الدورة التاسعة والثلاثون
23 تموز/يوليه - 10 آب/أغسطس 2007
التعليق ــ ات الختامي ــ ة للجن ـ ة المعني ــ ة بالقض ــ اء عل ــ ى التمييز ض ـ د الم ــ رأة: جمهورية كوريا
1 - نظ ــ رت اللجنة ف ـ ي التقريرين الدوريين الخام ـ س والس ـ ادس لجمهوري ــ ة كوريا (CEDAW/C/KOR/5 و CEDAW/C/KOR/6) ف ــ ي جلستيه ــ ا 801 و 802، المعقودتي ــ ن في 31 تموز/يوليه 2007 ( ا نظر (B)CEDAW/C/SR.801 و (B)802). وترد قائمة اللجنة بالقضايا والأسئلة في الوثيقة CEDAW/C/KOR/Q/6، وترد إجابات جمهوري ة كوريا في الوثيقة CEDAW/C/KOR/Q/6/Add.1.
مقدمة
2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لاتباعها في إعداد تقريريها الدوريين الخامس والسادس المبادئ التوجيهي ة للجنة بشأن إعداد التقارير الدورية. وتلاحظ اللجنة جودة التقريرين المفيدين التي روعيت فيهما توصياتها العامة. وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها للدولة الطرف لإجاباتها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة وللعرض الشفوي والإيضاحات الإضافية التي قدمتها ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا.
3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف التي شاركت بوفد رفيع المستوى برئاسة وزير المساواة الجنسانية والأسرة، يضم ممثلين عن دوائر حكومية مختلفة منها وزير الشؤون الخارجي ــ ة والتج ــ ارة ووزير العدل ووزير العم ــ ل ووزير الإدارة الحكومية والشؤون الداخلية، بما لديهم من خبرة عملية في مجموعة واسعة من المجالات المشمولة بالاتفاقية. وتقدر اللجنة الحوار البناء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة.
4 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لسحبها تحفظها على المادة 9 في آب/ أغسطس 1999.
5 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على انضمامها، في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2006، إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
الجوانب الإيجابية
6 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قامت، منذ النظر في تقريرها الدوري الرابع (CEDAW/C/KOR/4) عام 1998، بسن ومراجعة العديد من القوانين والأحكام القانونية بهدف القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين والامتثال لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية. وعلى وجه الخصوص، ترحب باعتمادها تعديل القانون المدني الذي ألغت به نظام رئيس الأسرة، الذي كان مثالا رئيسيا للتمييز بين الجنسين في جمهورية كوريا.
7 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تعزيز الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة، بدليل الزيادة الكبيرة في الموارد المالية لوزارة المساواة الجنسانية والأسرة، ووجود لجنة تنسيق السياسات المتعلقة بالمرأة، ومنسقين للسياسة المتعلقة بكبار السن من الجنسين وأفرقة للسياسة المتعلقة بالمرأة داخل الوزارات.
8 - وتثني اللجنة على جهود الحكومة في سبيل إدماج منظورات جنسانية في جميع سياسات الحكومة والأخذ بسياسة في الميزانية تراعي القضايا الجنسانية عام 2006.
9 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على قيامها، عام 2001، بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التي توفر التحقيق وسبل الانتصاف فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب على أساس عوامل مختلفة من بينها نوع الجنس.
المجالات المثيرة للقلق والتوصيات
10 - إذ تشير اللجنة إلى التزامات الدولة الطرف بالعمل بصورة منتظمة ومستمرة على تنفيذ جميع مواد الاتفاقية، ترى أن الشواغل والتوصيات المحددة في التعليقات الختامية الحاضرة تستلزم أن تولي الدولة الطرف أولوية الاهتمام في الفترة ما بين الآن وتقديم التقرير الدوري التالي. وبناء على ذلك تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تركز على هذه المجالات في أنشطتها التنفيذية وأن تعرض في تقريرها الدوري المقبل ما اتخذته من تدابير وحققته من نتائج. وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزار ا ت ذات الصلة وإلى البرلمان لضمان تنفيذها الكامل.
