سنوات التعداد

الجنسية

ذكر

أُنثى

المجموع

1965

كويتي

856 85

937 82

793 168

غير كويتي

456 200

090 98

546 298

1975

كويتي

010 153

745 154

755 307

غير كويتي

758 390

324 296

082 687

1985

كويتي

181 238

292 232

473 470

غير كويتي

116 727

712 499

828 226 1

1995

كويتي

301 326

315 327

616 653

غير كويتي

101 587

853 334

954 921

تقدير أعداد السكان في منتصف السنة حسب الجنسية والنوع

كويتي

غير كويتي

مجموع السكان

السنة

ذكر

أُنثى

ذكر

أُنثى

ذكر

أُنثى

المجموع

1995

595 344

013 350

178 752

011 355

773 096 1

024 705

797 801 1

1996

023 357

628 363

660 785

051 388

683 142 1

679 751

362 894 1

1997

172 369

921 377

999 825

597 406

171 195 1

518 784

689 979 1

1998

383 382

000 394

391 844

329 406

774 226 1

329 800

103 027 2

1999

354 396

600 407

477 882

773 420

822 278 1

373 828

195 107 2

2000

850 410

831 420

107 922

880 435

957 332 1

711 856

668 189 2

2001

819 424

139 435

145 963

877 451

964 387 1

016 887

980 274 2

الإحصاءات الحيوية للسكان حسب الجنسية (1997-1998)

السنة

الجنسية

المواليد الأحياء

الوفيات

الزيادة الطبيعية

وفيات الرضع

1997

كويتي

203 26

279 2

924 23

328

غير كويتي

614 16

738 1

876 14

209

المجموع

817 42

017 4

800 38

537

1998

كويتي

839 25

378 2

461 23

262

غير كويتي

585 15

838 1

747 13

188

المجموع

424 41

216 4

208 37

450

عدد السكان (15 سنة فأكثر) حسب الحالة الزوجية والنوع والجنسية

1997

1998

1999

الحالة الاجتماعية

كويتي

غير كويتي

كويتي

غير كويتي

كويتي

غير كويتي

أعزب

ذكر

560 78

236 358

701 82

707 384

744 86

079 392

أنثى

634 67

730 115

049 72

180 119

894 75

952 117

متزوج

ذكر

189 122

998 487

514 126

990 490

826 130

544 455

أنثى

420 125

187 231

441 130

821 232

201 135

113 227

مطلق

ذكر

504 5

442 3

977 5

797 3

390 6

929 3

أنثى

621 12

482 5

512 13

792 5

364 14

093 6

أرمل

ذكر

976

954

025 1

000 1

107 1

015 1

أنثى

994 13

835 8

572 14

852 8

187 15

604 8

غير مسجل

ذكر

42

109

78

124

98

113

أنثى

62

102

95

109

130

108

المواليد والوفيات حسب الجنسية والنوع

1996/1999

المواليد الأحياء

الوفيات

السنة

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

كويتي

1996

593 13

855 12

239 1

867

1997

387 13

816 12

335 1

944

1998

249 13

590 12

420 1

958

1999 (بيانات أولية)

كانون الثاني/يناير

159 1

072 1

117

87

شباط/فبراير

018 1

986

96

64

آذار/مارس

099 1

010 1

108

82

غير كويتي

1996

263 9

909 8

150 1

556

1997

545 8

069 8

206 1

532

1998

800 7

785 7

247 1

591

1999 (بيانات أولية)

المواليد الأحياء

الوفيات

السنة

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

كانون الثاني/يناير

664

660

100

36

شباط/فبراير

603

616

81

66

آذار/مارس

607

599

98

47

السكان والطاقة البشرية وقوة العمل حسب العمالة والنوع والجنسية وفقا للحالة في 31 كانون الأول/ديسمبر 1998/1999

1998

1999

العمالة

النوع

كويتي

غير كويتي

كويتي

غير كويتي

المشتغلون

ذكر

815 136

491 817

434 143

175 787

أنثى

571 72

246 216

701 57

164 210

العاطلون

ذكر

708 1

562 5

707 1

035 6

أنثى

465

135 1

545

374 1

مجموع قوة العمل

ذكر

523 138

053 823

141 145

210 793

أنثى

036 73

384 217

246 76

537 211

خارج قوة العمل

ذكر

489 70

108 52

935 70

656 50

أنثى

633 157

370 149

530 164

333 148

القوة البشرية

ذكر

295 216

618 880

165 225

680 852

أنثى

669 230

754 366

776 240

870 359

خارج القوة البشرية

ذكر

392 172

100 122

268 176

185 118

أنثى

654 166

383 115

046 170

964 111

5 - المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية

المجاميع الاقتصادية الرئيسية للحسابات القومية خلال السنوات 1997–1999

الناتج المحلي الإجمالي

بلغت التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية عام 1999 (032.8 9) مليون دينار كويتي مقابل (718.1 7) مليون دينار كويتي عام 1998، مسجلة بذلك ارتفاعا قدره (17.0 في المائة)، بينما سجلت التقديرات عام 1998 انخفاضا قدره (15.2 في المائة).

وقد ساهم القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بـ (354.4 3) مليون دينار كويتي عام 1999 مقابل (370.6 2) مليون دينار كويتي عام 1998 مسجلا بذلك ارتفاعا قدره (41.5 في المائة) عام 1999 نتيجة لارتفاع الأسعار في سوق النفط العالمي. بينما حقق القطاع غير النفطي متضمنا منتجات تكرير النفط الخام ما مقداره (031.8 6) مليون دينار كويتي عام 1999 مقابل (645.7 5) مليون دينار كويتي عام 1998 مسجلا ارتفاعا بلغ (6.8 في المائة) خلال عام 1999، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى ارتفاع القيمة المضافة المتولدة في صناعة المنتجات البترولية من (594.9) مليون دينار كويتي عام 1998 إلى (765.6) مليون دينار كويتي عام 1999 أي بارتفاع قدره (170.7) مليون دينار كويتي وبمعدل ارتفاع قدره (28.7 في المائة).

وبدراسة تقديرات الناتج المحلي الإجمالي المتولد في بقية أنشطة القطاع غير النفطي في عام 1999 يتضح حدوث زيادات طفيفة في معظم الأنشطة مقارنة بتقديرات عام 1998.

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي

بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (972 3) دينارا كويتيا في عام 1999 مقابل (448 3) دينارا كويتيا في عام 1998 مسجلا ارتفاعا قدره (15.2 في المائة)، وحقق معدل نصيب الفرد عام 1997 انخفاضا بنسبة (12.7 في المائة) حيث بلغ عام 1997 ما قيمته (230 4) دينارا كويتيا.

نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي

ارتفـع متوسـط نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي عام 1999 حيث بلغ (666 4) دينارا كويتيا مقابل (247 4) دينارا كويتيا عام 1998،كذلك سجل انخفاضا قدره (868) دينارا كويتيا في عام 1998 مقارنة بمتوسط نصيب الفرد عام 1997.

نصيب الفرد من الدخل القومي

ارتفع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي عام 1999 بنسبة (11.4 في المائة) إذ بلغ (110 4) دنانير كويتية مقابل (690 3) دينارا كويتيا عام 1998، ويرجع الارتفاع في متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي والدخل إلى ارتفاع الناتج المحلي نتيجة لارتفاع القيمة المضافة في نشاط النفط الخام.

وللمزيد من المعلومات حول الخصائص الديمغرافية للسكان والبيانات الحديثة عن مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية في دولة الكويت، ترفق السلطـــات المختصـــة ما يلي:

- المجموعة الإحصائية السنوية لعام 1998 وعام 1999.

- اللمحة الإحصائية للأعوام (1997، 1998، 1999، 2000).

- السمات الأساسية للسكان والقوي العاملة في 30 حزيران/يونيه 1999.

- التقديرات المعدلة والأولية خلال الأعوام من 1997-1999 (المرفق رقم 1).

الفرع الثاني: الهيكل السياسي العام للدولة

يختص هذا الفرع ببيان بعض الأوجه المتعلقة بالهيكل السياسي العام للدولة والتي تتمثل أهمها في شكل الدولة ، ونظام الحكم فيها ، والسلطات .

وعليه، من حيث شكل الدولة ونظام الحكم فيها ، فالكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة. وشعب الكويت جزء من الأمة العربية ودين الدولة الإسلام ولغتها الرسمية هي اللغة العربية، ونظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا، وتُمَارس السيادة بالوجه المحدد في دستور الدولة، والعدل والحرية والمساواة هي دعامات المجتمع الكويتي، والتعاون والتراحم صلة وثيقة بين المواطنين.

وتوضيحا لشكل النظام الديمقراطي في الكويت، فإنه كما أشارت المذكرة التفسيرية للدستور، فإن الدستور قد تلمَّس في النظام الديمقراطي الذي تبناه طريقا وسطا بين النظامين البرلماني والرئاسي مع انعطــاف أكبر نحو أولهمـــا، لما هو مقرر أصلا من أن النظام الرئاسي إنما يكون في الجمهوريات.

وتجسيدا لمبادئ الديمقراطية الأصيلة، فقد أخذ نظام الحكم في الكويت بالمبدأ الدستوري الراسخ والقاضي بالفصل بين السلطات مع تعاونها وعدم جواز تنازل أي سلطة منها عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور.

وقد أفرد الدستور الكويتي، الذي يتألف من خمسة أبواب، لموضوع السلطات بابا خاصا هو الباب الرابع، الذي يتألف بدوره من خمسة فصول. وقد أشار في البداية إلى أن السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقا للدستور، وأن السلطة التنفيذية يتولاها الأمير ومجلس الوزراء والوزراء على النحو المبين في الدستور، وأن السلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الأمير في حدود الدستور.

وتحدث الفصـــل الثاني من البـــاب المذكور عن رئيس الدولة الذي أشار من ضمن ما أشار إليه بالنسبة لاختصاصاته إلى توليه لسلطاته بواسطة وزرائه وتعيينه لرئيس مجلس الوزراء وإعفائه من منصبه، وإنه هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذي يعين الضباط ويعزلهم وفقا للقانون، ومن اختصاصاته وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، ووضع لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة في الدولة، وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الأجنبية.

وعلاوة على ما تقدم، فلقد أشارت نصوص الدستور إلى اختصاصات أخرى للأمير.

وفيما يتعلق بالسلطة التشريعية ، فإن هذه السلطة يتولاها الأمير ومجلس الأمة الذي يتألف من خمسين عضواً ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر لمدة أربع سنوات. وهى السلطة التي تملك بمقتضى الدستور إصدار التشريع، حيث تشير المادة 79 في هذا الصدد إلى عدم جواز صدور أي قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير. وللمجلس حق اقتراح القوانين، شأنه في ذلك شأن الأمير وله سلطة رقابية على أعمال الحكومة، ويملك أيضا سلطة الموافقة على الاتفاقيات الدولية التي تبرمها دولة الكويت والتي تدخل في نطاق الفقرة 2 من المادة 70 من الدستور باعتبارها المعاهدات الأهم التي تبرمها الدولة .

وقد حدد الفصل الثالث من الدستور الكويتي الأحكام الخاصة بالسلطة التشريعية كما حدد القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة القواعد الخاصة بتنظيم المجلس وغيرها من المسائل المتعلقة بأعماله .

وفى شأن انتخابات مجلس الأمة فقد صدر القانون رقم 35 لسنة 1962 الذي تناول الأحكام الخاصة بالانتخاب لعضوية مجلس الأمة (المرفق رقم 2).

وخلاصة ما يمكن قوله عند الحديث عن السلطة التشريعية، هو إنها السلطة التي تملك أوسع الاختصاصات التشريعية.

وبالنسبة للسلطة التنفيذية فيتولاها الأمير ومجلس الوزراء الذي يهيمن على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية ويتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة، كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها.

وفيما يتعلق بالسلطة القضائية فتتولاها المحاكم باسم الأمير ويكفل الدستور والقانون مبدأ استقلال القضاء على أساس أن شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم أساس المُلْك وضمان للحقوق والحريات.

وطبقا للدستور فإنه لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه.

ويكفل القانون استقلال القضاء وضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم. وقد خص الدستور الكويتي السلطة القضائية فيه بفصل كامل شمل اثنتي عشرة مادة تضمنت الكثير من الأحكام التي تؤكد على مبدأ استقلال القضاء.

كما صدر القانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء حيث بيَّن هذا القانون المحاكم ودرجاتها وتنظيمها، وحدد كيفية تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وبيَّن صلاحياته، كما ينظم هذا القانون مسائل التعيين في مرفق القضاء والترقيات وواجبات القضاة واختصاصات النيابة العامة وكيفية تشكيلها.

هذا ورغبة من المشرِّع في إضفاء مزيد من الاستقلال على القضاء ومزيد من الحصانات والضمانات للقضاة بما يحفظ للقضاء هيبته ويعينه على الاضطلاع برسالته، فقد تم تعديل هذا القانون بموجب القانون رقم (10) لسنة 1996 (المرفق رقم 3).

الفرع الثالث: النشر

طبقا لحكم المادة 70 من الدستور الكويتي، فإن أي معاهده لا تصبح نافذة وملزمة إلا بعد إتمام الإجراءات الدستوريـة ومن ثم نشرها بالجريدة الرسمية، كما حددت المادة المذكورة على سبيل الحصر المعاهدات التي يتعين صدورها بقانون.

والنشر يعتبر مرحلة أخيرة من مراحل التشريع، الغرض منه إشهاره من قبل السلطة التنفيذية حتى يمكن تنفيذه . ويتم نشر القوانين بالجريدة الرسمية باللغة العربية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويُعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها. ويجوز مد هذا الميعاد أو قصره بنص خاص في القانون.

ويبدأ تطبيق القانون بمجرد النشر في الجريدة الرسمية ومُضيّ المدة المحددة ويصبح بالتالي نافذا بالنسبة للكافة سواء من علم منهم أو من لم يعلم. والنشر لازم لكل التشريعات أيا كان نوعها وهو بمثابة أمر إلى جميع الهيئات والسلطات لتنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه. والجدير بالذكر إن اتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت إليها الكويت ومنها الاتفاقية محل البحث اتُبع بشأنها تلك الإجراءات، حيث تم نشرها بالجريدة الرسمية وباللغة العربية لتكون أحكامها معلومة للكافة.

الجزء الثاني

معلومات عامة

يحتوي هذا الجزء على ثلاثة محاور هي:

أولا - الإطار العام القانوني والاجتماعي والاقتصادي وسياسة الدولة في القضاء على التمييز ضد المرأة

(أ) الإطار القانوني

تحرص دولة الكويت على كفالة الحقوق والحريات الأساسية للمرأة من أجل أن تتبوأ مكانتها في المجتمع، وتود هنا أن تؤكد على أن التشريعات الكويتية النافذة، ويأتي في مقدمتها الدستور الكويتي الذي يعتبر المظلة السياسية والقانونية لقواعد حقوق الإنسان في الكويت والذي صدر في ظله العديد من التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان في مختلف الميادين السياسية والاجتماعية والمدنية والجزائية والاقتصادية والثقافية وغيرها من المجالات المتصلة بحقوق الإنسان، قد احتوى على أحكام قاطعة بعدم التمييز بين المرأة والرجل مع الحرص على تمتعهما على قدم المساواة بالحقوق التي كفلتها أحكامه.

وقد عبَّرت وثيقة إصدار الدستور الكويتي عن عناية الدستور عناية كبيرة عند وضعه بحقوق الإنسان، فقد أوردت أن هذا الدستور وضع لاستكمال أسباب الحكم الديمقراطي لدولة الكويت وسعيا نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية، ويفيء على المواطنين مزيدا من الحرية السياسية والمساواة والعدالة الاجتماعية، ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد، والحرص على صالح المجموع، والشورى في الحكم، مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره.

هكذا أوضح الدستور أهمية حقوق الإنسان وأولاها الاهتمام البالغ الجدير بها ووضعها أسمى مكانة، إذ شملت أبوابه وتضمنت معظم نصوصه المبادئ التي استقر عليها المجتمع الدولي وعبَّر عنها في المواثيق الدولية الصادرة في هذا المجال ومنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

والجدير بالذكر أن مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وإن كان مكرسا في نصوص الدستور إلا أنه أشار إلى مصطلح المساواة صراحة في موضعين، الأول في المادة السابعة التي اعتبرت العدل والمساواة من المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي، والثاني في المادة التاسعة والعشرين التي نصت على تفصيلات هذا المبدأ.

وقد أورد الدستـور الكويتي الحقوق التي أقرتها الاتفاقية للمرأة على النحو التالي:

الباب الثاني : يشتمل على جملة حقوق اعتبرها الدستور من المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي ومنها العدل، والحرية، والمساواة، وحماية الطفولة والأمومة، ورعاية النشء، والتعليم، والصحة العامة، والملكية الخاصة، والوظائف العامة، وحرية البحث العلمي، وكفالة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة والمرض والعجز عن العمل.

الباب الثالث : ويتضمن الأحكام المتعلقة بالحق في الجنسية، والمساواة أمام القانون، والحرية الشخصية، وعدم جواز القبض على أي إنسان إلا وفقا للقانون، وحرية الاعتقاد، وحرية الرأي، والبحث العلمي، وحرية الصحافة، وحرمة المساكن، وحرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية، والحق في التعليم، والحق في العمل، وحرية تكوين الجمعيات والنقابات، وحق الاجتماع.

الباب الرابع : وهو مكون من (5) فصول تناولت السلطات في الدولة وهي السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. كما احتوي هذا الباب على الضمانات القضائية والقانونية للمواطنين ولحقوق الأفراد عامة.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن إدراج مبادئ حقوق الإنسان في الدستور الكويتي يرتب لها مميزات هامة تتمثل في الآتي:

- عدم المساس بها بالتنقيح أو بالتعديل إلا طبقا للإجراءات اللازمة لتعديل الدستور التي نصت عليها المادتان 174/175.

- تمتعها بالحماية القضائية، إذ أن الدستور أحاط تلك الحقوق بسياج قوي يكفل لها الاحترام والتطبيق الفعلي ويحميها من أي مخالفة لها وذلك من خلال المحكمة الدستورية التي أنشئت بموجب القانون رقم 24 لسنة 1973 وهي هيئة قضائية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية وبالفصل في دستورية القوانين بقضاء ملزم لكافة السلطات في الدولة.

وعلاوة على ما تقدم فقد ارتبطت دولة الكويت بعدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان هي:

- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

- الاتفاقية الدولية لمنع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها.

- الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية.

- الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم.

وارتبطت بعدد من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي تضمنت أحكاما تحظر التمييز وهي:

- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

- اتفاقية حقوق الطفل.

كما ارتبطت بثماني عشرة اتفاقية دولية صادرة عن منظمة العمل الدولية ستأتي الإشارة إليها في سياق هذا التقرير.

(ب) الإطار العام الاجتماعي والاقتصادي

اهتمت دولة الكويت بالناحيتين الاجتماعية والاقتصادية للمرأة. فعلى الصعيد الاجتماعي يتجلى هذا الاهتمام من خلال الأجهزة والإدارات الحكومية وغير الحكومية التي تم إنشاؤها والتي تهدف إلى توفير الرعاية للأسرة بصفة عامة وللمرأة بصفة خاصة إضافة إلى تشجيع العمل التنموي للمواطن الكويتي باعتباره هدف التنمية الاجتماعية مع دعم الأسرة الكويتية لمساعدتها في تنمية أفرادها اجتماعيا وتنفيذ السياسة العامة للدولة في ميدان التكافل الاجتماعي (سيشار إلى تلك الآليات في موضع آخر من هذا التقرير).

أما على الصعيد الاقتصادي فقد قامت الدولة بدور فعال من أجل حماية المرأة من الفقر خاصة وإنها يقع عليها العب ء الأكبر في رعاية الأسرة في حالة وفاة الزوج أو الانفصال أو العجز، وذلك من خلال سن التشريعات التي تكفل لها الحياة الكريمة (سيُشار إلى تلك القوانين في موضع آ خر من هذا التقرير).

ويأتي هذا الاهتمام إيمانا من دولة الكويت بأن التنمية الاجتماعية عملية إنسانية يلعب فيها العامـل البشري دورا هـاما. فالإنسان هـو ركيزة التنمية الاجتماعية . أما في مجال الاهتمام بالأسرة وصونها من التفكك وتعزيز قدراتها فقد استحدثت الدولة مراكز تنمية المجتمع في العديد من المناطق، التي بلغ عددها 12 مركزا، وتهدف إلى تشغيل النساء وتهيئة القادرات منهن على العمل المنتج ثم تقوم الأجهزة المختصة بتسويق تلك المنتجات في أسواق ومعارض تقام لهذا الغرض ويعود ريعها إلى الأسر.

وهناك محور آخر تعمل الدولة من خلاله في تقديم العون والمساعدة للمرأة وهو مشروع “مِنْ كَسْب يدي” والمؤسسات الحكومية الأخرى مثل “بيت الزكاة” اللذين سيشار إليهما في مواضع أخرى من هذا التقرير.

والجدير بالذكر أن تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2002 الذي أُعِدَّ من قِبَلْ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي اعتبر دولة الكويت الأعلى ترتيبا حسب مؤشر التنمية البشرية. وهذا المركز الذي وصلت إليه الكويت لم يأت من فراغ إنما جاء نتيجة للخطوات الحثيثة التي تبذلها الدولة في هذا المجال.

ثانيا - التدابير القانونية المتعلقة بإنفاذ الاتفاقية

التزاما من دولة الكويت بما أورده الدستور الكويتي من مبادئ أساسية تتعلق بعدم التمييز بين أفراد المجتمع في كافة الميادين والمجالات، فقد بادرت الدولة بالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومنها الاتفاقية محل البحث. وطبقا لحكم المادة (70) من الدستور فإن أمير البلد هو المسؤول المنوط به إبرام المعاهدات وإبلاغها لمجلس الأمة، مشفوعة بما يناسب من البيان، ويكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها بالجريدة الرسمية وفقا للأوضاع المقررة، ومن ثم فإن الاتفاقية التي يتناولها هذا التقرير، تكون، بعد انضمام الكويت إليها ونشرها في الجريدة الرسمية، قد أصبحت بمقتضى حكم المادة (70) قانونا من قوانين الدولة تلتزم كافة السلطات بتطبيقها ويكون بالتالي لكل من تضررت من عدم تطبيق أحكامها اللجوء إلى القضاء وذلك وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الصدد للحصول على الحقوق المقررة بموجب هذه الاتفاقية.

ثالثا - وسائل الانتصاف المتاحة للمرأة

طبقا للمبادئ الدستورية والتشريعات الكويتية، فإن سلطات الدولة ملتزمة عند ممارستها لاختصاصاتها المخولة لها بتطبيق مبدأ المساواة وعدم التمييز في الحقوق المقررة بموجب المادة (26) من الدستور. وفي حالة الإخلال بتلك المبادئ فإنه يمكن للمرأة الالتجاء إلى القضاء بهيئاته المختلفة لتوفير وسائل الانتصاف وذلك على النحو التالي:

(أ) القضاء الإداري

هو سلطة قضائية تختص بالنظر في المنازعات الإدارية . وبموجب المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 تم إنشاء دائرة إدارية بالمحكمة الكلية تختص بالنظر في المنازعات التي تنشأ في إطار ممارسة السلطة التنفيذية لاختصاصاتها وفيما يصدر عنها من قرارات ولوائح إدارية تتصل بالأفراد. وعلى تلك السلطة الالتزام بالمبادئ الدستورية ومنها مبدأ المساواة وعدم التمييز وعليه فان وسيلة الانتصاف المتاحة للمرأة في هذا الخصوص هي القضاء الإداري.

(ب) القضاء المدني والجزائي والتجاري

تختص المحاكم المدنية والجزائية والتجارية بالفصل في الدعاوى ذات الطابع المدني والجزائي والتجاري. وتتولى المحاكم الجزائية محاكمة المتهمين بارتكاب الجنايات والجنح، على درجتين هما:

- محاكم الدرجة الأولى وهي محكمة الجنح ومحكمة الجنايات.

- المحاكم الاستئنافية وهي محكمة الجنح المستأنفة ومحكمة الاستئناف العليا.

هذا ويطبق القضاء في المنازعات المطروحة أمامه القواعد الدستورية والقوانين النافذة ذات الصلة والقانون رقم 38 لسنة 1980 الذي صدر به قانون المرافعات المدنية والتجارية والقانون رقم 17 لسنة 1960 الذي صدر به قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

ومما يجدر ذكره أن القوانين المتعلقة بتنظيم القضاء لا تفرق بين رجل أو امرأة فيما يتعلق بممارسة حق التقاضي وبالضمانات المقررة لذلك.

الجزء الثالث

بيان للأحكام الدستورية والتشريعية والإدارية المتعلقة بمواد الاتفاقية

المادة الأولى

أوردت هذه المادة ولأغراض الاتفاقية تعريفا لمصطلح “التمييز ضد المرأة” ثم بينت أن مبدأ المساواة في الحقوق ينبغي أن ينطبق على كل النساء بصرف النظر عـن حالتهن الزوجية.

- اعتبر الدستور الكويتي مبدأ المساواة وعدم التمييز من المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي وهذا ما نصت عليه المادة (7) من الدستور وقبلها أشارت أيضا ديباجة الدستور إلى المساواة كإحدى الركائز الأساسية التي يرتكز عليها المجتمع الكويتي.

- ونصت المادة (8) على مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين باعتباره من الدعامات التي يقوم عليها المجتمع الكويتي.

كما أُشير إلى مبدأ المساواة كأحد المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان في الباب الثالث من الدستور والخاص بالحقوق والواجبات العامة، حيث أوردت المادة (29) حكما عاما أشارت فيه إلى هذا المبدأ بشكل واضح وصريح فنصت على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.

ولا بد من الإشارة هنا إلى ما جاء في المذكرة التفسيرية للدستور من تفسير لهذه المادة حيث ذكرت ما يلي: “نصت هذه المادة على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بصفة عامة”، ثم خصت بالذكر أهم تطبيقات هذا المبدأ بقولها (لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين). وقد آثرت هذه المادة ألا تضيف إلى ذلك عبارة (أو اللون أو الدين) برغم ورود هذه العبارة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وذلك لأن شبهة التفريق العنصري لا وجود لها في البلد فضلا عن كفاية نص المادة في دفع هذه الشبهة، كما أن التفريق بين الناس بسبب الثروة أمر منتف بذاته في المجتمع الكويتي، فلا حاجة للنص على نفيه بحكم خاص.

ويمكن القول في هذا الصدد إن المشرِِّع الدستوري الكويتي قرر في بعض المواد إعمال مبدأ المساواة دون أن يذكر المصطلح، ومثال ذلك المادة (13) التي تنص على أن “التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه”.

والمادة (11) التي تنص على أن تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية.

والمادة (41) التي تنص على “أن لكل كويتي الحق في العمل واختيار نوعه” وغير ذلك من المواد التي وردت في الباب الثاني والثالث من الدستور وتتناول التعليم والعمل والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية وتقلد الوظائف العامة والحق في الجنسية وحرية الرأي وتكوين الجمعيات والنقابات وحق الاجتماع وغير ذلك من الحقوق والحريات المكفولة للجميع دون تمييز بين ذكر أو أنثى.

والحقوق التي تضمنها الدستور الكويتي والقوانين الوطنية مصونة بموجب القضاء، فقد نصت المادة (162) على أن شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم أساس المُلْك وضمان للحقوق والحريات.

ولعل من الضروري الإشارة إلى الضمانة الهامة التي نصت عليها المادة (175) التي حظرت إجراء أي تنقيح للأحكام الخاصة بمبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها في الدستور ما لم يكن التنقيح لمزيد من ضمانات الحرية والمساواة.

ويتضح بجلاء من الأحكام الدستورية المتقدمة وأحكام القوانين الأخرى التي سيرد ذكرها لاحقا مدى التزام الدولة بتحقيق المساواة للمرأة مع الرجل في الحقوق والواجبات العامة وبما يتفق مع طبيعة المجتمع الكويتي وأحكام الشريعة الإسلامية المنظمة للأحوال الشخصية بدولة الكويت.

المادة الثانية

تحث هذه المادة الدول على إيجاد كيان دستوري وقانوني ملائم لكفالة المساواة وعدم التمييز بين المرأة والرجل مع توفير وسائل الانتصاف بالنسبة لأفعـال التمييز التي ترتكب من قبل جهات عامة أو أفراد.

وقد سبقت الإشارة، عند الرد على المادة الأولى، إلى الأحكام الدستورية التي تكفل المساواة وعدم التمييز بين المرأة والرجل في دولة الكويت.

