الدورة التاسعة والأربعون

11-29 تموز/يوليه 2011

الملاحظات الختامي ــ ة للجن ـ ة المعني ــ ة بالقض ــ اء عل ــ ى التمييز ض ـ د الم ــرأة

جمهورية كوريا

1 - نظــرت اللجنة فـي التقرير الدوري السابع لجمهوريــة كوريا ((CEDAW/C/KOR/7 فــي جلستيهــا 987 و 988، المعقودتيــن في 19 تموز/يوليه 2011 (انظر CEDAW/C/SR.987 و988). وترد قائمة اللجنة بالقضايا والأسئلة في الوثيقة CEDAW/C/KOR/Q/7، وترد إجابات جمهوري ة كوريا في الوثيقة CEDAW/C/KOR/Q/7/Add.1.

مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لاتباعها في إعداد تقريرها الدوري ال سابع المبادئ التوجيهي ة للجنة بشأن إعداد التقارير الدورية كما أدرجت فيه فرعاً يتضمن معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية السابقة للجنة (CEDAW/C/KOR/CO)/6). وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها للدولة الطرف للعرض الشفوي الذي قدمته والإجابات الخطّية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة والإيضاحات التي قدمتها ردا على ا لأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا، ولو أن الإجابات على بعض الأسئلة لم تكن كافية.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف التي شاركت بوفد رفيع المستوى برئاسة وزير المساواة الجنسانية والأسرة، يضم ممثلين عن مختلف الوزارات والإدارات، ونائبات من الجمعية الوطنية. وتقد َّ ر اللجنة الحوار البن َّ اء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة.

الجوانب الإيجابية

4 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قامت، منذ النظر في تقريرها الدوري السادس (CEDAW/C/KOR/6) عام 2007 ، بس َ ن ومراجعة العديد من القوانين والأحكام القانونية بهدف القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين والامتثال لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية. وعلى وجه الخصوص، ترحب باعتمادها تعديل ما يلي:

(أ) القانون المدني (كانون الأول/ديسمبر 2007)، الذي كان يحدد السن الأدنى للزواج بـ 18 عاماً لكل من الرجل والمرأة؛

(ب) قانون حماية الأطفال والشباب من العنف الجنسي (نيسان/أبريل 2010)، الذي قرر المقاضاة بحكم المنصب على جرائم العنف الجنسي ضد الأطفال؛

(ج) قانون الأخلاقيات وسلامة الحياة (2008)، قرر شرط الرضاء المستنير والخطي في حالات التبرع بالبويضات أو حص ر ها لأغراض إنجابية وحدد تواتر التبرع وعدده بالنسبة لكل امرأة.

5 - وترحب اللجنة بإطلاق الخطة الشاملة لمنع العنف المنزلي (2011) التي تركز على تعزيز الإجراء الأولي لمناهضة حالات العنف المنزلي وتوفير حماية أفضل للضحايا.

6 - وتقدّر اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإدماج البُعد الجنساني في برامج التعاون الإنمائي ولتعزيز الحقوق الإنسانية للمرأة في هذا الإطار.

7 - وتُثني اللجنة على تصديق الدولة الطرف على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 11 كانون الأول/ديسمبر 2008.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

8 - تشير اللجنة إلى التزامات الدولة الطرف بالعمل بصورة منتظمة ومستمرة على تنفيذ جميع مواد الاتفاقية، و ترى أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه الملاحظات الختامية تستلزم أن تولي الدولة الطرف أولوية الاهتمام في الفترة ما بين الوقت الراهن وتقديم التقرير الدوري المقبل . وبناء على ذلك ت حث اللجنة الدولة الطرف على أن تركز على هذه المجالات في أنشطتها التنفيذية وأن تعرض في تقريرها الدوري المقبل ما اتخذته من تدابير وحققته من نتائج. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم هذه الملاحظات الختامية إلى جميع الوزار ا ت المعنية وإلى الجمعية الوطنية والسلطة القضائية لضمان تنفيذها الكامل .

الجمعية الوطنية

9 - وفي حين تؤكد اللجنة من جديد أنه على عات ق الحكومة المسؤولية الرئيسية كما أنها مسؤولة بصفة خاصة عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، فإنها تشدد على أن الاتفاقية ملزمة لجميع أفرع الحكومة، وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع جمعيتها الوطنية، بما يتماشى مع إجراءاتها، وحسب الاقتضاء إلى اتخاذ الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية والعملية المقبلة لإعداد التقارير التي ستضطلع بها الحكومة بموجب الاتفاقية.

التحفظات

10 - في حين تحيط اللجنة علما بالمعلومات الواردة عن المشاورات المتواصلة التي تجريها الدولة الطرف بشأن سحب تحفظها على الفقرة 1 (ز) من المادة 16 الواردة في الاتفاقية و المتعلقة بضمان نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة بما في ذلك الحق في اختيار اللقب والمهنة والعمل، إلا أنها تعرب عن القلق إزاء عدم تحديد إطار زمني واضح لإنهاء هذه المشاورات و سحب التحفظ.