11 - وفي حين ترحب اللجنة بالتعديل الذي أدخل على القانون المدني عام 2005، الذي سيصبح نافذ المفعول في 1كانون الثاني/يناير 2008، ممهدا الطريق لسحب التحفظ الباقي للدولة الطرف على الاتفاقية، مازال يساورها القلق لعدم تحديد موعد نهائي لسحب التحفظ على الفقرة 1 (ز) من المادة 16من الاتفاقية.
12 - تحث اللجنة الدولة الطرف على الإسراع بجهودها بشأن سحب تحفظاتها على الفقرة 1 (ز) من المادة 16من الاتفاقية في إطار زمني محدد.
13 - وفي حين تعترف اللجنة بانطباق الاتفاقية المباشر في النظام القانوني الداخلي وبالإطار التشريعي لمساواة المرأة بحكم الواقع، تعرب عن قلقها إزاء عملية التخطيط المتطاولة للقضاء على التمييز ضد المرأة وإزاء البطء في التقدم في التنفيذ الفعال لجميع أحكام الاتفاقية، وخاصة فيما يتعلق بالمشاركة والعمالة بالنسبة للمرأة، برغم القوانين والسياسات السارية المفعول. ويساور اللجنة القلق أيضا لأن عدم إيراد أمثلة لأي دعاوى قضائية تدخل فيها الاتفاقية منذ تصديقها عام 1984يدل على أن الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة غير معروفة بشكل كاف لدى المحامين والقضاة والمدعين العامين أو لدى النساء أنفسهن.
14 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز وتعجيل تنفيذ القوانين والسياسات القائمة بالوسائل التالية: وضع أهداف ، فورية وطويلة الأجل؛ محددة بوضوح ومقيدة زمنيا، و الرصد والتقييم بصورة فعالة للآثار والاتجاهات مع مرور الوقت والتقدم نحو تحقيق الأهداف والمقاصد، وما تحقق من نتائج؛ واتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيح ي ة. وتوصي أيضا بأن تكفل الدولة الطرف التنفيذ الفعال للقوانين القائمة، بما في ذلك تحسين سبل الانتصاف المتاحة واستعمالها. وتدعو أيضا الدولة الطرف إلى توفير التدريب للمحامين والقضاة والمدعين العامين فيما يتعلق بالاتفاقية وبا لإ جراءات اللازمة في إطار بروتوكولها الاختياري وتعزيز معرفة المرأة لحقوقها وقدرتها على المطالبة بها.
15 - وفي حين تلاحظ اللجنة أن قانون المساواة في العمالة لعام 1987 يشمل التمييز المباشر وغير المباشر وينص على المساواة في المعاملة بين المرأة والرجل في مكان العمل، وإذ تلاحظ أيضا أن قانون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يغطي عددا من الأعمال التميزية القائمة على أساس نوع الجنس، يساورها القلق لأن تعريف التمييز ضد المرأة وفقا للمادة 1 من الاتفاقية الذي يشمل التمييز المباشر وغير المباشر ويغطي جميع مجالات الاتفاقية ، لم يطبق بعد حظر التمييز في القوانين الداخلية ذات الصلة ول م يصبح ساريا على القطاعين العام والخاص.
16 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في دستورها أو في غيره من التشريعات المناسبة حظرا للتمييز ضد المرأة، يشمل التمييز المباشر وغير المباشر، اتساقا مع المادة 1 من الاتفاقية، ويغطي جميع جوانب الاتفاقية، وأن تجعله ساريا على القطاع الخاص. وتشجع الدولة الطرف على تعزيز جهودها الخاصة بإذكاء الوعي فيما يتعلق بطبيعة التمييز ضد المرأة ومفهوم الاتفاقية للمساواة الفعلية لدى المسؤولين الحكوميين والمشرعين والقضاة والمحامين ولدى الجمهور العام وذلك بغية تعجيل التحقيق العملي لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل، بموجب المادة 2 (أ) من الاتفاقية.
