* اعتمدتها اللجنة في دورتها الخامسة والسبعين (10-28 شباط/فبراير 2020).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية الأول والثاني والثالث لكيريباس *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية الأول والثاني والثالث لكيريباس (CEDAW/C/KIR/1-3) في جلستيها 1765 و 1766 (انظر:CEDAW/C/SR.1765 وCEDAW/C/SR.1766)، المعقودتين في 21 شباط/فبراير 2020. وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة في الوثيقة CEDAW/C/KIR/Q/1-3 بينما ترد ردود كيريباس عليها في الوثيقة CEDAW/C/KIR/RQ/1-3.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الجامع للتقارير الدورية الأول والثاني والثالث، وإن كان تقديمه قد تأخر لمدة 13 عاما و 9 أشهر. وتعرب عن تقديرها أيضا للردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية الأول والثاني والثالث. وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد، وبالإيضاحات الإضافية المقدمة ردّاً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا أثناء الحوار.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفداً رفيع المستوى، ترأسه وزيرُ شؤون المرأة والشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية، تاوبا كاييا، وضم ممثلين عن مكتب المدعي العام ووزارة العدل.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز، منذ بدء نفاذ الاتفاقية في الدولة الطرف في عام 2004، في إجراء إصلاحات تشريعية، ولا سيما اعتماد ما يلي:

(أ) قانون السلام العائلي ( Te Rau N Te Mwenga ) الذي يجرم العنف العائلي، في عام 2014؛

(ب) وقانون العمالة والعلاقات الصناعية الذي ينص على توفير فرص متكافئة للنساء والرجال وتحقيق المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة وحظر التحرش الجنسي في أماكن العمل، في عام 2015 ؛

(ج) وقانون التعليم الذي ينص على حظر اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الطالبات بسبب الحمل أو بسبب كونها والدة، في عام 2013؛

(د) وقانون رعاية الأطفال والشباب والأسرة الذي ينص على أن الحضانة تُحدد بما يراعى مصالح الطفل الفضلى، في عام 2013.

5 - وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسسي والسياساتي الهادف إلى التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، من قبيل ما يلي:

(أ) إنشاء وزارة شؤون المرأة والشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية من خلال قانون (تعديل) الدستور، في عام 2013؛

(ب) واعتماد السياسة وخطة العمل الوطنيتين للقضاء على العنف الجنسي والجنساني للفترة 2011–2021؛

(ج) واعتماد خطة المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة للفترة 2019–2021؛

(د) واعتماد سياسية رعاية الأطفال والشباب والأسرة، مما أدى إلى إنفاذ قانون رعاية الأطفال والشباب والأسرة، في عام 2013؛

(هـ) وإنشاء وحدة العنف العائلي والجرائم الجنسية في دائرة الشرطة في كيريباس في عام 2004 .

6 - وترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية التالية:

(أ) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 2019؛

(ب) واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2013؛

(ج) وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2005 .

جيم - أهداف التنمية المستدامة

7 - ترحب اللجنة بالتأييد الدولي الذي تحظى به أهداف التنمية المستدامة وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) والممارسة الفعلية (الجوهرية)، وفقاً لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتُذكّر اللجنة بأهمية الهدف 5، وأهمية تعميم مراعاة مبدأي المساواة وعدم التمييز في جميع الأهداف السبعة عشر. وتحث الدولةَ الطرف على الاعتراف بمساهمة المرأة في الدفع بجهود تحقيق التنمية المستدامة في الدولة الطرف وعلى اعتماد السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة في هذا الصدد.

دال - البرلمان

8 - تشدد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا (انظر : A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس). وتدعو البرلمان إلى أن يتخذ، وفقا لولايته، الخطوات اللازمة لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية في الفترة الواقعة بين الوقت الحاضر وحتى حلول موعد تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية.

هاء - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

التعريف بالاتفاقية والتوصيات العامة للجنة

9 - ترحب اللجنة بمختلف البرامج التي تنفذها الدولة الطرف للتثقيف والتدريب والتوعية بشأن حقوق المرأة. إلا أنها تشعر بالقلق من استمرار وجود نقص عام في الوعي في صفوف المسؤولين الحكوميين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وكذلك الجمهور، بمفهوم المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، وبحقوق المرأة بموجب الاتفاقية، والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة.

10 - وتوصي اللجنة الدولةَ الطرف بتعزيز تدابيرها الرامية إلى:

(أ) تعزيز الوعي العام بمفهوم المساواة الفعلية بين المرأة والرجل وكفالة أن تكون المرأة على وجه الخصوص على دراية بحقوقها بموجب الاتفاقية وسبل الانتصاف المتاحة لها إزاء انتهاكات تلك الحقوق ؛

(ب) والاضطلاع على نحو منهجي ومنتظم بجهود بناء القدرات في صفوف المسؤولين الحكوميين، والبرلمانيين، والموظفين المدنيين، وأفراد الشرطة، ومجالس ” مانيبا “ (المجالس المجتمعية)، بما في ذلك في الجزر الخارجية، بشأن حقوق المرأة بموجب الاتفاقية.

