الملاحظات الختامية عل ى التقرير الدوري الخامس لكازخستان *

* اعتمدته اللجنة في دورتها الرابعة والسبعين ( 21 تشرين الأول/أكتوبر - 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2019).

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس لكازخستان (CEDAW/C/KAZ/5) في جلستيها 1724 و 1725 (انظرCEDAW/C/SR.1724وCEDAW/C/SR.1725)، المعقودتين في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2019. وترد قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة في الوثيقةCEDAW/C/KAZ/Q/5، وترد ردود كازاخستان في الوثيقةCEDAW/C/KAZ/Q/5/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الخامس. كما ترحب بالتقرير الذي قدمته الدولة الطرف متابعةً للملاحظات الختامية السابقة التي أبدتها اللجنة (CEDAW/C/KAZ/CO/3-4/Add.1) وردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، وكذلك العرض الشفوي الذي قدمه الوفد والإيضاحات الإضافية المقدمة رداً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً أثناء الحوار.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لوفدها المتعدد القطاعات، الذي ترأسته غولشاره عبد الخالقوفا ، رئيسة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة والأسرة والسياسة الديمغرافية التابع لرئيس كازاخستان، وضمَّ ممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الخارجية، ووزارة الاقتصاد الوطني، ووزارة العمل والحماية الاجتماعية للسكان، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم والعلوم، ووزارة الإعلام والتنمية الاجتماعية، والمحكمة العليا، والإدارة الرئاسية، ومكتب المدعي العام، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة والأسرة والسياسة الديمغرافية، ووكالة شؤون الخدمة المدنية، والبعثة الدائمة لكازاخستان لدى مكتب الأمم المتحدة، ومنظمات دولية أخرى في جنيف .

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف، منذ النظر، في عام 2014، في تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للدولة الطرف (CEDAW/C/KAZ/3-4)، في الإصلاحات التشريعية التي قامت بها، ولا سيما اعتماد ما يلي:

(أ) القانون المتعلق بصندوق تعويض الضحايا (2018)، الذي ينص على تعويض ضحايا الجريمة، بمن فيهم النساء، الذين عانوا من أضرار معنوية أو بدنية أو مادية نتيجة من جراء جريمة ما؛

(ب) القانون المتعلق بالتأمين الصحي الاجتماعي الإلزامي (2015)، الذي ينص على إلزامية التأمين الصحي، بما في ذلك للنساء، التي سيبدأ العمل بها عام 2020.

5 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تحسين إطارها المؤسسي والسياساتي الذي يهدف إلى التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وتعزيز المساواة بين الجنسين، من قبيل ما يلي:

(أ) خطة إدماج الميزنة المراعية للمنظور الجنساني (2020-2025)، ال ْ مُعتمدة في عام 2019 ؛

(ب) الخطة الوطنية الممتدة حتى عام 2025 لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين سبل معيشتهم، التي تشمل تدابير لتعزيز الحقوق الإنجابية للنساء ذوات الإعاقة، ال ْ مُعتمدة في عام 2019 ؛

(ج) منذ عام 2018، المساواة التدريجية لسن التقاعد لدى النساء والرجال في 64 عاماً، المراد تحقيقها بحلول عام 2028؛

(د) خطة العمل لمنع ومكافحة الجرائم المتصلة بالاتجار بالأشخاص (2018-2020)، ال ْ مُعتمدة في عام 2018؛

(ه) منتدى المرأة الريفية لزيادة الأنشطة الاجتماعية للمرأة الريفية وتشجيع المرأة على مباشرة الأعمال الحرة؛

(و) الإجراء الموحد لتوفير الخدمات الاجتماعية الخاصة لضحايا العنف العائلي، ال ْ مُعتمد في عام 2016؛

(ز) البرنامج الحكومي المعروف باسم ”Densaulyk“ ، الذي يهدف إلى حماية صحة الأم والطفل ؛

(ح) البرنامج المعنون ”المرأة في الأعمال التجارية“، الجاري تنفيذه مع المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير، والذي يركز على توفير ائتمانات ميسَّرة للأعمال التجارية التي تديرها النساء؛

(ط) خطة العمل لتنفيذ الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع المتعلقين بتنفيذ الاتفاقية، ال ْ مُعتمدة في عام 2015.

6 - وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، منذ النظر في التقرير السابق، بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2015.

جيم - أهداف التنمية المستدامة

7 - ترحب اللجنة بتقديم الدعم الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى الإعمال القانوني والفعلي (الموضوعي) للمساواة بين الجنسين، وفقاً لأحكام الاتفاقية، طوال عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 . وتشير اللجنة إلى أهمية الهدف 5 ، وأهمية تعميم مراعاة مبادئ المساواة وعدم التمييز في جميع الأهداف السبعة عشر. وهي تحث الدولة الطرف على الاعتراف بالمرأة بوصفها القوة الدافعة للتنمية المستدامة في البلد، واعتماد السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة في هذا الصدد.

دال - البرلمان

8 - تؤكد اللجنة على دور السلطة التشريعية الحاسم في كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس). وهي تدعو ا لبرلمان (المجلس) إلى القيام، تماشياً مع ولايتها، باتخاذ الخطوات الضرورية في ما يتصل بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية خلال الفترة الممتدة من الآن وحتى حلول موعد تقديم التقرير الدوري المقبل بمقتضى الاتفاقية .

هاء - مجالات الاهتمام الرئيسية والتوصيات

إمكانية تطبيق الاتفاقية

9 - ترحب اللجنة بتزايد احتجاج المحاكم بالاتفاقية في الدعاوى المدنية والجنائية والإدارية نتيجة لتعزيز التدريب القضائي. غير أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) وفقاً للتعديلات التي أُدخلت عام 2017 على المادة 4 من الدستور، فإن المعاهدات الدولية التي صد ّ قت عليها الدولة الطرف، وإن كانت لا تزال لا تُغلَّب على قوانينها، لم تعد قابلة للتطبيق المباشر، حيث يحدِّد القانون إجراءات وشروط تطبيقها؛

(ب) ثمة تناقض بين التعديلات ال ْ مُدخلة على المادة 4 من الدستور والقانون المتعلق بالمعاهدات الدولية والقانون المتعلق بالصكوك القانونية، اللذين يهدفان إلى تحديد مدى انطباق الاتفاقية، بقدر ما ينص هذان القانونان على الانطباق المباشر للمعاهدات الدولية إلا إذا كانت تلك المعاهدات تتطلب اعتماد تشريعات تنفيذية؛

(ج) لم ت ُ ضمَّن أحكام الاتفاقية في التشريعات وهناك افتقار إلى الوضوح في ما يتعلق بالوقت الذي ستسَّن فيه التشريعات التنفيذية المحدَّدة، مما قد يقوّض مبدأ اليقين القانوني ويؤثر سلباً في فرص تمتع المرأة بحقوقها.

10 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل على تطبيق الاتفاقية في ضوء التعديلات الدستورية لعام 2017 وعلى أن يمكن الاحتجاج بالاتفاقية في جميع أنواع الدعاوى القضائية المتعلقة بحقوق المرأة. وتوصي بأن تدمج الدولة الطرف الاتفاقية في تشريعاتها الوطنية، وأن تبني قدرات الجهاز القضائي وأصحاب المهن القانونية على تطبيق الاتفاقية ، وأن تذكي وعي الجمهور، ولا سيما في أوساط النساء، بكيفية الاحتجاج بها. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على مواءمة تشريعاتها المتعلقة بإمكانية تطبيق المعاهدات الدولية.