والجدير بالذكر أن القواعد الدستورية التي قررت تلك الحقوق للمواطنين هي قواعد عامة موضوعية ومجردة تخاطب الكافة بلا تمييز بين رجل أو امرأة، وعليه فإن سلطات الدولة تكون ملتزمة في أدائها لعملها وممارستها لاختصاصاتها بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة الذي قررته الأحكام الدستورية. ولضمان تمتع المرأة الفعلي بتلك الحقوق والحرية فقد كفل الدستور والقوانين الكويتية للمرأة حق اللجوء إلى القضاء في حالة انتهاك أي من الحقوق التي قررتها لها تلك القوانين. فقد أورد الدستور هذا الحق في المادة 166 التي نصت على أن حق التقاضي مكفول للناس وبيَّن القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق.

كما تضمَّن الباب الخامس من الدستور جملة من المبادئ الأساسية التي من شأنها أن تكفل للمرأة هذا الحق على الوجه المطلوب. واشتمل قانون تنظيم القضاء رقم 23 لسنة 1990 على العديد من الأحكام القانونية المتصلة بمرفق القضاء التي حرصت على تدعيم مبدأ استقلالية القضاء.

ومن القوانين الوطنية التي نظمت هذا الحق أيضا القانون رقم 17 لسنة 1960 الذي صدر به قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الذي بيَّنت أحكامه الإجراءات المتعلقة بإقامة الدعاوى الجنائية وشروطها ووفر للمتقاضين كافة الضمانات القانونية التي كفلها المشرِّع الكويتي والتي جاءت متفقة مع معايير العدالة الدولية (المرفق رقم 4).

ومن المهم في هذا الخصوص الإشارة إلى أن هذا القانون خص المرأة بحكم خاص يتعلق بإنفاذ حكم الإعدام الصادر ضدها حيث قضى بأنه “إذا تبين أن المرأة المحكوم بإعدامها حامل ووضعت جنينا وجب وقف تنفيذ الإعدام، ويعرض الأمر على المحكمة التي أصدرت الحكم لإبدال الحبس المؤبد بعقوبة الإعدام”.

ويتضح مما سبق أن للمرأة في دولة الكويت وبموجب القوانين المذكورة آنفا اللجوء إلى القضاء في حالة وقوع أي انتهاك لأي حق من حقوقها، وتقوم السلطة القضائية عن طريق هيئاتها المختلفة (قضاء إداري، مدني، تجاري، أحوال شخصية) بتوفير كافة وسائل الانتصاف للمرأة، ويطبق القاضي في هذه الحالة القوانين النافذة وأحكام الاتفاقية موضوع التقرير باعتبارها أصبحت بعد انضمام الكويت إليها قانونا وطنيا واجب التطبيق كما سلف بيانه.

والجدير بالذكر أن القضاء الكويتي قضاء عادل ونزيه ولا سلطان على القاضي في قضائه، فقد أقرت المادة (163) من الدستور مبدأ أساسيا وهاما وهو استقلال مرفق القضاء وعدم التدخل في سير العدالة، ثم جاء قانون تنظيم القضاء ليؤكد على هذا المبدأ من خلال الضمانات التي وفرها للقضاة باعتبار أن شرف القضاء ونزاهة القضاة أساس المُلْك وضمان للحقوق والحريات.

أما عن دور الهيئات الشعبية في حماية الحقوق والحريات التي كفلها الدستور، فقد شكل مجلس الأمة بتاريخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1962 لجنة برلمانية دائمة تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان تضم سبعة من أعضائه. وإنشاء البرلمان الكويتي لهذه اللجنة لدليل على حرصه واهتمامه بهذا الجانب الإنساني الهام وسعيه لضمان المساواة في التمتع بالحقوق الذي يشكل ركيزة من ركائز الدولة العصرية التي يسودها العدل والقانون.

ومن بين الاختصاصات التي تضطلع بها اللجنة المذكورة ما يلي:

- دراسة التشريعات المعمول بها في دولة الكويت وعلى الأخص القوانين الجزائية والقوانين الخاصة بالسجون ولوائحها والعمل على تنقيتها من أي شبهة تمس الحقوق المدنية والسياسة واقتراح تعديلها بما يكفل الضمانات الفعالة لحقوق الإنسان.

- مراقبة أعمال الأجهزة الحكومية للتأكد من مدى التزامها بحقوق الإنسان.

- تلقي الشكاوى والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها ومتابعتها مع الأجهزة الرسمية المعنية.

وقـد قامت هـذه اللجنة ببحث العديد من القضايا والمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان في دولة الكويت ومتابعتها مع الجهات المختصة في الدولة.

المادة الثالثة

تدعو هذه المادة الدول الأطراف إلى اتخاذ التدابير المناسبة بما في ذلك التدابير التشريعية لكفالة تطور المرأة وتقدمها في كافة الميادين وذلك من أجل أن تضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.

- تعي دولة الكويت أهمية إيجاد عدد من الآليات التي من شأنها ضمان تمتع المرأة تمتعا كاملا بالحقوق والحريات الأساسية المعترف بها في الدستور والتشريعات الكويتية. لذا حرصت الدولة على إنشاء بعض الإدارات التي تتبع بعض وزارات الدولة التي تهتم بشؤون المرأة وتعمل على تطويرها وتقدمها في المجالات التي تدخل ضمن اختصاص كل منها وهي كالآتي:

1 - قسم الأسرة والمرأة:

أنشئ هذا القسم في إطار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بموجب القرار الوزاري رقم 65 لسنة 1997 ويتبع إدارة الطفولة ويختص بالآتي:

- وضع خطة متكاملة في مجال النهوض بالمرأة الكويتية ترتكز على قيم المجتمع الكويتي وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.

- إعداد ومتابعة برامج أنشطة الأسرة والمرأة على نحو يتيح لها القيام بوظائفها الاجتماعية والثقافية.

- متابعة تنفيذ الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بالأسرة والمرأة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.

- العمل على توعية المرأة وبيان حقوقها وواجباتها تجاه الأسرة.

- جمع وتحليل البيانات الخاصة بالمرأة لإجراء الدراسات والبحوث الميدانية التي تهدف إلى تحديد حجم مشاكل المرأة واقتراح الحلول المناسبة لها بالتعاون مع الوزارات المعنية.

2 - اللجنة العليا للطفل والأسرة:

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (95/ثانيا) بتاريخ 23 كانون الثاني/يناير 2000 القاضي بتشكيل لجنة عليا للطفل والأسرة في دولة الكويت تضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات والأجهزة الحكومية، فقد صدر القرار الوزاري رقم 143 لسنة 2000 بشأن تشكيل تلك اللجنة التي تختص بما يلي:

- متابعة تنفيذ بنود الاتفاقيات وتوصيات المؤتمرات المعنية بالطفل والمرأة والأسرة من قبل الجهات المعنية وتقييم الإجراءات المتخذة بهذا الشأن.

- وضع الخطط الوطنية في مجال الطـفل والمرأة والأسرة ومتابعة تنفيذها.

- إنشاء قاعدة معلومات حديثة عن الطفل والمرأة والأسرة.

- اقتراح ووضع الخطط والمشروعات الوطنية في مجال الطفل والمرأة والأسرة.

- مراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بالطفل والمرأة والأسرة وإبداء المقترحات بشأن تفعيلها وتطويرها.

3 - إدارة الرعاية الصحية الأولية:

وهي تتبع وزارة الصحة ومن بين مهامها الاهتمام بصحة المرأة ونشر التوعية الصحية وتوفير الخدمات الصحية اللازمة للأم والطفل.

4 - مركز الطفولة والأمومة:

من أهداف هذا المركز توفير بيئة صحية وصالحة لتنمية أفراد المجتمع من خلال التوعية والإرشاد والتثقيف أملا في تحسين نوعية الحياة الأسرية للجميع من خلال نشر الوعي التربوي والمعرفة بالمشكلات النفسية والتربوية والاجتماعية.

وقد قام المركز المذكور بعدة دراسات وأبحاث في مجال عمله منها إصدار كتاب يحمل عنوان “حقوق المرأة والطفولة في الكويت” يهدف إلى التعريف بحقوق المرأة والطفل ونشر مفاهيم وقيم تدعو إلى عدم التمييز ضد المرأة والتعريف بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والطفل.

5 - مكتب الاستشارات الأسرية المنشأ في إطار وزارة العدل:

تقوم سياسة المكتب على أساس استقبال الأزواج الذين يعانون من مشاكل أسرية تهدد الحياة الأسرية وذلك لمساعدتهم على تجاوز أسباب الخلافات وإيجاد حلول مناسبة لها. والجدير بالذكر أن تجربة الكويت المتعلقة بإنشاء مكتب للاستشارات الأسرية من أجل تقديم الخدمات الإرشادية والتوجيهية في المجالات الشرعية والنفسية والاجتماعية بهدف المحافظة على كيان الأسرة واستقرارها وتقليل نسب الطلاق برفع نسب الصلح، هي تجربة رائدة، وحتى وقت قريب كانت الكويت هي الدولة الوحيدة على مستوى دول الشرق الأوسط التي يوجد فيها مكتب من هذا القبيل. وقد استفاد كثير من الدول الصديقة من هذه التجربة. ومن خلال الجهود التي يبذلها المكتب في هذا الصدد فقد استطاع إتمام 856 حالة صلح بين الأزواج المتخاصمين وإنجاز 720 حالة صلح أخرى فيما بين الأزواج خلال الفترة من 1 كانون الثاني/يناير 2000 إلى 30 حزيران/يونيه 2000. هذا ويعتزم في مرحلة لاحقة إجراء نوع من المتابعة الدورية لهذه الحالات وذلك لضمان استمرارية بقاء الحياة الأسرية مستقرة وعدم تجدد الخلافات. كما يعتزم المكتب مستقبلا تقديم خدمة الإرشاد الطلاقي للمطلقين في مرحلة ما بعد الانفصال لتوعية الأطراف بحقوقهم وواجباتهم تجاه بعضهم البعض وتجاه الأبناء. وينوي افتتاح فروع أخري له في المحافظات لخدمة قطاعات أكبر في المجتمع.

6 - لجنة المرأة التابعة لمجلس الوزراء: والتي من مهامها متابعة شؤون المرأة في الداخل والمشاركة في المؤتمرات والنشاطات الإقليمية والدولية المعنية بالمرأة.

7 - الصندوق الوقفي للتنمية العلمية والاجتماعية: و يعتبر هذا الصندوق مرتكزا أساسية في البناء التنموي للمجتمع وذلك بسبب تباين المجالات التي يتعامل معها باعتباره دمجا لثلاثة صناديق وقفية سابقة هي الصندوق الوقفي لرعاية الأسرة والصندوق الوقفي للثقافة والفكر والصندوق الوقفي للتنمية العلمية، وهذه الصناديق تعتبر الركائز الرئيسية في البناء المجتمعي. ولهذا الصندوق إنجازات في المجال العلمي والثقافي والصحي والبيئي ومجال خدمة المعاقين والفئات الخاصة في المجال الاجتماعي والأسري.

والجدير بالذكر أن الصندوق أولى اهتماما خاصا لأهم الكيانات التنموية في المجتمع والتي تصب في تفعيل دور الأسرة والمحافظة على كيانها وترابط أفرادها، وقد كانت عطاءات هذا الصندوق في هذا المجال متميزة من خلال طرحه للمشاريع التالية:

- مشروع “مِنْ كَسْب يدي”.

- مشروع “إصلاح ذات البيْن”.

وأما على صعيد القطاع الأهلي فإن بعض جمعيات النفع العام تضم لجانا خاصة بالمرأة مهمتها متابعة قضايا المرأة على جميع المستوىات بالإضافة إلى القيام بالعديد من الأنشطة ذات الصلة بالمرأة. فعلى سبيل المثال هناك لجنة جمعيات النفع العام، ولجنة الدفاع عن حقوق المرأة التي تتبع جمعية المحامين الكويتية وتسعي إلى الاهتمام بالمرأة على كافة المستوىات.

ومن بين جمعيات النفع العام الكويتية هناك خمس جمعيات نسائية تعمل في مجال العمل النسائي وقد حققت العديد من الإنجازات منذ إنشائها وسيُشار إليها عند التعليق على المواد ذات الصلة.

المادة الرابعة:

لا تعتبر هذه المادة اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تهدف إلى التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تميزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، كما لا تعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة إجراء تمييزيا.

- بالنسبة للفقرة الثانية المتعلقة بالتدابير التي اتخذتها الحكومة بهدف حماية الأمومة، فإن القوانين الكويتية تزخر بالتدابير الهادفة إلى حماية المرأة والأمومة ويأتي في مقدمة هذه التشريعات الدستور الكويتي الذي اعتبر الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ويحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة (م 9).

والتزاما بهذا المبدأ الدستوري القاضي بأن تكفل الدولة حماية الأمومة، فقد صدرت تشريعات كويتية عديدة احتوت على نصوص تُصان من خلالها الأمومة والطفولة وهي كالتالي:

1 - قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984.

2 - المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.

3 - مرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية.

4 - القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي.

5 - قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 (وتعديلاته).

6 - المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة.

7 - القانون رقم 16 لسنة 1960 الذي أصدر قانون الجزاء ( وتعديلاته).

8 - قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960.

9 - قانون تنظيم السجون رقم 26 لسنة 1962.

وقد أولت هذه القوانين عناية خاصة للمرأة حيث اشتملت على أحكام تضفي الحماية على المرأة وتساعدها في التوفيق بين واجباتها كأم ومسؤولياتها كعاملة وسيتم التطرق لهذه القوانين بصورة مفصلة في مواضع أخرى من هذا التقرير.

أما بخصوص الرعاية الصحية المتاحة للمرأة في الكويت فالجدير بالذكر أن المرأة تحظى برعاية صحية كاملة من خلال الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة والأجهزة الصحية التابعة لها والتي تغطي كافة المحافظات والمناطق التابعة لها وسيتم تفصيل ذلك عند الرد على المادة الثانية عشرة.

المادة الخامسة:

تطالب المادة الخامسة الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة بهدف تحقيق القضاء على التمييز والممارسات القائمة على الاعتقاد بتميز أحد الجنسين على الآخر مع تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية.

والسياسة التي تنتهجها الدولة في مواجهة العادات والممارسات التي تشكل أنماطا اجتماعية أو ثقافية تعيق عملية التنمية تقوم على محور أساسي يتمثل في التعليم والتوعية، فوسائل الإعلام تقوم بشكل مواز مع الخطط التعليمية والصحية، بدور هام من خلال برامج التوعية الموجهة إلى الأسرة عامة وإلى المرأة خاصة التي تعالج من خلالها العديد من القضايا والمسائل التي تخص المرأة مع توجيه النصائح الأسرية التي تساعد المرأة على القيام بوظائفها الأسرية على أكمل وجه. كما حققت الخطط الصحية التي وضعتها الدولة نتائج ملموسة في مجال التعليم ورعاية الأسرة ونشر التوعية الصحية.

وفي إطار الجهود المبذولة كذلك في هذا المجال، فإن وزارة التربية تحرص على تضمين مناهجها ومقرراتها الدراسية ما يضمن تربية أسرية تقوم على التفهم الكامل لدور الرجل والمرأة حيال الأسرة والأمومة .

وكذلك للجمعيات الأهلية جهودها الواضحة في هذا الخصوص التي أحرزت تقدما كبيرا في مجال رعاية الأسرة وتنشئة الأطفال والاستفادة من أوقات فراغ أفراد الأسرة وتشجيع العمل التطوعي من خلال برامج محددة لهذا الهدف.

وتربية الأطفال في الأسرة الكويتية مسؤولية مشتركة بين الرجل والمرأة، فالاثنان يتحملان مسؤولية تنشئة الأطفال وتربيتهم.

وقد أولت الحكومة عناية خاصة للأسرة وتتمثل هذه العناية في العديد من القوانين والتشريعات ذات الصلة التي حرصت من خلال الأحكام القانونية على كفالة أمنها واستقرارها حتى يتسنى للوالدين القيام بواجباتهما الأسرية على أكمل وجه.

فقد حدد الدستور الكويتي، الذي يعتبر الإطار القانوني للتشريعات الاجتماعية، في العديد من أحكامه المبادئ والمقومات الأساسية التي يقوم عليها المجتمع الكويتي والتي تهدف إلى الحفاظ على كرامة الإنسان وحرياته وحقوقه، كما حدد مسؤوليات الأسرة والطفولة.

وتتمثل هذه المبادئ في النصوص الآتية:

- العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع،والتعاون والتراحم صلة وثيقى بين المواطنين (م 7).

- تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن وتكافؤ الفرص للمواطنين (م 8).

- الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، ويحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصـرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة (م 9).

- ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي (م 10).

أما عــن موقف التشريعات الكويتية فقــد تضمَّن الفصلان الرابع والخامس من قانون الأحوال الشخصية الكويتي بعض الأحكــام المتعلقة بالرضاع والحضانة وشروطها ومستحقيها، كما نظــم الفصـــل الســـادس موضـــوع النفقة التي تجب على الوالدين حسب ما ورد في المادتين (202) و (203)، ذلك أنه وفقا للمادتين المذكورتين فإن نفقة الأولاد واجبة على الأب سواء كان ذلك أثناء قيام الرابطة الزوجية أو في حالة انحلالها. وفي بعض الأحول التي تكون فيها الأم موسرة والأب معسر فان النفقة في هذه الحالة تكون واجبة على الأم وتكون دينا على الأب.

كما قدمت المادة (204) نفقة الزوجة والأولاد على باقي مستحقي النفقة وذلك في الحالة التي يتعدد فيها المستحقون للنفقة ولم يكن في يسار من تجب عليه النفقة ما يكفي جميعهم.

وهذه النصوص تدل دلالة واضحة على أن رعاية الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأب والأم.

ولعل من المفيد في هذا المقام الإشارة إلى بعض الأهداف التي تستند إليها سياسة التكافل الاجتماعي لحماية الأسرة الكويتية وتنميتها في دولة الكويت والتي تتمثل في الآتي:

- تنمية وتعزيز الروابط بين المؤسسات الاجتماعية وفي مقدمتها الأسرة والمدرسة لغرس الفكر الديمقراطي في تنشئة الأطفال.

- تعزيز دور المرأة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع التأكيد على دورها في تنشئة الأطفال ورعاية الأسرة.

- تطوير جمعيات النفع العام والتنسيق فيما بينها وتطوير خدماتها بما يتناسب مع حاجات المجتمع المحلي وتنمية قدرات الأسرة.

أما بشأن العنف ضد المرأة في الإطار الأسري وفي مواقع العمل وفي ميادين الحياة الاجتماعية (التوصية رقم 12 المعنونة “العنف ضد المرأة”)، فتجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى أن الدستور الكويتي والقوانين الكويتية قد أولت عناية خاصة للمرأة حيث اشتملت على العديد من النصوص القانونية التي تحرِّم استعمال العنف أو المعاملة الحاطة بالكرامة كما ترمي إلى حماية المرأة من أي شكل من أشكال العنف سواء في إطار الأسرة أو العمل أو في أي ميدان من ميادين الحيـاة وذلك على النحو الآتي:

1 - العنف داخل الأسرة:

احتوى قانون الأحوال الشخصية على الضمانات اللازمة لحماية الزوجة من العنف الذي يمكن أن تتعرض له من قِبَل الزوج. فقد استهدف القانون في تعريفه للزواج والعلاقة بين الزوجين ما جاء به القرآن الكريم في قوله تعالي (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة).

وفيما يلي بعض النصوص التي تحظر العنف الأسري:

- تجب للمرأة متعة يقدرها القاضي بما لا يزيد على نصف مهر المثل، إذا وقعت الفرقة قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة (م 64).

- لا يجوز تنفيذ حكم الطاعة جبرا على الزوجة (م 88).

- لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده أن يطلب التفريق، بسبب إضرار الآخر به قولا أو فعلا، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما (م 126).

- إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول، جاز لزوجته أن تطلب تطليقها، إذا تضررت من غيبته، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه (م 136).

لكل من الزوجين أن يطلب فسخ الزواج إذا وجد في الآخر عيبا مستحكما من العيوب المنفرة أو المضرة، أو التي تحول دون الاستمتـــاع سواء كان العيب موجودا قبل العقد أم حدث بعده. ويسقط حق كل منهما في الفسخ إذا علم بالعيب قبل العقد، أو رضي به صراحة بعده (م 139).

- استثناء من المادة السابقة لا يسقط حق الزوجة في طلب الفسخ، بسبب عيوب الرجل التي تحول دون الاستمتاع، كالعنة، سواء كانت أصلية أو طارئة، ولو رضيت بها صراحة (م - 140).

- إذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول تستحق الزوجة - عدا عن نفقة عدتها - متعة تقدر بما لا يجاوز نفقة سنة، حسب حال الزوج، تؤدى إليها على أقساط شهرية إثر انتهاء عدتها، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك في المقدار أو الأداء ويستثنى من حكم الفقرة السابقة:

1 - التطليق لعدم الإنفاق بسبب إعسار الزوج.

2 - التفريق للضرر إذا كان بسبب من الزوجة.

3 - الطلاق برضا الزوجة.

4 - فسخ الزواج بطلب من الزوجة.

5 - وفاة أحد الزوجين (م - 165).

هذا وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن الدولة قامت بإنشاء عدد من المكاتب والمراكز الإرشادية المتخصصة في مجال الاستشارات الأسرية التي تختص بتقديم الخدمات الإرشادية والتوجيهية في المجالات الشرعية والنفسية والاجتماعية، كما تقدم التوعية والإرشاد اللازمين أملا في تحسين الحياة الأسرية والمحافظة على كيان الأسرة واستقرارها وتقديم العون اللازم لها.

2 - العنف في موقع العمل:

تضمَّن الباب السادس من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 38 لسنة 1964 أحكاما هدف المشرِّع الكويتي من ورائها إلى تحقيق الرعاية والحماية للمرأة العاملة فجاءت نصوص هذا الباب بعنوان “في تشغيل النساء” محققة لذلك وهي كالآتي:

- لا يجوز تشغيل النساء ليلا، ويستثنى من ذلك دور العلاج الأهلية والمؤسسات الأخرى التي يصدر بشــــأن العمـــل بها قرار من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل (م - 23).

ورغبة من المشرِّع في القضاء على العنف في أي ميدان من ميادين الحياة الاجتماعية فقد حرص على وضع القواعد الملزمة، التي تكفل للمرأة الحماية من كافة أشكال العنف في كافة مجالات الحياة، حيث جاءت مواد قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته لتقرر الحماية حيث أثَّم ذلك القانون أفعال العنف والإيذاء البدني وإساءة المعاملة والاستغلال الجنسي والاحتجاز خلافا للقانون والتي يمكن أن تقع ضد أي إنسان ذكرا أو أنثى وسواء وقعت من أفراد لا يحملون الصفة الرسمية أو من موظفين رسميين أثناء تأديتهم لعملهم وحدد لتلك الأفعال عقوبات تتناسب وجسامتها على النحو التالي:

- من قتل نفسا عمدا يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز 125 1 دينارا (م - 149).

- كل من جرح أو ضرب غيره عمدا أو أعطاه مواد مخدرة، دون أن يقصد قتله، ولكن الفعل أفضى إلى موته، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية (م - 152).

- كل من ضرب شخصا أو جرحه أو ألحق بجسمه أذى أو أخل بحرمة الجسم، وكان ذلك على نحــو محسـوس، يعاقب بالحبـس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز ألفي روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين (م - 160).

- كل من أحدث بغيره أذى بليغا، برميه بأي نوع من أنواع القذائف، أو بضربه بسكين أو بأي آلة خطرة أخرى، أو بقذفه بسائل كاو أو بوضعه هذا السائل أو أي مادة متفجرة في أي مكان بقصد إيذائه أو بمناولته مادة مخدرة، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبيـة (م - 161).

- كل من أحدث بغيره أذى أفضى إلى إصابته بعاهة مستديمة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا أفضت أفعال الاعتداء إلى إصابة المجني عليه بآلام بدنية شديدة، أو إلى جعله عاجزا عن استعمال عضو أو أكثر من أعضاء جسمه بصورة طبيعية خلال مدة تزيد على ثلاثين يوما، دون أن تفضي إلى إصابته بعاهة مستديمة (م - 162).

- كل من ارتكب فعل تعد خفيف، لا يبلغ في جسامته مبلغ الأفعال المنصوص عليها في المواد السابقة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين (م - 163).

- كل من تسبب في جرح أحد أو إلحاق أذى محسوس به عن غير قصد، بأن كان ناشئا عن رعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه أو عدم مراعاة للوائح، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين (م 164).

- كل من هدد شخصا آخر بإنزال ضرر أيا كان به أو بسمعته أو بماله أو بنفس أو بسمعة أو بمال شخص يهمه أمره، سواء كان التهديد كتابيا أم شفويا أم عن طريق أفعال توقع في الروع العزم على الاعتداء على النفس أو السمعة أو على المال، قاصدا بذلك حمل المجني عليه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفى روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإذا كان التهديد بالقتل، كانت العقوبة هي الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو الغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو إحدى هاتين العقوبتين (م -173).

- كل من خطف شخصا بغير رضاه وذلك بحمله على الانتقال من المكان الذي يقيم فيـــه إلى مكـــان آخـــر بحجـــزه فيـــه يعاقـــب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات (م - 178).

- كل من خطف شخصا عن طريق القوة أو التهديد أو الحيلة، قاصدا قتله أو إلحاق أذى به أو مواقعته أو هتك عرضه، أو حمله على مزاولة البغاء، أو ابتزاز شيء منه، يعاقب بالإعدام (م -180).

- كل من أخفي شخصا مخطوفا، وهو يعلم إنه مخطوف، يعاقب كما لو كان قد خطف بنفسه ذلك الشخص. فإن كان عالما أيضا بالقصد الذي خطف الشخص من أجله أو بالظروف التي خطف فيها، كانت العقوبة هي نفس عقوبة الخاطف بهذا القصد أو في هذه الظروف (م - 181).

- كل من قبض على شخص أو حبسه أو حجزه في غير الأحوال التي يقرها القانون، أو بغير مراعاة للإجراءات التي يقررها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغـرامة لا تتجاوز ثلاثــة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين. وإذا اقترنت هذه الأفعـــال بالتعذيب البدنـــــــــي أو بالتهديـــد بالقتل، كانت العقوبة هي الحبس لمدة لا تجـــاوز سبع سنوات، ويجـــوز أن تضاف إليها غرامة قدرها سبعة آلاف روبية (م - 184).

- كل من يدخل في الكويت أو يخرج منها إنسانا بقصد التصرف فيه كرقيق، وكل من يشتري أو يعرض للبيع أو يهدي إنسانا على اعتبار إنه رقيق، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين (م - 185).

هذا وقد شدد قانون العقوبات في حالة صغر سن المجني عليها أو في الحالة التي يكون فيها الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين رعايتها. وسيُشار إلى المواد المتعلقة بذلك في موضع آخر من التقرير.

وتجدر الإشارة أيضا في هذا الخصوص إلى إن القانون رقم 26 لسنة 1962 الخاص بتنظيم السجون منح المرأة المسجونة رعاية خاصة في الأحوال التي تكون فيها حاملا أو التي يكون طفلها فيها تحت رعايتها، حيث نصت المادة (33) على أن تعامل المسجونة الحامل ابتداء من الشهر السادس معاملة المسجونين في الفئة (أ) إذا لم تكن من هذه الفئة، وتعفى من العمل في السجن وتمنح رعاية طبية خاصة من حيث الغذاء والنوم وتنقل إلى المستشفى عند اقتراب الوضع، وتبقى فيه حتى تضع حملها ويصرح لها الطبيب بالخروج منه.

ونصت المادة (34) على أن يبقى مع المسجونة طفلها حتى يبلغ من العمر سنتين، فإذا لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذا السن سُلِّم لأبيه أو لمن تختاره الأم من الأقارب - فإن لم يكن للطفل أب أو أقارب يكفلونه، أودع في دار الرعاية للأطفال وتيسر رؤية أمه له على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية.

كما نصت المادة (49) على أنه إذا تبين أن المرأة المحكوم بإعدامها حامل، ووضعت جنينها حيا، وجب وقف تنفيذ الإعدام، واتخاذ الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجزائية لإبدال الحبس المؤبد بعقوبة الإعدام.

- وقد جاء القرار رقم ( 25/1976) بشأن اللائحة الداخلية للسجون المعدل بالقرار رقم (33/87) ليضمن للمرأة المسجونة - بناء على طلبها - رؤية طفلها الذي يقل عمره عن اثنتي عشرة سنة، بإحضاره إلى السجن وذلك مرة كل أسبوع، وتتم المقابلة في هذه الحالة في غير مكان الزيـــارة، ويجـــوز بتصريح من رئيس السجن أن تتم على انفراد. ولا تمنع هذه الزيارة لأي سبب يتعلق بسلوك الأم داخل السجن وإنما تمنع لأسباب صحية، ومتى تجاوز الطفل السن المذكورة فتتم زيارته طبقا للشروط العامة للزيارة.

