* اعتمدتها اللجنة في دورتها التاسعة والستين (19 شباط/فبراير - ٩ آذار/مارس 2018) .

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثامن لجمهورية كوريا*

١ - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثامن لجمهورية كوريا (CEDAW/C/KOR/8) في جلستيها 1576 و 1577 (انظر: CEDAW/C/SR.1576 وCEDAW/C/SR.1577) المعقودتين في 22 شباط/ فبراير 2018. وترد قائمة القضايا والأسئلة التي أعدتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/KOR/Q/8، وردود جمهورية كوريا في الوثيقة CEDAW/C/KOR/Q/8/Add.1.

ألف - مقدمة

٢ - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقرير ها الدوري الثامن. وتعرب أيضا عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقرير المتابعة (CEDAW/C/KOR/CO/7/Add.1)، والردود الخطية على قائمة المسائل والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، وكذلك العرض الشفوي الذي قدّمه الوفد والإيضاحات الإضافية المقدمة ردا على الأسئلة التي وجَّ هتها اللجنة شفويا أثناء الحوار.

٣ - وتثني اللجنة على وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى الذي ت رأسَّته وزيرة شؤون المساواة بين الجنسين والأسرة، شونغ هيون - باك، والذي ضمّ ممثلين عن وزارة الخارجية، ووزارة شؤون المساواة بين الجنسين والأسرة، ووزارة العدل، ووزارة التعليم، ووزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، ووزارة العمالة والعمل، ووزارة إدارة شؤون العاملين، وجهاز الشرطة الوطنية الكورية، والبعثة الدائمة لجمهورية كوريا لدى مكتب الأمم المتحدة، ومنظمات دولية أخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

٤ - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز، منذ النظر عام 2011 في التقرير الدوري السابع الذي قدمته الدولة الطرف (CEDAW/C/KOR/7)، في الاضطلاع بإصلاحات تشريعية، وعلى وجه الخصوص اعتماد أو تعديل ما يلي:

(أ) قانون دعم الأسر المتعددة الثقافات، الذي نقح عام ٢٠١٧، والذي يهدف إلى مساعدة المهاجرات في إنشاء شبكات دعم اجتماعي؛

(ب) القانون الإطاري المتعلق بالمساواة بين الجنسين، عام ٢٠١٤؛

(ج) القانون المتعلق بمنع الاعتداء الجنسي وتوفير الحماية وما إلى ذلك إلى ضحاياه، الذي نُقح في عامي ٢٠١٢ و ٢٠١٤؛

(د) قانون معايير العمل، الذي نقح في عامي ٢٠١٢ و ٢٠١٤، والذي يقضي بتمديد إجازة الأمومة للنساء اللاتي يتعرضن للإسقاط أو الإملاص ق بل الأسبوع السادس عشر من الحمل؛

(هـ) قانون تكافؤ فرص العمل وتقديم المساعدة في تحقيق التوازن بين العمل والأسرة، المنقح ف ي عامي ٢٠١٢ و ٢٠١٤، الذي يرفع الحد العمري للأطفال الخاضعين للرعاية، بما في ذلك الأطفال المتبنون ، لأغراض تحديد أهلية حصول الوالدين على إجازة رعاية الأطفال، إلى ما دون ٩ سنوات من العمر، ويشجع الوالدين على الحصول على إجازة رعاية الأطفال، ويطالب أرباب العمل بالاستفادة، إلى جانب موظفيهم، من دورات تثقيف في مجال منع التحرش الجنس، وبفرض جزاءات على عدم الامتثال ؛

(و) القانون المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص لأغراض الاس تغلال الجنسي وتوفير الحماية وما إلى ذلك إلى ضحاياه، الذي نُقح في عامي ٢٠١٢ و ٢٠١٤؛

(ز) القانون المتعلق بمنع العنف العائلي وتوفير الحماية وما إلى ذلك إلى ضحاياه، الذي نُقح في الأعوام ٢٠١٢ و 2013 و ٢٠١٤؛

(ح) القانون المتعلق بقضايا خاصة تتعلق بإنزال العقاب وما إلى ذلك على مرتكبي الجرائم الجنسية، الذي نقح في الأعوام ٢٠١١ و 2012 و 2013 و ٢٠١٤.

٥ - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تحسين إطارها المؤسسي والسياساتي بغية التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، من قبيل اعتماد ما يلي:

(أ) الاستراتيجية القطاعية لمنتصف المدة للفترة ٢٠١٦ - 2020 للوكالة الكورية للتعاون الدولي ؛

(ب) الخطة الأساسية الثانية لسياسات المساواة بين الجنسين للفترة ٢٠١٨ - 2022.

٦ - وترحب اللجنة بأن الدولة الطرف قد انضمت (عام ٢٠١٥)، في الفترة المنقضية منذ النظر في التقرير السابق، إلى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (بروتوكول الاتجار بالأشخاص).

جيم - البرلمان

٧ - تؤكد اللجنة دور السلطة التشريعية الحاسم في كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر البيان الصادر عن اللجنة بشأن علاقتها مع البرلمانيين، الذي اعتُمد في الدورة الخام سة والأربعين، في عام 2010). وهي تدعو الجمعية الوطنية إلى القيام، تماشيا مع ولايتها، باتخاذ الخطوات الضرورية فيما يتصل بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية خلال الفترة الممتدة من الآن وحتى حلول موعد تقديم التقرير الدوري المقبل .

دال - الشواغل الرئيسية والتوصيات

التحفظات

٨ - تلاحظ اللجنة أن المفاوضات الجارية بين الوزارات المعنية في الدولة الطرف بشأن سحب تحفظها على المادة ١٦ (1) (ز) من الاتفاقية ستختتم في عام ٢٠١٨.

