرة وفي المدارس. وتوصي اللجنة بأن تصاحب هذه التدابير تدابير وقائية مثل حملات التثقيف لتوعية الجمهور بالعواقب الوخيمة لإساءة معاملة الأطفال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز أشكال التأديب الايجابية وغير العنيفة كبديل للعقاب البدني. ويجب تعزيز برامج إعادة تأهيل وادماج الأطفال الذين أسيئت معاملتهم. وبالإضافة إلى ذلك، يجب وضع إجراءات وآليات مناسبة لتلقي الشكاوى؛ ورصد حالات إساءة المعاملة والتحقيق فيها ومحاكمة فاعليها؛ وضمان ألا يصبح الطفل الذي أسيئت معاملته ضحية في الإجراءات القضائية. وتوصي اللجنة بتدريب المدرسين، وموظفي إنفاذ القوانين، والعاملين في الرعاية، والقضاة، وفنيي الصحة، في مجال التعرف على حالات إساءة المعاملة والإبلاغ عنها وتدبيرها. وينبغي الاهتمام لمجابهة وتجاوز الحواجز الاجتماعية - الثقافية التي تكبح الضحايا عن التماس المساعدة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل وجود موارد كافية لوحدة حماية الأسرة؛ وأن تعزز طاقتها؛ وأن توسع نطاق خدماتها لتشمل جميع مناطق البلد. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تقديم الدعم لمبادرات المجتمع المدني والتعاون فيها، بما في ذلك خطوط الهاتف المباشرة، والمآوى، وخدمات الإرشاد. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس المساعدة من جهات منها اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية .

6- الصحة الأساسية والرفاه

الأطفال المعوقون

43- يساور اللجنة القلق إزاء بؤس حالة الأطفال المعوقين، ولا سيما أن الخدمات المتخصصة لا تقدم إلا إلى نسبة ضئيلة منهم.

44 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة السياسات والممارسات القائمة فيما يتعلق بالأطفال المعوقين، على أن تراعي في ذلك على النحو الواجب القواعد الموحدة بشأن تكافؤ الفرص للمعوقين (قرار الجمعية العامة 48/96) وتوصيات اللجنة المعتمدة في يوم المناقشة العامة لموضوع الأطفال المعوقين ( CRC/C/69 )، وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق المذكورة في الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبذل مزيدا من الجهد لتنفذ بفعالية قانون رعاية المعوقين رقم 12 لعام 1993، وأن تخصص مزيداً من الموارد البشرية والمالية التي تكفل وصول الأطفال المعوقين إلى خدمات إعادة التأهيل والتعليم وغير ذلك من الخدمات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل بذل جهودها من أجل تعزيز التعليم الذي يشمل المعوقين وأن توسع وتعزز مشاريع إعادة التأهيل القائمة على أساس المجتمع المحلي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل التماس المساعدة من جهات منها اليونيسيف ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة .

الحق في الصحة والخدمات الصحية

45- رغم ما شهده الاردن من تحسن في مؤشرات الصحة خلال الخمس والعشرين سنة الماضية، يساور اللجنة القلق لأن الأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية ربما لا يتمتعون بفرص متكافئة للحصول على الخدمات الصحية.

46- و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل استفادة الفئات الضعيفة، مثل الأطفال الذين يعيشون في المناطق الصحراوية، من الخدمات الصحية. وينبغي أن تواصل الدولة الطرف بذل جهودها في سبيل تحسين نوعية ونطاق الرعاية في مرحلة ما بعد الولادة، وأن تزيد الوعي وتعمم المواد الإعلامية بشأن صحة الأم وتنظيم الأسرة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة التعاون مع جهات منها اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية .

47- ويساور اللجنة القلق إزاء الاهتمام غير الكافي بالقضايا صحة المراهقين، بما في ذلك هموم الصحة الإنمائية والعقلية والإنجابية وإساءة استخدام العقاقير.

48- و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجري دراسة شاملة لكشف طبيعة ونطاق مشاكل صحة المراهقين، وذلك بمشاركة كاملة من المراهقين، وبأن تستخدم تلك الدراسة أساسا لوضع سياسات وبرامج صحة المراهقين. وعلى ضوء المادة 24 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن يتاح للمراهقين الوصول إلى خدمات التثقيف في مجال صحة الإنجاب، وخدمات الإرشاد وإعادة التأهيل لصالح الطفل، وبرامج الوقاية من الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس المساعدة من جهات منها اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية .

49- وعلى ضوء المادة 24 من الاتفاقية، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء مشاكل معالجة النفايات وبؤس سبل الوصول إلى الماء الصالح للشرب والمرافق الصحية المناسبة، ولا سيما في المناطق الريفية، وهي مشاكل تحدث أثرا سلبيا في صحة الأطفال.

