الأمم المتحدة

C ERD/C/SAU/4-9

ا لاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

10 October 2016

Arabic

Original: Arabic

Arabic, English, French and Spanish only

لجنة القضاء على التمييز العنصري

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

التقارير الدورية من الرابع إلى التاسع التي كان من المقرر أن تقدمها الدول الأطراف في عام 2006

المملكة العربية السعودية *

[تاريخ استلام التقرير: 23 آب/أغسطس 2016]

المحتويات

الصفحة

مقدمة 3

منهجية إعداد التقرير 4

( أ ) مرحلة التحضير 4

( ب‌ ) مرحلة جمع المعلومات 4

( ج ) مرحلة الصياغة 4

( د ) م رحلة المراجعة والمشاورة الوطنية 4

أولاً - معلومات عامة 5

( أ ) السكان 5

( ب ) أبرز المؤشرات ا لاقتصادية والاجتماعية والثقافية 5

( ج ) النظام السياسي العام في المملكة 6

( د ) الإطار النظامي وا لمؤسسي لحقوق الإنسان في المملكة 8

ثانياً - معلومات بشأن تنفيذ ما التزمت به المملكة من أحكا م الاتفاقية والتعليقات الختامية 21

المادة (1) 21

المادة (2) 21

المادة (3) 26

المادة (4) 27

المادة (5) 28

(أ‌) المساواة أمام المحا كم 28

(ب‌) الحق في الأمن 29

(ج) الحقوق السياسية 31

(د) الحقوق المدنية 34

(هـ) الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 40

المادة (6) 56

المادة (7) 58

(أ‌) ال تربية والتعليم على حقوق الإنسان 58

(ب‌) الثقافة والإعلام 60

مقدمة

1- تقدم المملكة العربية السعودية إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري ( ) الموقرة وثيقةً تضم تقاريرها الدورية من (الرابع حتى التاسع) ( ) التي تغطي الفترة (2003-2013 م) ، وفقاً للفقرة ( 1) من المادة (9) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، التي انضمت إليها المملكة بموجب المرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 16/4/1418هـ الموافق (20 /8/1997م) . وقد قدمت المملكة تقاريرها الأولي والثاني والثالث وتمت مناقشتها في الجلستين 1558، 1559 المعقودتين في 5، 6 آذار / مارس 2003م واعتمدت الملاحظة الختامية بشأنها في جلستها رقم 1580 المعقودة في 20آذار / مارس 2003م، وتجدر الإشارة إلى أنه ينبغي أن يقرأ هذا التقرير في ضوء تلك الوثائق.

2- وتعزيزاً ل جهود المملكة في تقديم التقارير التعاهدية في وقتها المحدد ومتابعة مايصدر من توصيات من الهيئات التعاهدية ؛ فقد صدر الأمر السامي الكريم رقم 13084 وتاريخ 27/3/1436ه الموافق (18/1/2015م) ب تشكيل لجنة دائمة تضم عدد من الجهات الحكومية المعنية ( ) ؛ تختص بإعداد التقارير الخاصة بالمملكة والمتصلة باتفاقيات حقوق الإنسان، وفيما يتعلق بهذا التقرير فقد تم تضمينه بعض المعلومات ذات ال طابع ال عام التي يفترض أن ترد في الوثيقة الأساسية المشتركة مع مراعاة الفترة التي يغطيها التقرير والتعليقات الختامية للجنة ذات الصلة؛ كسباً للوقت ورغبة في الاستعجال بتقديمه للجنة، و س تعكف اللجنة - لاحقاً - على إعداد "الوثيقة الأساسية المشتركة" الخاصة بالمملكة ، كما يأتي ذلك استجابة لتعليقي اللجنة الختاميين (3، 23).

3- تضمن المرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 16/4/1418ه الموافق (19/8/1997م) الموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وتنفيذ أحكامها بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وهذا تأكيد لمبدأ دستوري يتمثل في أن الشريعة الإسلامية أوجبت العدل والمساواة وحرمت التمييز والظلم ، كما أن أنظمة الدولة بما فيها المعاهدات التي أصبحت بانضمام المملكة إليها جزءاً من أنظمتها تؤكد على ذلك.

4- تجدر الإشارة إلى أن جميع مواطني المملكة مسلمون، وت ُ حر ّ م الشريعة الإسلامية التفرقة على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني وغيره فيما يتعلق بالحقوق . وكل من يفد إلى المملكة من غير المسلمين يأتي بغرض التجارة أو العمل وفق عقود محددة المدة، وقد نص النظام الأساسي للحكم في مادته (41) على أن: "يلتزم المقيمون في المملكة العربية السعودية بأنظمتها، وعليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره"، وقد أصبح هذا الأمر موضع تفهم ودافع لمزيدٍ من التعاون من قبل الجميع .

منهجية إعداد التقرير

5- أعدت هذا التقرير اللجنة الدائمة لإعداد التقارير المشار إليها في الفقرة (2)، وقد استعانت اللجنة في إعداده بعدد من الجهات الحكومية التي يتصل عملها بموضوعات الاتفاقية، كما تمت الاستعانة بالعديد مع مؤسسات المجتمع المدني في إطار مشاورة وطنية واسعة، وقد حرصت اللجنة على الالتزام بالمبادئ التوجيهية الخاصة بإعداد التقارير الدورية، وإبراز الجوانب الإيجابية والصعوبات - على حد سواء - وقد مرت عملية إعداد التقرير بعدة مراحل على النحو المتبع لدى إعداد التقارير المتعلقة باتفاقيات حقوق الإنسان، وهي:

(أ) مرحلة التحضير : ركزت هذه المرحلة على تزويد أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد التقارير وممثلي مؤسسات المجتمع المدني بالمعارف والمهارات اللازمة التي تتطلبها عملية إعداد التقارير التعاهدية من خلال الدورات التدريبية وورش العمل. وفي هذا الشأن، تم استثمار مذكرة التفاهم للتعاون الفني التي أبرمتها المملكة العربية السعودية مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في 2012م، حيث تم عقد دورة تدريبية بعنوان "إعداد التقرير الخاص باتفاقية التمييز العنصري" في الرياض بتاريخ 24/11/1436هـ الموافق (8/9/2015م)؛

(ب) مرحلة جمع المعلومات: قامت اللجنة بإعداد نماذج خاصة لطلب المعلومات اللازمة لإعداد التقرير من الجهات الحكومية المعنية، مستندة في ذلك على أحكام الاتفاقية، والمبادئ التوجيهية، والتعليقات الختامية للجنة على تقارير المملكة الأول والثاني والثالث. وقد تم التركيز على توفير المعلومات التي تعكس مدى الوفاء بأحكام الاتفاقية على أرض الواقع. كما تم عقد لقاءات مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني لمناقشة المعلومات، والاستفادة مما لديهم من معلومات ومرئيات؛

(ج) مرحلة الصياغة: تم التركيز في هذه المرحلة على إدراج المعلومات العامة التي تساعد لجنة القضاء على التمييز العنصري على فهم الحالة العامة للمملكة، والبيانات الإحصائية وتحليلها، واستخدام المصطلحات الفنية لتيسير دراسة ومناقشة التقرير من قبل اللجنة؛

(د) مرحلة المراجعة والمشاورة الوطنية: دُعي ممثلو الجهات الحكومية وغير الحكومية والأفراد المهتمون بموضوع الاتفاقية في إطار هذه المرحلة، لمراجعة مشروع التقرير ومناقشته . وتبعاً لذلك، تم إضفاء العديد من التعديلات على مشروع التقرير، وتم الانتهاء إلى الوثيقة النهائية للتقرير.

6- يتضمن التقرير بعض المعلومات العامة التي تساعد اللجنة في فهم طبيعة وحالة المملكة العربية السعودية في الجوانب الجغرافية والديمغرافية، ونظامها السياسي والقانوني، والحالة الاقتصادية والاجتماعية، كما يتضمن معلومات متصلة بتنفيذ أحكام الاتفاقية التي تضمنتها موادها من (1-7)، التعليقات الختامية للجنة المشار إليها في الفقرة (1) من التقرير. حيث سترد الإجابة على كل تعليق ختامي في سياق المعلومات الواردة بشأن المادة المتصلة به من الاتفاقية.

أولاً - معلومات عامة

يغطي هذا الجزء تعليقات اللجنة الختامية (3، 4، 11)

(أ) السكان

7- يبلغ عدد سكان المملكة العربية السعودية حسب آخر الإحصائيات الصادرة في عام 2016م ( 32 . 248 . 123 ) نسمة، منهم ( 21 . 553 . 696 ) سعودي، وبلغ معدل النمو السكاني 41,2%، والكثافة السكانية 16 . 1 (فرد/كلم2)، وجميع مواطني المملكة مسلمون، واللغة العربية هي اللغة الرسمية في البلاد. ويفد إلى المملكة سنوياً أكثر من (7) ملايين مسلم لأداء الحج والعمرة، إضافة إلى أن المملكة قبلة المسلمين لوجود الحرمين الشريفين على أرضها، فهي أيضاً وجهة للأيدي العاملة الوافدة، لما تشهده من مشاريع تنموية عملاقة وفرص عمل مميزة وبيئة اقتصادية ساهمت في رفع مستوى معيشتهم في بلدانهم .

(ب) أبرز المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (2010=100) لعام 2015م

3.35%

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015م بالأسعار الجارية

(77.711 ر.س)

(20.723 دولار أمريكي )

الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة (التضخم) 2015م

132.9

التغير في الرقم القياسي لتكلفة المعيشة (التضخم) 2015م

2.20%

معدل البطالة لإجمالي السكان (15 سنة فأكثر) في النصف الثاني من عام 2015م

5.60%

معدل وفيات الأطفال الرضَّع (لكل ألف مولود حي) 2015م

15.2

معدل الالتحاق الإجمالي بالتعليم الابتدائي 2015م

107.80%

معدل الالتحاق الصافي بالتعليم الابتدائي 2015م

97.90%

معدل المشاركة الاقتصادية للسكان (15) سنة فأكثر في النصف الثاني من 2015م

54.00%

معدل التشغيل للسكان (15) سنة فأكثر في النصف الثاني من 2015م

94.40%

نسبة قوة العمل السعودية من إجمالي قوة العمل في النصف الثاني من 2015م

46.20%

نسبة المشتغلين السعوديين من إجمالي المشتغلين في النصف الثاني من 2015م

43.30%

نسبة المشتغلين من إجمالي السكان في النصف الثاني من 2015م

36.20%

نسبة المشتغلين السعوديين من إجمالي السكان السعوديين في النصف الثاني من 2015م

23.40%

نسبة المتعطلين من إجمالي السكان في النصف الثاني من 2015م

2.10%

نسبة المتعطلين السعوديين من إجمالي السكان السعوديين في النصف الثاني من 2015م

3.00%

(ج) النظام السياسي العام للمملكة العربية السعودية

المبادئ العامة

8- قامت المملكة العربية السعودية على تحكيم الشريعة الإسلامية في كل شؤونها، وقد أكد هذا النهج الراسخ النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/08/1412هـ الموافق 02/03/1992م، الذي بيّن شكل الدولة والمبادئ التي قامت عليها، وسلطاتها ، واختصاص هذه السلطات، وحقوق وواجبات الأفراد ، حيث نصت المادة (1) منه على أن: "المملكة العربية السعودية، دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسولهr. ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض"، ونظام الحكم في المملكة ملكي حيث نصت الفقرة (1) من المادة (5) من النظام نفسه على أن "نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، ملكي"، ويقع على عاتق الملك الإشراف على تطبيق الشريعة الإسلامية حيث نصت المادة (55) من النظام على أن: "يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقاً لأحكام الإسلام، ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية، والأنظمة، والسياسة العامة للدولة، وحماية البلاد والدفاع عنها"، وعلى هذا الأساس تتم مبايعته على الكتاب والسنة وفق المادة (6) من النظام الذي نصت على أن: "يبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى، وسنة رسوله".

9- كما نصت المادة (7) من النظام الأساسي للحكم على أن: "يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة". والحكم في المملكة يقوم على مبادئ وقيم تكفل عمارة الأرض وتحمي حقوق الإنسان وتنظم حياته؛ أوجبتها الشريعة الإسلامية، وهي العدل والشورى والمساواة، حيث نصت المادة (8) من النظام على أن: "يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل، والشورى، والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية".

تنظيم سلطات الدولة

10- حدد النظام الأساسي للحكم السلطات في الدولة، إذْ تضمنت المادة (44) تكوين السلطات في الدولة وهي: السلطة القضائية، السلطة التنفيذية، السلطة التنظيمية. وأن هذه السلطات تتعاون في أداء وظائفها، وفيما يلي عرض موجز للمبادئ التي تنظم هذه السلطات وتبين وظائفها:

السلطة القضائية

11- يستمد القضاء في المملكة العربية السعودية سلطته ومبادئه من الشريعة الإسلامية، التي أوجبت العدل وجعلته أساس الحكم، وكفلت استقلاليته، حيث نصت المادة (46) من النظام الأساسي للحكم على أن: "القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية"، ونصت المادة (1) من نظام القضاء على أن "القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء" . كما تضمنت المادة (48) من النظام الأساسي للحكم أن تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معهما. ووفقاً للمادة (49) من النظام نفسه تختص المحاكم في المملكة بالفصل في جميع الجرائم والمنازعات ما عدا القضايا التي من اختصاص ديوان المظالم. وفيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية فهي مسؤولية الملك أو من ينيبه حيث نصت المادة (50) من النظام الأساسي للحكم على أن: "الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية" .

12- إن من أهم التدابير التي اتخذتها المملكة؛ سعيها لتطوير النظام القضائي لتحقيق العدالة الناجزة والوصول إلى حيَّز الممارسات الفضلى في مجال التقاضي، حيث صدر المرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/ 9 /1428هـ الموافق 1 /10/2007م القاضي بالموافقة على نظام ٍ جديد ل لقضاء ونظام ل ديوان المظالم وآلية تنفيذية لهما وقد تضمن نظام القضاء إنشاء محاكم الدرجة الأولى التي تتكون من المحاكم العامة، والمحاكم الجزائية، ومحاكم الأحوال الشخصية، والمحاكم التجارية، والمحاكم العمالية، كما تضمن إنشاء محاكم الاستئناف، وكذلك إنشاء محكمةٍ عليا تتولى مراقبة تطبيق الأحكام وصحة صدورها، وتشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وبيَّن النظام اختصاصات المحاكم وولايتها، وحقوق وواجبات القضاة، وحدّد مهام التفتيش على القضاة، واختصاص وزارة العدل، ومهام كتّاب العدل واختصاصاتهم. وتقوم هيئة التحقيق والادعاء العام (النيابة العامة) بموجب نظامها ب الادعاء أمام الجهات القضائية، والاعتراض على الأحكام، والإشراف على تنفيذها، والرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف، وتلقي شكاوى المسجونين والموقوفين والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة.

13- ويتولى ديوان المظالم الفصل في القضايا الإدارية ، وقد تضمن نظامه بيان تشكيل مجلس القضاء الإداري، وتحويل محاكم ديوان المظالم إلى محاكم إدارية، ومحاكم استئناف إدارية، والمحكمة الإدارية العليا، وبيّن النظام اختصاصات هذه المحاكم، والمسائل المتعلقة بتعيين قضاة المحاكم ودرجاتهم، وتختص هيئة الرقابة والتحقيق بإجراء التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، ومتابعة الدعاوى التي تحال طبقاً لنظامها إلى ديوان المظالم.

