الأمم المتحدة

CEDAW/C/KHM/Q/4-5

Distr.: General

19 March 2013

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة السادسة والخمسون

30 أيلول/سبتمبر - 18 تشرين الأول/أكتوبر 2013

البند 4 من جدول الأعمال المؤقت

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

قائمة القضايا في سياق النظر في تقرير كمبوديا الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس

مذكرة مقدمة من اللجنة

نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في تقرير كمبوديا الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس (CEDAW/C/KHM/4-5).

مسائل عامة

1- يرجى تقديم تفاصيل عن عملية إعداد التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس وبيان ما إذا كانت الحكومة قد اعتمدت التقرير وعرضته على البرلمان. ويرجى أيض اً توضيح ما إذا كانت المنظمات غير الحكومية، لا سيما المنظمات النسائية، قد أُشركت في هذه العملية وتوضيح مدى مشاركتها.

2- ويشير التقرير ( ) (CEDAW/C/KHM/4-5، الفقرة 25) إلى أن "محاكم مملكة كمبوديا تطبق القوانين الوطنية والمعاهدات والاتفاقات والعهود الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها بما فيها الاتفاقيات المتعلقة بحقوق المرأة والطفل خلال جميع المحاكمات". ويرجى تقديم معلومات عما يلي: (أ) التدريب المقدم للقضاة والمدعين العامين والمحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون فيما يخص الاتفاقية والخطط الرامية إلى زيادة نشرها بينهم، ويرجى بيان ما إذا كانت الاتفاقية قد استُظهر بها أمام المحاكم؛ (ب) والتدابير المتخذة لضمان وعي النساء في الدولة الطرف بحقوقهن المنصوص عليها في الاتفاقية و قدرتهن على الاحتجاج بهذه الحقوق بوسائل منها رفع شكاوى بالاستعانة بالمنظومة القانوني ة حين تنتهك حقوقهن، لا سيما في المناطق النائية والريفية؛ (ج) والقضايا المعروضة على المحاكم بشأن التمييز ضد المرأة ونتائج هذه القضايا.

الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي

3- يرجى تقديم معلومات محدثة عن أي تشريعات وخطط عمل وطنية وسياسات جديدة معتمدة منذ عام 2010، وأي تقييم للإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي ذي تأثير مباشر في تمتع النساء تمتع اً كامل اً بحقوق الإنسان الخاصة بهن . ويرجى تقديم معلومات عما إذا اتخذت تدابير لضمان إدماج الاتفاقية بشكل كامل في التشريعات الوطنية وبيان ما إذا كان نشرها في الجريدة الرسمية لازم اً لتحقيق ذلك.

4- ويفيد التقرير بأن الدولة الطرف تولي أهمية كبيرة لحماية حقوق الإنسان وأنها أنشأت اللجنتين المعني تين بحماية حقوق الإنسان وتلقي الشكاوى (الفقرة 12) في الجمعية الوطنية وفي مجلس الشيوخ، واللجنة الكمبودية المعنية بحقوق الإنسان التابعة ل لسلطة التنفيذية وهي لج ا ن عليها "واجب أن تيسر وتتلقى وتعالج جميع الشكاوى" المقدمة من المواطنين الذين يعتقدون أن حقوقهم انتُهكت، وأن تساعد في "وضع سياسات بشأن حقوق الإنسان وتنسيق أنشطة التحقيق وتسوية حالات انتهاك حقوق الإنسان" (الفقرة 13) على التوالي. ويرجى تقديم معلومات عن أي شكاوى تلقتها هذه الهيئات بشأن العنف ضد المدافعات عن حقوق الإنسان، وما إذا أدت هذه الشكاوى إلى إجراء تحقيقات وما هي نتائج تلك التحقيقات. ويرجى أيض اً تقديم معلومات محدثة عن التقدم المحرز فيما يخص إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفق اً لمبادئ باريس وما إذا كان من المتوقع تكليف هذه المؤسسة بمعالجة الشكاوى المتعلقة بالعنف ضد المرأة.

تعريف التمييز

5- يفيد التقرير بأن المادة 31 من دستور الدولة الطرف تقر باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتحترمها وتتقيد بتعريف مصطلح التمييز مثلما تنص عليه الاتفاقية (الفقرة 27). لكن المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف غير واضحة بشأن ما إذا كان هناك تعريف محدد للتمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة في التشريعات المحلية للدولة الطرف، وفق اً للمادة 1 من الاتفاقية. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإدماج تعريف للتمييز المباشر وغير المباشر في التشريعات المحلية، وبيان ما إذا كانت هناك عقوبات على انتهاك مبدأ عدم التمييز.

