* تصدر هذه الوثيقة من دون تحرير رسمي.

** يمكن الحصول على مرفقات هذا التقرير من الصفحة الشبكية للجنة.

التقرير الدوري السادس الذي قدم ت ه الكويت بموجب المادة 18 من الاتفاقية ، والذي يحل موعد تقديمه في عام 2021 *،**

[تاريخ الاستلام : 5 تشرين الثاني / نوفمبر 202 1 ]

أولاً - مقدمة

1 - تنفيــــذاً لما نصــــت عليه المادة (18) الفقرة (ب) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، تتشرف دولة الكويت تقديم تقرير ها الدوري السادس .

2 - ت ولي دولة الكويت أهمية كبرى لحماية وتعزيز حقوق الإنسان ، وتسعى باستمرار لتطويرها وتعزيزها ، مستندة في ذلك إلى إرث حضاري كبير ، جعلت الارتقاء بحقوق الإنسان نهجا ثابتا لا يتزعزع بالرغم من التحديات والمعوقات الكبيرة التي ت فرضها الظروف الإقليمية والتحولات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط .

3 - قدمت دولة الكويت تقريرا إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بتاريخ 2 / 8 / 2019 ، بموجب الوثيقة رقمCEDAW/C/KWT/CO/5/Add.1والتي تتضمن المعلومات الخاصة بالخطوات التي اتخذتها الدولة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 29 ، 13 (ب) ، 47 (ب) من الملاحظات الختامية .

ثانياً - منهجــية إعــداد التقـــريـر

4 - أ عد هذا التقرير اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات ذات الصلة بحقوق الإنسان التي ترأسها وزارة الخارجية وتضم كافة الجهاتِ الحكومية المعنية ، كما أجرينا عملية تشاوري ة مع الديوان الوطني لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني عند إعداد هذا التقرير ، حيث عملت اللجنة الوطنية على تجميع المعلومات والبيانات الواردة من جميع الجهات المختصة ودراستها وصياغتها في هذا التقرير للرد على الملاحظات الختامية مع توضيح التقدم المحرز في هذا الشأن .

• التوصية رقم (9) :

5 - إن التحفظ حق مقرر بمقتضى المادة (51) من الاتفاقية التي أجازت التحفظ للدول وبمقتضى القانون الدولي العام ، وهو أمر سيادي يؤخذ بعين الاعتبار ظروف كل دولة وقوانينها ، وذلك تسهيلاً لتصديق الدولة على الاتفاقية ، ترى دولة الكويت بأن التحفظ لا زال قائماً .

• التوصية رقم (11) :

6 - يهتم معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بتأهيل وإعداد الكوادر القضائية من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة ، قدم المعهد دورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ، تهدف هذه الدورات لاطلاع السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة بدور الاتفاقيات الدولية ل حقوق الإنسان ومدى تطبيق ها على الصعيد الوطني .

7 - تعتبر هذه الدورات أولى مراحل ل مشروع متكامل يهدف إلى إ دماج مادة القانون الدولي لحقوق الإنسان في المنهاج التدريبي لمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ، و ذلك ل تأهيل القضاة حول القانون الدولي لحقوق الإنسان وال آ ليات الدولية لحماية حقوق الإنسان حتى يتمكن المعهد من الاستعانة بهم في تدريب المنتسبين إ ليه مستقبلاً ، وكنتاج لهذه الدورات التأسيسية تم تخريج سبعة من أعضاء السلطة القضائية كمدربين في مجال حقوق الإنسان .

• التوصية رقم (13) :

8 - أن انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بموجب المرسوم الأميري رقم 24 لسنة 1994 ، وحيث أن الاتفاقيات التي تُصدق عليها دولة الكويت تصبح من تاريخ نفاذها جزءً لا يتجزأ من التشريعات الكويتية الوطنية ل لالتزام بأحكامها استناداً إلى نص المادة (70) من دستور دولة الكويت ، بل أن القضاء الكويتي يكون على عاتقه كفالة احترامها وحمايتها .

9 - كما أرست المادة رقم (29) من الدستور المبدأ العام في مناهضة العنصرية ، حين رسخت وأسست قواعد وأطر المساواة ومناهضة التمييز وإعلاء الكرامة الإنسانية ، حيث نصت على أن ” الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين “ .

10 - وجاءت المادة رقم (7) من الدستور الكويتي ، لتنص على أن ” العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع ، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين “ .

11 - وتعزيزاً للمساواة بين الرجل والمرأة ، فقد أستخدم المشرع الدستوري صيغة عامة للمكلفين بأحكامه دون أدنى تفرقة بين الأجناس أو الألوان أو الأديان أو حتى اللغات .

• التوصية رقم (15) :

(أ)

12 - إن دستور دولة الكويت يحظر التمييز كما هو موضح بالرد على التوصية السابقة رقم (1 3) .

(ب)

13 - أن قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 وتعديلاته مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية والتي تعد المصدر الرئيسي للتشريع طبقاً للمادة الثانية من دستور دولة الكويت والتي نصت على أن (الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع ، دين الدولة الإسلام) .

14 - أشارت المذكرة التفسيرية لدستور دولة الكويت إ لى أن هذه المادة الثانية من ه لم تقف عند حد النص على أن ” دين الدولة الإسلام “ بل نصت كذلك على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع ، وفي وضع النص بهذه الصيغة وجهة إسلامية أساسية دون منعه من استحداث أحكام من مصادر أخرى في أمور لم يضع الفقه الإسلامي لها حكماً ، أ و أن يكون من المستحسن تطوير الأحكام في شأنها تماشياً مع ضرورات التطور الطبيعي على مر الزمن ، بل إن في النص ما يسمح مثلاً بالأخذ بالقوانين الجزائية الحديثة مع وجود الحدود في الشريعة الإسلامية ، وكل ذلك ما كان ليستقيم لو قيل ” والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع “ إذ أن مقتضى هذا النص عدم جواز الأخذ عن مصدر آخر في أي أمر واجهته الشريعة بحكم مما قد يوقع المشرع في حرج بالغ إذا ما حملته الضرورات العملية على التمهل في التزام رأي الفقه الشرعي في بعض الأمور وبخاصة في مثل نظم الشركات والتأمين ، والبنوك ، والقروض والحدود وما إليها ، يتضح أن المشرع الكويتي يقع على عاتقه الالتزام بالأحكام الشرعية ، وأنه يجوز للمشرع استحداث أحكام تشريعية من مصادر أخرى وذلك في الأمور التي لم يضع الفقه الإسلامي حكماً لها .

15 - ولما كانت جميع المواد المشار إليها أعلاه هي أمور قد نظمت أحكامها الشريعة الإسلامية على وجه الخصوص مثل (تعريف الزواج - أهلية الزواج - سن الزواج – النفقة – الطلاق – الخلع - الفرقة بالقضاء - سقوط الحضانة) فمن غير الجائز إلغاء تلك المواد .

(ج)

16 - وفي سياق الادعاءات بما تمثله العقوبة المنصوص عليها في المادة 153 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 للجاني من عدم مساواة في بين منح ذلك التخفيف للرجل دون المرأة فإنه ينبغي التوضيح أن هذا العذر المخفف للعقوبة ليس مطلقاً في كافة الأحوال ، بل يجب أن يتوافر إلى جانب أركان القتل العمدي ثلاثة شروط هي :

الشرط الأول (صفة الجان ي) :

17 - بأن تقع عملية القتل من زوج المرأة الزانية ، وقد مد المشرع نطاق التخفيف إلى الأب والأخ وال ا بن لعلة متوافرة بالنسبة إلى كل منهم كما هي متوافرة للزوج في فعل المرأة الزانية من فعل يتعلق بانتهاك عرضهم وشرفهم وما له من أثر جلل في نفوسهم .

الشرط الثاني (مفاجأة المرأة الزانية في حالة تلبس بالزنا ) :

18 - يقصد بذلك أن يكون الزوج أو الأب أو الأخ أو الابن قد فوجئ بفعل الزنا ، ويقصد من هذا أن ما شاهده في الواقع (ارتكاب الزنا) جاء مخالفاً لما كان يعتقده بحفظ المرأة سواء كانت (الزوجة ، الأم ، الأخت ، ال ا بنة) لعرضه ، عندئذ تتحقق علة التخفيف ، وهي الانفعال النفسي الذي تثيره هذه المفاجأة ، ويقصد بالتلبس بالزنا هنا مشاهدة المرأة الزانية في ظروف لا تجعل مجالاً للشك عقلاً في أن الجريمة قد ارتكبت فعلاً ، أو على وشك الوقوع ، ومقتضى ذلك أن يكون الزوج أو الأب أو الأخ أو الابن قد شاهد حالة التلبس بنفسه ، فلا يغني عن ذلك أن يكون غيره هو الذي شاهد تلك الواقعة وأخبره بها أياً كانت درجة الثقة في صدق أقواله ، ويدخل تحديد توافر حالة التلبس في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع .

الشرط الثالث ( ارتكاب القتل في الحال ) :

19 - اشترط القانون أن يقع القتل في الحال أي في نفس الوقت الذي شوهدت فيه الزوجة متلبسة بالزنا ، فهذا التزامن هو الذي يتفق مع حكمة التخفيف ، حيث يعتبر القتل حينئذ رد فعل للثورة التي اجتاحت نفسية الزوج أو الأب أو الأخ أو الابن وحدهم ، وهم فقط الذين يستفيدون من هذا العذر المخفف للعقوبة دون غيرهم ، أما إذا ا شترك معه أحد (لم تتوافر فيه صلة القرابة المذكورة أعلاه) في ارتكاب تلك الجريمة فيسأل عن جريمة القتل العمد .

20 - وتأسيساً على ما سبق فإن المشرع الكويتي لم يعف ي مرتكب تلك الجريمة من العقاب بل عاقبه ، حيث أنه قد اعتبر مشاهدة حالة الزنا لما لها من آ ثار نفسية جسيمة على مرتكب تلك الجريمة كظرف مخفف للعقوبة ، وحدد هذا الظرف المخفف بمجموعة من الضمانات تتمثل في مشاهدة ارتكاب الزنا ، وألا يكون هناك فاصل ز مني بين المشاهدة وارتكاب تلك الجريمة ، كما أن المشرع لم يقضي بهذا النص حتمية تخفيف العقوبة على المتهم بل ا شترط توافر العديد الملابسات وترك تحديد تخفيف العقوبة من عدمه للقضاء وفق الأدلة والبراهين المطروحة بملف القضية .

21 - أما بشأن المطالبة بإلغاء المادة 182 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 ، نشير إلى أن تلك المادة لا تجبر النساء على الزواج حيث أشترط المشرع في تلك الحالة موافقة الولي الشرعي على الزواج ، كما أنه طبقاً لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية ف إ نه يشترط في كل ال أ حوال موافقة المرأة على الزواج ، وفقاً للم ادتين (2 8 و 29) باشتراط موافقة الولي والمولى عليها في الزواج البكر .

22 - فيما يتعلق بزواج الخاطف بمن خطفها لا يستتبعه بالضرورة عدم معاقبته جنائياً ، حيث أن المشرع قد أشترط لعدم تطبيق العقوبة على المتهم في تلك الحالة عقب إتمام الزواج طلب ولي الزوجة عدم معاقبته ، ومفاد ذلك أنه حتى وإن تم الزواج ولم يتقدم ولي الزوجة بطلب لعدم توقيع العقوبة على الخاطف وقعت عليه العقوبة وفق نصوص قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 المواد (178-183) .

23 - وفيما يتعلق بإلغاء المادة ( 29) من القانون رقم 16 لسنة 196 0 نشير إلى أن المشرع الوطني قد قرن حق التأديب بشرط التزام حدود التأديب وأن تكون نيته متجهة إلى التهذيب فقط ، ولا تتعدى تلك الحدود كما أن التأديب وفقاً للشريعة الإسلامية له حدود أن يكون التأديب غير محسوس ولا مؤلم ولا يخلف آ ثار ، وإن تعدى هذا الأمر تطبق الأحكام الواردة في قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 .