السلطة التنظيمية (التشريعية)

14- السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية يمثلها الملك ومجلس الوزراء ومجلس الشورى، حيث نصت المادة (55) من النظام الأساسي للحكم على أن: "يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقاً لأحكام الإسلام، ويُشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية، والأنظمة، والسياسة العامة للدولة، وحماية البلاد والدفاع عنها"، ويتولى مجلس الوزراء إلى جانب مجلس الشورى إصدار الأنظمة واللوائح، حيث نصت المادة (67) من النظام على أن: "تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح، فيما يُحقق المصلحة، أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة، وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية، وتُمارس اختصاصاتها وفقاً لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى".

السلطة التنفيذية

15- يتولى مجلس الوزراء إدارة شئون الدولة الداخلية والخارجية، وقد نصت المادة (56) من النظام الأساسي للحكم على أن: "الملك هو رئيس مجلس الوزراء، ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء، وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة، ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية، وتنظيم الأجهزة الحكومية، والتنسيق بينها، كما يبين الشروط اللازم توافرها في الوزراء، وصلاحياتهم، وأسلوب مساءلتهم، وكافة شؤونهم.."، كما تضمنت المادة (58) من النظام الأساسي للحكم أن الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة مسؤولون أمام رئيس مجلس الوزراء عن الوزارات والمصالح التي يرأسونها، ولضمان حسن أداء السلطتين ــ التنظيمية (التشريعية) والتنفيذية ـ وتعزيز مبدأ الشورى، فللملك أن يدعو مجلس الشورى ومجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك بحسب المادة (69) من النظام الأساسي للحكم.

(د) الإطار النظامي (القانوني) والمؤسسي لحقوق الإنسان في المملكة

(أ) الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات واللوائح

16- تضمنت أنظمة المملكة نصوصاً صريحة تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وعلى رأسها النظام الأساسي للحكم، ونظام القضاء، ونظام ديوان المظالم، ونظام الإجراءات الجزائية وغيرها من الأنظمة العدلية، كما تضمنت الأنظمة الأخرى كأنظمة العمل، والصحة، والتعليم، والتأمينات الاجتماعية وغيرها من الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات واللوائح أحكاماً تفصيلية للمبادئ الواردة في النظام الأساسي للحكم، وفيما يلي عرض للمبادئ والأحكام التي تحمي حقوق الإنسان الواردة في النظام الأساسي للحكم، وتعداد لأبرز الأنظمة واللوائح والقرارات ال مكونة للإطار النظامي لحقوق الإنسان في المملكة.

النظام الأساسي للحكم

17- تضمن النظام الأساسي للحكم مبادئ اً وأحكام اً أساسية، تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتمثل تلك المبادئ والأحكام في مجملها الإطار النظامي لحقوق الإنسان، وقد نصت المادة (26) من النظام الأساسي للحكم على أن: "تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية"، وقد أكد النظام على جملةٍ من الحقوق الأساسية ومنها: الحق في العدل والمساواة، حيث نصت المادة (8) على أن: "يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية". وفي مجال حق اللجوء إلى القضاء و المساواة أمامه فقد نصت المادة (47) على أن: "حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة.."، وباعتبار أن الحق في الأمن هو اللبنة الأساسية لجميع حقوق الإنسان، وأن إعماله ينبغي ألا يؤثر على الحق في الحرية، فقد نص النظام بشكلٍ قاطع في مادته (36) على أن: "تُوفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام"، وبالنسبة للحق في الملكية الخاصة والحرية الشخصية فقد نصت المادة (18) على أن: "تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها ولا يُنزع من أحدٍ ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يُعوض المالك تعويضاً عادلاً"، و نصت المادة (37) على أن: "للمساكن حرمتها ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام"، كما نصت المادة (40) على أن: " المراسلات البرقية والبريدية والمخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال مَصُونة، ولا يجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الاطلاع عليها أو الاستماع إليها إلا في الحالات التي يبينها النظام"، وفي مجال الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية فقد نصت المادة (27) على أن: "تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية"، كما نظَّم النظام الحق في العمل حيث تضمنت المادة (28) أن تيسر الدولة العمل لكلٍ قادر عليه وتسن الأنظمة التي تحمي حقوق العامل وصاحب العمل، وفي مجال التعليم فقد نصت المادة (30) على أن: "توفر الدولة التعليم العام وتلتزم بمكافحة الأمية"، وبالنسبة للحق في الصحة فقد نص النظام في مادته (31) على أن: "تُعنى الدولة بالصحة العامة وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن"، وفي مجال المشاركة الثقافية فقد نصت المادة (29) على أن: "ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة، وتعنى بتشجيع البحث العلمي، وتصون التراث الإسلامي والعربي، وتُسهِم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية"، وتأكيداً لحرية الرأي والتعبير، وانطلاقاً من أحكام الشريعة الإسلامية التي حرمت الإساءة للأشخاص والمساس بكرامتهم، وتماشياً مع المعايير الدولية التي أخذت بمبدأ التقييد النظامي لحرية الرأي والتعبير حماية للحقوق الأساسية فقد نصت المادة (39) منه على أن: "تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة، وبأنظمة الدولة، وتُسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتِها، ويُحظر ما يؤدي إلى الفتنة، أو الانقسام، أو يمس بأمن الدولة وعلاقاتها العامة، أو يُسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه، وتبين الأنظمة كيفية ذلك"، أما فيما يتعلق بالحق في البيئة المناسبة فقد نصت المادة (32) على أن: "تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها".

نظام الحماية من الإيذاء

18- صدر بالمرسوم الملكي رقم م/52 وتاريخ 15/11/1434هـ الموافق 21/ 9 /2013م ، ويهدف إلى ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، وتقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية لضحاياه، ومساءلة المتسبب ومعاقبته، ونشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء والآثار المترتبة عليه، ومعالجة الظواهر السلوكية في المجتمع، التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء، وقد أوجب النظام على كل من اطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فوراً، وأفرد حكماً خاصاً يلزم كل موظف عام مدني أو عسكري وكل عامل في القطاع الأهلي اطلع على حالة إيذاء - بحكم عمله - بإحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها، وعلى جهته إبلاغ الجهة المختصة أو الشرطة بحالة الإيذاء فور العلم بها، كما أكد النظام على عدم جواز الإفصاح عن هوية المبلّغ عن حالة إيذاء إلا برضاه، أو في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.

نظام حماية الطفل

19- صدر بالمرسوم الملكي رقم م/14 وتاريخ 3 / 2 /1436هـ الموافق 25/11/2014م، ويمثل الإطار القانوني ل حماية كل شخص لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره، ويهدف إلى مواجهة الإيذاء - بكافة صوره - والإهمال الذي قد يتعرض لهما الطفل في البيئة المحيطة به، وحماية حقوق الطفل التي قررتها الشريعة الإسلامية و الأنظمة والاتفاقيات الدولية التي أصبحت المملكة طرفاً فيها، وينص النظام على تجريم عدد من الأفعال واعتبار بعضها إيذاء ً أو إهمال اً بحق الطفل ومن بينها التسبب في انقطاع تعليمه، وسوء معاملته، والتحرش به أو تعريضه للاستغلال، واستخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته، والتمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي. ويحظر النظام في الوقت نفسه إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مُصنَّف موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يُزيّن له سلوكاً مخالفاً للشريعة الإٍسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة.

نظام رعاية المعوقين

20- صدر بالمرسوم الملكي رقم م/37 وتاريخ 23/9/1421ه ـ الموافق 19/12/2000م، وقد تضمن أحكاماً تعزز وتحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد عرف النظام كل من الشخص المعوق والإعاقة، ولم يكتفِ بالنص على الجانب العلاجي، بل تجاوزه إلى الجانب الوقائي، حيث نصت المادة (2) منه على أن: "تكفل الدولة حق المعوق في خدمات الرعاية والوقاية والتأهيل، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة. "، وقد جاء النظام منسجماً مع المعايير الدولية ذات الصلة.

نظام المطبوعات والنشر

21- صدر بالمرسوم الملكي م/32 وتاريخ 3 / 9 /1421 هـ الموافق 29/11/2000م، وهو نظام يحمي حرية الرأي والتعبير وفي ذات الوقت يعزز مبدأ التقييد النظامي لحرية التعبير المنسجم مع المعايير الدولية ذات الصلة، وذلك لتوفير الحماية لحقوق الغير بما يضمن عدم التعدي عليهم، وقد تم تعديل هذا النظام مؤخراً بما يحقق تطوير أحكامه لتحقيق الهدف منه .

نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

22- صدر بموجب المرسوم الملكي رقم م/40 وتاريخ 21/ 7 /1430ه الموافق 14/ 7 /2009م، والذي جاء متسقاً مع المعايير الدولية والإقليمية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وقد حظر النظام جميع أشكال المتاجرة بالأشخاص الموصوفة في بروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (بروتوكول باليرمو )، وأضاف أشكالاً أخرى تتجاوز ما هو منصوص عليه في البروتوكول، وهي: إجراء التجارب الطبية، والتسوَّل ، وحدّد النظام الأوصاف الجرمية لمختلف أشكال الاتجار بالأشخاص، وكذلك العقوبات التي تصل إلى السجن (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى (مليون ريـال ) أي مايعادل (266 ألف دولار أمريكي) ، والتي تُشدد في الحالات التي تكون فيها الضحية امرأة أو طفل، كما أكدّ على مبدأ عدم الاعتداد برضا المجني عليه في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام.

نظام التنفيذ

23- الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/53 وتاريخ 13/8/1433هـ الموافق 3/7/2012م، وهو أحد الأنظمة المساندة لنظام القضاء، وكان الدافع لإصداره متابعة تنفيذ بعض الأحكام القضائية المتعلقة بالأحوال الشخصية وقضايا المال لضمان سرعة تنفيذها، ويختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف على إجراءاته، ويفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وله الاستعانة بالجهات المختصة، كما أسند النظام تنفيذ الأحكام والقرارات والمحررات الموثقة من بلد أجنبي إلى قاضي التنفيذ.

نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

24- صدر بالمرسوم الملكي رقم م/8 وتاريخ 19/2/1437هـ الموافق (1/12/2015م)، ويهدف إلى تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته، والإسهام في التنمية الوطنية، وتعزيز مساهمة المواطن في إدارة المجتمع وتطويره، وتفعيل ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع، وتحقيق التكافل الاجتماعي، وقد أناط النظام بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الترخيص للجمعيات والمؤسسات، والعمل على تطويرهما، وتقديم الإعانات الحكومية للجمعيات. وقد نص النظام على منح صفة النفع العام للجمعيات التي تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة بما فيها حقوق الإنسان بحسب المادة (25) منه، كما حظر النظام الحجز والتنفيذ على أموال جمعيات النفع العام إلا بحكم قضائي بحسب الفقرة (1) من المادة (26) من النظام. وفيما يتعلق بتيسير الإجراءات فقد تضمن النظام في مادته (8) أن يقدم طلب إنشاء الجمعية من عدد لا يقل عن عشرة أشخاص سعوديين من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وأنه على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الرد على طلب إنشاء الجمعية خلال (ستين) يوماً من تاريخ استكمال مسوغات الطلب.

نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

25- صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ١٨) بتاريخ ١٢ /٣/١٤٣٥ ه الموافق 13/1/2014م، ويكفل تقديم التعويض للعمال العاطلين عن العمل وفق ضوابط محددة، دونما أي تمييز، وذلك حتى يتمكن العامل من العودة لمزاولة العمل .

لائحة عُمَّال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم

26- صدرت بقرار مجلس الوزراء رقم 310 وتاريخ 7 / 9 /1434 هـ الموافق 15/ 7 /2013م، وتهدفُ هذه اللائحة إلى تنظيم العلاقة بين صاحب العمل وعامل الخدمة المنزلية من خلال إيضاح حقوق والتزامات طرفي العلاقة، ومن أهم ما تضمنته أنها ألزمتْ صاحب العمل بعدم تكليف عامل الخدمة المنزلية بعملٍ غير المُتفق عليه في العقد أو بعملٍ فيه خطرٌ يهدد صحته، أو يَمُس كرامته أو بالعمل لدى الغير، كما ألزمت صاحب العمل بأنْ يدفع للعامل الأجر المُتفق عليه نهاية كل شهر دون تأخير مع توثيق استلام العامل لأجره الشهري كتابياً، بالإضافة الى وجوب توفير السكن المناسب لعامل الخدمة المنزلية، وتمكينه من التمتع براحةٍ يومية وإجازة أسبوعية بحسب ما يتفق عليه الطرفان وأحقيته - في حال المرض - في الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الأجر، والحصول على إجازة لمدة شهر مدفوعة الأجر في حال إكماله مدة سنتين في العمل لدى صاحب العمل، واستحقاقه مكافأة نهاية خدمة بعد انتهاء العقد في حال إكماله مدة أربع سنوات عمل لدى صاحب العمل. كما تضَمَنتْ مواد اللائحة أحكاماً تلزم عامل الخدمة المنزلية باحترام تعاليم الدين الإسلامي، والأنظمة المعمول بها في المملكة وثقافة المجتمع السعودي، والتزامه أيضاً بأداءِ العملِ وفق ما هو متفق عليه في عقد العمل المبرم مع صاحب العمل، كما اشتملت على عددٍ من العقوبات التي تطبق على كل من يخالف الأحكام الواردة فيها من قبل طرفي العلاقة.

27- وبالإضافة إلى الأسس التنظيمية هناك العديد من الأوامر الملكية و السامية وقرارات مجلس الوزراء ، التي زادت من متانة الإطار النظامي لحقوق الإنسان، ومن أبرزها:

الأمر الملكي رقم أ/20 وتاريخ 7/2/1436ه الموافق (29/11/2014م) القاضي بتكوين لجنة من المختصين لإعداد مشروع "مدونة الأحكام القضائية" في الموضوعات الشرعية ذات العلاقة بالقضاء، بحيث تصنف على هيئة مواد ضمن أبواب الفقه الإسلامي ؛

قرار مجلس الوزراء رقم 166 وتاريخ 12/7/1421ه الموافق (9 /10/2000م ) المتعلق بالضوابط الخاصة بعلاقة صاحب العمل بالعامل الوافد، وقد تضمن الأحكام التالية:

التأكيد على أن عقد العمل المبرم بين صاحب العمل والعامل الوافد هو الأساس المنظم للعلاقة التعاقدية الناشئة بينهما ؛

لا يجوز لصاحب العمل أن يحتفظ بجواز سفر العامل الوافد أو جوازات أفراد أسرته ؛

يجوز للعامل الوافد التنقل بحرية داخل المملكة العربية السعودية مادام يحمل رخصة إقامة سارية المفعول ؛

يتولى العامل الوافد مراجعة الجهات الحكومية وغيرها للحصول على الخدمات التي توفر له ولعائلته عيشاً كريماً ؛

إلغاء مصطلح الكفيل أينما ورد وإبداله بمصطلح صاحب العمل.

قرار مجلس الوزراء رقم 120 وتاريخ 12/ 5 /1425ه الموافق ( 30/ 6 /2004م ) القاضي بالتأكيد على ما يلي:

قيام الجهات الحكومية التي تصدر تراخيص لمزاولة الأنشطة الاقتصادية استقبال طلبات النساء لاستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة تلك الأنشطة التي تمنحها تلك الجهات وإصدارها ؛

البدء في إنشاء وحدات وأقسام نسائية في جميع الجهات التي تقدم خدمات ذات علاقة بالمرأة ؛

قيام الجهات المختصة ذات العلاقة بتخصيص أراض أو مناطق داخل حدود المدن وتهيئتها لإقامة مشروعات صناعية تعمل فيها نساء ؛

قيام مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية بتشكيل لجنة نسائية من ذوات الخبرة والكفاءة.