الإطار القانوني وتعريف التمييز

11 - تلاحظ اللجنة أن التمييز الجنساني محظورٌ بموجب القانون في الدولة الطرف، بما في ذلك من خلال القانون المتعلق بضمانات الدولة للمساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، المعروف أيضاً باسم القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين. وتلاحظ أيضاً أن مشروع قانون جديد بشأن السياسة المتعلقة بالأسرة والمساواة بين الجنسين سيشمل التمييز المباشر وغير المباشر. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) التعريف الحالي للتمييز لا يشمل الأشكال المتقاطعة للتمييز؛

(ب) الإطار القانوني المتعلق بالتمييز مجزأ ولا يوفر حماية فعالة من التمييز في مجالات مثل العمل أو في حالات العنف الجنساني؛

(ج) لا يحدِّد القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين المسؤولية في حالات انتهاك أحكامه ويفتقر إلى آلية للرصد الفعال.

12 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تشريعات شاملة لمكافحه التمييز وتدابير لحظر أشكال التمييز المباشرة وغير المباشرة، وكذلك أشكال التمييز المتقاطعة، في الساحتين العامة والخاصة، وإدراج جميع أسباب التمييز ضد المرأة المحظورة المعترف بها دولياً؛

(ب) التعجيل باعتماد مشروع القانون المتعلق بالأسرة والسياسة الجنسانية وضمان تطابق أحكامه مع الاتفاقية وألا يحصر حقوق المرأة في الساحة الأُسرية؛

(ج) ضمان التنفيذ الفعال للقانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين، وأن ينص على عقوبات في حالات انتهاكه، وأن يتم رصده بانتظام بمشاركة طائفة واسعة من منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات المهتمة بحقوق المرأة، وإطلاع عامة الناس على نتائج الرصد ونشرها على نطاق واسع.

إمكانية اللجوء إلى القضاء والآليات القانونية لتقديم الشكاوى

13 - تلاحظ اللجنة أن الإصلاحات التشريعية الرئيسية التي استهلت في عام 2016 أدت إلى تعزيز نظام المحاكم وزيادة الشفافية في إجراءات المحاكم وتطوير نظام للقضاء الإلكتروني، حيث تُرفع حالياً نحو 70 في المائة من الدعاوى القضائية إلكترونياً، مما ييسِّر إمكانية اللجوء إلى القضاء في المناطق الريفية. وترحب أيضاً بإنشاء فريق عامل لإنشاء آلية قانونية لتنفيذ توصيات هيئات المعاهدات بشأن البلاغات الفردية. غير ان اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) تشكل الدعاوى المرفوعة من النساء أقلية من الإجراءات وتتعلق أساساً بتأمين دفع النفقة ، بينما انخفضت النسبة المئوية لطلبات المحاكم المقدمة من النساء في القضايا المدنية منذ عام 2012 (CEDAW/C/KAZ/5، الفقرة 66)؛

(ب) عزوف النساء عن التماس العدالة في حالات العنف الجنساني والمؤسسي بسبب الوصم بالعار واستمرار القوالب النمطية الجنسانية وانتشار نهج التوكيل في اتخاذ القرار؛

(ج) سبيل الانتصاف المنصوص عليه في المادة 145 من القانون الجنائي بشأن انتهاكات الحق في المساواة غير فعال ولا يشمل أشكال التمييز المتقاطعة، مثل التمييز بداعي الميل الجنسي والهوية الجنسانية ؛

(د) لم تنفَّذ آراء اللجنة بشأن البلاغ رقم 45/2012 (CEDAW/C/61/D/45/2012).

14 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تحديد وتحليل ومعالجة الحواجز الفعلية التي تحول دون لجوء المرأة إلى العدالة، بما في ذلك من خلال التدريب القضائي وحملات التوعية للقضاء على التحيز القضائي بين الجنسين واستمرار القوالب النمطية الجنسانية؛

(ب) العمل على أن تشمل المادة 145 من القانون الجنائي الأشكال المتقاطعة للتمييز، مثل التمييز بداعي الميل الجنسي والهوية الجنسية، وضمان أن تكون جميع النساء، بما في ذلك الفئات المحرومة من النساء (انظر الفقرة 48 أدناه)، على علم بهذا الحكم وغيره من وسائل الانتصاف المتاحة في حالة انتهاك حقوقهن وأن يحصلن بالفعل على المساعدة القضائية ويمكنهن طلب الانتصاف والتعويض؛

(ج) ضمان تنفيذ آراء اللجنة بشان البلاغ رقم 45/2012 على النحو الواجب.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

15 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتمويلها مبادرات المساواة بين الجنسين واستحداث خطة إدماج الميزنة المراعية للمنظور الجنساني للفترة 2020-2025. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) الاستعاضة عن استراتيجية الدولة الطرف للمساواة بين الجنسين للفترة 2006-2016 بمفهوم السياسة الأسرية و الجنسانية للفترة الممتدة حتى عام 2030، الذي يعزِّز، من خلال الجمع بين المساواة بين الجنسين والأدوار الأسرية، القوالب النمطية التقليدية بشأن أدوار المرأة ومسؤولياتها في الأسرة، ويقال أنه يواجه معارضة قوية في المجتمع ؛

(ب) عدم وجود معلومات عن نتائج خطة العمل الأولى لتنفيذ مفهوم السياسة الأسرية والسياسة الجنسانية (2017-2019) .

16 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) ضمان أن تعيد خطة العمل الثانية لتنفيذ مفهوم السياسة الأسرية والسياسة الجنسانية ، التي تشمل الفترة 2020-2022، تركيز الإطار النظري للدولة الطرف على النهوض بالمرأة وتمكينها وأن تنتهج سياسة قوية للمساواة بين الجنسين؛

(ب) ضمان أن تشمل خطة العمل الثانية مؤشرات طويلة الأجل وقصيرة الأجل وتنص على رصد موارد بشرية ومالية كافية، وضمان رصد تنفيذها بانتظام، بمشاركة طائفة واسعة من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، وتقييم نتائجها واستخدامها لإثراء الإجراءات السياساتية اللاحقة ؛

(ج) النظر في وضع واعتماد استراتيجية قائمة بذاتها للمساواة بين الجنسين.

منظمات المجتمع المدني

17 - ترحب اللجنة بالزيادة في المنح المتاحة لمنظمات المجتمع المدني، بما فيها تلك التي تعمل في مجال القضايا الجنسانية. غير أنها تشعر بالقلق من تعاون الدولة الطرف المحدود بوجه عام مع المجتمع المدني وحالات رفض تسجيل المنظمات النسائية التي تعزِّز حقوق الإنسان للمرأة وحقوق المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، لعدم امتثالها ”القيم الروحية والأخلاقية وثقافة الأسرة ومكانتها ودورها“ ، كما هو مبيَّن في قرار من هذا القبيل . وفي هذا السياق، تنوه أيضاً إلى أن الرؤية الهادفة إلى تنمية المجتمع المدني في الفترة الممتدة حتى عام 2025 لا تزال تنتظر الموافقة عليها.

18 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالاستفادة من اعتماد الرؤية الهادفة إلى تنمية المجتمع المدني في الفترة الممتدة حتى عام 2025 من أجل ما يلي:

(أ) تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات المعنية بحقوق المرأة، لضمان اضطلاعها بدور قوي في مجال النهوض بالمرأة وإشراكها بصورة مجدية في عمليات وضع السياسات والقوانين؛

(ب) إعادة النظر في قانون المؤسسات الخيرية لإزالة القيود المفرطة المفروضة على تسجيل منظمات المجتمع المدني وضمان أن تكون هذه المنظمات، بما فيها المنظمات النسائية التي تعزِّز حقوق الإنسان للمرأة وحقوق المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، قادرة على ممارسة حقوقها في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات دون تدخل لا مبرِّر له.

مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية

19 - تلاحظ اللجنة أنه، بموجب التعديل الدستوري لعام 2017، ينتخب مجلسُ الشيوخ مفوضَ حقوق الإنسان (”أمين المظالم“). وترحب بتعيين أمين للمظالم في أيلول/سبتمبر 2019 كُلف بجملة أمور منها تلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق المرأة والتحقيق فيها. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن مكتب أمين المظالم قيل إنه يعاني من نقص في الموظفين وليس له مكاتب في المقاطعات، مما يحد بشدة من إمكانية اللجوء إلى المكتب خارج العاصمة.

20 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) ضمان أن يعمل أمين المظالم بفعالية واستقلالية امتثالا للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (”مبادئ باريس“)، بما في ذلك تخصيص الموارد البشرية والفنية والمالية الكافية لمكتب أمين المظالم؛

(ب) تعزيز وجود مكتب أمين المظالم خارج العاصمة، بما في ذلك في المناطق الريفية.

التدابير الخاصة المؤقتة

21 - تلاحظ اللجنة أن مشروع القانون الجديد المتعلق بالأسرة والسياسة الجنسانية سينص على تعريف ”التدابير الخاصة المؤقتة“، بما في ذلك ”الحصص الجنسانية“، التي ستُدرج في القوانين وكذلك على إنشاء آلية لرصد تنفيذ تلك التدابير. غير أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) أن الهدف المتمثل في تمثيل المرأة بنسبة 30 في المائة في هيئات صنع القرار بحلول عام 2016، الذي حدد في الاستراتيجية السابقة للمساواة بين الجنسين، لم يتحقق في جميع القطاعات والمناطق في الدولة الطرف، وأن تحقيق الهدف بالكامل قد أُرجئ حتى عام 2030 في مفهوم السياسة الأسرية والسياسة الجنسانية في مختلف المجالات؛

(ب) هناك نقص في معلومات عن التدابير الخاصة المؤقتة المحددة التي تعتزم الدولة الطرف اتخاذها لتحقيق نسبة 30 وفي نهاية المطاف نسبة 50 في المائة من حيث تمثيل المرأة.

22 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) إعادة النظر في القانون المتعلق بالأسرة والسياسة الجنسانية للتيقن من أنه يعرِّف ”التدابير الخاصة المؤقتة“ و ”الحصص الجنسانية“ تمشياً مع المادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 (2004) الصادرة عن اللجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة؛

(ب) استحداث تدابير خاصة مؤقتة كاستراتيجية ضرورية للتعجيل بتحقيق المساواة الموضوعية للمرأة في جميع مجالات الاتفاقية التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصاً؛

(ج) إنشاء آلية لرصد تنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة وتقييم أثر تلك التدابير؛

(د) تخصيص موارد كافية لتنفيذ هذه التدابير ورصدها وتقييم أثر تلك التدابير.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

23 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لدعمها مشاركة الآباء في رعاية الأطفال، بما في ذلك من خلال تعزيز إجازة الأبوة. غير أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) تفيد بعض تقارير بأن الآباء غالباً ما ي و ثرون ال فتية على الفت ي ات، الأمر الذي قد يؤثر على اعتداد الفتيات بالنفس وثقتهن بأنفسهن ويعيق انتقالهن إلى مرحلة البلوغ النشطة القائمة على المشاركة ؛

(ب) تحد ُّ القوالب النمطية الجنسانية التمييزية من دور المرأة في العمل المنزلي وتنشئة الأطفال، مما يقوض فرص تمكين الكبار في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛

(ج) على الرغم من أن القانون يحرّم تزويج الأطفال و/أو الزواج القسري، فإن هاتين الظاهرتين منتشرتان في الدولة الطرف وتلقيان درجة عالية من القبول في المجتمع.

24 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تصميم واعتماد وتنفيذ استراتيجية شاملة وتنظيم حملات لتوعية عامة الناس بالقوالب النمطية التمييزية المرتبطة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في المجتمع والأسرة والترويج للصور الإيجابية عن المرأة باعتبارها عنصراً نشطاً يشارك في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وذلك بمشاركة الوزارات المعنية والمجتمع المدني وقادة المجتمع المحلي والزعماء الدينيين والمؤسسات الأكاديمية وقطاع الأعمال التجارية ووسائط الاعلام؛

(ب) العمل على أن يكون الهدف من السياسات والممارسات التربوية في جميع المدارس، وكذلك ممارسات تدريب المعلمين، هو تعزيز التقدم المحرز في مكافحة القوالب النمطية الجنسانية التمييزية وتزويج الأطفال و/أو الزواج القسري، بسبل منها تعزيز المسؤوليات المنزلية والوالدية الموزَّعة بالتساوي والتوعية بالتأثير السلبي للقوالب النمطية الجنسانية وتزويج الأطفال و/أو الزواج القسري على تعليم الفتيات والنساء وصحتهن وتمتعهن بالحقوق الأخرى؛

(ج) ضمان التحقيق الفعلي في حالات تزويج الأطفال و/أو الزواج القسري، ومقاضاة مرتكبيه وإنزال العقاب الملائم بهم، وتمكين النساء والفتات اللاتي يُزوجن قسراً من الحصول على الحماية، بما في ذلك الملاجئ وخدمات الدعم؛

(د) اتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز التوزيع المتساوي للمسؤوليات المنزلية ومسؤوليات رعاية الأطفال وكذلك تعزيز الأبوة المسؤولة، بما في ذلك عن طريق تشجيع الآباء على استخدام إجازاتهم الأبوية المدفوعة الأجر ورصد هذه الممارسة.

العنف الجنساني ضد المرأة

2 5 - تلاحظ اللجنة مع التقدير التعديلات التي أُدخلت عام 201 4 على قانون العنف العائلي لعام 2014 الذي ينص على أوامر تقييدية وحمائية وتقديم المساعدة الاجتماعية لضحايا العنف العائلي. وتحيط علماً أيضاً باعتزام الدولة الطرف اعتماد مشروع القانون المتعلق بمكافحة العنف العائلي والتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) إلغاء تجريم إيقاع الأذى البسيط عمداً (المادة 108 من القانون الجنائي) والضرب (المادة 109 من القانون الجنائي)، في عام 2017، وهما الجريمتان اللتان استُخدمتا للمقاضاة في حالات العنف العائلي، وكون مثل هذه الأعمال تعتبر حالياً مجرد مخالفات إدارية، الأمر الذي يتنافى وروح الاتفاقية ويضعف سبل حماية المرأة من العنف الجنساني؛

(ب) عدم تنقيح تعريف الاغتصاب (المادة 120 من القانون الجنائي)، الذي لا يزال قائماً على الجماع بالإيلاج المهبلي ويتطلب عنصر العنف أو التهديد بالعنف لا عدم ال رض ا ( انظرCEDAW/C/KAZ/CO/3-4، الفقرة 19 (د))؛

(ج) لا يزال العنف العائلي، الذي نادراً ما يُبلغ عنه، يعتبر مسألة خاصة في الدولة الطرف؛

(د) لا تنفَّذ أوامر الإخلاء التي تصدر للجناة بمغادرة منزل الأسرة إلا إذا لم يكن لذاك الشخص محل إقامة آخر؛

(ه) التقارير التي تفيد بأن ضباط الشرطة يحاولون التوفيق بين الضحايا ومرتكبي العنف العائلي ؛

(و) عدم وجود ملاجئ للنساء والفتات ضحايا العنف الجنساني وحرمان النساء المصابات بفيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز من دخول تلك الملاجئ؛

(ز) نقص التدريب المتاح للسلطات المعنية على الوقاية من جميع أشكال العنف الجنساني والكشف عنها، وكذلك على السبل التي تركز على الضحايا للتصدي لتلك الأشكال؛

(ح) إخضاع النساء ذوات الإعاقة، ولا سيما اللاتي يعشن في مؤسسات، للتعقيم القسري والإجهاض القسري، والعنف الذي تمارسه الشرطة ضد المشتغلات بالدعارة، والجراحة الإلزامية لتغيير الجنس للنساء مغايرات الهوية الجنسانية بغرض الاعتراف القانوني بجنسهن.