50- وعلى ضوء المادة 24 (ج) من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة، وذلك بطرق منها التعاون الدولي، من أجل منع ومكافحة الآثار الضارة بالأطفال نتيجة التلوث البيئي وتلويث إمدادات المياه، وأن تعزز إجراءات التفتيش في هذا الصدد. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على جمع البيانات بشأن الوصول إلى المياه النظيفة والمرافق الصحية .

الحق في مستوى معيشة لائق

51- يساور اللجنة القلق إزاء ضخامة عدد الأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع، ولا سيما في المراكز الحضرية مثل عمان والزرقاء وإربد، والذين هم في عداد أكثر الأطفال تهميشا في الأردن. وإذ تلاحظ اللجنة أن التسول يعد جناية، تشعر بالقلق لأن الأطفال الذين يقبض عليهم بسبب ارتكاب هذه الجناية يواجهون خطر محاكمتهم أو وضعهم في معتقلات أو في دور يتامى.

52- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلغي الأحكام القانونية التي تجرم التشرد والتسول. وينبغي للدولة الطرف أن تضع آليات تضمن إصدار وثائق الهوية لأطفال الشوارع، وتزويدهم بالغذاء، والكساء، والمأوى. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل وصول هؤلاء الأطفال إلى الرعاية الصحية، وخدمات إعادة التأهيل في حالات إساءة المعاملة البدنية والجنسية وإساءة استخدام العقاقير؛ وخدمات التوفيق بينهم وبين أسرهم؛ والتعليم الشامل، بما فيه التدريب المهني والتدريب على اكتساب مهارات كسب العيش؛ والمساعدة القانونية. وينبغي للدولة الطرف أن تتعاون مع المجتمع المدني في هذا الصدد وأن تنسق جهودها معه. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس المساعدة من جهات منها اليونيسيف .

7- التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية

الحق في التعليم

53- إذ تلاحظ اللجنة الإنجازات الكبيرة التي أحرزتها الدولة الطرف في مجال تحسين الوصول إلى التعليم، تشعر بوجوب تركيز الاهتمام على تحسين نوعية التعليم. ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار إرتفاع معدلات التسرب من المدارس والتغيب عنها، ولا سيما في المرحلة الثانوية، وذلك لأسباب منها قلة الاهتمام بالدراسة والفقر.

54- و توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تخصيص الموارد المطلوبة، البشرية والمالية، لإصلاح وتحسين الهياكل الأساسية والمعدات ومواد التدريس، وتحسين مرتبات المدرسين، ولا سيما في المناطق الريفية. وينبغي للدولة الطرف أن تضطلع بعملية إصلاح لمناهج التعليم تشدد على أهمية التفكير النقدي وتطوير مهارات تسوية المشاكل. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع برامج لإبقاء التلاميذ في المدارس ولتوفير التدريب المهني للمتسربين. وينبغي للدولة الطرف أن تعزز أهمية الرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة وبرامــج نمو الأطفال، ولا سيما في أوساط الأسر المعيشية متدنية الدخل، وأن تشجع في هذا الصدد الخطط غير الرسمية في المجتمع المحلي. وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز مشاركة الوالدين والمجتمعات المحلية في تسيير المدارس، وتحسين معدلات الالتحاق بالمدارس، ورصد نوعية التعليم. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة من جهات منها اليونيسيف واليونسكو والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة .

8- التدابير الخاصة بالحماية

الأطفال غير المصحوبين بمن يعولهم وملتمسو اللجوء واللاجئون من الأطفال

55- يساور اللجنة القلق لأنه لا يوجد أي تشريع يضمن على وجه التحديد الحماية والحقوق للأطفال اللاجئين. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص لأنه لا توجد أي إجراءات لمنع الأطفال اللاجئين من أن يصبحوا عديمي الجنسية، ولأنه لا توجد أي تدابير تشريعية تسري على جمع شمل الأسر، ولأنه لا توجد أي إجراءات لتحديد المركز الخاص للأطفال غير المصحوبين بمن يعولهم.

56- وعلى ضوء توصياتها السابقة ( CRC/C/15/Add.21 )، توصي اللجنة الدولة الطرف بالانضمام إلى اتفاقية عام 1954 بشأن الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية واعتماد تشريع ينسجم مع هذه الصكين، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لحماية ورعاية الأطفال اللاجئين الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تدابير خاصة لمعالجة حالات الأطفال غير المصحوبين بمن يعولهم؛ وأن تنشئ وتنفذ نظاما عاملا لجمع شمل الأسر من أجل توفير حماية أفضل للأطفال من التعرض للانفصال عن والديهم؛ ومراجعة السياسات التمييزية في مجال العمل (مثل إصدار تراخيص العمل) التي تؤثر في قدرة الأسر اللاجئة على إعالة نفسها بصورة مناسبة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة بذل جهودها وتوسيع نطاقها لتوفير التعليم للأطفال اللاجئين .