الأمر السامي رقم 8382 وتاريخ 28/10/1429ه ـ الموافق ( 28/10/2008م ) القاضي بالموافقة على عدد من التوصيات المتعلقة بحقوق المرأة، و من أهمها:

الاستفادة من تجارب الدول في محاكم الأسرة ؛

إيجاد أقسام نسائية في المحاكم وكتابات العدل بإشراف إدارة نسائية مستقلة في الجهاز الرئيس ؛

تطبيق الإجراءات التي تتضمن معالجة أي مماطلة تمس حقوق المرأة مع السعي إلى منع أي عنف قد تتعرض له بسبب رفع دعواها وتطبيق العقوبات حال ثبوت ذلك ؛

الاعتناء بالشكاوى الواردة من النساء وإيجاد طريقة محكمة وواضحة لتلقيها والتحقق منها ومعالجتها.

قرار مجلس الوزراء رقم 406 وتاريخ 27/12/1433ه الموافق ( 12/11/2012م ) القاضي بالموافقة على نقل خدمات أبناء المرأة السعودية المتزوجة من رجل أجنبي إلى والدتهم؛ إذا كانوا مقيمين في المملكة، ولوالدتهم الحق في استقدامهم إذا كانوا خارج المملكة، وأن تتحمل الدولة رسوم إقامتهم، وكذلك السماح لهم بالعمل في القطاع الخاص دون نقل خدماتهم، وأن يعاملوا معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج ويحتسبون ضمن نسب توطين الوظائف في القطاع الخاص، وأن يسمح كذلك للمرأة السعودية المتزوجة من رجل أجنبي باستقدام زوجها إذا كان خارج المملكة، أو نقل خدماته إليها إذا كان مقيماً في المملكة ورغب في ذلك، كما يسمح له بالعمل في القطاع الخاص؛ بشرط أن يكون لديه جواز سفر معترف به.

قرار مجلس الوزراء رقم (192) وتاريخ 03 / 6 /١٤٣١ ه الموافق (17/5/2010م ) القاضي بالموافقة على الضوابط الخاصة بوضع الأطفال السعوديين في الخارج من أب سعودي وأم غير سعودية. التي تهدف إلى معالجة أوضاع الأطفال السعوديين في الخارج وما يعانونه من إهمال وعوز بسبب إنكار أو تنكر الأب لهم. حيث ألزمت الأب بتصحيح أوضاع أولاده وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك في حال اعترافه بهم، وفي حال عدم تمكنه من الصرف عليهم فيحالون إلى الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج أو غيرها من الجمعيات المماثلة ليخصص لهم مبلغ شهري يصرف من الجمعية. وعندما ينكر الأب أولاده أو يتنكر لهم، فعلى الأم تقديم ما يلزم من وثائق تثبت أنها تزوجت منه ونتج عن هذا الزواج الأولاد الذين ينكرهم؛ وللجهة المعنية في بلدها أو الممثلية السعودية في ذلك البلد طلب تصحيح وضع الأولاد. وعند ورود الإفادة متضمنة إنكار الأب أو من يقوم مقامه نسب الأولاد إليه، تبلغ الأم، وإذا أصرت أنهم أولاده فلها إقامة دعوى قضائية لإثبات نسبهم إليه، وعند ثبوت النسب؛ يُلزم الأب أو من يقوم مقامه بتنفيذ الأحكام الصادرة في حقه، وتصحيح أوضاع أولاده نظاماً، وذلك وفقاً لضوابط تنفيذ الأحكام الأجنبية، وإذا تنكر الأب لأولاده الثابت نسبهم إليه؛ فُيلزم بتصحيح أوضاعهم نظاماً، وصرف نفقاتهم، وإن كان عاجزاً عن صرف النفقة، تسجل الأسرة لدى الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج أو غيرها من الجمعيات المماثلة لتتولى الصرف عليهم وفقاً لنظامها.

( ب ) الصكوك والاتفاقيات التي صادقت أو انضمت إليها المملكة العربية السعودية

28- أصبحت المملكة العربية السعودية طرفاً في العديد من اتفاقيات حقوق الإنسان الإقليمية و الدولية، ومن أهم الاتفاقيات والصكوك التي صادقت أو انضمت إليها المملكة :

1

اتفاقية حقوق الطفل ، بموجب المرسوم الملكي رقم م/7 وتاريخ 16/ 4 /1416ه ـ الموافق 12/ 9 /1995م.

2

‌اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، بموجب المرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 4 / 4 /1418هـ الموافق 8 / 8 /1997م.

3

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، بموجب المرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 16/ 4 /1418هـ الموافق 20/ 8 /1997 م.

4

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بموجب المرسوم الملكي رقم م/25 وتاريخ 28/ 5 /1421هـ الموافق 28/ 8 /2000 م.

5

عهد حقوق الطفل في الإسلام، بموجب المرسوم الملكي رقم م/54 وتاريخ 27/ 8 /1427هـ الموافق 20/ 9 /2006 م.

6

بروتكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000م، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم م/56 وتاريخ 11/ 6 /1428هـ، الموافق 26/ 6 /2007 م.

7

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها ، بموجب المرسوم الملكي م/28 وتاريخ 22/ 5 /1429هـ الموافق 27/ 5 /2008 م.

8

الميثاق العربي لحقوق الإنسان ، بموجب المرسوم الملكي رقم م/19 وتاريخ 27/ 3 /1430هـ الموافق 24/ 3 /2009 م.

9

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية ، بموجب المرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 18/ 7 /1431ه ـ الموافق 30/ 6 /2010 م.ن

10

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة ، بموجب المرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 18/7/1431هـ الموافق 30/ 6 /2010 م.

29- كما أصبحت المملكة طرفاً في (16) اتفاقية لمنظمة العمل الدولية و من أهمها:

1

اتفاقية العمل الجبري أو الإلزامي ذات الرقم 29 لعام 1930م ، بموجب المرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 12/ 3 /1398هـ الموافق 20/ 2 /1978 م.

2

اتفاقية تساوي أجور العمال والعاملات عند تساوي العمل ذات الرقم 100 لعام 1951م ، بموجب المرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 12/ 3 /1398هـ الموافق 20/ 2 /1978م.

3

اتفاقية حظر العمل الجبري (السخرة) ذات الرقم 105 لعام 1957م ، بموجب المرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 12/ 3 /1398هـ الموافق 20/ 2 /1978 م.

4

اتفاقية التفرقة العنصرية في العمالة والمهن ذات الرقم 111 لعام 1958م ، بموجب المرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 12/ 3 /1398هـ الموافق 20/ 2 /1978 م.

5

اتفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال ذات الرقم 182 لعام 1999م ، بموجب المرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 22/ 1 /1422هـ الموافق 16/ 4 /2001 م.

6

اتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام ذات الرقم 138 وتاريخ 1973م ، بموجب المرسوم الملكي رقم م/37 وتاريخ 18/ 6 /1434هـ الموافق 28/ 4 /2013 م.

(ج) المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان

30- تم إنشاء العديد من المؤسسات الحكومية ، والموافقة على إنشاء المؤسسات غير الحكومية التي تُعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان أو بحقوق محددة منها، بجانب مسؤوليات الجهات الحكومية المعنية بالأساس بإعمال حقوق الإنسان كل في مجال اختصاصه، ومن تلك المؤسسات:

هيئة حقوق الإنسان

31- أُنشئت بقرار مجلس الوزراء رقم 207 بتاريخ 8/8/1426هـ الموافق 12/ 9 /2005م، وهي جهة حكومية ترتبط مباشرة بالملك ( ) ، و ت هدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً للمعايير الدولية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، وقد منحها تنظيمها صلاحيات واسعة تتيح لها أداء مهماتها باستقلالية وحرية، ومن أبرز هذه الصلاحيات ما يلي:

التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية للأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والكشف عن التجاوزات التي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان ؛

إبداء الرأي في مشروعات الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان ؛

متابعة الجهات الحكومية لتطبيق ما يخصها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها المملكة والتأكد من اتخاذ تلك الجهات الإجراءات اللازمة لتنفيذها ؛

زيارة السجون ودور التوقيف في أي وقت دون إذن من جهة الاختصاص ورفع تقارير عنها إلى الملك ؛

تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، والتحقق من صحتها، واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها ؛

وضع السياسة العامة لتنمية الوعي بحقوق الإنسان.

32- وتجدر الإشارة الى أن الهيئة تقدم تقارير عن حالة حقوق الإنسان في المملكة، تتضمن ما رصدته من ملاحظات تتعلق بتنفيذ الأجهزة الحكومية ما يخصها من التزامات المملكة بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وم ا تلقته من شكاوى في هذا الشأن، وقد خلص التقرير الذي أصدرته في عام 2012م إلى (75) توصية، تمت دراستها من قبل لجنة حكومية، وقامت بوضع الآليات المناسبة لتنفيذها.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

33- هو مركز دولي مخصص للأعمال الإغاثية والإنسانية الدولية تم انشاؤه في 24/7/1436 هـ الموافق 12/5/2015م، يعمل عبر مجموعة من البرامج المصممة وفق أحدث النماذج العالمية لكي يكون امتداداً للدور الحيوي الذي لعبته برامج الإغاثة والعون التي تقدمها المملكة العربية السعودية للمجتمعات المنكوبة وذلك لمساعدتها ورفع معاناتها لتعيش حياة كريمة، بهدف توحيد العمل الإغاثي للمملكة في الخارج، والتنسيق بين كافة الجهات ذات العلاقة بالأعمال الإغاثية ( الحكومية وغير الحكومية ) في المملكة. وتعد عملية ( إعادة الأمل ) لمساعدة الشعب اليمني الشقيق أولى البرامج التي تولاها المركز.

الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان

34- وهي مؤسسة وطنية غير حكومية ليس لها أي ارتباط بأي جهاز حكومي، وتحظى بالاستقلال التام في جميع شئونها، وتُعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنه سواء كان مواطناً أو مقيماً أو زائراً، وتتعامل مع الجهات الحكومية والجمعيات غير الحكومية والمنظمات الدولية بما يحقق الأهداف التي قامت من أجلها وفق نظامها الأساس، ومن أبرز مهماتها:

التأكد من تنفيذ ما ورد في النظام الأساسي للحكم، وفي الأنظمة الداخلية في المملكة ذات العلاقة بحقوق الإنسان ؛

التأكد من تنفيذ المملكة التزاماتها تجاه قضايا حقوق الإنسان، وفقاً للمعايير الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان ؛

تلقي الشكاوى ومتابعتها مع الجهات المختصة، والتحقق من دعاوى المخالفات والتجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان.

وتصدر تقارير سنوية تتناول حالة حقوق الإنسان في المملكة . وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية قامت بتاريخ 25/4/1436هـ الموافق (14/2/2015م) بتعديل نظامها الأساسي ليتفق مع مبادئ باريس 1993م.

برنامج الأمان الأسري

35 - أُنش ئ بموجب الأمر السامي رقم 11471 /م ب وتاريخ 16/10/1426ه الموافق 18/11/2005م ، و هو برنامجٌ وطني غير حكومي يهدف إلى حماية الأسرة من العنف، من خلال رصد حالات الإساءة ودراستها وإفادة الجهات المختصة في هذا المجال، والتوعية بأضرار العنف، ويعتمد البرنامج ضمن آلياته "السجل الوطني " لحالات إساءة معاملة وإهمال الأطفال في المملكة العربية السعودية بالقطاع الصحي، وهو سجل إلكتروني مركزي متطور تُدخل فيه بيانات ديموغرافية وتشخيصية وعلاجية وإحالات من قبل مراكز حماية الطفل مباشرة عبر الإنترنت عند رصد حالات إساءة معاملة وإهمال الأطفال، وتحدث بشكل مستمر، بهدف الخروج بإحصاءات سنوية تساهم في إعداد رؤية متكاملة لصانعي استراتيجيات حماية الطفل في المملكة، ويعدّ خط مساندة الطفل الهاتفي (116111) أحد أبرز الآليات المنفذة تحت مظلة البرنامج والتي تهدف إلى مساندة ودعم الأطفال دون سن الثامنة عشرة ممن يتعرضون لسوء المعاملة أو الإهمال .

اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

36- شُكلت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 244 وتاريخ 20/ 7 /1430ه الموافق 13/ 7 /2009م في هيئة حقوق الإنسان وتضم عدد من الجهات الحكومية، وتعتبر هذه اللجنة من أهم الآليات الوطنية لتنفيذ "نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص"، وتُعنى بعدد من المهام منها:

متابعة أوضاع الضحايا لضمان عدم معاودة إيذائهم ؛

وضع سياسة تحث على البحث النشط عن الضحايا وتدريب رجال إنفاذ القانون على وسائل التعرف عليهم ؛

التنسيق مع السلطات المختصة لإعادة المجني عليه لموطنه الأصلي في الدولة التي يحمل جنسيتها أو إلى مكان إقامته في أي دوله أخرى متى طلب ذلك ؛

التوصية بإبقاء المجني عليه في المملكة وتوفيق أوضاعه النظامية بما يمكنه من العمل إذا أقتضى الأمر ذلك .

اللجنة الوطنية للطفولة

37- شكلت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 238 وتاريخ 14/ 9 /1426ه الموافق 17/10/2005م، وهي الجهة الحكومية المعنية باقتراح السياسات العامة والخطط الاستراتيجية للدولة في مجال رعاية الأطفال وحمايتهم ومتابعة تنفيذها، ووضع البرامج والمشروعات المتعلقة برعاية الأطفال بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة .

مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني

38- أُنشئ بموجب الأمر السامي رقم 339/م وتاريخ 24/5/1424هـ الموافق 24/ 7 /2003م، ويهدف إلى معالجة القضايا الوطنية وفي مقدمتها قضايا حقوق الإنسان، من خلال الحوار الشفاف والموضوعي الذي يساهم فيه جميع أفراد المجتمع بمختلف أطيافه ومكوناته، ومن أهدافه إيجاد بيئة ملائمة وصالحة لممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير .

(د) المساواة وعدم التمييز وسبل الانتصاف

39- تستمد المملكة أنظمتها كافة من الشريعة الإسلامية التي أوجبت المساواة وحرمت الظلم والعنصرية ، حيث قال الله تعالى : {يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكرٍ وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ( ) } كما قال رسول الله محمد - صلى الله عليه وسلم - في خطبة حجة الوداع التي تعتبر أول إعلان لحقوق الإنسان موجه للبشرية جمعاء: "أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب إن أكرمكم عند الله أتقاكم وليس لعربي فضل على أعجمي إلا بالتقوى". لذلك جعلت المملكة العربية السعودية المساواة من المبادئ التي قام عليها الحكم فيها ، كما جاء في نص المادة (8) من النظام الأساسي للحكم - التي تقدم ذكرها - . وبالتالي فإن جميع أنظمة المملكة ذات الصلة بحقوق الإنسان تقوم على مبدأ المساواة، وتجرم جميع أشكال التمييز بما فيها التمييز العنصري، وتوجب على جميع أجهزة الدولة ذات الصلة تعزيز وحماية حقوق الإنسان وإنصافه أياً كانت ديانته أو عرقه أو جنسه أو جنسيته، وفي حالة إخلال أي من تلك الأجهزة أو من يمثلها بإعمال حق من الحقوق، فلمن انتهك حقه اللجوء إلى أي من الآليات التالية:

الإدارات الحكومية ذات العلاقة ؛

مؤسسات حقوق الإنسان الحكومية وغير الحكومية ؛

أمراء المناطق (الحكام الإداريون): حيث تضمن نظام المناطق الصادر بالأمر الملكي رقم أ/92 وتاريخ 27/8/1412 هـ الموافق 02/03/1992م في الفقرة (ج) من المادة (7) أن على أمراء المناطق كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم، وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات إلا في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً ؛

مجلس الملك ومجلس ولي العهد: إذ نصت المادة (43) من النظام الأساسي للحكم على أن "مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل من له شكوى أو مظلمة، ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشئون" ؛

الجهات العدلية ممثلة في المحاكم بجميع درجاتها في إطار القضاء العام، والمحاكم الإدارية بجميع درجاتها ضمن ديوان المظالم (القضاء الإداري)، وهيئة التحقيق والادعاء العام (النيابة العامة).

