الدورة التاسعـة والثلاثون

23 تموز/يوليه - 10 آب/أغسطس 2007

التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة: كينيا

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لكينيا (CEDAW/C/KEN/6) في جلستيها 799 و 800 المعقودتين في 27 تموز/يوليه 2007 ( ا نظرCEDAW/C/SR.799 (B) وSR.800 (B) ). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/KEN/Q/6، بينما ترد ردود كينيا في الوثيقة CEDAW/C/KEN/Q/6/Add.1.

مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس، الذي تقيد بالمبادئ التوجيهية للجنة بشأن إعداد التقارير . كما تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف عن العرض الشفوي، والردود الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها فريق ها العامل لما قبل الدورة والإيضاحات الإضافية للأسئلة التي طرحتها ا ل لجنة شفويا.

3 - وتثني اللجنة على وفد الدولة الطرف برئاسة مساعد وزير الشؤون الجنسانية والرياضة والثقافة والخدمات الاجتماعية، الذي ضم أيضا ممثلين عن مختلف الإدارات الحكومية ممن يتمتعون بالخبرة في طائفة واسعة من المجالات المشمولة بالاتفاقية. كما تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة .

4 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن التقرير أُعد من خلال عملية قائمة على المشاركة، ضمت هيئات حكومية ومنظمات غير حكومية . كما تعرب اللجنة عن تقديرها لحلقات العمل التي ع قدتها الحكومة مع طائفة من الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية بشأن تنفيذ التعليقات الختامية التي أعقبت النظر في تقرير كينيا الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع في عام 2003 (انظر A/58/38).

الجوانب الإيجابية

5 - تثني ال ل جنة على الدولة الطرف لتطبيقها نظام التعليم الإلزامي المجاني في المرحلة الابتدائية منذ عام 2003.

6 - و تثني اللجنة على الدولة الطرف لإقرارها قانون الطفل لعام 2001 ، الذي يحظر تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى وزواج القُصَّر المبكر أو بالإكراه.

7 - و ترحب اللجنة باهتمام الدولة الطرف بالمعوقين، على النحو المبيَّن في سن قانون المعوقين ( الفصل 14 ، من قوانين كينيا ) (2003) وإنشاء مجلس شؤون المعوقين.

8 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير سنّ قانون أخلاقيات الموظفين العامين لعام 2003، الذي يحظر التحرش الجنسي في مكان العمل.

9 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف ل إنشائها صندوق تنمية الفئات المستهدفة الذي يرمي إلى النهوض بحياة المرأة في الريف .

مجالات القلق الرئيسية والتوصيات

10 - بينما تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بالتنفيذ المنهجي والمتواصل لجميع أحكام الاتفاقية، فإنها ترى أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه التعليقات الختامية تتطلب اهتماما ذا أولوية من الدولة الطرف اعتبارا من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل. وبناء على ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف التركيز على تلك المجالات في أنشطتها التنفيذية، والإبلاغ عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة في تقريرها الدوري المقبل. كما تطلب إلى الدولة الطرف تعميم هذه التعليقات الختامية على جميع الوزارات والبرلمان بهدف كفالة تنفيذها الكامل.

11 - وبينما تلاحظ اللجنة محاولات الدولة الطرف اعتماد دستور جديد يلغي الأحكام التمييزية ضد المرأة، فإنها تعرب عن قلقها العميق من أن المادة 82 (4 (ب ) و ( ج)) من دستور كينيا لا تزال موجودة، وهي تنص على أن ضمان الدستور لعدم التمييز لا ينطبق بالنسبة ل قوانين الأحوال الشخصية، ولا سيما في مجال ا ت الزواج، والطلاق، والتبني، ودفن الموتى ، والميراث. كما تعرب اللجنة عن قلقها فيما يخص المادة 90 من الدستور ، التي تنص على أن جنسية الأب تحدد اكتساب الجنسية بالميلاد في حالة الزواج. وتشير اللجنة إلى أ ن هذ ين الحكم ين يشكلان تمييزا ضد المرأة و يتنافان مع ا لاتفاقية. كما تلاحظ اللجنة مع القلق أن الاتفاقية لم تُ دمج بالكامل في النظام القانوني الداخلي.