2 6 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثاً للتوصية العامة رقم 19، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) إعادة النظر في تشريعاتها الحالية، بما فيها القانون الجنائي وقانون الجرائم الإدارية والقانون المتعلق بالعنف العائلي، لضمان تجريم العنف العائلي على وجه التحديد، ويمكن محاكمة مرتكبه بحكم منصبه ويعاقَب بعقوبات تتناسب مع خطورة الاعتداء؛

(ب) تنقيح المادة 109 من القانون الجنائي لكي تستند إلى تعريف الاغتصاب بسبب عدم الموافقة ومواءمته مع الاتفاقية والسوابق القضائية للجنة بموجب البروتوكول الاختياري؛

(ج) إعادة النظر في مشروع القانون المتعلق بمكافحه العنف العائلي بهدف ضمان امتثاله للاتفاقية، وذلك من أجل منع ومكافحة جميع أشكال العنف الجنساني ضد النساء وحماية الضحايا على نحو فعال؛

(د) تشجيع الإبلاغ عن جميع أشكال العنف الجنساني ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف العائلي والجنسي؛

(ه) ضمان إصدار أوامر الإخلاء وتنفيذها ورصدها في الوقت المناسب وبصورة فعالة وبرامج إعادة تأهيل الجناة وتنفيذها ورصدها في الوقت المناسب وبصورة فعالة؛

(و) ضمان التحقيق الفعال في جميع القضايا التي تنطوي على العنف الجنساني ضد النساء، ومقاضاة الجناة بحكم مناصبهم ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة، وإعطاء الأولوية للدعاوى الجنائية على المصالحة، وضمان مساءلة ضباط الشرطة الذين لا يتخذون أي إجراءات أو يثنون الضحايا عن تقديم شكاواهم؛

(ز) تعزيز توافر الملاجئ القصيرة الأجل والطويلة الأجل والرعاية الطبية والنفسانية والمساعدة القانونية وإمكانية الوصول إليها، في المناطق الحضرية والريفية، من خلال تمويلها من ميزانية الدولة، لفائدة جميع النساء ضحايا العنف الجنساني أو المعرضات لخطره، بغض النظر عما إذا كن مصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أو يمارسن الدعارة؛

(ح) توفير التدريب الإلزامي على الوقاية من جميع أشكال الجنساني والكشف عنها، وكذلك سبل التصدي لها المراعية للاعتبارات الجنسانية وللضحايا، مع إيلاء اهتمام خاص لحماية طابع السرّية، ومواءمة الإجراء الموحد لتوفير الخدمات الاجتماعية الخاصة لضحايا العنف العائلي مع المعايير الدولية؛

(ط) ضمان تجريم التعقيم القسري والإجهاض ومقاضاة الجناة، وإلغاء الجراحة الإلزامية لتغيير الجنس، في القانون والممارسة، وتحديد وإزالة الحواجز التي تحول دون لجوء الضحايا إلى القضاء في المناطق الريفية والحضرية وضمان حصول جميع الضحايا على جبر فعال، بما في ذلك التعويض؛

(ي) ضمان أن تقوم السلطات المستقلة برصد فعال لجميع المؤسسات التي تعيش فيها النساء ذوات الإعاقة من أجل منع العنف وسوء المعاملة؛

(ك) التعجيل بالتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما.

الاتجار بالأشخاص واستغلالهم في الدعارة

2 7 - تلاحظ اللجنة تجريم الاتجار بالأشخاص، واعتماد خطة عمل جديدة لمكافحة الاتجار بالبشر تغطي الفترة من عام 2018 إلى عام 2020، واعتماد إجراء موحَّد لتوفير الخدمات الاجتماعية الخاصة لضحايا الاتجار بالأشخاص، وإنشاء صندوق لتعويض الضحايا، واتخاذ مبادرات مختلفة لمنع الاتجار بالأشخاص. غير أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) نقص في التدابير الكفيلة بالتعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الجهات المختصة وحمايتهم في مرحلة مبكرة ، ولا سيما النساء الأجنبيات؛

(ب) انخفاض معدلات التحقيق والمقاضاة والإدانة في قضايا الاتجار؛

(ج) نقص في خدمات الملاجئ والخدمات الطبية والاجتماعية والقانونية وبرامج إعادة التأهيل وإعادة الإدماج لضحايا الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشر/الإيدز، ومخصصات الميزانية لهذه المساعدة؛

(د) عدم وجود تدابير، في المدارس وعلى مستوي المجتمعات المحلية، لمنع الاتجار بالأشخاص؛

(ه) الوصم بالعار في المجتمع والتمييز الواسع الانتشار، بما في ذلك العنف الجنساني، الذي تعاني منه المشتغلات بالدعارة، بما في ذلك على أيدي الشرطة؛

(و) حالات الرفض المبل ّ غ عنها لتسجيل الشكاوى المقد َّ مة من المشتغلات بالدعارة في قضايا العنف؛

(ز) عدم وجود برامج للإقلاع عن ممارسة الدعارة للنساء الراغبات في ذلك.

2 8 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) بناء قدرة الجهاز القضائي وموظفي إنفاذ القانون على التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر وإحالتهم إلى الجهات المختصة وحمايتهم في مرحلة مبكرة ، ولا سيما النساء الأجنبيات؛

(ب) التحقيق في قضايا الاتجار بالبشر ومقاضاة الجناة بفعالية، ولا سيما قضايا الاتجار بالنساء والفتات، وفرض عقوبات على الجناة تتناسب مع جسامة الجريمة؛

(ج) ضمان الوصول إلى برامج متكاملة لدعم النساء والفتات ضحايا الاتجار وتأهيلهن وإعادة إدماجهن، بغض النظر عما إذا كن مصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وضمان ألا تكون تلك البرامج مشروطة بالتعاون مع سلطات الشرطة والنيابة القضائية؛

(د) تكثيف أنشطة التوعية في المدارس وعلى مستوي المجتمعات المحلية بهدف منع الاتجار بالبشر؛

(ه) تسجيل حالات العنف الجنساني والتمييز ضد المشتغلات بالدعارة والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها وتقديم الجناة إلى العدالة، ووضع حد لممارسة الاختبار القسري لفيروس نقص المناعة الذاتي؛

(و) تنظيم حملات توعية لدحض التصورات النمطية عن المشتغلات بالدعارة وما يتصل بها من وصم بالعار؛

(ز) توفير برامج للإقلاع عن ممارسة الدعارة للنساء الراغبات في ذلك والفرص البديلة لإدرار الدخل لهن.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

29 - ترحب اللجنة بزيادة تمثيل المرأة في القضاء وعلى مختلف مستويات السلطة التنفيذية وزيادة مشاركتها في الأحزاب السياسية. غير أن القلق يساور اللجنة مما يلي:

(أ) إرجاء الدولة الطرف إعمالها بالكامل لهدفها المتمثل في تمثيل المرأة بنسبة 30 في المائة في مناصب اتخاذ القرارات إلى عام 2030 ، على النقيض من استراتيجيتها السابقة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، التي نصّت على تحقيق هدف تمثيل المرأة بنسبة 30 في المائة في موعد أقصاه عام 2016 ، والغاية 5-5 من أهداف التنمية المستدامة، الرامية إلى بلوغ التكافؤ بين الجنسين في عملية اتخاذ القرارات؛

(ب) نقص تمثيل المرأة الشديد على المستوى الوزاري، وفي السلك الدبلوماسي والقوات المسلحة والإدارات المحلية؛

(ج) تدنِّي تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ (10.6 في المائة)، الذي ترأسه امرأة، وعلى رأس هيئات التمثيل المحلية ( maslikhat ) ؛

(د) تدنِّي تمثيل المرأة في الهيئات الإدارية للأحزاب السياسية؛

(ه) انعدام بيانات مصنَّفة عن مشاركة المرأة في الحياة السياسية؛

(و) وجود أوجه تفاوت إقليمي في التمثيل السياسي للمرأة؛

(ز) وجود قوالب نمطية جنسانية ذات طابع تمييزي تعيق مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة .

30 - وتشير اللجنة إل ى توصيتها السابقة ( CEDAW/C/KAZ/CO/3-4 ، الفقرة 23) بالتعجيل بمشاركة المرأة بصورة كاملة وعلى قدم المساواة مع الرجل في مناصب اتخاذ القرارات بالهيئات المنتخَبة والمعيَّنة، ولا سيما في الوزارات ومجلس الشيوخ والسلك الدبلوماسي والقوات المسلحة والإدارات وهيئات التمثيل المحلية. وتوصي اللجنة الدولةَ الطرف أيضا بما يلي:

(أ) استعراض مفهوم ا لسياسة المتعلقة بالأسرة والشؤون الجنسانية بهدف تحديد حِصص بنسبة 50 في المائة لتمثيل المرأة في جميع مجالات الحياة؛

(ب) تقديم حوافز إلى الأحزاب السياسية لتعزيز دور المرأة في المناصب العليا والهيئات الإدارية ضمن هياكلها الحزبية، وزيادة التعريف بالمرشَّحات أثناء الحملات الانتخابية ؛

(ج) إتاحة التدريب للنساء في مجالات القيادة السياسية وتنظيم الحملات ومهارات التفاوض ؛

(د) ضمان جمع بيانات مصنَّفة حسب العمر والفئة العرقية والمنطقة، عن مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة ؛

(ه) اتخاذ تدابير فعالة للتصدي لأوجه التفاوت الإقليمي في التمثيل السياسي للمرأة، بطرق منها تشجيع مشاركتها بنشاط في الحياة السياسية؛

(و) زيادة الوعي في أوساط القادة السياسيين وعموم الجمهور بأن مشاركة المرأة مشاركةً تامةً وحرةً وديمقراطيةً على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والعامة هي شرط من شروط الإعمال الكامل لحقوق الإنسان المكفولة للمرأة.

المرأة والسلام والأمن

31 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف شهدت نمواً اقتصادياً كبيراً في السنوات الأخيرة واضطلعت بدور رائد في تعزيز الاستقرار والتعاون الإقليميين وكانت أول دولة في آسيا الوسطى تُنتخب لمجلس الأمن. غير أن القلق يساور اللجنة لأن الدولة الطرف لم تنفذ التزامها بوضع الصيغة النهائية لخطة عمل وطنية لتنفيذ قرار المجلس 1325 (2000) بشأن لمرأة والسلام والأمن، وبتخصيص نسبة 15 في المائة من مساعدتها الإنمائية الرسمية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني .

32 - وتوصي اللجنة الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) وضع إطار زمني واضح وتخصيص الموارد الضرورية لوضع الصيغة النهائية لخطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن، بالتعاون مع ممثلي المنظمات النسائية، وضمان مراعاة النطاق الكامل لخطة المجلس المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، على النحو المبين في قرارات المجلس 1820 (2008) و 1888 (2009) و 1889 (2009) و 2122 (2013) ؛

(ب) تخصيص نسبة 15 في المائة من مساعدتها الإنمائية الرسمية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني .

الجنسية

33 - يساور اللجنةَ القلقُ لأن الثغرات التشريعية التالية تُحدث خطرا كبيرا بتعرُّض النساء والفتيات لحالة انعدام الجنسية في الدولة الطرف:

(أ) لا يجوز تسجيل المواليد ما لم يقدِّم الوالدان وثائق ثبوت الهوية؛

(ب) بعد فقدان الجنسية عن طريق الزواج، لا تسمح التشريعات بإعادة اكتساب الجنسية في حالات فسخ الزواج أو عدم عقده؛

(ج) تشترط التشريعات الاكتفاء الذاتي الاقتصادي أو حيازة ممتلكات لاكتساب الجنسية أو إعادة اكتسابها؛

(د) تجيز التعديلات الدستورية لعام 2017 الحرمان من الجنسية للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم إرهابية و/ أو ألحقوا أضراراً جسيمة أخرى بالمصالح الحيوية لكازاخستان.

34 - وتوصي اللجنة الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) تنقيح مدونة الزواج والأسرة واللوائح ذات الصلة لضمان تسجيل جميع الأطفال عند الميلاد وتقديم شهادات تسجيل ميلاد لهم، بصرف النظر عن الوضع القانوني لوالديهم أو جنسيتهم ؛

(ب) مراجعة قانون الجنسية وغيره من القوانين واللوائح ذات الصلة للسماح للمرأة باسترجاع جنسيتها في حالات فسخ الزواج أو عدم عقده، وإلغاء شرطَي الاكتفاء الذاتي الاقتصادي أو حيازة الممتلكات لاكتساب الجنسية أو إعادة اكتسابها؛

(ج) تقديم ضمانات تحمي من الحرمان التعسفي من الجنسية بهدف منع حالات انعدام الجنسية، بما في ذلك الحق في الطعن بأثر إيقافي وإتاحة سبل الانتصاف الفعالة، التي ينبغي أن تشمل إمكانية استرجاع الجنسية .

التعليم

35 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لجهودها الرامية إلى زيادة فرص حصول النساء والفتيات على التعليم بجميع مستوياته. وتلاحظ اللجنة أن النسبة المئوية للأطفال غير الملتحقين بالتعليم الثانوي تقلّ عن 1 في المائة، وفقاً للبيانات الرسمية، وترحب ببدء العمل، في عام 2017 ، بإلزامية رصد الالتحاق بالمدارس. غير أن القلق يساور اللجنة مما يلي:

(أ) وُرود تقارير عن حالات الانقطاع عن الدراسة بين الفتيات المراهقات المتزوجات، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(ب) ترسيخ القوالب النمطية الجنسانية عبر المناهج الدراسية، في ظل انعدام التثقيف في مجال المساواة بين الجنسين والتوعية المنتظمة بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية؛

(ج) ارتفاع نسبة الفتيات اللاتي تلقّين تعليما لا يؤدي إلى ما يقابل ذلك من فرص حصول النساء على عمل؛

(د) نقص تمثيل المرأة على مستوى اتخاذ القرارات في إدارة نظام التعليم.