( ه ) خطة التنمية العاشرة

40- تضمنت خطة التنمية العاشرة من 36/1437هـ إلى 40/1441هـ الموافق من 2015 إلى 2019م عدداً من الأهداف والسياسات الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وهذا يعزز مفهوم ارتباط التنمية بالإنسان باعتباره محورها وموضوعها الأساس كما ورد في إعلان الحق في التنمية 1986م، ومن أبرز تلك الأهداف والسياسات ما يلي:

تعزيز الوحدة الوطنية ويشمل طائفة من السياسات أبرزها: ترسيخ مفهوم الوسطية والحوار، وتعزيز مبادئ العدل والمساواة، وحماية حقوق الإنسان ؛

تمكين المرأة وزيادة اسهامها في مجالات التنمية المختلفة، وذلك من خلال تمكينها اجتماعيا واقتصادياً وإدارياً ؛

تعزيز مسيرة الإصلاح المؤسسي، ودعم مؤسسات المجتمع المدني، ورفع كفاءة وإنتاجية أجهزة الدولة وموظفيها ؛

الارتقاء بكفاءة الخدمات والمرافق العامة المقدمة للسكان، وزيادة كفايتها في مختلف المناطق ؛

توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة ذات الجودة العالية لجميع السكان، وتيسير الحصول عليها ؛

تيسير حصول المواطنين على السكن الملائم وفق برامج وخيارات متنوعة تلبي الطلب؛

توفير فرص العمل الملائمة والكافية للعمالة الوطنية والحد من البطالة ؛

تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، ورعاية الأسرة والطفولة ؛

تنمية الحركة الثقافية، والارتقاء بالعمل الإعلامي، ويشمل دعم حركة النشر، والترجمة، وإنتاج الكتب، وإثراء المكتبات العامة بمختلف المخرجات الثقافية .

(و) ر ؤية المملكة العربية السعودية 2030

41- صدر قرار مجلس الوزراء رقم (308) بتاريخ 18/7/1437ه الموافق 25/4/2016م، بالموافقة على "رؤية المملكة العربية السعودية 2030" ، وتتضمن هذه الرؤية خططاً وبرامج تنموية تشمل قطاعات اقتصادية واجتماعية واسعة، حيث تهدف إلى جعل المملكة إنموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على كافة الأصعدة، ومن أبرز الوسائل والآليات لتحقيق هذه الرؤية إطلاق بعض البرامج مثل برنامج إعادة هيكلة الحكومة وبرنامج الرؤى والتوجهات، وكذلك برنامج مراجعة الأنظمة، وقياس الأداء، وبرنامج التحول الوطني، وبالرغم من أن هذه الرؤية في مجملها ذات ارتباط وثيق بحقوق الإنسان كونها ترمي إلى تحقيق غايات تنعكس إيجابياً بالضرورة على حالة حقوق الإنسان في المملكة؛ إلا أنها نصت صراحةً على عدد من حقوق الإنسان، من أبرزها: الحق في الأمن، والحق في الصحة، والحق في التربية والتعليم والتدريب، والحق في العمل وحماية الأسرة وتمكين المرأة وتعزيز المشاركة في الحياة السياسية والعامة، وحرية تكوين الجمعيات ودعمها والحق في المشاركة الثقافية وفي الأنشطة الرياضية والترفيه.

ثانياً - معلومات بشأن تنفيذ ما التزمت به المملكة من أحكام الاتفاقية والتعليقات الختامية للجنة

الماد ة (1)

42- أوجبت الشريعة الإسلامية العدل والمساواة في الحقوق والواجبات، وحرَّمت التمييز العنصري بكافة أشكاله وخصته بنصوصٍ شرعية تحرمه حيث قال رسول الله محمد - صلى الله عليه وسلم - عن العنصرية "دعوها فإنها منتنة" ( ) و لذلك فقد تضمن النظام الأساسي للحكم مبادئ اً وأحكاماً تكفل العدل والمساواة، حيث نصت المادة (8) منه على أن "يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل، والشورى، والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية".

43- كما أن الاتفاقية بانضمام المملكة إليها أصبحت جزءاً لا يتجزأ من نظامها الوطني ( القانون الوطني )، وتتمتع بالقدر ذاته من الحجية القانونية التي تتمتع بها أنظمة المملكة العادية، حيث إن إرادة الإنضمام إلى الاتفاقيات أو المصادقة عليها؛ تصدر بذات الأداة القانونية التي تصدر بها أنظمة المملكة العادية، وهي المرسوم الملكي، وفقاً لمدلول المادة (70) من النظام الأساسي للحكم التي نصت على أن "تصدر الأنظمة، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية". فضلاً عن ذلك، فإن المرسوم الملكي الصادر بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية تضمن أن على نائب ر ئيس مجلس الوزراء، والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم. ويعزز ذلك ما نصت عل يه الفقرة (1) من المادة (11) من إجراءات عقد الاتفاقيات الدولية الصادرة بق رار مجلس الوزراء رقم 287 وتاريخ 14/8/1431هـ الموافق (26/7/2010م) ، والتي تقضي بأن تتخذ الجهات المعنية ـ عند دخول الاتفاقية حيز النفاذ -الإجراءات اللازمة لتنفيذها بما يضمن الوفاء بجميع التزامات المملكة المترتبة عليها.

المادة (2) والتعليق الختامي (24)

44- نصت المادة (26) من النظام الأساسي للحكم على أن " تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية"، كما نصت المادة (8) على أن "يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية". وفي سبيل ضمان إعمال هذه المبادئ وغيرها، فقد أُنشئت آليات للرقابة وللانتصاف، في مقدمتها القضاء الذي يعد الضامن الرئيس لإعمال حقوق الإنسان بما فيها الحق في المساواة وعدم التمييز. وقد كفل النظام الأساسي للحكم المساواة أمام القضاء للجميع دونما أي تمييز، حيث نصت المادة (47) منه على أن " حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة"، وإضافة إلى ما تم ذكره في هذا التقرير، وتأكيداً لما تم ذكره في تقارير المملكة السابقة، فقد نصت المادة (1) من نظام الخدمة المدنية الصادر عام 1397هـ الموافق 1977م على أن "الجدارة هي الأساس في ا ختيار الموظفين في شغل المناصب العامة "، وبذلك فإنه لا يوجد أي مانع نظامي يحول دون شغل أي مواطن للوظيفة العامة أو الوظائف العليا في الدولة . كما تضمنت المادة (3) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426هـ الموافق (27/9/2005م) أن العمل حق للمواطن، والمواطنون متساوون في حق العمل. كما نصت المادة (2) من النظام الصحي على أنه "يهدف هذا النظام إلى ضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة لجميع السكان بطريقة عادلة وميسرة ومنظمة". كما نصت المادة (5) من نظام مزاولة المهن الصحية على أن "يزاول الممارس الصحي مهنته لمصلحة الفرد والمجتمع في نطاق احترام حق الإنسان في الحياة وسلامته وكرامته مراعياً في عمله العادات والتقاليد السائدة في المملكة مبتعداً عن الاستغلال ".

45- وقد تضمنت خطة التنمية العاشرة ( ) من (36/1437هـ إلى 40/1441 هـ) الموافق من (2015م إلى 2019م) -كما أُشير إليه في الفقرة (41) -هدف تعزيز الوحدة الوطنية الذي يسهم في تعزيز المساواة ومكافحة التمييز العنصري، ويشمل هذا الهدف السياسات الآتية:

غرس قيم المواطنة والانتماء الوطني لدى فئات المجتمع ؛

ترسيخ مفهوم الوسطية والحوار الفكري، وتعزيز دوره في معالجة القضايا الوطنية ؛

تعزيز مبادئ العدل والمساواة، وتعميقها بين فئات المجتمع ؛

حماية حقوق الإنسان، ونشر الوعي بها في ضوء تعاليم الشريعة الإسلامية وأحكامها.

46- كما حظرت المادة (9) من نظام المطبوعات والنشر ِ، نشر َ ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة النافذة، وإثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين، وتشجيع الإجرام أو الحث عليه، وما يضر بالشأن العام في البلاد. كما تضمنت المادة (3) من نظام جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428هـ العقاب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد على (500 ألف ريـال ) أي مايعادل (133 ألف دولار أمريكي)، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يشهر بالآخرين ويلحق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، كما تضمنت المادة (6) منه معاقبة من ينتج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، معاقبته بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على (3 ملايين ريـال ) أي مايعادل (800 ألف دولار أمريكي)، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتبعاً لذلك، تحظر أنظمة المملكة قيام أشخاص أو منظمات برعاية التمييز العنصري.

47- تجدر الإشارة إلى أن ممارسة التمييز العنصري من قبل رجال السلطة العامة يعد إساءة لاستخدام السلطة التي تحظر ها أنظمة المملكة ، وقد تضمنت المادة (2) من نظام الإجراءات الجزائي ة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435هـ الموافق 26/11/2013م حظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً، وحظر تعريضه ل لمعاملة المهينة للكرامة، وتضمنت المادة (36) من النظام وجوب معاملة الموقوف بما يحفظ كرامته وعدم جواز إيذائه جسدياً أو معنوياً، كما تضمنت المادة (2) من المرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29/11/1377ه ـ الموافق 17/ 6 /1958م المعاقبة على استغلال النفوذ الوظيفي أو إساءة استخدام السلطة في إجراءات الدعاوى الجزائية، أو انتهاك حقوق الإنسان، أو إسـاءة المعاملـة أو الإكـراه باسـم الوظيفة. وقد تضمنت المادة (28) من نظام السجن والتوقيف الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 21/ 6 /1398ه ـ الموافق 29/ 5 /1978م عدم جواز الاعتداء على المسجونين أو الموقوفين بأي نوع من أنواع الاعتداء، واتخاذ إجراءات التأديب ضد الموظفين العسكريين والمدنيين الذين يمارسون أي عدوان على مسجونين أو موقوفين.

48- ولكون أماكن الاحتجاز عرضه لوقوع تجاوزات ومضايقات ضد المحتجزين قد يكون بعضها شكل من أشكال التمييز، ف تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام (النيابة العامة) الرقابة على السجون ودور التوقيف، حيث يقوم المختصون بالهيئة - ت نفيذاً لأحكام المواد (40، 39، 38) من نظام الإجراءات الجزائية - بزيارات دورية للسجون، وتلقي شكاوى المسجونين والموقوفين، واتخاذ الإجراءات النظامية إزاء ما يثبت من مخالفات ، من خلال دوائر خاصة يبلغ عددها (101) ويعمل بها عدد (246) عضواً، يقومون بجولاتٍ رقابية على السجون ودور التوقيف أثناء وقت الدوام الرسمي وخارجه، وفي أيام الإجازات الأسبوعية. ويوضح الجدول أدناه عدد الزيارات التي قامت بها هيئة التحقيق والادعاء العام إلى السجون ودور التوقيف منذ عام 2013م حتى عام 2015م وعدد الحالات التي تم بحثها:

(مرافق التوقيف)

السنة

عدد الجولات

عدد الحالات التي تم بحثها

2013م

29866

208140

201 4 م

25302

205955

201 5 م

24822

183426

(مرافق السجون)

السنة

عدد الجولات

عدد الحالات التي تم بحثها

2013م

12422

109949

201 4 م

11849

107394

201 5 م

12690

89188

49- كما قامت هيئة حقوق الإنسان بعدد من الزيارات للسجون ودور التوقيف على النحو الآتي:

إجمالي الزيارات من عام 1433ه، الموافق (2012م)، وحتى عام 1436ه، الموافق (2015م).

الجهة

عدد الزيارات

عدد السجناء أو الموقوفين الذين تمت مقابلتهم

سجون المباحث العامة

545

1937

السجون العامة ودور التوقيف والإيواء

464

959

المجموع

1009

2896

50 - كما قامت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بعدد من الزيارات للسجون ودور التوقيف في عدد من مدن المملكة بل غت (119) زيارة حتى عام 2013م.

51- تم إنشاء مكاتب دائمة داخل السجون لهيئة التحقيق والادعاء العام، و هيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ، حيث يستقبل العاملون فيها شكاوى السجناء والموقوفين، ويعملون على معالجتها بشكل عاجل ومباشر، كما تم وضع أجهزة مراقبة تلفازية داخل غرف التحقيق لمزيدٍ من الاطمئنان على سلامة إجراءات التحقيق، إضافةً إلى كل ما سبق فقد كفلت المادة (16) من نظام الإجراءات الجزائية الحق للمجني عليه؛ في رفع دعوى قضائية ضد المتسبب، حيث نصت على أن: "للمجني عليه أو من ينوب عنه، ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة. وعلى المحكمة في هذه الحال إبلاغ المدعي العام بالحضور".

52- لا يوجد أي نص في أنظمة المملكة يمكن ه أن يؤدي إلى استحداث أو إدامة التمييز العنصري، ولتعزيز الإطار القانوني لتعزيز وحماية حقوق الإنسان؛ تقوم هيئة حقوق الإنسان بإبداء الرأي في مشروعات الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان، وبمراجعة الأنظمة القائمة واقتراح تعديلها بموجب الفقرة (2) من المادة (5) من تنظيمها. كما تقوم مؤسسات المجتمع المدني بهذا الدور المهم، ومنها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان التي تدرس - باستمرار - مدى انسجام الأنظمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما أن هناك عدد من الأنظمة ساهمت في إعدادها مؤسسات المجتمع المدني، التي تقوم بمكافحة ا لتمييز العنصري من خلال تلقي الشكاوى، والكشف عن المخالفات، وإطلاق برامج توعوية تهدف إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان بما فيها المساواة ومكافحة التمييز العنصري، وبيان خطورته وقد قامت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان - كما أشير إليه في ثنايا التقرير - بتعديل نظامها ليتم مع مبادئ باريس.

53- إعلان وبرنامج عمل ديربان من المعايير التي يتم الاستناد عليها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان ونشر الوعي بها. والجدير بالذكر أنه يتم العمل - حالياً - على إعداد استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيث صدر الأمر السامي رقم 13084 وتاريخ 10/3/1436هـ ( ) بذلك، وتنطلق هذه الاستراتيجية من مبادئ الشريعة الإسلامية، والنظام الأساسي للحكم والأنظمة الأخرى ذات الصلة، والاتفاقيات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان التي أصبحت المملكة طرفاً فيها، كما يتم الاسترشاد في إعدادها، بعدد من الإعلانات وبرامج ومناهج العمل، بما فيها إعلان وبرنام ج عمل ديربان .

