الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس للكويت

إضافة

معلومات مقدمة من الكويت في إطار متابعة الملاحظات الختامية *

[تاريخ الاستلام: 2 6 تموز /ي وليه 201 9 ]

1 - التوصية الواردة في الفقرة (13):

تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CEDAW/C/KWT/CO/3-4 ، الفقرة 18) بأن تدرج الدولة الطرف في تشريعاتها تعريفاً للتمييز ضد المرأة، يشمل التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص وفقاً للمادة رقم (1) من الاتفاقية “ .

تجدر الإشارة إلى أنه بانضمام دولة الكويت إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بموجب المرسوم الأميري رقم (24) لسنة 1994 أصبحت من تاريخ نفاذها جزءً لا يتجزأ من التشريعات الكويتية الوطنية، يُضم إلى المنظومة القانونية الداخلية لدولة الكويت، ومن ثم يكون على جميع هيئات ومؤسسات الحكومة والأفراد، الالتزام بأحكامها، ليس هذا فقط بل أن القضاء الكويتي يكون على عاتقه كفالة احترامها وحمايتها.

وتأتي هذه الالزامية القانونية الوطنية، استناداً إلى نص المادة رقم (70) من دستور دولة الكويت، والتي تنص على أنه ” يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الأمة فوراً مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية ... “ .

* تصدر هذه الوثيقة دون تحرير رسمي .

وتجدر الإشارة إلى أن منهجية دولة الكويت، في نبذ العنصرية والتمييز العنصري، والعدل هي إعمالاً لما جاء في الشريعة الإسلامية حيث تعد المصدر الرئيسي لقواعد الدستور الكويتي، بحسب ما نصت عليه المادة رقم (2) من الدستور.

كما أرست المادة رقم (29) من الدستور المبدأ العام في مناهضة العنصرية، حين رسخت وأسست قواعد وأطر المساواة ومناهضة التمييز وإعلاء الكرامة الإنسانية، حيث نصت على أن ” الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين “ .

وجاءت المادة رقم (7) من الدستور الكويتي، لتنص على أن ” العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين “ .

وقد أشارت المذكرة التفسيرية لدستور دولة الكويت، في تفسيرها لنص المادة (29)، إلى أن هذه المادة قد نصت على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بصفة عامة، وأنها خصت بالذكر أهم تطبيقات هذا المبدأ بقولها ” لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين “ وقد آثرت هذه المادة ألا تضيف إلى ذلك عبارة ” أو اللون أو الثروة “ ، برغم من ورود مثل هذه العبارة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك لأن شبهة التفريق العنصري لا وجود لها في البلاد، فضلاً عن كفاية نص المادة في دفع هذه الشبهة، كما أن التفريق بين الناس بسبب الثروة، أمر منتف بذاته في المجتمع الكويتي، فلا حاجة للنص على نفيه بحكم خاص.

وتعزيزاً من المشرع للمساواة بين الرجل والمرأة، فقد استخدم المشرع الدستوري الكويتي صيغة عامة للمكلفين بأحكامه دون أدنى تفرقة بين الأجناس أو الألوان أو الأديان أو حتى اللغات.

وفي سياق متصل وتأكيداً على مبدأ المساواة فقد ساوى الدستور الكويتي بين جميع المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات، لذلك جاءت القوانين الكويتية ملتزمة بتلك المبادئ فعلى سبيل المثال أكد القانون رقم (16) لسنة 1960 الخاص بإصدار قانون الجزاء على مبدأ المساواة في تطبيق أحكامه حيث نصت المادة (11) على سريان أحكامه على كل شخص يرتكب في إقليم الكويت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه، كما يطبق مبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة والعمل وحرية اختياره والحق في التعليم والرعاية الصحية والانتقال والإقامة واختيار مكان السكن وغيرها، كذلك حظرت المادة (31) من الدستور القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق القانون.

أما بالنسبة للتأكيد على تمتع المرأة بأهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل فإن أحكام القانون المدني جاءت متفقة مع تلك المبادئ ومقررة أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حياً وتنتهي بوفاته (المادة 9 من القانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني) ونص أيضاً في مادته رقم (84) على أن كل شخص أهل للتعاقد ما لم يقرر القانون عدم أهليته أو ينتقص منها.