الأجهزة الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة

6- أوصت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/KHM/CO/3، الفقرة 14)، الدولة الطرف بتقييم مدى فعالية آليتها الوطنية للنهوض بالمرأة والمؤسسات ذات الصلة. ولا يقدم التقرير أي معلومات عن تقييم من هذا القبيل. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإجراء استعراض شامل لجميع الأجهزة التي تشكل الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة في الدولة الطرف على المستوى الوطني وعلى مستوى المقاطعات والحكومة المحلية، وتقييم مدى توافقها واتساقها. ويرجى أيض اً تقديم معلومات عن أي حالات للتمييز ضد المرأة ترصدها وزارة شؤون المرأة والمجلس الوطني الكمبودي للمرأة.

اللجوء إلى العدالة

7- لا يقدم التقرير أي معلومات عمَّا هو موجود من خدمات ال مساعدة القانونية للنساء. ويرجى تقديم معلومات عن الأحكام القانونية الحالية المتعلقة بتقديم خدمات المساعدة القانونية للنساء، ضحايا الجرائم والمحاميات على حد سواء، وعن التدابير المتخذة لإنشاء نظام للمساعدة القانونية وفق اً لمبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية (قرار الجمعية العامة 67/187) في الدولة الطرف، لا سيما في المناطق النائية والريفية.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

8- يقر التقرير (الفقرة 76) بوجود مواقف تقليدية متجذرة في مجتمع الدول ة الطرف وبأن مدونة قواعد سلوك المرأة (ChbabSrey) ما زالت تؤثر تأثير اً شديد اً في النساء. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها، بوسائل منها استخدام وسائط الإعلام، لمعالجة الأسباب الجذرية للتمييز وتأثير مدونة قواعد سلوك المرأة (ChbabSrey)، بغية تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية التي تؤدي إلى التنميط أو التي تكرس الأدوار التقليدية للنساء والرجال أو تعززها داخل الأسرة والمجتمع عموما ً ، وبغية القضاء على التقاليد والممارسات الثقافية التي فيها تمييز ضد النساء الكمبوديات، في المناطق الحضرية والريفية.

العنف ضد المرأة

9- يرجى تقديم معلومات عما إذا جرى تقييم خطة العمل الوطنية لمنع العنف ضد المرأة للفترة 2009-2012 ومعلومات عن الخطط الرامية إلى توسيع نطاقها، بما في ذلك استراتيجية رصدها وتقييمها. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ القانون المتعلق بمنع العنف المنزلي وحماية الضحايا تنفيذا ً فعالا ً ، وبشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمواجهة استخدام إجراءات مصالحة محلية في معالجة العنف ضد المرأة، وعن آليات جمع البيانات المتعلقة بانتشار العنف المنزلي والجهود المبذولة بالتعاون مع المجتمع المحلي، لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة. ويرجى تقديم معلومات عما إذا كانت النساء ضحايا العنف المنزلي محميات حماية كافية، بما في ذلك معلومات عن مدى فعالية أوامر الحماية، والاحتكام إلى العدالة، ومراكز الإيواء، والدعم النفسي، والخدمات الأخرى.

10- وقد أعربت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/KHM/CO/3، الفقرة 15)، عن قلقها إزاء التكاليف الباهظة ل لشهادات الطبية اللازمة في حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي. ولم يأتِ التقرير على ذكر انتشار الاغتصاب والاعتداء الجنسي في الدولة الطرف. ويرجى تقديم معلومات محدثة عن انتشار الاغتصاب، بما فيه الاغتصاب الجماعي والاعتداء الجنسي في الدولة الطرف، وعن العوائق التي تمنع النساء من الإبلاغ عن الجرائم، بما فيها تكلفة الشهادات الطبية الباهظة ، وعن عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات والعقوبات المفروضة على مرتكبي تلك الجرائم. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير التي نفذتها الدولة الطرف للتصدي لما يتسبب في ذلك من أعراف ثقافية تتغاضى عن هذا العنف ضد المرأة وتديمه.

11- ولا يقدم التقرير أي معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة حالة النساء ضحايا العنف الجنسي القائم على أساس نوع الجنس خلال فترة نظام الخمير الحمر. ويرجى تقديم معلومات محدثة بشأن التدابير المتخذة من أجل تقديم المساعدة والدعم لمن بقوا على قيد الحياة بعد التعرض للعنف القائم على نوع الجنس خلال فترة نظام الخمير الحمر، والتدابير المتخذة لملاحقة الجناة، ووضع برنامج تعويضات للضحايا وإعادة تأهيلهم.