وعلاوة على ما تقدم، فإن الدولة تحرص على حماية المرأة الكويتية والوافدة من جميع أنواع سوء المعاملة ويطبق القانون في جميع حالات سوء المعاملة التي يتم الإبلاغ عنها أيا كان جنس الجاني أو المجني عليها، فضلا عن أن حق التقاضي مكفول للجميع كما سبق بيانه (ترد في المرفق رقم 5 إحصائية تبين الأحكام القضائية التي صدرت عن القضاء الكويتي في عدد من قضايا الاعتداء البدني).

أما بالنسبة للقوانين التي تستبعد المرأة من شغل وظائف معينة فإنه على الرغم من أن الدستور الكويتي والقوانين النافذة قد كفلت العديد من الحقوق والحريات للمرأة والتي من بينها الحق في العمل وتولي الوظائف العامة، إلا أنه توجد بدولة الكويت بعض القوانين التي تستبعد المرأة من شغل بعض الوظائف مثل التعيين في السلك العسكري والشرطة والجيش والسلك الدبلوماسي وذلك لاعتبارات عديدة. إلا أن هناك توجها لدى السلطات المختصة في الدولـــة لتعيين المـــرأة في سلك الشرطـــة لكن هذا التوجه ما زال قيد البحث والدراسة. أما عمل المرأة في السلك القضائي فتجدر الإشارة إلى أن الجهاز القضائي في الكويت ينقسم إلى قسمين، يتعلق الأول بالقضـــاء ويتعلق الثاني بالتحقيق، الـذي يسمـح للمـرأة بالعمــل فيه. فهناك محققـات كويتيــات يعملن في إدارة التحقيقات العامة التابعة لوزارة الداخليـــة. أما العمل في السلك القضائي والنيابة العامة فإنه مقصور على الرجـال دون النـساء وذلك لاعتبـارات كثيرة.

المادة السادسة:

تدعو المادة السادسة الدول الأطراف إلى اتخاذ كافة التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعية منها، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.

وفى هذا الصدد تود حكومة دولة الكويت أن تشير بداية إلى موقفها بشأن هذه المسألة المتمثل في رفضها لكافة الممارسات المتعلقة بالاتجار بالنساء واستغلال النساء في الدعارة وغيرها من الممارسات المشابهة باعتبار أنها تمثل شكلا من أشكال العبودية الحديثة التي تتنافى مع أبسط حقوق الإنسان والكرامة والقيم الإنسانية كما أنها لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تدعو إلى الفضيلة وتحرِّم هذه الأفعال، ونظرا أيضا لكونها تتعارض مع النظام العام والأخلاق العامة.

وحول ما اتخذته الكويت من تدابير لمنع الاتجار بالنساء أو استغلال بغاء المرأة فإن قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 احتوى على نصوص قانونية صارمة تجعل هذه الأفعال جرائم يعاقب عليها القانون بعقوبات رادعة من شأنها استئصال تلك الممارسات اللاإنسانية، فقد جرَّم أفعال المواقعة الجنسية وهتك العرض والتحريض على الفجور والدعارة والاتجار بالنساء واستغلال المرأة في أعمال البغاء وذلك على النحو التالي:

- اعتبر القانون مواقعة الأنثى بغير رضاها سواء بالإكراه أو التهديد أو بالحيلة جريمة يعاقب عليها بالإعدام أو الحبس المؤبد، وتكون العقوبة هي الإعدام في الأحوال التي يكون فيها الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو رعايتها أو ممن لهم سلطة عليها أو إذا كان خادما عندها أو عند مـن تقـدم ذكرهم (م 186).

- جرَّم القانون مواقعة الأنثى المجنونة أو المعتوهة أو من كانت دون سن الخامسة عشرة أو معدومة الإرادة لأي سبب آخر، أو من كانت لا تعرف طبيعة الفعل الذي تتعرض له، أو تعتقد أنه فعل شرعي، حيث يعاقب الجاني بالحبس المؤبد حتى لو كانت المواقعة قد تمت بدون إكراه أو تهديد أو حيلة، وتصل العقوبة إلى الإعدام في الأحوال التي يكون فيها الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين رعايتها أو تربيتها أو ممن لهم سلطـــة عليها أو كان خادمــــا عندها أو عنـد من تقـدم ذكرهم (م - 187).

- من واقع أنثى بغير إكراه أو تهديد أو حيلة، وكانت تبلغ الخامسة عشرة ولا تبلغ الواحدة والعشرين من عمرها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة. وتشدد العقوبة لتصل إلى الحبس المؤبد إذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو رعايتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما لديها (م 188).

- بموجب المادة (189) فإن كل من واقع أنثى محرمة عليه، وهو عالم بذلك، بغير إكـــراه أو تهديـــد أو حيلـــة وكانت تبلغ الحاديـــة والعشرين، يعــاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة، فإذا كانت المجني عليها لم تتم الحادية والعشرين من عمرها وبلغت الخامسة عشرة، كانت العقوبة الحبس المؤبد. ويحكم بالعقوبات السابقة على من كان ولياً أو وصيَّا أو قيِّما عليها أو حاضنا لها أو كان موكلاً بتربيتها أو برعايتها أو بمراقبة أمورها، وواقعها بغير إكراه أو تهديد أو حيلة.

- اعتبرت المادة (191) هتك عرض إنسان بالإكراه أو التهديد أو الحيلة جريمة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة. وتشدد العقوبة لتصل للحبس المؤبد في الأحوال التي يكون فيها الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو رعايته، أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما عنده أو عند من تقدم ذكرهم . ويحكم بالعقوبات السابقة إذا كان المجني عليه معدوم الإرادة لصغر سنه أو لجنون أو لعته، أو كان غير مدرك طبيعة الفعل، أو معتقدا شرعيته، وتقرر هذه العقوبة حتى ولو ارتكب الفعل بدون إكراه أو تهديد أو حيلة.

- وفقا للمادة (192) فإن كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يتم كل منهما الحادية والعشرين من عمره، بغير إكراه أو تهديد أو حيلة، يعاقب بالحبس مــــدة لا تتجاوز عشر سنوات وتشدد العقوبة لتصل إلى خمس عشرة سنة إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو رعايته أو ممن لهم عليه سلطة أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم.

- التحريض على الفجور والدعارة أو المساعدة في ذلك هي أفعال مجرَّمة وفقاً للمادة (200) بأي طريقة كانت، وقد جعل القانون عقوبة ذلك الحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة ودفع غرامة لا تجاوز ألف روبية، أو إحدى هاتين العقوبتين، مع تشديد العقوبة في حالة ما إذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة على أن تكون العقوبة هي الحبس والغرامة التي لا تتجاوز ألف روبية أو إحدى هاتين العقوبتين.

- جرَّم القانون أفعال تحريض الأنثى على ارتكاب الفجور والدعارة عن طريق الإكـــراه أو التهديد أو الحيلة، وجعل عقوبتها الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف روبية أو إحدى هاتين العقوبتين، وتشدد العقوبة في الأحوال التي تكون فيها سن المجني عليها تقل عن الثامنة عشرة وذلك بزيادة الحد الأقصى للعقوبة لتصل إلى مدة لا تتجاوز سبع سنوات وغرامة لا تتجاوز سبعة آلاف روبية أو إحدى هاتين العقوبتين (م 201).

- كما عاقب القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز ألفي روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعتمد في حياته، رجلا كان أو امرأة، بصفة كلية أو جزئية على ما يكسبه شخص من ممارسة الفجور والدعارة وذلك بتأثيره فيه أو بسيطرته عليه أو بإغرائه على ممارسة الفجور، وسواء كان يحصل على ماله برضائه وبدون مقابل أم كان يحصل عليه بصفته إتاوة مقابل حمايته أو مقابل عدم التعرض له (م 202).

- تجريم إنشاء أو إدارة محل للفجور والدعارة أو المساعدة بأي طريقة كانت في إنشائه أو إدارته حيث جعل القانون عقوبة ذلك الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف روبية أو إحدى هاتين العقوبتين (م 203).

- عاقب القانون كل من حرض علناً في مكان عام على ممارسة الفجور والدعارة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز ألفي روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين . ويحكم بهذه العقوبات على كل من طبع أو باع أو وزع أو عرض صوراً أو رسوماً أو نماذج أو أي شيء آخر يخل بالحياء (م 204).

مما تقدم من نصوص يتضح أن استغلال النساء والأطفال في الدعارة محظور بموجب قانون الجزاء الكويتي الذي شدد العقوبات على الجناة إن كانت تلك الأفعال التي ترتكب موجهة ضد هاتين الفئتين.

هذا وتهتم دولة الكويت بتوفير وتشجيع برامج إرشاد وإعادة تأهيل مرتكبي العنف وذلك بإنشاء إدارة رعاية الأحداث التي تعمل على رعاية هؤلاء وتشجع البحوث المتعلقة بالإرشاد وإعادة تأهيل الأحداث والقاصرين من الجنسين.

ومن جانب آخر تهتم وسائل الإعلام المختلفة ( الرسمية والشعبية) بتوعية المجتمع والأسرة على وجه الخصوص وذلك عن طريق طرح العديد من القضايا والمشاكل المتعلقة بالعنف ضد المرأة والجوانب النمطية للعلاقة بين الرجل والمرأة عبر البرامج والندوات التي تعد لهذا الغرض والتي يناقش من خلالها المختصون تلك القضايا ويطرحون الحلول المناسبة لها.

كما توجد في الكويت آليات مؤسسية مختلفة تستطيع من خلالها النساء والفتيات الإبلاغ عن أعمال العنف الواقعة عليهن.

وتجدر الإشارة إلى أن دولة الكويت قد حرصت على اتخاذ التدابير العملية التي استطاعت من خلالها سد جميع المنافذ التي تؤدى إلى وجود الممارسات الجنسية غير المشروعة على أرضها، حيث قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ التدابير اللازمة لمحاربة ومكافحة الرذيلة ونشر الفساد وذلك من خلال مداهمتها في حملات واسعة أوكار انتشار الرذيلة وضبط مرتكبي الممارسات اللاأخلاقية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم. وتهدف الوزارة من هذه الإجراءات إلى مكافحة هذه الأمراض الاجتماعية الخطيرة حفاظاً على الأخلاق والقيم السلوكية في المجتمع وقد حققت هذه الجهود المكثفة نجاحاً ملحوظاً في هذا الصدد.

ولا شك أن التدابير التي تتخذها السلطات المختصة في هذا المجال تعكس الرغبة الصادقة في العمل على مكافحة هذه الممارسات غير المشروعة.

وتود دولة الكويت أن تؤكد على أن البغاء وغيره من الممارسات غير الإنسانية لا تشكل ظاهرة في دولة الكويت لكن هذا لا ينفي وجود مثل هذه الممارسات لكنها محدودة ويتم محاصرتها بشدة من آن لآخر من قبل أجهزة الدولة المعنية وذلك حفاظـاً على المجتمع على النحو المذكور أعلاه.

أما بخصوص السياحة من أجل المتعة الجنسية فإنها غير موجودة في الكويت وكذلك الحال بالنسبة لبغاء الأحداث.

هذا، ورغبة من الدولة في توفير المزيد من الضمانات والحماية القانونية للنساء، فقد انضمت الكويت إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة أو تلك التي تتضمن أحكاما تحظر تلك الأفعال وهي ما يلي:

1 - الاتفاقية الخاصة بالرق لعام 1926.

2 - الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف الشبيهة بالرق لعام 1929.

3 - اتفاقية منع الاتجار بالأشخاص واستغلالهم في البغاء.

4 - العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي حظرت المادة الثامنة منه استرقاق الناس والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.

5 - اتفاقية حقوق الطفل .

6 - اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

المادة السابعة:

تطلب هذه المادة من الدول الأطراف اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي تنتخب أعضاءها بالاقتراع العام، وكذلك المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة، وفي شغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام على جميع المستوىات الحكومية بالإضافة إلى المشاركة في أي منظمات وجمعيات غير حكومية مهتمة بالحياة العامة والسياسة للبلد.

وفى هذا الشأن تود دولة الكويت وقبل بيان الإطار القانوني الذي تُكفل بموجبه الحقوق السالف ذكرها أن تشير إلى أنها عند انضمامها إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أوردت تحفظاً على الفقرة (أ) من هذه المادة. وفي هذا الصدد تود دولة الكويت أن تشير إلى مبادرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح الذي أصدر أمرا أميريا بمنح المرأة كامل حقوقها السياسية فيما يتعلق بالانتخاب والترشيح للمجالس النيابية، صدر في ضوئه المرسوم بالقانون رقم 9/1999 بتاريخ 12 أيار/مايو 1999.

وحيث أن المرسوم بالقانون قد صدر في فترة الحل الدستوري لمجلس الأمة فإنه لدى عرضه على المجلس المذكور، قد تم إلغاؤه حيث صوَّت غالبية الأعضاء ضده، إلا أنه على الرغم من إلغاء المجلس لهذا القانون فإن ذلك لم يمنع بعض الأفراد والهيئات المهتمة من مواصلة جهودها حيث أُقيم العديد من الدعاوى وآخرها الدعوى رقم 358 لسنة 2000 التي صدر حكم المحكمة بعدم قبولها.

وقد نظرت المحكمة الدستورية في الدعاوى المتعلقة بهذا الموضوع والتي أُحيلت إليها من قبل المحكمة الإدارية، ولم تقبلها لوجود أخطاء شكلية في طريقة رفعها.

أما فيما يتعلق بالحقوق الواردة في الفقرة (ب) فهي تؤكد على أن المرأة في دولة الكويت تتمتع بوضع مساو للرجل في تقلد الوظائف العامة وفى الحقوق والواجبات الوظيفية، وذلك استنادا لأحكام الدستور الكويتي وقوانين العمل السارية في البلد.

فقد اعتبرت المادة (26) من الدستور الوظائف العامة حقا للمواطنين رجالاً كانوا أم نساء دون تفرقة أو تمييز بينهم. إذ نصت على أن الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة.

وإعمالاً لهذا النص الدستوري صدرت القوانين التي تنظم الوظائف العامة، والتي خلت من أي شيء يخل بالمبدأ الدستوري الذي أقرته المادة (29) من الدستور والتي قضت بسواسية الناس في الكرامة الإنسانية، والمساواة في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين. بل تضمنت تلك القوانين بعض المميزات للمرأة وذلك إيماناً من المشرِّع بدورها كأم ومربية وصانعة للأجيال دون أن يؤثر ذلك على حقوقها الوظيفية. وسيأتي لاحقاً عند التعليق على المادة الحادية عشرة تقديم شرح واف لقوانين العمل النافذة مع بيان الحقوق التي تتمتع بها المرأة ووضعها في القطاعين الحكومي والأهلي.

وقد اهتمت الكويت بخلق قوة عمل واعية في مختلف قطاعات العمل، وتتمتع المرأة باعتبارها نصف المجتمع بجميع الحقوق التي كفلها الدستور والقوانين ذات الصلة. فالفرص متاحة لها لاعتلاء أعلى المناصب في سلم العمل وقد حققت المرأة نجاحا وتميزا على صعيد العمل الحكومي والأهلي وفى تقلد المناصب القيادية على الصعيدين الحكومي والأهلي.

ولكن على الرغم من ذلك هناك بعض العوامل التي تتدخل في تحديد معدلات مشاركة الإناث في سوق العمل والتي من أهمها ما يلي:

1 - الحالة التعليمية

من المعروف أن الحالة التعليمية تؤثر في مسألة انخراط المرأة في سوق العمل. فانخفاض معدلات الأمية بين الإناث يعتبر عاملاً مؤثراً في زيادة مساهمتهن في قوة العمل. فقد بلغت نسبة مساهمة الحاصلات على الشهادة الجامعية 30 في المائة من قوة العمل النسائية عام 1993. كما بلغت نسبة الحاصلات على الشهادة المتوسطة 21.5 في المائة، أما العاملات الحاصلات على الشهادة الثانوية العامة فقد بلغت نسبتهن 15.7 في المائة، وأما الحاصلات على شهادات فوق الثانوية وأقل من الجامعة فقد بلغت نسبتهن 25.9 في المائة.

2 - الزواج

للزواج تأثير على مشاركة الإناث في قوة العمل حيث أن معدل مساهمة غير المتزوجات يفوق معدل المتزوجات من الفئات العمرية فوق 35 سنة وذلك لأن المرأة المتزوجة تتحمل أعباء المنزل ومسؤولية الزوج والأطفال وبالتالي تفضل التفرغ لشؤون الأسرة .

3 - العادات والتقاليد

كانت العادات والتقاليد الاجتماعية سببا من أسباب تأخير دخول المرأة في ســـوق العمل حتى قيام النهضـة التعليمية في بداية الستينات عندما استطاعت المرأة أن تثبــت وجودها في المجتمع واقتحمت مجالات العمل جنبا إلى جنب مع الرجل، ولا شك أن ارتفاع وتزايد معدلات التقدم الاقتصادي وكذلك النهضة الثقافية والإعلامية وارتفاع المستوى التعليمي للمرأة قد شكلت عوامل دفع لتغيير العادات والتقاليد التي كانت تحول دون مشاركتها في سوق العمل.

4 - التقاعد المبكر

تدل البيانات الخاصة بأنماط التقاعد في بعض قطاعات التوظيف على أن النساء يملن إلى التقاعد المبكر في سن أصغر من الرجال، وتشير البيانات الخاصة بالتقاعد المبكر للإناث إلى أن الظاهرة آخذة في التزايد فقد ارتفع عدد المتقاعدات مبكراً من (582) حالة عام 1988 إلى (983) حالة عام 1993.

وإزاء ذلك بادرت الأجهزة المختصة إلى دراسة العوامل المسببة لهذه الظاهرة بإجراء الكثير من الدراسات الميدانية عن أسباب ترك النساء للعمل مبكراً والعوامل المشجعة على ذلك مثل العوامل الإدارية والتنظيمية وعوامل خاصة بجو العمل وعوامل خاصة بمزايا التقاعد بالإضافة إلى العوامل الصحية والشخصية التي تؤثر مجتمعة في التقاعد المبكر.

أما فيما يتعلق بمشاركة المرأة الكويتية في السلطة وفى مواقع اتخاذ القرار على كافة المستوىات، فتجدر الإشارة إلى أن طبيعة المجتمع الكويتي والقوانين النافذة ساهمت في زيادة مشاركتها ومساهمتها في مجالات التنمية. كما أن الدستور الكويتي والقوانين النافذة هدفت من إقرار مبدأ المساواة بين الرجال والنساء إلى زيادة إسهام المرأة في قطاعات العمل المختلفة وإلى تنامي تقلدها للعديد من مواقع المسؤولية واتخاذ القرار على كافة المستوىات محليا ودوليا.

والتعيين والترقية في الوظائف القيادية يكون لكل حالة تتوافر فيها الشروط المطلوبة، ويتم التعامل مع كل حالة تعاملا مجرداً في ضوء الضوابط والقواعد التنظيمية العامة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية واللوائح والأنظمة الإدارية المطبقة في قطاعات العمل الأخرى ولا تدخل عند اتخاذ القرار أي اعتبارات أخرى تتعلق بالجنس.

وغنى عن البيان أن المعمول به عند المفاضلة في مثل هذه الحالات هو الرغبة في تحقيق المصلحة العامة ومراعاة حق الموظف ذكراً كان أم أنثى في نيْل حقوقه كاملة وذلك تطبيقاً لمبادئ العدل والحق والمساواة التي وردت في الدستور.

وفى ضوء ما تقدم فإن فرص التعيين والترقية في الوظائف القيادية متاحة للجميع دون النظر إلى الجنس ما دامت تتوافر الشروط التي تتطلبها القوانين ذات الصلة.

وبناء على ذلك فقد تدرجت المرأة الكويتية في الوظائف القيادية تدرجاً تماشى مع طبيعة المجتمع الكويتي وتطور وتنامي دور المرأة ومشاركتها في قضايا تنمية مجتمعها. فقد شغلت المرأة الكويتية العديد من المناصب والمستوىات الوظيفية العليا حتى وصلت إلى منصب مديرة للجامعة ووكيلة وزارة وسفيرة وبلغ عدد الإناث اللاتي يشغلن مناصب إدارية عليا 285 امرأة عام 1993 ووصل عددهن إلى 311 امرأة عام 1997. وهذا مؤشر على ازدياد مكانة المرأة في تقلد المناصب القياديــة وعدم قصر مجال القيادة الإدارية على الرجال وحدهم. وبلغت نسبة النساء اللاتي يشغلن مناصب قيادية إدارية 7.6 في المائة من إجمالي العاملين الكويتيين عام 1993.

أما في القطاع النفطي فإن إجمالي عدد النساء الشاغلات للوظائف القيادية في المؤسسات النفطية بلغ (7) موظفات وهو ما يعادل 14 في المائة من إجمالي عدد القياديين في القطاع النفطي .

وعلاوة على ذلك فقد أصبحت المرأة الكويتية عضوا في العديد من مجالس إدارات البنوك والجمعيات التعاونية والشركات. فقد تم تعيين إحدى السيدات الكويتيات عضوا في مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية وهذه هي المرة الأولى التي تُعَيَّن فيها سيدة كويتية في هذا المنصب الذي ظل لسنوات عديدة حكراً على الرجال. وحظيت المرأة بعضوية الجمعيات التعاونية ويعتبر هذا التعيين الخطوة الأولى من نوعها في الكويت ويأتي ذلك إيماناً من المسؤولين بقدرة المرأة الكويتية على العطاء المستمر وتحقيق أعظم الإنجازات في هذا المجال، كما حصلت على عضوية مجلس إدارة جمعية المحامين وجمعية الصحفيين الكويتية بالإضافة إلى رئاستها للعديد من الشركات الخاصة والأنشطة التجارية والمهنية الخاصة كما شغلت منصب رئيس تحرير جريدة أسبوعية إلى جانب ممارستها للمهن الفنية التي يمارسها الرجال مثل مهنة المحاماة والهندسة والطب وغيرها من المهن ذات الطابع الفني .

إن هذا التطور في أوضاع المرأة الكويتية يؤكد على أن المجتمع يفرد مكانة خاصة للمرأة في اتخاذ القرار على كافة المستوىات.

وعن تواجد المرأة الكويتية في مواقع اتخاذ القرار في القطاع الخاص تجدر الإشارة إلى أن المرأة الكويتية التحقت بالعمل في المؤسسات المالية والمصرفية وتقلدت المناصب العليا وأثبتت جدارتها في هذا القطاع كما دخلت عالم الاستثمار حيث بلغت نسبة العاملات اللواتي يساهمن في النمو الاقتصادي 18.4 في المائة عام 1998. وتشير الإحصاءات إلى تطور وزيادة عدد النساء صاحبات العمل من 40 امرأة عام 1980 إلى 105 امرأة عام 1993 إلى 230 امرأة عام 1997. ويدل ذلك الاتجاه المتنامي على التشجيع الذي تلقاه المرأة في إدارة أعمالها بنفسها على الرغم إن هذا العدد ما زال منخفضا نسبيا مقارنة بأعداد الذكور في هذا المجال .

هذا وتأكيدا على أهمية المرأة ووضعها في المجتمع فقد ركزت استراتيجية التنمية بعيـدة المدى لدولة الكويت (1990-2015) الصادرة عام 1989 مـن المجلس الأعلى للتخطيط، والوثيقة الوطنية للإصلاح والتنمية (1992/1993-1994/1995) الصادرة في 1992، ومشروع برنامج عمل الحكومة 1996، والخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (1995/1996-1999/2000)، جميعها على دور المرأة الأساسي في المجتمع أُماً وصانعة للأجيال القادمة فضلاً عن مساهمتها في قوة العمل والجهود التنموية.

أما بالنسبة لمشاركة المرأة الكويتية في الجمعيات والنقابات غير الحكومية التي تهتم بالحياة العامة فقد كفل الدستور الكويتي والقوانين النافذة هذا الحق للمرأة الكويتية حيث قررت المادة (43) من الدستور حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية، ووفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.

وتنفيذا لهذا النص الدستوري فقد صدر القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام الذي حدد في مادته الأولى المقصود لجمعيات النفع العام والأندية كما نظم كيفية تأسيس الجمعيات والشروط اللازمة لتأسيسها بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بإدارتها وتمويلها وحلها (المرفق رقم 4) .

ومما لا شك فيه أن دور المرأة في جهود التنمية والمساهمة في خدمة المجتمع لا يتوقف على مشاركتها في مجالات العمل مدفوعة الأجر فقط وإنما يمتد ليشمل المشاركة وبصورة فعالة في الجمعيات الأهلية النسائية التي تعمل في مجالات الخدمات الاجتماعية والتطوعية حيث تعتبر تلك الجمعيات من الهيئات الفاعلة في الدولة لما تحققه من أهداف ثقافية واجتماعية وفنية ومهنية وذلك من خلال البرامج والأنشطة التي تشرف على تنفيذها أو المشاركة فيها مما يؤدى إلى استثمار طاقات النساء الأعضاء فيها ليتمكن من المساهمة في جهود التنمية . هذا وتشجع الدولة النساء على تأسيس الجمعيات النسائية التي تعمل على رفع المستوى الاجتماعي والثقافي والاقتصادي للمرأة وتقوِّي دورها في المجتمع.

ويبلغ عدد الجمعيات الأهلية في دولة الكويت (55) جمعية نفع عام تتلقى الدعم المادي والفني من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتتوزع نشاطاتها بين أمور مهنية وثقافية واجتماعيه ودينية واقتصادية وأخرى ذات طابع توجيهي كجمعيات البيئة ومكافحة التدخين ومكافحة الإيدز وقضايا الأمن والسلامة إلى جانب وجود 31 ناديا واتحادا رياضيا تهدف جميعها إلى نشر التربية الرياضية وما يتصل بها مـن نواح ثقافية واجتماعية وروحية مع تهيئة الوسائل الكفيلة بتيسير السبل لشغل أوقات فراغ الأعضاء مما يعود عليهم بالفائدة. والجدير بالذكر أن العضوية في تلك الجمعيات مفتوحة للرجال والنساء على حد سواء كما أن هناك سيدات كويتيات أعضاء في مجالس إدارة بعض الجمعيات مثل جمعية الصحفيين الكويتية.

ومن بين جمعيات النفع العام المشار إليها أعلاه خمس جمعيات نسائية هي:

- الاتحاد النسائي الكويتي الذي أُنشئ عام 1994 لتعزيز مكانة المرأة في المساهمة والتنسيق والمشاركة في الحياة الاجتماعية والعمل التطوعي وذلك من خلال نشاطات الاتحاد محلياً وخارجياً والتي منها المشاركة في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والمشاركة في اجتماعات منتدى المرأة العالمي للمنظمات غير الحكومية الذي أقيم في هاوايرو بيجين والحضور كمراقب في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في بيجين.

- الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية.

- جمعية بيادر السلام النسائية.

- جمعية الرعاية الإسلامية.

- نادى الفتاة .

وتهدف هذه الجمعيات إلى تعميق الوعي العام بقضايا الوطن والمشاركة في مساندة قضايا المرأة والطفل وذلك من خلال البرامج والندوات والمحاضرات والدورات التـدريبية التي تهدف إلى رفع المستوى العلمي والثقافي والاجتماعي للمرأة في جميع المجالات وإلى توثيق الروابط الاجتماعية وتنسيق مجالات التعاون الاجتماعي، والعمل على تعزيز سبل إدماج المرأة في المجتمع وتقوية دورها ومشاركتها في كافة القطاعات. وفى مجال الدين تعمل هذه الجمعيات على نشر الثقافة الدينية والمساهمة في إحياء التراث الإسلامي ونشر حقائق الدين الإسلامي وفضائله كما تقوم هذه الجمعيات بتشجيع المرأة على الانخراط في العمل التطوعي لخدمة مجتمعها بكل ما لديها من طاقات وإمكانيات ثقافية وتربوية وفنية وخاصة المتفرغات منهن لشؤون المنزل ولديهن الوقت الكافي لممارسة العمل التطوعي.

وفى سبيل خدمة المرأة وتشجيعها على القيام بدورها الوظيفي في المجتمع فقد قامت أغلب الجمعيات النسائية بفتح حضانات نموذجية لرعاية الأطفال خدمة للأم العاملة حيث تجد فيها الأم العاملة الرعاية والاهتمام بأبنائها أثناء تواجدها في عملها مما يجعلها تحس بالراحة والطمأنينة عليهم .

والجدير بالذكر إن مشاركة المرأة في العمل التطوعي لا تقتصر فقط على المشاركة في الجمعيات النسائية بل إن لها مساهمتها في بعض الجمعيات الأهلية الثقافية والاجتماعية والمهنية ولبعض هذه الجمعيات لجان نسائية، ومن هذه الجمعيات على سبيل المثال لا الحصر جمعية الهلال الأحمر الكويتي، وجمعية المحامين الكويتية، وجمعية الإصلاح الاجتماعي، وجمعية إحياء التراث الإسلامي، وجمعية الخريجين الكويتية، وغيرها.

المادة الثامنة

تدعو هذه المادة الدول الأطراف إلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل ودون تمييز فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية .

في مجال المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات على المستوى الدولي والإقليمي تجدر الإشارة إلى أن المرأة الكويتية تقوم بتمثيل بلدها في كافة المحافل الدولية وبجدارة. فقد شاركت في العديد من المؤتمرات الدولية والإقليمية سواء تلك التي عُقدت في إطار الأمم المتحدة أو في إطار الجامعة العربية وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية. ونشير على سبيل المثال لا الحصر إلى بعض الاجتماعات التي شاركت فيها المرأة على المستوى الدولي:

1 - المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة الذي عُقد في الصين 1995.

2 - الدورة الاستثنائية (22) للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالمرأة (متابعة نتائج المؤتمر الرابع المعني بالمرأة).

3 - الدورة الاستثنائية (23) للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالمرأة 2000: المساواة بين الجنسين - التنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين، التي عُقدت في الفترة من 5 إلى 9 حزيران/يونيه 2000.

4 - الدورة الاستثنائية (24) للجمعية العامة المعنية بنتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية للجميع في عالم تسوده العولمة التي عقدت في جنيف خلال شهر حزيران/يونيه 2000.

5 - المشاركة في اجتماعات لجنة المرأة العربية التي تعقد في إطار جامعة الدول العربية.

6 - المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد سنويا خلال الفترة من شهر أيلول/سبتمبر إلى نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر.

7 - المؤتمر الأول لقمة المرأة العربية الذي عُقـــد في القاهـــرة خلال الفترة من 18 إلى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 تحت شعار (تحديات الحاضر وآفاق المستقبل).

هذا فضلاً عن فوزها بالمناصب الدولية في منظمة الأمم المتحدة ومن ذلك:

1 - اختيار وكيلة التعليم العالي عضوا في مجلس أمناء معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2000 حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2002.

2 - اختيار مديرة جامعة الكويت عام 1998 عضوا في جامعة الأمم المتحدة لمدة ست سنوات، وقد جاء هذا الاختيار بترشيح من أمين عام الأمم المتحدة السيد كوفي عنان وذلك لما تتمتع به المذكورة من خبرة إدارية وعلمية.

3 - تعيين السيدة مريم العوضي في منصب نائب الأمين العام التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا).

4 - تعيين السيدة فاطمة جوهر مندوبة لدولة الكويت لدى منظمة الأغذية والزراعة (الفاو).

واختيار سيدات كويتيات في مناصب دولية يأتي تكريما للمرأة الكويتية وللموقع الرائد التي تحتله في مجالات الحياة وتقديرا لدورها في حقل التنمية.

ويقتصر العمل في السلك الدبلوماسي والقنصلي في دولة الكويت على الرجال دون النساء فيما عدا حالة واحدة استثنائية وهى رئيسة البعثة الدبلوماسية الكويتية في فيينا، والتي كانت في السابق أحد أعضاء الوفد الدائم لدولة الكويت في نيويورك ثم عينت سفيرة لدولة الكويت في جنوب أفريقيا.

المادة التاسعة

تتناول هذه المادة حق المرأة المساوي للرجل في اكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها وفيما يتعلق بجنسية أطفالها.

إن الحق في الجنسية ورد في صلب الدستور الكويتي بمقتضى المادة (27) التي تقرر أن الجنسية الكويتية يحددها القانون، ولا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون .

وينظم الجنسية الكويتية في دولة الكويت المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 الخاص بقانون الجنسية الكويتي الذي طرأت عليه عدة تعديلات تستهدف تنظيم الأوضاع المتعلقة بالجنسية الكويتية تنظيما مفصلا وكذلك إجراءات الحصول عليها.

وقد جاءت أحكام القانون المذكور لتؤكد على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في كل ما يتصل باكتساب الجنسية الكويتية، كما تنظم الآثار المترتبة على الزواج بالنسبة لجنسية الزوجة والأولاد .

فقد حددت المادة الأولي من هذا القانون من هم الكويتيون بنصها على أن الكويتيين أساسا هم المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920 وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها حتى تاريخ نشر هذا القانون.

وقضت المادة الثانية بأن يكون كويتيا كل من وُلد، في الكويت أو في الخارج، لأب كويتي .

والعبرة في اكتساب الجنسية بالدم لا بالإقليم، فقد يولد الشخص لأب كويتي في الكويت أو خارجها، فما دام أبوه كويتي فإن الإبن يكون كويتيا أو تكون الإبنة كويتية تبعا لذلك. إذ أن العبرة هنا بجنسية الأب وقت الميلاد ولكن ليس من الضروري أن يكون الأب حيا وقت ميلاد الإبن أو الإبنة.

وتقضي الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون المذكور بأن يتبع الأبناء الأم الكويتية في جنسيتها في الحالات التي تتعذر فيها معرفة الأب أو معرفة جنسيته. فإذا كان الأب مجهولا، أو كان معروفا لكن لم يثبت نسب الأبناء إليه شرعا أو كان الأب معروفا وثبت نسب الأبناء له لكنه مجهول الجنسية أو لا جنسية له، ففي هذه الحالات يبقى الولد لأمه الكويتية، فلا تهدر هذه الصلة، ويكتسب الأبناء الجنسية الكويتية عن طريق الأم وتكون الجنسية بالدم هنا أيضا لكن عن طريق الأم وليس الأب.

وقد جاء في المادة الخامسة أنه يجوز منح الجنسية الكويتية للمولود من أم كويتية إذا كان أبوه الأجنبي مطلقا أمه طلاقا بائنا أو توفى عنها، ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر ممن تتوافر فيهم هذه الشروط معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.

وقد أضفت المادة السابعة الجنسية الكويتية على زوجة الأجنبي الذي اكتسب الجنسية الكويتية وفقا لأحكام هذا القانون إذا أعلنت عن رغبتها في اكتساب جنسية زوجها وذلك خلال فترة حددها القانون، كما تضفي هذه المادة الجنسية على أولاد المتجنس القصر حتى بلوغهم سن الرشد ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد .

ومنحت المادة الثامنة المرأة الأجنبية التي تتزوج من كويتي الجنسية إذا أعلنت رغبتها في كسب هذه الجنسية واستمرت الزوجية مدة خمس سنوات من تاريخ إعلان رغبتها.

وإذا ما اكتسبت الزوجة الجنسية الكويتية وفقا لأحكام القانون فإنها لا تفقدها حتى ولو انقضت الحياة الزوجية بعد ذلك لأي سبب من الأسباب كالوفاة أو الطلاق إلا في حالتين: الأولى إذا استردت جنسيتها الأصلية والثانية إذا اكتسبت جنسية أجنبية أخرى وهذا ما قضت به المادة التاسعة.

وقد أعطى المشرِّع الكويتي المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي الحق في الاحتفاظ بجنسيتها، فهي لا تفقدها إلا إذا اكتسبت جنسية زوجها بناء على طلبها (م 10). وكذلك لا تفقد الزوجة الكويتية جنسيتها الكويتية في الحالة التي يفقد فيها زوجها الجنسية الكويتية عند تجنسه مختارا بجنسية أجنبية إلا إذا اكتسبت جنسيته، أما بالنسبة للأبناء القصر فإنهم يفقدون الجنسية الكويتية إذا اكتسبوا جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية لكن القانون أبقى لهم الفرصة لكي يعودوا إلى جنسيتهم الكويتية بعد بلوغهم سن الرشد بشرط أن يعلنوا رغبتهم هذه إلى وزير الداخلية خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد، وفى هذه الحالة يعتبرون كويتيين من وقت صدور ذلك الإعلان.

ونص القانون في المادة (12) منه على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الداخلية إعادة الجنسية الكويتية للمرأة الكويتية التي فقدتها طبقا لأحكام هذا القانون إذا تخلت عن جنسيتها الأجنبية وكانت إقامتها العادية في الكويت أو عادت للإقامة فيها وتعتبر مستردة للجنسية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء.

وتنفيذا لما نص عليه القانون في المواد المتقدمة فقد اتخذت الدولة عدة خطوات حثيثة في هذا الصدد تتمثل في الآتي:

- صدور المرسوم الأميري رقم 202 بتاريخ 30 كانون الأول/ديسمبر 1997 الذي يمنح الجنسية الكويتية للمولودين من أم كويتية.

- صدور المرسوم الأميري رقم 295/98 الذي يمنح الجنسية الكويتية للمولودين من أم كويتية.

- المرسوم الأميري رقم (271 ) الصادر بتاريخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2001 والقاضي بمنح الجنسية لـ 279 شخصا من أبناء الكويتيات المطلقات أو ممن توفي أزواجهن غير الكويتيين، وذلك استنادا للبند الثاني من المادة الخامسة من قانون الجنسية المعدل بموجب القانون رقم 21 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 3 حزيران/ يونيه 2000.

أما فيما يتعلق بوثائق السفر الخاصة بالمرأة وبحق المرأة الكويتية في الحصول على جواز سفر خاص بها فإن القانون رقم 11 لسنة 1962 في شأن جوازات السفر الذي ينظم المسائل المتعلقة بجوازات السفر الكويتية نص في المادة الأولى منه على أنه لا يجوز للكويتي مغادرة الكويت أو العودة إليها إلا إذا كان يحمل جواز سفر. وأشارت الفقرة الثالثة من هذه المادة التي أضيفت بموجب القانون رقم 105 لسنة 1994 إلى المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1962 إلى أن يجوز منح غير الكويتية المتزوجة من كويتي جواز سفر بناء على طلب الزوج وذلك إذا توافرت الشروط التي حددتها هذه الفقرة. وتأتي هذه الإضافة رغبة من المشرِّع في إنصاف غير الكويتيات المتزوجات من كويتيين وتأكيدا لأصول العدالة الإنسانية والاجتماعية ودرءا للمشاكل التي تنجم عن عدم منح غير الكويتية المتزوجة من كويتي جواز سفر مستقل.

وقضت المادة السابعة عشرة بأن جوازات السفر تصرف لمن يتمتع بالجنسية الكويتية وفقا لأحكام قانون الجنسية المعمول به وقت إصدار الجواز.

وقد اشترط القانون في المادة الخامسة عشرة موافقة الزوج المسبقة لحصول الزوجة على جواز سفر مستقل، حيث نصت المادة المذكورة على أنه لا يجوز منح الزوجة جواز سفر مستقل إلا بموافقة الزوج، ولا يمنح ناقصو الأهلية جوازات سفر مستقلة إلا بموافقة ممثليهم القانونيين.

كما أجازت المادة الرابعة عشرة أن يشمل الجواز عند صدوره زوجة حامل الجواز وأولاده دون الثامنة عشرة إذا كانوا مرافقين له في سفره، كذلك يجوز إضافة اسم الزوجة والأولاد والقصر دون الثامنة إلى جواز السفر بعد إصداره بناء على طلب حامله.

ويتضح مما سبق بيانه أن قانون الجنسية الكويتي اشتمل على أحكام تتفق مع المادة التاسعة من حيث حق المرأة في اكتساب الجنسية وفي الاحتفاظ بجنسيتها بعد الزواج وعدم فقدها لجنسيتها إذا ما تجنس زوجها بجنسية أخري وغير ذلك من الحقوق التي كفلها لها قانون الجنسية الكويتي آنف الذكر.

المادة العاشرة

تتناول المادة العاشرة الحق في التعليم وتدعو الدول الأطراف إلى اتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في هذا المجال.

فقد اعتبر الدستور الكويتي التعليم من المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي حيث نص عليه في الباب الثاني المتعلق بالمقومات الأساسية للمجتمع الكويتي، فقد أورد في المادة (13) منه أن “التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه”.

ونصت المادة العاشرة على أن “ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستقلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني”.

أما المادة (40) فقد كفلت حق التعليم للكويتيين مع جعله مجانيا حيث نصت على أن “التعليم حق للكويتيين تكفله الدولة وفقا للقانون وفى حدود النظام العام والآداب. والتعليم إلزامي مجاني في مراحله الأولى وفقا للقانون. ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية. وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي”.

والتزاما بأحكام الدستور وفي ضوء المبادئ العامة سالفة الذكر فقد صدرت في دولة الكويت عدة قوانين ذات علاقة بالعملية التعليمية وهي كالتالي:

1 - القانون رقم 11 لسنة 1965 في شأن التعليم الإلزامي

تناول هذا القانون المسائل المتعلقة بالتعليم الإلزامي. فقد نص في مادته الأولى على إلزامية التعليم بالنسبة للأطفال الكويتيين الذكور والإناث من بداية المرحلة الابتدائية وحتى نهاية المرحلـــــة المتوسطـــة وعلى التزام الدولة بتوفير المباني المدرسية والكتب والمعلمين وكل ما يضمن نجاح التعليم من قوى بشرية ومادية.

ويبدأ التعليم الإلزامي حسب أحكام هذا القانون بالنسبة للطفل من سن السادسة حسب تاريخ الميلاد. ويظل الإلزام قائما طوال المدة التي تقررها اللوائح والنظم الإدارية.

وقد فرض القانون المذكور على والد الطفل أو ولي أمره في حالة مخالفته لأحكامه عقوبة بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير أو عقوبة بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع.

وبموجب المادة الثانية عشرة فإن مدة الدراسة المقررة للتعليم الإلزامي تبدأ من المرحلة الابتدائية وحتى نهاية المرحلة المتوسطة.

وقد أجاز القانون لوزارة التربية أن تزيد أو تنقص سنوات الدراسة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة.

2 - القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي

حدد هذا القانون أهداف التعليم العالي ومستوىاته والمبادئ التي تنظم إدارته وتمويله، والقواعد التي تحكم منح شهاداته والقبول فيه.

3 - المرسوم الأميري في شأن وزارة التربية الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني/يناير 1979

بيَّن المرسوم الاختصاصـات التي تضطلع بها وزارة التربية والمتمثلة في الآتي:

- اقتراح الإطار العام للسياسات والخطط التربوية.

- مباشرة شؤون التربية والتعليم وكل ما يتعلق بها بما في ذلك تحديد مراحل التعليم وتطوير المناهج وسياسة القبول.

- مباشرة شؤون تعليم الكبار.

- الإشراف على المعاهد والمدارس الخاصة.

- التعاون في مجالات التربية والتعليم مع الدول والمنظمات الدولية العربية والأجنبية.

وتشرف وزارة التربية على التعليم حتى نهاية المرحلة الثانوية.

4 - القانون رقم ( 4) لسنة 1981 في شأن محو الأمية

يلزم هذا القانون الكويتيين الرجال من سن 14 إلى 40 سنة بالانضمام إلى برامج محو الأمية كما يلزم الكويتيات من سن 14 إلى 35 سنة بالانضمام إلى برامج محو الأمية.

5 - القانون رقم (63) لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

حدد القانون الغرض من إنشاء الهيئة المتمثل في توفير وتنمية القوى العاملة الفنية الوطنية وتلبية احتياجات التنمية.

6 - المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987 في شأن التعليم العام

يحدد هذا القانون الإطار القانوني العام للتعليم الذي أكد في مواده الأولى على حق الكويتيين في التعليم في مدارس الحكومة بالمجان وعلى إتاحة الفرص أمام الطلاب للنمو الشامل المتكامل روحيا وجسديا وفكريا.

7 - المرسوم الأميري رقم (164) لسنة 1988 في شأن وزارة التعليم العالي

تتولى وزارة التعليم العالي بموجب أحكام هذا المرسوم الإشراف على كل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والتطبيقي والبحث العلمي الذي تقوم به كليات معاهد التعليم وتوظيفها لخدمة المجتمع مع تلبية حاجات البلد من المتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف الميادين.

وتختص هذه الوزارة، بين أمور أخرى، بالآتي:

- وضع الإطار العام للسياسات والخطط اللازمة لتطوير التعليم العالي بشقيه الجامعي والتطبيقي.

- تشجيع البحث العلمي.

- الإشراف على خطط وبرامج إعداد وتنمية القوى البشرية وتنفيذها عن طريق إتاحة فرص التعليم العالي.

- إيفاد الطلبة ( الذكور والإناث ) على حد سواء إلى الجامعات والمعاهد العليا في الخارج.

ومن هذا المنطلق فقد تركزت جهود الدولة على توفير فرص التعليم أمام المرأة وذلك إيمانا منها بضرورة تعليم الإناث باعتبارهن نصف المجتمع.

والجدير بالذكر أن مناهج وزارة التربية تهدف إلى تحقيق الأهداف التربوية لدولة الكويت التي تتمثل في أحقية كل من الرجل والمرأة في الحصول على الاحتياجات التعليمية وتحقيق المساواة بينهما ليكونا عضوين فاعلين في المجتمع. كما تحرص تلك المناهج على تفعيل دور المرأة كعضو منتج من خلال المقررات الدراسية مثل مقررات التربية النسوية في المرحلتين المتوسطة والثانوية.

أهداف التعليم

إن الهدف الشامل الذي تسعى وزارة التربية، باعتبارها المؤسسة الأساسية المسؤولة عن التعليم في دولة الكويت، لتحقيقه من خلال الجهود المنظمة للعملية التربوية يكمن في تهيئة الفرص المناسبة لمساعدة الأفراد على النمو الشامل المتكامل روحيا وخلقيا وفكريا واجتماعيا وجسديا إلى أقصى ما تسمح به استعداداتهم وإمكانياتهم في ضوء طبيعة المجتمع الكويتي ومبادئ الإسلام والتراث العربي والثقافة المعاصرة بما يكفل التوازن بين تحقيق الأفراد لذواتهم وإعدادهم للمشاركة البناءة في تقدم المجتمع الكويتي خاصة، والمجتمع العربي والعالمي عامة.

ومن خلال هذا الهدف الشامل يمكن تحديد المرتكزات الأساسية للتربية والتعليم في الكويت والتي توجز في الآتي:

1 - إن التعليم عملية تنمية أساسية لكل فرد في المجتمع تقوم عليها كل خطط التنمية في جوانبها المتعددة. فقد أصبح التعليم ضرورة حتمية لتكوين أفراد معتمدين على ما أتاح لهم التعليم من فرص للنمو الشامل المتكامل.

2 - إن التعليم حق للجميع ذكورا وإناثا، تلتزم به الدولة وفقا لنصوص الدستور والقوانين والتشريعات، وتقوم وزارة التربية، باعتبارها الجهة المسؤولة، بتوفير هذا الحق للجميع انطلاقا من المبدأ الدستوري القاضي بأن التعليم للجميع.

3 - إن كل الأفراد قابلون للتعليم والنمو وفقا لمقدرات كل منهم واستعداداته، لذا وفرت وزارة التربية إلى جانب التعليم العام ألوانا أخرى من التعليم للفئات ذات الاحتياجات الخاصة مثل:

(أ) الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة الذين تضمهم مدارس التربية الخاصة لتأهيلهم وفقا لحاجاتهم وقدراتهم؛

(ب) الأطفال بطيئي التعلم الذين يحتاجون إلى رعاية تربوية خاصة تراعي خصائص نموهم وحاجاتهم بما يؤهلهم للحياة العملية مثل نظرائهم العاديين، وقد وفرت لهم الوزارة برامج خاصة بالتعاون مع الخبرات العالمية المتخصصة في تعليم مثل هؤلاء الأطفال؛

(ج) الأطفال التوحُّديين ولهذه الفئة برامج خاصة لتأهيلها وتدريبها للوصول بها إلى المستوى الذي يجعلها قادرة على تجاوز المعوقات التي تعرضها للفشل فيما إذا ترك هؤلاء الأطفال دون توفير رعاية تربوية خاصة. وهذه البرامج تؤهلهم للاندماج في الحياة الدراسية العادية بعد تأهيلهم من خلال البرامج التعليمية التي تعدها الوزارة؛

(د) المتفوقين الذين يتوقع أن يتقلدوا مراكز قيادية في حياتهم العملية وهؤلاء تعمل الوزارة على اكتشاف نبوغهم في وقت مبكر وتضع لهم مناهج إثرائية خاصة بهم تلبي طموحهم وتنمي نبوغهم وتتجاوب مع تفوقهم؛

(هـ) الأميين الكبار الذين فاتهم التعليم في الصغر حيث توفر لهم الوزارة مراكز خاصة ومناهج تتجاوز بهم مرحلة الأمية وتؤهلهم لمواصلة التعليم انطلاقا من مبدأ التعليم المستمر.

وهكذا تتيح الوزارة لكل الأفراد الذين هم في سن التعليم أن يتعلم كل منهم وفق قدراته وحاجاته وبذلك تستثمر كل أفراد المجتمع استثمارا ناجحا يلبي حاجة الفرد وخطط التنمية الاجتماعية.

هذا وبالإضافة إلى ما تقدم فإن وزارة التربية تسعي إلى تحقيق ما يلي:

1 - الترجمة العملية لطموحات بناء الإنسان الكويتي وفق النهج العلمي في التفكير وتنمية قدرات الطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية.

2 - فتح أبواب الثقافة العالمية للطالب الكويتي في إطار الثورة العلمية والتقنية القائمة في مختلف المجالات.

3 - التوزيع المتكافئ للخدمات والأنشطة التربوية والتعليمية في مختلف مناطق الدولة والسعي الدائم نحو توصيل العلم والمعرفة إلى حيث يقيم المواطن.

4 - توجيه المزيد من الاهتمام نحو إعداد الكوادر البشرية الوطنية العاملة في المجالات التربوية والتعليمية ورفع كفايتها وتطوير قدراتها.

ولتحقيق هذه الأهداف قامت وزارة التربية بوضع الخطط والسياسات التربوية والتعليمية والمشروعات والبرامج اللازمة لتنفيذ هذه الخطط والسياسات ومتابعتها، وذلك في نطاق إستراتيجية التنمية في الدولة وفى إطار سياساتها العامة.

تمويل التعليم

وزارة التربية هي الجهة المناط بها الإشراف على التعليم في الكويت كما سبق بيانه وهي أيضا المسؤولة على الإنفاق على التعليم، ولقد بلغ إجمالي إنفاق الوزارة على التعليم العام لعام 1993/1994 حوالي 000 950 304 دينار تمثل نسبة 8.1 في المائة من ميزانية الدولة.

وارتفعت ميزانية وزارة التربية للعام 1997/1998 حيث بلغت 000 145 366 دينار تمثل نسبة 8.4 في المائة من ميزانية الدولة. وفي العام 1998/1999 بلغت ميزانية وزارة التربية 000 145 393 دينار.

ويوضح الجدول التالي تطور ميزانية وزارة التربية خلال الفترة من عام 1993/1994 إلى عام 1997/1998.

السنوات المالية

ميزانية الوزارة بالملايين

النسبة المئوية لميزانية الوزارة من ميزانية الدولة

النمو النسبي لميزانية التعليم

1993/1994

950 304

8.1

100 في المائة

1994/1995

765 311

7.6

102 في المائة

1995/1996

215 319

7.2

105 في المائة

1996/1997

606 329

7.9

108 في المائة

1997/1998

154 366

8.4

120 في المائة

وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك جهات أخرى إلى جانب وزارة التربية تقوم بالإنفاق على التعليم في صورة مساعدات عينية أو مادية، ومن هذه الجهات:

- مؤسسة الكويت للتقدم العلمي التي ساهمت في إنشاء مكتبات مدرسية في بعض مدارس الكويت بالإضافة إلى إنشاء مركز الطفولة والأمومة بالتعاون مع اليونسكو.

- اللجنة الوطنية لدعم التعليم: وهي لجنة دائمة أنشئت بموجب القرار الوزاري رقم 30/95 والصادر بتاريخ 1 تموز/يوليه 1995، وتهـدف إلى دعم التعليم والارتقاء بـه والعناية بالمشروعات التعليمية، وتتكون ميزانية اللجنة من التبرعات النقدية والعينية التي تتلقاها من الجهات الرسمية والأهلية، وقد تبنت هذه اللجنة عدة مشروعات قامت بتنفيذها في المدارس الحكومية من أهمها إنشاء مختبرات للحاسب.

- الصندوق الوقفي للتنمية العلمية: وهو يتبع الأمانة العامة للأوقاف ويحتفظ برأس مال في شكل أوقاف يخصص ريعها لدعم وتطوير التعليم وخدماته في الدولة.

- الصندوق الوقفي للثقافة والفكر: وهو أيضا تابع للأمانة العامة للأوقاف ويهتم بتطوير ودعم الأنشطة الفكرية والثقافية في الكويت.

- الصندوق المالي للمدرسة: وهو صندوق في كل مدرسة تديره إدارة المدرسة ويخصص للإنفاق منه على الاحتياجات العامة للمدرسة.

الهيكل التنظيمي للتعليم العام

ينقسم سُلَّم التعليم العام في دولة الكويت إلى ثلاث مراحل:

المرحلة الابتدائية - أربع سنوات.

المرحلة المتوسطة - أربع سنوات.

المرحلة الثانوية أربع سنوات.

ويسبق المراحل المذكورة مرحلة رياض الأطفال ومدتها سنتان.

وقد روعيت في هذا التقسيم الخصائص الجسدية والنفسية للتلاميذ في مختلف الأعمار.

ويوضح الجدول الآتي أعمار التلاميذ والمدد الدراسية لمراحل التعليم المختلفة:

مراحل التعليم

فئات العمر المختلفة

المدة الدراسية

رياض الأطفال

4-5

2

ابتدائي

6-9

4

متوسط

10-13

4

ثانوي

14-17

4

جامعي

18-24

4

والتعليم في دولة الكويت إلزامي لجميع الأطفال من ذكور وإناث من بداية المرحلة الابتدائية حتى نهاية المرحلة المتوسطة، وتبدأ الحدود العمرية للتعليم الإلزامي من السادسة حتى سن 14 سنة ومدتها 9 سنوات لينتهي الإلزام بالنسبة للطالب إذا تجاوز سن الرابعة عشرة قبل إتمام المرحلة الابتدائية بنجاح. وينتهي الإلزام بالنسبة للطالب إذا تجاوز سن السادسة عشرة قبل إتمام المرحلة المتوسطة بنجاح، وفى هذه الحالة يحق له أن يستمر في الدراسة إلى سن الثامنة عشرة.

وإلى جانب التعليم العام توجد أنواع أخرى من التعليم الحكومي ذات مستوىات مختلفة وهي:

1 - رياض الأطفال

يعتبر التعليم في هذه الرياض من التعليم العام لكنه لا يعتبر مرحلة تعليمية، وهو يسبق المرحلة الابتدائية ويهدف إلى تعويد الطفل على الجو التعليمي واكتسابه المهارات الأساسية والقيم التي تمكِّنه من التكيف السريع والسير بنجاح في المرحلة الابتدائية.

وقد بلغ عدد رياض الأطفال حتى العام الدراسي 1998/1999 (148) روضة موزعه جغرافيا ومجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات التربوية، وتعمل فيها قوى بشرية متخصصة. كما بلغ عدد المدرسات العاملات في هذه الرياض 073 3 مُدَرِّسَة وذلك حسب البيانات الإحصائية الواردة في الجدول التالي الذي يوضح تطور التعليم في رياض الأطفال خلال الفترة من 1994/1995 إلى 1998/1999 حيث يتضح منه أن عدد الإناث من الأطفال في تزايد وكذلك عدد المدرسات:

السنوات الدراسية

الذكور

الإناث

المجموع

المدارس

غرف الدراسة

المدرسون

1994/1995

289 19

799 18

088 38

138

290 1

388 2

1995/1996

688 18

332 18

020 37

143

332 1

534 2

1996/1997

967 18

554 18

521 37

145

356 1

697 2

1997/1998

800 20

272 21

072 42

144

384 1

862 2

1998/1999

914 21

556 21

470 43

148

445 1

073 3

2 - التعليم النوعي ويشمل:

(أ) تعليم الكبار

وهو يتكون من نفس مراحل التعليم العام الثلاث، وهذا النوع من التعليم إلزامي بموجب القانون رقم 4 لسنة 1981 الذي يهدف إلى القضاء على الأمية وإتاحة الفرصة لمن فاتهم قطار التعليم ليلحقوا به ويكون لهم دور في عملية التنمية. وقد سبقت صدور القانون المذكور جهود عديدة للقضاء على محو الأمية، ونجحت هذه الجهود في تخفيض نسبة الأمية إلى حد كبير في ذلك الوقت حيث بلغت نسبة الأمية بين النساء 50.5 في المائة والرجال 32 في المائة تقريبا، وقد كان الالتحاق بمراكز محو الأمية اختياريا يعتمد على رغبة الدارس. إلا أن وجود مثل هذه النسبة من الأمية حتى عام 1981 مع كل الجهود والإمكانات المتوافرة لم يكن يتفق مع طموحات الدولة ورغبتها في مواكبة مسيرة التقدم في شتى المجالات مما استدعى صدور القانون المشار إليه أعلاه ليضع الأسس والمبادئ لحملة جديدة لمحو الأمية من منظور جديد وشامل، حيث نصت المادة الأولى منه على أن محو الأمية مسؤولية وطنية تهدف إلى تزويد الأميين بقدر من التعليم لرفع مستواهم ثقافيا واجتماعيا بما يجعلهم أكثر قدرة على الإسهام في النهوض بأنفسهم وبالمجتمع وعلى مواجهة متطلبات الحياة. وبالنظر إلى هذه المادة فإنها تعكس بقوة وبوضوح تغيُّر النظرة إلى مشكلة محو الأمية، فهي لم تعد مجرد مشكلة تعليمية تخص بعض فئات المجتمع وتتكفل بها الدولة وتنتهي المشكلة بل تمتد لتوفر للأميين فرص النمو الثقافي والاجتماعي ليصبحوا أكثر قدرة على الإسهام بفاعلية في خطط التنمية الشاملة.