وبينت المادة (96) من القانون المدني أن كل شخص بلغ سن الرشد يكون كامل الأهلية لأداء التصرفات القانونية، وسن الرشد حسب القانون هي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة، ويستمر من بلغ سن الرشد مكتمل الأهلية ما لم يطرأ عليها عارضاً يخل بها.

ويتضح من هذا أن أحكام القانون المدني قد جاءت عامة ومجردة دون أية تفرقة أو تمييز بين الرجل والمرأة كما لم تتضمن أية قيود على الأهلية القانونية للمرأة بسبب الزواج أو صلة القربى ومن ثم إذا بلغت المرأة سن الرشد حسب القانون فهي تملك كافة الحقوق والتصرفات القانونية التي قررها القانون المدني وغيره من القوانين النافذة كما تملك إدارة أموالها وأملاكها وشؤونها الخاصة دون قيد أو شرط يحد أو يحول دون أهليتها في ذلك .

وينظم إجراءات التقاضي أمام المحاكم الكويتية على اختلاف درجاتها القانون رقم (38) لسنة 1980 الخاص بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقانون رقم (17) لسنة 1960 الخاص بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية واللذان تسري أحكامهما على جميع المتقاضين لا فرق في ذلك بين الرجال والنساء.

وجزائياً، تضمن القانون الجزائي الكويتي أحكاماً عقابية شتى، بشأن ما يقع من عنف جسدي بصفة عامة على أي شخص (رجل كان أم امرأة )، بالإضافة إلى تضمينه نصوصاً خاصة تكافح وتجرم العنف الجسدي والجنسي ضد المرأة، ومن بين هذه النصوص:

• نصت المادة رقم (160) من قانون الجزاء الكويتي (16 لسنة 1960)، على أنه ” كل من ضرب شخصاً أو جرحه أو الحق بجسمه أذى أو أخل بحرمة الجسم، وكان ذلك على نحو محسوس، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز مائة وخمسين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين “ .

• كما نصت المادة (174) على أنه ” كل من أعطى - أو تسبب في إعطاء امرأة، حاملا كانت أو غير حامل ، برضاها أو بغير رضاها عقاقير أو مواد أخرى مؤذية، أو استعمل القوة أو أية وسيلة أخرى، قاصدا بذلك اجهاضها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز ألف دينار... “ .

• كما تناولت المواد من (178) إلى (185)، بالتجريم العقابي، مسائل الخطف والاحتجاز والإتجار بالبشر.

• وبشأن العنف الجنسي، نصت المادة رقم (186)، على أنه ” من واقع أنثى بغير رضاها، سواء بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة، يعاقب بالإعدام أو بالحبس المؤبد... “ .

هذا وقد حرص المشرع الجزائي على مد نطاق الحماية القانونية، إلى المرأة التي تعتريها عاهة في العقل للجنون أو العته، أو لكونها دون الخامسة عشرة أو معدومة الإرادة، حيث نصت المادة (187) من قانون الجزاء الكويتي على أنه ” من واقع أنثى بغير إكراه أو تهديد أو حيلة، وهو يعلم أنها مجنونة أو معتوهة أو دون الخامسة عشرة أو معدومة الإرادة لأي سبب آخر، أو أنها لا تعرف طبيعة الفعل الذي تتعرض له ، أو أنها تعتقد شرعيته، يعاقب بالحبس المؤبد... “ وهكذا أيضاً جاءت المادة رقم (191) والتي نصت على ” كل من هتك عرض إنسان بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة. إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو رعايته، أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما عنده أو عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الحبس المؤبد.يحكم بالعقوبات السابقة اذا كان المجني عليه معدوم الإرادة لصغر أو لجنون أو لعته أو كان غير مدرك طبيعة الفعل، أو معتقدا شرعيته، ولو ارتكب الفعل بغير إكراه أو تهديد أو حيلة “.ولإعلاء كرامة المرأة - إنسانياً - داخل دولة الكويت، تضمن قانون الإجراءات الجزائية الكويتي (17 رقم لسنة 1960)، نصوصاً تؤكد هذا المعنى، ومن ذلك:

• المادة رقم (82)، والتي جاءت لتنص على أنه ” تفتيش النساء يجب في جميع الأحوال أن تقوم به امرأة تندب لذلك بمعرفة المحقق، وكذلك يكون شهود من النساء “ .