12 - وتحث اللجنة الدول الطرف على أن تعتمد دون تأخير تعديلات لإدخالها على ال دستور ت بطل مادتي الدستور الحالي 82 (4 (ب ) و ( ج)) و 90، وغيرهما من الأحكام التمييزية، من أجل ضمان المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل بما يتفق والمادتين 2 (أ) و 9 من الاتفاقية. وتشجع ال ل جنة الدولة الطرف على المضي قُدُما دون إبطاء في إدماج المعاهدة بشكل كامل في النظام القانوني الداخلي.

13 - وتعرب اللجنة عن قلقها من أنه رغم تصديق كينيا على الاتفاقية في آذار/مارس 1984، لم يُدرج في الدستور أو غيره من التشريعات الملائمة بعد تعريفا للتمييز ضد المرأة وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، التي تحظر التمييز المباشر وغير المباشر.

14 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تُدرج في الدستور أو غيره من التشريعات الملائمة تعريفا للتمييز ضد المرأة يشمل التمييز المباشر وغير المباشر على السواء بما يتفق والمادة 1 من الاتفاقية.

15 - وتعرب اللجنة عن قلقها من أن الاتفاقية لم تحظ بعد بأهمية رئيسية في إعداد القوانين والسياسة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين.

16 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تبني جهودها الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة على أساس النطاق الشامل للاتفاقية. و تشجع ا لدولة الطرف على أن تورد نطاق الاتفاقية في التشريعات الملائمة وفي جميع خطط الحكومة وسياساتها، عبر كل القطاعات و على كافة الصُعُد.

17 - وبينما ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف المبذولة لتحقيق الإصلاح التشريعي ، وتحديدا عمل لجنة إصلاح القوانين في كينيا، فإنها تعرب عن قلقها إزاء عد م إيلاء أولوية للإصلاح القانوني الشامل بما يستهدف إزالة الأحكام التمييزية على أساس الجنس وسد الفجوات التشريعية حتى يمتثل الإطار القانوني في البلد لأحكام الاتفاقية بشكل كامل، ومن أجل تحقيق المساواة للمرأة بحكم القانون. وتعرب اللجنة عن قلقها على وجه الخصوص من التأخير في إقرار مشروع قانون العنف ال منزلي (حماية الأسرة)، ومشروع قانون الممتلكات الزوجية ومشروع قانون تكافؤ الفرص ، الذي كان قيد الإعداد في ص يغ مختلفة منذ عام 1999.

18 - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ت ست كمل دون تأخير ما تجريه من إصلاح تشريع ي لكفالة تعديل أو إبطال جميع ال ت شريعات التمييزية حتى تمتثل للاتفاقية وللتوصيات العامة للجنة . وتشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع جدول زمني واضح لهذه الإصلاحات، و خاصة لإقرار مشروع قانون العنف المنزلي (حماية الأسرة)، ومشروع قانون تكافؤ الفرص ومشروع قانون الممتلكات الزوجية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة وعي المشرعين بضرورة ال اهتمام على سبيل ال أولوية ب هذه الإصلاحات من أجل تحقيق المساواة للمرأة بحكم القانون، وكفالة الامتثال للالتزامات التعاهدية الدولية للدولة الطرف.

19 - وبينما تلاحظ اللجنة إدراك الدولة الطرف ل ضرورة وجود آليات وطنية فعالة عن طريق إنشائها اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين ووزارة الشؤون الجنسانية والرياضة والثقافة والخدمات الاجتماعية، فإنها تعرب عن قلقها إزاء إمكانية تشتت جهود هاتين المؤسستين و نقص مواردهما. كما تعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم تمتع وزارة الشؤون الجنسانية ، والرياضة ، والثقافة والخدمات الاجتماعية بالسلطة المؤسسية ، والقدرة والموارد بما يكفل فعالية تعزيز تنفيذ الاتفاقية وتنسيق استخدام إستراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني في كل القطاعات و على كل الصُعُد في الحكومة، بما في ذلك في المناطق الريفية. كما يساور اللجنة القلق من أن الوضع المؤسسي لإدارة الشؤ و ن ا لجنسانية داخل وزارة الشؤون الجنسانية والرياضة والثقافة والخدمات الاجتماعية قد لا يكون كافيا لممارسة النفوذ الملائم دا خل الهيكل الحكومي والعمل كحافز فعال للمساواة بين الجنسين ومدافع حقيقي عنها.