٩ - وتشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( CEDAW/C/KOR/CO/7 ، الفقرة 11) وبيانها بشأن التحفظات، الذي اعتمدته في دورتها التاسعة عشرة المعقودة في عام 1998، وترى أن التحفظ على المادة 16 (1) (ز) يتنافى مع هدف الاتفاقية والغرض منها، ومن ثمَّ فهو غير جائز وينبغي سحبه .

التعريف بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والملاحظات الختامية والتوصيات العامة للجنة

١٠ - تحيط اللجنة علما بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل نشر الملاحظات الختامية السابقة للجنة (CEDAW/C/KOR/CO/7)، بسبل منها عرضها على الجمعية الوطنية، وغيرها من جهود التوعية بشأن الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها. بيد أنها تشعر بالقلق لأن هذه الجهود لا تستهدف الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمدعين العامين وأعضاء السلك القضائي، ولأن النساء أنفسهن كثيرا ما لا يدركن حقوقهن بموجب الاتفاقية أو إجراءات الشكاوى بمو جب البروتوكول الاختياري، ومن ثم يفتقرن إلى القدرة على المطالبة بحقوقهن.

١١ - وتكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CEDAW/C/KOR/CO/7 ، الفقرة 13)، وتشجع الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) كفالة تعميم هذه الملاحظات الختامية والاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة على جميع أصحاب المصلحة، ب ما في ذلك الحكومة والمسؤولون عن إنفاذ القانون والمدعون العامون، وأعضاء الجهاز القضائي؛

(ب) إذكاء الوعي لدى جميع النساء، ولا سيما النساء المنتميات إلى الفئات المحرومة، بحقوقهن بموجب الاتفاقية والإجراءات التي يجوز لهن اتباعها بموجب البروتوكول الاختياري لتقديم شكاوى ضد انتهاك حقوقهن؛

(ج) تعزيز برامج بناء القدرات لفائدة جميع أصحاب المصلحة المعنيين، على النحو المشار إليه، بخصوص الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية .

تعريف التمييز ضد المرأة والقوانين التمييزية

١٢ - تلاحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف لم تعتمد بعد قانونا شاملا لمكافحة التمييز، على النحو الذي أوصت به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا في عامي ٢٠٠٦ و ٢٠١٦. وتحيط اللجنة علما بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف أثناء الحوار والتي تشير إلى اتخاذ إجراءات لمكافحة التمييز، بما في ذلك التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية، وإلى أن خطة العمل الوطنية الثالثة، التي تغطي الفترة ٢٠١٧ - 2021، ستشمل اعتماد قانون عام لمكافحة التمييز. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضا أنه لم يسن بعد قانون منفصل بشأن منع التمييز القائم على أساس نوع الجنس منذ إلغاء قانون منع التمييز بين الجنسين والتخفيف منه في عام ٢٠٠٥. وتلاحظ اللجنة كذلك أن وزارة شؤون المساواة بين الجنسين والأسرة طلبت إلى مجلس منطقة دايجون الحضرية، في عام ٢٠١٥، إزالة الأحكام المتعلقة بالمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين من القانون الأساسي بشأن المساواة بين الجنسين.

١٣ - وإذ تكرر اللجنة ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/KOR/CO/7 ، الفقرة 15)، توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف قانوناً شاملاً لمكافحة التمييز يحظر التمييز ضد المرأ ة، بما في ذلك أشكال التمييز المباشرة وغير المباشرة والمتقاطعة التي تؤثر على الفئات المحرومة من النساء، مثل النساء اللائي يعشن في فقر، والمنتميات إلى مجموعات الأقليات الإثنية والعرقية والدينية والجنسية، والنساء ذوات الإعاقة واللاجئات وطالبات اللجوء وعديمات الجنسية والمهاجرات والريفيات وغير المتزوجات والمراهقات والمس نات، على النحو المحدد في المادة 1 من الاتفاقية وتمشيا مع التوصية العامة رقم 28 (2010) للجنة بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية .

التزامات الدولة خارج الحدود الإقليمية

١٤ - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لما تبذله من جهود من أجل تعميم المنظور الجنساني في برامج التعاون الدولي التي تنفذها. وتحيط اللجنة علما بالسياسات البيئية، ولا سيما تلك التي تهدف إلى الحد من الغبار الناعم بخفضه بنسبة ٣٠ في المائة بحلول عام ٢٠٢٢. بيد أنها تشعر بالقلق لأن سياسات الطاقة التي تتبعها الدولة الطرف فيما يتعلق بالوقود الأحفوري ومحطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم، التي تؤدي إلى انبعاثات غازات الدفيئة وغيرها من الانبعاثات، تؤثر سلبا على المرأة، ولا سيما النساء الحوامل، لأنها تزيد من معدلات وفيات النساء والأطفال.

١٥ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باستعراض سياساتها المتعلقة بالطاقة وتغير المناخ للتأكد من أنها لا تؤثر سلبا على حياة النساء والفتيات وصحتهن .

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

١٦ - ترحب اللجنة بإنشاء لجنة المساواة بين الجنسين عام ٢٠١٥، وهي لجنة تعمل تحت إشراف رئيس الوزراء، وترحب بتنشيطها عام ٢٠١٧ وبخطط الدولة الطرف لتحويلها إلى هيئة تنسيق شاملة تحت إشراف رئيس الجمهورية. وترحب اللجنة أيضا بتعيين موظفين مسؤولين عن سياسات المساواة بين الجنسين عام ٢٠١٥ في 47 مؤسسة إدارية مركزية و ١٧ هيئة حكومية في البلدي ات والمقاطعات. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن دمج المسؤولية عن مسائل المساواة بين الجنسين وشؤون الأسرة تحت إشراف وزارة لشؤون المساواة بين الجنسين والأسرة قد يكرس بصورة مباشرة أو غير مباشرة الصور النمطية التمييزية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن الهيئة التعاونية الدائمة المعنية بالميزنة المراعية للمنظور الجنساني ، التي تشمل وزارة الشؤون الاستراتيجية والمالية، تفتقر إلى إطار قانو ني، ولا يعمل بها سوى 10 موظفين.