وقد راعى القانون ظروف الأميين وقام بتذليل الصعوبات التي قد تعترض فرصة التحاقهم بالدراسة ومن أهمها احتساب فترة الدراسة من أوقات العمل الرسمي متي كان هناك تداخل بينهما وذلك وفق ما جاء في المادة الثامنة منه. ونصت المادة العشرون على معاقبة كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة الثامنة بغرامة لا تزيد على مائة دينار، وألزمته بإخطار وزارة التربية بأسماء الأميين العاملين لديه. وقد جعلت المواد 15 إلى 19 الالتحاق بمراكز محو الأمية والنجاح فيها شرطا من شروط التعيين في الوظائف الحكومية وشرطا للترقي بالنسبة للعاملين، وكذلك تنص على منح الجوائز التشجيعية للمتفوقين والناجحين وبشكل خاص بالنسبة للمرأة. هذا واستكمالا للحملة الشاملة للقضاء على محو الأمية، فقد صدر مرسوم أميري بتاريخ 22 شباط/فبراير 1981 بشأن تشكيل لجنة محو الأمية وهي برئاسة وزير التربية وعضوية ممثلين عن وزارات الدولة ذات العلاقة، وممثلي القطاع الأهلي والهيئات الشعبية وذوي الخبرة من الشخصيات الوطنية. وبموجب قرار وزير التربية رقم 92/1981 فقد انبثقت عن هذه اللجنة عدة لجان هي لجنة الإعلام، ولجنة الإحصاء، واللجنة الفنية واللجنة الصحية والاجتماعية، وقامت كل من هذه اللجان في إطار اختصاصاتها بدراسة عامة وشاملة للمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1981، ليكون أمامها تصور شامل لأهداف محو الأمية. وبناء على هذه الدراسات فقد أصدر وزير التربية مجموعة قرارات من أبرزها:

- القرار الوزاري 29/82 بشأن قواعد الاختبارات الدراسية الخاصة بمحو الأمية ومواعيدها.

- القرار الوزاري رقم 20/82 بشأن الأعذار المقبولة في حالة الغياب عن فصول محو الأمية.

- القرار الوزاري رقم 31/82 الذي أورد تعريفا للأمي وهو أنه كل من تجاوز سن الرابعة عشرة ولم يصل في تعليمه إلى مستوى يعادل نهاية الصف الرابع الابتدائي في القراءة والحساب، وليس ملحقا بالمدارس الابتدائية.

- القرار الوزاري رقم 32/82 بشأن قواعد وإجراءات تحديد المستوى العلمي لمن يقرأ ويكتب ولم يحصل على شهادة محو الأمية. هذا ورغبة من الدولة في توفير هذه الخدمة إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين منها، فقد قامت بإنشاء مراكز دراسية لمحو الأمية في جميع مناطق الدولة تتضاعف أعدادها في المناطق ذات الكثافة العالية.

ويوضح الجدول الآتي ال نسبة المئوية للأمية بين النساء خلال الأعوام 1980/1995

السنة

النسبة المئوية للأمية بين النساء

1980

50.5 في المائة

1985

35.6 في المائة

1988

28.8 في المائة

1999

11 في المائة

مراكز تعليم الكبار حسب النوع والجنسية في الفترة 1994/1995-1998/1999

السنة

النوع

المراكز

غرف الدراسة

كويتي

غير كويتي

المجموع

1994/1995

ذكر

36

171

091 5

300 1

391 1

أنثى

41

215

829 3

463 1

292 5

المجموع

77

386

920 8

763 2

683 11

1995/1996

ذكر

31

166

381 5

495 1

876 6

أنثى

36

211

456 4

888 1

344 6

المجموع

67

377

837 9

383 3

220 13

1996/1997

ذكر

31

169

152 5

342 1

544 6

أنثى

35

218

365 4

202 2

567 6

المجموع

66

387

517 9

594 3

111 13

1997/1998

ذكر

34

174

614 5

545 1

159 7

أنثى

37

243

999 4

519 2

518 7

المجموع

71

408

613 10

064 4

677 14

1998/1999

ذكر

34

159

856 3

022 1

878 4

أنثى

37

227

892 3

950 1

842 5

المجموع

71

383

784 7

972 2

720 10

(ب) التعليم الموازي

يهدف هذا النوع من التعليم إلى اكتساب المتعلم المهارات والقدرات العملية اللازمة للمهنة التي يتم إعداده لها، ويلتحق به الطلاب الذين لم يوفقوا في مدارس التعليم العام، أو الذين يرغبون في هذا النوع من التعليم، ولا تقل أعمارهم عن (14) سنة. ومدة الدراسة 4 سنوات تتضمن دروسا ثقافية وفنية وعملية ويحصل الناجح في نهاية التعليم على دبلوم التأهيل المهني.

(ج) التعليم الديني

المعاهد الدينية من المؤسسات التعليمية التي تساعد على تحقيق الأهداف التربوية للفرد والمجتمع والتي تعتمد على تنشئة الأجيال تنشئة إسلامية تمكِّنهم من معرفة دينهم الحنيف وحسن فهمه وتطبيقه. ويضم هذا التعليم مرحلتين دراسيتين هما المتوسطة والثانوية. ويبين الجدول التالي تطور التعليم الديني خلال الفترة 1994/1995-1998-1999.

تطور التعليم الديني خلال الفترة 1994/1995- 1998/1999

الطلبة

السنوات الدراسية

الذكور

الإناث

المجموع

1994/1995

878

457

335 1

1995/1996

411 1

564

975 1

1996/1997

520 1

702

222 2

1997/1998

422 1

792

214 2

1998/1999

662 1

834

496 2

(د) مدارس التربية الخاصة

تلتحق بهذا التعليم الحكومي فئات ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعانون من أنواع الإعاقة المختلفة، وتُعنَى التربية الخاصة بأربع إعاقات رئيسية هي:

- الإعاقة البصرية وتسمى مدارسها مدارس النور.

- الإعاقة الحركية وتسمى مدارسها مدارس الرجاء.

- الإعاقة السمعية وتسمى مدارسها مدارس الرجاء.

- الإعاقة العقلية وتضم فئتين: فئة القابلين للتعلم وتسمى مدارسها مدارس التربية الفكرية وفئة القابلين للتدريب وتسمى مدارسها مدارس الوفاء.

تطور مدارس التربية الخاصة خلال الفترة 1994/ 1995-1998/1999

السنوات الدراسية

الذكور

الإناث

المجموع

المدارس

غرف الدراسة

المدرسون

1994/1995

862

726

588 1

30

196

484

1995/1996

871

756

627 1

30

187

471

1996/1997

943

813

756 1

32

197

517

1997/1998

989

862

851 1

32

207

575

1998/1999

038 1

895

933 1

29

207

776

(هـ) التعليم الأهلي (المدارس الخاصة)

استهدفت دولة الكويت دوما إتاحة فرصة التعليم لكل مواطن ومقيم على أرضها لما في ذلك من تأثير كبير على عمليات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وللوفاء بحق أساسي من حقوق الإنسان ألا وهو حق التعليم، لهذا ظهر قطاع التعليم الأهلي بشقيه العربي والأجنبي لاستيعاب أبناء المواطنين الراغبين في الالتحاق بهذه المدارس وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من أبناء الوافدين الذين لا يمكن قيدهم في المدارس الحكومية حسب طاقتها الاستيعابية. وقد حقق هذا القطاع نموا في السنوات القليلة الماضية حيث يبين الجدول الآتي مؤشرات النمو في قطاع التعليم الأهلي خلال الفترة 1990/1991-1998/1999.

السنة

المدارس

غرف الدراسة

الذكور

الإناث

المجموع

1990/1991

172

836 1

686 35

721 29

407 65

1991/1992

206

956 1

652 40

132 34

784 74

1992/1993

240

328 2

494 43

856 37

350 81

1993/1994

251

076 3

384 52

683 45

067 98

1994/1995

258

427 3

959 55

982 48

941 104

1995/1996

275

692 3

866 60

991 52

857 113

1996/1997

291

779 3

326 62

143 54

469 116

1997/1998

321

960 3

559 64

023 56

582 120

1998/1999

322

093 4

719 65

550 56

269 122

هذا وتخضع المدارس الأهلية لإشراف وزارة التربية التي أنشأت إدارة التعليم الخاص وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 322 الصادر بتاريخ 1 أيلول/سبتمبر 1973. وهناك نوعان من المدارس يتبعان هذا القطاع هما:

- المدارس العربية، وتلتزم بتطبيق مناهج وزاره التربية.

- المدارس الأجنبية، وقد تأسست لإتاحة الفرصة لأبناء الجاليات الأجنبية المقيمة في دولة الكويت وذلك طبقا لأنظمتها التربوية التي لا توفرها المدارس الحكومية، وتخضع تلك المدارس لإشراف وزارة التربية.

تطور نسب الالتحاق بالتعليم العام الحكومي (بالنسبة للمرأة)

تطور نسب النوع في التعليم العام الحكومي بدولة الكويت خلال الفترة 1936/1937-1998/1999

السنوات الدراسية

مجموع الطلبة من الذكور والإناث

مجموع الإناث

النسبة المئوية للإناث

تطور النسبة المئوية للإناث

1936/1937

600

-

19.9

-

1940/1941

012 2

400

22.6

-

1945/1946

635 3

820

27.9

105

1950/1951

352 6

772 1

35.9

116.1

1955/1956

427 18

629 6

39.8

274.1

1960/1961

537 43

326 17

42.4

161.4

1965/1966

815 88

637 37

43.6

117.2

1970/1971

306 133

083 58

45.9

54.3

1975/1976

426 196

169 90

46.9

55.2

1980/1981

445 295

551 138

48.3

53.7

1985/1986

169 357

459 172

-

24.5

1990/1991

سنة الغزو العراقي للكويت

1995/1996

709 280

979 140

50.2

-

1996/1997

755 288

069 145

50.2

2.9

1997/1998

526 296

247 149

50.3

2.9

1998/1999

481 304

698 153

50.5

3.0

ويوضح الجدول الآتي عدد الإناث حسب أنواع التعليم خلال العام الدراسي 1996/1997

نوع التعليم

عدد الإناث

النسبة المئوية

التعليم العام الحكومي

069 145

70

التعليم الخاص

143 54

26.1

مدارس التربية الخاصة

813

0.4

التعليم الديني وطلبة البعثات

702

0.3

تعليم الكبار ومحو الأمية

567 6

3.2

المجموع

294 207

100

ويبين الجدول الآتي عدد الإناث حسب أنواع التعليم خلال العام الدراسي 1998/1999

نوع التعليم

عدد الإناث

التعليم العام الحكومي

612 175

التعليم الخاص

573 56

مدارس التربية الخاصة

895

التعليم الديني وطلبة البعثات

834

تعليم الكبار ومحو الأمية

983 6

دور المرأة الكويتية في العملية التربوية والتعليم

تمارس النساء دوراً رائداً وقيادياً في المجتمع الكويتي وتكفل لهن فرص العمل في القطاع التعليمي، فمنهن المدرسات والإداريات ويتدرجن إلى منصب وكيلات وزارة وما إلى ذلك.

وتشير البيانات الإحصائية إلى التطور الإجمالي الكلي في أعداد المعلمات الكويتيات. ففي عام 1974/1975 كان عددهن 223 7 وارتفع العدد في عام 1979/1980 إلى 515 11. وفي العام 1985/1986، كان عددهن 231 15. وقد بلغ عددهن في عام 1995/1996 (462 15)، وارتفع العدد عام 1996/1997 إلى (574 16). وفي عام 1997/1998، بلغ عددهن (712 16). وفي نيسان/أبريل 2000 بلغت نسبة عدد المدرسات في رياض الأطفال 95.3 في المائة وفي المرحلة الابتدائية 92.4 في المائة وفي المرحلة المتوسطة 82.7 في المائة وفي المرحلة الثانوية 61.7 في المائة.

التعليم العالي

يمثل التعليم العالي بدولة الكويت بُعدا هاما في التنمية الاقتصادية وفي المساهمة في رقي الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات. ويرتكز التعليم العالي في الكويت على ثلاث مقومات رئيسية هي:

1 - وزارة التعليم العالي: وتُعني بالتعليم الجامعي من خلال إرسال البعثات إلى خارج الكويت على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا.

2 - جامعة الكويت: وقد وضعت النواة الأولى لجامعة الكويت في تشرين الأول/أكتوبر 1966 بميزانية قدرها 623 334 1 دينارا كويتيا، وقد كان قوام الجامعة عند افتتاحها 418 طالبا و 31 عضوا في هيئة التدريس. وبفضل الجهود المبذولة نمت الجامعة نموا مطردا حتى أصبحت تضم 456 19 طالبا وطالبة و920 عضوا في هيئة التدريس في عام 1996/1997. وهي تمنح خريجيها درجة الإجازة الجامعية (ليسانس - البكالوريوس). وتضم الجامعة عددا من الكليات العلمية والنظرية إضافة إلى برامج الدراسات العليا في بعض الكليات على مستوى الماجستير والدكتوراه.

وتهدف الجامعة إلى تحقيق ما يلي:

- إعداد وتنمية الكوادر البشرية.

- متابعة التقدم العلمي والمساهمة عن طريق البحوث العلمية.

- خدمة المجتمع ونشر الفكر والمنهج العلمي لحل مشكلاته.

- تطوير البحث العلمي في شتى فروع العلوم والفنون والآداب.

هيئة التدريس

بفضل الجهود المبذولة ، نمت الجامعة نموا مطردا حتى أصبحت تضم 456 19 طالب ا وطالبة و 920 عضو ا في هيئة ال تدريس في عام 1996/1997. وهي تمنح خريجيها درجة الإجازة الجامعية (ليسانس - بكالوريوس) . وتضم الجامعة عددا من الكلي ات الع لم ية والنظرية إضافة إلى برامج الدراسات العل يا في بعض الكليات على مستو ى الماجستير والدكتوراه .

ال جدول 1: أ عداد الطلبة المقيدين خلال العام الدراسي 1996/1997

العدد الفعلي

الفصل الأول

الفصل الثاني

كويتي

غير كويتي

كويتي

غير كويتي

الكلية

ذكر

أنثى

المجموع

ذكر

أنثى

المجموع

الإجمالي

ذكر

أنثى

المجموع

ذكر

أنثى

المجموع

الإجمالي

التجارة

961

170 1

131 2

95

58

153

284 2

822

975

797 1

84

55

139

936 1

الحقوق

562

599

161 1

23

34

57

218 1

505

573

075 1

17

31

48

126 1

الآداب

689

534 2

223 3

107

171

278

501 3

621

281 2

902 2

105

152

257

159 3

العلوم

666

992 1

658 2

152

240

392

050 3

589

810 1

399 2

148

262

410

809 2

الطب

230

275

505

9

8

17

522

239

289

528

8

9

17

545

الهندسة

442 1

024 1

466 2

135

51

186

652 2

310 1

959

269 2

116

51

167

436 2

علوم طبية

61

320

381

39

97

136

517

53

299

352

28

80

108

460

التربية

502

637 2

139 3

117

303

420

559 3

487

383 2

870 2

109

299

408

278 3

الشريعة

545

846

391 1

60

76

136

527 1

538

777

315 1

71

76

147

462 1

علوم إدارية

178

402

580

21

25

46

626

213

427

640

26

26

52

692

الإجمالي

836 5

799 11

635 17

758

063 1

821 1

456 19

377 5

773 10

150 16

712

041 1

753 1

903 17

ال جدول 2 : أ عداد أعضاء هيئة التدريس خلال العام الدراسي 1996/1997

العدد الفعلي

الفصل الأول

الفصل الثاني

كويتي

غير كويتي

كويتي

غير كويتي

الكلية

ذكر

أنثى

المجموع

ذكر

أنثى

المجموع

الإجمالي

ذكر

أنثى

المجموع

ذكر

أنثى

المجموع

الإجمالي

الحقوق

25

1

26

17

1

18

44

26

1

27

17

1

18

45

الآداب

67

35

102

45

2

50

152

67

35

102

44

4

48

150

العلوم

14

31

72

107

3

110

182

41

33

74

110

3

113

187

الطب

26

7

33

87

12

99

132

35

7

42

86

16

102

144

الهندسة

62

2

64

72

صفر

72

136

63

3

66

72

صفر

72

138

علوم طبية

1

صفر

1

13

3

16

17

1

صفر

1

13

3

16

17

التربية

41

19

60

17

2

19

79

41

19

60

17

2

19

79

الشريعة

12

صفر

12

33

2

35

47

13

صفر

13

33

2

35

48

علوم إدارية

62

9

71

34

1

35

106

62

9

71

34

1

35

106

صيدلة

صفر

صفر

صفر

1

صفر

1

1

صفر

صفر

صفر

1

صفر

1

1

طب الأسنان

صفر

صفر

صفر

1

صفر

1

1

صفر

صفر

صفر

1

صفر

1

1

مركز اللغات

صفر

صفر

صفر

1

صفر

1

1

صفر

صفر

صفر

1

صفر

1

1

دراسات عليا

1

1

2

1

صفر

1

3

1

1

2

1

صفر

1

3

الإجمالي

338

105

443

429

29

458

901

350

108

458

430

32

462

920

ال جدول 3 : تطور أ عداد الطلبة المقبولين في جامعة الكويت في الفترة من 1992/1993 إلى 1996/1997

السنة

1992/1993

1993/1994

1994/1995

1995/1996

1996/1997

الكلية

النوع

كويتي

غ ك

المجموع

كويتي

غ ك

المجموع

كويتي

غ ك

المجموع

كويتي

غ ك

المجموع

كويتي

غ ك

المجموع

التجارة

ذكر

562

38

600

355

56

411

396

41

437

72

2

74

75

1

76

أنثى

603

32

635

364

29

393

406

33

439

106

1

107

87

صفر

86

المجموع

165 1

70

235 1

719

85

804

802

74

876

168

3

181

162

1

163

الحقوق

ذكر

151

2

153

96

8

104

146

6

152

140

3

143

123

8

131

أنثى

136

5

141

86

7

93

87

7

94

156

8

164

149

9

158

المجموع

287

7

294

182

15

197

233

13

246

296

11

307

272

17

289

الآداب

ذكر

198

17

215

134

27

161

122

27

149

187

24

211

166

26

192

أنثى

732

56

788

527

54

572

542

28

570

535

40

575

516

38

554

المجموع

930

37

003 1

616

72

733

664

55

719

722

64

786

682

64

746

العلوم

ذكر

252

40

292

157

40

197

214

56

270

183

42

225

197

45

242

أنثى

350

74

424

371

54

425

394

44

438

423

70

493

487

88

575

المجموع

602

114

716

528

94

622

608

100

708

606

112

718

684

133

817

الطب

ذكر

37

1

38

36

صفر

36

37

4

41

42

صفر

42

38

2

40

أنثى

41

2

43

40

صفر

40

39

1

40

40

3

43

56

1

57

المجموع

78

3

81

76

صفر

76

76

5

81

82

3

85

94

3

97

الهندسة

ذكر

426

69

495

324

74

398

336

15

351

326

22

348

362

22

384

أنثى

256

18

274

186

18

204

169

10

179

204

7

211

185

12

197

المجموع

682

87

769

510

92

602

505

25

530

530

29

559

547

34

581

علوم طبية مساعدة

ذكر

10

6

16

5

4

9

15

24

39

8

13

21

27

8

35

أنثى

64

14

78

51

11

62

55

37

92

68

20

88

92

27

119

المجموع

74

20

94

56

15

71

70

61

131

76

33

109

119

35

154

التربية

ذكر

175

33

208

96

43

139

132

20

152

152

22

174

139

32

171

أنثى

668

67

735

451

72

523

565

90

655

737

70

807

567

67

634

المجموع

843

100

943

547

115

662

697

110

807

889

92

981

706

99

805

الشريعة

ذكر

117

10

127

96

14

110

39

12

105

172

18

190

146

19

165

أنثى

232

20

252

155

16

171

173

17

190

231

16

247

163

16

179

المجموع

349

30

379

251

30

281

266

29

295

403

34

437

309

35

344

علوم إدارية

ذكر

1

صفر

1

صفر

صفر

صفر

1

صفر

1

103

11

114

106

14

120

أنثى

صفر

صفر

صفر

صفر

1

1

1

صفر

1

198

8

206

201

20

221

المجموع

1

صفر

1

صفر

1

1

2

صفر

2

301

19

320

307

34

341

الإجمالي

ذكر

929 1

216

145 2

299 1

266

565 1

492 1

205

697 1

385 1

157

542 1

379 1

177

155 6

أنثى

082 3

288

370 3

231 2

253

484 2

431 2

267

698 2

698 2

243

941 2

503 2

278

278 1

المجموع

011 5

504

515 5

530 3

519

049 4

923 3

272

395 4

083 4

400

483 4

882 3

455

433 7

ال جدول 4 : تطور أعداد الخريجين من جامعة الكويت في الفترة من 1992/1993 إلى 1996/1997

السنة

1992/1993

1993/1994

1994/1995

1995/1996

1996/1997

الكلية

النوع

كويتي

غ ك

المجموع

كويتي

غ ك

المجموع

كويتي

غ ك

المجموع

كويتي

غ ك

المجموع

كويتي

غ ك

المجموع

التجارة

ذكر

100

11

111

107

14

121

165

10

175

266

20

286

240

30

270

أنثى

188

24

212

216

20

236

297

20

317

398

20

418

331

14

345

المجموع

288

35

323

323

34

357

462

30

492

664

40

704

571

44

615

الحقوق

ذكر

76

2

78

58

5

63

56

2

58

71

صفر

71

75

3

78

أنثى

52

8

60

73

3

76

40

2

42

67

1

68

65

5

70

المجموع

128

10

138

131

8

139

96

4

100

138

1

139

140

8

148

الآداب

ذكر

36

7

43

30

5

35

24

2

26

65

6

71

106

13

119

أنثى

158

16

201

232

10

242

294

13

307

403

23

426

471

35

506

المجموع

221

23

244

262

15

277

318

15

333

468

29

497

577

48

625

العلوم

ذكر

33

17

50

44

10

54

32

11

43

28

11

39

35

17

52

أنثى

178

32

210

150

22

172

171

13

184

197

25

222

180

23

203

المجموع

211

49

260

194

32

226

203

24

227

225

36

261

215

40

255

الطب

ذكر

20

صفر

20

26

3

29

25

صفر

25

25

صفر

25

50

1

51

أنثى

25

1

26

20

2

22

20

2

22

25

1

26

52

2

54

المجموع

45

1

46

46

5

51

45

2

47

50

1

51

102

3

105

الهندسة

ذكر

52

27

79

43

10

93

73

17

90

94

19

113

118

11

129

أنثى

54

12

66

69

8

77

93

6

99

137

4

141

126

8

134

المجموع

106

39

145

152

170

166

23

189

231

23

254

244

19

263

علوم طبية مساعدة

ذكر

1

4

5

4

8

12

3

2

5

1

3

4

2

3

5

أنثى

23

9

42

30

6

36

24

6

30

32

5

37

38

9

47

المجموع

34

13

47

34

14

48

27

8

35

33

8

41

40

12

52

التربية

ذكر

44

7

51

26

8

34

26

12

68

77

22

99

82

27

109

أنثى

391

40

431

336

22

358

454

20

474

571

36

607

509

55

564

المجموع

435

47

482

362

30

392

510

32

542

648

85

607

591

82

673

الشريعة

ذكر

5

4

9

18

3

21

29

4

33

47

2

49

81

4

85

أنثى

37

10

47

25

4

29

64

6

70

119

3

122

154

14

168

المجموع

42

14

56

43

7

50

93

10

103

166

5

171

235

18

253

الإجمالي

ذكر

367

79

446

396

66

462

463

60

523

674

83

757

789

109

898

أنثى

143 1

152

295 1

151 1

97

248 1

457 1

88

545 1

949 1

118

067 2

926 1

165

091 2

المجموع

510 1

231

741 1

547 1

163

710 1

920 1

148

068 2

623 2

201

824 2

715 2

274

989 2

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي

أُنشئت هذه الهيئة بموجب القانون رقم 63 لسنة 1982 بغرض توفير وتنمية القوى العاملة الوطنية بما يكفل مواجهة القصور في القوى العاملة الفنية الوطنية وتلبية احتياجات التنمية في البلد. وهي تتألف من قطاعي التعليم التطبيقي والتدريب. وتُعنى الهيئة بالتعليم العلمي والمهني على مستوى سنتين بعد الثانوية العامة، وأربع سنوات بالنسبة لكلية التربية الأساسية ينال بعدها الطالب درجة بكالوريوس في التربية. وللهيئة دور في رفع مساهمة المرأة الكويتية في قوة العمل الوطنية ويتمثل ذلك في الآتي:

1 - الإعداد والتخطيط والتنفيذ للمشروعات القصيرة والطويلة الأمد التي تعمل على النهوض بالمرأة الكويتية.

2 - إتاحة الفرص للمرأة الكويتية لدخول القطاعات المهنية التي يتمتع الرجل بقسط كبير من مواقعها من خلال تشجيعها على اختيار التخصصات العملية التي تتلاءم مع ميولها واستعدادها.

3 - توفير التخصصات الفنية في مجال الخدمات الطبية المساعدة التي تؤهل المرأة لممارسة حياتها العملية والأسرية بصورة أفضل.

4 - توفير بعض التخصصات والبرامج التي تتلاءم مع وظيفة المرأة لتساهم في العمل التنموي بالدولة.

المادة الحادية عشرة

أقر الدستور الكويتي في المادة (41) حق العمل لكل كويتي وحقه في اختيار نوعه، والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة بتوفيره للمواطنين مع عدالة شروطه.

كما أورد الدستور في المادة (42) أنه لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل.

وجاء في المادة (26) أن الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة.

وبموجب المادة (8) فإن الدولة تكفل تكافؤ الفرص للمواطنين، كما تكفل لهم المعونة في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، وتوفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية (م 11).

ونصت المادة (9) على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، ويحفظ القانون كيانها ويقوى أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة.

ويتضح مما تقدم أن الدستور الكويتي يكفل حق العمل وحرية اختياره وتكافؤ الفرص كما أن الوظائف العامة حق للمواطنين جميعا. والجدير بالذكر أن الحقوق سالفة الذكر كفلها الدستور الكويتي للجميع يستوي في ذلك الرجل والمرأة.

هذا وانطلاقا من المبادئ الدستورية آنفة الذكر فقد أصدرت الدولة عدة قوانين هدفت من ورائها إلى تنظيم المسائل المتعلقة بالعمل وشغل الوظائف العامة، حيث احتوت تلك القوانين على العديد من الأحكام التي تحمي المرأة العاملة وتكفل مساواتها مع الرجل في مجال العمل بالإضافة إلى تضمنها أحكاما تكفل التوفيق بين عمل المرأة وواجباتها الأسرية.

والجدير بالذكر أن قطاعات العمل في الكويت تنقسم إلى قسمين رئيسيين هما القطاع الحكومي والقطاع الأهلي، ولكل منهما تنظيم قانوني مستقل. وتُعنى تلك القوانين بالعاملين في كل من هذين القطاعين من حيث الحقوق والواجبات وهذه القوانين هي:

(أ) القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي

- ينظم هذا القانون العمل في القطاع الأهلي حيث يتضمن العديد من الأحكام التي يهدف المشرِّع من ورائها إلى توفير الحماية القانونية للعمال الخاضعين له من خلال الأحكام المتعلقة بعقود العمل والأجور والإجازات والتعويضات ومكافآت نهاية الخدمة وهى أحكام وضعت لحمايــة العامــل وضمــان الاستقرار في علاقاته بصاحب العمل وكلها أحكام عامة لا تحمل تمييزاً على أساس الجنس. ومن ناحية أخرى يضمن هذا القانون حقوق صاحب العمل تجاه عماله في كل ما يتخذه من إجراءات لضمان الحد الأقصى من الإنتاج والنظام في مقر العمل.

- وقد أورد القانون في المادة الأولى تعريفا للعامل وصاحب العمل. فالمقصود بالعامل في مجال تطبيق هذا القانون هو أنه كل ذكر وأنثى من العمال والمستخدمين يقوم بعمل بدني أو ذهني مقابل أجر تحت إشراف أو أمر صاحب العمل. ويقصد بمصطلح “صاحب العمل” كل شخص طبيعي أو معنوي يتخذ من العمل الذي يزاوله حرفة أو مهنة ويستخدم عمالاً مقابل أجر.