20 - وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف على وجه السرعة الأجهزة الوطنية ، وهي تحديدا اللجنة الوطنية للشؤون الجنسانية والتنمية ووزارة الشؤون الجنسانية والرياضة والثقافة والخدمات الاجتماعية، من أجل كفالة وجود آلية مؤسسية قوية لتعزيز المساواة بين الجنسين. وعلى وجه الخصوص، تحث ا ل لجنة الدولة الطرف على إعطاء الأجهزة الوطنية السلطة الضرورية والموارد البشرية والمالية الكافية لتنسيق تطبيق الاتفاقية والعمل بفعالية على تعزيز المساواة بين الجنسين.

21 - ويساور اللجنة القلق من استمرار العادات والممارسات والتقاليد الثقافية السلبية، وكذلك المواقف الأبوية المتسلطة والقو ا لب النمطية الراسخة فيما يتعلق ب أ دو ا ر المرأة والرجل ومسؤولياتهما وهوياتهما في جميع مجالات الحياة. وتعرب اللجنة عن القلق لأن هذه العادات والممارسات تديم التمييز ضد المرأة، وتتجسد في حالة الانتقاص من القدر وعدم المساواة التي تعاني منها المرأة في كثير من المجالات، بما في ذلك الحياة العامة ومجال صنع القرار والزواج والعلاقات الأسرية، و في استمرار العنف ضد المرأة، ولأ ن الدولة الطرف لم تتخذ حتى الآن إجراءات مستدامة ومنهجية لتغيير أو إزالة القوالب الن مطية والقيم والممارسات الثقافية السلبية.

22 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنظر إلى ثقافاتها باعتبارها جوانب دينامية في حياة البلد ونسيجه الاجتماعي و هي بالتالي خاضعة للتغيير. وتحث الدولة الطرف على أن تنفذ دون تأخير إستراتيجية شاملة، بما في ذلك سن تشريعات، لت غيير أو إزالة الممارسات والقوالب النمطية الثقافية التي تميز ضد المرأة، وفقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وينبغي أن تشمل هذه التدابير بذل جهود لزيادة التوعية بهذا الموضوع تستهدف المرأة والرجل على جميع مستويات المجتمع، بمن فيهم الزعماء التقليديون، و ينبغي أن تنفذ بالتعاون مع المجتمع المدني. و تحث ا للجنة الدولة الطرف على التصدي بقوة أكبر للعادات والممارسات الثقافية والتقليدية الضارة مثل ممارستي ثمن العروس وتعدد الزوجات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الاستخدام الفعال لتدابير مبتكرة من أجل تعزيز فهم المساواة بين المرأة و الرجل و العمل مع وسائط الإعلام من أجل تحسين عرض صورة إيجابية وغير نمطية للمرأة.

23 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء انتشار العنف ضد النساء والفتيات، بما ذلك الممارسات الثقافية التي تجسد العنف ضد المرأة أو تديمه. وبينما ترحب اللجنة بسن قانون الطفل (2001) ، الذي يحظر تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، فإن القلق يساورها إزاء استمرار انتشار هذه الممارسة في بعض مناطق البلد، وإزاء استمرار مشروعيته ا بالنسبة للنساء اللائي تتجاوز أعمارهن 18 عاما، واللا ئ ي يتعرضن عادة لضغوط من أجل إجراء هذه العملية أو يُرغمن على ذلك. كما تُعرب ال ل جنة عن قلقها إزاء تباطؤ وتيرة ا لعمل في مشروع قانون العنف ال منزل ي (حماية الأسرة) الذي لم يتم البت فيه منذ عام 2002.