مواءمة القوانين

11 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز إطارها التشريعي من أجل تعزيز وحماية حقوق النساء والفتيات، من قبيل اعتماد التعديل الدستوري القاضي بإنشاء وزارة شؤون المرأة والشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية وسنّ قانون العمالة والعلاقات الصناعية. غير أنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم توائم جميع القوانين الوطنية مع الاتفاقية.

12 - وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بأن تقوم، بالتعاون مع الشركاء المعنيين، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدينية، بإعادة النظر في جميع القوانين التمييزية، وبخاصة القوانين العرفية المتعلقة بمشاركة المرأة في هيئات صنع القرار على جميع المستويات، بما في ذلك المجالس المجتمعية، وكذلك قانون أراضي السكان الأصليين، الفصل 16 بشأن حقوق الإرث، وقانون المواطنة، والدستور.

تعريف التمييز ضد المرأة

13 - تلاحظ اللجنة أن من المسلَّم به، في المادة 3 من الدستور، المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية، أن ” لكل شخص في كيريباس الحق في التمتع بالحقوق والحريات الأساسية المقررة للفرد، ... أيا كان عرقه أو مكان منشأه أو آرائه السياسية أو لونه أو عقيدته أو جنسه “ . ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن المادة 15 (3)، المتعلقة بالحماية من التمييز، لا تدرج الجنس أو نوع الجنس ضمن أسباب التمييز المحظورة في تعريفها للتمييز.

14 - وتذكِّـر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 28 (2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية والغاية 5-1 من أهداف التنمية المستدامة التي ترمي إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان. وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى أن تضمِّن في الدستور أو التشريعات الأخرى تعريفا شاملا للتمييز ضد النساء والفتيات وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، يشمل التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، ويعترف بالأشكال المتداخلة للتمييز. وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف أيضا بأن تكفل حظر التمييز القائم على أساس الجنس أو نوع الجنس في أي قوانين جديدة أو منقحة ذات صلة.

إمكانية اللجوء إلى القضاء وسُبل الانتصاف

15 - ترحب اللجنة باعتماد قانون السلام العائلي في عام 2014، الذي يجرم العنف العائلي وينص على تقديم المساعدة القانونية إلى الناجيات والضحايا. ومع ذلك، فإنها تشعر بالقلق لأنه لا يوجد سوى محام واحد في برنامج المساعدة القانونية. كما تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود معلومات بشأن إمكانية اللجوء إلى القضاء وسبل الانتصاف المتاحة لضحايا العنف الجنساني ضد المرأة والناجيات منه، بما في ذلك العنف الجنسي. كما تلاحظ اللجنة بقلق عدم توفر معلومات عن عدد التحقيقات والمحاكمات والعقوبات المفروضة على الجناة والتعويضات المقدمة إلى الضحايا في قضايا العنف الجنساني المبلغ عنها وعددها 110 1 قضايا، بما في ذلك العنف الجنسي، في عام 2017، تضمنت 82 في المائة منها ضحايا من الإناث وكانت 11 في المائة من الضحايا فتيات دون سن 18 عاما.

16 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة سرعة التحقيق في قضايا النساء والفتيات ضحايا العنف الجنساني والناجيات منه، ولا سيما العنف الجنسي، ومحاكمة المتهمين وإنزال العقوبة المناسبة بالجناة؛

(ب) وضمان تمتع النساء والفتيات ضحايا العنف والناجيات منه بإمكانية الاستفادة فورا من سبل الانتصاف، بما في ذلك الدعم القانوني والطبي والنفسي الاجتماعي والتعويض المالي؛

(ج) ومعالجة المسائل المتعلقة بإمكانية الوصول الفعلي إلى المحاكم وسهولة التواصل فيها، بما في ذلك عدم توافر التجهيزات الإجرائية في الدعاوى القضائية والحرمان من الأهلية القانونية على أساس الإعاقة؛

(د) وكفالة حصول الجهاز القضائي، بما في ذلك القضاة غير المحترفين، على تدريب منهجي على حقوق المرأة؛

(هـ) والتعجيل بتطوير قاعدة بيانات الجهاز القضائي لإتاحة بيانات مصنفة حسب السن والجنس والإعاقة والجريمة والعقوبة والجبر والعلاقة بين الجاني والضحية.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