24 - حرصاً ل وضع إطار من الحماية لكافة أفراد الأسرة من خلال إ صدار قانون للحماية من العنف الأسري رقم 16 لسنة 2020 ، للحفاظ على استقرارها حيث حرص المشرع على تحديد تعريف أفراد الأسرة والعنف الأسري وذلك في البند (2) من المادة (1) بأنه ” كل شكل من أ شكال المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو المالية سواء أكانت فعلاً أم امتناع عن فعل أم تهديداً بهما يرتكب من أحد أفراد الأسرة ضد فرد أو أكثر منها متجاوزاً ما له من مس ؤو لية قانونية وذلك وفق الأفعال أو الجرائم المنصوص عليها في التشريعات الوطنية كافة “ .

25 - ونص القانون في مادته (5) على إ نشاء مراكز إيواء لضحايا العنف الأسري ، وتضمنت المادة (8) على أن لكل من تعرض لعنف من قبل أحد أ فراد أ سرته تقديم بلاغ إما إلى الإدارة المعنية أو لجهة التحقيق المختصة ، ويتمتع مقدم البلاغ بالحماية القانونية والحفاظ على السرية وعدم الإفصاح عن هويته إلا إذا تطلبت الإجراءات القضائية غير ذلك وفقا لنص المادة (10) ، هذا وتتمتع جميع الاتصالات والمراسلات والإجراءات المتعلقة بقضايا العنف الأسري التي تنظر أمام أي جهة ذات علاقة بما في ذلك المحاكم بالسرية التامة وفقا لنص المادة (6) .

26 - ولمزيد من الحماية للمتعرض للعنف الأسري جاءت المادة (17) لتنص على جواز منح أمر الحماية حال وجود خطر جسيم يهدد حياة أو صحة أو سلامة المتعرض للعنف طلب أمر حماية مستعجل ، وكذا نصت المادة (20) على معاقبة كل من خالف أمر الحماية بالحبس أو الغرامة ، كما نص ت المادة (22) منه على اختصاص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، وتحرك الدعوى الجزائية في جرائم العنف الأسري وفقاً لنص المادة (9) من القانون بناء على بلاغ من أي شخص أو جهة ومع ذلك يجوز للمعتدى عليه أن يوقف سير الإجراءات في الدعوى في أي حالة كانت عليها قبل صدور الحكم .

(د)

27 - إن المتعارف عليه في أغلب دول العالم أن الجنسية هي علاقة قانونية بين الفرد والدولة تدخل في صميم المسائل المتعلقة بسيادة الدولة التي لها مطلق السلطات في تعيين من يكون متمتعا بها أو فرض ما تشاء من قيود على مواطنيها كونها تمس التركيبة السكانية والش ؤو ن السياسية والاقتصادية ولا معقب عليها في هذا التقدير ، ومن المستقر عليه أن الدولة حين تسن التشريعات المنظمة للجنسية فإنها تحدد الشروط والإجراءات سواء بإثباتها أو الحصول عليها دون المساس بسيادتها ، لأنه نابعا منها وصادرا عنها ويجب احترامها والالتزام بتنفيذها من جميع الجهات .

28 - والجنسية الكويتية تقوم على أساس رابط الدم وهي تمنح بالولادة لأب كويتي الجنسية حيث أن المستقر عليه عالمياً أن الجنسية هي علاقة قانونية بين الفرد والدولة وتدخل في صميم المسائل والأعمال المتعلقة بسيادة الدولة والتي لها مطلق السلطات في ذلك الشأن وقد تأكد هذ المبدأ في فتوى محكمة العدل الدولية الدائمة عام 1923 حيث أكدت على حق كل دولة الاحتفاظ بحرية تشريع قوانين الجنسية .

29 - نصت المادة (2) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية ” يكون كويتياً كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي “ ، إلا أن المشرع الكويتي قد منح المرأة الكويتية حق منح الجنسية لأبنائها في حالات وذلك من خلال نص المادة (3) من قانون الجنسية ” يكون كويتياً من ولد في الكويت أو في الخارج من أم كويتية وكان مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانونياً ومن ولد في الكويت لأبوين مجهولين ويعتبر اللقيط مولود فيها ما لم يثبت العكس “ .

30 - كما نصت المادة (5) من ذات القانون البند (2) استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية ، وعليه فإن المشرع الكويتي قد ترك منح ا لمرأة الكويتية بأن ت منح جنسيتها لأبنائها وفق شروط محددة .

31 - إن الهدف من المادة (23) هو إ ضافة المزيد من الحماية للمرأة العاملة في القطاع ال أ هلي ، وفي ضوء المتغيرات المجتمعية وكذلك المتغيرات الفنية على المهن يتم إدخال تعديلات على هذا الحظر ، كما حدث في شأن التعديل الذي تم على لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل بحذف صناعة البتروكيماويات من الصناعات المحظورة على النساء فيها لتصبح هذ ه الصناعة متاح العمل فيها للمرأة بالتحقق من توافر كافة المعايير والاشتراطات الدولية .

(ه)

32 - كما هو موضح بالرد على التوصية رقم (1 3 ) فإن دستور دولة الكويت يحظر التمييز على أي سبب كان وكذلك جاءت التشريعات الوطنية .

(و)

33- تعزيزاً من المشرع للمساواة بين الرجل والمرأة ، فقد أستخدم المشرع الكويتي صيغة عامة للمكلفين بأحكامه دون أدنى تفرقة بين الأجناس أو الألوان أو الأديان أو حتى اللغات لذلك جاءت القوانين الكويتية ملتزمة بتلك المبادئ ، كما أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والقضاء على جميع أشكال التمييز ضدها أحد دعائم السياسات التنموية بدولة الكويت .

التوصية رقم (17) :

34 - التزمت دولة الكويت بمعطيات سيادة القانون على المستوى الوطني والدولي لما يمثله هذا المبدأ من ركيزة أساسية للحفاظ على حقوق الإنسان ، حيث حرص المشرع على ضمان إ تاحة حرية اللجوء إلى القضاء ل لجميع سواء مواطنين أو مقيمين .

35 - ويعد حق التقاضي وحرياته من الضمانات القانونية التي كفل ها الدستور لا تمييز في ذلك بين رجل وامرأة وذلك وفقاً للمادة (166) من الدستور والتي نصت على أن ” حق التقاضي مكفول للناس ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق “ ، ونؤكد على أن القضاء الكويتي يتمتع بنزاهة وحيادية واستقلالية كاملة وفقا لما نص ت عليه ال ماد ة (163) من الدستور ” لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل “ .

36 - كما سمح الدستور في مادته (45) لكل فرد بأن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه حيث نصت على ” لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية “ .

37 - وإيماناً في حق جميع الأشخاص في التقاضي ولا سيما حقهم في الطعن أمام المحكمة الدستورية في أي قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة إذا ما قامت شبهة بمخالفته لأحكام الدستور ، فقد صدر القانون رقم 109 لسنة 2014 بتعديل بعض أ حكام القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية ، حيث منح كل شخص سواء طبيعي أ و اعتباري حق الطعن مباشرة أمام المحكمة الدستورية بدعوى أصلية .

38 - هذا وينظم إجراءات التقاضي أمام المحاكم الكويتية على اختلاف درجاتها القانون 38 لسنة 1980 الخاص بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقانون 17 لسنة 1960 الخاص بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية واللذان تسريان أحكامهما على جميع المتقاضين لا فرق في ذلك بين رجل وامرأة .

التوصية رقم (19) :

(أ)

39 - في إطار إعادة هيكلة اللجان العليا والهيئات تم إلغاء لجنة شؤون المرأة ونشير إلى أن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة تقع ضمن اختصاصاته متابعة المسائل المتعلقة بالمرأة والأسرة وكبار السن ، بناء ً على المرسوم رقم (401) لسنة 2006 بشأن انشاء المجلس الأعلى لش ؤو ن ال أ سرة الذي حدد اختصاصات ه .

(ب)

40 - نشير بأ ن المرأة تقوم بدور رئيسي ضمن عمل المجلس الأعلى لشؤون ال أ سرة سواء كعضو في مجلس الإدارة الذي يرسم السياسات المتعلقة بالمرأة والطفل وكبار السن أو ضمن الجهاز التنفيذي ، علما بأن مجلس الإدارة يضم (5) سيدات من أصل (6) أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص .

(ج)

41 - تولي دولة الكويت اهتماماً بدور منظمات المجتمع المدني التنموي ، وإشراك كافة شركاء التنمية (القطاع الحكوم ي - القطاع الخاص - منظمات المجتمع المدني) في إ عداد الخطة الإنمائية متوسطة ال أ جل الثانية للسنوات (2015 / 2016-2019 / 2020) والتي تبنت العمل على رعاية وتمكين المرأة من خلال تحقيق الأهداف والسياسات الإنمائية للخطة ، وكذلك الخطة الإنمائية الثالثة للسنوات (2020 / 2021-2024 / 2025) من خلال برنامج : تعزيز قدرات المواطنين والمؤسسات وسياسة : دعم الاندماج والمشاركة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن .

(د)

42 - وصلت نسبة الإناث ( 50 في المائة ) من إجمالي السكان الكويتيين عام 2020 ، حيث أحرزت المرأة الكويتية تقدماً نوعياً ملموساً في معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي وسوق العمل ، تشير البيانات إلى ا رتفاع نسبة مشاركة المرأة الكويتية في سوق العمل الكويتي من ( 55 في المائة ) عام 2015 إلى (58 في المائة ) عام 2020 ، وتعود تلك الزيادة إ لى إقبال المرأة الكويتية على التعليم ودخول جيل جديد من المتعلمات لسوق العمل ، مما ينعكس على الحالة الاقتصادية للأسرة ( ملحق رقم (1) جدول يوضح مشاركة المرأة الكويتية في سوق العمل الكويت ي) .

43 - وفقا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي عن الفجوة الجنسانية في العالم ، فإن الكويت تحتل في الوقت الحالي مرتبة بين أفضل خمس دول في مجال المساواة بين الجنسين في البلدان العربية العشرة الأولى في تصنيف مؤشر عدم المساواة بين الجنسين التابع لبرنامج الأمم الإنمائي .

ال توصي ة رقم (21) :

44 - صدر القانون رقم 67 لسنة 2015 بإنشاء ديوان حقوق الإنسان ، الذي يعد بمثابة جهة وطنية رسمية مستقلة لحقوق الإنسان ، إلا أنه ليس بجهة إدارية أو حكومية وفقاً للمفهوم القانوني السائد ، و إ نما يعتبر جهازاً وطنياً دائما يعنى بحقوق وحريات الإنسان ، ووفقا للمادة (9) ي شكل لجان دائمة حيث اعتمدت لجنة للأسرة تعني بمسائل المرأة .

45 - بشأن تعيين عدد متساو من النساء والرجال المؤهلين في عضوية اللجنة أو في وظائف الديوان فجديراً بالذكر أن شغل الوظائف العامة يخضع لمعايير ت حكمها الكفاءة ولا توجد أية تفرقة أو متطلبات خاصة بالتعيين تقوم على الجنس .

46 - نشير إلى أن الديوان الوطني لحقوق الإنسان يتمتع بالاستقلالية في إعداد التقارير التي تقدم إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان ، ولدي ه مشاركات في الاجتماعات الإقليمية والدولية .