الاتجار والاستغلال في البغاء

12- يقر التقرير (الفقرة 103) بأنه "ما زالت ظواهر الاتجار بالبشر، ولا سيما بالنساء والأطفال، والاستغلال الجنسي تحدث ولم يتم القضاء عليها بعد". ويقدم التقرير أيض اً قائمة بالتدابير المتخذة لمعالجة هذه المشكلة. ويرجى تقديم معلومات عن تقييم هذه التدابير المعتمدة، ومنها بالأخص قانون قمع الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، وأثرها في الحد من الاتجار بالنساء والأطفال واستغلالهم في البغاء، وعن التحديات التي تعترض تنفيذ تلك التدابير. ويرجى أيض اً تقديم معلومات وإحصا ء ات محدثة ومفصلة عن عدد ضحايا الاتجار بالبشر، بمن فيهم الفتيات، والتعويضات التي حصلوا عليها، وعدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات والإدانات والعقوبات المفروضة على مرتكبي تلك الجرائم وعدد النساء ضحايا الاتجار اللواتي أُعيد إدماجهن بنجاح.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

13- يقدم التقرير بيانات عن مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة حتى عام 2009، تفيد بأن المرأة ما زالت ممثلة بشكل ضعيف على مستويات السلطة القضائية والشرطة والخدمة المدنية والسلطتين التشريعية والتنفيذية، وعلى المستوى الدولي. ويشير التقرير أيض اً (الفقرة 62) إلى اتخاذ بعض التدابير من أجل تحديد حصة المرشحات للتوظيف في بعض الوزارات/المؤسسات برفعها من 20 إلى 50 في المائة. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة، بما فيها التدابير الخاصة المؤقتة، من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية الكمبودية للألفية فيما يتعلق بالمشاركة السياسية للمرأة وزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة. وهل اتُخذت أي تدابير معينة لزيادة تمثيل المرأة والتصدي للعوائق، كالترهيب والتهديدات، التي يمكن أن تحول دون مشاركة النساء في الانتخابات القادمة للجمعية الوطنية في تموز/يوليه 2013؟ ويرجى تقديم معلومات عن نتائج زيادة حصة توظيف النساء في المؤسسات العامة والجهود الرامية إلى زيادة عدد النساء في السلطة القضائية على النحو الذي أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/KHM/CO/3، الفقرة 24)، وإحصائيات عن نسبة النساء في صفوف المحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.

التعليم

14- يفيد التقرير (الفقرة 133) بأن معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة قد ارتفعت وبلغت 66.1 في المائة في الفترة 2007-2008. ويرجى تقديم معلومات عن معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة بين النساء من الشرائح العمرية المختلفة في الدولة الطرف، بما يشمل النساء الريفيات، والنساء ذوات الإعاقة، والنساء اللواتي ينتمين إلى أقليات إثنية . ويرجى تقديم بيانات عن عدد الفتيات اللواتي ينقطعن عن الدراسة خلال فترة الحمل أو بعدها. ويرجى أيض اً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة مسألة الفصل القائم على أساس نوع الجنس في التعليم والحواجز التي تعيق حصول الفتيات على التعليم، لا سيما في المناطق الريفية والنائية بسبب ضرورة السفر مسافات طويلة وعدم وجود برامج تعليمية ثنائية اللغة لصالح الأقليات الإثنية والطلبات المزعومة بدفع مبالغ إضافية لتكميل رواتب المدرسين الضعيفة.

العمالة

15- وفقاً ل لمعلومات المعروضة على اللجنة، وضعت وزارة العمل والعدل والتدريب المهني خطة عمل لتعميم مراعاة المنظور الجنساني للفترة 2009-2013 من أجل تعزيز مراعاة المنظور الجنساني وتوسيع نطاقه في قطاع العمل والتدريب. ويرجى تقديم معلومات عن النتائج المحقَّقة في مجال تنفيذ خطة العمل هذه، وعن التدابير المتخذة لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، بما في ذلك في المجالات التي يهيمن عليها الرجال عادة، وحصولها على دورات التدريب المهني. ويرجى أيض اً تقديم معلومات عما إذا طُوِّرت سياسة العمالة، وعما إذا جرى تعزيز مراعاة المنظور الجنساني لزيادة تمكين المرأة اقتصادي اً وعما إذا كانت سياسة العمالة تتضمن مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي وعن العمل ذي القيمة المتساوية وتدابير من أجل التصدي للتحرش الجنسي. ويرجى أيض اً تقديم معلومات عما يُزمع القيام به ل لتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واعتماد تدابير تنظيمية أخرى ، بما في ذلك تنفيذها، من أجل تنظيم هجرة العمال.