11 - و تؤكد اللجنة مجددا توصياتها السابقة (انظر CEDAW/C/KOR/CO/6) وتحث الدول ة الطرف على العمل، لدى نظرها في هذا الأمر، على ال فصل بين الاعتبارات ذات الصلة بالفقرة 1 (ز) من المادة 16 والاعتبارات ذات الصلة بالفقرة 1 (د) والإسراع بالتالي بوتيرة ال جهود المبذولة لكي يتسنى لها ، في مدة زمنية محددة ، سحب تحفظها على الفقرة 1 (ز) من المادة 16 من الاتفاقية.

التعريف بالاتفاقية وبروتوكول ها الاختياري

12 - تحيط اللجنة علما بالمعلومات المقدمة في إطار الحوار الذي أُ جر ي بشأن الجلسات الموسعة المراد منها تقاسم الملاحظات الختامية ال تي سبق أن أصدرتها ال لجنة مع المسؤولين الحكوميين والسلطات القضائية والمنظمات غير الحكومية ومعهد النهوض بالمرأة الكورية. وتلاحظ أيضا جهود الدولة الطرف من أجل تعميم الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري على الجمعية الوطنية والمنظمات الإعلامية وممتهني القانون. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم استفادة الموظفين القضا ئيين و موظفي إنفاذ القانون من هذه المبادرات. و يساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء جهل النساء أنفسهن بالحقوق المكفولة لهن بمقتضى الاتفاقية وبإجراء تقديم الشكاوى الذي ينص عليه البروتوكول الاختياري، ومن ثم عجزهن عن المطالبة بتعزيز وحماية وإعمال حقوقهن على نحو تام وعلى قدم المساواة مع الرجال.

13 - تشجع اللجنة الدولة َ الطرف على مواصلة التوعية بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري وإجراءاتها في إطار البروتوكول الاختياري وبالتوصيات العامة للجنة وتعميمها جميعا بشكل كاف على جميع الجهات صاحبة المصلحة، ومنها الوزارات الحكومية والبرلمانيون والقضاء ومسؤولو إنفاذ القانون، وذلك لإيجاد الوعي بحقوق الإنسان الواجبة للمرأة. وتحث اللجنة ُ الدولة الطرف على الاضطلاع بحملات للتثقيف والتوعية ت ُوجه ا لنساء و الجهاز القضا ئي، وتهدف إلى تعزيز دراية المرأة بالأحكام القائمة لحماية حقوق الإنسان الواجبة لها ومن ثم تكفل تمكين المرأة من الوصول إلى الإجراءات وسبل الانتصاف التي أرساها البروتوكول الاختياري فيما يتعلق بانتهاك ات حقوق المرأة المنصوص عليها في الاتفاقية.

القوانين التمييزية

14 - تحيط اللجنة علما بأن اللجنة الفرعية المعنية بقوانين مكافحة التمييز اختتمت بحلول نهاية عام 2010 ال مشاورات التي أجرتها بشأن اعتماد قانون مكافحة التمييز والنظر في فعالية ما يقرب من 90 قانونا نافذا بشأن التمييز ، إلا أنها تعرب عن أسف ها لعدم ورود معلومات عن نتائج هذه المشاورات ولبطء وتيرة التقدم نحو إقرار قانون مكافحة التمييز المعلق في الدولة الطرف منذ شهر أيار/مايو 2008 .

15 - و تدعو اللجنة الدولة َ الطرف إلى اتخاذ خطوات عاجلة نحو اعتماد قانون ٍ شامل لمكافحة التمييز بما يتماشى مع المادتين 1 و 2 من الاتفاقية، ومع التوصية العامة رقم 28 (2010)، و يتضمن حظرا واضحا ل لتمييز ب جميع أنواع ه الذي يشمل التمييز المباشر وغير المباشر على السواء، كما يأخذ في الاعتبار المادة 2 (4) من قانون لجنة حقوق الإنسان الوطنية (كوريا 2005) التي تحظر التمييز على أساس الميول الجنسية .