17 - ترحب اللجنة بما شهده عام 2013 من إنشاء وزارة شؤون المرأة والشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية التي يرأسها نائبُ الرئيس، وإنشاء شعبة النهوض بالمرأة بالوزارة بوصفها الهيئة التنسيقية المعنية بتعميم مراعاة المنظور الجنساني والنهوض بالمرأة. إلا أنها تشعر بالقلق إزاء محدودية الخبرة التقنية، وعدم كفاية الموارد البشرية والمالية في الشعبة ونطاق تواصلها المحدود مع الجزر الخارجية، فضلا عن ضعف ترتيبات التنسيق والرصد والتقييم والرقابة فيما يتعلق بتقييم الأثر. كما يساورها القلق لأن ولاية الجهاز الوطني يمكن أن تقتصر على العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف الجنساني ولا تشمل النطاق الكامل لحقوق المرأة المنصوص عليه في الاتفاقية.

18 - وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بضمان امتلاك شعبة النهوض بالمرأة الموارد الكافية للاضطلاع بأنشطتها في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف، بما في ذلك الجزر الخارجية؛ وإمدادها بالخبرة التقنية اللازمة لوضع وتنفيذ أنشطة تشمل جميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية في جميع القطاعات؛ وأن تكون لديها الولاية والقدرة اللازمتين للتنسيق الفعال لمبادرات النهوض بالمرأة وأنشطة الرصد وتقييم الأثر .

19 - وترحب اللجنة بإنشاء فرقة العمل الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2014 لتنسيق وتيسير مشاركة الدولة الطرف مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وإنشاء وحدة حقوق الإنسان داخل وزارة العدل، التي تضطلع أيضا بدور أمانة فرقة العمل. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء محدودية الموارد المتاحة لفرقة العمل للاضطلاع بأعمالها.

20 - وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بأن تعزز فرقةَ العمل الوطنية لحقوق الإنسان وأن تزودها بالموارد الكافية بوصفها آلية وطنية فعالة للإبلاغ عن أداء الدولة الطرف التزاماتها المنصوص عليها في المعاهدات وتنفيذ ومتابعة التوصيات المقدمة من آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. كما توصي اللجنة الدولةَ الطرف بمواصلة التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إطار برنامج بناء القدرات لهيئات المعاهدات.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

21 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف نفذت بعثة استطلاعية في 2019 لاستطلاع إمكانية إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان. وتلاحظ أيضا المعلومات المقدمة أثناء الحوار بشأن إمكانية إنشاء مؤسسة إقليمية لحقوق الإنسان في ضوء الموارد المحدودة المتاحة للعديد من الدول الجزرية الصغيرة النامية في منطقة المحيط الهادئ.

22 - وتوصي اللجنة الدولةَ الطرف بأن تنشئ مؤسسة وطنية أو إقليمية مستقلة لحقوق الإنسان وفقا للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، وبأن تضمن تكليفها بولاية محددة وإمدادها بموارد بشرية وتقنية ومالية كافية للقيام على نحو فعال بتعزيز وحماية حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في الدولة الطرف.

منظمات المجتمع المدني

23 - ترحب اللجنة بوجود تنوع في منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية لحقوق الإنسان، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء محدودية الفرص المتاحة لها للحصول على الموارد، الأمر الذي يؤثر على قدرتها على القيام على نحو مستقل بتعزيز جهود النهوض بحقوق المرأة في الدولة الطرف ورصدها وتقييمها والدعوة إليها .

24 - وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بأن تقدم الدعم المالي الكافي للمنظمات النسائية لحقوق الإنسان التي تقدم خدمات للنساء والفتيات لا تقدمها الدولة الطرف بعد، وأن تعزز تعاونها مع تلك المنظمات في تنفيذ الخطط والأنشطة الرامية إلى النهوض بحقوق المرأة. كما توصي اللجنة الدولةَ الطرف بأن تكفل قيام المنظمات الدينية بدعم تنفيذ الاتفاقية، وأن تنفذ برامج توعية بالشؤون الجنسانية، وأن توفر التثقيف بشأن الاتفاقية لفائدة المنظمات الدينية ومنظمات المجتمع المدني.

التدابير الخاصة المؤقتة

25 - تلاحظ اللجنة أن اعتماد تدابير خاصة مؤقتة مسموح به بموجب الاتفاقية. غير أنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تعتمد أي تدابير من هذا القبيل لتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، مثل تحديد حصص قانونية لزيادة تمثيل المرأة في المناصب السياسية المنتخبة والمعينة.

26 - وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بتعزيز استخدام التدابير الخاصة المؤقتة، وفقاً للمادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، بما في ذلك الحصص القانونية لتمثيل المرأة في البرلمان والحكومة، من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تعاني فيها المرأة من نقصان مستوى التمثيل أو من الحرمان.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

27 - ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى القضاء على القوالب النمطية التمييزية المتعلقة بالمرأة، بما في ذلك تنفيذ برنامج الرعاية الوالدية الإيجابية وبرنامج كيريباس لتغيير سلوك الذكور. إلا أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار القوالب النمطية التمييزية فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع، على الرغم من تلك الجهود.