وخصص القانون الباب السادس للمسائل المتعلقة بتشغيل النساء حيث احتوى على أحكام لصالح المرأة العاملة، فقد راعي المشرِّع أن تأتي مواد هذا الباب لتتلاءم مع البيئة والتقاليد والعُرف السائد ولتحقق للمرأة العاملة مزيدا من الحماية والرعاية وتكفل لها التيسيرات والإمكانيات مما يعاونها على التوفيق بين مسؤولياتها في العمل وفى المنزل. ومن أوجه الحماية التي جاء بها هذا القانون حظر تشغيل النساء ليلا. فالمادة (23) حظرت تشغيل النساء ليلاً ويستثنى من ذلك دور القطاع الأهلي والمؤسسات الأخرى التي يصدر بشأن العمل بها قرار من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وهذه المؤسسات حدد القرار الوزاري رقم (58) لسنة 1985 أنها ما يلي:

- الصيدليات.

- الفنادق.

- دور حضانة الأطفال والمعاقين.

- دور المسارح.

- المدينة الترفيهية.

- مكاتب الطيران ومكاتب السياحة.

كما سمح هذا القرار بتشغيل النساء حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً في الأماكن التالية:

- الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام.

- العيادات الطبية.

- البنوك والشركات والمحلات التجارية.

- المطاعم.

وحظرت المادة (24) تشغيل النساء في الصناعات أو المهن الخطرة والمضرة بالصحة التي يصدر بها قرار من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وأعطت المادة (25) للمرأة الحامل الحق في إجازة أقصاها ثلاثون يوما قبل الوضع وأربعون يوماً بعد الوضع بأجر كامل.

وساوت المادة (27) بين المرأة العاملة والرجل في الأجر حيث نصت على أن تمنح المرأة العاملة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بنفس العمل، أما المادة (56) والخاصة بمكافأة نهاية الخدمة، فقد نصت على أن للمرأة العاملة في جميع الأحوال بمناسبة زواجها الحق في المطالبة بمكافأتها كاملة عن خدمتها إذا تركت العمل خلال ستة أشهر من تاريخ الزواج. وقد ضمنت المادة للمرأة هذا الحق دون الرجل.

(ب) المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والمرسوم الخاص بنظام الخدمة المدنية

أولت الدولة الخدمات المدنية التي يؤديها الجهاز الإداري في الكويت عناية فائقة فلم تدخر وسعاً في العمل على رفع كفاءة هذا الجهاز وتحديثه كي يتمكن من مسايرة التقدم المطرد في شتى مجالات الخدمة المدنية التي يحتاجها المواطنون.

ولقد رئي على ضوء التجربة الإدارية والتطبيق العملي للقوانين النافذة منذ بداية الستينات أن يكون تنظيم الخدمة المدنية بقانون يتضمن المبادئ الأساسية والأحكام الكلية التي تتسم بالثبات، أما الأحكام التفصيلية والإجراءات التي تحتاج إلى مرونة في التطبيق عن طريق تعديلها كلما اقتضت الظروف ذلك فيكون صدورها بمرسوم وهذا ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم (15).

وقد جاءت أحكام القانون رقم (15) بشأن الخدمة المدنية عامة لا تمييز فيها بسبب الجنس، حيث حرص المشرِّع الكويتي على تطبيق مبدأ المساواة في العمل وذلك دون تفرقة بسبب الجنس أو الدين أو الأصل، رغم أن هناك نصوصا جاءت لصالح المرأة الموظفة.

والمقصود بالموظف في تطبيق أحكام القانون “كل من يشغل وظيفة مدنية من وظائف الجهات الحكوميـة أيـا كانت طبيعة عمله أو مسمى وظيفته”. ويقصد بالجهة الحكومية وفقا لهذا القانون “كل وزارة أو إدارة أو وحدة إدارية تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة أو ملحقة بها”. وقد نصت المادة الرابعة على إنشاء مجلس للخدمة المدنية من اختصاصاته العمل على تحديث الإدارة العامة وتطوير نظم الخدمة المدنية ورفع كفاءة العاملين في الأجهزة الحكومية.

وعرَّفت المواد (11) إلى (17) الوظائف العامة وقسَّمتها إلى مجموعات وبيَّنت كيفية شغلها. فأوضحت المادة (11) المفهوم الحقيقي للوظائف العامة الذي ورد في الدستور واصفة تلك الوظائف بأنها خدمة وطنية تناط بالقائمين بها. وقسمت المادة (12) الوظائف الدائمة إلى أربع مجموعات رئيسية. ووضعت المادة (16) معايير معينة لتحديد درجات التعيين والمرتب الذي يُمنح تبعا لأنواع الوظائف المختلفة أو المؤهلات أو الخبرات النادرة أو العملية. وخصص القانون المواد 18 إلى 26 لبيان حقوق الموظفين وواجباتهم حيث بيَّنت هذه المواد الأحكام المتعلقة بالراتب والعلاوات والإجازات الدورية الدراسية. كما تناولت المواد 27 إلى 31 الأحكام المتعلقة بالتأديب.

أما المرسوم الخاص بنظام الخدمة المدنية فقد تناولت أحكامه بشيء من التفصيل المسائل المتعلقة بالتعيين في الوظائف الحكومية وتقييم كفاءة الموظفين والعلاوات والترقيات والنقل والندب والإعارة والتأديب وإنهاء الخدمة.

هذا ولقد حرصت الدولة من خلال القوانين آنفة الذكر على تهيئة الظروف المناسبة لتشجيع المرأة الكويتية على العمل في مختلف المجالات والأنشطة وبما لا يتعارض مع دورها الرئيسي الذي يراه لها المجتمع كأم وراعية للنشء. لذا فإن سياسات الدولة في هذا الصدد ومن خلال تطبيق تلك القوانين تقوم على ما يلي:

- منح المرأة العاملة في القطاع الحكومي إجازة خاصة بمرتب كامل لمدة شهرين للوضع مهما تكررت مرات الولادة أثناء الحياة الوظيفية، حيث نصت المادة (47) من مرسوم الخدمة المدنية على أن الموظفة تستحق إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من إجازاتها الأخرى لمدة شهرين للوضع بشرط أن يتم الوضع خلالها.

- منح المرأة إجازة رعاية الأمومة بنصف مرتب لمدة أربعة أشهر تالية لإجازة الوضع (قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 الصادر سنة 1993). وهذه الإجازة ليست وجوبية حيث أن لجهة العمل السلطة التقديرية في المنح أو الرفض.

- منح المرأة إجازة لرعاية الطفولة بمرتب كامل لمرافقة طفلها المريض الذي يرقد بالمستشفي وتكون حالته تستدعي مرافقتها له (قرار مجلس الخدمة رقم 1 الصادر سنة 1993).

- منح الموظفة إجازة أمومة بمرتب كامل لرعاية الأسرة لوالدات وزوجات الأسرى والمفقودين وذلك لمدة سنة كاملة قابلة للتجديد أو بعد عودة الأسير أو المفقود بخمسة عشرة يوماً، أيهما أسبق (القرار آنف الذكر).

- منح المرأة إجازة خاصة بدون مرتب في الحالتين التاليتين:

(أ) الحالة الأولى: عند مرافقتها لزوجها الموظف في الخارج حيث حددت المادة (49) الأحوال التي يجوز فيها منح الموظفة هذه الإجازة حيث نصت على أنه يجوز للوزير أن يمنح الموظفة إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة زوجها الموظف في الخارج إذا نُقل أو أُوفد في بعثة علمية أو إجازة دراسية أو مهمة رسمية أو إعارة.

(ب) الحالة الثانية: وهى الحالة التي تُمنح فيها الموظفة إجازة خاصة بدون مرتب لرعاية الأسرة، حيث حدد قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 1979 بتاريخ 29 آب/أغسطس 1979 القواعد والأحكام الخاصة بهذه الإجازة فنص في مادته الأولى على “أنه يجوز بقرار من الوزير منح الموظفة المتزوجة والموظفة الأرملة أو المطلقة التي لها أولاد إجازة خاصة لا تقل مدتها عن ستة شهور ولا تزيد على أربع سنوات وذلك لرعاية الأسرة والأمومة والطفولة”.

وقد تم تعديل هذا القرار بموجب القرار رقم 10 لسنة 1981 الصادر بتاريخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1981 الذي أجاز منح الموظفة إجازة خاصة بدون مرتب لمدة لا تقل عن ستة شـهور ولا تزيد على أربع سنوات للموظفة الكويتية المتزوجة وكذلك غير الكويتية المتزوجة من كويتي والموظفة الكويتية الأرملة أو المطلقة التي لها أولاد وكذلك غير الكويتية الأرملة أو المطلقة ولها أولاد.

وقد حرص المشرِّع الكويتي من خلال هذا التعديل على توسيع نطاق تطبيق منح الإجازة الخاصة لتشمل فئات أخرى جديدة إضافة إلى الفئات التي يشملها القرار رقم 13 لسنة 1979.

- منح الموظفة المسلمة التي يتوفى زوجها إجازة خاصة بمرتب كامل لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة (48).

- منح المرأة العاملة في القطاع الأهلي في حالة الحمل إجازة بمرتب كامل قبل وبعد الولادة وذلك استنادا للمادة (25) من القانون رقم 38 لسنة 1964 التي منحت للعاملة الحامل الحق في إجازة أقصاها ثلاثون يوماً قبل الوضع وأربعون يوماً بعد الوضع بأجر كامل، ويجوز للعاملة أن تنقطع عن العمل بعد هذه الفترة بدون أجر لمدة أقصاها مائة يوم متصلة أو متقطعة وذلك بسبب مرض يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة للحمل والوضع.

- منح الموظفة في جميع الأحوال العلاوة الاجتماعية بفئة أعزب واستثناء من فئة متزوج بالنسبة للموظفات المتزوجات بغير موظفين في الجهات الحكومية واللاتي كن يتقاضين العلاوة الاجتماعية قبل 1 تموز/يوليه 1979.

- منح الموظفة علاوة اجتماعية عن أولادها في حالة وفاة والدهم أو عجزه عن العمل أو عن الكسب مع عدم تقاضيه أي مرتب أو مساعدة من الخزانة العامة أو في حالة إعالتها لأولادها دون أن تتقاضى نفقة ممن تجب عليه نفقتهم (قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1979).

معدلات مساهمة المرأة في قوة العمل

تشير البيانات إلى أن حجم مشاركة المرأة في قوة العمل حتى 30 حزيران/يونيه 1999 كانت 32.1 في المائة وارتفعت لتصل إلى 36 في المائة في حزيران/يونيه 2001.

وتعطي معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي حسب النوع وفئات العمر حتى 30 حزيران/يونيه 1999 مؤشرات نوعية لنمط مشاركة الإناث في قوة العمل، حيث النسبة منخفضة عند الفئة العمرية (15-19 سنة) ثم ترتفع إلى أقصاها في الفئة العمرية (35-39 سنة) حيث يبلغ معدل المساهمة 69.77 في المائة. ويوضح الجدول الآتي هذه المعدلات على النحو التالي:

فئات العمر

السكان

قوة العمل

معدلات المساهمة

15-19

420 72

387

0.53

20-24

938 79

160 26

32.73

25-29

463 98

594 60

61.54

30-34

781 100

650 68

68.12

35-39

527 86

374 60

69.77

40-44

912 61

309 40

65.11

45-49

591 37

297 20

53.99

50-54

300 23

616 8

36.98

55-59

754 14

094 3

20.97

60-64

182 10

289 1

12.66

65 فأكثر

548 14

795

5.46

أما فيما يتعلق بالحق الوارد في الفقرة (هـ) من هذه المادة وهو حق المرأة في الضمان الاجتماعي ولا سيما في حالات التقاعد والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل فتجدر الإشارة إلى أن دولة الكويت تطبق نظام التأمين الاجتماعي الذي يعتبر حقاً أساسياً للمواطنين وعنصراً هاماً من عناصر الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وهذا ما أكدت عليه المادة (11) من الدستور التي نصت على “أن تكفل الدولة المعونة للمواطنين في مرحلة الشيخوخة أو العجز عند العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية”. وبناء على ذلك فقد قامت الدولة بإصدار التشريعات التالية تنفيذاً لهذا النص الدستوري:

بتاريخ 2 أيلول/سبتمبر 1976 صدر الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 الذي صدر به قانون التأمينات الاجتماعية ليشمل بمظلته كافة الكويتيين العاملين في كافة قطاعات العمل بالكويت، وقد تميز هذا القانون بالشمول في التطبيق بالإضافة إلى تميزه بالأخطار التي يشملها بحمايته فلم يقف عند تأمين الوفاة والشيخوخة بل امتد ليشمل المرض والعجز كما شمل بأحكامه بعض الفئات من الكويتيين الذين لا يعملون لدى صاحب عمل وفتح لهم باب التأمين اختيارياً وهم أصحاب الأعمال والمشتغلون لحسابهم وذوو المهن الحرة وأعضاء مجلس الأمة والمجلس البلدي والعُمد.

وقد اشتمل القانون على أحكام عامة للمنتفعين بأحكامه وحدد قواعد الاشتراك والمستحقين.

ومن المبادئ الأساسية في نظام التأمينات الاجتماعية الكويتي مبدأ المساواة بين كل فئات المواطنين فليست هناك تفرقة على أساس الجنس مع مراعاة الحالات التي تحتاج إلى رعاية خاصة مثل المرأة.

وبموجب هذا القانون أنشأت الدولة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تتولى تطبيق هذا القانون.

وعلى صعيد الفئات التي يسري عليها القانون المشار إليه أعلاه فهي:

- الكويتيون الذين يعملون لدى صاحب عمل وأيضا أعضاء مجلس الأمة. ويعتبر في حكم العامل من يرتبط بعقد تدريب يُلزم صاحب العمل بإلحاقه بالعمل أو يُلزم المتدرب بالعمل لديه أو يُلزم المتدرب بالعمل لديه في حالة اجتيازه فترة التدريب بنجاح ويكون التأمين عليه إلزاميا (المصدر: قانون التأمينات، ص 334).

- المؤمن عليهم من الكويتيين المشار إليهم في المادة 53 من القانون.

والمقصود بصاحب العمل حسب تعريف القانون له كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عمالاً ويتخذ من العمل الذي يزاوله حرفه أو مهنه ويشمل هذا التعريف الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة والجهات العامة الأخرى.

ولفظ “كويتيون” الوارد أعلاه يشمل في تطبيق القانون النساء والرجال على حد سواء.

وفى استحقاق معاش الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة، فإن العامل في القطاع الحكومي والأهلي والنفطي يستحق المعاش التقاعدي في الحالات التالية:

- بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين بالنسبة للرجل وخمس عشرة سنة بالنسبة للمرأة المتزوجة وخمس وعشرين سنة بالنسبة للمرأة غير المتزوجة.

- وفاة المؤمن عليه أو عجزه كاملا.

- انتهاء خدمة المؤمن عليه لأسباب صحية تهدد حياته بالخطر لو استمر في عمله.

- إنهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة وكذلك المطلقة والأرملة لغير الأسباب المذكورة أعلاه إذا كان لدى أي منهن أولاد متى كانت مدة اشتراكها في التأمين (15) سنة وفى هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون والتي نصت على أن يخفض المعاش التقاعدي في حالة الاستقالة.

- إنهاء خدمة المؤمن عليه الذي يزاول أعمالاً ضارة أو شاقة أو خطرة.

ومن الجوانب الإنسانية التي نص عليها القانون ما جاء في المادة (25) التي نصت على استحقاق المؤمن عليه، إذا انتهت خدمته ولم يكن مستحقاً لمعاش تقاعدي، مكافأة تقاعد تصرف له وفقاً للشروط والقواعد التي تصدر بقرار من الوزير المختص.

وهناك جانب آخر تستفيد منه المرأة من هذا القانون غير كونها من المنتفعين بأحكامه. فهي تدخل ضمن المستحقين من المؤمن عليهم أو صاحب المعاش الذين حددتهم المادة 63 وهم:

- الإخوة والأخوات.

- الزوج أو الأرامل.

- الأولاد.

- الوالدان.

- أولاد الإبن.

ونصت المادة (73) على أنه إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو الأم لأول مرة أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منح كل منهم نصيبه الذي كان يستحقه من المعاش.

الخدمات الاجتماعية (الفقرة 2/ج)

فيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية التي أشارت إليها الفقرة المذكورة فإن الدولة، رغبة منها في تسهيل عمل المرأة وتهيئة الظروف المناسبة لها وحرصاً منها على تمكين المرأة من الجمع بين الالتزامات العائلية ومسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، قد عملت على تشجيع الجمعيات النسائية والجمعيات التعاونية على إنشاء دور حضانة نموذجيــة تتوافر فيها البرامج المناسبة لهؤلاء الأطفال. وتمثل دور الحضانة أحد السُبُل الهامة لمعاونة الأم العاملة في توفير الأمن والأمان للطفل لكي يقضى يومه في رعاية مشرفات مؤهلات يساهمن في تنمية قدراته وتهيئته نفسيا واجتماعيا لمرحلة رياض الأطفال. وتخضع دور الحضانة لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي تقوم بإجراء تفتيش دوري لمراقبة مدى التزام تلك الدور باللوائح والأنظمة المطبقة في هذه المنشاة.

التدريب

تتولى الدولة مسؤولية التدريب والتلمذة الحرفية والتدريب المهني من خلال التعليم الموازي الذي يهدف إلى خلق عمالة وطنية، ويعتمد هذا النوع من التعليم على العملية التدريبية والتعليمية حيث أن العمليتين تسيران جنباً إلى جنب وذلك لخلق قاعدة من العمالة الوطنية المؤهلة المدربة.

ويختلف التعليم الموازي عن التعليم الفني حيث أن الأول تعليم فني مهني يركز على اكتساب الطالب المهارات والقدرات العملية اللازمة من خلال برامج تدريبية عملية وفنية ونظرية أعدت خصيصاً لهذا الغرض، كما يتيح للطالب اكتساب قدر من المعارف والمعلومات. وقد حددت مدة الدراسة في هذا التعليم بـ 4 سنوات تصرف خلالها للطالب مكافأة مالية سنوية. وهذا النوع من التعليم متاح للإناث والذكور على حد سواء.

كما تعمل الدولة من خلال إدارات متخصصة تضم خبراء في مجال التدريب والتطوير على تنظيم برامج ودورات للعاملين في المؤسسات الحكومية وبصورة منتظمة بالإضافة إلى الدورات والبرامج التي تخصص لاستقطاب العنصر النسائي الكويتي للعمل في بعض المهن التي تتلاءم وطبيعة المرأة كالتمريض وغيرها من المهن التي تعاني من انخفاض في إقبال النساء الكويتيات على الانخراط فيها، ولقد ساعدت هذه البرامج والدورات كثيراً في زيادة مساهمة المرأة في قوة العمل.

وفيما يتعلق بالحقوق الواردة في الفقرتين 1/د و 1/و من هذه المادة فإن دولة الكويت تحرص على أن تمنح المرأة العاملة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بنفس العمل. ويأتي هذا تطبيقا للمبدأ الدستوري الذي سبقت الإشارة إليه والذي ينص على أن الناس سواسية في الكرامة والإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.

وبالنسبة للعاملين في القطاع الحكومي فإن مجلس الخدمة هو الذي يحدد درجة التعيين والمرتب الذي يمنح فيها حيث يراعي في ذلك نوع الوظيفة والمستوى ونوع وندرة المؤهل أو الخبرة أو التدريب وكذلك عدد سنوات الدراسة.

وبالإضافة إلى الأجر فانه يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف علاوة تشجيعية وفقاً للشروط التي نص عليها القانون. وتبين الجداول الآتية الدرجات والمرتبات الشهرية للموظفين في الجهات الحكومية والعلاوات الاجتماعية التي تمنح لهم (الجداول).

أما قانون العمل في القطاع الأهلي فقد نص في المادة (27) منه على أن تمنح المرأة العاملة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بنفس العمل وقد راعى المشرِّع النص على تعريف أجر العامل بصورة لا لبس فيها أو إبهام لأن حماية الأجر مبدأ من المبادئ الأساسية في أي تشريع عُمَّالي يهدف إلى إقرار العلاقات الطبيعية بين صاحب العمل والعامل.

والمقصود بالأجر وفقا للمادة (28) من هذا القانون هو ما يتقاضاه العامل من أجر أساسي مضافاً إليه كل ما يتقاضاه من علاوات ومكافآت أو عمولة أو منح أو هبات دورية.

وقد عمل المشرِّع على حماية الأجر وضمان عدم ترديه فوضع أحكاما صريحة لهذا الغرض تقضي بعدم جواز الحجز على الأجر المستحق للعامل أو تخفيض أي جزء منه إلا في حدود 25 في المائة وبعدم جواز اقتطاع أكثر من 10 في المائة من أجر العامل وفاء لديون أو قروض مستحقة لصاحب العمل.

أما بالنسبة للحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل فقد حفظ القانون حق العامل في العمل في ظروف آمنة وعادلة، حيث شملت أحكام الباب التاسع من قانون العمل الالتزامات التي تقع على عاتق صاحب العمل تجاه العمال والمتعلقة بتوفير وسائل الوقاية وكذلك كل ما يتعلق بالمسكن ومياه الشرب ووسائل التموين والانتقال للعمال الذين يعملون في مناطق بعيدة عن العمران.

كما أوجب على صاحب العمل إجراء الكشف الطبي على العامل بعد التحاقه بالعمل وتوفير الرعاية الطبية. هذا ويتم التأكد من تنفيذ أحكام السلامة والصحة المهنية عن طريق مفتشي السلامة التابعين لإدارة تفتيش العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الذين يستمدون صلاحياتهم من أحكام قانون العمل المشار إليه أعلاه، وعلى وجه الخصوص المادة (95) التي أعطت موظفي وزارة الشؤون حق التفتيش الصناعي ومراقبة تنفيذ القانون والقرارات واللوائح المنفذة له.

وفيما يتعلق بتساوي الجميع في فرص الترقية فإن الترقية لا تحدث إلا وفقاً للكفاءة ودون تمييز حيث توجد في كل جهة حكومية أو أهلية سلطة إدارية مختصة بتنفيذ سياسة التوظيف والعمل على تطبيق الأحكام واللوائح الواردة في القانون وتلتزم بتطبيق الأسس والمعايير التي يضعها ديوان الخدمة المدنية فيما يختص بإجراءات التعيين والترقية وإنهاء الخدمة وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالوظائف العامة.

والجدير بالذكر أن القواعد القانونية المذكورة آنفا مطبقة على النساء والرجال على حد سواء دون تمييز.

هذا وعلاوة على ما تقدم، ورغبة من الدولة في منح العمال المزيد من الحماية والمحافظة على حقوقهم فقد صدقت الكويت على (15) اتفاقية عمل دولية صادرة عن منظمة العمل الدولية من بينها:

- الاتفاقية رقم (111) الخاصة بالتمييز في الاستخدام (1958).

- الاتفاقية رقم (1) الخاصة بتحديد ساعات العمل.

- الاتفاقية رقم (89) المتعلقة بعمل النساء في الصناعة ليلاً (1948).

- الاتفاقية رقم (81) الخاصة بتفتيش العمل والصناعة والتجارة.

- الاتفاقية رقم (52) الخاصة بالإجازات السنوية بأجر.

- الاتفاقية رقم (117) الخاصة بالأهداف الأساسية الاجتماعية ومستوىاتها.

- الاتفاقية رقم (182) الخاصة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها.

هذا ودولة الكويت بصدد التصديق على الاتفاقية رقم (100) لسنة 1951 الخاصة بمساواة العمال والعاملات في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية.

وبمقتضى المادة (70) من الدستور الكويتي فإن هذه الاتفاقيات تعد في مرتبة القوانين الوطنية ولها نفس الإلزامية.

المادة الثانية عشرة

تطلب هذه المادة من الدول الأطراف اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، وعلى أساس المساواة مع الرجل، الحصول على الخدمات الصحية.

حظيت المرأة الكويتية بعناية ورعاية صحية خاصة من خلال ما توفره الدولة من خدمات صحية متطورة لرعاية الأمومة والطفولة سواء في المستشفيات الحكومية أو في المراكز الصحية المنتشرة في كافة أنحاء البلد.

وتعتبر الرعاية الصحية من الخدمات التي كفلها الدستور لكافة أفراد المجتمع في الكويت، وتندرج ضمن المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي. فقد تناولت المادة (15) هذا الحق بنصها على أن “تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة”.

واعتبرت المادة (9) أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة.

وألزمت المادة (10) الدولة برعاية النشء وحمايته من الاستغلال والإهمال المعنوي والجسماني والروحي.

ونصت المادة (11) على أن تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، وأن توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية.

والجدير بالذكر أن القوانين الصحية المتعلقة بالصحة العامة موجهة إلى المواطنين كافة وتضمن للجميع حق الحصول على تلك الخدمات بلا تمييز أو تفرقه بسبب الجنس أو اللغة أو الأصل أو الدين، فضلا عن تمتع المرأة بخدمات صحية متميزة تتعلق بأمور الحمل والولادة ورعاية الطفولة.

وتتولى وزارة الصحة في دولة الكويت، بصفتها الجهة المسؤولة، تهيئة البيئة الصحية في الدولة ورعاية صحة المواطنين. وقد ركزت السياسات الصحية على توفير متطلبات الرعاية الصحية الشاملة للسكان مع العمل على تحقيق التوسع والتكامل بين أنواع الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية إلى جانب العمل على تحقيق العدالة وتوزيع الخدمات الصحية على كافة المناطق لجميع السكان والمواطنين والمقيمين دون تمييز.

وتقوم السياسات الصحية في دولة الكويت على مجموعة مبادئ يمكن عرضها على النحو التالي:

- أن لكل فرد الحق في الحصول على الخدمات الصحية التي تتيح له أن يكون فردا منتجا من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية.

- الخدمات الصحية يجب أن تكون ميسرة للجميع دون تفرقه أو تمييز حسب الجنس أو الجنسية.

- التركيز في تقديم الخدمات الصحية على الفئات الأكثر حساسية في المجتمع مثل المعوقين والأمهات وكبار السن.

- ضرورة تضمين الخدمات الصحية التوعية والتثقيف الصحي وخدمات رعاية الأمومة والطفولة والتطعيم ضد الأمراض المعدية والعناية بالحوامل.

الرعاية الصحية للمرأة

تقوم الدولة، ممثلة بوزارة الصحة، بتقديم خدمات صحية خاصة بالمرأة باعتبارها أحد أفراد المجتمع وذلك على النحو الآتي:

1 - تقديم الرعاية الصحية الشاملة والوقائية والتثقيفية والعلاجية للمرأة الكويتية مجانا.

2 - تقديم خدمات رعاية الحوامل من خلال مراكز الأمومة والطفولة ومستشفيات الولادة وأقسام الولادة في مستشفيات المناطق الصحية.

3 - تقديم التطعيمات الأساسية للأطفال في مرحلة الطفولة مثل التطعيم ضد شلل الأطفال والدرن والحصبة والأمراض السارية الأخرى أثناء وبعد فترة الحمل لوقاية الجنين والمولود من الإصابة بمرض التيتانوس وهذه التطعيمات إجبارية للمحافظة على الصحة العامة.

4 - تبصير المرأة المريضة بالآثار الجانبية للأدوية العلاجية التي يصفها لها الطبيب المعالج.

5 - توعية المرأة المريضة بالنتائج السلبية للعمليات الجراحية التي تُقرَّر لها قبل الحصول على موافقتها على إجرائها.

6 - ضرورة الحصول على موافقة المرأة الحامل على إجراء العمليات القيصرية لها عند الولادة إذا ما تقرر لها ذلك.

والجدير بالذكر أن دولة الكويت جعلت رعاية الأمومة والطفولة جزءا من استراتيجية الرعاية الصحية الأولية بهدف توفير الرعاية الصحية للمرأة أثناء الحمل وعند الولادة وبعد الوضع وتشمل هذه الرعاية أمورا عديدة منها ما يأتي:

- العناية بالحامل وإرشادها ومتابعتها من بدء الحمل حتى نهايته مع القيام بالفحوصات اللازمة.

- علاج ورعاية السيدات قبل الحمل وبعد الولادة وتحويل من تحتاج لعناية خاصة إلى أقسام أمراض النساء والتوليد في المستشفيات المتخصصة.

- تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والإرشادية للأطفال منذ الولادة.

- تقديم خدمات التحصين ضد الأمراض المعدية ومتابعة النمو الجسمي والعقلي والنفسي للأطفال.

ونتيجة لهذه الاستراتيجية فقد بلغ معدل الوفيات بين الإناث عام 1998 (958) حالة لكل 590 12 مولودا حيا في الكويت. وهذا الإنجاز يأتي نتيجة للخدمات المتميزة التي تقدمها الدولة من خلال مستشفى الولادة التخصصي الذي أُنشئ عام 1968 وثلاثة أقسام للنساء والولادة في المستشفيات الموجودة في المحافظات. كما تقدم خدمات رعاية الأمومة عبر (25) مركزا صحيا يعمل بها أكثر من (60) طبيبا وطبيبة، وهناك تعاون وتنسيق بين هذه المراكز وأقسام النساء والتوليد في المستشفيات.