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

16 - تحيط اللجنة علما بالزيادة في الموارد البشرية والمالية المخصصة لوزارة شؤون المساواة بين الجنسين والأسرة منذ إعادة تكليف الوزارة، في آذار/مارس 2010 ، بوصفها الهيئة الحكومية المسؤولة عن الإشراف على جميع السياسات المتعلقة بالمرأة والشباب والأسرة. لكن اللجنة تخشى أن يكون دمجُ شؤون الأسرة والمساواة بين الجنسين في تكليف وزاري واحد سببا مباشرا أو غير مباشر في تعزيز الأعراف الأبوية التقليدية و الإضرار بتحقيق المساواة بين الجنسين. واللجنة، وإن كانت تلاحظ أن تعميم مراعاة المنظور الجنساني تكفله تقييمات الأثر الجنساني التي تطبقها وزارة شؤون المساواة بين الجنسين والأسرة على السياسات العامة والبرامج القائمة على كل المستويات الحكومية، فإنها تعرب أيضا عن انزعاجها لكون تقييمات الأثر الجنساني تُستخدم كأداة لاحقة لا سابقة مما يقلص من أي نفوذ قد تمارسه الوزارة في عملية صياغة هذه السياسات العامة والبرامج وتصميمها وتنفيذها فعليا . إضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة الافتقار إلى آلية تنسيق محددة بوضوح تكفل الاتساق الأفقي والرأسي في تنفيذ برامج المساواة بين الجنسين. و تعرب اللجنة كذلك عن انزعاجها لكون الموارد المالية المخصصة لتمكين المرأة والمتأتية من الميزانية العامة الإجمالية موارد محدودة للغاية، وذلك رغم طابع الإلزام الذي تصطبغ به الميزنة المراعية للاعتبارات الجنسانية في تمويل الهيئات الحكومية على نحو ما ورد في القانون المالي الوطني.

17 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 6 وإلى التوجيه الوارد في منهاج عمل بيجين وخاصة فيما يتعلق بالشروط اللازمة للتشغيل الفعال للآليات الوطنية، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تحدد بوضوح اختصاصات الملفات الثلاثة (الشؤون الجنسانية والشباب والأسرة) التي تُعنى بها وزارة شؤون المساواة بين الجنسين والأسرة والمسؤوليات المرتبطة بها والموارد البشرية والمالية اللازمة لها، وأن ترسي إضافة إلى ذلك آلية تنسيق واضحة تكفل اتساق العمل بالوزارة على الصعيدين الأفقي والرأسي؛

(ب) أن تعزز قدرة وزارة شؤون المساواة بين الجنسين والأسرة على استعمال تقييمات الأثر الجنساني للاستفادة منها في صياغة وتطبيق التشريعات والتدابير السياساتية في مجال المساواة بين الجنسين والا ست عانة بها عند وضع الميزانيات المراعية للاعتبارات الجنسانية على جميع المستويات الحكومية، وأن تقدم المشورة بشأن هذه التدابير وتعمل على تنسيقها ورصدها.

18 - و تحيط اللجنة علما باعتماد الخطة الأساسية الثالثة للسياسات المتعلقة بالمرأة ( 2008 - 2012 ) التي تحتوي في جملة أمور أخرى على هدفين في مجال السياسات هما: المشاركة النسائية النشطة في إدارة شؤون الأمة ، وتحسين القدرات الاقتصادية للمرأة. بيد أنها تعرب عن قلقها إزاء الأثر السلبي الناجم عن إبعاد وحدات السياسات المتعلقة بالمرأة وموظفي شؤون المساواة بين الجنسين من بعض الوزارات والهيئات الحكومية وما قد يترتب عليه في تنفيذ الخطة عموما.

19 - و توصي اللجنة ُ بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لكفالة التنفيذ التام للخطة الأساسية الثالثة ل ل سياسات المتعلقة ب المرأة ( 2008 - 2012 )، بما في ذلك من خلال إعادة فتح الوحدات المعنية بالمرأة و معاودة استقدام موظفي شؤون المساواة بين الجنسين.

العنف ضد المرأة

20 - إن اللجنة، إذ تحيط علما ب مختلف التدابير المتخذة بالفعل لحماية ضحايا العنف الجنسي والعنف العائلي ومنها على سبيل المثال افتتاح خط ساخن للطوارئ وإقامة مراكز لتقديم المشورة وملاجئ لضحايا العنف تديرها الدولة بما في ذلك مراكز محددة لخدمة الزوجات الأجنبيات من ضحايا العنف العائلي، تعرب مع ذلك عن القلق من جراء عدم اتفاق المعدل المنخفض للحالات المُبلغ عنها مع العدد الفعلي لحالات العنف العائلي التي تحدث في الدولة الطرف وذلك رغم وجوب التثقيف واللجوء إلى أخصائيي الرعاية الصحية والالتزام الواقع على الأخصائيين الاجتماعيي ن بالإبلاغ عن مثل هذه الحالات وفقا للمادة 4 من قانون الإجراءات الخاص ة المتعلق بمعاقبة العنف العائلي. ويساور اللجنة ال قلق أيضا إزاء النص الوارد في قانون العقوبات والذي يلزم البالغين من ضحايا العنف الجنسي بتقديم شكاوى حتى يتسنى للقضاء النظر في حالاتهم، وما يترتب على ذلك من انخفاض عدد الضحايا الذين يقدمون بلاغات وانخفاض معدلات المحاكمة وأحكام الإدانة. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء العدد المحدود للشرطيات القادرات على ا لتعامل مع حالات العنف الجنسي والعنف العائلي. كما تعرب مجددا عن أسفها لأن الاغتصاب الزوجي لا تجرمه تشريعات الدولة الطرف بل تجرمه السوابق القضائية وحدها.