28 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية شاملة، تشمل برامج توعية، موجهة للنساء والرجال على جميع مستويات المجتمع، بمن فيهم القيادات الدينية والتقليدية، للقضاء على القوالب النمطية الجنسانية التمييزية فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، والقيام بانتظام برصد واستعراض التدابير المتخذة في هذا الصدد؛

(ب) وتشجيع الحوار بين أفراد الجمهور والقيادات التقليدية والمنظمات الدينية من أجل تعزيز فهم الثقافة والدين وفقا لأحكام الاتفاقية وتشجيع الكنائس على استخدام التفسيرات المراعية للاعتبارات الجنسانية للنصوص الدينية؛

(ج) وتعزيز استخدام وسائط الإعلام، بما فيها الإذاعة، باعتبارها وسيلة مهمة للوصول إلى الجمهور والتشجيع على تغيير السلوك، وإشراك المرأة في تخطيط وتطوير البرامج الإذاعية.

العنف الجنساني ضد المرأة

29 - ترحب اللجنة بالتدابير المختلفة التي اعتمدتها الدولة الطرف لمكافحة العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك السياسة وخطة العمل الوطنيتان للقضاء على العنف الجنسي والجنساني للفترة 2011 - 2021، مما أدى إلى اعتماد قانون السلام العائلي لعام 2014 الذي يُجرَّم العنف العائلي بمقتضاه. وترحب أيضا بإنشاء وحدة العنف العائلي والجرائم الجنسية في دائرة الشرطة في كيريباس في عام 2004؛ ووحدة العنف الجنسي والجنساني في وزارة الصحة والخدمات الطبية؛ وفرقة العمل المعنية بالقضاء على العنف الجنسي والجنساني برئاسة وزارة شؤون المرأة والشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية؛ ومركز أزمات المرأة والطفل؛ وبروتوكول Safenet المشترك بين الوكالات للاستجابة لحالات العنف الجنساني؛ وأول إطار وطني للاستشارات المتعلقة بالعنف العائلي. إلا أن اللجنة لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع عدد حالات العنف الجنساني المرتكب ضد النساء والفتيات، حيث تعرضت 68 في المائة من النساء والفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 عاما لعنف جسدي أو جنسي على أيدي شركائهن؛

(ب) ونقص المعلومات عن الإجراءات التي تتخذها الدولة الطرف إزاء زيادة عدد الحالات المبلغ عنها للعنف الجنساني ضد النساء الذي يرتكبه شركاؤهن، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بعدد التحقيقات والمحاكمات والعقوبات المفروضة على الجناة، والمعلومات المتعلقة بدعم الضحايا؛

(ج) وعدم تنفيذ قانون السلام العائلي وعدم اشتمال هذا القانون على تعريف للاغتصاب في إطار الزواج؛

(د) وعدم وجود أماكن آمنة مخصصة للنساء ضحايا العنف الجنساني والناجيات منه.

30 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) وضع وتنفيذ آلية لرصد وتقييم تنفيذ قانون السلام العائلي والسياسة وخطة العمل الوطنيتين للقضاء على العنف الجنسي والجنساني للفترة 2011–2021، تشمل جمع بيانات مصنفة عن النساء والفتيات اللائي تلقين مساعدة بموجب القانون ومعلومات عن عدد المحاكمات والعقوبات المفروضة على الجناة، وعدد الضحايا والناجيات اللاتي حصلن على تعويض؛

(ب) والتأكد من أن الإجراءات التشغيلية الموحدة للتصدي للعنف الجنسي والجنساني التي تتبعها دائرةُ الشرطة في كيريباس، ومكتبُ المدعي العام والمحاكم، وكذلك شعبة تنمية المرأة، تعطي الأولوية لإمكانية اللجوء إلى القضاء وتقديم الدعم للضحايا والناجيات؛

(ج) وتعديل قانون السلام العائلي بحيث يعرف ويجرم على وجه التحديد الاغتصاب في إطار الزواج، وتخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ القانون وما يرتبط به من خطط العمل؛

(د) وتحديد أماكن آمنة لضحايا العنف الجنساني والناجيات منه بما في ذلك العنف الجنسي، في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف.