36 - واللجنة، إذْ تشير إلى توصيتها العامة رقم 36 (2017) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم، توصي بأن تعمل الدولة الطرف على زيادة الوعي بأهمية حصول الفتيات على التعليم بجميع مستوياته باعتباره أساساً لتمكينهن، وبأن تستفيد من اعتماد برنامج التعليم الجديد ، وذلك من أجل ما يلي:

(أ) مواصلة جهودها الرامية إلى منع زواج الأطفال والتغلب على ظاهرة الانقطاع عن الدراسة بين الفتيات المراهقات، وضمان تمكين الأمهات الشابات من العودة إلى الدراسة بعد الولادة لاستكمال تعليمهن والحصول على الشهادات وسبل التعليم العالي و/أو العمل بأجر بما يفي بتطلعاتهن المهنية؛

(ب) إعداد وإدماج العناصر التالية في المناهج الدراسية: ’ 1 ‘ مضامين شاملة وميسَّرة بشأن المساواة بين الجنسين، بما فيها حقوق المرأة، وتقديم صورة عن النساء ذوات المكانة المرموقة في الحياة العامة، ومواد عن القوالب النمطية الجنسانية والتمييز الجنساني ، و ’ 2 ‘ إتاحة تثقيف إلزامي مناسب للفئة العمرية المستهدفة بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، بما في ذلك التثقيف الشامل بشأن السلوك الجنسي للمراهقات والمراهقين، مع إيلاء اهتمام خاص للسلوك الجنسي المسؤول ؛

(ج) تضمين المناهج والكتب الدراسية محتوىً مناسباً للفئة العمرية المستهدفة يراعي الاعتبارات الجنسانية، وإجراء تدريب جنساني لصالح المدرِّسين في جميع مستويات التعليم؛

(د) ضمان استفادة الفتيات والنساء من تعليمهن في الحصول على فرص العمل والوصول إلى مناصب اتخاذ القرارات، بطرق منها مضاهاة المناهج الدراسية بالطلبات الراهنة، والتصدي للقوالب النمطية المنطوية على التمييز، وتعزيز التوجيه الوظيفي ؛

(ه) ضمان تمثيل المرأة على قدم المساواة مع الرجل في عمليات اتخاذ القرارات وعلى صعيد إدارة نظام التعليم.

العمالة

37 - ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في تعزيز حصول المرأة على العمالة. وتلاحظ اللجنة أيضا أن التمييز في مكان العمل محظور بمقتضى المادة 6 ( 2 ) من قانون العمل. غير أن القلق يساور اللجنة من العوامل التالية التي تعيق تحقيق المساواة بالكامل في العمل:

(أ) التقارير المتعلقة بالتمييز في العمالة والتحرش الجنسي في مكان العمل، اللذين يتفاقمان بفعل استمرار القوالب النمطية الجنسانية؛

(ب) الفجوة الكبيرة في الأجور بين الجنسين ( 34 في المائة) والفصل بينها وبين الرجل أفقيا ورأسيا في سوق العمل، بما في ذلك قائمة 191 مهنة من المهن المحظورة على المرأة، وتركُّز النساء في قطاعات الاقتصاد التقليدية والمنخفضة الدخل، ووجود حاجز غير مرئي يمنع معظم النساء من الوصول إلى مناصب الإدارة العليا؛

(ج) تقييد حقوق المرأة في مجال الأسرة وافتقارها إلى فرص للتوفيق بين الحياة المهنية والحياة الأسرية، وعدم كفاية الجهود المبذولة لتعزيز وضمان تقاسم المسؤوليات المنزلية والمتعلقة بتنشئة الأطفال على قدم المساواة بين المرأة والرجل؛

(د) محدودية إمكانية الحصول على فرص العمل وبرامج الضمان الاجتماعي للفئات المحرومة من النساء، مثل المهاجرات، والعاملات المنزليات، ونساء الأرياف، وذوات الإعاقة.

38 - واللجنة، إذْ تشير إلى وجوب أن يواكب التقدم المحرز في مجال العمالة تمكينَ المرأة وتمتيعها بالمساواة في العمل، توصي الدولةَ الطرف بأن تعيد تركيز سياستها المتعلقة بالعمالة على المساواة بين الجنسين وأن تكفل أن تكون هذه السياسة مستندِةً للنتائج والمؤشرات القابلة للقياس، والشراكات مع القطاع الخاص، وفرص التدريب المهني في جميع المجالات، بما في ذلك القطاعات الابتكارية وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتوصي أيضا اللجنة الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أن يشمل حظر التمييز في مكان العمل بمقتضى المادة 6 (2) من قانون العمل التمييزَ غير المباشر، وأن يكون ذلك الحظر قابلاً للتنفيذ بطريقة فعّالة في القطاعين العام والخاص ؛

(ب) التعجيل بحظر التحرش الجنسي في مكان العمل، وتعزيز دور مفوض شؤون الأخلاقيات في حماية المرأة من التمييز والتحرش الجنسي في مكان العمل، بطرق منها آلية الشكاوى التي وضعتها الدولة الطرف، وضمان إنفاذ قرارات المفوض، وزيادة وعي المرأة بهذه الآلية وتشجيعها على الاستفادة منها ؛

(ج) القضاء على الفصل المهني، أفقياً ورأسياً، وسد الفجوة في الأجور بين الجنسين، بطرق منها استعراض الأجور بانتظام، وإجراء دراسة لقياس مدى تأثير نظام الأجور الجديد على المرأة ؛

(د) إلغاء قائمة المهن المحظورة على النساء، وتيسير فرص حصول المرأة على هذه المهن، وضمان أن تُطبَّق أي قيود على أساس فردي وليس بطريقة شاملة على جميع النساء ؛

(ه) ترويج صورة إيجابية عن المرأة في مجال الأعمال والحياة المهنية لفك الارتباط بين حقوق المرأة وحقوق الأسرة؛

(و) ضمان إتاحة ترتيبات العمل المرنة، مثل العمل على أساس عدم التفرُّغ والعمل عن بعد، للنساء والرجال، وتعزيز تقاسم المسؤوليات المنزلية والمتعلقة بتنشئة الأطفال على قدم المساواة (انظر الفقرة 24 (د) أعلاه)؛

(ز) ضمان الحصول على الحماية في مرحلة الأمومة، وتيسير عودة الأمهات الشابات إلى العمل، ورصد التقدم الوظيفي والأجور للأمهات الشابات العائدات إلى العمل ؛

(ح) تحسين إمكانية الحصول على فرص العمل والتدريب وبرامج الضمان الاجتماعي للفئات المحرومة من النساء، مثل المهاجرات، والعاملات المنزليات، ونساء الأرياف، وذوات الإعاقة .

الصحة

39 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لسنِّها إطارا قانونيا قويا للحماية الصحية وللتقدم الكبير الذي أحرزته في الحد من وفيات الأمهات. غير أن القلق يساور اللجنة مما يلي:

(أ) ارتفاع معدل انتشار الحمل المبكِّر وارتفاع معدلات الإجهاض بين الفتيات والشابات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 18 سنة، حيث يُعتبر ارتفاع معدلات الإجهاض سبباً رئيسياً من أسباب وفيات الأمهات في الدولة الطرف ؛

(ب) محدودية إمكانية الحصول على وسائل منع الحمل الميسورة التكلفة، إذْ لا تُقدَّم وسائل منع الحمل المجانية إلا لمجموعة مختارة من الفئات المعرَّضة لخطر شديد؛

(ج) القيود المرتبطة بالعمر المفروضة على المراهقين الراغبين في الحصول على الخدمات الصحية، بما فيها الإجهاض ورعاية الصحة النفسية، دون موافقة الوالدين؛

(د) محدودية إمكانية وصول الشباب إلى المراكز الصحية ومحدودية الخدمات الاستشارية التي تُقدم إليهن؛

(ه) محدودية فرص حصول النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وذوات الإعاقة واللاتي يتعاطين المخدرات على الرعاية الصحية وما يواجِهْنه من تمييز وعنف، بما في ذلك في السجون .