١٧ - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 6 (1988) بشأن الأجهزة الوطنية الفعالة والدعاية، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء لجنة المساواة بين الجنسين في إطار مكتب رئيس الجمهورية، وتزويدها بما يلزم من الموارد البشرية والمالية والتقنية وبولاية واضحة لتنسيق الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة في الدولة الطرف؛

(ب) تعزيز آليتها بشأن الأثر الجنساني وتحليله عملا بقانون تحليل الأثر الجنساني وتقييمه، على جميع مستويات الحكومة، عن طريق تزويدها بما يكفي من المو ارد البشرية والمالية والتقنية ؛

(ج) سن إطار قانوني للأداء الفعال للهيئة التعاونية الدائمة المعنية بالميزنة المراعية للمنظور الجنساني التي تشمل وزارة الشؤون الاستراتيجية والمالية، وتزويدها بما يلزم من الموارد البشرية والمالية والتقنية .

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

١٨ - يساور اللجنة القلق لأن شعبة المساواة بين الجنسين، التي أنشئت حديثا في عام ٢٠١٨، غير مجهزة للتعامل مع الزيادة الحادة في عدد الشكاوى المتعلقة بالتمييز ضد المرأة.

١٩ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز ولاية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا فيما يتعلق بالقضايا الجنسانية وحقوق المرأة، وتخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والمالية والتقنية من أجل تعزيز وظائفها المتعلقة بالتمييز الجنساني .

تدابير خاصة مؤقتة

٢٠ - يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف صنفت ضمن الب لدان التي حققت أدنى النتائج في مؤشر السقف الزجاجي لـ ٢٩ بلدا في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وأن الخطط الخمسية الرامية إلى تعزيز تمثيل المرأة في القطاع العام التي نفذت منذ عام ٢٠٠٢ أسفرت عن نتائج محدودة فيما يتعلق بارتفاع مستوى مشاركة المرأة في هذا القطاع. وتلاحظ اللجنة الأهداف المتواضعة المحددة في خطة عام ٢٠٢٢ للنسب المئوية للنساء العاملات في القوة العاملة البالغة ١٠ في المائة عند المستوى ٢ وما فوقه و ٢١ في المائة عند المستوى ٤ (مستوى رئيس شعبة) وما فوقه. ويسا ورها القلق كذلك من أن النساء لا يمثلن سوى ٢٨,٧ في المائة من مديري المدارس الابتدائية، و ٢٣,٢ في المائة من مديري المدارس المتوسطة، و ٩,٥ في المائة من مديري المدارس الثانوية، و ١٤,٢ في المائة من الأساتذة في الجامع ات الوطنية والعامة في عام 2015.

٢١ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تدابير خاصة مؤقتة، ذات أطر زمنية محددة، بما يتماشى مع المادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 (2004) للجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، من أجل كفالة التكافؤ في تمثيل المرأة في الوظائف العامة الرفيعة المستوى، بما في ذلك في المدارس العامة والأوساط الأكاديمية في جميع المستويات .

العنف الجنساني ضد المرأة

٢٢ - تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف من أجل مكافحة العنف الجنساني ، بما في ذلك إنشاء خطوط اتصال مباشر في حالات الطوارئ ومراكز توفر للضحايا المأوى المؤقت، وزيادة الوعي في المجتمع بالعنف العائلي باعتباره جريمة، واتخاذ تدابير لتعزيز المنع والحماية. وترحب اللجنة بتعديل قانون القضايا الخاصة المتعلقة بمعاقبة مرتكبي الجرائم الجنسية وما إلى ذلك، الذي ألغى شرط قيام ضحايا العنف الجنسي بتقديم شكاوى كي يتم التحقيق في قضاياهن ومقاضاة مرتكبيها. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي :

(أ) اشتمال التعريف الحالي للاغتصاب الوارد في المادة 297 من القانون الجنائي على بند يشترط إقامة الدليل على استخدام ” وسائل عنف أو تخويف “ ، وعدم تنفيذ توصيات اللجنة السابقة الداعية إلى تجريم الاغتصاب الزوجي على وجه التحديد في التشريعات، وليس في السوابق القضائية فحسب (انظر CEDAW/C/KOR/CO/7، الفقرتان 20 و 21 ( ﻫ ))؛

(ب) زيادة قضايا العنف العائلي المبلغ عنها إذ ارتفع عددها من ٢٧٢ ١٦٠ قضية في عام ٢٠١٣ إلى ٥٢٨ ٢٦٤ قضية في عام ٢٠١٦؛ وزيادة قضايا العنف العائلي التي صدرت فيها أوامر حماية منزلية بموجب قانون القضايا الخاصة المتعلقة بمعاقبة مرتكبي جرائم العنف العائلي وما إلى ذ لك، إذ ارتفع عددها من 494 قضية في عام 2012 إلى 834 19 قضية في عام 2016؛ وعدم صدور أي عقوبات جنائية في 43.4 في المائة من قضايا الحماية المنزلية البالغ عددها 868 16 قضية في عام 2015، بالنظر إلى أن الغرض الأساسي من هذا القانون هو الحفاظ على الأسرة وإصلاحها؛ و الاكتفاء بفرض غرامات إدارية على الأشخاص المخالفين لأوامر عدم التعرض للضحايا؛

(ج) إلصاق وصمة اجتماعية بضحايا العنف الجنسي ووجود تحيز مؤسسي ضدهم، بما في ذلك شيوع الاعتقاد الخاطئ، النابع جزئياً من المنظمات الذكورية، بأن بلاغات العنف الجنسي تكون كاذبة، مما يمنع النساء والفتيات من إبلاغ الشرطة. وتوجيه اتهامات بالتشهير ضد الضحايا الذين ي بلغون السلطات بتعرضهم لجرائم جنسية عنيفة أو يخبرون المقربين منهم بذلك؛ واعتبار السوابق الجنسية للضحايا أدلة إثبات في الإجراءات القضائية، مما يؤدي إلى الإيذاء التبعي للضحايا وإسكاتهم؛