الصحة

16- يفيد التقرير (الفقرة 177) بأنه على الرغم من التدابير المتخذة لتلبية الاحتياجات الصحية للمرأة، ما زالت المرأة تواجه تهديدات صحية . ويرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل التصدي لهذه التهديدات التي تشمل، حسب المعلومات المعروضة على اللجنة، عمليات الإجهاض غير الآمن، وقلة مرافق تشخيص سرطان عنق الرحم، وسوء التغذية، ونقصان الرعاية في مرحلة ما قبل الولادة. ويعرض التقرير أيض اً (الفقرة 178) التدابير الوقائية اللازمة لتعزيز فرص حصول المرأة على الخدمات الصحية. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل التغلب على ا لحواجز التي تعيق حصول المرأة على الخدمات الصحية، لا سيما النساء الفقيرات والنساء اللواتي يعشن في المناطق الريفية والنائية، وعما إذا نُفّذت التدابير المبينة في الفقرة 178 من التقرير.

17- ويرجى تقديم المزيد من المعلومات عن تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (2011-2015)، وتطبيق وإنفاذ إطار قانوني وسياسات بشأن الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحماية الأشخاص المصابين به ، لا سيما في صفوف الشباب والنساء المعرضين للاستغلال في البغاء والأشخاص ذوي ال علاقات ال جنسية ال مثلية. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لإذكاء وعي الفتيات والفتيان بقضايا الصحية الجنسية والإنجابية، بما في ذلك معرفتهم بسبل حماية أنفسهم من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغير ه من الأمراض المنقولة جنسي اً وبوسائل منع حالات الحمل غير المرغوب فيها.

المرأة الريفية

18- وفقاً ل لمعلومات الواردة في التقرير (الفقرة 19 1 )، فقد صاغت الحكومة الملكية في كمبوديا خطة إنمائية استراتيجية وطنية للفترة 2006-2010 للحد من الفقر، المرتفع والذي يؤثر في المرأة الريفية. ويفيد التقرير أيض اً (الفقرة 222) بأن وزارة التنمية الريفية اعتمدت خطة عمل من أجل رفع نسبة سكان الأرياف المستفيدين من مرافق صحية محسنة من نسبة 8.6 في المائة المسجلة في عام 1996 إلى نسبة 30 في المائة في عام 2015. ويرجى تقديم معلومات عن تأثير خطط العمل هذه في الحد من الفقر والإدماج الاجتماعي للمرأة الريفية، وحصولها على خدمات الرعاية الصحية والمرافق الصحية والسكن والماء والكهرباء ووسائل النقل والاتصال وحصولها على الأراضي وإدارتها لها. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لحماية حقوق المرأة فيما يخص توزيع الأراضي، لا سيما في حالات الإخلاء أو إعادة التوطين بشكل قسري.

الفئات المحرومة من النساء

19- طلبت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/KHM/CO/3، الفقرة 36)، من الدولة الطرف تقديم بيانات ومعلومات عن حالة النساء ذوات الإعاقة والنساء اللواتي ينتمين إلى مجموعات أقليات إثنية . ويقدم التقدير معلومات غير كافية بهذا الشأن ولم يتطرق إلى حالة النساء المحتجزات والنساء المثليات والمزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسية. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل التغلب على ا لحواجز التي تعترض سبيل هذه الفئات المحرومة من النساء في الحصول على التعليم والعمل والرعاية الصحية، وعن التدابير المتخذة لتحسين أوضاع السجن ورصدها فيما يخص النساء والأطفال، بمن فيهم المحتجزون في مراكز إعادة التأهيل وإعادة تأهيل الشباب، وتنفيذ قانون السجون الجديد لعام 2011 وقواعد بانكوك التي وضعتها الأمم المتحدة. ويرجى تقديم معلومات وبيانات عن نسبة النساء العاملات في إدارة السجون والتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لزيادة نسبتهن.

الزواج والعلاقات الأسرية

20- يفيد التقرير (الفقرة 242) بأنه عمل اً بالمادة 948 من القانون المدني "لا يجوز الزواج بين رجل وامرأة لم يبلغا السن القانوني، لكن إذا كان أحد الطرفين قد بلغ السن القانوني في حين أن الطرف الآخر قاصر يزيد سنه على 16 عاماً فيجوز للطرفين الزواج بالحصول على موافقة أشخاص ذوي نفوذ أو الوالدين أو الأوصياء". ويرجى بيان ما المقصود بعبارة "أشخاص ذوي نفوذ" والغرض من الحكم المنصوص عليه في المادة 9 من قانون الزواج والأسرة الذي يمدد، حسب المعلومات المقدمة إلى اللجنة، وضع زواج المرأة لفترة 120 يوما ً بعد وفاة زوجها أو بعد إصدار حكم بالطلاق، وما إذا كان هذا الحكم ينطبق على الرجل أيضا ً .