17 - وإذ ترحب اللجنة بالتعديلات التي أدخلت على قانون منع العنف المنزلي وحماية الضحاي ــ ا وقان ــ ون معاقبة العنف الجنسي وحماي ــ ة الضحايا، تأس ــ ف لأن الاغتص ــ اب الزوجي لم يُج ــ رم. ويساورها القل ــ ق بوج ــ ه خاص لأن قانون معاقبة العنف الجنسي لا يلاحق الجاني إلا بشكوى من الضحية. ويساور القلق اللجنة إزاء ال معدلات المنخفضة ل لإبلاغ والمقاضاة والإدانات فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة. ويقلقها انعدام المعلومات والبيانات عن مدى انتشار كل أشكال العنف ضد المرأة.
18 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى معالجة العنف ضد المرأة على أنه انتهاك لحقوق الإنسان المملوكة للمرأة، وأن تستعمل بشكل كامل التوصية العامة 19 الصادرة عن اللجنة في جهوده الرامية إلى معالجة جميع أشكال العنف ضد المرأة. وتحث الدولة الطرف على تكثيف الجهود التي تبذلها في إذكاء الوعي فيما يتعلق بعدم مقبولية كل أنواع العنف، بما فيها العنف المنزلي، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تجعل الاغتصاب الزوجي جريمة يعاقب عليها القانون وأن تلغي شرط تقديم الدعوى من الضحية لمقاضاة مرتكب جريمة العنف الجنسي. وتدعو اللجنة الدولة الطرف للتأكد من تمكن جميع النساء اللاتي يتعرضن للعنف المنزلي، بما فيهن النساء الريفيات، من الحصول على وسيلة فورية للانتصاف والحماية، بما في ذلك إصدار أمر بالحماية وتوفير عدد كاف من الملاجئ المأمونة يمكن هن الوصول إليها، إضافة إلى المساعدة القانونية. وتدعو الدولة الطرف إلى كفالة أن بكون المسئولون العامون، لا سيما العاملون في إنفاذ القانون، والقضاة ومقدمو الرعاية الصحية والعاملون الاجتماعيون على معرفة تامة بالأحكام القانونية ذات الصلة وعلى وعي تام بجميع أشكال العنف ضد المرأة، وأنهم قادرون على توفير الدعم الكافي للضحايا. وتحث الدولة الطرف على جمع البيانات وإجراء البحوث حول تفشي كل شكل من أشكال العنف ضد المرأة، وأسبابه وعواقبه، بما فيها العنف المنزلي، واستخدام هذه البيانات كأساس لتدابير قادمة شاملة ومداخلا ت موجهة الهدف. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم بيانات إحصائية وما تحقق من نتائج ل لتدابير المتخذة.
19 - ويساور القلق اللجنة من استمرار الاتجار بالأشخاص واستغلال البغاء ومن عدم توفر بيانات عن هاتين الظاهرتين. وفي حين ترحب اللجنة إذ ترى أن ضحايا البغاء القسري يحق لهن الإنقاذ والحماية وإعادة التأهيل، تشعر بالقلق لأن ما يسمى بالبغايا الطوعيين معرضات للمقاضاة بموجب القانون، بينما لا تطبق أي عقوبة على الزبائن الجدد للبغايا إذا حضروا برنامج (John School) المصمم لتثقيف الزبائن الأغرار. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك من استمرار انتشار ظاهرة Wonjokyuje، التي تدخل فيها فتيات مراهقات في علاقة جنسية من رجال أكبر منهن سنا مقابل المال.