40 - وتوصي اللجنة الدولةَ الطرف بالاستفادة من اعتماد البرنامج الجديد لتنمية الرعاية الصحية للفترة حتى عام 2025 :

(أ) توفير وسائل منع الحمل المجانية أو المدعومة مالياً للفئات الضعيفة من سكان المناطق الحضرية والريفية، بما في ذلك المراهقون النشطون جنسياً، والنساء الفقيرات، والنساء ذوات الإعاقة، والنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

(ب) زيادة وعي الجمهور بوسائل منع الحمل الحديثة، وضمان عدم اتخاذ الإجهاض وسيلةً لمنع الحمل، وذلك بطرق منها التثقيف والحملات الإعلامية بشأن السلوك الجنسي؛

(ج) خفض السن اللازم بلوغه لحصول المراهقين على الخدمات الصحية من 18 إلى 16 عاما، بما فيها خدمات الإجهاض والصحة النفسية، بدون موافقه الوالدين، وذلك بطرق منها استعراض واعتماد مشروع قانون الصحة الجديد؛

(د) تحسين جودة ما تقدمه المراكز الصحية من خدمات صحية للشباب وإمكانية حصولهم عليها، وذلك بطرق منها تعزيز مهارات موظفيها وقدراتهم على تقديم خدمات تكون مراعية للاعتبارات الجنسانية وملائمة للشباب، وضمان السرِّية والخصوصية، وتوسيع نطاق التغطية التي تقدمها هذه المراكز ليشمل المناطق الريفية والقرى، والحفاظ على التمويل الحكومي لتلك المراكز ؛

(ه) القضاء على ما تتعرض له النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والنساء ذوات الإعاقة، والنساء اللاتي يتعاطين المخدرات من تمييز وعنف ووصم، بما في ذلك في المؤسسات أو السجون، وضمان حصولهن على الخدمات الصحية الكافية، بما فيها خدمات الصحة الجنسية والإنجابية .

التمكين الاقتصادي والاستحقاقات الاجتماعية

41 - ترحب اللجنة بخطة التنمية الاستراتيجية للفترة حتى عام 2025 ، ولكن القلق يساورها لأن ما تبذله الدولة الطرف من جهود في مجال التنمية لم ينعكس في مساواة فعلية للمرأة باستحقاقات اجتماعية واقتصادية متزايدة. وبوجه خاص، تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم إمكانية حصول النساء العاطلات عن العمل والنساء العاملات في القطاع غير الرسمي على استحقاقات الضمان الاجتماعي وبدلات رعاية الأطفال؛

(ب) تدنِّي الاستحقاقات الاجتماعية والافتقار إلى المساكن المستأجرة ذات الجودة العالية للأسر الكبيرة التي تعيش في فقر؛

(ج) انخفاض النسبة المئوية لملكية الإناث للأراضي، مع وجود أسرة معيشية واحدة فقط من كل خمس من أسر الفلاحين والمزارعين ترأسها نساء؛

(د) عدم وجود تدابير خاصة مؤقتة لتشجيع النساء على مباشرة الأعمال الحرة، ونقص المعلومات عن آثار المبادرات الحالية، مثل صندوق مشروع ” دامو “ وبرنامج ” سيدات الأعمال “ ، وعن القوة الشرائية للمرأة ووضعها الاجتماعي والاقتصادي، وعن فوائد هذه المبادرات على المرأة؛

(ه) عدم كفاية الجهود المبذولة لتعزيز ودعم مشاركة النساء والفتيات في الأنشطة الرياضية.

42 - وتوصي اللجنة الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إمكانية استفادة جميع النساء، بمن فيهن العاطلات عن العمل والعاملات في القطاع غير الرسمي، من برامج الحماية الاجتماعية ؛

(ب) مراجعة خطتها للحماية الاجتماعية والإسكان بهدف الحد من تأنيث الفقر، والنظر في وضع خطة للإسكان أو لملكية المنازل لصالح الأسر الكبيرة التي تعيش في فقر، وضمان إتاحة السبل للنساء الفقيرات الراغبات في الاستغناء عن نظام الرعاية الحكومية ؛

(ج) اتخاذ تدابير هادفة ومحددة زمنياً لتمكين المرأة العاملة في الزراعة، بطرق منها تعزيز مشاركتها في الإدارة وعملية اتخاذ القرارات وذلك بهدف زيادة عدد الأسر المعيشية من الفلاحين والمزارعين التي ترأسها نساء ؛

(د) القيام، استناداً إلى نتائج الدراسات التي أُجريت في الدولة الطرف (انظر CEDAW/C/KAZ/5 ، الفقرة 114)، بتقديم حوافز واتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، بما في ذلك تقديم المِنح لتيسير الأعمال التجارية، ومخططات الاحتضان، وخدمات الإدماج المالي، وغير ذلك من الحوافز، لتشجيع المرأة على مباشرة الأعمال الحرة، وتوسيع نطاق الفرص الاقتصادية المتاحة لها، وتعزيز مساهمتها في الحياة الاقتصادية للبلد، ولا سيما في قطاعات النفط والغاز والبناء؛

(ه) تعزيز مشاركة النساء والفتيات في الأنشطة الرياضية وتحفيز الشركات على القيام باستثمارات تفضي إلى تحسين دعم النساء والفتيات في مجال الرياضة .

المرأة الريفية

43 - ما زال القلق يساور اللجنة لأن المرأة الريفية، التي تمثل نسبة 49 في المائة من سكان الأرياف، تفتقر إلى فرص الحصول على مياه الشرب المأمونة والرعاية الصحية والفرص المدِرَّة للدخل والمعلومات، بطرق منها شبكة الإنترنت، ولأن مشاركتها في عملية اتخاذ القرار محدودة.

44 - وتوصي اللجنة الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز فرص حصول المرأة الريفية على مياه الشرب المأمونة وخدمات الرعاية الصحية والعمالة الرسمية وفرص مباشرة الأعمال الحرة، وضمان تلبية الاحتياجات الخاصة بالمرأة الريفية وتوعيتها بالفرص والاستحقاقات المتاحة لها، بطرق منها شبكة الإنترنت ؛

(ب) ضمان مشاركة النساء الريفيات على قدم المساواة مع غيرهن في اتخاذ القرارات، وإشراكهن في تصميم ووضع وتنفيذ ورصد وتقييم جميع السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة بهن، بما فيها السياسة المراعية للبيئة .

الزواج والعلاقات الأسرية

45 - رغم أن اللجنة تلاحظ الأهمية التي توليها الدولة الطرف للأسرة، فإنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) تؤيد الأغلبية الساحقة من الرجال تعدُّد الزوجات، الذي ما زال شائعاً رغم حظره بموجب القانون، ومحاولات تقنينه؛

(ب) تفشِّي زواج الأطفال، ولا سيما الزواج الديني غير المسجَّل؛

(ج) انتشار زواج الخطف الذي يؤدي إلى زواج الأطفال و /أو الزواج القسري، والإعفاء من المسؤولية الجنائية بموجب المادة 125 من القانون الجنائي (بشأن الاختطاف) في حالات الإفراج الطوعي عن المختطَف؛

(د) عدم وجود بيانات عن انتشار تعدُّد الزوجات وزواج الأطفال و/أو الزواج القسري وزواج الخطف.

46 - وتوصي اللجنة الدولةَ الطرف بتكثيف جهودها من أجل ما يلي:

(أ) القضاء على تعدُّد الزوجات، بطرق منها إعمال حظره على نحو فعال، وتعزيز وتشجيع التسجيل الرسمي للزواج، وزيادة الوعي العام بمخاطر الاقترانات المنطوية على تعدُّد الزوجات وغير المسجَّلة في حالة فسخ الزواج؛

(ب) منع زواج الأطفال و/أو الزواج القسري وزواج الخطف والقضاء عليه باتخاذ إجراءات منسقة من قِبل السلطات المختصة والمجتمع المدني والمدارس والزعماء الدينيين وقادة المجتمعات المحلية، بطرق منها ما يلي:

’1‘ فرض حظر مستمد من القانون على التسجيل الديني لزواج الفتيات دون سن 18 عاماً وإنفاذ هذا الحظر، مع إنزال العقوبات الملائمة بمَن يعقد هذه الأنواع من الزواج، والتشجيع على التسجيل الرسمي للزواج وجعل هذا التسجيل شرطا قانونيا ؛

’2‘ تنقيح المادة 125 من القانون الجنائي لكي لا تُعفي الجاني من المسؤولية الجنائية في حالات الإفراج الطوعي عن الضحية؛