24 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاهتمام على سبيل الأولوية ب مكافحة العنف ضد المرأة ، وعلى اعتماد تدابير شاملة ل لتصدي لجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وذلك وفقا لتوصيتها العامة 19. و تطلب إلى الدولة الطرف أن تعمل على زيادة التوعية ، من خلال وسائط الإعلام والبرامج التثقيفية، بأن جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى ، تمثل شكلا من أشكال التمييز بموجب الاتفاقية ومن ثم تشكل انتهاكا لحقوق المرأة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ التشريعات القائمة الت ي ت حظر ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، واعتماد تشريعات جديدة ، حسب الضرورة ، من أجل القضاء على ه ذه الممارسة وغيرها من الممارسات التقليدية الضارة بالنساء كافة. وتكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر A/58/38 ، الفقرة 208 ) بأن تكفل الدولة الطرف سرعة سنّ قانون العنف المنزلي (حماية الأسرة) ، وتشجع البرلمان على إيلاء أولوية لمشروع القانون من أجل ضمان إمكانية حصول النساء والفتيات من ضحايا العنف على وسائل الإنصاف والحماية الفورية ، وكفالة الملاحقة القضائية الفعالة للجناة ومعاقبتهم. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إزالة أي عوائق تعترض لجوء المرأة إلى القضاء وتوصي بأن تتاح المساعدة القانونية لجميع ضحايا العنف ، بما في ذلك في المناطق الريفية أو المناطق النائية. وتوصي اللجنة بتنفيذ برامج تدريبية للمسؤولين في السلطة ال قضائية والموظفين الحكوميين، ولا سيما موظفي إنفا ذ القانون ومقدمي الخدمات الصحية لكفالة توعيتهم بجميع أشكال العنف ضد المرأة وضمان قدرتهم على توفير الدعم الكافي للضحايا.

25 - وبينما تثني اللجنة على الدولة الطرف لما تبذله من جهود ل استضافة اللاجئين من البلدان المجاورة، فإنها تعرب عن القلق إزاء نقص المعلومات التي تقدمها الدولة الطرف عن اللاجئات في مخيمات كينيا وعن المشردين داخليا ، حيث أن العديد منهم من النساء. وتعرب اللجنة عن القلق بشكل خاص إزاء المعلومات التي تفيد بعدم كفاية توفير ال حماية و ال إنصاف للمرأة من جميع أشكال العنف في مجتمعات اللاجئين والمشردين داخليا والإفلات الواضح لمرتكبي هذا العنف من العقاب.

26 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات شاملة عن حالة اللاجئات والمشردات داخليا في كينيا، ولا سيما فيما يتعلق بما يُتخذ من وسائل لحماية هؤلاء النساء من جميع أشكال العنف والآليات المتاحة للإنصاف والتأهيل. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات ترمي إلى ا لتحقيق مع جميع مرتكبي العنف ضد اللاجئات والمشردات داخليا ومعاقبتهم. وتشجع أيضا الدولة الطرف على مواصلة التعاون في هذه الجهود مع المجتمع الدولي، ولا سيما مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

27 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء نقص تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة، ولا سيما في البرلمان (حيث تشكل المرأة 4.8 في المائة من أعضاء البرلمان المنتخبين)، والوزارات الحكومية (حيث ت ش كل المرأة نسبة 5.8 في المائة من عدد الوزراء)، ومحكمة الاستئناف (حيث لا توجد قاضيات)، والسلك الدبلوماسي (حيث تشكل المرأة نسبة 27 في المائة من عدد ا لسفراء والمفوضين الساميين)، وفي هيئات صنع القرار التي يُختار أعضاؤها عن طريق التعيين، ولا سيما في مستويات صنع القرار .

28 - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعزز وتنفذ تدابير لزيادة عدد النساء في الوظائف التي تشغل بالانتخاب والتعيين ، بما في ذلك السلطة القضائية، بغية تحسين الامتثال لأحكام المادتين 7 و 8 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن توظف الدولة الطرف توظيفا تاما التوصية العامة 23 المتعلقة بالمرأة في الحياة العامة. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تتخذ تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة، من أجل التعجيل بمشاركة المرأة بشكل كامل وعلى قدم المساواة مع الرجل في الحياة العامة والحياة السياسية، ولا سيما في المستويات العليا من دوائر صنع القرار. كما توصي بالتعجيل باعتماد مشروع قانون الأحزاب السياسية الذي سيوفر حوافز تستهدف تحقيق قدر أكبر من التوازن بين الجنسين في المناصب القيادية بالأحزاب السياسية. وتقترح تنفيذ أنشطة لزيادة ال توعية بأهمية مشاركة المرأة في صنع القرار بالنسبة للمجتمع ككل؛ ووضع برامج تدريب ية و إرشادية موجهة للمرشحات لشغل مناصب عامة والمنتخبات لهذه المناصب. كما توصي بأن تنظم الدولة الطرف برامج لل تدريب على مهارات القيادة والتفاوض للقيادات النسائية الحالية والمقبلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن ترصد بدقة فعالية التدابير المتخذة والنتائج المحققة وأن تقوم بالإبلاغ عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