(د) حدوث زيادة كبيرة على مدى السنوات العشر الماضية في الجرائم التي تنطوي على العنف الجنسي على الإنترنت؛ وانخفاض معدل المقاضاة على هذه الجرائم والاكتفاء بتوقيع عقوبات متساهلة على مرتكبيها؛ ووضع خطط لتكليف اللجنة الكورية لمعايير الاتصالات بمهمة حذف المحتوى الإجرامي وحجبه بناء على طلب وكالات إنفاذ القانون، مما يعد تدبيرا للتعامل مع هذه الجرائم بعد وقوعها وليس تدبيرا وقائيا؛ وعدم تنفيذ هذه الخطط حتى الآن، مما يضطر الضحايا إلى اللجوء إلى ” متعهد رقمي “ يكلفهم مبالغ كبيرة لإزالة هذا المحتوى من الفضاء الرقمي؛

(هـ) عدم مقاضاة المتهمين إلا في عدد ضئيل من شكاوى التحرش الجنسي في مكان العمل التي تلقتها وزارة التوظيف والعمل في الفترة ما بين ٢٠١٢ و ٢٠١٦ والتي تجاوز عددها ١٠٠ ٢ شكوى (83 حالة من أصل ٦٧٤ ١ حالة وقعت ما بين عامي ٢٠١٢ و ٢٠١٥)، بما في ذلك المقاضاة على التدا بير الضارة التي يتخذها أصحاب العمل ضد ضحايا التحرش الجنسي والتي تحظرها المادة ١٤ (2) من قانون تكافؤ فرص العمل والمساعدة في تحقيق التوازن بين العمل والأسرة، بالنظر إلى أن مقاضاة الجاني تتطلب إثبات الضرر الذي لحق بالضحية وأن العجز عن تقديم هذا الإثبات يؤدي إ لى تسوية القضية بتوقيع غرامة مالية عقابا على الإهمال؛ وعدم كفاية رصد سياسات الدولة الطرف المتعلقة بمنع التحرش الجنسي والحماية منه في مكان العمل؛

(و) ارتفاع معدل انتشار العنف الجنسي المرتكب ضد النساء في المؤسسات العامة، مثل المدارس والجامعات، بما في ذلك من جانب المدرسين، وفي صفوف القوات العسكرية؛

(ز) عدم كفاية الخدمات التي توفرها مراكز المشورة والعلاج النفسي والملاجئ لل ـ ” الهاربات “ من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، حسبما تفيد تقارير.

٢٣ - وتشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( CEDAW/C/KOR/CO/7 ، الفقرة 21)، وإذ تأخذ في الاعتبار التوصية العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة الصادرة تحديثاً للتوصية العامة رقم 19، وإذ تُذكّر بالهدف 5-2 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها توصي الدولة الطرف بأن تعزز جهودها لمكافحة العنف الجنساني ضد المرأة وأن تقوم بالآتي:

(أ) تعديل المادة 297 من القانون الجنائي بحيث يكون عدم موافقة الضحية بإرادتها الحرة في جوهر التعريف وتجريم الاغتصاب الزوجي تحديدا؛

(ب) تعديل قانون القضايا الخاصة المتعلقة بمعاقبة مرتكبي جرائم العنف العائلي، وما إلى ذلك، كي تصبح سلامة الضحايا وأسرهم هي الغرض الرئيسي لهذا القانون، من خلال عدة أمور منها توسيع نطاق انطباق القانون ليشمل الأزواج المثليين أو الأسر المثلية وجميع النساء، بصرف النظر عن الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية؛ وإلغاء النظام الذي يسمح بتعليق الاتهامات في قضايا الحماية المنزلية في حالة حصول المتهمين على إرشاد أو تدريب بشأن العنف العائلي، وحظر اللجوء إلى إجراءات المصالحة والوساطة في مثل هذه القضايا؛ وضمان توقيع عقوبة جنائي ة على الجناة بموجب الجزاءات المنصوص عليها في القانون؛ واعتماد سياسة الاعتقال الإلزامي في حق المتهمين بارتكاب جرائم العنف العائلي في الحالات التي تحدث فيها مخالفة لأوامر عدم التعرض للضحايا ؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحيلولة دون إساءة استغلال الإجراءات الجنائية الذي يحدث نتيجة لتوجيه اتهامات باطلة ضد ضحايا الاعتداء الجنسي، بما في ذلك كفالة توفير ممثلين قانونيين يدافعون عنهن بالمجان، وحظر استخدام السوابق الجنسية للضحية كدليل إثبات في الإ جراءات القضائية؛

(د) تعزيز إجراءات الوقاية من العنف الجنسي على الإنترنت ، بما في ذلك سن تشريع يجرم صراحةً مثل هذه الأشكال الجديدة من ال عنف الجنسي ضد النساء، والنظر في فرض جزاءات مالية كبيرة لمعاقبة متعهدي المنصات الإلكترونية وموزّعي المحتوى الإلكتروني الذين لا يقومون بحذف أ و حجب المحتوى الإجرامي المنشور على هذه المنصات، والإسراع بتنفيذ الخطط الرامية إلى تكليف اللجنة الكورية لمعايير الاتصالات بمهمة حذف هذا المحتوى الإجرامي وحجبه، بما في ذلك بناء على طلب الضحايا؛

(هـ) إنشاء نظام فعال لإدارة قضايا التحرش الجنسي والإشراف عليها في مكان العمل، ولا سيما في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على الوقاية، وضمان الامتثال الصارم للتعديل الصادر في عام 2017 لقانون تكافؤ فرص العمل والمساعدة في تحقيق التوازن بين العمل والأ سرة، الذي ينص على اتخاذ تدابير تأديبية إلزامية ضد الجناة؛

(و) كفالة تشديد العقوبات الموقعة على مرتكبي جرائم العنف الج نسي في المؤسسات العامة، بما في ذلك المدارس والجا معات وفي صفوف القوات العسكرية؛ واتخاذ خطوات تحول دون إعادة الجناة إلى وظائفهم المهنية وتوفير درجة أكبر من السرية لتيسير الإبلاغ والتماس الإرشاد؛

(ز) توفير موارد م الية كافية لمراكز خدمة النساء ” الهاربات “ من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية من أجل توفير خدمات علاج نفسي وإرشاد فعالة، بما في ذلك في الحالات التي يتعرضن فيها للعنف الجنسي .