ال توصية رقم (23) :

47 - ب ذلت دولة الكويت جهوداً عديدة في تكريس المساواة في وظائف القطاع الحكومي والخاص ، حيث أن معايير التوظيف تستند إلى مسألة الكفاءة وليس إلى جنس المتقدم للوظيفة ، فالمرأة الكويتية انخرطت اليوم في العديد من الوظائف سواءً المدنية أو العسكرية أو هيئات إنفاذ القانون .

48 - تتسم الانتخابات على مستوى مجلس الأمة أو المجلس البلدي و في الجمعيات والأندية الرياضية بالانتخاب المباشر ، فقد تم تعديل قانون الانتخابات رقم 35 / 1962 بموجب القانون رقم 17 / 2005 الذي أعطى المرأة حقوقها السياسية كاملة أسو ة بالرجل ، حيث نصت المادة الأولى بالآتي : ” لكل كويتي بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب والترشيح “ ، كما أن دولة الكويت قامت بسحب تحفظها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في الفقرة (أ) من المادة (7) .

49 - أن المرأة الكويتية تتمتع بحق الوصول إلى كافة الوظائف أسوة بالرجل دون عوائق قانونية ، فهي تساهم بشكل فاعل في صناعة القرار كوزيرة في مجلس الوزراء أو على مستوى وك يل ة وزارة أو مديرة هيئة عامة أو سفير ة أو عضو في مجلس بلدي ، مما يعكس إيمان الدولة بدور المرأة في الوظيفة العامة وكذلك نراها اليوم تتبوأ العديد من الشركات في القطاع الخاص .

50 - كما شهدت السلطة القضائية منذ عام 2014 تطوراً تمثل بقبول المرأة الكويتية وكيل نيابة ، حيث بلغ عدده ن حالياً (55) ، واعتباراً من 1 سبتمبر 2020 بلغ عدد القاضيات الكويتيات (15) حتى شهر مايو 2021 ، كما تم تعيين (3) سيدات لمنصب نائب مدير نيابة في أغسطس 2021 ، وهي مناصب قيادية داخل النيابة العامة تعكس الحرص في تمكين المرأة لتبوء المناصب داخل الجهاز القضائي .

51 - استكمالاً لمسيرة نجاح المرأة الكويتية في المجتمع ، وإيماناً بدورها وقدرتها ، تم تعيين مؤخراً (11) دبلوماسية كويتية في السلك الدبلوماسي ليبلغ عدده ن (57) ، صدر قرار في سبتمبر 2021 بتعيين عدد ( 4) سيدات كأعضاء في مجلس إدارة معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي من أصل (8) أعضاء ، كما صدر أيضا بذات الشهر قرار بتعيين عدد (3) سيدات كأعضاء في مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ، من أصل (8) أعضاء ، مما يؤكد إيمان الدولة بدور المرأة الكويتية في رسم السياسات والخطط الفنية .

52 - تشغل المرأة الكويتية ما نسبته (18 في المائة ) من المناصب القيادية في الدولة رغم تسجيلها حضوراً لافتاً في جانب التعليم ( 77 في المائة ) من طلبة الجامعة ، وكذلك في سوق العمل ( 63 في المائة ) في القطاع الحكومي و ( 50 في المائة ) في القطاع الخاص ، كما أطلقت شركة بورصة الكويت مبادرة ” قرع الجرس - لتمكين المرأة “ في عام 2019 ، تهدف المبادرة إلى تعزيز مبادئ تمكين المرأة في مجالس إدارة الشركات المدرجة ل صقل مهارات الكوادر النسائية لديها ، ورفع معدل التأهيل والدورات التدريبية المخصصة لهن ، وذلك سعيا لدمج المرأة ورفع مستوى انخراطها في الاقتصاد الوطني .

• البند (25) :

(أ)

53 - ت هدف السياسات التنموية بدولة الكويت إلى تجاوز الاشكاليات المرتبطة بتحقيق المساواة بين الجنسين والقضاء على فجوة النوع الاجتماعي في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والسياسية ، والتصدي للصور النمطية التمييزية ، من خلال برنامج التعاون بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ مشروع ” دعم دولة الكويت في تنفيذ ال هدف الخامس حول تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين “ ، لتمكين عشر جهات حكومية حول ” الموازنات المراعية للنوع الاجتماعي “ ، و سيتم في المرحلة الثانية للمشروع تفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتطبيق الخطوات العملية لرصد نقاط ارتكاز النوع الاجتماعي على مستوى الميزانية العامة في الدولة .

(ب)

54 - إ يمانا بأهمية دور المجتمع المدني فقد ضم المجلس الأعلى لش ؤو ن الأسرة ( 3) أعضاء ممن لهم خبرة وجهود في مؤسسات المجتمع المدني وذلك للاستفادة من جهودهم وتعزيزا للشراكة المجتمعية في مجال المرأة وال أ سرة ، فقد تم إ عداد بروتوكولين تعاون بين المجلس الأعلى لش ؤو ن ال أ سرة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني ( الأهلية ، الخيرية) وذلك في إطار تطوير العلاقات الحكومية والمجتمع المدني في تعزيز دور المرأة وتمكينها .

(ج)

55 - إ ن القانون الذي ينظم الأحكام الواردة في المادتين ( 24-26) هو قانون ال أ حوال الشخصية المستمدة أحكامه من الشريعة الإسلامية ، وأنه في حال التعارض فإن دولة الكويت سوف تطبق تشريعاتها الوطنية بهذا الشأن ، وذلك إعمالاً لحكم المادة الثانية من الدستور الكويتي ، والتي تنص على أن ” دين الدولة الإسلام ، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع.

56 - أما في يتعلق بمنع الزواج المبكر ، فإ ن قانون الأحوال الشخصية قد منح الزوجة عدة آليات للتأكد من كفاءة الرجل وتناسب سن الزواج وملاءمته لها وذلك طبقاً لنص المادة ( 34 ) والتي نصت على أنه (يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كف ؤاً للمرأة وقت العقد ، ويثبت حق الفسخ لكل من المرأة ووليها عند فوات الكفاءة) ، كما نصت المادة ( 36 ) من ذات القانون على أنه (التناسب في السن بين الزوجين يعتبر حقاً للزوجة وحدها) كما يتطلب إجراء فحص طبي للمقبلين على الزواج للتثبت من خلو كلا الطرفين من موانع الزواج العضوية والنفسية ، وفقاً لأحكام القانون رقم 31 / 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين بالزواج ، وقد أشترط القانون رضاء المرأة عند انعقاد الزواج ، وذلك ما تضمنه قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 في الم ادتين (29 -3 0) .

• البند (27) :

(أ)

57 - كفلت التشريعات الوطنية الحماية للنساء و تجريم كافة مظاهر العنف ضدها ، حيث تضمن قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته مواد تجريم العنف بكافة صوره وأنماطه ومنها :

• نصت المادة رقم (160) من قانون الجزاء الكويتي (16 لسنة 1960) ، على أنه ” كل من ضرب شخصاً أو جرحه أو ألحق بجسمه أذى أو أخل بحرمة الجسم ، وكان ذلك على نحو محسوس ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز مائة وخمسين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين “ .

• كما تناولت المواد من (178) إلى (185) ، بالتجريم العقابي ، مسائل الخطف والاحتجاز والاتجار بالبشر .

• وبشأن العنف الجنسي ، نصت المادة رقم (186) ، على أنه ” من واقع أنثى ب غير رضاها ، سواء بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة ، يعاقب بالإعدام أو بالحبس المؤبد ... “ .

• هذا وقد حرص المشرع الجزائي على مد نطاق الحماية القانونية ، إلى المرأة التي تعتريها عاهة في العقل للجنون أو العته ، أو لكونها دون الخامسة عشرة أو معدومة الإرادة ، حيث نصت المادة (187) من قانون الجزاء الكويتي على أنه ” من واقع أنثى بغير إكراه أو تهديد أو حيلة ، وهو يعلم أنها مجنونة أو معتوهه أو دون الخامسة عشرة أو معدومة الإرادة لأي سبب آخر ، أو أنها لا تعرف طبيعة الفعل الذي تتعرض له ، أو أنها تعتقد شرعيته ، يعاقب بالحبس المؤبد ... “ . وهكذا أيضاً جاءت المادة رقم (191) .

• وعلى مستوى العنف الأسري ، الذي يمكن أن تتعرض له بعض النساء المتزوجات ، فإننا نجد المادة رقم (126) من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 ، جاءت لتعطي الحق والحرية لأي من الزوجين ، باللجوء إلى القضاء بدعوى التفريق للضرر ، وذلك من خلال النص على أنه ” لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده ، أن يطلب التفريق ، بسبب إضرار الآخر به قولاَ أو فعلاً ... “ .

58 - وفي شأن التعويض وجبر الضرر تضمنت المادة رقم (30) من القانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني ، أوجه الضرر الموجبة للتعويض ، حيث تنص على أنه يكون استعمال الحق غير مشروع إذا انحرف به صاحبه عن الغرض منه أو عن وظيفته الاجتماعية ، وبوجه خاص ” إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه غير مشروعة ، إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير ، إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه لا تتناسب البتة مع الضرر الذي يلحق بالغير ، إذا كان من شأنه أن يلحق بالغير ضرراً فاحشاً غير مألوف “ .

59 - نشير إلى اعتماد قانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن الحماية من العنف الأسري والذي يوفر ضمانات للحماية من العنف بكافة أشكاله ويشدد على تقديم المساعدة والرعاية للضحايا .

(ب)

60 - أن زواج الخاطف بمن خطفها لا يستتبعه بالضرورة عدم معاقبته جنائياً ، فقد أشترط لعدم تطبيق العقوبة على المتهم في تلك الحالة عقب إتمام الزواج طلب ولي الزوجة عدم معاقبته ، ومفاد ذلك أنه حتى وإن تم الزواج ولم يتقدم ولي الزوجة بطلب لعدم توقيع العقوبة على الخاطف وقعت عليه العقوبة وفق نصوص قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 المواد (178-183) .

61 - أن المادة ( 152) لا تجبر النساء على الزواج بل يشترط في تلك الحالة موافقة الولي الشرعي على الزواج ، كما أنه طبقاً لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية ف إ نه يشترط في كل ال أ حوال موافقة المرأة على الزواج ، وفقاً للم ادتين (28 ، 2 9 ) باشتراط موافقة الولي والمولى عليها في الزواج البكر .

(ج)

62 - يعد حق الالتجاء إلى القضاء من الحقوق التي ضمنها الدستور الكويتي ، ومنحها للناس جميعاً دونما استثناء أو تفضيل في ذلك بين مواطنين أ و مقيمين ، حيث تنص المادة رقم (166) من الدستور على أن ” حق التقاضي مكفول للناس ، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق “ .

63 - أتاح الدستور الكويتي من خلال مادته (45) ، لكل فرد بأن يخاطب السلطات العامة كتابةً وبتوقيعه ، حيث أطلق للناس جميع حق مخاطبة السلطات العامة والشكوى والتبليغ ، فضلاً عن ذلك تنص المادة (14) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية (17 / 1960) على أن ” كل شخص شهد ارتكاب جريمة أو علم بوقوعها عليه أن يبلغ بذلك فوراً أقرب جهة من جهات الشرطة أو التحقيق ... “ ، ومفاد ذلك أن التبليغ عن الجرائم في التشريع الكويتي ليس حقاً مقرراً لكل إنسان فحسب ، بل هو واجب عليه ولو لم يكن هو المضرور من الجريمة أو المجني عليه فيها .

(د)

64 - تم وضع دليل السياسات والأنظمة الخاصة بمركزي الإيواء والاستماع بالإضافة إ لى وضع آلية العمل في مراكز حماية ال أ سرة والطفل ، فقد تم تشكيل فريق التدخل السريع لرصد ومتابعة حالات وضحايا العنف ال أ سري ، ب هدف سرعة الاستجابة ل تلك ا لحالات وتقديم المساعدة ، إضافة إلى تقديم المساعدات لضمان الاستقرار النفسي والعاطفي والجسدي والأسري لهم .