الاتجار بالأشخاص واستغلالهم في البغاء

31 - تعرب اللجنة عن تقديرها لقيام الدولة الطرف بحظر استغلال الأشخاص في البغاء، وتلاحظ عدم وجود أي حالات مبلغ عنها للاتجار بالفتيات والشابات. إلا أنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بقيام فتيات ونساء بممارسة البغاء (يعرفن باسم ainen matawa )، ولا سيما على سفن الصيد الأجنبية، ويتعرضن لخطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي والحمل غير المرغوب فيه. وتلاحظ اللجنة أيضا بقلق أن الاتجار بالأشخاص على الصعيد المحلي غير مجرم في الدولة الطرف.

32 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز التدابير المتخذة تحت مظلة رابطة صحة الأسرة في كيريباس لتزويد الفتيات والنساء المشتغلات بالبغاء بإمكانية الاستفادة من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك وسائل منع الحمل الحديثة، فضلا عن خدمات الدعم الأخرى والفرص التعليمية والفرص البديلة المدرة للدخل، وتوفير برامج الإقلاع للنساء المشتغلات بالبغاء؛

(ب) وإنشاء آليات لرصد تنفيذ القانون الجنائي وإنفاذ القانون ضد من يسهلون استغلال الفتيات والنساء في البغاء ويستفيدون من ذلك، بما في ذلك ربابين السفن وأصحاب الحانات والفنادق، وتجريم الاتجار بالأشخاص على الصعيد المحلي وفقا لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛

(ج) ومعالجة الأسباب الجذرية التي تسهم في استغلال الفتيات والشابات في البغاء، بما في ذلك السيطرة الأبوية والعنف العائلي، وعدم الحصول على التعليم الثانوي، والفقر، خاصة في الجزر الخارجية .

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

33 - تلاحظ اللجنة مع التقدير قيام الدولة الطرف بتعيين نساء على رأس بعثاتها الدولية. غير أنها تشعر بالقلق إزاء شدة انخفاض مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة، بما في ذلك في الحكومة والبرلمان والمجالس المجتمعية في الجزر الخارجية. وتعرب عن أسفها لأن البرلمانيين المنتخبين في عام 2016 وعددهم 46 شخصا كان من بينهم 3 نساء فقط، ولأن عام 2019 لم يشهد تعيين أي امرأة في أي من المناصب الوزارية الأربعة عشر.

34 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تعزيز أنشطة التوعية بأهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وبالأخص في مناصب صنع القرار، وكفالة إمكانية الاستفادة من تمويل الحملات، وتوفير تدريب على تنظيم الحملات السياسية والمهارات القيادية للنساء الراغبات في الترشح للانتخابات أو تولي المناصب العامة؛

(ب) واعتماد قانون بشأن المساواة بين الجنسين بهدف تحقيق المساواة في تمثيل المرأة في جميع مجالات الحياة السياسية والحياة العامة، بما في ذلك في البرلمان والحكومة والمجالس المجتمعية.

الجنسية

35 - تشعر اللجنة بالقلق لأن رعايا الدولة الطرف الإناث غير قادرات على نقل جنسيتهن إلى أطفالهن وأزواجهن الأجانب على قدم المساواة مع الرعايا الذكور.

36 - وتوصي اللجنة الدولةَ الطرف بتعديل المواد 21 و 26 و 29 من الدستور، وكذلك قانون الجنسية، بحيث تتفق تماما مع المادة 9 من الاتفاقية من خلال تمكين رعايا الدولة الطرف الإناث من نقل جنسيتهن إلى أطفالهن وأزواجهن على قدم المساواة مع الرعايا الذكور.

التعليم

37 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لتحقيق التكافؤ بين الجنسين في التعليم الأساسي وكفالة المجانية في السنوات التسع الأولى من التعليم. وترحب أيضا بإدماج المساواة بين الجنسين في المناهج المدرسية في عام 2011 في إطار برنامج تحسين التعليم في كيريباس، واعتماد سياسة التعليم الجامع في عام 2015 لدعم تنفيذ قانون التعليم. إلا أنها تشعر بالقلق لأن نسبة تحصيل المرأة في التعليم بعد الثانوي والعالي أقل بكثير من نسبة تحصيل الرجل، ولأن الفتيات والنساء ممثلات تمثيلا زائدا في مجالات الدراسة والمسارات الوظيفية التي تهيمن عليها الإناث عادة. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية التدابير المتخذة لدعم الفتيات والنساء الحوامل والأمهات الشابات في مواصلة تعليمهن.

38 - ووفقا للغاية 4-3 من أهداف التنمية المستدامة: ضمان تكافؤ فرص جميع النساء والرجال في الحصول على التعليم المهني والتعليم العالي الجيّد والميسور التكلفة، بما في ذلك التعليم الجامعي، توصي اللجنة الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) تشجيع الفتيات والنساء على اختيار مجالات دراسية غير تقليدية، مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة البحرية؛

(ب) وتقديم الدعم الكافي للفتيات والنساء الحوامل، وكذلك إلى الأمهات الشابات، لتمكينهن من مواصلة تعليمهن؛

(ج) وتحسين التسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة في المدارس العامة عن طريق إزالة الحواجز المادية وحواجز الاتصالات.