54- وفيما يتعلق بالتدابير الإضافية، وبالرغم مما تضمنته الفقرة (2) من المادة (1) من الاتفاقية التي نصت على عدم سريان الاتفاقية على أي تمييز بين المواطنين وغير المواطنين ، فقد تم تشكيل لجنة عالية المستوى للنظر في تصحيح أوضاع الجالية الميانمارية في المملكة من منظور إنساني، حيث تم منحهم إقامات نظامية دون رسوم مالية، وتمكينهم من الحصول على جميع الخدمات ال ا جتماعية والصحية والتعليمية؛ بال إ ضافة إلى توفير فرص العمل لهم، ومنح المؤسسات والشركات الحوافز اللازمة من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتشجيعها على توظيفهم، حيث بلغ عددهم في آخر إحصائية (249669 مئتان وستة وأربعون ألف وستمائة وتسعة وستون نسمة) وجرى تصحيح وضع (146214 مائة وستة وأربعون ألف وأربعة عشر نسمة). كما تم في عام 2013م تصحيح أوضاع العمال المخالفين لنظامي الإقامة والعمل، وقد نتج عنها فتح المجال أمامهم لدخول سوق العمل. وقد استفاد من هذه المبادرة ما يقارب (مليون ونصف المليون عامل)، وفي المقابل تم تيسير مغادرة العمال المخالفين إلى بلدانهم؛ مع ضمان حقوقهم كافة. وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم وضعهم في مكان احتجاز بل في مقرات إقامة لائقة، وتم توفير جميع الخدمات والتسهيلات لهم حتى وقت مغادرتهم، وقد أشرفت المؤسسات المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومنها هيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على أوضاعهم خلال فترة إقامتهم من خلال مكاتبها التي أُنشئت في مقرات إقامتهم لهذا الغرض.

55- ونظراً للأوضاع الحالية التي تشهدها الجمهورية اليمنية الشقيقة، صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – باتخاذ الاجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع المقيمين في المملكة بطريقة غير نظامية من أبناء اليمن الشقيق وذلك بمنحهم بطاقات زائر لمدة (ستة) أشهر قابلة للتمديد ، وإعفائهم من جميع الرسوم والغرامات المترتبة ذات الصلة ، والسماح لهم بالعمل وفقاً للضوابط المعمول بها من خلال نظام (أجير) للشركات والأفراد، مع الإعفاء من الرسوم النظامية لتأشيرات ورخص العمل والتأمين الطبي والعقوبات، مثل: (عقوبة التسلل، عقوبة العمل لدى الغير...) ، والغرامات المالية المترتبة على مخالفة نظامي الإقامة والعمل. وقد بلغ عدد الذين تم تصحيح أوضاعهم ومنحوا بطاقة زائر خلال مدة التصحيح (464.557) زائراً، حيث منحت (379.436) بطاقة للذكور، في حين منحت الإناث (84.122) بطاقة. وبلغ عدد الممنوحين تأشيرات زيارة (89.220) زائراً، وعدد الممنوحين تأشيرات مرور (33757) شخصاً، وعدد المطلق سراحهم من دور التوقيف (5275) شخصاً، وقد تم تصحيح وضعهم ومنحهم هويات زائر والسماح لهم بالعمل. وبلغ إجمالي الغرامات المترتبة على المصحح وضعهم والقادمين عن طريق التسلل، والتي تم إعفاؤهم منها (6.9 مليار ريـال سعودي) أي مايعادل (1.8مليار دولار أمريكي). كما بلغ إجمالي الغرامات المترتبة على القادمين بتأشيرات زيارة والمتأخرين عن المغادرة في الوقت المحدد، وتم إعفاؤهم منها (2.6مليار ريـال سعودي) أي مايعادل (713 مليون دولار أمريكي)، وإجمالي الغرامات المترتبة على القادمين بتأشيرات مرور والمتأخرين عن المغادرة في الوقت المحدد وتم إعفاؤهم منها (506 مليون ريـال سعودي) أي مايعادل (135 مليون دولار أمريكي)، وبلغ إجمالي الغرامات المترتبة على المطلق سراحهم وتم إعفاؤهم منها (79 مليون ريـال سعودي) أي مايعادل (21 مليون دولار أمريكي).

المادة ( 3 )

56- تشجب المملكة العزل العنصري والفصل العنصري بجميع أشكاله، وقد كفل النظام الأساسي للحكم وأنظمة المملكة المنبثقة منه جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، وحظرت التمييز بكافة أشكاله وصوره، ومن ذلك ما نصت عليه المادة (12) من النظام الأساسي للحكم "تعزيز الوحدة الوطنية واجب وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام".

57- نص نظام العمل على بطلان أي شرط يخالف أحكام النظام، وكذلك بطلان كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب النظام أثناء سريان عقد العمل ما لم يكن أكثر فائدة للعامل، وذلك بموجب المادة (8) من النظام. كما أعطى النظام للعامل الحق في ترك العمل دون إشعار صاحب العمل، مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها حتى ولو لم يوافق صاحب العمل على ذلك، ويكون ذلك في عدة حالات ، من ضمنها إذا حدث من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته، وكذا إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة، أو إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته على ترك العمل خاصة إذا انطوت على معاملة جائرة أو معاملة مخالفة لشروط العقد ، كما تضمنت " لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم " التي تقدم ذكرها في الفقرة ( 27 ) ، وجوب توفير السكن المناسب لعامل الخدمة المنزلية، كما تقوم عدد من مؤسسات المجتمع بتأمين مساكن للمحتاجين منهم .

58- وتجدر الإشارة إلى أن سياسة الفصل العنصري والعزل العنصري من السياسات التي تحاربها المملكة العربية السعودية على المستوى الإقليمي والدولي، و هو أحد دوافعها للانضمام إلى الاتفاقية، ومن ذلك موقفها الراسخ من الممارسات العنصرية الممنهجة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ، وترى المملكة أن التصدي لمثل هذه الممارسات يمثل التزاما بأحكام هذه المادة من الاتفاقية.

المادة (4)

59- تجرم أنظمة المملكة نشر الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصري ة، وإثارة النعرات ، والتفرقة ، ومن ذلك - إضافة إلى ما ذكر في ثنايا هذا التقرير - ما نصت عليه المادة (39) من النظام الاساسي للحكم " تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة، وبأنظمة الدولة، وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها، ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو يمس بأمن الدولة وعلاقتها العامة أو يسيء إلى كرامة الانسان وحقوقه وتبين الأنظمة كيفية ذلك. " كما تضمنت المادة (8) من نظام الإذاعة الأساسي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (7/3/16/1007) وتاريخ 17/6/1374ه الحظر على الإذاعة السعودية إذاعة أية مواد يترتب عليها إحداث تفرقة بين المواطنين أو الإضرار بمصالحهم أو الإساءة إلى سمعة البلاد، والتعرض للمسائل الشخصية بالدعاية أو التجريح. كما تحظر أنظمة المملكة إنشاء المنظمات والنشاطات الدعائية ووسائل الإعلام التي تروج للتمييز العنصري، وقد تضمن نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية - المشار إليه في الجزء الأول من التقرير - حظر إنشاء الجمعية إذا تضمنت لائحتها الأساسية أحكامً تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، أو تخالف النظام العام، أو تتنافى مع الآداب العامة، أو تخل بالوحدة الوطنية بحسب الفقرة (2) من المادة (8) منه.

60- تصدر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ( ) وثائق عمل تتضمن تعليمات موجهة للأئمة والخطباء توجب عليهم عدم المساس والانتقاص من الأشخاص والطوائف، كما تتضمن عقوبات منها : إنهاء خدمة من تثبت مخالفته للوثيقة من الإمامة، وفي هذا الصدد قامت الوزارة بإنهاء خدمة عددٍ من الأئمة والخطباء الذين تضمنت خطبهم دعوات للكراهية أو الإساءة للأشخاص، كما أطلقت برنامجاً شاملاً لتعزيز الوسطية ومكافحة الغلو والتطرف من خلال عقد ندوات متخصصة ودورات ت دريبية استفاد منها عدد كبير من الأئمة والخطباء ، ويقوم خطباء وأئمة المساجد بتبيان خطورة التمييز العنصري والتحذير منه، مستندين على الأدلة التي تحرم العنصرية من القرآن الكريم والسنة النبوية. كما تستثمر الهيئة العامة للرياضة الأنشطة الرياضية لشجب العنصرية والتحذير من خطرها على المجتمع.

61- وفيما يتعلق بالترويج للتمييز العنصري من قبل السلطات العامة فإن ذلك أمرٌ محظور بحسب أنظمة المملكة العربية السعودية ، و تقوم هيئة حقوق الإنسان بموجب الفقرة (3) من المادة (5) من تنظيمها بمتابعة الجهات الحكومية لتطبيق ما يخصها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها المملكة، والتأكد من اتخاذ تلك الجهات الإجراءات اللازمة لتنفيذها، إضافة إلى مهمتها المتمثلة في التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية للأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والكشف عن التجاوزات المخالفة للأنظمة المعمول بها في المملكة والتي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن وفقاً للفقرة (1) من المادة (5) من تنظيم ها.

62- وتجدر الإشارة إلى أن النظام القضائي في المملكة متقيدٌ بمبدأ شرعية التجريم والعقاب حيث نصت المادة (38) من النظام الأساسي للحكم على أن "العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي"، كما تضمنت المادة (3) من نظام الإجراءات الجزائية عدم جواز إيقاع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمرٍ محظو ر ، ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً. كما أن وجود الأنظمة التي تحظر التمييز العنصري بأشكاله كافة، والإجراءات التشريعية التي تصدر بها تلك الأنظمة يمثل إعلاناً بحظر التمييز العنصري ، لاسيما أن الاتفاقية بانضمام المملكة إليها أصبحت جزءاً من أنظمتها الوطنية.

63- تجدر الإشارة إلى أن النظام الأساسي للحكم، ونظام المطبوعات والنشر، ونظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تم استعراضها أعلاه، بالإضافة إلى نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428هـ، والاتفاقية باعتبارها جزءاً من أنظمة المملكة بانضمامها إليها، وتدابير التنفيذ لهذه الأنظمة والاتفاقية الموضحة في معرض الإجابة على المواد (2، 3، 4) من الاتفاقية، كل ذلك ينسجم مع ما أوصت به اللجنة في تعليقها الختامي رقم (10).

المادة (5) وتعليقات اللجنة الختامية (14، 15، 16، 17، 18)

(أ) المساواة أمام المحاكم

64- أوجب النظام الأساسي للحكم المساواة أمام المحاكم في المادة (47) منه، والتي نصت على أن " حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك ". وقد م رت مسيرة النظام القضائي بمراحل تطوير منذ قيام المملكة العربية السعودية، مستندة إلى سعة الشريعة الإسلامية التي أرست المبادئ العامة كالعدل والمساواة وغيرهما، وتركت للمسلمين الاجتهاد لمقابلة المستجدات العصرية وفق ضوابط محددة، وقد تضمن نظام القضاء الجديد عدداً من الإضافات الهامة ومنها إنشاء محاكم الدرجة الأولى التي تتكون من المحاكم العامة، والمحاكم الجزائية، ومحاكم الأحوال الشخصية، والمحاكم التجارية، والمحاكم العمالية، كما تضمن إنشاء محاكم الاستئناف، وكذلك إنشاء محكمةٍ عليا تتولى مراقبة تطبيق الأحكام وصحة صدورها، وتشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وبيَّن النظام اختصاصات المحاكم وولايتها، وحقوق وواجبات القضاة، وحدّد مهام التفتيش على القضاة، واختصاص وزارة العدل، ومهام كتّاب العدل واختصاصاته م.

65- إن الأنظمة العدلية - ومن أهمها نظام القضاء ونظام الإجراءات الجزائية ونظام جرائم الإرهاب وتمويله - تضمن نزاهة وعدالة الإجراءات المتعلقة بمحاربة الإرهاب، حيث تخضع جميع الإجراءات للتدقيق والمراجعة من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة ومحكمة الاستئناف المتخصصة والمحكمة العليا، وليس هناك تدابير تمييزية في مكافحة الإرهاب وهذا يتضح جلياً باستعراض قوائم المطلوبين المتهمين بارتكاب جرائم إرهابية، والأحكام الصادرة على المدانين بارتكاب تلك الجرائم التي يُعلن عنها في كل مرة. حيث إن أولئك المتهمين والمدانين من مختلف فئات المجتمع السعودي، ومن بينهم غير سعوديين، ولا يربط بينهم رابط مُعتبر في الدعوى الجنائية غير الإجرام أو الاشتراك فيه أو التخطيط له أو غيره مما لا علاقة له بالروابط المتعلقة بالعنصر أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي. كما أن أنظمة المملكة تحظر وصم فئة معينة أو منطقة معينة بالإرهاب حيث نصت المادة (12) من النظام الأساسي للحكم: "تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام" . وغيره من النصوص النظامية التي تحظر هذه الممارسة المنافية للشريعة الإسلامية حيث قال الله تعالى في القرآن الكريم: {ولا تزر وازرةٌ وزر أخرى} ( ) وهو ما عبر عنه القانون بشخصية العقوبة.

66- إن ا لدعاوى القضائية بما فيها دعاوى التمييز العنصري تخضع لنظام القضاء، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات الشرعية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم، ونظام المطبوعات والنشر، وقد حددت هذه الأنظمة بالتفصيل مراحل سير الدعوى حتى نهايتها بصدور الحكم القضائي أو القرار بعدالةٍ ناجزة.

67- عقوبة القتل (الإعدام) لا يحكم بها إلا في الجرائم الأشد خطورة وفي أضيق الحدود، بمقتضى حكم نهائي صادر من محكمة مختصة بعد استكما ل إجراءات النظر القضائي في جميع المحاكم بمختلف درجاتها، حيث ينظر القضية (13) قاضياً، (3) قضاة من محاكم الدرجة الأولى (الابتدائية)، و(5) قضاة من محاكم الاستئناف، و(5) قضاة من المحكمة العليا. ولا تمييز في إيقاع العقوبة بين مواطنٍ وغير مواطن، كما أن الضمانات الجنائية التي نصت عليها الأنظمة العدلية وفي مقدمتها نظام القضاء، ونظام الإجراءات الجزائية يتمتع بها الذين يواجهون عقوبة القتل على قدم المساواة دونما أي تمييز. وتجدر الإشارة إلى أن المملكة تتعاون مع الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان بما ينعكس إيجاباً على حالة حقوق الإنسان فيها.

(ب) الحق في الأمن

68- تعد رعاية هذا الحق من أهم واجبات الدولة بكافة أجهزتها ، حيث نصت عليه المادة (36) من النظام الأساسي للحكم "توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام"، وكذلك نصت عليه المادة (2) من نظام الإجراءات الجزائية: "لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة". وتضمنت المادة (36) من النظام ذاته وجوب معاملة المقبوض عليه بما يحفظ كرامته، وعدم جواز إيذائه جسدياً أو معنوياً، ووجوب إخباره بأسباب إيقافه، وتمكينه من حقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه. وأوجبت المادة (102) من ذات النظام أن يتم استجواب المتهم في حال لا تأثير فيها على إرادته في إبداء أقواله، وعدم جواز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده، وكذلك عدم جواز استجوابه خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق.

69- كما تضمنت المادة (28) من نظام السجن والتوقيف التأكيد على عدم جواز الاعتداء على المسجونين أو الموقوفين بأي نوع من أنواع الاعتداء، واتخاذ إجراءات التأديب ضد الموظفين المدنيين أو العسكريين الذين يرتكبون مثل ذلك، مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات الجزائية عليهم في الأحوال التي يكون الاعتداء فيها جريمة، وقد تضمنت الفقرة (8) من المادة (2) من المرسوم الملكي رقم (43) لعام 1377 هـ الموافق عام (1958م) حظر إساءة المعاملة، أو الإكراه باسم الوظيفة كالتعذيب أو القسوة، أو مصادرة الأموال وسلب الحريات الشخصية، ويدخل ضمن ذلك التنكيل والتغريم والسجن والنفي والإقامة الإجبارية في جهة معينة ودخول المنازل بغير الطرق النظامية المشروعة. وعقوبة هذه الأفعال هي السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات أو غرامة تصل إلى (20.000 ريـال سعودي) أي ما يعادل (5.333 دولار أمريكي) . كما يقوم أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام بالإشراف على رجال الضبط الجنائي وفق ما نصت عليه المادة (25) من نظام الاجراءات الجزائية.