65 - ولمزيد من الحماية للمتعرض للعنف الأسري نص القانون 16 لسنة 2020 في مادته (17) ” يجوز في حال وجود خطر جسيم يهدد حياة أو صحة أو سلامة المعتدى عليه طلب أمر حماية مستعجل ، ويقدم طلب الحماية إلى المحكمة المختصة وينظر فيه أمام قاضي الأمور المستعجلة ، ولكل المستفيدين من أمر الحماية طلب إلغائه أو تعديله إذا ظهرت ظروف جديدة تبرر ذلك ، ويعفى طالب الحماية من الرسوم والنفقات القضائية “ ، ونص القانون في مادته (20) على معاقبة كل من خالف أمر الحماية .

66 - استمر المجلس الأعلى لش ؤو ن الأسرة بتلقي البلاغات وحماية النساء والأطفال بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الصحة ومكتب الانماء الاجتماعي وزارة الش ؤو ن الاجتماعية ، حيث يتم التنسيق بشكل كامل في حال تلقي أي جهة منه ا لواقعة عنف أو طلب حماية ، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات بأسرع طرق ممكنة لضمان الحماية المطلوبة ، إلى جانب تفعيل الخط الساخن على مدار الساعة .

(ه)

67 - استنادا إ لى قانون العنف الأسري رقم 16 لسنة 2020 فقد نصت المادة (5) منه على أن تنشأ مراكز ايواء لضحايا العنف الأسري تكون مكملة لمراكز حماية الطفولة المنصوص عليها في المادة ( 77 ) من القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل ، والتي أوجبت وجود مراكز للإيواء في كل محافظة من محافظات الكويت ، وعليه تم تخصيص مركزان هما مركز فنر للاستماع ومركز فنر للإيواء .

(و)

68 - ي قوم ا لمجلس الأعلى لش ؤو ن ال أ سرة بالإعداد والتحضير لعمل برنامج تدريبي للعاملين بوزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الش ؤو ن الاجتماعية يهدف إلى :

• التوعية بقانون الحماية من العنف الأسري .

• التدريب لكيفية الاستماع للحالات واستخراج الحقيقة كيفية الاستجواب الضحية .

• التوعية حول مراعاة الجانب النفسي للضحية وقبول الشكوى أيا كان محتواها .

69 - حيث تم وضع خطة تدريبية بالتعاون مع جهتين :

1 - معهد الدراسات القضائية والقانونية بشأن تنظيم حلقات نقاشية حول قانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن الحماية من العنف الأسري ، والقانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل .

2 - جامعة الكويت بشأن تدريب العاملين في مجال تلقي بلاغات العنف الأسري (ملحق رقم (2) جدول يوضح عدد الحالات التي تم تسجيلها بشأن العنف الأسري ) .

(ز)

70 - تحرص وزارة ال إ علام على إبراز دور المرأة الكويتية في المجتمع و إنجازات ها المختلفة على الصع يد السياسي والتربوي والاجتماعي والصحي والرياضي من خلال التغطيات سواء في الإذاعة والتلفزيون ، وحرصها الشديد على رعاية الملتقيات والمؤتمرات النسائية .

71 - قامت ا لمرأة في دور بارز ل لتصدي لجائحة ك و رونا والعمل على المساعدة في تحقيق الاستقرار المجتمعي وخصوصا من خلال عملها في القطاع الصحي ، حيث قامت وزارة ال إ علام باستضافة الطواقم الطبية من الصفوف الأمامية وس لط ت الضوء على إ بر ا ز التحديات التي واجهته ا خلال هذه الجائحة وخلال فترة التطعيم حيث حرصت على عمل التقارير الإخبارية عن دورها المميز والإنساني .

72 - تخصيص العديد من البرامج التلفزيونية وال إ ذاعية التي تناقش قضايا المرأة الكويتية وحرصها على تقديم المرأة بصورة متوازنة وصحيحة بالشكل الذي يبين دورها ومساهمتها الفعالة في المجتمع .

(ح)

73 - ملحق رقم (3) جدول يوضح الشكاوى المتعلقة بالعنف الجنساني ضد النساء خلال الفترة 2015 -2019 .

• البند (29):

(أ)

74 - صادقت دولة الكويت على اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، والبروتوكول الملحق بها والمعني بمنع وقمع الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال بموجب القانون رقم 5 لسنة 2006 ، كما تم اعتماد القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بهدف التصدي لجريمة الاتجار بالبشر ، حيث خص القانون النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها والجرائم المرتبطة بها ورصد لها عقوبات صارمة ، وتتلقى النيابة العامة البلاغات عن ضحايا وحالات الإتجار بالبشر من السلطات الوطنية المعنية أو من المجني عليهم أو من أي جهة كانت ولا توجد أية عوائق تحول دون تواصل النيابة العامة مع هذه الجهات .

75 - ونصت المادة (2) من القانون المشار إليه على أن عقوبة جريمة الإتجار بالبشر التي تشمل جريمة السخرة أو الخدمة قسراً والاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق هي الحبس خمس عشرة سنة ، وتكون العقوبة الحبس المؤبد إذا اقترنت الجريمة بأحد الظروف المشددة المنصوص عليها في تلك المادة ، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على ارتكاب الجريمة وفاة المجني عليه ، ووضعت المادة ( 12) التدابير المناسبة لمساعدة الضحايا وحمايتهم فخولت للنيابة العامة أو المحكمة المختصة اتخاذ ما تراه من التدبيرين الآتيين :

• إحالة المجني عليه في جريمة الإتجار بالأشخاص أو من تم تهريبه من المهاجرين إلى الجهات الطبية أو دور الرعاية الاجتماعية بحسب الأحوال لتقديم العلاج أو الرعاية اللازمة له .

• الإيداع بأحد مراكز الإيواء التي تخصصها الدولة لهذا الغرض حتى يتم إعادته إلى بلاده أو التي كان يقيم فيها وقت ارتكاب الجريمة ، حيث تحرص النيابة العامة على إجراء محاكمات سريعة ونافذة في مواجهة المتاجرين بال أشخاص ، كما تضمن القانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن جرائم تقنية المعلومات من خلال مادته رقم (8) والذي نص صراحة على أن ” يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أنشأ موقعاً أو نشر معلومات باستخدام الشبكة المعلوماتية أو بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون ، بقصد الاتجار بالبشر أو تسهيل التعامل فيهم “ ، كما اعتمدت وزارة الداخلية خط ساخن لتلقي بلاغات وشكاوي الاتجار بالأشخاص ( ملحق رقم (4 ) جدول احصائيات لقضايا الاتجار بالأشخاص خلال الفترة 2016-2020 ) .

76 - وفيما يتعلق بالتدريب يقوم معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بتدريب السادة القضاة في مجال حقوق الإنسان ، ففي شهر نوفمبر 2019 تم تنظيم ندوة للمتخصصين للسادة للقضاة والنيابة العامة بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية تم فيها مناقشة أ حكام القانون 91 لسنة 2013 بشأ ن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين .

77 - أشادت المقررة الأممية الخاصة المعنية بالا تجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال في تقريرها عقب الزيارة التي قامت بها إلى دولة الكويت في أغسطس 2016 ، للدور الهام الذي يقوم به المعهد من خلال إعداد دورات للسادة القضاة وأعضاء النيابة بالتعاون مع المنظمات الدولية .

(ب)

78 - اعتمد ت دولة الكويت استراتيجية وطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين تستند على ثلاثة محاور أساسية وهي :

• الوقاية .

• الحماية .

• بناء الشراكات والتعاون الداخلي والإقليمي والدولي .

79 - حرص اً على تنفيذ هذه الاستراتيجية فقد تم إنشاء اللجنة الوطنية الدائمة لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين برئاسة معالي وزير العدل وتضم في عضويتها العديد من الجهات المعنية .

80 - وقد تضمن المحور الثاني من الاستراتيجية (الحماية) أهدافاً استراتيجية تعني بمساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص تمثلت في حماية ودعم الضحايا والمتضررين من جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين من خلال تسهيل عملية الإبلاغ عن قضايا الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وحماية المبلغين ، إلى جانب إعداد الكوادر المؤهلة للعمل في دور الإيواء لتقديم الإرشاد والمشورة والمساعدة للمجني عليهم من جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين .

(ج)

81 - إ ن المادة (11) من القانون رقم 17 لسنة 1959 بشأن إقامة الأجانب تنص على ما يلي (يجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة المؤقتة في الكويت لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر و يجب عليه مغادرة البلاد عند انتهائها ما لم يحصل على تجديد لهذه الإقامة من وزير الداخلية بما لا يجاوز سنة ، كما يحدد وزير الداخلية الشروط والأوضاع التي تمنح بها ال إ قامة المؤقتة ، و تنص المادة (14) من القرار الوزاري رقم 957 لسنة 2019 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب على ما يلي (يجوز منح إقامة مؤقتة للأجنبي لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، ويجب عليه مغادرة البلاد عند انتهائها ما لم يحصل على تجديد لهذه ال إ قامة بما لا يجاوز سنة واحدة في الحالات التالية :

- من دخل البلاد بموجب إحدى سمات الدخول المشار إليها في المادة (4) من هذا القرار .

- من انتهت إقامتهم العادية في البلاد .

- الحالات الضرورية والملحة التي تقدرها الإدارة العامة لش ؤو ن الإقامـــة .

82 - وإذا رغب الأجنبي في تجديد ال إ قامة المؤقتة ، فعليه أن يقدم طلبا بذلك قبل نهايتها بمدة لا تقل عن أسبوع ، ونشير إلى أ نه لا يوجد ما يمنع من منح إقامات مؤقتة لأسباب إنسانية لضحايا الاتجار بالأشخاص وذلك وفقا للإجراءات المتبعة بهذا الشأن .

• البند (31) :

83 - نؤكد أن للمرأة دور كبير في المشاركة ب القرار السياسي من خلال وجودها في مجلس الامة وتبوئها المناصب الوزارية (وزيرة - وكيل وزارة – رئيس هيئة عامة – قاضية) إضافة إلى أن مشاركة المرأة في العمل بالبعثات الدبلوماسية ، وتمثيل دولة الكويت في المحافل الدولية والإقليمية .

• البند (33) :

84 - فيما يتعلق ب قانون الجنسية سبق أن تم التوضيح ب البند رقم (15) فقرة (د) .

85 - كما يتم توفير الرعاية ا لسكنية للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي من خلال المؤسسة العامة للرعاية السكنية – وتتمثل هذه الرعاية في مسكن حكومي بصفة إيجار - في الحالات التالية :

• المرأة الكويتية زوجة غير كويتي – سواء كان لديها منه أولاد أو لا .

• المرأة الكويتية مطلقة من غير الكويتي ولديها منه أولاد .

• المرأة الكويتية أرملة غير الكويتي ولديها منه أولاد .

86 - وفقاً لنصوص لائحة المؤسسة العامة الرعاية السكنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (31) لسنة 2016 الباب السادس عشر في ما يتعلق بالمساكن الحكومية المؤجرة : مادة (94) تقوم المؤسسة بتأجير المساكن وفقاً للشروط والضوابط الواردة في مواد هذا الباب على الفئات التالية (أسر الكويتيات زوجات أو مطلقات أو أرامل غير الكويتيين) ، علماً بأنه يتم توفير أنواع أخرى من الرعاية السكنية للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي من خلال بنك الائتمان الكويتي وفقا لتشريعاته ، ونشير إلى أن عدد الكويتيات اللاتي حصلن على مساكن حكومية من المؤسسة العامة للرعاية السكنية في الفترة من نوفمبر 2016 حتى أكتوبر 2020 هو (93) امرأة .