21 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة للتشجيع على الإبلاغ عن حالات العنف العائلي والجنسي، بطرق منها التأكد من إلمام العاملين في مجال التعليم ومقدمي الرعاية الصحية والأخصائيين الاجتماعيين إلماما تام ا بالأحكام القانونية ذات الصلة و وعيهم بجميع أنواع العنف ضد المرأة وضمان قدرتهم على الامتثال لواجبهم القاضي بالإبلاغ عن تلك الحالات؛

(ب) مراجعة قانون العقوبات وغيره من التشريعات ذات الصلة وتعديلها ل حذف الأحكام التي تلزم البالغ ين من ضحايا العنف الجنسي بتقديم شكاوى لكي يتسنى النظر في قضاياهم؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة عدد الشرطيات واتخاذ خطوات نحو تعزيز قدرتهن على التعامل مع حالات العنف ضد المرأة بش كل يراعي الاعتبارات الجنسانية؛

(د) تنفيذ حملات لرفع مستوى الوعي لدى النساء بمن فيهن النساء الأجنبيات لإعلامهن بحقوقهن وسبل الانتصاف المتوافرة لهن، بما في ها التدابير المتاحة للحماية من العنف العائلي ومنعه؛

(هـ) اتخاذ جميع التدابير التشريعية اللازمة لتجريم الاغتصاب الزوجي المعر َّ ف على أساس انتفاء رضا الزوجة؛

(و) جمع البيانات وإجراء البحوث عن مدى انتشار العنف ضد المرأة بجميع أشكاله، بما في ذلك العنف في الوسط العائلي، وعن أسبابه وعواقبه تمشيا مع التوصية العامة رقم 19 (1992) الصادرة عن اللجنة، واستخدام هذه البيانات كأساس للمزيد من التدابير الشاملة والمداخلات المحددة الهدف. وتدعو اللجنة ُ الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية ومعلومات عن نتائج التدابير التي اتخذتها.

الاتجار واستغلال البغاء

22 - يساور اللجنة القلق لافتقار الدولة الطرف إلى تشريع شامل يتصدى ل ل ا تجار ب البشر، وتكرر الإعراب عن انزعاجها إزاء استمرار ال ا تجار بالبشر واستغلال البغاء ونقص البيانات عن هاتين الظاهرتين. ومما يثير قلق اللجنة بشكل خاص وضع العاملات المهاجرات اللائي يدخلن البلد بموجب تأشير ة للعمل الترفيهي E-6 والزوجات الأجنبيات اللائي يدخلن البلد عن طريق وكالات السمسرة الدولية في الزيجات حيث وردت معلومات ٌ تشير إلى وقوع الكثير من هؤلاء النسوة في فخ ال ا تجار واستغلالهن لأغراض البغاء. وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها لكون النساء العاملات في مجال البغاء، رغم إمكان وصولهن في الدولة الطرف إلى مراكز تقديم المشورة، لا بد أن يثبتن حالتهن كضحايا لتفادي ملاحقتهن جنائيا بتهمة امتهان الدعارة. كما تعرب اللجنة عن قلقها لكون الدولة الطرف اكتفت بالتوقيع دون التصديق على بروتوكول منع وقمع ال ا تجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه ، والمكمِل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية .

23 - واللجنة، إذ تكرر من جديد توصيتها (انظر CEDAW/C/KOR/CO/6) بضمان التنفيذ التام للمادة 6 من الاتفاقية، تحث الدولة َ الطرف على القيام بما يلي:

(أ) اعتماد قانون شامل يتصدى ل ل ا تجار بالبشر وتعديل التشريعات ذات الصلة مثل قانون العقوبات بحيث تتضمن تجريم ال ا تجار؛

(ب) اتخاذ تدابير ترمي إلى تحسين ال إجرا ء الوطني الحالي للفحص المبدئي لشركات الترفيه التي تستقدم أجنبيات وإلى إنشاء آلية رصد فعالة ت تواجد داخل المنشآت التي تعمل فيها النساء بموجب تأشيرات العمل E-6 بغرض ضمان عدم استغلالهن لأغراض البغاء؛

(ج) اتخاذ تدابير تشريعية وغير تشريعية لضمان التنفيذ الفعال لقانون الرقابة على سمسرة الزيجات حتى يتسنى حماية الأجنبيات من الاستغلال والإيذاء من ق ِ بل سماسرة الزواج والمتاجرين بهن ومن ج انب أزواجهن؛

(د) مراجعة ال سياسات الوطنية المتعلقة بالبغاء والتشريعات ذات الصلة بما فيها قانون العقوبات، بغية نزع صفة التجريم عن ممارسة المرأة لل بغاء و عدم معاقبة النساء العاملات في تجارة الجنس؛

(هـ) اتخاذ المزيد من التدابير لحماية ودعم النساء والفتيات اللائي يقعن في فخ ا ل ا تجار والتصدي للأسباب الجذرية المؤدية لل ا تجار؛