20 - تحث اللجنة الدولة الطرف على التنفيذ الكامل للمادة 6 من الاتفاقية، وجمع وتحليل البيانات من الشرطة والمصادر الدولية ومقاضاة العاملين في الاتجار بالأشخاص واستغلال البغاء ومعاقبتهم. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكثف جهودها في التعاون الدولي والإقليمي والتعاون الثنائي مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد لمنع الاتجار. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا على النظر في التصديق على البروتوكول الخاص بمنع الاتجار بالأشخاص وقمعه والمعاقبة عليه، لا سيما الاتجار بالنساء والأطفال، وهو البروتوكول التكميلي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وكذلك تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مراجعة قوانينها المتعلقة بالبغاء للتأكد من أن النساء العاملات بالبغاء لا يعتبرن مجرمات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لتسهيل إعادة اندماج البغايا في المجتمع وتوفير برامج لإعادة التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات اللات ي تعرضن للاستغلال في البغاء. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا بأن توفر للفتيات المراهقات برامج تعليمية لوقف ظاهرة Wonjokyuje .
21 - وفي حين تلاحظ اللجنة العمل في وضع مشروع قانون ينظم عمل سماسرة الزواج، تعرب عن قلقها من زيادة عدد الزيجات الدولية، التي قد تُنقل فيها المر أة الأجنبية إلى جمهورية كوريا لأغراض الزواج والبغاء. ويساورها القلق أيضا من تفشي العنف المنزلي في هذه الزيجات.
22 - تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام عاجلا بإقرار مشروع القانون الخاص بتنظيم أنشطة سماسرة الزواج ووضع سياسات وتدابير إضافية لحماية النساء الأجنبيات من الاستغلال والمعاملة السيئة من جانب سماسرة الزواج والمت َّ جرين ومن جانب أزواجهن. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر للنساء سبلا ناجعة أخرى للانتصاف من سوء معاملة الأزواج وأن تسمح لهن بالبقاء في البلد أثناء التماسهن للانتصاف. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تكفل معرفة المرأة الأجنبية ب حقوق ها وسبل الانتصاف المتاحة لها، بما في ذلك التدابير المتاحة لحمايتهن ووقايتهن من العنف المن ـ زلي.
23 - ورغم أن اللجنة تلاحظ أنه قد تم فيما يتعلق ب زيادة مشاركة المر أة في الحياة العامة و الحياة السياسية ، اعتماد قوانين وخطط كقانون الأحزاب، والخطة الخمسية لزيادة عدد المديرات في المناصب العامة، فإن القلق يساورها ل أ ن المر أة لا تزال ممثلة تمثيلا ناقص ا في الحياة السياس ي ة ، و ب خاصة في عملية صنع القرار ات في العديد من المجالات ، بما في ذلك الجمعية الوطنية ، والحكومات على جميع المستويات ، والقضاء ، والسلك الدبلوماسي ، والدوائر ال أ كاديمي ة، والقطاع الخاص.
24 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها واتخاذ تدابير متواصلة ، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة أخرى وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصي ة العامة 25 للجنة ليتسنى التعجيل بز يادة تمثيل المر أة في الهيئات المنتخب ة والمعين ة في جميع مجالات الحياة العامة ، بما في ذلك المؤسسات ال أ كاديمي ة والقطاع الخاص. و توصي اللجنة أيضا بأن تقوم الدولة الطرف بتوسيع نطاق برامج ها الحالية لتدريب ا لقيادات النسا ئ ي ة الحالية والمقبلة على مهارات القيادة و التفاوض . وهي توصي أيضا الدولة الطرف ب مواصلة جهودها ل نشر الوعي ب أ همية مشاركة المر أة مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة ف ي صنع القرار على جميع المستويات بالنسبة للمجتمع ككل. وهي تطلب إ لى الدولة الطرف أ ن ترصد بدقة و فعالية التدابير المتخذة والنتائج المحققة، و أن تبلغ عن ذلك في تقريرها الدور ي المقبل.