العمالة

39 - ترحب اللجنة باعتماد قانون العمالة والعلاقات الصناعية في عام 2015 الذي ينص على توفير فرص متكافئة للنساء وتحقيق المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة وحظر التحرش الجنسي في أماكن العمل. كما تلاحظ اللجنة مع التقدير المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف أثناء الحوار بشأن عدم وجود فجوة في الأجور بين الجنسين في الخدمة المدنية. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق عدم كفاية الدعم المقدم إلى النساء العاملات اللاتي لديهن أطفال: فأرباب العمل في القطاع الخاص مطالبون بدفع 25 في المائة فقط من مرتب المرأة أثناء إجازة الأمومة؛ ويجب أن تبدأ إجازة الأمومة البالغة 12 أسبوعا قبل الموعد المحدد بستة أسابيع وتنتهي بعد الولادة بستة أسابيع؛ ولا توجد أماكن لإرضاع الأطفال أو دور حضانة؛ ولا يوجد أي حكم يتعلق بإجازة الأبوة. كما تلاحظ اللجنة بقلق تركز النساء في القطاع غير الرسمي، والفجوة في الأجور بين الجنسين في القطاع الخاص، واستبعاد المرأة فعليا من العمل في قطاع صيد الأسماك، والعبء غير المتناسب الملقى على كاهل المرأة نتيجة للأعمال المجتمعية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء عدم وجود إحصاءات تتعلق بعمل المرأة وعدم وجود اتفاقات للمفاوضة الجماعية.

40 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز الدعم المقدم إلى النساء العاملات اللاتي لديهن أطفال من خلال تحقيق زيادة كبيرة في أجورهن أثناء إجازة الأمومة، وإزالة أي قيود مفروضة على اختيار المرأة لتوقيت الحصول على إجازة الأمومة، وتوفير أماكن للإرضاع ودور حضانة، وتطبيق إجازة الأبوة المدفوعة الأجر؛

(ب) وتخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ البرنامج القطري للعمل اللائق المتفق عليه مع منظمة العمل الدولية ودعم انتقال المرأة من العمل غير الرسمي إلى العمل النظامي المدفوع الأجر؛

(ج) وضمان تمكين المرأة من العمل في قطاع صيد الأسماك على قدم المساواة مع الرجل، وتقاسم العمل المجتمعي بالتساوي بين المرأة والرجل؛

(د) واستحداث آلية لتقديم الشكاوى المتعلقة بحالات عدم المساواة في الأجر والمعاملة التفضيلية للرجال والتحرش الجنسي في أماكن العمل؛

(هـ) وجمع بيانات إحصائية عن علاقات العمل مصنفة حسب الجنس.

التمكين الاقتصادي للمرأة

41 - تشيد اللجنة بخطة تحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة في الدولة الطرف للفترة 2019-2021، والتي تتضمن برنامجا محددا لتمكين المرأة اقتصاديا. إلا أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) الحقيقة المتمثلة في أن المرأة لا تزال تواجه عوائق تحول دون حصولها على التمويل اللازم لمبادراتها التجارية؛

(ب) وعدم استفادة النساء العاملات في القطاع غير الرسمي من نظام الضمان الاجتماعي أو برامج الحماية الاجتماعية والتعويض؛

(ج) وعدم إمكانية الوصول إلى المراحيض والمرافق الصحية في الأسواق التي تبيع فيها المرأة منتجاتها ؛

(د) وعدم وجود بيانات عن كيفية تأثير حصول المرأة على الشهادات في مجال إدارة الأعمال التجارية والحسابات على دخلها وقدرتها على الحفاظ على حياة كريمة، وعدم وجود بيانات عن عمل المرأة في مهن مثل السباكة والنجارة والهندسة الميكانيكية؛

(هـ) وعدم وجود استراتيجية لضمان استدامة البرامج الرامية إلى زيادة مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية.

42 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إمكانية استفادة المرأة من القروض وغيرها من أشكال الائتمان المالي، واعتماد سياسات لتعزيز مباشرة الأعمال الحرة بين النساء وتعزيز مهارات تنظيم المشاريع لدى النساء والفتيات؛

(ب) وكفالة استفادة النساء العاملات في القطاع غير الرسمي من نظام الضمان الاجتماعي وتصميم برامج منسقة للحماية الاجتماعية والتعويض لهؤلاء النساء؛

(ج) وتوفير المراحيض والمرافق الصحية ومرافق النظافة الصحية في الأسواق التي تبيع فيها المرأة منتجاتها؛

(د) ووضع قاعدة بيانات بشأن المرأة في مختلف قطاعات الاقتصاد؛

(هـ) واعتماد سياسات وبرامج طويلة الأجل بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة ورصد تنفيذها وفعاليتها بانتظام.