(و) اتخاذ التدابير الملائمة لمكافحة استغلال بغاء النساء بسبل منها الحد من الطلب على البغاء، وتوفير برامج إعادة التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات اللائي سبق استغلالهن لأغراض البغاء ، ومن ثم تيسير إدماج هن في المجتمع من جديد ؛

(ز) التصديق على بروتوكول منع وقمع ال ا تجار بالأشخاص ، وبخاصة النساء والأطفال ، والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

24 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء بطء وتيرة التقدم المحرز في مجال توسيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، ولا سيما في مواقع صنع القرار و في البرلمان والسلك القضائي والسلك الدبلوماسي والقطاع الخاص وفي الأوساط الأكاديمية كناظرة للمدارس الثانوية وأستاذة جامعية، وذلك رغم توافر التدابير الرامية إلى زيادة عدد النساء في هذه المراكز ومنها مثلا مبادرة توظيف الموظفات العموميات برتبة مديرات.

25 - وتحث اللجنة ُ الدولة الطرف على تعزيز جهودها لزيادة تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة بسبل منها اتخاذ تدابير خاصة تمشيا مع الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية ووفقا لتوصية اللجنة العامة رقم 25 (2004) ، وذلك للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة. وتهيب بالدولة الطرف أن تنظر في استعمال مجموعة من التدابير الممكنة مثل تخصيص الحصص ووضع النقاط المرجعية ووضع الأهداف والمحفزات، لا سيما فيما يتعلق بالتنفيذ المعجل للمواد 7 و 8 و 10 و 11 و 12 و 14 من الاتفاقية. وتطلب إلى الدولة الطرف أن توافيها في تقريرها الدوري المقبل ببيانات ومعلومات عن تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة وفي القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والسلك الدبلوماسي.

الجنسية

26 - تحيط اللجنة علما بالمعلومات الواردة خطيا وشفهيا عن شروط التأهل للحصول على الجنسية الكورية. بيد أنها تعرب عن انزعاجها إزاء الصعوبات التي تعرقل حصول الأجنبيات المتزوجات من كوريين على الجنسية الكورية في حالة عدم إنجابهن أو عدم توافر شرط مسبق هو إعالة الزوج لهن حتى يتسنى لهن إيداع طلب التجنس.

27 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر في التشريعات المنظ ِ مة للتجنس بهدف حذف جميع الأحكام التمييزية المتعلقة بشروط الحصول على الجنسية الكورية، وذلك وفقا للمادة 9 من الاتفاقية.

التعليم

28 - إن اللجنة ، إذ تحيط علما بالتدابير المتخذة منذ فترة طويل ة مثل قانون دعم المرأة وتكنولوجيا العلوم الرامي إلى تشجيع مشاركة المرأة في مجالات لا ترتادها الإناث تقليديا من قبيل العلوم والتكنولوجيا، تعرب مع ذلك عن قلقها بشأن استمرار فصل مجالات الدراسة في مؤسسات التعليم العالي والتأهيل المهني مما يسفر في نهاية المطاف عن الفصل بين الجنسين في سوق العمل. ومما يثير قلق اللجنة بشكل خاص أن هذا الفصل ناجم عن استمرار السلوكيات الأبوية والأنماط التقليدية فيما يتصل بأدوار الرجال والنساء ومسؤولياتهم في الأسرة والمجتمع. كما يساور اللجنة القلق إزاء قلة المعلومات المتوافرة أثناء الحوار بشأن مدى التزام المؤسسات الأكاديمية بتقديم دورة دراسية إجبارية ت تناول الثقافة الجنسية وتكون مدتها 10 ساعات.

29 - وتوصي اللجنة بأن تسعى الدولة الطرف إلى تعزيز التزامها بالمادة 10 ورفع مستوى الوعي بأهمية التعليم بالنسبة لتمكين المرأة. وتشجع الدولة َ الطرف على وضع تدابير لتنقيح الكتب الدراسية المقررة في جميع المستويات بغية حذف ما يمت بصلة للتنميطات الجنسانية، وتقديم تدريب إلزامي للمعلمين عن المسائل الجنسانية بهدف التغلب على السلوكيات الأبوية والتنميطات المتعلقة بأدوار الجنسين التي تخلق عقبات تمييزية تعرقل تعليم الفتيات والنساء. وتوصي اللجنة ُ أيضا بأن يستمر تشجيع النساء والفتيات بشدة على اختيار مجالات الدراسة والمهن غير التقليدية. وتوصي كذلك بأن تنشئ الدولة ُ الطرف آلية رصد فعالة لضمان تلقي التلاميذ الدورة الدراسية الإجبارية المقرر أن تتناول الثقافة الجنسية وأن تدوم 10 ساعات ، وبأن تنظر في إدخال العمل ببرنامج أعم يتناسب مع مختلف المراحل العمرية ويتناول الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للفتيان والفتيات على السواء ليكون جزءا اعتياديا من المقرر في المستويين الأولي والثانوي .