70- وفي سبيل الانتصاف، فقد كفلت المادة (16) من نظام الإجراءات الجزائية الحق لمن يتعرض لأي نوع من الاعتداء ب رفع دعوى ضد المتسبب في هذا الفعل، ويقوم حق المجني عليه في رفع الدعوى الجزائية في إطار الحق الخاص، دون أن يخل بالدعوى الجزائية العامة ضد المتهم التي تحركها وتباشرها هيئة التحقيق والادعاء العام (النيابة العامة) وفقاً لاختصاصها.

71- وتجدر الإشارة إلى أن هيئة التحقيق والادعاء العام تختص بموجب تنظيمها بالرقابة على السجون ودور التوقيف حيث تضمنت المادة (3) من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام على اختصاص الهيئة في الرِّقابة والتفتيش على السِّجون ودور التوقيف وأيِّ أماكِن تُنفذ فيها أحكام جزائية، والاستِماع إلى شكاوى المسجونين والمُوقوفين والتحقُّق مِن مشروعية سجنِهم أو توقيفِهم ومُشروعية بقائهم بالسِّجن أو دور التوقيف بعد انتِهاء المُدة، واتِخاذ الإجراءات اللازِمة لإطلاق سراح من سُجِن أو أوقِف مِنهُم بدون سبَّب مشروع، وتطبيق ما تقضي بِه الأنظِمة في حق الم تسبِّبين في ذلك. ويقوم منسوبوها بجولاتهم تنفيذاً لأحكام المادتين (38 - 39) من نظام الاجراءات الجزائية . بالإضافة إلى الزيارات التي تقوم بها هيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان كما أشير إليه في ثنايا التقرير.

72- كما تضمنت المادة (40) من نظام الاجراءات الجزائية أنه يجوز لكل من يعلم بوجود شخص مسجون أو موقوف بطريقة غير مشروعة، أو مودع في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف، أن يتقدم ببلاغ إلى هيئة التحقيق والادعاء العام حيال ذلك. ويوجب النظام على عضو الهيئة المختص الانتقال وإجراء تحقيق حيال هذا البلاغ، وأن يأمر بالإفراج عن المسجون أو الموقوف، ويوجه باتخاذ الإجراء النظامي بحق موظف السلطة العامة الذي تسبب في هذه الأمر، وقد قامت الهيئة بتوفير عدد من الوسائل للإبلاغ حول هذا الأمر، منها استقبال البلاغات عن طريق موقعها ال إ لكتروني. ووفقاً للمادة (5) من نظام السجن والتوقيف فإن جميع السجون ودور التوقيف تخضع للتفتيش القضائي والإداري والصحي والاجتماعي، وقد تضمنت المادة (21) من ذات النظام التأكيد على عدم جواز أن يؤخر الإجراء الإداري الإفراج عن المسجون أو الموقوف في الوقت المحدد. ويقوم المجلس الأعلى للسجون وفقاً للمادة (6) من نظام السجن والتوقيف بإجراء الدراسات الخاصة بتطوير دور السج ون والتوقيف على نحو يحقق الهدف منها، ويجعلها أكثر فعالية في تقويم المحكوم عليهم، واقتراح وسائل مكافحة الجنوح والعود وكل ما يحقق الصالح العام في هذا المجال، وتضمنت المادة (11) من النظام ضرورة إخضاع المحكوم عليه لفترة تأهيل قبل الإفراج عنه في حال زادت مدة بقا ئ ه في السجن عن أربع س نوات ، وذلك بهدف تيسير إدماجه في المجتمع بعد الإفراج عنه، مع احتساب هذه الفترة من مدة العقوبة، كما تضمنت المادتان (18) و (19) من النظام ضرورة وضع مناهج للتعليم والتثقيف داخل السجون ودور التوقيف، وبرامج للخدمة الاجتماعية يستفيد منها المسجونين والموقوفين وأسرهم، بالإضافة إلى إنشاء مكتبة في كل سجن ودار للتوقيف تحوي مختلف الكتب ليستفيد منها المسجونون والموقوفون في أوقات فراغهم.

73- أما فيما يتعلق بابعاد الوافدين، فإنه لا يتم إلا وفق أنظمة وضوابط يجب توافرها، ويحكم ذلك نظام الإقامة ، ال ذي يقضي بإبعاد الشخص لمخالفته؛ بناءً على قرار من وزير الداخلية. وفي هذه الحالة يحق لمن صدر بحقه قرار بالإبعاد التظلم أمام المحاكم الإدارية ، فضلاً عن حقه في الاستعانة بوكيلٍ أو محامٍ وفقا لما نص عليه نظ ام المرافعات أمام ديوان المظالم . وإعمالاً لما ورد في المادة (3) من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرة من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاانسانية والمهينة التي تضمنت عدم طرد أي شخص أو إعادته أو تسل ي مه إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب ، ومن شواهد ذلك تصحيح أوضاع أبناء الشعب السوري الشقيق و أبناء ال شعب اليمني الشقيق بدلاً من إعادتهم لبلدانهم .

(ج) الحقوق السياسية

74- نص النظام الأساسي للحكم في المادة (8) على أن: "يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية"، كما نص النظام الأساسي للحكم في مادته (43) على أن "مجلس الملك ومجلس ولي العهد، مفتوحان لكل مواطن، ولكل من له شكوى أو مظلمة، ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون"، وقد جاء نظام مجلس الشورى إعمالاً لأحد هذه الأسس في الدولة بوصفه ركناً من أركان الحكم فيها، حيث تضمنت المادة (4) من نظام المجلس الصادر بالأمر الملكي رقم (91) وتاريخ 27/8/1412هـ الموافق 2 / 3 /1992م الشروط الواجب توفرها في عضو المجلس، وهي: أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ، وأن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية، وألا يقل عمره عن ثلاثين سنة، وتضمنت المادة (15) منه على اختصاص المجلس في أن يبدي الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء، وله على وجه الخصوص ما يلي:

(أ) مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإبداء الرأي نحوها ؛

(ب) دراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات، واقتراح ما يراه بشأنها ؛

(ج) تفسير الأنظمة ؛

(د) مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات، والأجهزة الحكومية الأخرى، واقتراح ما يراه حيالها.

75- وقد تضمنت المادة (17) من نظام مجلس الشورى المعدلة بالأمر الملكي رقم (أ/198) وتاريخ 2/10/1424ه ـ الموافق 27/11/2003م على أن ترفع قرارات مجلس الشورى إلى الملك، لتقرير ما يحال منها إلى مجلس الوزراء. وإذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى فتصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها، وإذا تباينت وجهات نظر المجلسين فيعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه"، وأكد النظام في مادته (18) على أن تصدر الأنظمة، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، وتُعدل، بموجب مراسيم ملكية، بعد دراستها من مجلس الشورى، وتضمن أيضاً بحسب مادته (23) المعدلة بالأمر الملكي 198/أ سالف الذكر على حق مجلس الشورى في اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ.

76- ولتعزيز دور المرأة بوجه خاص في المشاركة السياسية فقد صدر الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 29/ 2 /1434هـ الموافق 12/ 1 /2013م القاضي بتعديل المادة (3) من نظام مجلس الشورى لتصبح المرأة عضواً كامل العضوية في المجلس؛ وأن تشغل نسبة 20% من مقاعد العضوية كحدٍ أدنى، بعد أن كانت المرأة تشارك في أعمال المجلس كمستشارة، كما صدر الأمر الملكي رقم أ/45 وتاريخ 29/ 2 /1434ه ـ الموافق 12/ 1 /2013م بتسمية أعضاء مجلس الشورى في دورته الجديدة وقد ضم (30) امرأة. وهذا مما يؤكد العزم على توسيع قاعدة المشاركة الوطنية للمرأة على جميع المستويات.

77- كما يشارك المواطنون رجالاً ونساءً في إدارة الشؤون العامة من خلال المجالس البلدية التي يستطيع أي مواطن تتوافر فيه الشروط اللازمة لشغل عضويتها، الترشح لها. وقد تضمن نظام المجاس البلدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 4 /10/1435ه ـ الموافق 1 / 8 /2014م تحديد اختصاصات المجالس البلدية وصلاحياتها وتنظيم أعمالها الرقابية، وآلية تكوينها وانتخاب أعضائها واعتماد قراراتها . كما تضمن نظام المناطق عدداً من الأحكام التي تعزز مبدأ المشاركة في إدارة الشؤون العامة للدولة، حيث تضمنت المادة (15) منه على إنشاء مجلس في مقر إمارة كل منطقة يسمى (مجلس المنطقة)، وأن يكون من بين أعضائه - وفقاً للفقرة (ه) من المادة (16) من ذات النظام - عدد من أهالي المنطقة لا يقلون عن عشرة أشخاص من أهل العلم والخبرة والاختصاص، تكون عضويتهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد . وقد أُجريت الانتخابات البلدية في دورتها الثالثة لعام 2015م، في ضوء رقابة من مؤسسات المجتمع المدني، وتفاعل من قبل وسائل الإعلام المحلية والدولية، وقد فاز بعضوية المجالس البلدية (2104) مرشح، وبلغ عدد النساء ممن فازوا (18) مرشحة، كما تم تعيين (1052) عضواً ليكون إجمالي أعضاء المجالس البلدية (3156) عضواً، وقد بلغت نسبة مشاركة المرأة 81% من إجمال الناخبين النساء ممن لهن حق الانتخاب.

78- و تمثل اللجان المشكلة في مراكز التنمية الاجتماعية بمختلف محافظات المملكة أحد أدوات مشاركة الأفراد في طرح احتياجاتهم ومناقشة أوضاعهم، حيث تضمنت المادة (3) من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (161) وتاريخ 11/5/1428هـ الموافق 28/ 5 /2007م قيام مراكز التنمية الاجتماعية المنشأة بموجب أحكام هذه اللائحة على أساس مشاركة الأهالي في تلمس احتياجاتهم، ومشاركتهم مادياً ومعنوياً وبشرياً في تنفيذ مختلف برامجها، كما تضمنت المادة (4) من ذات اللائحة على أن تقوم هذه المراكز بحثّ الأهالي على تكوين اللجان، وتشجيعهم على بحث احتياجاتهم العا مة لمناطقهم ومجتمعاتهم المحلية .

79- كما يشكل مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني أداة مشاركة فاعلة على المستوى الوطني، ويسعى هذا المركز لتوفير البيئة الملائمة الداعمة للحوار الوطني بين أفراد المجتمع وفئاته من الذكور والإناث، ويهدف إلى تحقيق جملة أمور منها: معالجة القضايا الوطنية من اجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية وتربوية وغيرها، وطرحها من خلال قنوات الحوار الفكري وآلياته، وترسيخ مف هوم الحوار وسلوكياته في المجتمع . وفيما يتعلق بالمساواة في تقلد الوظائف العامة فإن أنظمة العمل في المملكة لا تنضوي على أية أحكامٍ تمييزية، كما سيأتي تفصيل ذلك لاحقاً في معرض الإجابة على الحق العمل .

(د) الحقوق المدنية

(أ) الحق في حرية الحركة والتنقل

80- حرية التنقل حق من حقوق الإنسان التي كفلت أنظمة المملكة حمايتها. فقد نص ت ال ماد ة (36) من النظام الأساسي للحكم على: "توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام"، وقد كفلت أنظمة المملكة حق العمالة الوافدة في التنقل بحرية ودون قيود، وقد أكد قرار مجلس الوزراء رقم 166 وتاريخ 12/ 7 /1421هـ على حق العامل الوافد في الاحتفاظ بجواز سفره، وجوازات سفر عائلته، وحقه في التنقل داخل المملكة دون أي قيد ما دام أنه يحمل إقامة نظامية، كما أكد القرار ذاته على أن كل الإجراءات الخاصة بعائلة العامل الوافد فيما يتعلق بإصدار رخصة الإقامة أو تأشيرات السفر والعودة لهم هي من الالتزامات التي يتولى العامل الوافد استكمالها بنفسه . وتجدر الإشارة إلى أن اشتراط حصول العامل الوافد على تأشيرة للسفر من المملكة ليس إلا متطلب نظامي لضمان حقوق العامل وصاحب العمل، ويمكن إتمامه عن طريق الخدمات الإلكترونية المقدّمة من وزارة الداخلية على موقعها الإلكتروني في شبكة الانترنت ، كما يمكن لأي عامل وافد يدعي بانتهاك صاحب العمل لحق من حقوقه التظلم لدى مكاتب العمل المنتشرة في جميع مناطق المملكة وفقاً للمادة (220) من نظام العمل ، أو الاتصال بمركز استقبال الشكاوى على الرقم الموحد (19911) الذي تم تجهيزه لاستقبال الشكاوى بثمان لغات مختلفة .

(ب) الحق في مغادرة أي بلد والعودة إلى بلده

81 - تكفل أنظمة المملكة حق المواطن والوافد في مغادرة البلد و العودة إليه، واتخذت عدد من التدابير التي تكفل عدم تقييد هذا الحق، ومنها قرار مجلس الوزراء رقم 166 المذكور - آنفاً - . أما فيما يتعلق بإبعاد الأشخاص، فإنه لا يتم إلا وفق أحكام نظام الإقامة، وفي كل الأحوال فإنه لا يتم إبعاد أي شخص على نحوٍ غير قانوني، وتؤكد المملكة في هذا السياق على أن حماية أمنها وسلامة مواطنيها عملٌ سيادي يعزز ويحمي حقوق الإنسان باعتبار الحق في الأمن حقٌ أساس ترتكز عليه جميع حقوق الإنسان. وبالنسبة للمنع من السفر، فقد أكدت الفقرة (2) من المادة (6) من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 28/ 5 /1421هـ الموافق 29/ 8 /2000م عدم جواز المنع من السفر إلا بحكم قضائي أو بقرار يصدره وزير الداخلية لأسباب محددة تتعلق بالأمن ولمدة معلومة، وفي كلتا الحالتين لا بد أن يتم إبلاغ الممنوع من السفر في فترة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ صدور الحكم أو القرار بمنعه من السفر ، وله الحق في التظلم على القرار أمام المحاكم الإدارية.

(ج) الحق في الجنسية

82- ورد في النظام الأساسي للحكم في المادة (35) ما نصه " يبين النظام أحكام الجنسية العربية السعودية " ، وقد ورد في المادة (2) من نظام الجنسية العربية السعودية الصادر بالإرادة الملكية رقم 8/20/5604 وتاريخ 22/2/1374 هـ الموافق 20/10/1954م أنه ليس لهذا النظام أثر رجعي وتعد جميع القرارات والإجراءات الصحيحة التي تمت بموجب الأنظمة السابقة نافذة كما تعد الجنسيات التي مُنحت استناداً إلى تلك النظم قائمة مادامت مستندة إلى صحة الإجراءات والثبوت. وقد بيّن النظام المعايير التي يتم بموجبها منح الجنسية العربية السعودية، فيجوز منح الجنسية السعودية لمن ولد داخل المملكة من أب أجنبي وأم سعودية إذا استوفى الاشتراطات الآتية :

أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد؛

أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور ؛

أن يجيد اللغة العربية ؛

أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلباً بمنحه الجنسية العربية السعودية؛

ويجوز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي إذا توفر فيه التالي :

أن يكون - عند تقديم الجنسية العربية السعودية - بالغاً سن الرشد، ومكتسباً صفة الإقامة لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية ؛

أن يكون سليم العقل والجسم ؛

أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن في جريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور ؛

أن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد، ويستثنى من هذا الشرط من ولد في المملكة لأم أجنبية وأب مجهول ؛

أن يثبت ارتزاقه بطرق مشروعة ؛

أن يجيد اللغة العربية تحدثاً وقراءة وكتابة .