87 - وفيما يتعلق بشأن ا لانضمام إلى اتفاقية 1954 و 1961 ، نشير إلى أن العديد من المنظمات الدولية المعن ية ب حقوق الإنسان إ نما تخلط بشكل دائم بين أمرين الأول عديمي الجنسية والثاني المقيمين بصورة غير قانونية وهناك فرق بينهم حيث يقصد بعديم الجنسية وفقاً لاتفاقية عديمي الجنسية عام 1954 الشخص الذي لا تعتبره أي دولة مواطناً فيها بمقتضى تشريعاتها والحال ليس كذلك بالنسبة لفئة المقيمين بصورة غير قانونية فلقد دخلوا الكويت بصورة غير مشروعة و أ خفوا المستندات الدالة على جنسياتهم الأصلية وذلك بغية الاستقرار في الكويت والتم ت ع بخدماتها والحصول على جنسيتها وبالتبعية فإن مفهوم عديمي الجنسية وفقاً للاتفاقية لا ينطبق عليهم .

88 - نؤكد هنا أن عدم انضمام دولة الكويت إلى الاتفاقين المشار إليهما لا يؤثر على قضيتهم حيث أنهم غير معنيين بأحكامها وفقاً لما سبق فإن الوضع القانوني لكل منهما مختلف عن الآخر فبينما يكون تواجد المقيم بصورة غير قانونية مخالفاً لقانون إقامة الأجانب الكويتي رقم (17 / 1959) ويكون مطاب بتصحيح وضعه هذا ، نجد في المقابل أن عديم الجنسية الذي لا ينتمي إلى جنسية محدودة لا يكون مطالب بذلك بالإضافة إلى ذلك أنه بعد البحث في سجلات أجهزة الدولة المختلفة ثم الاستدلال على جنسيات أصول الكثير منهم وقام ما يقارب من (042 14) بتعديل أوضاعهم خلال الفترة من عام 2011 إلى منتصف عام 2019 .

• البند (35):

(أ)

89 - تتمتع جميع الفتيات في دولة الكويت بالتعليم الجيد الذي يتصف بالعدل والمساواة دون تفرقة وتمييز داخل المدارس ، و وفقاً للمادة (26) من قانون الأحوال الشخصية فإنه يجوز للفتاة الزواج بعد أن تتم (15) سنة ميلادية ، ولكن مع التطور الثقافي والفكري والوعي الاجتماعي والمدني في المجتمع أصبحت حالات الزواج لدى المتعلمات في التعليم العام شبه معدومة فأصبحت هذه اللوائح غير فعالة ، فقد صدرت مع وجود الحدث وانتهت مع انعدامه ، وسنها بالماضي يعتبر تمييز اً إ يجابي اً للمرأة لمراعاة الخصائص النفسية والاجتماعية بعد زواجها .

90 - فتسرب الفتيات يعتبر معدوم نتيجة الوعي المجتمعي وتغير ثقافة المجتمع والوعي المطلق لدعم الفتيات للحصول على التعليم الجيد المستمر .

(ب)

91 - إن العدل والمساواة من الركائز الأساسية التي بني عليها الدستور الكويتي فلا تمييز بين الرجل والمرأة ، وإيماناً بدور المرأة في المجتمع تسعى دولة الكويت للقضاء على أي مفهوم نمطي يوحي بالتمييز ضد المـرأة . وإن شغل المناصب في المدارس سواءً كانت هذه المناصب تعليمية أو إدارية لا تفرقة فيها بين الجنسين ، فالإعلان عن هذه الوظائف يكون عاماً مجرداً حسب حاجة المرفق التعليمي .

92 - إن التعيين في المناصب التعليمية والإدارية يكون وفقاً للتسلسل الوظيفي والكفاءة مع اجتياز اختبارات القدرات دون النظر إلى جنس المرشح لتلك الوظيفة ، وبشكل عام تحتل المرأة في وزارة التربية مناصب قيادية عديده داخل الإدارات المدرسية بين مدراء مدارس ومدراء مساعدين في المناطق التعليمية (ملحق رقم (5) جدول يوضح إحصائية أعداد المدراء والمدراء المساعدين للجنسين ) .

(ج)

93 - يتلقى الطلبة الذكور في مناهج دولة الكويت العديد من المعلومات العامة بشأن الحياة الأسرية ، فتستعرض المناهج علوم الإنسان من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية طول (12) عام دراسي حول جسم الإنسان والتغيرات الجسمية والهرمونية التي تواكب خلال مراحل البلوغ للبنات والبنين ، كما تركز على التوعية الصحية والنفسية خلال مناهج العلوم الإنسانية والاجتماعية والتربية الإسلامية ، وتضرب القصص التربوية ونماذج من السيرة النبوية لعرض أهم المواقف التربوية الأسرية التي تهذب النفس وترشد المتعلمين (البنات – البنين) حول الحياة الأسرية وأهمية دور الرجل والمرأة دون عرضها في قوالب نمطية ، كما تعمل وزارة التربية على اعتماد مقرر علوم الأسرة والمستهلك وهو مقرر اختيار ي للمرحلة الثانوية .

(د)

94 - إن المساواة مكفولة في مجال التعليم والتدريب ولا توجد أي قيود على تعليم وتدريب المرأة أو تمييز خاص بالرجل ، إلا أنه في بعض المعاهد التدريبية تعد لها برامج تدريبية وفق حاجات سوق العمل من كوادر بشرية بالتنسيق مع جهات مختلفة في القطاعين العام والخاص ، وبعضها الآخر يتم قبول الجنسين ، يوضح ال جدول في الملحق رقم (6) إحصائية الطلبة المقيدون في الكليات المهنية ب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب خلال الفترة 2017-2021 ، أما ال جدول في الملحق رقم ( 7 ) يبين إحصائية الطلبة الخريجون في الكليات المهنية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب خلال الفترة 2017-2021 .

95 - وتجدر الإشارة إلى أن قبول الطلبة في التعليم العالي أو التدريب المهني يكون وفق قواعد وضوابط ومعايير عامة مجردة بغض النظر عن جنس الطالب ، وجميع هذه الضوابط تستند في أ ساسها لمعيار الكفاءة ، التي يتم قياسها من خلال عدة ضوابط ليس من بينها جنس الطالب ، فالأمر متروك لحرية الطالب ذاته ورغبته في الالتحاق بتلك المجالات شريطة توافر الضوابط المقررة للقبول ، وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص تم وضع سياسة قبول الطلبة في التعليم التطبيقي لسد عجز سوق العمل ولم يصدر أي قانون يمنع تسجيل الإناث عند طلب سوق العمل داخل الدولة .

(ه)

96 - ملحق رقم (8) جدول يوضح تزايد أعداد الفتيات بالمدارس الحكومية خلال الفترة 201 5 -2020 .

• البند (37) :

(أ)

97 - تلتزم دولة الكويت بمبادئ هذه الاتفاقية كونها إ حدى الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية ، وما يدل على ذلك أحكام قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 جاءت متماشية مع مبدأ المساواة في ال أ جر ، حيث نصت المادة رقم (26) على أن المرأة العاملة تستحق الأجر المماثل لأجر الرجل إ ذا كانت تقوم بنفس العمل ، وتخضع كافة الاتفاقيات الدولية والقرارات الصادرة عن منظمة العمل الدولية للمراجعة والدراسة المستمرة من قبل المختصين والمعن ي ين لمواكبة كافة التطورات والمستجدات وعكسها على القوانين والتشريعات المحلية ، وسيتم النظر في إمكانية التصديق على أي اتفاقية تساهم في تطوير التشريعات المنظمة لسوق العمل ، ومنها الاتفاقية رقم (100) بشأن المساواة في ال أ جر .

(ب)

98 - أن القانون رقم 6 / 2010 بشأن العمل في القطاع ال أ هلي والقرارات الصادرة نفاذاً له تكفل حظر التمييز المباشر وغير المباشر وجاءت نصوصه متوافقة مع أحكام الاتفاقية التمييز في الاستخدام والمهنة رقم (111) جميع الجوانب المتصلة بالعمالة ، بما في ذلك التمييز بسبب الجنس .

(ج)

99 - تعتبر المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من الأولويات التنموية ، وفقا للقانون رقم 16 لسنة 1990 من قانون الجزاء ، فإن جميع الناس متساوون في الحقوق والواجبات ويحق لجميع الأشخاص شغل المناصب العامة والعمل وحرية الاختيار ، وينص دستور دولة الكويت على المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات فقد نص ت المادة (7) على أن ” العدالة والحرية والمساواة دعامات المجتمع ... “ بينما تؤكد المادة ( 29 ) من الدستور على المساواة بين الرجل والمرأة ، حيث نصت على أن ” الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين “ .

100 - ولقد أثمر هذا الاهتمام من جانب دولة الكويت بالمرأة وقضاياها على الصعيدين الداخلي والخارجي عن العديد من الجوانب الإيجابية التي تحققت للمرأة الكويتية عب ر عقود طويلة ، لعل أهمها تزايد تواجد المرأة الكويتية في مواقع اتخاذ القرار بالقطاعين الحكومي والخاص ، والحصول على كافة الحقوق السياسية ، ودخولها الوظائف الدبلوماسية والسلك القضائي وفي الشرطة .

101 - كما تفخر دولة الكويت بأن تكون أول دولة في مجلس التعاون الخليجي التي تطلق ” مبادرة تمكين المرأة اقتصادياً “ بمناسبة اليوم العالمي للمرأة عبر دق الجرس في بورصة الكويت في مارس 2018 والتي تهدف إ لى المناداة بتكافؤ الفرص وتعزيز دور القطاع الخاص في ضمان مشاركة النساء في التنمية الوطنية والاقتصادية المستدامة ، والتي تعلن حكومة دولة الكويت من خلالها عن التزامها الكامل في دعم وصول المرأة إ لى مناصب قيادية في المجال الاقتصادي من خلال تشجيع الشركات على تأييد المبادئ المعنية بتمكين المرأة .

102 - إطلاق جائزة الكويت للمرأة المتميزة ” فدوة “ حيث تمنح هذه الجائزة سنويا ً تحت ر عاية صاحب السمو أمير البلاد وتنظمها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومركز بحوث ودراسات المرأة بجامعة الكويت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وتقدم الجوائز للفائزات في حفل يعقد في 8 مارس من كل عام تزامنا مع يوم المرأة العالمي ، تكرم الجائزة دور المرأة في القطاع العام والخاص ، وكذلك في المجتمع المدني وتسلط الضوء على إنجازات النساء المتميزة (ملحق رقم (9) جدول يبين إحصائية بعدد الموظفات (ضباط - ضباط صف وأفراد – مهنيات - مشرف سجن - مفتش أمن وسلامة) العاملات في جميع قطاعات وزارة الداخلية ) و (ملحق رقم (10) جدول يبين إحصائية بعدد المحققات (مدعي عام – رئيس تحقيق – محقق) العاملات بالإدارة العامة للتحقيقات ) .

(د)

103 - إن دول ة الكويت سنت من التشريعات (قوانين ولوائح) ما يكفل سبل الانتصاف القانوني وآلية تقديم الشكاو ى لحماية العاملات الوافدات من جميع أنواع ال إ يذاء والتحرش الجنسي في العمل القسري حيث تقوم الإدارة المختصة في الهيئة العامة للقوى العاملة بتلقي تلك الشكاوى من العاملة المتضررة وتتخذ اجراءات التحقيق فيها وفقاً لأحكام القانون ، فضلاً عن أن العاملة التي ت ت عرض لأي نوع من الايذاء الجسدي أو التحرش الجنسي يحق لهن تقديم شكوى للنيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات (بحسب الاختصاص) لاتخاذ ال إ جراءات القانونية ضد مرتكب الفعل ومن ثم يتم إحالته إلى المحكمة المختصة ، كما أ ن الهيئة العامة للقوى العاملة قامت بإطلاق خدمة نظام علاقات العمل والخدمة العمالية عن طريق الموقع ال إ لكتروني وتنقسم هذه الخدمات إ لى نوعين :

أ - خدمات عامة وه ي :

1 - خدمة الاستعلام عن إ دارة علاقات العمل التابعة لها العامل لتقديم الشكوى أ و التسجيل في الخدمات .