العمالة

30 - يساور القلق اللجنة من جراء الافتقار إلى بيانات مصنفة كافية لتحديد وضع المرأة في سوقي العمل الرسمي وغير الرسمي تحديدا دقيقا. و كذلك تعرب اللجنة عن انزعاجها من جراء المعوقات التي تواجهها المرأة في قطاع العمالة، بما فيها ترك ُ ز المرأة في قطاعات معينة ذات أجور هزيلة وما يتصل بذلك من الافتقار إلى أمن الوظيفة ومزاياها وخاصة بالنسبة للعمال غير المنتظمين (العاملين بدوام جزئي ولمدد قصيرة)، إضافة إلى الفجوة الكبيرة في الأجور بين النساء والرجال. ولا يزال القلق يساور اللجنة بسبب الافتقار إلى آليات رصد وإجراءات فعالة لتقد ي م الشكاوى تلجأ إليها المرأة للمطالبة بحقوقها، وما يترتب على ذلك من احتمال إحجام النساء عن التماس سبل الانتصاف في حالات التحرش الجنسي في مكان العمل.

31 - وتحث اللجنة الدولة َ الطرف على أن تضم ِّ ن تقريرها الدوري المقبل بيانات مصنفة عن مؤشرات سوق العمل. وتحث الدولة َ الطرف أيضا على التزام اليقظة في رصد وضع المرأة في سوق العمل، وعلى زيادة عدد النساء العاملات في وظائف منتظمة بأن تكفل إتاحة الشركات فرص اً أكثر للنساء للحصول على عمل منتظم بدوام كامل، وحماية العامل ين في وظائف غير منتظمة بتوسيع نطاق المزايا، بما فيها إجازة الوضع المدفوعة الأجر، التي يحصل عليها العاملون بدوام جزئي أو لمدد قصيرة وأغلبهم من النساء. وت دعو اللجنة ُ الدولة الطرف إلى إنفاذ أحكام قانون المساواة في العمالة فيما يتعلق منها بالحصول على الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تكفل إرساء آليات رصد فعالة لتحقيق الامتثال للتشريعات القائمة ووجود إجراءات تنظم إيداع النساء الشكاوى المتعلقة بانتهاك حقوقهن في مجال العمل، لا سيما في حالات التحرش الجنسي.

32 - وتحيط اللجنة علما بالجهود التشريعية و السياساتية التي تبذلها الدولة الطرف ، ومنها على سبيل المثال القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين في العمالة والدعم المقدم للتوفيق بين أعباء العمل والأسرة والخطة الأساسية للمساواة بين الجنسين في العمالة والتوفيق بين أعباء العمل و الأسرة ( 2008 ) وغير ذلك من التدابير الرامية إلى إقامة توازن بين الحياة الأسرية والعملية . لكن اللجنة يساورها القلق من جراء استمرار تحمل المرأة في المقام الأول مسؤوليات الحياة المنزلية والأسرية وهو ما تعكسه إحدى النتائج المتوقعة للخطة الأساسية وهي تزايد انخفاض معدل الخصوبة وما يترتب عليه من تعطيل ل لمسار الوظيفي للمرأة أو التح ا قها بوظائف بدوام جزئي للوفاء بالمسؤوليات الأسرية. وتعرب اللجنة عن القلق أيضا إزاء قلة عدد ا لرجال الذي ن يحصلون على إجازة الأبوين. وهي تشعر بالانزعاج كذلك حيال الأثر السلبي على مزايا الضمان الاجتماعي الناجم عن تزايد واستمرار عملية تحويل عقود النساء العاملات من عقود عاملات منتظمات لعقود عاملات غير منتظمات أو عاملات بدوام جزئي و/أو لمدد قصيرة. كما يساور القلق اللجنة إزاء انخفاض عدد مراكز رعاية الطفل التي تديرها الدولة والاتجاه إلى خصخصة هذه المرافق وارتفاع الرسوم التي تفرضها مراكز رعاية الطفل الخاصة مما يجعلها بعيدة المنال بالنسبة ل لعديد من النساء العاملات ، وخاصة بالنسبة للأسر المعيشية المنخفضة الدخل التي تعيلها المرأة.

33 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تشجيع التشارك في المسؤولية في نطاق الأسرة و على تكثيف جهودها لمساعدة الرجال والنساء في تحقيق توازن بين مسؤوليات الأسرة والعمل بسبل منها مبادرات التوعية والتثقيف الإضافية الموجهة للجنسين عن تقاسم المهام المتعلقة بالأطفال والمهام المنزلية بالتساوي ، و عن طريق ضمان عدم قصر التوظيف بدوام جزئي على ا لمرأة بشكل شبه حصري. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى التوسع في توفير مرافق رعاية الطفل و جعل تكاليفها ميسورة حتى يتسنى لها استقبال الأطفال من مختلف الفئات العمرية، ولا سيما المنتمون منهم إلى أسر معيشية تعولها المرأة، وتشجيع المزيد من الرجال على الاستفادة من إجازة ا لأبوين.