29 - وبينما ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة من أجل مكافحة الاتجار بالبشر، من قبيل إنشاء وحدة شرطة لمكافحة الاتجار، فلا يزال يساورها القلق إزاء استمرار الاتجار بال مرأة والفتيات واستغلالهن في كينيا . وتعرب اللجنة ، على وجه الخصوص ، عن قلقها إزاء الاتجار بالفتيات واستغلالهن جنسيا بسبب فقرهن واحتياجهن لإعالة أسرهن. و يساورها القلق أيضا بشأن استمرار نمو ظاهرة السياحة بدافع الجنس في البلد، مما يؤدي إلى زيادة معدلات بغاء الأطفال، لا سيما بين الفتيات الصغيرات والشابات من الخلفيات المحرومة. ويساور اللجنة القلق أيضا من أن البغايا فقط، وليس الزبائن، هن اللاتي يخضعن للمحاكمة في كينيا على الرغم من أن البغاء هناك مخالف لل قانون.

30 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التعجيل باعتماد مسودة مشروع قانون الاتجار بالأشخاص، وتحث الدولة الطرف على ضمان أن يشتمل مشروع القانون هذا على تدابير للمنع، وأن ينص على محاكمة ومعاقبة المتجرين، وحماية ودعم الضحايا بصورة فعالة . وتوصي بأن تعالج الدولة الطرف الأسباب الجذرية للاتجار من أجل القضاء على أسباب ضعف ال فتيات وال نساء ال ذي يعرضهن للاستغلال و ا لاتجار و أن تبذل جهودا لتأهيل المرأة وال فتي ات اللاتي يقعن ضحايا للاستغلال والاتجار وإدماجهن اجتماعيا. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضا إلى إعمال تدابير تهدف إلى مكافحة السياحة بدافع الجنس، وأن يجري هذا بالتعاون مع البلدان التي ينتمي لها السائحون. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى استعراض قوانينها بشأن البغاء لضمان عدم تجريم المرأة المشتغلات بالبغاء، وتعزيز ما تبذله من جهود لدعم المرأة الراغبات في ترك البغاء.

31 - وي ساور اللجنة القلق لأن الدستور لا ينص على المساواة في حقوق المواطنة بين الرجل وال مرأة. و تشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء قدرة الرجال الكينيين على منح ال جنسية الكينية لزوجاتهم وأطفالهم، في حين لا تتمتع ال مرأة الكينيات بالحق نفسه. و تشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء وجوب تقديم الأطفال المولودين لأمهات كينيات في الخارج طلبات للحصول على ال جنسية ، حيث ي ُ منحون تصريحات دخول محدودة المدة فقط ، بينما لا ت ن طبق مثل تلك القيود على أبناء الآباء الكينيين لأمهات غير كينيات. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك من وجوب حصول العازبات على موافقة آبائهن من أجل إصدار جوازات سفر لهن ووجوب حصول المتزوجات على موافقة أزواجهن في هذا الصدد.

32 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعدل، دون إبطاء ، المادتين 90 و 91 من الدستور الكيني، بالإضافة إلى قانون المواطنة في كينيا (الفصل 70 م ن قوانين كينيا ) بحيث تمتثل بشكل كامل إلى المادة 9 من الاتفاقية . وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف أن تلغي دون إبطاء التدابير التي تقتضي حصول المرأة على موافقة أبيها أو زوجه ا من أجل إصدار جواز سفر لها.

33 - وبينما ترحب اللجنة بالتقدم ال كبير الذي تحقق في مجال التعليم عن طريق توفير التعليم الإلزامي المجاني في المرحلة الابتدائي ة ، فإنها تعرب عن قلقها إزاء الاختلاف الملحوظ في جودة التعليم بين المناطق الحضرية و الريفية أو المناطق النائية وسبل الحصول عليه، والتفاوت في معدلات التحاق الشابات والشبان ب الجامعات الحكومية، وانخفاض معدلات انتقال ال فتيات من التعليم الابتدائي إلى الثانوي مقارنة بمثيلاتها بين الأولاد. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء المواقف التقليدية التي تشكل عوائق تحول دون تعليم الفتيات، إضافة إلى معدلات تسرب الفتيات من التعليم بسبب الحمل والزواج المبكر والقسري. وت شير اللجنة إلى أن التعليم عنصر حيوي في النهوض بالمرأة وأن ال معدل ات المنخفضة ل تعليم ال مرأة والفتيات ت ظل واحد ة من أخطر العوائق التي تحول دون تمتعهن الكامل بحقوقهن الإنسانية.