’3‘ ضمان إجراء التحقيق في حالات زواج الأطفال و/أو الزواج القسري وزواج الخطف ومحاكمة القائمين به وإنزال العقوبات الملائمة بالجناة؛

’4‘ تعزيز حملات التوعية بشأن الآثار السلبية التي يخلِّفها زواج الأطفال و/أو الزواج القسري على صحة النساء والفتيات ورفاههنّ وفرص حصولهن على التعليم والعمل، وبشأن مخاطر الاقترانات غير المسجَّلة في حالات فسخ الزواج؛

’5‘ إنشاء آليات للكشف عن حالات زواج الأطفال و/أو الزواج القسري وزواج الخطف ؛

’6‘ جمع البيانات بانتظام عن عدد الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات وأحكام الإدانة والعقوبات المفروضة فيما يتعلق بحظر زواج الأطفال والزواج القسري وزواج الخطف ؛

(ج) جمع بيانات مصنَّفة حسب العمر ونوع الجنس والمنطقة لتقييم مدى انتشار حالات زواج الأطفال والزواج القسري وتعدُّد الزوجات وزواج الخطف وحدوث هذه الحالات ونطاق تغطيتها الجغرافية.

الفئات المحرومة من النساء

47 - يساور اللجنةَ القلقُ من ورود تقارير تفيد بأن النساء ذوات الإعاقة والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين واللاجئات وطالبات اللجوء وعديمات الجنسية وذوات الجنسية غير المحدَّدة ما زِلْنَ يتعرَّضن لأشكال متعددة ومتداخلة من التمييز.

48 - وتوصي اللجنة الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) فيما يتعلق بالنساء ذوات الإعاقة:

’1‘ تحسين إمكانية حصول النساء ذوات الإعاقة على فرص العمل ومباشرة الأعمال الحرة والتدريب؛

’2‘ ضمان إمكانية حصول النساء ذوات الإعاقة على ما يحتجن إليه من الخدمات الاجتماعية الخاصة ؛

’3‘ البتّ بفعالية في الاحتياجات غير الملبَّ ا ة فيما يتعلق بتنظيم الأسرة في أوساط النساء ذوات الإعاقة ؛

’4‘ ضمان أن يكون للنساء ذوات الإعاقة الحق في إتمام فترة حملهن إلى نهايتها وأن تكون الاستشارات في مجال طب النساء والتوليد، والفحوصات الطبية ووسائل تنظيم الأسرة وأشكال الدعم المكيَّف حسب احتياج ا تهن أثناء فترة الحمل متاحة لهن ويسيرة المنال ؛

’5‘ زيادة الوعي بفيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، وذلك باستخدام أشكال ميسَّرة؛

’6‘ تجريم التعقيم القسري والإجهاض القسري ؛

’7‘ ضمان إتاحة الفرصة للنساء ذوات الإعاقة لممارسة أهليتهن القانونية وتمتُّعهن بسبل اللجوء إلى القضاء وضمان حماية حقهن في الموافقة الحرة والمستنيرة على أي تدخل طبي ؛

’8‘ التحقيق في حالات الإجهاض والتعقيم القسريَين ومحاكمة المتابَعين فيها وإدانتهم؛

(ب) فيما يتعلق بالمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية والأشخاص حاملي صفات الجنسين:

’1‘ استعراض التشريعات، بما فيها المادة 257 (13) من مدونة الزواج والأسرة، من أجل شطب العمليات الجراحية لتغيير نوع الجنس من قائمة شروط الاعتراف بنوع الجنس؛

’2‘ ضمان أن تراعي سياساتُها المتعلقة بالرعاية الصحية وبرنامجُها المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية احتياجات النساء مغايرات الهوية الجنسانية؛

’3‘ تجريم المخالفات التي تُرتكب بناءً على الميل الجنسي و/أو الهوية الجنسانية كجريمة مستقلة بذاتها واعتبار ” الميل الجنسي والهوية الجنسانية “ ظروفا مشدَّدة العقوبة إذا كانت دافعاً لارتكاب الجريمة ؛

’4‘ تنقيح المواد 121 إلى 123 من القانون الجنائي لحذف الإشارة إلى ” السحاق “ ؛

’5‘ التحقيق في التقارير التي تفيد بتعرُّض المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية والأشخاص حاملي صفات الجنسين للتهديد والابتزاز ومحاكمة الجناة وتقديمهم إلى العدالة، حسب الاقتضاء ؛

’6‘ ضمان عدم تعرُّض المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية والأشخاص حاملي صفات الجنسين للمحاكمة بناءً على ميولاتهم الجنسية الحقيقية أو المفترضة أو هويتهم الجنسانية لا غير ؛

(ج) فيما يتعلق بمسائل النساء طالبات اللجوء واللاجئات وعديمات الجنسية وذوات الجنسية غير المحدَّدة:

’1‘ إتاحة التأمين الصحي والخدمات الصحية الأساسية، بما في ذلك الرعاية قبل الولادة وبعدها، للنساء طالبات اللجوء واللاجئات وعديمات الجنسية وذوات الجنسية غير المحدَّدة، بمن فيهن المقيمات بصفة مؤقتة في الدولة الطرف؛ وضمان إمكانية حصولهن على العمل والتعليم وتسجيل الإجراءات المدنية؛

’ 2 ‘ تعزيز إجراءاتها المتعلقة بتحديد هويات طالبي اللجوء وتحديد وضع اللجوء، والتي يتعين أن تكون مراعيةً للاعتبارات الجنسانية وللسنّ وللمسائل المثيرة للحساسيات الثقافية، وذلك من أجل ضمان التحديد المنهجي والمبكر لهويات النساء والفتيات اللاتي تعرّضن للعنف الجنساني أو يتعرّضن لخطره وتقديم المساعدة المناسبة لهؤلاء النساء والفتيات؛

’3‘ التعجيل بتسوية أوضاع النساء عديمات الجنسية والنساء ذوات الجنسية غير المحدَّدة وأطفالهن ؛

’4‘ ضمان جمع بيانات مصنَّفة حسب العمر ونوع الجنس، عن الأشخاص عديمي الجنسية والأشخاص ذوي الجنسية غير المحدَّدة ؛

’5‘ الانضمام إلى اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961.

تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

49 - تشجّع اللجنةُ الدولةَ الطرف على قبول تعديل المادة 20 (1) في الاتفاقية، بشأن مدة اجتماعات اللجنة.

‎‎‎‎إعلان ومنهاج عمل بيجين

50 - تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تستخدم إعلان ومنهاج عمل بيجين، وأن تواصل تقييم إحقاق الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية في سياق الاستعراض الذي أجري بعد 25 سنة لتنفيذ الإعلان ومنهاج العمل من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

التعميم

51 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم الملاحظات الختامية الحالية في الوقت المناسب باللغات الرسمية للدولة الطرف على المؤسسات الحكومية المعنية على جميع المستويات (الوطني والإقليمي والمحلي)، وبصفة خاصة على الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية، ليتسنى تنفيذها بالكامل .

التصديق على المعاهدات الأخرى

52 - تشير اللجنة إلى أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة ( ) المعنية بحقوق الإنسان من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع جوانب حياتها. ولذا فإن اللجنة تشجع الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي لم تصبح بعد طرفا فيها .

متابعة الملاحظات الختامية

53 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين ، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 26 (ب) و (ج) و (ط)، و 38 (د) أعلاه .

إعداد التقرير المقبل

54 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري السادس، الذي يحين موعد تقديمه في تشرين الثاني/نوفمبر 2023. وينبغي أن يقدم التقرير في الوقت المحدد وأن يغطي الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه .

55 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع المبادئ التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد وثيقة أساسية موحَّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).