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

٢٤ - ترحب اللجنة بالتصديق على بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص واعتماد المادة 296-2 من القانون الجنائي، التي تُنشئ ولاية قضائية عالمية محدودة بالنسبة لجرائم الاتجار بالأشخاص. وتقر اللجنة بالجهود المبذولة في تقديم خدمات الدعم لضحايا الاتجار من النساء الأجنبيات. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود قانون شامل بشأن الاتجار بالأشخاص، إذ لا تزال الجوانب المتعلقة بالاتجار بالأشخاص‏ متناثرة في التشريعات القطاعية؛

(ب) وضع المهاجرات اللائي يدخلن البلد بتأشيرة E-6-2 الممنوحة لمن يسمح لهن بالعمل في صناعة الترفيه، واللائي كثيرا ما يقعن ضحايا للاتجار والاستغلال في البغاء ويكن معرضات للتحرش الجنسي والعنف الجنسي وغير ذلك من الجرائم ويتم ترحيلهن إذا لم ينخرطن فعليا في إجراء ات قانونية ضد الجناة، فضلاً عن وضع النساء ” الهاربات “ من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية اللائي يُجبرن على ممارسة البغاء لإعالة أسرهن؛

(ج) انخفاض معدلات المقاضاة والإدانة في قضايا الاتجار بالنساء والفتيات، وصدور أحكام متساهلة في حق الجناة، وعدم وجود بيانات مصنفة عن الضحايا؛

(د) الافتقار إلى نهج متمحور حول الضحايا في التعامل مع الاتجار والاستغلال في البغاء، بالنظر إلى أن النساء اللائي يعملن في البغاء بدون إكراه يتعرضن لعقاب جنائي، بما في ذلك نتيجة لعمليات خداعية يقوم بها ضباط شرطة يتنكرون في صورة زبائن باحثين عن المتعة الجنسية ، وبالنظر إلى أن الأطفال المستغلين في البغاء، بمن فيهم البنات، لا يصنفون على أنهم ضحايا ويخضعون للعلاج والتعليم الإصلاحي باعتبارهم ” أحداث مشمولين بالحماية “ ؛

(هـ) عدم توافر معلومات عن البرامج التي من شأنها أن تساعد النساء الراغبات في ترك البغاء على القيام بذلك.

٢٥ - وتكرر اللجنة تأكيد ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/KOR/CO/7 ، الفقرة 23) وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) سن قانون شامل بشأن الاتجار بالأشخاص يكون متسقا مع المعايير المنصوص عليها في بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص من أجل دعم ضحايا الاتجار وحمايتهم، بما في ذلك النساء والفتيات الأجنبيات اللائي يحتجن إلى حماية ومساعدة من نوع خاص بشأن مسائل مثل الإقامة والعودة إ لى بلدانهن الأصلية؛

(ب) مراجعة نظام تأشيرات E-6-2 الحالي وتشديد الرقابة على شركات الترفيه التي تقوم بتوظيف النساء الأجنبيات، بما في ذلك من خلال القيام بزيارات ميدانية إلى المؤسسات التي تعمل فيها النساء في إطار هذا النظام، واتخاذ تدابير لضمان انطباق نظام تأشيرات G-1 على جميع ض حايا الاتجار من الإ ن ا ث ، بغض النظر عن استعدادهن للتعاون مع سلطات الملاحقة القضائية أو قدرتهن على ذلك، وتصميم وتنفيذ سياسات لمعالجة الأسباب الهيكلية لإكراه النساء ” الهاربات “ من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على ممارسة الدعارة، بحيث تكون هذه السياسات ق ائمة على نتائج البحث في ظروفهن المعيشية؛

(ج) اتخاذ التدابير الملائمة لزيادة عدد أحكام الإدانة الصادرة بحق مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر واختطاف النساء والفتيات، واتخاذ تدابير تشريعية لتقليل عدد الأحكام الجنائية المعلقة ؛

(د) اعتماد نهج متمحور حول الضحايا وحقوق الإنسان في الجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن في البغاء؛

(هـ) تصميم وتنفيذ برامج تساعد النساء الراغبات في ترك البغاء على القيام بذلك .

” نساء المتعة “

٢٦ - تذكّر اللجنة بملاحظاتها الختامية المتعلقة باليابان (CEDAW/C/JPN/CO/6، الفقرتان ٣٧ و ٣٨، و CEDAW/C/JPN/CO/7-8، الفقرتان ٢٨ و ٢٩) وترحب بالخطوات الإضافية التي اتخذتها الدولة الطرف منذ أن نُشرت في ٢٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧ نتائج استعراض الاتفاق الثنائي الموقع في ٢٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥ بين الدولة الطرف واليابان. وتحيط اللجنة علما كذلك باعتزام الدولة الطرف تنفيذ تدابير متابعة على أساس نهج متمحور حول الضحايا، وبمعارضة الضحايا/الناجين وأسرهم لمؤسسة المصالحة والتعافي التي أُنشئت بموجب الاتفاق الثنائي بهدف توزيع مبلغ بليون ين وارد من اليابان .