34 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز امتثالها للمادة 10 من الاتفاقية وإرهاف الوعي في المجتمع بأهمية التعليم كح ق من حقوق الإنسان و أحد ال أسس التي يرتكز عليها تمكين المرأة . و هي تشجع الدولة الطرف على اتخاذ خطوات من أجل ا لتغلب على المواقف التقليدية التي تشكل في بعض المجالات عوائق تحول دون تعليم الفتيات والمرأة. وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لما وضعته من خطط لإدخال نظام التعليم الثانوي المجاني في عام 2008 ، وتوصي بأن تنفذ الدولة الطرف تدابير لضمان المساواة للفتيات والمرأة في الحصول على التعليم بجميع مراحله، واستبقاء الفتيات في المدارس وتعزيز تنفيذ سياسات معاودة الالتحاق حتى يتسنى للفتيات العودة إلى المدارس بعد الولادة . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات عن التدابير المتخ َ ذة والآثار المترتبة عليها.

35 - وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم توافر بيانات عن وضع ال مرأة في القوة العاملة ، مما حال دون حصول ها على فكرة واضحة عن مشاركة ال مرأة في القوة العاملة في المناطق الحضرية والريفية، والفجوة في الأجور، وال تمييز الرأسي والأفقي في مجال ا لقوة العاملة وقدرة ال مرأة على الاستفادة من الفرص الاقتصادية الجديدة. وتلاحظ اللجنة أن مشروع ال قانون المتعلق ب العمالة قيد النظر سينص على دفع أجور متساوية للرجال وال نساء لقاء العمل المت عادل القيمة. وتلاحظ اللجنة أيضا مع القلق استمرار القيود القانونية المفروضة على ساعات عمل ال مرأة في المشاريع الصناعية.

36 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف كفالة تكافؤ ال فرص للمرأة في سوق العمل، وفقا ل لمادة 11 من الاتفاقية. وتدعو الدولة الطرف إلى ضمان تطبيق تشريعات العمالة على القطاعين العام والخاص وإنفاذها فيهما. وتحث اللجنة على الإسراع باعتماد مشروع القانون المتعلق بالعمالة قيد النظر حاليا أمام البرلمان. وتدعو الدولة الطرف إلى أن تقدم في تقريرها المقبل ما يلي: معلومات مفصلة، تشمل بيانات مصنفة بحسب نوع الجنس؛ وتحليل ل وضع ال مرأة في مجال العمالة، في القطاعين الرسمي وغير الرسمي على حد سواء، والاتجاهات المتغيرة بمرور الزمن ؛ ومعلومات عن التدابير المتخذة وأثر ها في تحقيق تكافؤ الفرص للمرأة في عالم العمل، بما في ذلك في مجالات جديدة ترتبط بالعمالة ومباشرة الأعمال الحرة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضا أن تقدم في تقريرها ال دوري المقبل معلومات مفصلة عن : الأحكام القانونية ورصدها وإنفاذها ؛ ودفع أجور متساوية لقاء العمل المت عادل القيمة ؛ و آليات الشكوى والمعلومات الإحصائية الم تعلقة باستخدام المرأة لها ونواتجها. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضا إلى إعادة فحص القيود المفروضة على العمل بما يتماشى مع الفقرة 3 من المادة 11 من الاتفاقية.

37 - وبينما ترحب اللجنة ب البدء في تقديم خدمات الرعاية قبل الولادة ل لحوامل مجان ا ، فإنها تعرب عن قلقها إزاء بقاء معدل الوفيات النفاسية، بما في ذلك حالات الوفاة ال ناتجة عن الإجهاض غير المأمون، ومعدل وفيات الرضع ، مرتفعا. ويساور اللجنة عميق القلق إزاء عدم حصول ال مرأة على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية ذات الجودة، وعدم كفاية برامج التعليم الجنسي القائمة واحتمال عدم إ ي لائها ما يكفي من الا هتمام لمنع الحمل المبكر والسيطرة على العدوى ال منقولة عن طريق الاتصال الجنس ي . ويساورها القلق أيضا من أن ال مواقف السلبية للعاملين في مجال الصحة قد تشكل عقبة تحول دون حصول ال مرأة على خدمات الرعاية الصحية. ويساور اللجنة القلق كذلك حيال عدم تلبية ال طلب ع لى خدمات تنظيم الأسرة وانخفاض مستوى استخدام وسائل منع الحمل.