الصحة

34 - يساور القلق اللجنة من جراء الافتقار إلى معلومات مفصلة عن التدابير ال متخذة من أجل التصدي لمسألة تردي حالة الصحة الذهنية للمرأة ، بما في ذلك الإصابة بالاكتئاب. وهي تشعر بقلق عميق لازدي اد معدلات الانتحار بين النساء، الذي ي ُ عد ثاني أسباب ال وفاة في الدولة الطرف. ومما يثير قلق اللجنة كذلك ارتفاع معدلات الاعتلال وتردي الأوضاع الصحية للمرأة في مستويات الدخل ا لأقل مقارنة بالنساء من المستويات الأعلى دخلا، وذلك رغم كفالة تغطية التأمين الصحي للجميع. وتعرب الل جنة عن انزعاجها لكون الإجهاض لا يزال جريمة يعاقب عليها القانون وفقا للمادتين 269 و 270 من قانون العقوبات للدولة الطرف رغم السماح به في ظروف معينة منها الاغتصاب وسفاح المحارم بموجب المادتين 14 و 15 من قانون رعاية المرأة والأيتام.

35 - وتحث اللجنة ُ الدولة َ الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي ل تردي ا لصحة الذهنية ولا سيما الإصابة بالاكتئاب. وهي تشجع الدولة الطرف أيضا على أن تنفذ على نحو تام سياساتها لمنع الانتحار ( 2009 - 2013 ) وأن تضم ِّ ن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن السياسات والنتائج التي حققتها. وتوصي اللجنة ُ بأن تولي الدولة الطرف عناية خاصة لحالة النساء المسنات من ذوات الدخل المنخفض، لكفالة حصولهن على نحو كامل على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية. وهي تحث الدولة الطرف على النظر في مراجعة التشريعات المتعلقة بالإجهاض، و خاصة قانون العقوبات، بغرض حذف الأحكام التي تنص على معاقبة النساء اللائي يجرين عمليات إجهاض ، وإتاحة الفرصة لهن للحصول على خدمات ذات نوعية جيدة للتعامل مع المضاعفات الناشئة عن الإجهاض غير الآمن وفقا للتوصية العامة رقم 24 (1999) الصادرة عن اللجنة.

الريفيات

36 - تلاحظ اللجنة أن النساء يمثلن نسبة 53.3 في المائة من العمال الزراعيين في الدولة الطرف وأن هناك تدابير ترمي إلى مساواة المرأة الريفية على نحو فعلي بالرجل تشمل على سبيل المثال الخطة الخمسية الثانية لتعزيز حقوق المزارعات. و كذلك تحيط اللجنة علما بتخصيص حصة للمرأة نسبتها 20 في المائة في برنامج مبادرة شباب المزارعين. بيد أن اللجنة يساورها القلق لكون الرجال ي ستأثرون بنسبة 70.3 في المائة من المزارع المملوكة للأسر في حين أن نسبة لا تتعدى 26.3 في المائة تملكها أرامل مسنَّات ، وهو ما يبين صعوبة تملك المرأة للأرض والممتلكات . وتعرب اللجنة عن القلق أيضا لكون الحكومة توفر الدعم والعون الماليين لأرباب الأسر المعيشية ومعظمهم من الرجال، مما يجعل النساء معتمدات على أزواجهن أو غيرهم من أفراد الأسرة للوصول إلى هذا النوع من المساعدة.

37 - وتوصي اللجنة ُ بأن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى تحسين حالة الريفيات باعتماد التدابير التشريعية والعملية على السواء، وإلى كفالة تصميم جميع السياسات والبرامج بحيث تستهدف امتداد المساواة بين الجنسين إلى المناطق الريفية وتنفيذه على نحو تام ل مقاصد منها تيسير قدرة المرأة على تملك الأراضي والممتلكات وتقديم الدعم والعون الماليين لها . وتوصي اللجنة أيضا بأن تنفذ الدولة الطرف استراتيجيات وبرامج للتنمية الريفية مراعية للاعتبارات الجنسانية، وأن تعجل باتخاذ التدابير الرامية إلى تشجيع الشابات على احتراف الزراعة بما يكفل المشاركة التامة للمرأة الريفية في صياغة مثل هذه الاستراتيجيات والبرامج وتنفيذها.

الزواج والعلاقات الأسرية

38 - تحيط اللجنة علما بالتعديل الذي أُ دخل على قانون الأحوال الشخصية (كانون الأول/ديسمبر 2007 ) بغرض حماية حق الزوج في استعادة ال أملاك ال زوجية في حالة تصرف الزوج الآخر فيها قبل بت المحكمة في كيفية توزيعها، إلا أنها تعرب عن القلق لكون تقاسم ال أملاك الزوجية بالتساوي عند طلاق الزوجين لا ينطبق في الدولة الطرف إلا على ا لممتلكات الملموسة (المنقولات وغير المنقولات) ولا يشمل الأملاك غير الملموسة مثل المعاشات التقاعدية وصناديق الادخار، ولكون تقاسم ال أملاك الزوجية الملموسة بالتساوي يستند إلى السوابق القضائية وليس ملز ِ ما قانونا. و كذلك يساور اللجنة القلق ل جواز اعتبار ” إضرار “ أي من الطرفين بالزواج قد يؤخذ في الاعتبار عند تحديد قسمة الأصول في حالات الطلاق .