83- وقد تضمن نظام الجنسية العربية السعودية في مادته (11) أنه لا يجوز لأي سعودي بأن يتجنس بجنسية أجنبية دون إذن سابق من رئيس مجلس الوزراء، وأن السعودي الذي يتجنس بجنسية أجنبية قبل الحصول مقدما على هذا الإذن يظل معتبراً سعودياً، إلا إذا رأت حكومة جلالة الملك إسقاط الجنسية العربية السعودية عنه تطبيقاً لحكم المادة (13) من النظام، كما تضمن النظام عدم فقدان المرأة المتزوجة من سعودي اكتسب جنسية أجنبية؛ الجنسية السعودية إذا كانت تدخل في جنسية زوجها بمقتضى النظام الخاص بالجنسية الجديدة، إلا إذا قررت وأعلنت الالتحاق بجنسية زوجها الجديدة، وصدرت الموافقة على ذلك من وزير الداخلية، أما القُصر فيفقدون الجنسية السعودية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون في جنسيته بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة، على أن لهم الحق في استرداد الجنسية العربية السعودية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد . وبحسب النظام فإنه لا تسقط الجنسية السعودية عن أي شخص إلا في الحالات التالية :

(أ) إذا دخل في جنسية أخرى مخالفاً مقتضى المادة (11) من هذا النظام ؛

(ب) إذا عمل في القوة المسلحة لإحدى الحكومات الأجنبية بدون موافقة سابقة من حكومة جلالة الملك ؛

(ج) إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع المملكة العربية السعودية ؛

(د) إذا قبل وظيفة لدى حكومة أجنبية أو هيئة دولية وبقي فيها بالرغم من الأمر الذي صدر إليه من حكومة جلالة الملك بتركها. وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في الفقرات ( أ، ب، ج، د ) من هذه المادة يجب إنذار السعودي بعواقب عمله إنذاراً صحيحاً سابقاً لمدة ثلاثة شهور على الأقل لتاريخ مرسوم إسقاط الجنسية العربية السعودية، وبمقتضى أحكام هذه المادة تجري تصفية أملاك الشخص الذي أسقطت جنسيته وفقاً لنظام تملك العقار، كما يجوز حرمانه من الإقامة في أراضي المملكة العربية السعودية أو العودة إليها؛

كما تضمن نظام الجنسية العربية السعودية في مادته (19) بأنه لا يترتب على سقوط الجنسية العربية السعودية عن شخص ما تطبيقاً لأحكام المادة (11) سقوطها عن زوجته وأولاده أو من كان يتمتع بها من ذويه بطريق التبعية .

84- إن الأصل في نظام الجنسية العربية السعودية هو اكتساب الأطفال جنسية أبائهم ، مع التأكيد على أن جميع أنظمة المملكة تأخذ بمبدأ المصلحة الفضلى للطفل في كل الأحوال . وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 406 وتاريخ 27/12/1433هـ الموافق 12 /11/ 2012 م الذي تضمن عدداً من الترتيبات الخاصة بزوج وأبناء المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي.

(د) حق التزوج واختيار الزوج

85- حق التزويج واختيار الزوج حق مشروع للذكر والأنثى وفقاً للشريعة الإسلامية التي كفلت حق الزواج للذكر والأنثى و جعلت رضى الطرفين شرطا معتبرا فيه، وتولي المملكة أهمية بالغة لهذا الحق الأصيل لما له من دور مهم في تكوين الأسرة والمجتمع، حيث نصت المادة (10) من النظام الأساسي للحكم على أن " تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية ورعاية جميع أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم ". وتأكيداً على هذا الحق فقد أناطت المملكة ب بنك التسليف والإدخار إعانة الراغبين في الزواج من خلال الإقراض الميسَّر ، ووافقت ودعمت إنشاء الجمعيات الخيرية التي تساعد الشباب والفتيات على الزواج ، وقد بلغ عددها (15) جمعية في مختلف مناطق المملكة، وعملت على تقديم أنواع المساعدات النقدية والعينية لراغبي الزواج، حيث يتم تقديم قروض اجتماعية بقيمة ( 60.000 ) ريـال أي ما يعادل (16.000 دولار أمريكي)، بدون فوائد أو رسوم تمنح للراغب في الزواج من أجل تسهيل أمور الزواج .

( ه ) حق الفرد في التملك بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين

86- أولت الشريعة الإسلامية حماية المال عناية خاصة، إذ جعلته من الضرورات الخمس، ونهت عن أكل الأموال بالباطل حيث قال الله تعالى: {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالأِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} ( ) . فإذا تملك ال إ نسان شيئاً مشروعا وبوسيلة مشروعة شملته حماية الشريعة التي تعد مرجعية أنظمة المملكة، و لا يجوز تجريده من ملكه تعسفاً، وللمالك الحق في استعمال ملكة واستغلاله والتصرف فيه، وأكد على هذا الحق النظام الأساسي للحكم في المادة (18) التي تنص على أن " تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضاً عادلاً "، كما نصت المادة (19) من ذات النظام على أنه " تحظر المصادرة العامة للأموال ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي .

87- كم ا تضمن نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 17/4/1421هـ في الفقرة (أ) من المادة (1) أنه "يجوز للمستثمر غير السعودي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعة أو الاعتبارية المرخص له بمزاولة أي نشاط مهني أو حر أو اقتصادي تملك العقار اللازم لمزاولة ذلك النشاط، ويشمل العقـار اللازم لسكنه وسكن العاملين لديه، وذلك بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص. كما يجوز استئجار العقار المشار إليه مع مراعاة ما ورد في المادة الخامسة من هذا النظام " . ولم تقتصر حماية المملكة على الملكية المادية ، وإنما تعدت ذلك إلى حماية الملكية الفكرية وفقاً لنظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/41 وتاريخ 2 / 7 / 1424هـ الموافق (30/8/2003م) ونظام المطبوعات والنشر ونظام براءة ال ا ختراع وغيرها من الأنظمة . فجميع الأنظمة السابقة تهدف إلى إقرار حق التملك ابتداءً، وحمايته ، والمحافظة عليه.

88- يقوم البنك السعودي للتسليف والادخار من خلال (26) فرعاً، بتمويل المشاريع للجميع دونما تمييز رجالاً ونساءً، فبالنسبة للمرأة فقد بلغت نسبة تملكها للمشاريع حوالي (19.2%)، كما بلغت نسبة القروض للمشاريع النسائية (21%) من نسبة القروض المصروفة إجمالاً. وبلغت نسبة السعوديات في إجمالي وظائف المشاريع (14%)، كما بلغت عدد الفرص التدريبية الممنوحة للنساء (236) فرصة تدريبية. كما زادت نسبة القروض المصرفية الممنوحة للنساء من 9.1% عام 2008م، إلى 15% عام 2014م.

(و) الحق في الإرث

89- الحق في الإرث مكفول نظاماً وواقعاً في المملكة العربية السعودية، وقد أقرت الشريعة الإسلامية هذا الحق ونظمت كل المسائل المتصلة به ، هذا بالنسبة لمواطني المملكة وغيرهم من المسلمين المقيمين في المملكة ، أما فيما يتعلق بالمقيمين من غير المسلمين فتكفل أنظمة المملكة حريتهم فيما يتعلق بجميع مسائل الأحوال الشخصية ومنها الإرث.

(ز) الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين

90- يقول الله تعالى في القرآن الكريم : {لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ} ( ) ، وقد أوجبت الشريعة الإسلامية العدل مع البشر جميعاً تحقيقاً لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّـهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} ( ) ، بل أوجبته مع وجود الخلاف {وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ألاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ } ( ) ، وعملاً بذلك؛ فقد نص النظام الأساسي للحكم في المادة الثامنة منه على أن : "يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل، والشورى، والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية". وتشريعات المملكة وأنظمتها لا تتضمن أية أحكامٍ تمييزية ضد أحد، بل تجرَّم التمييز بأشكاله كافة وتعاقب عليه .

91- بالرغم من أن جميع مواطني المملكة مسلمون إلا أن حرية ممارسة العبادة لغير المسلمين في المملكة مكفولة نظاماً وواقعاً عمليًا في أماكنهم الخاصة، وقد صدرت تعليمات ولوائح تسمح للمقيمين في المملكة من غير المسلمين بممارسة عباداتهم داخل دورهم وداخل مباني البعثات الدبلوماسية، وقد عممت هذه التعليمات على جميع الأجهزة المعنية، كما تم تنظيم المجمعات السكنية لتمكين المقيمين من غير المسلمين من ممارسة عباداتهم، وتمنع الشريعة الإسلامية ازدراء المعتقدات والإساءة إليها بكافة الأشكال ، وتوجب توقير وتعظيم جميع الأنبياء والرسل - عليهم الصلاة والسلام - ومن يثبت قيامه بممارسات من هذا القبيل يحاسب عليها .

(ح) الحق في حرية التعبير والرأي

92- تكفل أنظمة المملكة حرية الرأي والتعبير لكل إنسان دونما أي تمييز ، وحمايةً للحقوق الأخرى باعتبار أن حقوق الإنسان متكاملة ومترابطة، وبما لا يؤثر سلباً على إعمال هذا الحق فهي تأخذ بمبدأ التقييد النظامي لحرية التعبير المتسق مع المعايير الدولية ذات الصلة والتوصية العامة (15) للجنة التي تضمنت أن ممارسة المواطن للحق في حرية الرأي والتعبير تتضمن واجبات ومسؤوليات خاصة . وقد تضمنت المادة (39) من النظام الأساسي للحكم على أن " تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة، وبأنظمة الدولة ، وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة، أو الإنقسام أو يمس بأمن الدولة وعلاقاتها العامة، أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه، وتبين الأنظمة كيفية ذلك"، كما نصت المادة (8) من نظام المطبوعات والنشر على أن "حرية التعبير عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية".

93- وتسعى المملكة إلى تعزيز الحق في حرية التعبير والرأي في الإعلام ، من خلال القيام بالعديد من التدابير، من أبرزها: التشجيع على إصدار العديد من الصحف الورقية والإلكترونية، إنشاء هيئة مستقلة للإذاعة والتلفاز، وهيئة عامة مستقلة للإعلام المرئي والمسموع، إنشاء العديد من القنوات التلفازية والمحطات الإذاعية بلغات متعددة. وقد بلغ عدد الصحف والمجلات المحلية حتى تاريخ تقديم هذا التقرير (336) صحيفة ومجلة، و(750) صحيفة إلكترونية، و(76) محطة تلفازية، و(6) محطات إذاعية. كما يقوم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بعقد لقاءاته التي يشارك فيها ممثلون عن المجتمع بجميع مكوناته .

(ط) الحق في حرية الاجتماع السلمي وتكوين الجمعيات

94- تقوم حكومة المملكة بدعم الجمعيات والمؤسسات التي تُعنى بحماية حقوق الإنسان أو بموضوعاتٍ محددة منها، وكذلك الأفراد المهتمين بحقوق الإنسان، وقد جعلتهم شريكاً أساسياً لها في العمل بميدان حقوق الإنسان، ومن أوجه هذه الشراكة مساهمة بعض الجمعيات والمؤسسات في إعداد مشروعات الأنظمة ، ومراقبة تنفيذ الأنظمة واتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت المملكة طرفاً فيها، ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني في إعداد تقارير المملكة التعاهدية ، وتقاريرها في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، وكذلك قيام المؤسسات التي تعنى بحقوق الإنسان بإعداد التقارير التي تقيد أداء الأجهزة الحكومية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، فعلى سبيل المثال، تصدر الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، تقارير تتناول حالة حقوق الإنسان في المملكة، تبرز فيها مواطن الخلل وأسباب ه، كما تقوم العديد من الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجالات حقوق الإنسان المختلفة، بإعداد دراسات وتقارير، وعقد ندوات ونشاطات إعلامية وتفاعلية تهدف إلى حماية وتعزيز الحقوق التي تُعنى بها، دونما أي معوقات، وتكفل الأنظمة إنصافهم حال تعرض حقوقهم لأي نوع من الانتهاكات.

95- بلغ عدد الجمعيات والمؤسسات الخيرية حتى عام 1436هـ (2015م): ( 880 ) جمعية ومؤسسة، تُعنى الكثير منها بموضوعات ذات علاقة بحقوق الإنسان، وقد بلغ حجم الدعم المالي المقدّم لها من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال عام 1436هـ (2015م) ما يقارب ( 2.3 مليار ريـال سعودي ) أي ما يعادل (619 مليون دولار أمريكي) ، ويأتي صدور نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية تتويجاً للعمل الأهلي، حيث إنه يعزز حرية تكوين الجمعيات وممارسة أعمالها باستقلالية وموضوعية ( ) . أما فيما يتعلق بالتجمع السلمي، فإن ال تظاهرات ال عدوانية أو ال شغب الذي يترتب عليه حدوث ما يخل بالأمن الوطني، أو النظام العام أو السلامة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الغير وحرياتهم ؛ ممارسات محظورة بموجب أنظمة المملكة مع التأكيد على وجود العديد من الآليات والوسائل التي تحقق الهدف من التجمعات السلمية.

(ه) الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

(أ) الحق في العمل ( )

96- كفلت أنظمة المملكة الحق في العمل لكل قادر عليه دونما أي تمييز بأي شكل من الأشكال، حيث نص النظام الأساسي للحكم في مادته (28) على أن: " تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادرٍ عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل ". وقد نصت المادة (1) من نظام الخدمة المدنية على أن "الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظائف العامة" كما حددت المادة (4) من النظام شروط شغل الوظيفة العامة ، وقد أطلقت وزارة الخدمة المدنية موقع التوظيف الألكتروني للوظائف الحكومية (جدارة)، والذي يتم فيه الترشيح للوظائف الحكومية دونما أي تمييز بين المواطنين سوى بالمؤهلات المتوافرة ودرجاتها، ويتم الإعلان عن المرشحين ودرجاتهم بكل شفافية، ويحق لمن لم يتم ترشيحه التظلم لدى الى الوزارة أو المحاكم الإدارية.

97- كما تضمن نظام العمل على أن المواطنين متساوون في حق العمل وفق المادة (3) منه، وقد قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإطلاق العديد من المبادرات الهادفة لزيادة توظيف المواطنين وحماية الحق في العمل وتعزيزه، وتحسين بيئة العمل بالقطاع الخاص، لتكون جاذبة للشباب الباحثين عن عمل، ومن أهم هذه المبادرات:

برنامج نطاقات (1): يعد آلية عملية وفعالة لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، لكونه يعتمد على مبدأ التحفيز لمنشآت القطاع الخاص على استقطاب وتوظيف السعوديين والانتقال إلى النطاقات العالية للتمتع بالتسهيلات والخدمات المختلفة التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والابتعاد عن النطاقات المنخفضة ؛

برنامج "توافق" لتوظيف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من المواطنين : يعمل هذا البرنامج على تأمين الوظائف لذوي الاحتياجات الخاصة من المواطنين و توفير بيئة العمل المناسبة لهم، وتشجيع منشآت القطاع الخاص على تشغيلهم من خلال حصولها على ميزات نسبية في احتساب ذوي الاحتياجات الخاصة في برنامج "نطاقات" ؛

برنامج حماية الأجور: يعمل على رصد بيانات صرف الأجور الشهرية للعمال ومقارنتها مع البيانات الحكومية المسجلة، حتى يمكن رصد الانضباط في سداد الأجور في الوقت والقيمة المتفق عليهما.

98- وفيما يتعلق بالأمان الاجتماعي، فقد ألزمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسجيل العاملين السعوديين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ليتم احتسابهم في نسبة التوطين وفق برنامج نطاقات والاستمرار في تسديد الاشتراكات بهدف توفير ضمان اجتماعي لهم بالقطاع الخاص، وحمايتهم من المخاطر المهنية.