38 - وتوصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها في سبيل الحد من معدل حدوث الوفيات النفاسية ووفيات الرضع . وتحث الدولة الطرف على بذل كل جهد ممكن من أجل توعية ال نساء و كفالة حصولهن على مزيد من تسهيلات الرعاية الصحية والمساعدة الطبية على أيدي موظفين مدربين، لا سيما في المناطق الريفية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان اعتماد العاملين في قطاع الصحة مواقف ودية تجاه المستفيدين من الخدمات الصحية الأمر الذي يفضي إلى تحسين سبل ال ح صول ع لى الرعاية الصحية ذات الجودة . و توصي أيضا باعتماد تدابير تهدف إلى زيادة المعرفة بوسائل منع الحمل المعقولة الثمن والحصول عليها، بحيث ي تمكن المرأة والرجال من القيام ب اختيارات مستنيرة عن عدد المواليد والمباعدة بين هم ، والحصول على سبل الإجهاض المأمون. و توصي كذلك بالترويج على نطاق واسع للتثقيف الجنسي الموجه للمراهقات والمراهقين، مع إيلاء عناية خاصة ل منع الحمل المبكر و السيطرة على العدوى ال منقولة عن طريق الاتصال الجنس ي . وتوصي اللجنة ب أن تواصل الدولة الطرف التماس الدعم المالي والتقني من المجتمع الدولي من أجل تنفيذ تدابير تهدف إلى تحسين صحة المرأة.

39 - وبينما تلاحظ اللجنة التراجع الذي حدث مؤخرا في معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية، وتقدّر البرامج القائمة والاهتمام ذا الأولوية الذي تمنحه الدولة الطرف للتصدي ل جائحة فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، بما في ذلك وضع الخطة الإستراتيجية الوطنية الكينية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز واعتماد قانون الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز ومكافحته، فإن القلق يساورها من أن الدولة الطرف لا تزال تواجه وباء خطيرا، لا سيما بين الشابات. وتشعر بالقلق من عدم مراعاة السياسات والتشريعات الحالية بصورة وافية لأوجه الضعف المتعلقة بنوع الجنس تحديدا و عدم حمايتها لحقوق ال مرأة والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز . ويساور اللجنة القلق بصورة خاصة من أن استمرار عدم تكافؤ علاقات الق ُ وى بين ال مرأة والرجال، و تدني وضع الفتيات و ال مرأة ، يحد من قدرتهن على التفاوض بشأن الممارسات الجنسية المأمونة ويزيد من قلة مناعتهن إزاء العدوى. ويساور اللجنة القلق كذلك حيال عدد الأسر المعيشية التي يرأسها أطفال تيتموا بفعل أزمة فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، حيث تتحمل الفتيات مسؤوليات ضخمة تجعلهن عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز وال اشتغال في البغاء.

40 - وتوصي اللجنة ببذل جهود متواصلة ودؤوبة للتصدي لأثر فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على المرأة والفتيات، بالإضافة إلى عواقبه الاجتماعية والأسرية . وت حث الدولة الطرف على زيادة ال تركيز على تمكين المرأة وإدراج منظور جنساني واضح ومرئي في ما ت ضعه من سياسات وبرامج في مجال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على اتخاذ تدابير ل معالجة وضع الأسر المعيشية التي يرأسها أطفال وتقديم تقارير عن التدابير المتخذة والنتائج المحققة في تقريرها المقبل.

41 - ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء وضع ال مرأة الريفيات الأقل حظا، لا سيما في ما يتعلق ب ملكية الأراضي ، كما ينعكس في انخفاض النسبة المئوية لل مرأة اللاتي يملكن أراض أو يرثنها. ويساورها القلق أيضا إزاء بطء التقدم المحرز صوب وضع مشروع السياسة الوطنية للأراضي في صيغته الأخيرة ثم إنفاذه ، وهو يهدف إلى القضاء على التمييز ضد المرأة في مجال الحصول على الأراضي وملكيتها. وبالإضافة إلى هذا، فإن القلق يساورها إزاء المعرفة المحدودة لل مرأة بحقوقهن في مجال الملكي ة وعدم قدرتهن على المطالبة بها.