25 - وتلاحظ اللجنة مع القلق استمرار المواقف ال أ بوي ة والقوالب النمطي ة المت أ صل ة فيما يتعلق ب أ دوار ومسؤوليات المر أة والرجل في الأسرة والمجتمع ، و ب خاصة في المناطق الريفي ة ، والتي تتجلى في الخيارات ال أ كاديمي ة والمهني ة للمرأة و مشاركتها المحدودة في الحياة العامة و الحياة السياسية و وضع النساء كفئة محرومة في سوق العمل. ويساورها القلق أيضا لأن هذه ال أ نماط هي السبب الرئيسي للعنف ضد المر أة .
26 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أ ن تتخذ تدابير منهجي ة ومتواصلة للتغلب على استمرار القوالب النمطي ة المتجذرة ال تمي ي ز ية ضد المر أة . و ينبغي أ ن تشمل هذه التدابير حملات لإذكاء ال وعي ولتثقيف الجمهور موجهة بخاصة إ لى الرجال والفتيان، فضلا عن النساء والفتيات، بهدف القضاء على القوالب النمطي ة المرتبط ة بال أ دوار التقليدي ة في الأسرة والمجتمع، وفقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تستهدف بوجه خاص المناطق الريفي ة عند تنفيذ هذه ال إ جراءات ، و ت رصد وتقيم أ ثرها على نحو منتظم . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة تشجيع تنويع الخيارات الت ع ليمي ة للبنين والبنات ، على أن تُؤخذ في الاعتبار بعد ذلك فرص هن في سوق العمل. وت دعو اللجنة الدولة الطرف أيضا إلى أن تتصدى للقوالب النمطي ة و اختلال موازين القوة في العلاقات بين الرجل والمر أة ووضع المر أة الدوني، مما يؤبد ا لتمييز ضد المر أة. وتوصي اللجنة بأن تشجع الدولة الطرف وسائط ال إ علام على أن ترسم صورة إ يجابية عن المر أة والمساواة وتكرس التكافؤ في المركز والمسؤوليات بين المرأة والرجل في المجالين الخاص والعام.
27 - و في حين ترحب اللجنة ب ما اتخذ ل تحسين وضع المر أة في سوق العمل من تدابير كالخطة ال شاملة لتنمية موارد المر أة، وتدابير توسيع نطاق عمالة المرأة والقانون المعدل لتكافؤ الفرص، فإن القلق يساورها إ زاء ما تواجهه المرأة في سوق العمل من مصاعب جمة تتمثل فيما تتمثل في وجودها على نحو مركز في قطاعات معينة منخفض ة ال أ جور، وارتفاع نسبة أعداد المشتغلات بأعمال غير منتظم ة ، ومختلف أ شكال العمل المرن ك الاستعانة بمصادر وعقود خارجية وما يترتب على ذلك من انعدام الأمن الوظيفي وانتفاء الاستحقاقات، والفجوة الكبيرة بين أجر المرأة وأجر الرجل . ويساور اللجنة القلق أيضا إ زاء عدم كفاية الامتثال لتشريعات العمل القائمة، وإزاء ممارسات الشركات التي تتحايل على القانون مما يحرم العاملات من الأمن الوظيفي. و تحديدا، فإن القلق يساور اللجنة إزاء غياب آليات رصد فعالة و إجراءات لتقديم الشكاوى تلجأ إليها المرأة ل لمطالبة بحقوقها. ويساورها القلق أيضا لأن المرأة قد تحجم عن اللجوء إلى وسائل الانتصاف في حالات تعرضها للتحرش الجنسي في مكان العمل.