39 - وت وصي اللجنة ُ الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير التشريعية اللازمة ل لاعتراف بالأملاك الملموسة وغير الملموسة مثل المعاشات التقاعدية وصناديق الادخار كجزء من الأملاك الزوجية، وبأن تدرج في التشريع قاعدة ً تنص على توزيع الأملاك الزوجية بالتساوي عند الطلاق تمشيا مع المادة 16 من الاتفاقية ووفقا للتوصية العامة رقم 21 (1994) الصادرة عن اللجنة بشأن المساواة فيما يتصل بالزواج والعلاقات الأسرية. وتوصي اللجنة أيضا بأن ت ُ تخذ التدابير التشريعية من أجل إبطال أخذ ” الضرر “ في الحسبان عند تحديد قسمة الأصول في حالات الطلاق .

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

40 - تعرب اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن تقديرها لإسهام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا في عملية الإبلاغ ولتقديمها بيانات عن عدد انتهاكات حقوق الإنسان وشكاوى التمييز المودعة لديها سنويا، إلا أن اللجنة تشاطر لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( انظر E/C.12/KOR/CO/3) شواغلها بشأن تقليص حجم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بنسبة 21 في المائة في حين أن هذه النسبة لم تتعد 2 في المائة في جميع الوزارات الأخرى ، ومن أن التطورات الأخيرة في الدولة الطرف قد عرَّضت استقلال اللجنة للخطر .

41 - و تذك ِّ ر اللجنة ُ الدولة َ الطرف بمسؤوليتها عن ضمان أن تستمر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا في الامتثال لمبادئ باريس، ولا سيما فيما يتعلق باستقلالية اللجنة. وهي تحث الدولة َ الطرف على أن تخصص للجنة الوطنية الموارد البشرية والمالية الكافية بحيث يشمل ذلك الخبراء في حقوق الإنسان، وذلك وفقا لقانون اللجنة ال و طنية لحقوق الإنسان في كوريا، و تحثها على تعز ي ز وظائفها في مجال الرصد بما في ذلك في مجال القضايا الجنسانية وحقوق المرأة بغية استعادة المصداقية والشرعية وثقة الجمهور .

إعلان ومنهاج عمل بيجين

42 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستعين على نحو كامل في تنفيذها لالتزاما ﺗﻬ ا الواقعة عليها بموجب الاتفاقية من إعلان ومنه ا ج عمل بيجين اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

الأهداف الإنمائية للألفية

43 - وتشدد اللجنة أيضا على أ ن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وهي تدعو إلى أن تدرج منظورا جنسانيا في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتراعي فيها أحكام الاتفاقية على نحو واضح، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

النشر

44 - وتطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في جمهورية كوريا لإطلاع الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على الخطوات المطلوبة التي اتخذت لكفالة أن تحقق للمرأة المساواة المكرسة بحكم القانون وعلى مستوى الممارسة الفعلية، وعلى الخطوات الأخرى التي يلزم اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل النشر على نطاق واسع، ولا سيما لدى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج أعمال الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة ، المعنونة ”المرأة عام ٢٠٠٠: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“.

التصديق على المعاهدات

45 - وتلاحظ اللجنة أن تقيد الدول الأطراف بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان الرئيسية ( ) التسعة يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. لذا، تشجع اللجنة حكومة جمهورية كوريا على النظر في التصديق على المعاهدة التي ليست طرفا فيها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري .

متابعة الملاحظات الختامية

46 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في غضون سنتين معلومات خطيّة بشأن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 15 و 21 أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

47 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل المشاركة الواسعة لجميع الوزارات والهيئات العامة في إعداد تقريرها المقبل، وأن تتشاور مع طائفة من المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان خلال تلك المرحلة.

48 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد في تقريرها الدوري القادم على الشواغل المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية بموجب المادة ١٨ من الاتفاقية، وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل في تموز/يوليه 2015.

49 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع ”المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها “، المعتمدة في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان الذي عُقد في حزيران/يونيه 2006 (انظر HRI/MC/2006/3 و Corr.1 ). ولا بد من اتباع المبادئ التوجيهية لتقديم تقارير خاصة بمعاهدات بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الأربعين في كانون الثاني/يناير 2008، جنبا إلى جنب مع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم وثيقة أساسية موحدة. وتشكل تلك المبادئ مجتمعة المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير في إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وينبغي ألا تتجاوز الوثيقة الخاصة بالمعاهدات 40 صفحة، وألا تتجاوز الوثيقة الأساسية الموحدة المستكملة 80 صفحة.