42 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الملائمة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بالنسبة لملكية الأراضي ووراثتها. وتحث اللجنة الدولة الطرف على وضع تنفيذ الإصلاحات التشريعية على رأس قائمة أولوياتها، لا سيما إتمام عملية اعتماد مشروع السياسة الوطنية للأراضي. وتدعو الدولة الطرف إلى إذكاء وعي المرأة، لا سيما المرأة الريفي ة ، بحقوقه ا في مجال الأراضي والملكية من خلال برامج محو الأمية القانونية والخدمات الإرشادية. و تشجع الدولة الطرف على توسيع نطاق المساعدة القانونية المقدمة إلى المرأة الريفيات الراغبات في رفع دعاوى بسبب التمييز. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها المقبل بيانات شاملة عن وضع المرأة الريفي ة في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية، بما في ذلك أسباب انخفاض النسبة المئوية للمرأة اللاتي يمتلكن الأراضي، مقارنة بالرجال، وعن الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لزيادة هذه النسبة المئوية.

43 - ويساور اللجنة القلق إزاء أنظمة تعدد الزيجات المنطبقة في الدولة الطرف والأحكام التمييزية السائدة في القوانين التي تحكم الزواج والعلاقات الأسرية هناك . و يساورها قلق خاص إزاء سماح القانون العرفي وقانون الزواج والطلاق الإسلامي بتعدد الزوجات. و يساور اللجنة القلق كذلك من أنه على الرغم من تحديد السن الأدنى للزواج بـ 18 عاما من قانون الطفل ، فإن زيجات الأطفال لا تزال سائدة . وتعرب اللجنة عن قلقها من أن المسؤولية القانونية لتنشئة الطفل تقع على عاتق الأم وحدها في الحالات التي لا يكون فيها الوالدان متزوجين و قت ولادة الطفل وعدم زواجهما بعد ذلك، حسب ما أكده ق رار المحكمة الصادر في عام 2002.

44 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواءمة القوانين المدنية والدينية والعرفية ، مع المادة 16 من الاتفاقية وعلى إتمام إصلاح قانونها في مجال الزواج والعلاقات الأسرية بحيث يمتثل إطاره التشريعي ل لمادتين 15 و 16 من الاتفاقية ، وذلك في إطار زمني محدد. و تدعو الدولة الطرف أيضا إلى إنفاذ قانون الطفل الذي يحظر زواج الأطفال على نحو فعال . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنفيذ التدابير الرامية إلى القضاء على تعدد الزوجات، كما دعت توصيتها العامة 21 بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التدابير الرامية إلى ضمان إسهام الآباء في تنشئة أطفالهم المولودين خارج إطار الزواج.

45 - وتطلب اللجنة توفير معلومات في التقرير المقبل عن حالة المسنات والمعوقات.

46 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ا لتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

47 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستفيد ب الكامل، في تنفيذها لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، من إعلان ومنهاج عمل بيجين الذي يعزز أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها ال دوري المقبل معلومات عن ذلك .

48 - وتشدد اللجنة أيضا على أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. و تدعو إلى إدماج منظور جنساني و تعبير واضح لأ حكام الاتفاقية في جميع الجهود الهادفة إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها ال دوري المقبل معلومات عن ذلك.

49 - وتلاحظ اللجنة أن التزام الدول ة الطرف بالصكوك الدولية السبعة الكبرى ل حقوق ا لإنسان يعزز من تمتع المرأة بحقوقه ا الإنسانية وحرياته ا الأساسية في شتى مناحي الحياة ( ) . وبالتالي، فإن اللجنة تشجع حكومة كينيا على النظر في التصديق على المعاهدة التي لم تنضم إليها بعد كطرف، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

50 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في كينيا بغية توعية أفراد الشعب، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون، والسياسيون، والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بالخطوات التي اتُّخِذت من أجل كفالة مساواة المرأة قانونيا وفعليا بالرجل، إلى جانب الخطوات الإضافية التي يتعين اتخاذها في ذلك الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل، على نطاق واسع، نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة عن موضوع ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية وا لسلام في القرن الحادي والعشرين “ .

51 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية ، وذلك في تقريرها الدوري المقبل المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية والمقرر صدوره في نيسان/أبريل 2009.