28 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعجيل وضمان تكافؤ الفرص للنساء والرجال في سوق العمل. وتدعو الدولة الطرف إلى تطبيق تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وتوصي تها العامة 25. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير للقضاء على التفرق ة المهني ة ، ولا سيما من خلال التعليم والتدريب. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على المسارعة ب رصد حالة المر أة في سوق العمل وزيادة عدد النساء في ال أ عمال المنتظمة من خلال كفالة قيام المؤسسات بتوفير مزيد من فرص التحاق ا لمرأة بعمل تعمل فيه على أساس التفرغ و بصورة منتظمة، فضلا عن سحب الاستحقاقات على المشتغلين بأعمال غير منتظمة الذين هم في معظمهم من النساء. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إ لى إنفاذ أحكام قانون تكافؤ فرص العمل فيما يتعلق بال أجر ا لمتساوي عن العمل المتساوي في القيمة . و تطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف أن تكفل توافر آليات رصد فعالة لتحقيق الامتثال للتشريعات القائمة ، فضلا عن إ جراءات تمكن المرأة من تقديم شكاوى بشأن انتهاك حقوقه ا ال عمالي ة . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تكفل توافر وسائل الانتصاف وتوعية النساء ب حقوقهن وسبل الانتصاف المتاحة ليتسنى لهن الوصول إ لى العدالة والمطالبة بحقوقه ن . و تدعو اللجنة الدولة الطرف أيضا إ لى اتخاذ تدابير فعالة لدعم التوفيق بين مسؤوليات ال أ سرة والعمل وتعزيز تقاسم المسؤوليات المنزلية وال أس ر ية بين المر أة والرجل.
29 - وتعرب اللجنة عن قلقها إ زاء اعتماد كثير من النساء على أفراد أسره ن العاملين للوصول إ لى الخدمات الصحية، وإزاء ارتفاع معدل ال إ جهاض بين النساء اللائي تتراوح أ عمارهن بين 20 و 24 عاما . و يساورها القلق أ يضا إ زاء احتمال عدم كفاية حماي ة الصحة ال إ نجابي ة للمرأة وحقوقها في استخدام التكنولوجيا الأحيائية .
30 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أ ن ترصد وصول جميع النساء إلى الخدمات الصحية، و تتخذ ال إ جراءات المناسب ة . وهي تحث الدولة الطرف على تعزيز التدابير الرامي ة إ لى منع حالات الحمل غير المرغوب فيه ، بما في ذلك تعزيز برامج الصحة الجنسي ة وال إ نجابي ة والتعليم ، و تستهدف بتلك التدابير على وجه التحديد ا لنساء اللائي تتراوح أ عمارهن بين 20 و 24 عاما . وتوصي اللجنة بأن يخضع التبرع بالبويضات أو استخلاصها لأ غراض ال إ نجاب أ و البحث للوائح ينظمها القانون من أجل حماية حقوق الإنسان للمرأة المشتركة في تطبيق التكنولوجيا الأحيائية ، وبأن تخضع لمراقبة منتظمة فيما يتعلق بكل من نوعية الرعاية واحترام المعايير القانونية وال أ خلاقي ة .وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقوم دون إ بطاء بتعديل قانون أخلاقيات علم الأحياء والسلامة البيولوجية لتضمينه شرط ال موافقة المستنيرة والحرة وال خطية في حالات التبرع بالبويضات أ و استخلاصها لأ غراض ال إ نجاب أ و البحث. وتدعو اللجنة أ يضا الدولة الطرف إلى الاستفادة الكاملة من توصية اللجنة العامة 24 المتعلقة بالمر أة والصحة باعتبارها إ طارا لوضع سياسات وب رامج جنسانية مراعية لفروق السن.
31 - وتعرب اللجنة عن قلقها إ زاء تأنيث الفقر في بعض ا لفئات النسائية، و ب خاصة انتشار الفقر بين ال أ سر المعيشية التي تعولها امرأة .
32 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تحلل الحالة وتتخذ تدابير ملموسة لمعالجة مشكلة تأنيث الفقر بشكل شامل في الخطط والسياسات الإنمائية ا لوطنية. وتطلب إ لى الدولة الطرف أن ت رصد فعالية التدابير المتخذة والنتائج المحققة، وت بلغ عن ذلك في تقرير ها الدور ي المقبل.