أما عيادات رعاية الأطفال فتقوم المراكز الصحية التي بلغ عددها حتى عام 1999 (73) مركزا بتقديم الخدمات الصحية للأطفال من خلال عيادات خاصة أو من خلال عيادات الطبيب الممارس العام أو طبيب العائلة.

كما أن هناك عيادات مخصصة لأمراض النساء والتوليد بالمراكز الصحية يشرف عليها أطباء أمراض النساء في مستشفي الولادة. ومما يجب ذكره في هذا الصدد أن 99 في المائة من الولادات في دولة الكويت تحدث تحت إشراف طبي في المستشفيات الحكومية والخاصة. وهناك بعض الولادات التي تحدث في المنزل ومع ذلك فإنها تحدث تحت إشراف طبي ويتم تحويل الحالة إلى المستشفى إذا استدعى الأمر ذلك.

أما عن عدد المترددات على تلك العيـــادات خـــلال عـــام 1999 فقـــد بلـــغ (865 373) زائرة، وبالنسبة لعيادات رعاية الطفولة التي تقوم بتقديم الخدمات الصحية للأطفال فقد بلغ إجمالي عدد زيارات الأطفال من الفئة العمرية (0-10 سنوات) خلال عام 1999 (919 209 3) طفلا منهم (215 205 2) زيارة لكويتيين بنسبة 69 في المائة من إجمالي زيارات الأطفال، و (704 004 1) زيارات لغير كويتيين بنسبة 31 في المائة من إجمالي زيارات الأطفال.

وانطلاقا من إيمان الدولة بأن الاستثمار في العنصر البشري هو إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الصحية الشاملة فقد قامت الدولة بإنشاء معهد الكويت للتخصصات الطبية عام 1994 الذي استحدث برنامج الدبلوم في أمراض النساء والولادة دعما لبرامج الأمومة والطفولة في مراكز الرعاية الأولية، ويهدف البرنامج إلى تزويد الأطباء بالمهارات اللازمة والخبرات الضرورية والمعلومات الحديثة للعناية بالأمهات خلال فترة الحمل، والإشراف على حالات الولادة في مراكز الأمومة والطفولة.

هذا وعلاوة على الخدمات المذكورة آنفا التي تقدمها الأجهزة الطبية، هناك خدمات أخرى تقدم للمواطنين والمقيمين، منها على سبيل المثال لا الحصر:

- خدمات علاج مرض السكر.

- خدمات طب الأسنان.

- خدمات برنامج الصحة المدرسية.

- الخدمات المختبرية والأشعة.

أما بخصوص تكاليف الرعاية الصحية فتجدر الإشارة إلى أن تكاليف وزارة الصحة عن السنة المالية 1998/1999 بلغت (149 277) دينار كويتي.

ويوضح الجدول الآتي عدد المستشفيات والأسرة والعاملين بالجهاز الطبي في القطاع الحكومي في الفترة (1996-1998):

البيان

1996

1997

1998

عدد المستشفيات والمصحات

15

15

15

عدد المراكز والوحدات الصحية

70

70

70

عدد الأسرَّة في المستشفيات الحكومية

425 4

449 4

401 4

عدد السكان لكل سرير

473

496

516

عدد الأطباء البشريين

938 2

041 3

117 3

عدد أطباء الأسنان

437

407

425

عدد السكان لكل طبيب

620

646

641

المراجعون للمستشفيات الحكومية

132 295 1

792 361 1

135 377 1

الإجهاض

يحمي القانون الحق في الحياة ويعاقب كل من يتعدى عليه، لذلك اعتبر قانون الجزاء الكويتي الإجهاض جريمة يُعاقب عليها بموجب المادة (159) والتي نصت على أن كل امرأة تعمدت قتل وليدها فور ولادته، دفعا للعار، تعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وجاء في المادة (174) من القانون أن كل من أعطي أو تسبب في إعطاء امرأة، حاملا كانت أو غير حامل، برضاها أو بغير رضاها، عقاقير أو مواد أخري مؤذية أو استعمل القوة أو أية وسيلة أخرى قاصدا بذلك إجهاضها، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز ألف دينار. فإذا كان الفاعل طبيبا أو صيدليا أو قابلة أو من العاملين في المهن المعاونة لمهنة الطب أو الصيدلة كانت العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز ألفي دينار.

كما نصَّت المادة (176) على أن كل امرأة حامل تناولت عقاقير أو مواد أخرى مؤذية أو استعملت القوة أو أية وسيلة أخرى، قاصدة بذلك إجهاض نفسها، فأجهضت أو سمحت للغير بإجهاضها على الوجه السالف الذكر، تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما فرض القانون عقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو إحدى هاتين العقوبتين على كل من أعد أو باع أو عرض أو تصرف بأي وجه كان في مواد من شأنها أن تستعمل في إحداث الإجهاض، وهو عالم بذلك.

وقد أورد قانون الجزاء في نص المادة (175) منه استثناء وهو أنه لا عقوبة على من أجهض حاملا إذا كانت لديه الخبرة اللازمة وهو يعتقد بحسن نية أن العمل ضروري للمحافظة على حياة الحامل.

والجدير بالذكر أن القانون الكويتي عندما قرر هذه العقوبات إنما كان يقصد من ورائها المحافظة على النفس البشرية والتأكيد على الحق في الحياة كأحد الحقوق الهامة للإنسان.

ختان الإناث

أما فيما يتعلق بالتوصية العامة رقم 14 الصادرة عن الدورة التاسعة والمعنونة ختان الإناث (1990)، فتجدر الإشارة إلى أن دولة الكويت لا تعرف هذه الممارسات التقليدية التي تضر بصحة المرأة، ولعل من أسباب خلو الكويت من تلك الممارسات أن المهن الطبية تنظمها القوانين والتشريعات المتطورة التي تحرص على وضع الضوابط المنظمة لتلك المهن وبما لا يفسح المجال لوجود مثل تلك الممارسات.

كما أن الحكومة، ممثلة بالأجهزة الصحية التابعة لها، تقدم الرعاية والخدمات الصحية المجانية للنساء والأطفال (كما سبق بيانه) كما تهتم بالتوعية الصحية من خلال المراكز الصحية المنتشرة في كافة إنحاء البلد التي لا تألو جهدا في نشر الوعي الصحي بين المواطنين والمقيمين على حد سواء وتوجيههم نحو العادات الصحية السليمة وتوعيتهم لنبذ الممارسات التقليدية الخاطئة أيا كان نوعها بمختلف الطرق والوسائل وعلى رأسها وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.

هذا وعلاوة على الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في هذا الخصوص فإن لجمعيات النفع العام والجمعيات النسائية على وجه الخصوص دورها البارز في هذا المجال، حيث تكرس جزءا من أنشطتها لتوعية الأفراد ونشر الثقافة الصحية بينهم وذلك عن طريق البرامج والندوات الصحية التي تعد لهذا الغرض. ومن هذه الجهات الأمانة العامة للأوقاف التي أنشأت الصندوق الوقفي للتنمية الصحية الذي يهدف إلى تعزيز إمكانيات المؤسسات الصحية والبيئية وتفعيل الدور الشعبي والقطاع الخاص من أجل تحقيق شعار الصحة للجميع. ومن الإنجازات التي قام بها هذا الصندوق مساهمته في تجهيز وتوفير الأجهزة الطبية لبعض المراكز والمستشفيات في الكويت. كما أن للصندوق مساهمته في المجال البيئي وفي رعاية المعاقين والفئات الخاصة حيث قام بشراء أجهزة ومعدات خاصة بالمعاقين لسد النقص في هذا المجال، علاوة على دعمه لمشروع الفصول الخاصة بأطفال متلازمة “الداون”.

وبالإضافة إلى ما تقدم فإن دولة الكويت حرصت على الانضمام إلى اتفاقية حقوق الطفل التي تحظر أحكامها الأفعال والممارسات التي تنتهك حقوق الطفل. وهذه الاتفاقية أصبحت قانونا وطنيا واجب التطبيق بعد التصديق عليها.

أما بشأن ما جاء في التوصية العامة رقم (15) (الدورة التاسعة المعقودة عام 1990) المعنونة “ تجنب التمييز ضد المرأة في الاستراتيجيات الوطنية لاتقاء ومكافحة متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)”، فإن دولة الكويت، إيمانا منها بالدور الفعال للتوعية الصحية في مكافحة مرض الإيدز، وانطلاقا من هذا المفهوم، قد أولت اهتماما عبر مؤسساتها الصحية المختلفة لمواجهة هذا المرض الخطير وتجنيب المجتمع أخطاره، وذلك باستخدام وسائل التوعية الصحية المختلفة، وتوعية كافة أفراد المجتمع بمخاطره، وتنبيههم إلى وسائل الإصابة به، وحثهم على المساهمة في منع تسربه، وطرق مكافحته والوقاية منه، عبر وسائل الإعلام المختلفة عن طريق الندوات الصحية وإصدار النشرات والملصقات والمطبوعات وإقامة المعارض الهادفة من خلال الوسائل التالية:

1 - قسم التوعية الصحية: ويقوم بالتوعية الصحية عن طريق البرامج التثقيفية لمختلف قطاعات المجتمع وباستخدام وسائل التوعية الصحية المختلفة والتي منها:

- الوسيلة الميدانية، وذلك بالاتصال المباشر للمثقف الصحي بجمهور المراجعين وعرض البرامج الصحية الهادفة تلفزيونيا في غرف انتظار المراجعين بالمجمعات الصحية بالنسبة لكافة المسائل الصحية بما في ذلك التوعية بمرض الإيدز.

- أجهزة الإعلام المختلفة، وذلك باستخدام وسائل الإعلام ذات التأثير على الجمهور كالإذاعة والتلفزيون حيث تبث من خلال هذين الجهازين البرامج التثقيفية لمختلف قطاعات المجتمع وباستخدام وسائل التوعية الصحية المختلفة.

- إصدار النشرات والمطبوعات التي تعمل على تنمية الوعي الصحي لدى المواطنين.

2 - قسم الصحة المدرسية: وهو يختص بتوعية الطلاب والطالبات وأولياء الأمور.

3 - المراكز الصحية والمستشفيات:و هي تعمل على توعية المراجعين والمرضي والمرافقين لهم لدى مراجعتهم للعلاج في تلك المراكز.

4 - قسم تنظيم الأسرة: ومن أهم اختصاصاته توعية المقبلين على الزواج لتحديد ما إذا كانت هناك أخطار من تلك الزيجة وما قد تسببه بعض الأمراض الوراثية التي قد تكون موجودة في إحدى العائلتين. ويتم كل ذلك بالتعـاون مـع الـزوج والزوجـة للمحافظة على صحة المرأة ومتابعة حالة المرأة خلال فترة الحمل والولادة، وعلاوة على ذلك هناك توعية بشأن الزواج المبكر والحمل الكثير.

5 - اللجنة الوطنية لمكافحة الإيدز: تُعتبر الكويت من أوليات الدول التي أدركت خطورة الإيدز واهتمت بعدم تسربه إلى البلد، لذا فقد أقرت قانونا هو القانون رقم 62 لسنة 1992 في شأن الوقاية من مرض متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) يكفل معاملة مريض الإيدز معاملة إنسانية تحفظ حقوقه وواجباته وسرية التعامل معه مع ضمان عدم نقل العدوى لشخص آخر.

وانطلاقا من حرص وزارة الصحة العامة واهتمامها بمكافحة هذا المرض فقد قامت في عام 1992 بتشكيل لجنة وطنية دائمة لمكافحة مرض الإيدز هي اللجنة الوطنية لمكافحة مرض الإيدز التي تختص بين أمور أخرى بالتالي:

- وضع السياسة العامة للوقاية والعلاج من هذا المرض في البلد.

- إعداد الخطط وبرامج العمل اللازمة لحماية المواطنين من هذا المرض ووقايتهم والبحث عن سبل العلاج اللازمة للمصابين بهذا المرض.

- وضع خطة توعية صحية لكافة قطاعات المجتمع وخاصة قطاع الشباب بوسائل الوقاية والعلاج مع مراعاة القيَّم والأنماط الاجتماعية والثقافية وعادات المجتمع.

- وضع نظم وقواعد لتبادل المعلومات لتوفير البيانات العلمية عن أمراض نقص المناعة وطرق الوقاية منها.

- وضع أسس التعامل مع الدول الأخرى والإجراءات الواجب اتباعها عند إبعاد أحد الوافدين إلى إحدى الدول.

- التقييم الدوري لانتشار المرض على الصعيدين الدولي والمحلي وما اتُخذ من إجراءات لمقاومته ومكافحته على هذين الصعيدين.

وقد قامت اللجنة الوطنية بإعداد ستة برامج لمكافحة المرض والوقاية منه وهي كالتالي:

- البرنامج الأول: ويتعلق بسلامة الدم ويهدف إلى ضمان ألا يكون نقل الدم أو مشتقاته وسيلة للعدوى.

- البرنامج الثاني: وهو خاص بفحص الإيدز لحصر أي بؤرة محتملة للوباء في المجتمع، ويشمل تحديد أماكن الفحص وهي بنك الدم المركزي ومختبر الفيروسات التابع لإدارة صحة المجتمع ومختبر كلية الطب بجامعة الكويت، وكذلك تحديد الفئات والعينات الواجب فحصها وتشمل متبرعي الدم والمرضي المعرضين لنقل الدم المتكرر والمرشحين للعمل في الدوائر الحكومية، ومكونات الدم المستوردة، والفئات عالية الخطورة مثل مرضي الأمراض المنتقلة جنسيا ونزلاء السجون والمتهمين في قضايا أخلاقية.

- البرنامج الثالث: وهو برنامج التعامل مع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض نقص المناعة

- البرنامج الرابع: وهو يتعلق بالتوعية الصحية، حيث تم إعداد برامج للتوعية في المدارس لها صفة الاستمرارية مع تضمين المناهج المدرسية معلومات عن هذا المرض وكيفية مكافحته، وبرنامج التوعية الصحية المدرسية للمرحلة الثانوية المنفذ طوال العام. كما تم إعداد برامج لتوعية الشباب في الجامعة ومراكز الشباب وتعليم الكبار ومحو الأمية مع توفير المعلومات الطبية ووسائل الإيضاح لأفراد المهن الطبية.

- برنامج تدريب العاملين في المهن الطبية: ويشمل إعداد وتدريب العاملين في المختبرات وبنك الدم وتدريب الأطباء والهيئة التمريضية والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

والجدير بالذكر أن هناك متابعة دائمة من قبل المسؤولين في وزارة الصحة لوبائية المرض عالميا وإقليميا من خلال التعاون الوثيق مع منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات الدولية المهتمة في مجال مكافحة هذا المرض.

وقد كانت الكويت سبَّاقة في عقد المؤتمرات العالمية عن الإيدز حيث عقدت خمسة مؤتمرات شارك فيها عدد كبير من العلماء والمتخصصين في مجال أبحاث الإيدز.

وبالإضافة إلى ذلك فإن وزارة الصحة تحتفل بيوم الإيدز العالمي الذي يصادف أول كانون الأول/ديسمبر ويتضمن الاحتفال تنظيم نشاطات إعلامية مكثفة ومسابقات ومحاضرات عن المرض في المدارس.

هذا وعلاوة على الجهود التي تبذلها السلطات المختصة في الدولة في مجال الصحة العامة ورغبة منها في توفير المزيد من الرعاية الصحية فقد قامت الدولة بعقد اتفاقيات صحية مع عدد من الدول، تهدف إلى تشجيع التعاون في مجالات الصحة العامة والعلوم الطبية ومجالات الوقاية ومكافحة الأوبئة.

ونظرا للخدمات التي تقدمها الدولة في هذا المجال فقد اعتمدت منظمة الصحة العالمية دولة الكويت ضمن الدول التي تتمتع بخدمة صحية متميزة، كما أن المنظمة نفسها، اعترافا منها بدور الكويت الرائد في مجال مكافحة الإيدز، اختارت الكويت لتكون مرجعا إقليميا لفحوصات الإيدز.

أما بشأن مكافحة إدمان المخدرات فقد أصدرت الدولة القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات والقانون رقم (18) لسنة 1984 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية. كما تم إنشاء لجنة وطنية لهذا الغرض مهمتها التصدي لهذه الظاهرة. هذا وتشير الأرقام إلى أن عدد زيارات العيادات الخارجية لوحدة مكافحة الإدمان بمستشفي الطب النفسي بلغ 896 2 مراجعا خلال عام 2000. وربما تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى الدور الذي تقوم به جمعيات النفع العام والأمانة العامة للأوقاف التي حرصت على المساهمة في المشروع الوطني الرائد وهو المركز العلاجي التأهيلي لمن صدرت عليهم أحكام قضائية في قضايا المخدرات، حيث خصصت ميزانية إجمالية لدعم هذا المشروع بقيمة (000 850) دينار كويتي. وقد ساهمت الأمانة العامة للأوقاف وحدها بمبلغ (000 40) دينار كويتي للمشروع الذي يهدف إلى علاج من صدرت عليهم أحكام قضائية في قضايا تعاطي المخدرات وتأهيلهم من أجل عودتهم إلى المجتمع وممارسة الحياة الطبيعية بدون العودة إلى التعاطي.

المادة الثالثة عشر

ترتب هذه المادة التزاما على الدول الأطراف بالقضاء على التمييز ضد المرأة في بعض المجالات الاجتماعية والاقتصادية وبتسهيل حصولها على الحقوق التالية:

- الحق في الاستحقاقات العائلية.

- الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية، وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي.

- الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفى جميع جوانب الحياة الثقافية.

وبالنسبة لموقف التشريعات الكويتية من هذه الحقوق فإن القوانين الكويتية وعلى رأسها الدستــور الكويتي كفلت المساواة بين الرجل والمرأة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

فقد أوردت المادة (11) من الدستور حكماً يقضى بأن تكفل الدولة المعونة الاجتماعية للمواطنين على حد سواء.

ونصت المادة (16) على أن الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية وهي جميعاً حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون.

كما نصت المادة (23) على أن تشجع الدولة التعاون والادخار وتشرف على تنظيم الائتمان.

كما أكدت المادة (29) على مساواة المواطنين في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.

أما القانون المدني فقد ساوى بين الرجل والمرأة في الأهلية وفى الحقوق الشخصية والالتزامات التي تضمنها، حيث نُص في المادة (4) على أن النصوص المتعلقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاص الذين تتناولهم أحكامها.

كما نصت المادة (84) على أن كل شخص أهل للتعاقد ما لم يقرر القانون عدم أهليته أو ينتقص منها.

أما المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 الذي صدر به قانون التجارة فقد نص على أن أحكامه تسرى على التجار وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص.

وأسبغت المادة (13) صفة التاجر على كل من اشتغل باسمه في معاملات تجارية وهو حائز الأهلية الواجبة واتخذ هذه المعاملات حرفة له.

وقضت المادة (28) بأن كل كويتي (ولفظ كويتي هنا يشمل المرأة والرجل) بلغ إحدى وعشرين سنة، ولم يكن به مانع قانوني يتعلق بشخصه أو بنوع المعاملة التجارية التي يباشرها، يكون أهلاً للاشتغال بالتجارة.

ونصت المادة (21) على أن ينظم أهلية النساء لممارسة التجارة قانون الدولة التي يتمتعن بجنسيتها.

أما المادة (624) فقد حظرت على أي من الزوجين أن يطالب بتفليسة الزوج الآخر بالتبرعات التي يقررها له زوجه أثناء الزواج، كما لا يجوز لجماعة الدائنين أن تطالب أيا من الزوجين بالتبرعات التي يقررها لزوجه أثناء الزواج.

وأجازت المادة (625) لكل من الزوجين - أيا كان النظام المالي المتبع في الزواج - أن يسترد من تفليسة الآخر أمواله المنقولة والعقارية إذا أثبت ملكيته لها.

ويتضح مما تقدم أن القانونين المدني والتجاري ماثلا بين الرجل والمرأة في تطبيق أحكامهما.

والجدير بالذكر أن المرأة في الكويت تتمتع بأهليتها القانونية متى بلغت سن الرشد القانوني، ولها ذمتها المالية المنفصلة والمستقلة عن ذمة زوجها كما تتمتع بالشخصية القانونية الكاملة في ممارسة كافة الحقوق مثل حق الملكية والتصرف في الأموال والقيام بالمعاملات المدنية والتجارية وإبرام العقود والاقتراض وغير ذلك من المعاملات التجارية والمالية، وذلك دون الحاجة عند ممارستها لتلك الحقوق إلى الحصول على الموافقة المبدئية من الزوج أو الأب.

أما فيما يتعلق بالحق في الاستحقاقات العائلية، فالمرأة في دولة الكويت تحظى بالرعاية والعناية من قبل الدولة سواء كانت أما أو زوجة أو أختاً ويشمل ذلك الناحيتين الصحية والاجتماعية وعلى كافة المستويات الحكومية وغير الحكومية. وقد سبقت الإشارة في موقع آخر من هذا التقرير إلى الحق في الضمان الاجتماعي الذي كفله لها قانون التأمينات الاجتماعية وأُشير كذلك إلى أوجه الرعاية الصحية التي تتمتع بها المرأة في الكويت.

وعلاوة على هذا فإن الدولة، انطلاقاً من مبدأ التكافل الاجتماعي وهو أحد المبادئ الراسخة التي قام عليها المجتمع الكويتي، قد أصدرت قانون المساعدات العامة رقم 22 لسنة 1987 ليجد كل كويتي في كنف الدولة ضماناً وأماناً من نوائب الزمن. فقد وضع هذا القانون القواعد والضوابط التي تقدَّم في ضوئها المساعدات (التي يصدر بتحديدها مرسوم) للأسر والأفراد الكويتيين.

ومن الجوانب الإنسانية التي ينطوي عليها هذا القانون أنه شمل في تطبيقه أيضاً الأولاد غير الكويتيين الذين تعولهم أمهم الأرملة الكويتية في الكويت والمقيمين معها.

وإيراد المشرِّع هذا الاستثناء يتمثل القصد من ورائه في حماية الأسرة التي فقدت عائلها ومساعدتها في تنشئة أولادها في كنف أمهم الكويتية.

أما أولاد المطلقة الكويتية من أب غير كويتي فإن الأصل هو عدم سريان القانون عليهم حيث يقع عبء إعالتهم على آبائهم إلا أنه نظراً لوجود بعض الحالات التي تصرف لها مساعدات قبل نفاذ هذا القانون فقد رئي الاستمرار في صرف هذه المساعدة وذلك مراعاة للنواحي الإنسانية، وهذا ما أكدت عليه المادة (3) التي نصت على أن تستمر المطلقة الكويتية التي كانت تصرف لها مساعدة عن أولادها غير الكويتيين قبل نفاذ هذا القانون في صرف هذه المساعدة.

هذا ويغطي القانون المذكور الأخطار الرئيسية التي تتعرض لها الأسرة الكويتية والمتمثلة في الآتي:

(أ) فقد العائل كما في حالة الأرامل والأيتام (م 2، 18).

(ب) مرض الزوج أو عجزه بشرط أن يثبت ذلك بموجب تقرير طبي معتمد (م 3) وقد أضيفت هذه الحالة بموجب القانون رقم 54 لسنة 1979 الذي يقضي بتعديل بعض أحكام قانون المساعدات حيث جاء هذا التعديل ليحمي المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وأولادها في الظروف العسيرة التي تمر بها في حالة عجز زوجها عن القيام بأي عمل. وقد كان الوضع قبل صدور هذا التعديل يسمح بصرف المساعدة لمثل هذه الحالات استثناء من الأصل المقرر وهو سريان القانون على الأسر الكويتية والأفراد الكويتيين فقط.

(ج) عجز العائل مادياً عن تأمين نفقاته الخاصة كما في حالة العاجز مادياً وأسر المسجونين.

(د) حالات خاصة أخرى مثل النكبات العامة والخاصة التي تصيب الأسر (م 19).

ورغبة من المشرِّع في توسيع نطاق المستفيدين من المساعدات التي تقررها الدولة فقد أجاز القانون رقم 16 لسنة 1981 الذي يقضي بتعديل بعض أحكام قانون المساعدات تقرير إعانات إضافية مثل منحة زواج أو بدل سكن أو أية بدلات أو إعانات خاصة للأسر والأفراد الكويتيين لمواجهة أعباء معيشية أو تحقيقاً لأغراض اجتماعية.

ومن الأسباب التي دعت إلى إضافة هذا الحكم أن المشرِّع رأى أن مفهوم المساعدة لا ينبغي جعله مقصوراً على العاجزين وذوي الحاجة ممن لا عائل لهم أو ممن يتعرضون للنكبات والكوارث بل يجب أن يتسع مفهوم المساعدة ليشمل غير هؤلاء من المواطنين الذين يعملون في مختلف النشاطات ويكسبون رزقهم بأنفسهم ولكن قد تعرض لهم ظروف صعبة أو تطرأ لهم حاجات يتعذر عليهم مواجهتها إلا بجهد ومشقة وهنا يجدون الدولة تقدم لهم المساعدة التي تعينهم.

كما قرر مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 8 لسنة 1982 صرف إعانات لبعض الأسر والأفراد ممن لا ينطبق عليهم قانون المساعدات العامة وذلك لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد أو لحين تجاوز الأزمة. وهذه الحالات هي:

- حالة الأسر المتصدعة بسبب إدمان الزوج المخدرات أو تعاطي المشروبات الروحية. وتُصرف الإعانة سواء كان الزوج كويتي أو غير كويتي.

- حالة الزوجة الكويتية التي هجرها زوجها لفترة طويلة ولا تعرف له محلا.

- حالة الزوجة الكويتية التي يصدر لها ولأبنائها حكم نفقة دون أن يصدر حكم بطلاقها.

- أولاد الكويتية من زوج آخر الذين لا دخل لهم بسبب فقد الزوج أو إهماله لهم بسبب إدمانه المسكرات والمخدرات.

أما الفئات التي تستحق المساعدة فقد حددها مرسوم استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة الصادر بتاريخ 4 آذار/مارس 1978 وهي تشمل الأرامل، والمطلقات، والبنات غير المتزوجات، والأيتام، ومن بلغوا مرحلة الشيخوخة، وذوى العاهات، والمرضي، والعاجزين ماديا، والطلبة، وأسر المسجونين. ويكون ربط المساعدات الأساسية لمستحقيها على النحو التالي:

60 دينارا لرب الأسرة أو الفرد الذي ليس له أسرة.

40 دينارا للزوجة.

35 دينارا لطالب الجامعة.

30 دينارا لطالب الثانوي أو المعاهد غير الجامعية.

25 دينارا لطالب التعليم المتوسط.

20 دينارا لطالب الابتدائي.

15 دينارا لمن لا يدرس.

وذلك بحد أقصي قدره خمسة عشر فردا للأسرة. وتصرف المساعدات عبر وحدات اجتماعية منتشرة في مناطق الكويت وذلك تسهيلا لهذه الفئات.

وإضافة لما تقدم وحرصاً من الدولة وسعيا منها باستمرار إلى العمل على رفع المستوى المعيشي للأفراد فقد صدر القانون رقم (1) لسنة 1990 الخاص بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمساعدات العامة والذي قضى بزيادة العلاوات الاجتماعية للخاضعين لقانون الخدمة المدنية بفئة أعزب أو متزوج بنسبة 25 في المائة من المبلغ المقرر لهاتين الفئتين.

ويُمنح الخاضعون لأنظمة وظيفية خاصة زيادة في العلاوة الاجتماعية تعادل الزيادة التي يحصل عليها نظراؤهم من الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

وقضى هذا القانون بزيادة المعاشات التقاعدية المستحقة زيادة قدرها 30 دينارا شهرياً وفقاً للقواعد والضوابط التي يحددها مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأورد المشرِّع حكماً خاصاً يقضي بزيادة المساعدات العامة يمنح بموجبه مستحقو هذه المساعدات زيادة قدرها 30 دينارا لكل منهم.

وقد روعي أن تكون الأحكام المتعلقة بالزيادات عامة حتى يمكن تطبيقها مع اختلاف أوضاع الموظفين وأصحاب المعاشات التقاعدية ومستحقي المساعدات العامة وتنوع القواعد التي تخضع لها كل فئة من هذه الفئات.

كما صدر في تاريخ 11 شباط/فبراير 1992 المرسوم بالقانون رقم 14/1992 الذي يقضي بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة حيث قرر هذا القانون منح مستحقو المساعدات القائمة عند العمل به زيادة في المساعدات الشهرية بنسبة 50 في المائة من قيمة هذه المساعدة لكل منهم بالإضافة إلى تقريره زيادة حددها بنسب مختلفة لأصحاب المعاشات التقاعدية مع زيادة العلاوة الاجتماعية التي تمنح للموظفين.