٢٧ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة إيلاء الدولة الطرف الاعتبار الواجب لآراء الضحايا/الناجين وأسرهم عند قيامها بتنفيذ الاتفاق الثنائي المعلن عنه مع اليابان في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥؛

(ب) كفالة الاحترام الكامل لحق الضحايا/الناجين وأسرهم في معرفة الحقيقة والعدالة والإنصاف، بما في ذلك عن طريق إعادة تأهيلهم ومنحهم التعويض العادل والمناسب دون تأخير .

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

٢٨ - تلاحظ اللجنة بقلق أن النساء شكلن 17 في المائة فقط من أعضاء الجمعية الوطنية في عام 2016 (مقارنة بنسبة 15.7 في المائة في عام 2012)، بينما شكلن 53.2 في المائة من الأعضاء البالغ عددهم 47‏ المنتخبين على أساس التمثيل النسبي (مقارنة بنسبة 51.9 في المائة في عا م 2012) وأن المقارنة تظهر أنهن لم يشكلن سوى 10.3 في المائة من الأعضاء البالغ عددهم 253 المختارين على أساس الدوائر الانتخابية المحلية (مقارنة بنسبة 7.7 في المائة في عام 2012). وتشعر اللجنة بالقلق بشكل خاص لأن أحكام قانون انتخاب الموظفين العموميين، التي تشتر ط ألا تقل نسبة النساء عن ٣٠ في المائة من مرشحي الأحزاب السياسية لانتخابات الجمعية الوطنية، لا تقترن بآليات إنفاذ، إذ لم تتجاوز نسبة النساء ١٠,٥ في المائة من المرشحين في الانتخابات العامة في عام ٢٠١٦. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن أحكام القانون تُلزم الأحزا ب السياسية بترشيح امرأة واحدة على الأقل في انتخابات مجالس المقاطعات أو مجالس الحكم المحلي في كل دائرة انتخابية محلية (باستثناء دوائر المناطق الريفية) ومع ذلك لم تشكل النساء سوى ٨,٢ و ١٤,٤١ في المائة من المنتخبين في مجالس المقاطعات ومجالس الحكم المحلي، على التوالي، في انتخابات عام ٢٠١٤.

٢٩ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في زيادة عدد مقاعد الجمعية الوطنية الخاضعة للتمثيل النسبي في مقابل المقاعد القائمة على الدوائر الانتخابية المحلية، من أجل زيادة عدد النساء في البرلمان، وبأن تستحدث نظاما للحصص الجنسانية يكون إلزاميا وقابل للإنفاذ ويسمح بتغريم الأحزاب السياسية إذا لم ترشح نساء في انتخابات الجمعية الوطنية ومجالس المقاطعات ومجالس الحكم المحلي .

٣٠ - وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه في عام ٢٠١٧، بلغت نسبة النساء ١٠,٩ في المائة فقط من مجموع قوة الشرطة في الدولة الطرف (مقارنة بنسبة ٩,٩ في عام ٢٠١٥)، بسبب ” ممارسات الفصل بين الجنسين في مجال التوظيف “ ، وأن حوالي ٥,٧ في المائة منهن فقط تم توظيفهن في مناصب إدا رية، بسبب سياسات التنسيب والترقية التي يُقال إنها تميز بين الجنسين، وأن جهاز الشرطة الوطنية يُقال أنه ألغى قراره، المتخذ بناء على توصية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا ولجنة إصلاح الشرطة، بإعطاء الأولوية لتوظيف ضابطات شرطة.

٣١ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الخطوات اللازمة لإلغاء ممارسات ” ا لفصل بين الجنسين في مجال توظيف “ ضباط الشرطة واتخاذ التدابير اللازمة لزيادة عدد ضابطات الشرطة، بما في ذلك على مستوى المفتشين وما فوقه .

المرأة والسلام والأمن

٣٢ - ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية الأولى بشأن المرأة والسلام والأمن في عام 2014.

٣٣ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالحفاظ على حرصها على ضمان التنفيذ الفعال لقرار مجلس الأمن 1325 (2000) والقرارات اللاحقة بشأن المرأة والسلام والأمن من أجل التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان ضد النساء في حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع وكفالة المشاركة الهامة للمرأة في بناء السلام، تماشياً مع التوصية العامة رقم ٣٠ ( 2013) التي أصدرتها اللجنة بشأن وضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع .

الجنسية

٣٤ - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم وجود نظام شامل وإلزامي لتسجيل المواليد في الدولة الطرف، مما يعرض أبناء النساء المهاجرات غير النظاميات، ولا سيما النساء المهاجرات غير المتزوجات وغير النظاميات، لخطر انعدام الجنسية بسبب استمرار وجود الوصمة الاجتماعية الناجمة عن التمييز الجنساني المتعلقة بالأمهات العازبات، وعجز الجمعية الوطنية عن اعتماد مشروع قانون بشأن تسجيل الأطفال المولودين من والدين أجنبيين، وذلك بسبب غياب التوافق الاجتماعي؛

(ب) الصعوبات التي تواجهها النساء المهاجرات المتزوجات من رجال من رعايا جمهورية كوريا وطول الفترة التي تستغرقها عملية التجنيس؛

(ج) لا يزال موظفو الهجرة في بعض الأحيان يطلبون من المرأة المهاجرة المتقدمة بطلب هجرة تقديم رسالة رعاية من أحد مواطني جمهورية كوريا لتمديد الإقامة القانونية، على الرغم من سنّ تعديل قانوني في عام ٢٠١٢ يبغي هذا الشرط.

٣٥ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد وإنفاذ القوانين والإجراءات اللا زمة لتسجيل الأطفال المولودين من والدين أجنبيين، بما في ذلك قيام المستشفيات والعاملين في مجال الرعاية الصحية بالتسجيل الإلزامي للمواليد؛

(ب) التعجيل بتنفيذ التدابير اللازمة للتأكد من أن عملية تجنيس النساء المهاجرات المتزوجات من رجال من رعايا جمهورية كوريا تستغرق وقتاً أقصر بكثير، وأنها، في أيّ حال، تنتهي في غضون المدة القصوى للإقامة القانونية في الدولة الطرف؛

(ج) الإنفاذ الصارم لإلغاء الشرط القانوني المتعلق بتوفير رسالة رعاية من أحد مواطني جمهورية كوريا عند تقديم طلب تمديد الإقامة، بسبل منها بناء قدرات موظفي الهجرة وتدريبهم .