33 - و يساور اللجنة القلق ل أ ن القانون المدني لا ي كفل المساواة للمرأة في فسخ الزواج، وهو ما يتبين من انعدام حق ها في حصة مساوي ة لحصة الرجل في الأصول التي تكون تراكمت أثناء الزواج إذا كانت الأصول قد سجلت باسم أ حد الزوجين فقط.
34 - وتوصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في القانون المدني و تدخل عليه ال تعديلات اللازمة في ضوء المادة 16 من الاتفاقية والتوصي ة العامة 21 للجنة بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، و لإعطاء المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في الأصول التي تكون تراكمت أثناء الزواج.
35 - وبينما تلاحظ اللجنة أن هناك تعديلا على القانون المدني معروضا على الجمعية الوطنية لتخفيض السن القانونية للزواج بما يمتثل للاتفاقي ة ، تلاحظ مع ال قلق أ ن العمر الأ دنى للسن القانونية للزواج لا يزال 16 عاما بالنسبة لل إ ناث و 18 عاما بالنسبة للذكور.
36 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على العمل من أ جل ال إ سراع في سن تعديل القانون المدني لرفع الحد ال أ دنى للسن القانونية لزواج الفتيات إلى 18 عاما لكي ي توافق مع الفقر ة 2 من المادة 16 من الاتفاقية ، وال توصية لعامة 21 اللجنة واتفاقي ة حقوق الطفل.
37 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستعين على نحو كامل في تنفيذها لالتزاماتها الواقعة عليها بموجب الاتفاقية من إ علان ومنها ج عمل بيجين اللذين يعززان أحكام الاتفاقية ، وتطلب إ لى الدولة الطرف أ ن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل .
38 - وتشدد اللجنة أيضا على أ ن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقي ة أ مر لا غنى عنه لتحقيق ال أ هداف ال إ نما ئية للألفية . وهي تدعو إ لى أن تدرج منظورا جنساني ا في جميع الجهود الرامي ة إلى تحقيق ال أ هداف الإنمائية للألفية و تراعي فيها أ حكام الاتفاقية على نحو واضح ، وتطلب إ لى الدولة الطرف أ ن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.
39 - وتلاحظ اللجنة أ ن تقيد الدول الأطراف ب الصكوك الدولية لحقوق ال إ نسان الرئيسية ( ) السبعة يعزز تمتع المر أة بحقوق ال إ نسان والحريات ال أ ساسية ف ي جميع جوانب الحياة. لذا، تشجع اللجنة حكومة جمهورية كوريا على النظر في التصديق على المعاهدة التي ليست طرفا فيها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماي ة حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
40 - وتطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامي ة على نطاق واسع في جمهورية كوريا لإطلاع الناس ، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلمانيون والمنظمات النسا ئية ومنظمات حقوق الإنسان ، على الخطوات المطلوبة التي اتخذت لكفالة أن تحقق للمرأة المساواة المكرسة بحكم القانون و على مستوى الممارسة الفعلي ة ، و على الخطوات ال أ خرى التي يلزم اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أ ن تواصل النشر على نطاق واسع ، ولا سيما لدى المنظمات النسا ئية ومنظمات حقوق الإنسان ، ل لاتفاقية وبروتوكولها الاختياري ، والتوصيات العامة للجنة ، و إ علان ومنهاج عمل بيجين ونتائج أ عمال الدورة الاستثنا ئية الثالثة والعشرين للجمعية العامة ، المعنون ة ” المر أة عام 2000 : المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ .
41 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد في تقريرها الدوري القادم على الشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية بموجب المادة 18 من الاتفاقية، وهو التقرير الذي يقع موعد تقديمه في كانون الثاني/يناير 2010.