2 - خدمة الاستعلام عن بلاغات التغيب باستخدام الرقم المدني للعامل أ و رقم الجواز مع الجنسية .

ب - خدمات عمالية :

1 - تسجيل أ رقام التلفونات في إ دارات العمل واعتماد رسائلSMSللإبلاغ عن مواعيد جلسات التحقيق .

2 - خدمة تقديم شكوى ومتابعتها عن طريق الموقع ال إ لكتروني (تتطلب كلمة سر) .

3 - خدمة الاستعلام عن إ ذن العمل الحالي .

4 - خدمة استعلام عن عقد العمل المقدم من الشركة .

104 - وتأتي هذه الخدمات الإلكترونية من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة حتى تمكن العامل أو العاملة من التواصل المباشر مع الجهة الحكومية المعنية لضمان توفير الحماية والمساعدة القانونية لهم وفق الأطر القانونية .

(ه)

105 - إ ن الهيئة العامة للقوى العاملة منذ انتقال اختصاص ال إ شراف على قطاع العمالة المنزلية إليها في أبريل 2019 ، تقوم بمراجعة كافة القوانين واللوائح المنظمة لهذا القطاع بغية تطوير تلك القوانين لموا ء متها مع المعايير الدولية ، و نرى أن التوصية بشأن التصديق على الاتفاقية رقم 189 / 2011 يعتبر من المواضيع الممكن دراستها في المستقبل .

(و)

106 - نؤكد على عدم وجود مصطلح الكفيل في قانون العمل الكويتي رقم 6 / 2010 الذي نظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل ، ومنح حرية ومساحة للعامل للانتقال من صاحب عمل إلى آخر وفقاً لضوابط محددة ، كما أنّه يحق للعامل في حال مخالفة صاحب العمل لأي بند من بنود عقد العامل أن يتقدّم العامل بشكوى عمالية لدى إدارة علاقات العمل بالهيئة العامة للقوى العاملة ، ويحق للهيئة وفقاً لصلاحياتها منح العامل الحق في الانتقال من صاحب العمل ، وقد اتخذت الحكومة خطوات فعلي ة وجاد ة نحو تحقيق هذا الهدف وذلك من خلال القرارات المنفذة لقانون العمل ، فضلاً عن المرجعية المنظمة للعلاقة العمالية ما بين صاحب العمل والعامل ترجع إلى أ حكام العقد الموقع بين الطرفين والذي يخضع للإطار القانوني الذي حدده المشرع .

(ز)

107 - نشير إلى أن القوانين والتشريعات قد جر ّ مت التحرش الجنسي في مكان العمل ، حيث نصت المادة ( 27) من المرسوم رقم 15 لسنة 1979 على أن ” كل موظف يخل بالواجبات أو يخالف المحظورات المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح يعاقب تأديبياً ، وذلك مع عدم الإخلال بالمس ؤو لية الجزائية أو المدنية عند الاقتضاء ، ف المحافظة على كرامة الوظيفة أو سلوك الموظف سلوكاً يتنافى مع الاحترام الواجب يعرض الموظف للمس اء لة ولا شك بأن التحرش الجنسي في مكان العمل يعد إخلالا بواجبات الوظيفة ويعرض الموظف للمس اء لة .

108 - كما أن العقوبات الواردة في قانون الجزاء تشمل تجريم فعل التحرش في أي مكان منها مكان العمل ، ويعد ذلك التشريع الجزائي العام ، فضلاً على أن قانون العمل رقم 6 / 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي قد عالج هذه المسألة أيضاً ، حيث منحت الفقرة (و) من المادة ( 48 ) منه للعامل الحق في إنهاء عقد العمل بدون إ خطار مع استحقاقه مكافأة نهاية الخدمة في عدة أحوال ومنها ”إذا ارتكب صاحب العمل أو من ينوب عنه أمراً مخلاً بالآداب نحو العامل “ ، ونشير إلى صدور القرار الوزاري رقم (177) لسنة 2021 بشأن التمييز في التوظيف بالقطاع الأهلي وحضر التحرش الجنسي في أماكن العمل .

109 - أن القرار الوزاري رقم 898 لسنة 1998 بشأن اللائحة التنفيذية لمرسوم العقوبات الانضباطية ل أعضاء قوة الشرطة نص في المادة (1) منه على أن ” المخالفات التي يعاقب عليها أعضاء قوة الشرطة انضباطيا في حالة ارتكابهم أي منها هي كل مخالفة لأحكام القانون رقم 23 لسنة 1968 المشار إليه والقوانين واللوائح والقرارات والتعليمات العسكرية الانضباطية وكل سلوك من شأنه التأثير أو الإساءة إلى سمعة الشرطة أو الإخلال بالانضباط العام أو الخروج على مقتضى واجبات الوظيفة ومنها “ :

• التعـــدي بالقـــول أو الفعل على الزملاء أو الرؤساء .

• الظهور بمظهر غير لائق أو السلوك بمسلك يخالف مقتضيات الواجب العسكري .

110 - أن أي مخالف ة من شأنها الإساءة لسمعة الشرطة أو الإخلال بالانضباط العام يعاقب عليها أعضاء قوة الشرطة ، ويعد التحرش الجنسي في مكان العمل من المخالفات التي تسيء لسمعة الشرطة وتتضمن الخروج على مقتضى واجبات الوظيفة التي يعاقب عليها أعضاء قوة الشرطة انضباطيا ، فضلا عن المحاكمة الجزائية .

• البند (39):

(أ)

111 - اعتمد قانون الصحة النفسية رقم 14 لسنة 2019 وعلى أثر ذلك صد رت اللائحة التنفيذية لهذا القانون وفقاً ل لقرار الوزاري رقم 304 لسنة 2019 الصادر .

(ب)

112 - أن القانون رقم 70 لسنة 2020 قد كفل حق المريض في تلقي الرعاية الصحية في المواد ( 26- 33) دون تمييز بين الرجل والمرأة .

(ج)

113 - نظم القانون رقم 70 لسنة 2020 في المادة ( 17) حالات الإجهاض منها :

• إذا كان الإجهاض لازماً لإنقاذ حياة الأم .

• إذا كان استمرار الحمل يضر بصحة الأم ضرراً جسيماً .

• إذا ثبت علمياً أن الجنين سيولد مصاباً على نحو جسيم بتشوه بدني أو قصور عقلي لا يرجى البرء منه ، وذلك بعد الحصول على موافقة مسبقة مكتوبة وصريحة من الزوج والزوجة على الإجهاض .

114 - ويجري الإجهاض وفقاً لحكم هذه المادة في مستشفى حكومي أو أهلي ويتم بناءً على موافقة مكتوبة وموقعه بالإجماع من قبل لجنة طبية .

• البند (41) :

115 - حرصت دولة الكويت على مد المعونة لأفراد المجتمع الكويتي الذين يعانون من ظروف قهرية صعبة تجعلهم دون الحد الأدنى لمستو ى المعيشة ، وذلك تنفيذاً للمادة رقم (11) من الباب الثاني للمقومات الأساسية للمجتمع الكويتي والتي جاء نصها ” تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية “ بحيث تصرف لهم دخلاً شهرياً يساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية بهدف تحقيق الاستقرار المادي والأسري والذي ينعكس إيجابيا على أفراد المجتمع ، من خلال تنفيذ قانون المساعدات الاجتماعية رقم12لسنة2011(ملحق رقم (11) جدول يوضح قيمة ا لمساعدات الاجتماعية خلال الفترة 201 9 -20 21 ) .

116 - أن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 كفل حقوقاً متماثلة لجميع المؤمن عليهم دون تمييز ، وهو أمر منطقي باعتبار أن نسبة الاشتراكات التي تقتطع من مرتباتهم وتمثل حصتهم في تمويل النظام نسبة واحدة ، كما أن ما يؤدي عنهم من قبل أصحاب الأعمال والخزانة العامة من اشتراكات مساهمة سنوية متماثل .

• الحقوق التأمينية المشتركة :

1 - شمول قانون التأمينات الاجتماعية جميع الكويتيين دون استثناء سواء للرجل أو المرأة بموجب نص المادة (2) من القانون رقم (61) لسنة 1976 .

2 - المعاشات التقاعدية :

أ - حالات الاستحقاق :

117 - الأصل أن قانون التأمينات الاجتماعية يقرر أحقية المؤم ّ ن عليه الذي يقل سنه عن الخمسين في المعاش إذا بلغت مدة خدمته (20) سنة ، فإذا كان قد بلغ سن الخمسين فيستحق المعاش إذا بلغت مدة الخدمة (15) سنة ، ولا يصرف المعاش إلا ببلوغ السن المحددة لذلك (55) عاماً ، كما أن القانون يقرر إعفاء بعض الحالات من شرطي مدة الخدمة والسن المشار إليهما باعتبار أن انتهاء الخدمة فيها يكون لأسباب خارجة عن إرادة المؤم ّ ن عليه يتعذر في ضوئها الاستمرار في العمل ، وذلك كما في حالات الوفاة والعجز الكامل وعدم اللياقة الصحية واستنفاد الإجازات المرضية (للعاملين في القطاع الحكومي والشركات المملوكة للدولة بالكامل) .

118 - كما يقرر في بعض الحالات الإعفاء من شرط السن كما في حالات انتهاء الخدمة لأسباب صحية تهدد الحياة بالخطر بشرط استكمال مدة الخدمة مقدراها (10) سنوات ، وكذلك في حالات التقاعد لمزاولة أعمال شاقة أو أعمال ضارة أو خطرة (وهي الأعمال التي تنتج عنها أضراراً صحية ذات طبيعة دائمة ، أو التي ي ترتب على العمل فيها لمد ة طويلة أن يصبح مستوى اللياقة الصحية لأدائها غير متوفر ، أو التي يكون معدل الحوادث فيها مرتفعاً) ، حيث يتطلب القانون لاستحقاق المعاش في هذه الحالات مدة خدمة في الأعمال المذكورة لا تقل عن (20) سنة .

ب - حساب المعاش :

119 - وفقاً للمادة (19) من القانون لا يقل المعاش التقاعدي عن (65 في المائة ) من المرتب ويصل معظم حالات انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكامل أو الأسباب الصحية التي يترتب عليها عجز عن الكسب إلى الحد الأقصى المقرر للمعاشات التقاعدية وهو (95 في المائة ) . وهي نسبة مرتفعة مقارنة بما هو مقرر في كثير من الدول .

3 - الحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية :

120 - يقرر القانون حدوداً دنيا للمعاشات التقاعدية ، فإذا كان المعاش بعد إضافة الزيادات المستحقة يقل عن هذه الحدود فإنه يرفع إليها ، وتستفيد المرأة كما الرجل من هذه الحدود إذا توافرت شروط استحقاقها .

- المعاشات المؤقتة :

121 - يقرر القانون أحقية المؤم ّ ن عليه (الرجل والمرأة) بالمعاش المؤقت في الحالتين التاليتين :

• انتهاء الخدمة بسبب مرض يترتب عليه است ن فاد الإجازات المرضية حيث يصرف المعاش طوال فترة المرض مع مراعاة أنه إذا تحقق خلال فترة المرض بسبب من أسباب استحقاق المعاش الدائم (التقاعدي) ، فإنه يتحول هذا المعاش إلى معاش دائم (مادة 18) من القانون .