التعليم

٣٦ - ترحب اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لزيادة عدد الطالبات اللواتي يلتحقن بمجالات دراسة غير تقليدية مثل العلوم والتكنولوجيا. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن المبادئ التوجيهية للتثقيف الجنسي في المدارس الوطنية التي صدرت في شباط/فبراير ٢٠١٥ ونفذت في كل المدراس منذ آذار/مارس ٢٠١٧، والتي تركّز على الخصوبة والنظافة الصحية، يقال أنها ترسخ القوالب النمطية التمييزية بين الجنسين في مجال منع العنف الجنسي وترسم صورة سلبية عن أنواع معينة من الأسر مثل الأسر التي ترعاها أم بمفردها.

٣٧ - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في تنفيذ تدابير أكثر فعالية، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة مثل تحديد حصص للمؤسسات التعليمية وتقديم منح محددة الهدف أو قروض للنساء والفتيات اللواتي يتطلعن إلى الانخراط في مجالات دراسة غير تقليدية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنقيح مبادئها التوجيهية للتثقيف الجنسي في المدارس الوطنية من خلال إلغاء القوالب النمطية التمييزية وتوفير معلومات عن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في إطار مناسب للسنّ وبطريقة مبنية على الأدلة وتتسم بدقة علمية .

العمالة

٣٨ - يساور اللجنة القلق إزاء استمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين (التي وصلت إلى فرق بنسبة ٣٥,٤ في المائة في عام ٢٠١٦) في الدولة الطرف، وهي لا تزال الفجوة الكبرى بين جميع بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن النساء يشكلن نسبة ٧٠,٢ في المائة من فئة العمال بعقود قصيرة الأمد في الدولة الطرف، وأن حمايتهن بموجب قوانين العمل، مثل قانون معايير العمل وقانون حماية العاملين بعقود محددة المدة وبدوام جزئي، معدومة أو محدودة، وأنه يمكن أن يدرجن في برنامج المعاشات التقاعدية الوطني بوصفهن أشخاصاً فرادى مؤمنين فقط وفي برامج تأمين العمل فقط بعد ثلاثة أشهر من العمل المتواصل.

٣٩ - وتكرر اللجنة تأكيد ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/KOR/CO/7 ، الفقرتان 31 و 33) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الإنفاذ الصارم لقانون تكافؤ فرص العمل من أجل تنفيذ مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة، ولا سيما عن طريق زيادة قدرة وزارة العمالة والعمل بصورة كبيرة على التحقيق في حالات الفجوات بين الجنسين في الأجور، وفرض عقوبات صارمة على انتهاك مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة ووضع نظام إخطار بالأجور للشركات العامة والخاصة ؛

(ب) تعزيز حماية العاملات بعقود قصيرة الأمد بموجب قانون معايير العمل وقانون حماية العاملين بعقود محددة المدة وبدوام جزئي؛

(ج) مواصلة تنظيم حملات توعية وزيادة الاستحقاقات، مثل زيادة مستوى استحقاقات إجازة الأمومة والأبوة من أجل تعزيز الحوافز على تقاسم مسؤوليات تربية الأطفال بين الوالدين .

الصحة

٤٠ - ترحب اللجنة بالجهود الرامية إلى تحسين خدمات الرعاية الصحية للمرأة، بما في ذلك توسيع نطاق خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية للنساء المسنات ذوات الدخل المنخفض. بيد أنها تشعر بالقلق لأن سياسات الدولة الطرف في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية تركّز تركيزاً محدوداً على صحة النساء المتزوجات والحوامل وصحة الأسرة. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن التقارير تفيد بأن حصول مغايري الهوية الجنسانية على الخدمات الطبية محدود وأن حاملي صفات الجنسين يخضعون لجراحات تحديد نوع الجنس يتعذر إلغاؤها أو للتعقيم أو ” لجراحة تطبيع الأعضاء التناسلية “ من دون موافقتهم المستنيرة .

٤١ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في التشريعات والسياسات الصحية، ولا سيما فيما يتعلق بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للنساء، واتخاذ الإجراءات التصحيحية، عند الاقتضاء، من أجل تعزيز المساواة الفعلية بين الجنسين في القطاع الصحي ليشمل جميع النساء الخاضعات لأشكال تمييز متداخلة. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف تمتع مغايري الهوية الجنسية بالحق في الحصول على الخدمات الطبية، بما في ذلك تغطية التأمين الصحي الوطني، وألا يتعرض حاملو صفات الجنسين لتدخلات طبية غير طوعية .

٤٢ - وتعرب اللجنة عن قلقها من أنه على الرغم من أن الإجهاض قانوني في بعض الظروف، بما في ذلك بموجب قانون صحة الأم والطفل في حالات الاغتصاب وسفاح المحارم، فإنها لا تزال جريمة يعاقب عليها بموجب القانون الجنائي. وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق من أنه أفيد في أيلول/سبتمبر ٢٠١٦، بأن وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية عرفت الإجهاض بأنه ممارسة طبية غير أخلاقية، وهو ما يشكل انتهاكاً للقانون، فتعرض بذلك العاملون في مجال الرعاية الصحية للعقاب الجنائي ولتعليق رخصهم الطبية. ولكن اللجنة ترحب بسحب التدبير المتعلق بهذه السياسة في وقت لاحق، وفي هذا الصدد تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف التي تشير إلى أن المحكمة الدستورية تنظر في دستورية تجريم الإجهاض .