الصحة

43 - تهنئ اللجنة الدولةَ الطرف على توفير الرعاية الصحية الشاملة بالمجان، بما في ذلك الرعاية الصحية للأمهات، وترحب باعتماد برنامج الصحة الإنجابية وصحة الأمهات وحديثي الولادة والأطفال والمراهقين. إلا أنها تشعر بالقلق لأن إمكانية حصول الفتيات والنساء على الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية تقوضها الخطابات المحافظة للكنيسة والمنظمات الدينية التي تتحدى حق المرأة في الاستفادة من تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل الحديثة. كما يساورها القلق إزاء ارتفاع عدد حالات الحمل بين المراهقات، وكثير منها حالات حمل غير مرغوب فيه. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن الإجهاض محظور في الدولة الطرف .

44 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تنفيذ أنشطة توعية لعامة السكان والفئات المستهدفة، وبخاصة القيادات الدينية والمجتمعية والسياسيين، بهدف مكافحة الأثر السلبي للخطابات التقليدية أو الدينية على الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة؛

(ب) وتشجيع التثقيف الملائم للسن بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، في جميع مراحل النظام التعليمي، بما في ذلك السلوك الجنسي المسؤول واستخدام وسائل منع الحمل الحديثة وخدمات تنظيم الأسرة الملائمة للشباب، من أجل منع حالات الحمل غير المرغوب فيه والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي؛

(ج) واعتماد خطة وطنية لتعزيز إمكانية الاستفادة من وسائل منع الحمل الحديثة وكفالة استفادة الفتيات والنساء، بمن فيهن ذوات الإعاقة، من الخدمات والمعلومات في مجال الصحة الجنسية والإنجابية ؛

(د) وتعديل الفصل 67 من قانون العقوبات لإباحة الإجهاض في حالات الاغتصاب أو سفاح المحارم أو الخطر على حياة الحامل أو صحتها أو وجود عيوب خلقية خطيرة في الجنين، وإلغاء تجريمه في جميع الحالات الأخرى.

تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث

45 - ترحب اللجنة باعتماد خطة تنفيذ مشتركة لتغير المناح وإدارة مخاطر الكوارث للفترة 2014–2023 ومشاركة المرأة في فريق الخبراء الوطني الذي أجرى استعراض منتصف المدة للخطة، وأدرج فيها منظورا جنسانيا. وترحب اللجنة أيضا بمشاركة المرأة في المشاورات بشأن وضع الخطط والأطر. إلا أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) المشاركة المحدودة للمرأة في تنفيذ برامج تغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث؛

(ب) والأثر الذي يخلِّفه غمر مياه البحر للأراضي الزراعية وتلوث الآبار على إمكانية حصول المرأة على الغذاء والمياه والحطب والنباتات الطبية؛

(ج) والمشاركة المحدودة للمرأة في سياسات الهجرة في إطار استراتيجية التكيف الطويلة الأجل للدولة الطرف.

46 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يل ي:

(أ) كفالة مشاركة المرأة، بما في ذلك فئات النساء المحرومة، في تنفيذ المبادرات المتعلقة بتغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث؛

(ب) واتخاذ التدابير الرامية إلى التصدي لأثر تغير المناخ تحديدا على إمكانية استفادة المرأة من الموارد وسبل كسب العيش لكفالة عدم تأثرها بشكل غير متناسب؛

(ج) وإعادة النظر في سياسة ” الهجرة بكرامة “ والمخططات المماثلة لضمان زيادة مشاركة المرأة في فرص العمل في الخارج واحترام دور المرأة وخياراتها في التنقل.

المرأة الريفية

47 - ترحب اللجنة بإنشاء مكتب الاتصال المعني بالمرأة في الجزر الخارجية في عام 2012 وبإنشاء وظائف لموظفي الرعاية الاجتماعية في المجالس المجتمعية. غير أنها تشعر بالقلق إزاء العوائق التي تواجهها المرأة الريفية في الاستفادة من فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم العالي وفرص العمل المدفوعة الأجر.

48 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تدابيرها الرامية إلى توفير التدريب على المهارات وفرص العمل للمرأة في الجزر الخارجية وكفالة الاستفادة من الرعاية الصحية، بما في ذلك الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية.

حيازة المرأة للأرض

49 - تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف، في القانون العرفي وقانون أراضي السكان الأصليين، الفصل 16، لا تكفل المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي ووراثتها، وأن آراء النساء لا تؤخذ تماما في الاعتبار في عمليات صنع القرار المتعلقة بوراثة الأراضي وتأجيرها واستخدامها.