• انتهاء الخدمة بسبب الحكم نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية إذا بلغت مدة الخدمة 15 سنة ويصرف المعاش طوال فترة الحبس ، وبعد انتهائها لمدة سنتين ما لم يعد المؤم ّ ن عليه للخضوع قبلها لأي من أنظمة التأمينات الاجتماعية (مادة 18 مكرراً) من القانون .

- مكافأة التقاعد :

122 - للمرأة أسوة بالرجل الحق في تقاضي مكافأة تقاعد عن مدة الخدمة التي لا تؤهلها لاستحقاق المعاش ، أو المدة التي تزيد عن مدة الخدمة الفعلية التي تؤهلها لاستحقاق المعاش الحد الأقصى (مادة 25) من القانون .

- الحقوق التي يخص بها القانون المرأة تتمث ل في :

1 - أحقية المؤم ّ ن عليها متى بلغت مدة الخدمة (15) سنة وبلغت السن المحددة للاستحقاق وهي حاليا ً خمسين سنة للمعاش التقاعدي ، والواض ح من ذلك أن المرأة تتقاعد بشروط ميسرة سواء من حيث مدة الخدمة أو من حيث السن ، حيث أن الرجل يكون الأصل من حيث استحقاق المعاش ألا تقل مدة الخدمة عن ( 20) سنة وألا يقل السن عن ( 55) سنة .

2 - لا يخضع معاش المرأة في الحالة السابقة للتخفيض الذي يخضع له الرجل الذي تنتهي خدمته بالاستقالة قبل 55 سنة والذي تتراوح نسبته بين 2 في المائة إلى 5 في المائة في المعاش .

3 - أحقية الأرملة في أن تجمع بين مرتبها من عملها ونصيبها عن زوجها المتوفي ، وكذلك في عودة النصيب إليها مرة أخرى إذا تزوجت بعد الترمل ثم طلقت بعد ذلك أو ترملت ولم تستحق نصيباً عن زوجها الأخير .

4 - أحقية الأرملة في الجمع بين معاشها التقاعدي وبين نصيبها كأرملة في معاش زوجها دون حدود . وذلك بخلاف القاعدة العامة بالاستحقاق حيث يكون الجمع بحدود (970 دينار) .

5 - أحقية البنت أو الأخت أو بنت ال ا بن عند زواجها لأول مرة في منحة زواج تعادل نصيبها في المعاش عن ستة أشهر .

6 - عدم انتهاء نصيب البنت أو الأخت أو بنت ال ا بن أو الأم أو الأرملة ببلوغ سنة محددة واستمرار أحقيتها بالنصيب طالما كانت غير متزوجة ، بخلاف المستحقين من الذكور الذين ينتهي حقهم في النصيب كقاعدة عامة ببلوغ سن محدد .

• البند (43) :

123 - الرياضة في المفهوم الأولمبي تعني (رياضة إنسان) أي (للرجل والمرأة) ف الحركة الأولمبية لم تفرق بين الرجل والمرأة في الرياضة ، ومن هذا المبدأ والمنطلق عملت اللجنة الأولمبية الكويتية متمثلة في لجنة رياضة المرأة ببذل كافة الجهود من أجل الارتقاء برياضة المرأة ، ال تي برز نشاطها بشكل ملحوظ بداية من العام 2018 ، حيث عملت لجنة المرأة على حصر الرياضة النسائية بممارسيها حيث قامت بالآتي :

• أولاً :

1 - حصر أعداد اللاعبات في (الأندية النسائية / اللجان الرياضية المنبثقة عن اللجنة الأولمبية الكويتية – الأندية الرياضية الشاملة – الأندية المتخصصة – الاتحادات الرياضية) .

2 - حصر عدد الألعاب المسجلة رسمياً بسجلات (أندية المرأة) نادي الفتاة – نادي سلوى – نادي العيون .

3 - حصر المنشآت التي تقام عليها المنافسات الرياضية بكافة الألعاب .

4 - حصر أعداد المدربين – المشرفين – الحكام - الإداريات .

5 - مراجعة اللوائح والقرارات ذات الصلة .

• ثانياً :

124 - مشاركة المرأة في عضوية مجالس إدارات الاتحادات والأندية الرياضية الشاملة ، حيث تسعى لجنة رياضة المرأة في المرحلة المقبلة على إدخال المرأة في عضوية مجالس إدارات الاتحادات والأندية الرياضية الشاملة وفق منظومة تحدد الخطوات والإجراءات التي تضمن ل لمرأة مقعد لها بالاتحاد والعمل بفعالية ضمن مجالات إدارات تلك الاتحادات بإشراف الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية ، وكذلك تشكيل لجان نسائية عدد (12) اتحاد رياضي كخطوة لإتمام إجراءات عضوية المرأة في الاتحادات الرياضية .

• ثالثا ً : تنظيم مسابقات وبطولات محلية للفتيات :

125 - في إطار السعي نحو تنظيم دوري ل لفتيات تقو م لجنة رياضة المرأة في الفترة الحالية بالعمل على توحيد الألعاب في أندية المرأة ، بالإضافة إلى إفساح المجال للأندية الشاملة التي لديها فرق نسائية أو لاعبات للمشاركة في المسابقات المحلية للفتيات ، الأمر الذي كان حينما أعلنت رئيس اللجنة النسائية بالاتحاد الكويتي لكرة القدم عن انطلاق دوري الصالات لكرة القدم ، وتسعى لجنة رياضة المرأة إلى إيجاد قاعدة من اللاعبات لمختلف المراحل السنية كونه المعول الأساسي في عملية تنظيم الدوري واستمراريته ، حيث حرصت لجنة رياضة المرأة على نشر الرياضة النسائية في دولة الكويت على النحو التالي :

1 - التنسيق مع المؤسسات التعليمية والتربوية التي تتبع وزارة التربية والتي تعد أكبر حاضنة لاختيار المواهب لكافة الألعاب .

2 - البحث عن مصادر أخرى لتغذية فرق الأندية بالمواهب .

3 - الاستفادة من خبرات وتجارب المؤسسات المماثلة في (الدول الخليجية – آسيا – أوروبا) من خلال إ عداد خطة تتضمن الكيفية والزمن وتكلفة الإ جراءات والخطوات التي س ت تم من خلال تحقيق الاتصال بهذه الدول .

• رابعاً :

126 - ستعمل لجنة رياضة المرأة الكويتية على تنفيذ استراتيجية تطوير رياضة المرأة والتي تستند على :

1 - مراجعة وتحديث القوانين واللوائح الرياضية ذات الصلة لإنصاف اللاعبة الكويتية ، وفقاً للمتطلبات الدستورية والدولية (الاحتراف الجزئي والكلي ، والتأمين الصحي ، و التفرغ الرياضي ، و التكريم) .

2 - تحديث وتطوير لائحة الاحتراف الجزئي لإداري لاعبات الأندية النسائية والمنتخبات النسائية .

3 - إدراج المسابقات النسائية ضمن نقاط الدرع العام .

4 - تحديث وتطوير ال أ نظمة ال أ ساسية للاتحادات الرياضية وال أ ندية المتخصصة لإضافة كرسي أ و عضو من العنصر النسائي في مجال الإدارة .

5 - وضع حوافز مالية أو تخصيص جزء من الميزانية المقدمة للأندية الشاملة لدعم الفرق النسائية في الأندية .

• البند (45) :

( أ)

127 - إيماناً من دولة الكويت بعدالة وإنسانية قضية اللاجئين ، فقد تعاملت مع هذه القضية وفقا للمعايير الإنسانية المطبقة في هذا الصدد ، وانتهجت في سبيل ذلك مبدأ عدم الرد أي عدم ترحيل أو إبعاد الشخص إلى بلده الذي قدم منها إذا ثبت احتمال تعرضه للخطر ، حيث أشارت المادة ( 46) م ن دستور دولة الكويت على ” تسليم اللاجئين السياسيين محظور “ .

128 - لا يوجد إطار عمل قانوني ومؤسسي محدد لتنظيم اللجوء وفقا للمعا يير الدولية ، إلا أنه حرص اً من الدولة في دعم جهود المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لتخفيف المعاناة الإنسانية الناتجة عن النزوح واللجوء ، وذلك من خلال تقديمها لمساهمات طوعية سنوية والاستجابة إلى النداءات التي تطلقها عند وقوع كوارث طبيعية وأزمات إنسانية ، قامت دولة الكويت بتوقيع اتفاقية مقر مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حددت فيها المهام التي تضطلع بها من خلال مكتبها بدولة الكويت ، علماً بأن كافة المقيمين الأجانب في دولة الكويت يخضعون إلى أحكام القانون رقم 17 لسنة 1959 ، وبالتالي فهم مقيمون وفقاً لذلك القانون الذي ينظم علاقتهم في الدولة المستضيفة لهم لدواعي العمل سواء في القطاع العام أو الخاص .

(ب)

129 - إن استخراج الوثائق المدنية بكافة أنواعها ي عد حقاً ثابتا ً تعترف به الدولة لجميع الأشخاص الموجودين ع لى أراضيها ولا تمنع أي فرد من الحصول عليها وهي تعتبر أحد الوسائل التي من خلالها تحمي الدولة الأسرة ، حيث تستخرج شهادات الميلاد والوفاة بناء على القانون رقم (36 / 1969) في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات ولقد قامت الحكومة الكويتية بتسهيل إجراءات استخراج هذه الوثائق عن المقيمين بصورة غير قانونية حيث أنه وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (409 / 2011) تم اعتماد مصطلح (غير كويتي) في خانة الجنسية المدرجة في هذه الوثائق ويترتب على تلك التسهيلات التي اعتمدتها الحكومة تزايد في أعداد الوثائق المستلمة من قبل المقيمين بصورة غير قانونية .

130 - كما قام الجهاز المركزي وبحسب القرار الوزاري رقم 409 / 2011 بتفعيل البطاقات التي تمنح للمقيمين بصورة غير قانونية والتي تسمح لهم التمتع بعدد من المزايا التي يتساوون في كثير منها مع الكويتيين (ملحق رقم (12) جدول يوضح إحصائية لإعداد ما تم إصدار ه من وثائق شرعية خلال عام 2020 لفئة المقيمين بصورة غير قانونية ) .

(ج)

131 - صدر القانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن التوثيق لتنظيم إجراءات توثيق المحررات والتصديق على التوقيعات ، وكذلك وضع الصيغ التنفيذية على صور المحررات الواجبة التنفيذ ، حيث نصت المادة (5) منه على اختصاص الموثق الحكومي بتوثيق المحررات التي يوجب القانون أو يطلب ذوو الشأن توثيقها ، وأوردت أمثلة لهذه المحررات منها ” توثيق المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية لغير المسلمين من أصحاب الديانات السماوية ما لم يرغبوا في توثيقها لدى جهات التوثيق الخاصة بهم ... “ ، حيث نصت المادة صراحةً على أن يكون توثيق المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية لغير المسلمين فقط من أصحاب الديانات السماوية .

132 - وأعطت المادة رقم (18) من قانون التوثيق سالف الذكر حق التظلم لمن تم رفض توثيق محرره ، ويكون التظلم لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية .

(د)

133 - إ ن جميع الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية ترجع للشريعة الإسلامية التي هي مصدر رئيسي للتشريع وفقاً لنص المادة الثانية من دستور دولة الكويت ، أما بالنسبة للمادتين (18) و (49) من هذا القانون والتي تتناول زواج المسلمة بغير المسلم والعكس ، فقد اشترط القانون في المادة (12) لصحة الزواج ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً ، وقد أوضح المشرع في المادة (18) الحرمات المؤقتة ومنها زواج المسلمة بغير المسلم ، كما بيّن المشرّع في المادة (49) أن بطلان الزواج هو الأثر المترتب على زواج المسلمة بغير المسلم ، وذلك أخذاً من صريح نصوص القرآن والسنة ودلالاتهما وفقاً لما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون .

134 - وبالنسبة لاختلاف الدين كمانع من موانع الإرث وفقاً لنص المادتين (293) و (294) ، فذلك مرجعه الشريعة الإسلامية التي نظمت الميراث ولا يمكن للمشرّع الوطني أن يحيد عن هذه الأحكام الشرعية .

135 - وفيما يتعلق بحضانة غير المسلمة للولد المسلم حسب نص المادة (192) ، فقد بينت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 51 لسنة 1984 العبرة من ذلك بأن ” الحاضنة غير المسلمة كالمسلمة في حق إمساك ولدها ما لم يعقل ديناً أو يخاف أن يألف غير الإسلام . فإذا عقل الأديان أو بلغ سن التمييز وهو في السابعة من العمر أو خشي عليه التنشئة على غير الإسلام فلا يجوز إبقائه عند هذه الحاضنة “ .

أما فيما يتعلق بالمادتين (19) و (61) من قانون تنظيم القضاء رقم 23 لسنة 1990 باشتراط الاسلام فيمن يتولى القضاء وأعضاء النيابة العامة ، فذلك نظراً لأن القضاء ولاية والقاعدة أنه لا ولاية لغير المسلم على المسلم .

(ه)

136 - تجدر الإشارة إلى صدور القانون 124 لسنة 2019 بإصدار قانون الأحوال الشخصية الجعفرية والذي ينظم مسائل الزواج ، و الطلاق ، و المواليد والنسب ، و الحضانة ، و الوصية ، و الوقف ، و المواريث .

(و)

137 - نشير إلى أن وزارة الصحة وعقب صدور قانون الصحة النفسية رقم 14 لسنة 2019 قامت بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، بالقرار الوزاري رقم 304 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 24 أكتوبر 2019 .

(ز)

138 - يتمتع المقيم و ن بصورة غير قانونية بالرعاية التعليمية كالكويتيين ولا يوجد فرق بين الذكر والأنثى ، حيث يتم قبول أبناء وأحفاد الكويتيات وأبناء وأحفاد العسكريين وأبناء العاملين بوزارة التربية في المدارس الحكومية وبلغ عددهم خلال العام الدراسي 20 20 / 20 21 حوالي (373 20) ط الب وطالبة .

139 - كما تكفل الصندوق الخيري للتعليم الذي انشأته الدولة بنفقات تعليم ( 327 13 ) طالب وطالبة بتكلفة مالية قدرها (024 , 00 783 4 ) خلال العام الدراسي 20 20 / 20 21 .

140 - وفيما يتعلق بالرعاية الصحية ، في ُ عامل المقيمين بصورة غير قانونية معاملة الكويتيين من حيث الرسوم والأجور ، وذلك تطب ي قاً للقرار الوزاري رقم 86 / 2011 حيث تتكفل الحكومة الكويتية بالعلاج الكامل للمقيمين بصورة غير قانونية ، كما صدر قرار بإعفاء المقيمين بصورة غير قانونية حاملي بطاقات المراجعة الصادرة من الجهاز والسارية المفعول ، وكذلك غير ال مسجلين بالجهاز حاملي بطاقات الضمان الصحي من كافة رسوم العلاج .

141 - كما تكف ل ت الدولة بإرسال العسكريين وزوجات الكويتيين من المقيمين بصورة غير قانونية للعلاج بالخارج على نفقة الدولة بالكامل .

• البند (47) :

(أ)

142 - إن القوانين المشار إليها ترجع إلى الشريعة الإسلامية والتي تعد مصدر اً رئيسي اً للتشريع طبقاً للمادة الثانية من دستور دولة الكويت ، فقد أشارت المذكرة التفسيرية لدستور دولة الكويت إ لى أن هذه المادة لم تقف عند حد النص على أن ” دين الدولة الإسلام “ بل نصت كذلك على أن الشريعة الإسلامية – بمعنى الفقه الإسلامي – مصدر رئيسي للتشريع .

143 - وينظم قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 كافة القواعد المتعلقة بالزواج والطلاق والنفقة والحضانة والميراث والوصية وغيرها من المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية ، والقوانين المعدلة له ، هذا بالإضافة إلى صدور القانون 124 لسنة 2019 بإصدار قانون الأحوال الشخصية الجعفرية والذي ينظم الزواج والطلاق والمواليد والنسب والحضانة والوصية والوقف والإرث .

144 - وفيما يتعلق بحق المرأة في الطلاق أو فسخ العقد ، فقد أقر القانون51لسنة1984للمرأة الحق في طلب التفريق للضرر أو الغيبة وفقاً لنصوص المواد من 126 إلى 138 ويتضح من نصوص المواد أن للمرأة أن تلجأ للقضاء لتطليقها من زوجها إذا ما استحالت العشرة بينهما ، كذلك لها الحق إذا امتنع الزوج عن الانفاق عليها وليس له مال ظاهر ولم يثبت إعساره ، ففي هذه الحالة يمهل القاضي الزوج بعض الوقت ليؤدي النفقة ، فإن لم يؤدها فللزوجة الحق أن تطلب الطلاق .

145 - كما أنه يحق للمرأة في الشريعة الإسلامية طلب الخلع – الطلاق – وهذا أمر أجازه القانون حسب الشريعة الإسلامية كما في المادة (111) من قانون الأحوال الشخصية بشأن الخلع التي نصت على أن :

( أ ) الخلع هو طلاق الزوج زوجته نظير عوض تراضيا عليه بلفظ الخلع ، أو الطلاق أو المبارأة ، أو ما في معناها .

( ب ) ولا يملك الخلع غير الزوجين أو من يوكلانه .

146 - أما فيما يتعلق بحق المرأة في حضانة أطفالها ، فقد نظم هذا الحق في المواد ( 189 – 199) ، فقد قررت المادة ( 189) الحضانة للأم ثم لأمها وإن علت ثم للخالة ثم خالة الأم ثم عمة الأم ثم الجدة للأب ثم الأب ثم الأخت ثم العمة ثم عمة الأب ثم خالة الأب ثم بنت الأخ ثم بنت الأخت بتقديم الشقيق ثم لأم ثم لأب في الجميع .

147 - ه ذا وقد صدر القانون رقم 12 لسنة 2015 بإنشاء محكمة الأسرة حيث نص القانون على إنشاء محكمة في كل محافظة للنظر في كل دعاوي الأحوال الشخصية .

148 - صدر القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2016 بإنشاء وتنظيم مراكز تسوية المنازعات الأسرية وحماية أ فراد الأسرة من العنف والإيذاء ، وذلك في كل محافظة ويلحق بمحكمة الأسرة ، ويتولى تسوية المنازعات الأسرية وحماية أفراد الأسرة من العنف والإيذاء الذي يقع من أحدهم على أفرادها الأخرين ، ومن ضمن اختصاصاته الآتي :

1 - في غير دعاوى الأحوال الشخصية وأحوال الاستعجال ، يجوز لصاحب الشأن قبل اللجوء لمحكمة الأسرة أن يقدم طلب إلى مركز تسوية المنازعات لتسوية النزاع .

2 - يقدم طلب تسوية النزاع ويتم تحديد جلسة لمناقشة الطرفين أمام أحد الباحثين بالمركز لسماع أقوالهم بإسداء النصح والإرشاد إلى كلا الطرفين ، ويحرر محضر تثبت به أعمال المناقشة .

3 - يجب أن تنتهي تسوية النزاع خلال 15 يوم من تاريخ تقديم الطلب ، ويجوز مدها باتفاق الطرفين لمدة لا تتجاوز 60 يوم .

4 - إذا لم يقبل طرفي النزاع الصلح ودياً وأصر على طلبه أثبت القائم على التسوية ذلك بالمحضر ويحيله إلى إدارة كتاب محكمة الأسرة المختصة .

• البند (47) :

(ب)

149 - نظراً لنص المادة (346) من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 بأن يطبق هذا القانون على من كان يتبع مذهب الإمام مالك ، وفيما عدا ذلك فيطبق عليهم أحكامهم الخاصة بهم ، وحيث لم يكن هناك ثمة قانون أحوال شخصية مكتوب للمذهب الجعفري للفصل في قضايا الأحوال الشخصية الجعفرية ، الأمر الذي استدعى صدور القانون رقم 124 لسنة 2019 بإصدار قانون الأحوال الشخصية الجعفرية ، حيث تضمن هذا القانون (510 مادة) نظمت مسائل الأحوال الشخصية كالزواج ، والطلاق ، والمواليد والنسب ، والحضانة ، والوصية ، والوقف والمواريث .

150 - وتختص دائرة محاكم الأسرة الجعفرية الكلية والاستئنافية والتمييز بتطبيق أحكام هذا القانون ، والأحكام النهائية الصادرة منها تكون حجة أمام جميع الدوائر مع مراعاة الأحكام الإجرائية لقانون محكمة الأسرة .

• البند (48) :

151 - ترى دولة الكويت عدم الحاجة إلى الانضمام إ لى البرتوكول الاختياري للاتفاقية حالياً .

• البند (49) :

152 - نشير إلى أن دولة الكويت تولي إعلان ومنهاج بيجين أهمية ويتمثل ذلك في اعتماد القوانين والآليات التي تعني بمسائل تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين والعنف الأسري حيث صدر القانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن الحماية من العنف ال أ سري .

• البند (50) :

153 - تسعى دولة الكويت لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر بصورة متكاملة ومترابطة وغير قابلة للتجزئة ، لذا تعد تلك الأ هداف دائما محددا لكافة أولوياتها التنموية ، فقد قدمت دولة الكويت تقريرها الوطني الطوعي الأول الذي يستعرض التقدم المحرز في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 ، ونشير إلى مشروع ” دعم دولة الكويت في تنفيذ الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة “ والذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى دولة الكويت والمكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين لمنطقة الدول العربية بالتشارك لمدة عامين بهدف دعم المشروع مع شركاء محليين لتسريع تنفيذ الهدف الخامس ، يقوم هذا المشروع بتفعيل التغيرات التحولية طويلة المدى التي من شأنها تمكين دولة الكويت من تحقيق الأهداف الطموحة لأجندة تمكين المرأة في ظل أهداف التنمية المستدامة في الكويت . وقد حقق المشروع نتائج كبيرة في تمكين المرأة الكويتية في مجالات عدة منها المجال السياسي من خلال بناء القدرات (60) امرأة كويتية على المهارات القيادية وإدارة الحملات الانتخابية والخطابات والتواصل والموازنة بين العمل والحياة .

• البند (51) :

154 - إن اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد التقارير والتوصيات ذات الصلة بحقوق الإنسان تضم كافة الجهات المعنية بالدولة وسبق لهم المشاركة في إعداد التقرير الخامس وأيضا حضور مناقشة التقرير أمام اللجنة الدولية وهم أيضاً من قام بإعداد التقرير السادس .

• البند (52) :

155 - إيماناً والتزاماً من دولة الكويت في احترام الاتفاقيات والصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان و ا قتناعاً بما تحمله هذه الاتفاقيات من قيم وقواعد تساهم في تكريس حقوق الإنسان لد ى الدول الأطراف لهذه الاتفاقيات ، فقد أنشئت اللجنة الوطنية الدائمة ل إ عداد التقارير ومتابعة التوصيات ذات الصلة لحقوق الإنسان برئاسة وزارة الخارجية وتضم كافة الجهات الحكومية ، حيث تتولى مهمة إ عداد كافة التقارير المتعلقة ب آ ليات حقوق الإنسان ومتابعة ما يصدر عنها من ملاحظات وتوصيات ختامية .

• البند (53) :

156 - لا زالت تدرس دولة الكويت تلك الاتفاقيات التي لم تنضم إليها حتى الآن .

• البند (54) :

157 - تم تقديم المعلومات المطلوبة وفقاً للوثيقةHRI/CORE/KWT/2015.