٤٣ - وتكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CEDAW/C/KOR/CO/7 ، الفقرة 35)، ونظراً إلى أن الإجهاض غير المأمون هو أحد الأسباب الرئيسية لوفيات الأمهات واعتلالهن، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إباحة الإجهاض في حالات الاغتصاب، أو سفاح المحارم، أو الخطر على حياة و/أو صحة المرأة الحامل، أو التشوهات الخلقية الشديدة للجنين، وتجريمه في جميع الحالات الأخرى، وإلغاء التدابير العقابية للنساء اللواتي يخضعن لعمليات الإجهاض وإتاحة إمكانية حصول المرأة على رعاية عالية الجودة بعد الإجهاض، لا سيما في حالات المضاعفات الناجمة عن الإجهاض غير المأمون .

المرأة الريفية

٤٤ - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل إدماج سياسات المساواة بين الجنسين في الخطة الإطارية الخمسية الرابعة لتشجيع المزارعات، التي تشمل الفترة ٢٠١٦ - 2020، وللاعتراف بالنساء بوصفهن مشاركات في ملكية المزارع على قدم المساواة مع أزواجهن، ولزيادة مشاركة المزارعات في خطة المعاشات التقاعدية الوطنية، وتحسين قدراتهنّ المهنية. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء الانخفاض الشديد في نسبة المديرات في مصائد الأسماك الإقليمية (5.7 في المائة في نهاية عام ٢٠١٧) وفي التعاونيات الزراعية، على الرغم من الشروط القانونية التي تقضي بتعيين مديرة واحدة على الأقل إذا كان عدد النساء الأعضاء يبلغ عتبة ٣٠ في المائة، وهو ما يشير إلى تدني مستوى عضوية المرأة في تلك التعاونيات .

٤٥ - وفقاً للاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم ٣٤ (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية، توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تحسين حالة النساء الريفيات من خلال اعتماد التدابير المناسبة، بسبل منها تنفيذ نتائج مشروع البحث الذي يرعاه معهد كوريا البحري الرامي إلى تعزيز مشاركة المرأة وتمكينها في قطاع مصائد الأسماك. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باتخاذ تدابير قوية لتعيين مزيد من النساء مديرات في مصائد الأسماك والتعاونيات الزراعية، وضمان سماع صوت المرأة ومراعاة الشواغل الجنسانية مراعاةً تامة .

الزواج والعلاقات الأسرية

٤٦ - يساور اللجنة القلق لأن المادة ٧٨١ (1) من القانون المدني تحافظ على مبدأ الانتساب إلى الأب، حيث تنص على أنه لا يجوز للطفل أن يحمل لقب الأم إلا إذا وافق الأب على ذلك في وقت الزواج. ويساور اللجنة القلق أيضاً من أن الممتلكات الزوجية عند الطلاق، تقسم وفقاً للمساهمة النسبية لكل من الزوجين، ما لم يتفقا على خلاف ذلك بموجب عقد. ويساور اللجنة القلق كذلك من أن إجراءات المصالحة إجبارية حتى في الحالات التي يكون الطلاق فيها ناجماً عن حالات عنف عائلي وأن أيديولوجية الحفاظ على سلامة الأسرة تؤدي إلى منح الآباء العنيفين حقوق الزيارة وحضانة الطفل. وتشعر بالقلق كذلك إزاء الافتقار إلى الحماية الاجتماعية والاقتصادية المتاحة للنساء المرتبطات بعلاقات اقتران بحكم الواقع .

٤٧ - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعديل المادة ٧٨١ (1) من القانون المدني لإلغاء مبدأ الانتساب إلى الأب لكي تجعل قوانينها متوافقة مع المادة ١٦ (1) (ز) من الاتفاقية. وتكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CEDAW/C/KOR/CO/7 ، الفقرة 39) بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير تشريعية لإدراج قاعدة التوزيع المتساوي للممتلكات الزوجية عقب فسخ الزواج أو الاقتران بحكم الواقع، بما يتماشى مع التوصية العامة للجنة رقم ٢٩ (2013) عن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأسرية وفسخها. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى كفالة عدم إجبار ضحايا العنف العائلي اللواتي يطلبن الطلاق على الخضوع لمحاولات المصالحة أو الوساطة مع المعتدين عليهن قبل منح الطلاق وتلقي القضاة ما يكفي من التدريب الإلزامي بشأن شرط مراعاة العنف الجنساني في قضايا حضانة الأطفال، وتغليب مقاضاة الجرائم على مصالحة الأسرة، بهدف معاقبة مرتكبي العنف الجنساني ضد المرأة على النحو الواجب ومنع عودتهم إلى ذلك. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بالنظر في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية والاقتصادية للنساء المرتبطات بعلاقات اقتران بحكم الواقع .

إعلان ومنهاج عمل بيجين

٤٨ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستعين بإعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية .

خطة التنمية المستدامة لعام 2030

٤٩ - تدعو اللجنة إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين، وفقاً لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 .

تعميم الملاحظات الختامية

٥٠ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على مؤسسات الدولة المختصة على جميع المستويات (وطنياً وإقليمياً ومحلياً)، وتحديداً على الحكومة والوزارات والجمعية الوطنية والجهاز القضائي، حتى يتسنّى تنفيذها تنفيذاً كاملاً .

التصديق على المعاهدات الأخرى

٥١ - تشير اللجنة إلى أن انضمام الدولـة الطــرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة المتعلقة بحقوق الإنسان ( ) يمكن أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان الخاصة بها وبالحريات الأساسية في جميع جوانب حياتها. ولذلك، تشجع اللجنةُ الدولةَ الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، اللتين لم تصبح طرفاً فيهما بعد .

متابعة الملاحظات الختامية

٥٢ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم، في غضون سنتين، معلومات خطّية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 13 و 23 (ب) و (د) و 25 (د) أعلاه .

إعداد التقرير المقبل

٥٣ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري التاسع في آذار/مارس 2022. وينبغي تقديم التقرير في موعده، وفي حالة التأخير، ينبغي أن يشمل التقرير الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه .

٥٤ - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) .