50 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة تمتع المرأة بحقوق متساوية في استخدام الأراضي وملكيتها ووراثتها من خلال تعديل قانون أراضي السكان الأصليين وإلغاء الأحكام التمييزية في القانون العرفي بشأن حيازة المرأة للأراضي ؛

(ب) وإجراء تدريب منهجي وأنشطة توعية لفائدة القيادات المجتمعية، والقضاة، بمن فيهم القضاة غير المحترفين وكبار القضاة، من أجل الالتزام بحقوق المرأة في الأراضي؛

(ج) وكفالة المشاركة الكاملة والمجدية للنساء في التفاوض على اتفاقات تأجير الأراضي واستخدامها وكفالة عدم تأثر سبل كسب عيشهن سلبا بهذه الاتفاقات.

الزواج والعلاقات الأسرية

51 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء اتساع نطاق استخدام القانون العرفي لتنظيم الزواج والعلاقات الأسرية. ويمنح القانون العرفي الرجل سلطة على المرأة، وقد يؤدي إلى العنف الجنسي والأشكال الأخرى من العنف الجنساني ضد المرأة، ويحد من الخيارات الجنسية والإنجابية للمرأة، ويميز ضد المرأة في مسائل حضانة الأطفال والإرث.

52 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 21 (1994) بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية وتوصيتها العامة رقم 29 (2013) بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأُسرية، وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأُسرية، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اعتماد قانون للأسرة لدعم المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، بما في ذلك فيما يتعلق بحضانة الأطفال والمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في ملكية الأراضي وغيرها من الممتلكات الزوجية ووراثتها؛

(ب) وتعزيز الحملات الرامية إلى توعية القيادات الدينية والتقليدية وعموم السكان، بما في ذلك في الجزر الخارجية، بالآثار السلبية التي تخلفها القوانين العرفية التمييزية.

جمع البيانات وتحليلها

53 - تشعر اللجنة بالقلق من الافتقار عموما إلى بيانات إحصائية مصنفة حسب الجنس والسن والانتماء العرقي والإعاقة والموقع والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية، وهي بيانات ضرورية لتقييم وضع المرأة بدقة، وتحديد حجم التمييز وطبيعته، واعتماد سياسات مستنيرة ومحددة الهدف وإجراء عمليات منهجية لرصد وتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية.

54 - وتوصي اللجنة الدولةَ الطرف بوضع نظام للمؤشرات بشأن المسائل المتعلقة بالشؤون الجنسانية من أجل تحسين جمع البيانات المصنّفة حسب الجنس والعوامل الأخرى ذات الصلة، والتي تعتبر ضرورية لتقييم أثر وفعالية السياسات والبرامج الرامية إلى تعميم المساواة بين الجنسين وتعزيز تمتُّع المرأة بحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة الانتباه إلى توصيتها العامة رقم 9 (1989) بشأن البيانات الإحصائية المتعلقة بوضع المرأة، وتشجع الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية من وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة وتعزيز تعاونها مع الرابطات النسائية التي يمكن أن تساعد في جمع بيانات دقيقة.

البروتوكول الاختياري للاتفاقية وتعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

55 - تشجع اللجنة الدولةَ الطرف على أن تصدق، في أقرب وقت ممكن، على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وأن تقبل التعديل المُدخل على المادة 20 (1) من الاتفاقية بشأن مدة اجتماعات اللجنة.

‎‎‎‎إعلان ومنهاج عمل بيجين

56 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستعانة بإعلان ومنهاج عمل بيجين ومواصلة تقييم إعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية في سياق استعراض تنفيذ الإعلان ومنهاج العمل بعد مرور 25 سنة على اعتماده من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

النشر

57 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية دون إبطاء، باللغات الرسمية الفعلية للدولة الطرف، على مؤسسات الدولة المعنية بكافة مستوياتها (الوطنية والإقليمية والمحلية)، وخصوصا الحكومة، والوزارات، والبرلمان، والجهاز القضائي، ليتسنى تنفيذها بالكامل.

المساعدة التقنية

58 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تربط تنفيذ الاتفاقية بما تبذله من جهود إنمائية، وبأن تستفيد من المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية في هذا الصدد.

التصديق على المعاهدات الأخرى

59 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع جوانب حياتها. ولذلك تشجِّع اللجنةُ الدولةَ الطرف على التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و‎‎الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري‏، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي لم تصبح بعد طرفا فيها.

متابعة الملاحظات الختامية

60 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 18 و 22 و 30 (د) و 46 (ج) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

61 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري الرابع، الذي يحل موعد تقديمه في شباط/فبراير 2024. وينبغي أن يقدم التقرير في الموعد المحدد وأن يغطي الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه .

62 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتبع المبادئ التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحَّدة ووثائــق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).