• وفي هذا الإطار، عززت المادة (86)، الكرامة الإنسانية للمرأة، بنصها على أنه ” إذا كان في المسكن نساء محجبات، ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن ولا تفتيشهن، وجب على القائم بالتفتيش أن يراعي التقاليد المتبعة في معاملتهن ... “ .

وفيما يتعلق بتشريعات العمل، فهنالك من تشريعات العمل، التي تهدف بصورة أو بأخرى إلى حماية المرأة إنسانياً، ومن هذه النصوص جاءت المادة (23) من القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي لتنص على أنه ” لا يجوز تشغيل النساء ليلاً “ ، وأكد ذلك القرار الوزاري رقم (167) لسنة 2007 بشأن تشغيل النساء ليلاً، الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لضمان عدم استغلال النساء وحمايتهن حقوقياً وإنسانياً.

كما استوجب القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي في نص المادة (26) على استحقاق المرأة العاملة الأجر المماثل للرجل حيث نصت على أن ه (تستحق المرأة العاملة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بنفس العمل).

وفي القانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل أقر جواز منح الأم العاملة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها، وكذلك اشترط القانون على المؤسسات وجوب إنشاء حضانة إذا كان هناك خمسين أماً عاملة وألزم القانون رب العمل منح الأم العاملة إجازة وضع، وجعل للمرأة العاملة الحق في ساعتين يومياً لرضاعة طفلها ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

ويعد حق الالتجاء إلى القضاء من الحقوق الدستورية الأساسية التي حرص الدستور الكويتي، على منحها للناس جميعاً دونما استثناء أو تفضيل في ذلك بين مواطنين أو مقيمين، رجل أو امرأة حيث تنص المادة رقم (166) من الدستور على أن ” حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الاجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق “ .

وإجمالاً، فإنه يحق القول بأن الدستور الكويت ي قد سمح من خلال مادته (45)، لكل فرد بأن يخاطب السلطات العامة كتابةً وبتوقيعه، ومن ذلك يبين أن الدستور الكويتي قد أطلق الناس جميعاً حق مخاطبة السلطات العامة والشكوى والتبليغ، فضلاً عن ذلك تنص المادة (14) من قانون الاجراءات والمحاكمات (17/1960) على أن ” كل شخص شهد ارتكاب جريمة أو علم بوقوعها عليه أن يبلغ بذلك فوراً أقرب جهة من جهات الشرطة أو التحقيق “ ...، ومفاد ذلك أن التبليغ عن الجرائم في التشريع الكويتي ليس حقاً مقرراً لكل إنسان فحسب، بل هو واجب عليه ولو لم يكن هو المضرور من الجريمة أو المجني عليه فيها.

وإيماناً من المشرع الكويتي في حق جميع الأشخاص في التقاضي ولاسيما حقهم في الطعن أمام المحكمة الدستورية في أي قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة إذا قامت شبهة بمخالفته أحكام الدستور أن صدر القانون رقم (109) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية، حيث منح كل شخص طبيعي أو اعتباري حق الطعن مباشرة أمام المحكمة الدستورية بدعوى أصلية.

وفي إطار اهتمام دولة الكويت بالمرأة وتحقيقاً للمساواة بين الجنسين وإيماناً منه بدورها الهام في المجتمع تم قبول عدد 22 وكيلة نيابة في عام 2014 وتأتي هذه الخطوة تمهيداً لانتقال المرأة من النيابة إلى الانخراط في سلك القضاء وفقاً للتدرج الوظيفي لذلك.

علماً بأنه تم تعيين عدد 24 امرأة من خريجي كليتي الحقوق والشريعة كباحثين قانونيين بوزارة العدل في عام 2018، وذلك تمهيداً لتعيينهن وكلاء في النيابة العامة بعد اجتياز الدورة التعريفية في معهد الكويت للدراسات القانونية والقضائية، علماً جاري قبول دفعة جديدة لهذا العام 2019 من خريجي كليتي الحقوق والشريعة.