ويتضح من القوانين المذكورة آنفا والمتعلقة بالمساعدات العامة التي تقدمها الدولة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وهى الجهة المسؤولة في الدولة عن صرف هذه المساعدات، أن المرأة سواء كانت أما أو زوجة أو بنتاً تدخل ضمن المستفيدين الأوائل من تلك المساعدات وهذا يدل على مدى حرص القانون على ضمان مستوى معيشي للمرأة وأفراد أسرتها.

وعلى الرغم مما تقدمه الدولة من معونات ومساعدات لبعض الفئات، فإن الأمر لا يخلو من وجود فئات اجتماعية أخرى لديها مشاكل اقتصادية تؤثر على استقرار وطمأنينة الأسرة خاصة إذا كانت المرأة هي المعيلة لعدم وجود رب أسرة أو كونها من الفئات ذات الاحتياجات الخاصة. لذا فقد قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع الصندوق الوقفي للتنمية العلمية والاجتماعية بتنفيذ مشروع “مِنْ كسْب يدي” للتأكيد على قيمة العمل في حياة الفرد. وهذا المشروع يستهدف الفئات التي تتقاضى المساعدات المالية من وزارة الشؤون الاجتماعية بقصد زيادة دخلها ونقلها من دائرة تلقي المساعدات الاجتماعية إلى دائرة النشاط الإنتاجي، خاصة أن 80 في المائة من تلك الفئات من حملة الشهادات المتوسطة والثانوية وتتراوح أعمارهم ما بين 25 و 40 سنة. ويقدم هذا المشروع دورات بدون مقابل يهدف من ورائها إلى:

- رفع المستوى الاقتصادي للأسر المحتاجة والتي تتقاضى مساعدة.

- تنمية مهارات المرأة الكويتية في الأعمال اليدوية والحرفية.

- الاعتماد على المنتج المحلي وتلبية حاجة السوق.

- فتح مجالات جديدة للعمل الحرفي وإزالة الفكرة الشائعة عن دونية هذه الأعمال.

وقد أقامت إدارة المشروع عددا من الدورات التدريبية في المجالات المختلفة بهدف تلمس الحاجات الفعلية والرغبات الملحة للشريحة المستهدفة، ولتكون هذه الدورات فرصة لبناء جسور التعاون والتنسيق مع الجهات العاملة في الميدان الأسري من جانب، ولاكتساب مزيد من الخبرة في مجال تنظيم الدورات التدريبية من جانب آخر. ومن أبرز الدورات التي أعدت في هذا المجال خلال عام 2001 الدورات التالية:

- دورة الخياطة (العدد 29).

- دورة فن الطهي (العدد 29).

- دورة تشكيل وصياغة الحلي (العدد 25).

- دورة الكمبيوتر (العدد 24).

- دورات أخرى (العدد 53).

وفي إطار الجهود التي تبذلها الدولة للتغلب على الفقر، وفتح المجال للنساء لزيادة دخلهن، وتماشيا مع التوجهات العامة ضمن السياسة الاقتصادية للدولة، فقد تم إنشاء صندوق الاستثمار الوطني بهدف تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني من خلال تبني برامج اقتصادية طويلة الأمد لدعم المشروعات الصغيرة. وفكرة إنشاء صندوق الاستثمار الوطني تهدف إلى دعم قطاعات الأعمال الصغيرة والمبادرات الفردية ذات الجدوى الاقتصادية وأي مشروعات ابتكارية أخرى يمكن أن تساهم في تطوير السوق المحلي وتحقيق التنوع الاقتصادي. وبتاريخ 5 آذار/مارس 1997 أُعلن عن تأسيس الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة التي تهدف من بين جملة أمور إلى تشجيع المبادرات الفردية لمزاولة الأعمال ودعم وتمويل المهارات الفنية لدى المواطنين (رجالا ونساء) وتشجيعهم على العمل الحر وإدارة المشروعات الصغيرة.

ومن المؤسسـات الوطنيـة التي لها دور واضح في مجـــال التراحـم والتكافل الاجتماعي بيت الزكاة وهو هيئة حكومية مستقلة لها نشاطها على المستوى المحلي والخـارجي. وفي خـلال شهري تموز/يوليه وآب/أغسطس 2000، أنفق البيت (543 84) دينارا كويتيا استفادت منها (57) أسرة تمثل (318) فردا. وانقسمت هذه المساعدات حسب نوعها إلى مساعدات شهرية بلغت (200 4) دينارا كويتيا ومساعدات مقطوعة قيمتها الإجمالية (343 7) دينارا كويتيا. وخلال الفترة من 1 تموز/يوليه إلى 31 آب/أغسطس 2000، بلغ عدد الأسر المحتاجة التي يساعدها البيت داخل الكويت 468 21 أسرة، وبلغ العدد الإجمالي للأرامل والمطلقات اللائي يساعدهن البيت (465 7) سيدة، وهناك 199 يتيما يكفلهم و 892 عاجزا يمد لهم البيت يد العون داخل الكويت. أما إجمالي المساعدات الاجتماعية التي قدمها البيت فقد بلغ 381 996 دينارا كويتيا، استفادت منها 088 5 أسرة.

وعلاوة على ما تقدم تجدر الإشارة إلى قطاع الرعاية الاجتماعية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الذي يخدم العديد من الفئات الخاصة المستفيدة من خدمات وبرامج وأنشطة القطاع وهي كبار السن والمعاقون ومجهولو الوالدين والأحداث المنحرفون والمعرضون للانحراف. ومن خلال الإحصائيات المذكورة أدناه تبرز أهمية هذا القطاع والدور الهام الذي يقوم به.

إجمالي عدد المستفيدين من القطاع في شهر تشرين الأول/أكتوبر سنة 2001

الإدارات والمراكز التابعة

الفئات المستفيدة

العدد الحالي

النوع

إدارة رعاية المعاقين

المعاقون بكل فئاتهم وبعض حالات المسنين (إيواء كامل)

858

ذكور وإناث

إدارة رعاية الأحداث

الأحداث والمنحرفون/المحتجزون/المعرضون للانحراف/الصادر ضدهم أحكام

366

ذكور وإناث

إدارة الحضانة العائلية

مجهولو الوالدين - والمتصدعة أسرهم

666

ذكور وإناث

مركز التأهيل المهني

المعاقون القابلون للتدريب المهني

208

ذكور وإناث

مركز الرعاية المنزلية المتنقلة للمسنين

المسنون في منازلهم

115 1

ذكور وإناث

مركز التدخل المبكر للأطفال المعاقين

الأطفال المعاقون من سن يوم إلى أكثر من 5 سنوات في منازلهم

214

ذكور وإناث

إجمالي المستفيدين

427 3

ذكور وإناث

بيان إحصائي عن شهر تشرين الأول/أكتوبر سنة 2001 للحالات المستفيدة والمسجلة بمركز الرعاية المنزلية المتنقلة للمسنين

بيان حركة مكتب البحث (با لأ رقام)

البيان

ذكور

إناث

المجموع

العدد الفعلي للحالات

385

695

080 1

عدد الحالات الجديدة

12

23

35

الإجمالي

397

718

115 1

بيان حركة مكتب البحث (با لأ رقام)

حالات تقدمت

حالات بُحثت

حالات توقفت

حالات وفاة

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

2

23

12

23

-

2

2

7

الوفيات

العاصمة (أ)

العاصمة (ب)

حولي

الفروانية

الجهراء

الأحمدي

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

العدد

1

1

-

1

1

3

-

2

-

-

-

-

المجموع

2

1

4

2

-

-

بيان إحصائي بالمستفيدين من دور الرعاية التابعة لإدارة رعاية المعاقين خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر سنة 2001

عدد المستفيدين

اسم الدار

رعاية ايوائية دائمة

رعاية نهارية

رعاية منزلية

رعاية لاحقة

المجموع

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

دار رعاية المسنين

23

39

-

-

-

-

-

-

62 ذكورا وإناثا

دار التأهيل الاجتماعي للنساء والأطفال

20

135

4

2

8

6

-

-

175 ذكورا وإناثا

دار التأهيل الاجتماعي للرجال

136

-

6

-

4

-

7

-

153 ذكورا وإناثا

دار رعاية المعاقين للنساء والأطفال

37

153

4

3

21

21

-

-

239 ذكورا وإناثا

دار رعاية المعاقين للرجال

111

-

4

-

9

-

-

-

124 ذكورا

مركز الرعاية النهارية

-

-

63

42

-

-

-

-

105 ذكور وإناث

المجموع

654

128

69

7

858 ذكورا وإناثا

بيان إحصائي بعدد الأبناء المستفيدين من إدارة الحضانة العائلية والدور التابعة لها حتى نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر لسنة 2001

الدار/النوع

ذكور

إناث

المجموع

دار الأطفال

31

23

54

دار الفتيات

-

34

34

بيوت الضيافة

77

9

86

الحضانة العائلية

200

292

492

الإجمالي

308

358

666

بيان إحصائي بعدد المتدربين بمركز التأهيل المهني في شهر تشرين الأول/أكتوبر سنة 2001

البيان

ذكور

إناث

المجموع

الحالات المتدربة

139

79

218

الحالات الجيدة

-

-

-

المجموع

139

79

218

بيان إحصائي بعدد الأحداث الذين ترعاهم إدارة رعاية الأحداث والدور التابعة لها حتى نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر سنة 2001

نوع الرعاية

الدور

ذكور

إناث

الإجمالي

الأحداث المعرضون للانحراف

مراكز الاستقبال

2

1

3

الضيافة الاجتماعية

5

2

7

الأحداث المحتجزون

الملاحظة

13

-

13

الأحداث المحتجزون

الرعاية الاجتماعية

42

6

48

التقويم الاجتماعي

18

-

18

مكتب المراقبة الاجتماعية (الاختبار القضائي)

266

13

279

إجمالي عدد الأحداث

341

22

368

إحصائية بعدد الحالات التابعة لمركز التدخل المبكر للأطفال المعاقين حتى نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر سنة 2001

عدد الحالات ال مقبولة

الجهة المحوِّلة

العدد

الجهة المحوِّلة

العدد

مركز الأمراض الوراثية

5

المجلس الأعلى للمعاقين

-

وحدة الطب التطوري

3

إدارة مدارس التربية الخاصة

2

مستشفى الطب الطبيعي

2

من قِبَل الأسرة

6

- عدد الحالات التي تم قبولها خلال شهر تشرين الأول/أ كتوبر : 18 حالة .

- أُوقف العمل مع حالة واحدة خلال شهر تشرين الأول/أ كتوبر .

- كان إ جمالي عدد الحالات في المركز 214 حالة حتى نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر.

جدول يمثل عدد الحالات ونوع الجنس والجنسية والإعاقة

البيانات (تصنيف الحالة)

تخلف عقلي

خلل دماغي

عيون سنغرم

إعاقة حركية

بطء تعلّم

إعاقة بصرية

إعاقة سمعية

كريفوستات ستلريوم

دالينغ ستلريوم

صعوبة في النطق

الإجمالي

الجنس

ذكور

7

34

55

6

-

5

-

-

1

8

116

إناث

13

16

54

7

1

3

1

1

-

2

98

كويتي

ذكور

6

30

45

5

-

4

-

-

1

6

97

إناث

11

11

36

6

1

3

1

-

-

2

71

غير كويتي

ذكور

1

4

10

1

-

1

-

-

-

2

19

إناث

2

5

18

1

-

1

-

1

-

-

28

هذا وإضافة لما تقوم به الدولة من جهود في هذا المجال فإن لجمعيات النفع العام وعلى وجه الخصوص الجمعيات النسائية دورها في مجال حماية المرأة والاهتمام بتوفير حياة اجتماعية لائقة لها وذلك اقتناعاً منها بأهمية النهوض بالمرأة لما له أثر كبير على أفراد الأسرة. ولذلك فقد عملت تلك الجمعيات على تقديم المساعدة بمختلف أنواعها للمرأة وذلك عن طريق قيام بعض هذه الجمعيات الأهلية بصرف مساعدات مالية شهرية أو سنوية أو مقطوعة إلى بعض الأسر المحتاجة مع توفير المساعدات العينية التي قد تحتاجها بعض الأسر الفقيرة.

أما فيما يتعلق بالحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية في جميع نواحي الحياة الثقافية فهذه النشاطات متاحة بحرية للنساء في الكويت. فالرياضة البدنية في دولة الكويت تدخل ضمن مناهج التعليم العام لوزارة التربية حيث يتاح للطالب والطالبة ممارسة كافة أوجه النشاط الرياضي في المدارس مع اهتمام الوزارة بتوفير كافة الأدوات الرياضية وإقامة حمامات السباحة في بعض المدارس حيث يتاح للطالب ممارسة الألعاب الرياضية ليس كهواية بل كمتطلب تعليمي.

كما تفتح وزارة التربية حمامات السباحة التابعة لها خلال فترة العطلة الصيفية للراغبات من الطالبات في ممارسة هواية السباحة.

وتحرص الوزارة على إقامة المباريات الرياضية والمسابقات بين طالبات المدارس وتقديم الجوائز للفائزات تشجيعاً لهن على المتابعة والاهتمام في هذا المجال.

كما تعتبر التربية الفنية منهجاً دراسياً في كافة مراحل التعليم العام وتقام معارض فنية تعرض فيها الرسومات والمشغولات الفنية للطالبات.

أما على مستوى جامعة الكويت والمعاهد التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي فقد اهتمت بهذا الجانب وخصصت للطالبات المنتسبات للجامعة أو أحد تلك المعاهد أماكن خاصة لممارسة الأنشطة الرياضية والفنية على اختلاف أنواعها.

هذا ومن ضمن الكليات التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب كلية التربية الأساسية التي تتضمن برنامج التربية الفنية وبرنامج التربية البدنية والرياضية.

وتعمل هذه البرامج على توفير الكوادر المختصة لتدريس مادة التربية البدنية والتربية الفنية في مراحل التعليم المختلفة.

وعلاوة على ما تقدم فقد أسست الدولة نادياً خاصاً للفتاة تابعاً للهيئة العامة للشباب والرياضة يكون الانضمام إليه للنساء على اختلاف أعمارهن حيث تمارس السيدات والفتيات في هذا النادي كافة الأنشطة الرياضية تحت إشراف متخصصات في هذا المجال إضافة إلى قيام هذا النادي بالاشتراك في المسابقات على كافة المستوىات.

والجدير بالذكر أن المرأة الكويتية حققت العديد من الإنجازات العلمية والثقافية والرياضية ويعود الفضل في ذلك إلى ما توفره لها الدولة من رعاية تعليمية وثقافية ورياضية وصحية وترفيهية مما أدى إلى تفوقها في العديد من المجالات على المستوى المحلى والإقليمي والدولي.

ويقوم القطاع الأهلي ممثلاً بالجمعيات النسائية وغيرها بنشاط كبير في هذا المجال حيث تساهم تلك الجمعيات مساهمة فعالة في دعم أوجه النشاطات الترويحية والرياضية والثقافية المتعلقة بالمرأة باعتبارها محط اهتمام تلك الجمعيات ومحور عملها.

المادة الرابعة عشرة

تطالب هذه المادة الدول بأن تُتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية وبالقضاء على التمييز ضد المرأة في تلك المناطق.

لا يوجد في دولة الكويت مناطق ريفية وأخري غير ريفية على النحو الموجود في بعض الدول. ويرجع السبب في ذلك إلى صغر المساحة الكلية لدولة الكويت والتي تبلغ 818 17 كيلومترا في حين بلغ عدد السكان في عام 1998 (865 270 2) نسمة موزعين على خمس محافظات (حسب التقسيم الإداري) وتضم كل محافظة عددا من المناطق السكنية.

أما بشأن توفير الخدمات فالدولة تحرص، ممثلة بأجهزتها المختلفة، على توفير الخدمات التعليمية والصحية والترويحية والثقافية والرياضية وغير ذلك من خدمات في جميع المحافظات.

المادة الخامسة عشرة

تدعو هذه المادة الدول الأطراف إلى الاعتراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون، ومنحها الأهلية القانونية المماثلة للرجل، وحرية التنقل واختيار محل السكن.

وفي هذا الصدد تود دولة الكويت أن تؤكد على أن الدستور الكويتي اعتبر المساواة إحدى الدعامات التي يقوم عليها المجتمع الكويتي وذكر ذلك في مواقع عديدة منه، حيث أشار إلى المبدأ في الديباجة ثم في المادة السابعة منه بعدها جاءت المادة التاسعة والعشرون شاملة لجوانب مختلفة من هذا المبدأ وذلك حين نصت على المساواة في الكرامة الإنسانية وفي الحقوق والواجبات.

ولمبدأ المساواة مظاهر مختلفة منها:

(أ) المساواة أ مام القانون

أورد الدستور الكويتي في المادة (29) المشار إليها أعلاه حكما عاما مؤداه تساوي جميع المواطنين أمام القانون وتساويهم في الحقوق والواجبات. فقد نصت تلك المادة على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.

وقبلها نصت المادة السابعة على أن العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين.

كما نصت المادة (47) على جانب آخر من المساواة وهو أداء الخدمة العسكرية الذي اعتبرته المادة واجبا مقدسا يتساوى المواطنون في أدائه بحكم تساويهم في الكرامة الإنسانية.

أما المساواة أمام القضاء فهي مكفولة بموجب المادة 166 من الدستور التي نصت على أن حق التقاضي مكفول للناس، ويبيِّن القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق.

ثم جاءت القوانين الكويتية ملتزمة بتلك المبادئ. فعلى سبيل المثال، أكد القانون رقم 16 لسنة 1960 الخاص بإصدار قانون الجزاء، على مبدأ المساواة في تطبيق أحكامه حيث نصت المادة (11) على سريان أحكامه على كل شخص يرتكب في إقليم الكويت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.

كما يطبق مبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة والعمل وحرية اختياره والحق في التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الحقوق التي نص عليها الدستور الكويتي، وقد سبق إيضاح التشريعات التي نظمت تلك الحقوق في مواضع أخري من هذا التقرير.

أما فيما يتعلق بحق المرأة في الانتقال والإقامة واختيار مكان السكن فقد ضمن الدستور الكويتي والتشريعات هذا الحق للجميع.

فقد حظرت المادة (31) من الدستور القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق القانون.

ومما تجدر الإشارة إليه أن دولة الكويت لا تفرض أي قيود على حق التنقل واختيار مكان الإقامة عدا تلك التي تنص عليها القوانين الكويتية والتي تعتبر ضرورية لاعتبارات كثيرة، ذلك أن حق التنقل مثل كثير من الحقوق والحريات يقبل التنظيم والتحديد والتقييد أحيانا لاعتبارات مختلفة كحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق أو حقوق وحريات الآخرين وهذا ما قرره الدستور في المادة (31) حينما لم يُجز تقييد حرية الحركة إلا وفقا للقانون.

أما بالنسبة للحقوق الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة والتي من بينها منح المرأة أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، فإن أحكام القانون المدني، الذي سبقت الإشارة إلى بعض أحكامه، جاءت متفقة مع تلك المبادئ ومقررة أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيا وتنتهي بوفاته (المادة التاسعة).

ونص القانون في المادة (84) على أن كل شخص أهل للتعاقد ما لم يقرر القانون عدم أهليته أو ينتقص منها.

وبيَّنت المادة (96) أن كل شخص بلغ سن الرشد يكون كامل الأهلية لأداء التصرفات القانونية. وسِنْ الرشد حسب القانون هي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة، ويستمر من بلغ سن الرشد مكتمل الأهلية، ما لم يطرأ عليه عارض يخل بها.

وأوضح القانون أحوال نقص الأهلية وهي السفه والعته والغفلة ومن لم يكمل السابعة من عمره، وأحوال فقد الأهلية كما في حالة المجنون.

كما نصت المادة (107) على أنه إذا كان بالشخص عجز جسماني شديد، من شأنه أن يصعب عليه الإلمام بظروف التعاقد، أو يعسر عليه التعبير عن إرادته، وعلى الأخص إذا كان أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم، جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا، ليعاونه في تصرفاته.

هذا وقد جاءت كافة أحكام القانون المدني عامة ومجردة دون أية تفرقه أو تمييز بين الرجل والمرأة، كما لم تتضمن أية قيود على الأهلية القانونية للمرأة بسبب الزواج أو صلة القربى، ومن ثم إذا بلغت المرأة سن الرشد حسب القانون فهي تملك كافة الحقوق والتصرفات القانونية التي قررها القانون المدني وغيره من القوانين النافذة. كما تملك إدارة أموالها وأملاكها وشؤونها الخاصة دون قيد أو شرط يحد أو يحول دون أهليتها في ذلك.

أما عن معاملة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع مراحل الإجراءات القضائية، وحقها في رفع الدعاوى أمام المحاكم ومتابعة الإجراءات القضائية وكيفية معالجة قضايا الأحوال الشخصية بين الزوجين، فالمرأة في دولة الكويت تملك كافة الحقوق المقررة قانونا في هذا الخصوص، سواء باعتبارها مدعية أو مدعى عليها أو حضورها كشاهدة.

وينظم إجراءات التقاضي أمام المحاكم الكويتية على اختلاف درجتها القانون رقم 38 لسنة 1980 الخاص بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقانون رقم 17 لسنة 1960 الخاص بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

هذا وتسري أحكام القانونين على جميع المتقاضين لا فرق في ذلك بين الرجال والنساء.

أما بالنسبة للخلافات التي تنشأ بين الأزواج فإن محكمة الأحوال الشخصية هي الجهة المختصة بالفصل في هذا النوع من القضايا.

ويطبَّق في هذا الشأن قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 الذي نظم كافة القواعد المتعلقة بالزواج والطلاق والنفقة والحضانة والميراث والوصية وغيرها من المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية.

المادة السادسة عشرة

تدعو هذه المادة الدول الأعضاء إلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية وبوجه خاص مساواتها مع الرجل في الحق في الزواج وحرية اختيار الزوج وغير ذلك من الحقوق التي حددتها المادة.

وتجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى أن دولة الكويت أولت عناية خاصة للأسرة وتتجلى هذه الرعاية والعناية في العديد من التشريعات والقوانين ذات العلاقة بالأسرة والتي حرصت على كفالة أمنها واستقرارها. ويأتي الدستور الكويتــي في مقدمة هذه القوانين وهو يعتبر الإطار القانوني للتشريعات الاجتماعية حيث حدد في العديد من أحكامه المبادئ والمقومات الأساسية التي يقوم عليها المجتمع والتي تهدف إلى الحفاظ على الإنسان وحرياته وحقوقه، كما حدد مسؤوليات الدولة تجاه الأسرة والطفولة ويتمثل ذلك في المواد التالية:

المادة (8): تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن وتكافؤ الفرص للمواطنين.

المادة (9): الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة.

المادة (10): ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي.

وتكفلت الدولة بتوفير الحماية والرعاية وسُبُل العيش الكريم للأسرة ومن ذلك ما يأتي:

(أ) توفير السكن المناسب للأسرة بما يكفل أمنها واستقرارها، ولهذا الغرض أُنشئت الهيئة العامة للإسكان بموجب القانون رقم 15 لسنة 1974 لغرض توجيه عمليات التنمية الإسكانية وفقاً للخطط العامة للدولة.

وتعمل الهيئة على إنشاء وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين وما تحتاج إليه هذه المساكن من خدمات ومرافق عامة كما تقوم بتوزيع القسائم السكنية والمساكن الحكومية على مستحقيها وتمليكها أو تأجيرها لمن تتوافر فيهم الشروط المقررة.

(ب) توفير التعليم المجاني للكافة إيماناً من الدولة بما للتعليم من أهمية في خدمة الأسرة ورقيها.

(ج) توفير الرعاية الصحية المجانية وذلك انطلاقاً من إيمان الدولة بأن حماية الأسرة من الأمراض وتنشئتها التنشئة الصحية يكفل بناء مجتمع قوي وسوي.

(د) توفير المعونة والمساعدة الاجتماعية للمواطنين دعماً من الدولة للأفراد وللأسرة وتأمينا للأسرة ولمستقبلها من الظروف الطارئة التي قد تتعرض لها والتي قد تؤثر على كيانها.

أما بخصوص المسائل المتعلقة بالزواج، فينظمها في دولة الكويت، كما سبق بيانه، قانون الأحوال الشخصية الذي أعطى المرأة الحق في اختيار الزوج وفى عدم عقد الزواج إلا بالرضا.

فقد نصت المادة الثامنة على أن الزواج ينعقد بإيجاب ولي أمر الزوجة وقبول الزواج أو ممن يقوم مقامهما. وحدد القانون سن الزواج بخمس عشرة سنة للأنثى والسابعة عشرة من العمر للذكر.

كما اشترط القانون في أهلية الزواج العقل والبلوغ والكفاءة بين الزوجين والتناسب في السن الذي يعتبر حقاً للزوجة وحدها.

ومنع توثيق عقد الزواج في السجلات الرسمية أو التصديق عليه ما لم تتم الفتاة الخامسة عشرة ويتم الفتى السابعة عشرة من العمر وقت التوثيق.

وقرر قانون الأحوال الشخصية للمرأة العديد من الحقوق والمسؤوليات. فبعد إبرام عقد الزواج يكون للمرأة الحق في المهر والمسكن وتجب لها النفقة على زوجها بحسب حال الزوج ولها أن تطلب النفقة في حالة امتناع الزوج عن الإنفاق عليها.

والمرأة في دولة الكويت لها مطلق الحرية في اختيار الزوج ولا يؤثر الزواج في أهلية المرأة أو ذمتها المالية التي تظل مستقلة عن ذمة الزوج. فالمرأة تملك الحرية التامة في إدارة أموالها وأملاكها وإبرام العقود والقروض وغير ذلك من التصرفات القانونية والمالية.

أما فيما يتعلق بحق المرأة في الطلاق أو فسخ العقد، فقد أقر القانون للمرأة الحق في طلب التفريق للضرر أو للغيبة حيث نصت المادة (136) على أنه إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب تطليقها إذا تضررت من غيبته وكذلك إذا حكم على الزوج بعقوبة بحبس جاز لزوجته أن تطلب الطلاق بعد مضى سنة من حبسه وهذا ما أكدت عليه المادة (137) من القانون إذ نصت على أنه إذا حبس الزوج، تنفيذاً لحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، مدة ثلاث سنوات فأكثر، جاز لزوجته أن تطلب الطلاق بعد مضى سنة من حبسه.

ويتضح مما تقدم من نصوص أن للمرأة أن تلجأ للقضاء لتطليقها من زوجها إذا ما استحالت العشرة بينهما، كذلك لها الحق في أن تطلب التطليق إذا امتنع الزوج عن الإنفاق عليها وليس له مال ظاهر ولم يثبت إعساره، ففي هذه الحالة يمهل القاضي الزوج بعض الوقت ليؤدي النفقة، إن لم يؤدها، فللزوجة أن تطلب التطليق.

أما فيما يتعلق بحق المرأة في حضانة أطفالها فقد نظم القانون المذكور هذا الحق من خلال ما ورد في الباب الخامس من القسم الأول الذي حدد الأحكام الخاصة بالحضانة في المواد (189-199). فقد قررت المادة 189 الحضانة للأم ثم لأمها وإن علت ثم للخالة ثم خالة الأم ثم عمة الأم ثم الجدة ثم الجدة للأب ثم العمة ثم عمة الأب ثم خالة الأب ثم بنت الأخت، بتقديم الشقيق لأم ثم لأب.

والمقصود بالحضانة هنا تربية الصغير ورعايته وتعهده وتدبير طعامه وملبسه ونومه وتنظيم جميع شؤونه التي فيها صلاح أمره، فقد قرر القانون الحضانة للنساء أولا ثم للرجال ثانيا. ذلك لأن الأم أحق الناس بحضانة الصغير سواء كانت زوجة لأب الصغير أو مطلقته ولأن الأم أشفق وأقدر على تحمل مشاق تربية الأولاد، فكان في تفويض الحضانة إليها مصلحة للصغير إذ أن المشرِّع في هذا الخصوص أخذ بعين الاعتبار مصلحة الطفل بالدرجة الأولى.

وأوردت المادة 197 للحاضنة حق قبض نفقة المحضون ومنها أجرة مسكنه، كما نصت المادة 199 على أنه تجب للحاضنة أجرة حضانة حتى يبلغ الصغير سبع سنوات والصغيرة تسعا.

الخاتمة

ما تقدم كان ا ستعراض ا عام ا وشامل ا للتشريعات الكويتية التي يتم بموجبها حماية حقوق المرأة في الكويت .

وقد حرصت السلطات الكويتية عند إعدادها لهذا التقرير على أن تأخذ بعين ا لا عتبار المبادئ التوجيهية والتوصيات التي أقرتها اللجن ة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة المنبثقة عن ا لا تفاقية في هذا الخصوص .

هذا و هي تأمل أن تكون قد تطرقت إلى كافة المسائل التي تحرص اللجنة على معرفتها بشأن مدي تطبيق أحكام هذه الاتفاقية في دولة الكويت م عربة عن ا ستعدادها ل تقديم تفصيلات أخر ى إضافة لما ورد في هذا التقرير وذلك عند مناقشته من ق ِ ب َ ل اللجنة .