الاستغلال الاقتصادي

57- يساور اللجنة القلق لأن قانون العمل لا يوفر أي حماية للأطفال الذين يعملون في المشاريع الأسرية وفي الأنشطة الزراعية وفي الخدمة المنزلية، مما يستبعد من الحماية المناسبة القطاع الذي يتركز فيه عمل الأطفال في الأردن، أي القطاع غير الرسمي الذي ينطوي في حالات عديدة على ظروف خطرة. وعلى ضوء الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة سابقاً (CRC/C/15/Add.21)، ما زالت اللجنة تشعر بالقلق لأن الأطفال الذين يعيشون في مناطق نائية، ولا سيما في مناطق البدو، كثيرا ما يبقون خارج المدرسة للمساعدة في الزراعة.

58- وتوصي اللجنة بتعديل قانون العمل لكفالة حماية الأطفال العاملين في المشاريع الأسرية وفي الأنشطة الزراعية وفي الخدمة المنزلية، وبأن تشمل عمليات التفتيش هذه المجالات. وينبغي أن يشترط على أرباب العمل أن تكون في حوزتهم وثائق يبرزونها عند الطلب لإثبات سن الأطفال العاملين لديهم، وينبغي للدولة الطرف أن تواصل بحزم تطبيق معايير السن الدنيا. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة بذل جهودها لتنفيذ خطة عمل عام 1998 بشأن عمل الطفل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلتمس المساعدة من جهات منها منظمة العمل الدولية .

إدارة قضاء الأحداث

59- تعرب اللجنة عن أسفها لأنه لم تسجل أي تطورات جديدة في مجال قضاء الأحداث منذ تقرير الدولة الطرف الأولي المقدم في عام 1994.

60- تكرر اللجنة توصياتها السابقة ( CRC/C/15/Add.21 ) وهي التالية: ينبغي للدولة الطرف إجراء مراجعة شاملة للتشريعات على ضوء الاتفاقية والمعايير الدولية، مثل قواعد بكين، ومبادئ الرياض التوجيهية، وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم، ومبادئ فيينا التوجيهية للعمل من أجل الأطفال في النظام القضائي الجنائي. وينبغي إيلاء العناية لتدابير إعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي، وفقا للمادة 39 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس المساعدة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمركز الدولي لمنع الجريمة، والشبكة الدولية لقضاء الأحداث، واليونيسيف من خلال فريق تنسيق قضاء الأحداث .

الاستغلال الجنسي وإساءة المعاملة الجنسية

61- يساور اللجنة القلق إزاء نقص البيانات والوعي بشأن ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية في الأردن، وعدم وجود نهج شامل ومتكامل لمنع ومكافحة هذه الظاهرة.

62- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء دراسة وطنية عن طبيعة ونطاق الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية، وأن تجمع بيانات مفصلة ومستكملة تكون أساسا لتصميم تدابير وتقييم التقدم المحرز. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة تشريعاتها وضمان تجريم الإساءة الجنسية للأطفال واستغلالهم جنسياً، ومعاقبة جميع مقترفي الجنايات، سواء أكانوا أردنيين أم أجانب، وفي الوقت ذاته، عدم معاقبة الأطفال الضحايا. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي: ضمان أن تكون القوانين المتعلقة بالاستغلال الجنسي للأطفال محايدة بين الذكر والأنثى؛ وتبسيط الإجراءات بحيث تكون الاستجابات لتلك الحالات مناسبة وفي حينها ولصالح الطفل وحساسة للضحايا؛ والانفاذ الحازم لتلك القوانين. وينبغي وضع برامج ومآوي للأطفال ضحايا الإساءة الجنسية والاستغلال الجنسي. ولا بد من تدريب الموظفين الذين يتعاملون مع الأطفال الضحايا تدريبا مناسبا. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنظيم حملات توعية لتحسيس وتعبئة الجمهور بحق الطفل في سلامته البدنية والعقلية وفي الحماية من الاستغلال الجنسي .

9- تعميم التقارير

63- وفي الختام، توصي اللجنة بأن يكون التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف متاحاً للجمهور على نطاق واسع ، وفقا للفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية، وبأن ينظر في إمكانية نشر التقرير ومعه الإجابات الكتابية على قائمة المسائل التي أثارتها اللجنة، والمحاضر الموجزة للمناقشة، والملاحظات الختامية التي تعتمدها اللجنة عقب نظرها في التقرير. وينبغي أن يوزع هذا التقرير على نطاق واسع ليثير نقاشا ووعيا بشأن الاتفاقية وتنفيذها ورصدها داخل الحكومة، وفي البرلمان وفي وسط الجمهور، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية .

ـ ـ ـ ـ ـ