وختاماً، تجدر الإشارة إلى قيام وزارة العدل بإصدار القرار الوزاري رقم (463) لسنة 2016 بإنشاء لجنة تختص في تذليل كافة العقبات التي تواجه المرأة العاملة بالوزارة والجهات التابعة لها أو المرأة المترددة عليها، وتقديم مقترحاتها وتوصياتها وتقاريرها إلى الوزير بصفة فورية، علماً بأن جميع أعضاء اللجنة من فئة الإناث فقط.

2 - التوصية الواردة في الفقرة 29 (ب):

كفالة تقديم المساعدة إلى الضحايا وتسهيل قيامهم بالإبلاغ، بطرق منها إقامة ملاجئ مزودة بما يكفي من المعدات والموظفين لتقديم المساعدة القانونية والطبية والنفسية وخدمات إعادة التأهيل، وضمان عمل خط الهاتف المباشر لتلقي الشكاوى على مدار الساعة “ .

أصدر مجلس الوزراء الموقر القرار رقم (652) المتخذ باجتماعه رقم (20/2007) المنعقد بتاريخ 8 تموز/يوليه 2007 بالموافقة على تخصيص مقر لإيواء العمالة الوافدة وخاصة العمالة المنزلية الذين يكون بينهم وبين أصحاب العمل منازعات ويواجهن أوضاعاً صعبة في ظروف عملهن سواء كانت قانونية أو معيشية أو إنسانية، حيث يقوم المركز باستقبال العامل وإلحاقه في المركز وعمل ال إ جراءا ت اللازمة ومن ثم عرضه على مختص نفسي وصحي لتحديد مدى صلاحيته للعمل وذلك لحين تعديل وضع العامل، سواء كان بتحويل إقامته لجهة أخرى يرغب بها أو من خلال إعادته في حال رغبته بالسفر وذلك بدفع تكاليف السفر للعامل.

وقد تم افتتاح مركز الايواء الجديد في كانون الأول /ديسمبر 2014 وذلك ب إ شراف الهيئة العامة للقوى العاملة، حيث أصبح المركز حالياً قادراً على استقبال عدد أكبر من النزيلات ويتسع لحوالي 500 نزيلة.

ويقدم المركز مجموعة من الخدمات منها:

1 - توفير الاحتياجات الخاصة والشخصية.

2 - مساعدة النزيلات في الحصول على وثائق السفر اللاتي لا يوجد لديهن سفارة بالكويت.

3 - تسهيل استخراج بصمات للنزيلات.

4 - المساعدة في توصيل النزيلات إلى المطار.

5 - المساعدة في الحصول على الرعاية الصحية.

6 - توفير عدد 5 وجبات باليوم.

وفي ضوء نجاح تجربة مركز إيواء العمالة الوافدة، فإن التوجه لدى الهيئة العامة للقوى العاملة هو إنشاء مركز إيواء جديد خاص بالرجال على غرار المركز الموجود حالياً الخاص بالنساء، حيث تم مؤخراً تحديد الموقع المقترح لإقامة المركز عليه وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة والموافقات الرسمية للبدء في تنفيذ المشروع.

3 - التوصية الواردة في الفقرة 47 (ب):

بشأن جعل التأويل الجعفري غير المدون لمسائل الأحوال الشخصية والقانون المدني متماشياً مع التزامات الطرف بموجب المواد (2 و 5 ( أ ) و 15) من الاتفاقية، وبدء مناقشة عامة بشأن الانتقال إلى العمل بقانون موحد للأحوال الشخصية، والاستفادة من أفضل الممارسات المتبعة في البلدان المجاورة ذات الخلفيات الثقافية والدينية المماثلة “ .

تجدر الإشارة إلى أن مواد الاتفاقية المشار إليها بالتوصية أعلاه إنما تتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة وعدم التمييز ضد المرأة وفرض الحماية القانونية، ومنح المرأة الأهلية القانونية لإبرام العقود على قدم المساواة وتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر.

وفي سياق متصل وحرصاً من دولة الكويت على المضي قدماً نحو تطوير تشريعاتها، تجدر الإشارة إلى أنه جاري مناقشة مشروع قانون بشأن الأحوال الشخصية للمذهب الجعفري بمجلس الأمة الكويتي.