99- تم اعتماد عدد من القرارات والبرامج الهادفة لتوسيع فرص عمل المرأة السعودية ، حيث تم إطلاق مبادرة لتطوير عملها مكونة من أربعة محاور رئيسة يشتمل كل محور على مجموعة من البرامج، وتتمثل هذه المحاور الأربعة في: التوظيف المباشر، برامج آليات التوظيف، برامج لمعالجة تحديات توظيف المرأة والخدمات المساندة، وبرامج تطوير وتفعيل التشريعات والتنظيمات الخاصة بعمل المرأة، وتم إصدار ومتابعة تنفيذ العديد من القرارات التي تضع الأطر التنظيمية والإجرائية لتوسيع عمل المرأة ومنها القرارات الخاصة بتنظيم عمل المرأة في المصانع والمجمعات التجارية، وتأنيث الوظائف في محلات بيع المستلزمات النسائية، إلى جانب قرارات أخرى تتعلق بتنظيم عملها في محلات بيع التجزئة والمطابخ ومحلات المنتزهات الترفيهية العائلية.

100- و بالنسبة للحماية القانونية للعمالة الوافد ة فإن نظام العمل أكّد من خلال أحكامه على حفظ كرامة العامل وتهيئة بيئة عمل صحية، وأوضح حقوق وواجبات كل طرف من أطراف العلاقة العمالية تجاه الآخر، فمن واجبات صاحب العمل تجاه العامل ما تضمنته المادة (61) من التأكيد على صاحب العمل أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة وألا يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزء منه، وأن يعامل عماله بالاحترام اللائق وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم أو دينهم، وأن يعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام دون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت، وله أن ينظم ممارسة هذا الحق بصورة لا تخل بسير العمل، وكذلك أن يسهل لموظفي الجهات المختصة كل مهمة تتعلق تطبيق أحكام هذا النظام، كما أبطل نظام العمل أي شرط وإبراء أو مصالحة ما لم يكن أفضل للعامل، بحسب ما تضمنته المادة الثامنة منه، وأعطى للعامل الحق في أن يترك العمل دون أشعار صاحب العمل مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها حتى ولو لم يوافق صاحب العمل على هذا الترك، وذلك في عدة حالات منها: حالة إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته أو من المدير المسئول اعتداء يتسم بالعنف أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته .

101- وتفعيلاً لحماية العمالة الوافدة التي نص عليها نظام العمل صدرت عدة قرارات وزارية ومن أبرزها:

القرار الوزاري رقم (738/1) وتاريخ 16/5/1425هـ الموافق 4 / 7 /2004م والذي نص على (حظر كافة أشكال المتاجرة بالأشخاص كبيع تأشيرات العمل والحصول على مقابل لتشغيل العامل، وتحصيل مبالغ منه مقابل تأشيرة الدخول وتأشيرة الخروج والعودة ورخصة الإقامة ورخصة العمل، والإخلال بالالتزامات التعاقدية والاستخدام والمعاملة غير الانسانية وغير الأخلاقية، وكذلك تشغيل الأطفال واستغلالهم. ونص القرار على أنه بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة لا يسمح بالاستقدام لمدة خمس سنوات لمن يرتكب مخالفة واحدة مما ورد أعلاه، كما أن من يكرر المخالفة أو يجمع بين مخالفتين فأكثر يصدر وزير العمل قراراً بعدم السماح للمخالف بالاستقدام مطلقاً ؛

القرار الوزاري رقم (2370/1) وتاريخ 18/9/1431هـ الموافق 28/ 8 /2010م الذي نص على (منع كل تمييز في الأجور بين العمال والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية) ؛

القرار الوزاري رقم (1998 / ع) وتاريخ 29/6/1432 هـ الموافق 2 / 6 /2011م الذي صدرت بموجبه لائحة شركات الاستقدام المتضمنة عدة مواد من ها مواد تمس حماية العمالة الوافدة ؛

القرار الوزاري رقم (2425) وتاريخ 3/6/1434هـ الموافق 14/ 4 /2013م والذي حدد حالات إيقاف الخدمات عن أصحاب العمل، وجعل إعادة الخدمات لهم متوقفا على تصحيح الوضع بشكل نظامي ، ومن الحالات التي نص عليها القرار (عدم التزام المنشأة ببرنامج حماية الأجور ، – تشغيل المنشأة للنساء والأحداث في الأعمال الخطرة والصناعات الضارة ، – عدم اتخاذ المنشأة الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار والأمراض الناجمة عن العمل والآلات المستعلمة ووقاية العامل وسلامته) ؛

القرار الوزاري رقم 803 وتاريخ 12/ 2 /1434هـ الموافق 26/12/2012 م الخاص ببرنامج حماية الأجور، الذي بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تطبيقه مرحليا اعتباراً من شهر رجب 1434هـ (يونيو 2013م ) حيث يعمل هذا البرنامج وفق آلية الكترونية ويتم بموجبه قيام المنشآت بصرف الأجور عبر البنوك المحلية، ورفع ملفات أجور العاملين فيها إلى الوزارة، ويقوم برصد بيانات صرف الأجور الشهرية للمنشآت ومقارنتها مع البيانات المسجلة في الوزارة ؛ حتى يمكن رصد انضباط المنشآت في سداد الأجور في الوقت والقيمة المتفق عليهما. وتقوم الوزارة بإيقاع العقوبات بحق من لم يلتزم بتطبيقه من المنشآت وفق الآلية التي حددها القرار ؛

القرار الوزاري رقم (3337) وتاريخ 5/7/1435هـ الموافق 5 / 5 /2014م الذي نص على أنه: ( لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشع ة الشمس من الساعة الثانية عشر ظهراً إ لى الساعة الثالثة مساءً خلال المدة الواقعة بين اليوم الخامس والعشرون من برج الجوزاء الموافق الخامس عشر من شهر يونية ، إ لى نهاية اليوم الرابع والعشرون من برج السنبلة الموافق الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي). وتنفيذاً لذلك، تم ضبط (3904) مخالفة في عام 2014م، و (2499) مخالفة في عام 2015م ؛

القرار الوزاري رقم (4786) وتاريخ 28/12/1436هـ الموافق 12/10/2015م الذي يعاقب صاحب العمل الذي يحتفظ بجواز سفر العامل دون موافقته بغرامة مقدارها ألفين ريـال سعودي أي ما يعادل (533 دولار أمريكي)، كعقوبة إدارية.

102- وتتولى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية متابعة تطبيق الأنظمة والقرارات التي تكفل حقوق العمالة الوافدة وتحميها، من خلال آليتها المتعددة و من أبرزها:

( أ ) تفتيش العمل

103- يقوم مختصون بالزيارات الميدانية لأماكن العمل للوقوف على واقع حال المنشآت من خلال التحقق من تطبيق نظام العمل ولائحته التنفيذية، عبر ما تضمنه من نصوص كالاشتراطات الخاصة بساعات العمل وما يتعلق بها، والأجور والوقاية من الحوادث والأمراض المهنية والخدمات الاجتماعية، ووقاية العمال من إصابات العمل أثناء تأدية أعمالهم، إلى جانب التأكد من تطبيق القرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً لنظام العمل، وقد تم إعداد دليل التفتيش للمنشآت و الذي يوضح ما على المنشآت القيام به للالتزام بنظام العمل ولرفع الوعى لدى المنشآت والعاملين، وإنشاء غرفة عمليات لدعم مفتشي العمل لتحسين تطبيق النظام.

(ب) إدارة رعاية العمالة الوافدة

104- أنشئت هذه الإدارة من أجل رعاية العمالة الوافدة في مجال العلاقات العمالية، وتذليل أي عقبات ناشئة عن هذه العلاقات لتسوية أوضاعهم، و تقوم بإجراءات صارمة بحق أصحاب العمل الذين لا يتجاوبون لحل مشاكل عمالهم، وأهم هذه الإجراءات إيقاف الخدمات ، و الرفع بنقل خدمات العمال دون الرجوع لأصحاب العمل بناء على طلبهم ، و تمكين العمال من الوصول إل ى وسائل الانتصاف ، ووضع آلية لتلقي الشكاوى ، وقد تم تشكيل عدد من الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية تنفيذاَ للمادة (212) من نظام العمل، وكذلك دوائر للهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية تنفيذاً للمادة (215) من نظام العمل، وتم تسمية عدد من الأعضاء الجدد لها بهدف توسيع دائرة التقاضي العمالي وجعل الوصول له أكثر سهولة وأقل مدة .

105- كما تمثل لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم - المشار إليها في الفقرة (26) من التقرير، إطاراً نظامياً يحكم العلاقة بين صاحب العمل والعامل المنزلي، حيث حددت حقوق وواجبات كل منها تجاه الآخر، وأكَّدت اللائحة على واجب صاحب العمل بعدم تكليف عامل الخدمة المنزلية بعملٍ غير المُتفق عليه في العقد، أو بعملٍ فيه خطرٌ يهدد صحته، أو يَمُس كرامته .

106- وإنفاذاً لما جاء في اللائحة فقد تم تشكيل ( 36 ) لجنة لتسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم حتى الآن بموجب قرار وزاري لكل لجنة وذلك في مناطق ومحافظات المملكة المختلفة ووفرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم اً موحد اً لاستقبال الشكاوى هو (19911) بثمان لغات مختلفة، وتقوم الجهات المختصة بصفة مستمرة باتخاذ العديد من التدابير التوعوية الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق العمالة، من خلال نشر كتيبات بعدة لغات تشتمل على شرح لأنظمة العمل ولمفاهيم الاتجار بالبشر والعمل الجبري، ويجري توزيعها على سفارات المملكة المختلفة وعلى سفارات الدول المعنية، كما تقوم عدد من الجهات الحقوقية بتنفيذ حملات إعلامية في إطار برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتعقد الجهات المختصة بالمملكة اتفاقيات ثنائية مع الدول المعنية، تشترط فيها إخضاع العاملين والعاملات لدورات تثقيفية وتدريبية للتعرف على حقوقهم وواجباتهم.

107- وقد أكد نظام العمل على حفظ كرامة العامل، حيث أوجب على صاحب العمل وفقاً للمادة (61) منه الامتناع عن تشغيل العامل سخرة، أو حجز أجر العامل أو جزء منه دون سند قضائي، وضرورة معاملته لعماله بالاحترام اللائق، والامتناع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم أو دينهم، وإعطائه العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في النظام دون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت، وقد أعطى النظام للعامل الحق في أن يترك العمل دون أشعار صاحب العمل مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها حتى ولو لم يوافق صاحب العمل على هذا الترك، وذلك في عدة حالات من ضمنها في حال وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته أو من المدير المسئول اعتداء يتسم بالعنف أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسراته، وكذا إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسئول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة، أو إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائزة أو بمخالفة شروط العقد على ترك العمل، كما أكَّدت لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم على واجب صاحب العمل بعدم تكليف عامل الخدمة المنزلية بعملٍ غير المُتفق عليه في العقد، أو بعملٍ فيه خطرٌ يهدد صحته، أو يَمُس كرامته، وتجدر الإشارة إلى حق كل شخص في اللجوء للقضاء للتظلم ضد أي انتهاك لحق من حقوقه.

108- خدمة مستشارك العمالي : تم الاطلاق التجريبي لخدمة مستشارك العمالي في شهر اكتوبر 2015 م، وتم التدشين الرسمي للخدمة بتاريخ 18 يناير 2016 م، تزامناً مع تعديلات نظام العمل الجديد، وهي خدمة الكترونية تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر بوابة الثقافة العمالية بغرض الرد على الاستفسارات الخاصة المتعلقة بأحكام نظام العمل وهي خدمة (مجانية)، وتهدف إلى زيادة وعي عملاء الوزارة ( بكافة فئاتهم وشرائحهم) بالحقوق والواجبات التي يكفلها نظام العمل السعودي، وإيجاد علاقات عمل مناسبة بين طرفي الإنتاج، مما يسهم في استيعاب العاملين لبيئة العمل في المملكة ولتسهيل عملهم والحد من العقبات التي قد تواجههم، عبر مجموعة من المستشارين القانونيين المخولين بالرد على الاستفسارات الواردة لهم من العملاء . وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمة:

عدد المستفيدين لشهر (نوفمبر - ديسمبر) 2015م

سعودي

1458

غير سعودي

1104

عدد المستفيدين لشهر (يناير - ابرل ) 2016م

سعودي

5782

غير سعودي

4196

و يمكن الاستفادة من هذه الخدمة عبر وسائل التواصل الآتية:

مكاتب العمل المتواجدة حول المملكة ؛

عبر موقع الثقافة العماليةwww.laboreducation.gov.sa؛

حساب خدمة العملاء لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تويترMOL_CARE@؛

مركز الاتصال الخاص بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية 19911 .

109- من أهم نتائج جهود المملكة في تعزيز وحماية حقوق العمال، أنها أصبحت بيئة عمل جاذبة للعمال بمختلف أعراقهم، وأديانهم، وجنسياتهم، وثقافاتهم من كل أنحاء العالم، مما ساهم في تعزيز تنمية بلدانهم من خلال عددٍ من الوسائل أهمها؛ الحوالات المالية إلى بلدانهم، والتي بلغت في عام 2009م (94.4 مليار ريـال)، أي ما يعادل (25.1) مليار دولار أمريكي، واستمرت في الزيادة حتى تجاوزت عام 2014م (130 مليار ريـال) أي ما يعادل (34.6) مليار دولار أمريكي. وفيما يتعلق بسياسات وبرامج توطين الوظائف (السعودة)، فهي تنسجم مع ما تضمنته الفقرة (2) من المادة (1) من الاتفاقية؛ وهي تهدف إلى خفض معدلات البطالة بين المواطنين.

(ب) الحق في تكوين النقابات والانتماء إليها

110- توجد في المملكة هيئات متخصصة تمارس أوجه من العمل النقابي، كالهيئة السعودية للمحامين التي تتولى مراقبة أداء المحامين لواجباتهم بما يكفل حسن أدائهم، ورعاية مصالح الأعضاء وحماية حقوقهم. وكذلك الحال بالنسبة لهيئة الصحفيين المنشأة عام 2004م، وجمعية الناشرين عام 2003م، وغيرها. وانطلاقاً من ضرورة الاهتمام بشؤون العمل وسعياَ لتحقيق تطلعات العمال، فقد صدرت قواعد تشكيل لجان العمل في منشآت القطاع الخاص بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (12) وتاريخ 8/1/1422 هـ الموافق (2/4/2001 م ) ، وذلك من أجل تحسين مستوى ظروف العمل وتهيئة بيئة عمل صحية . ووفقاً للمادة (17) من القواعد المشار إليها قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإصدار اللائحة التنفيذية لهذه اللجان بموجب القرار الوزاري رقم (1691) وتاريخ 27/1/1423 هـ الموافق (10/4/2002 م ) ، ويقوم عمال المنشأة حال رغبتهم بإنشاء لجنة باختيار مرشحيهم بطريقة الانتخابات بحيث لا يزيد عدد الأعضاء عن (9) و لا يقل عن (3) أصليين ومثلهم احتياطيين ثم ترفع الأسماء إلى الوزارة لاعتمادها من وزير العمل، ومن ثم تبلغ المنشأة وعمالها بالقرار الوزاري باعتماد أعضاء اللجنة لتبدأ بأعمالها، كما تقوم الوزارة بمتابعة التوصيات التي تصدر من هذه اللجان، وقد صدر قرار وزير العمل رقم (3060/1) وتاريخ 21/12/1431 هـ الموافق (28/11/2010 م ) باعتماد قيام اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية وهي لجنة منتخبة من مختلف اللجان العمالية بالمملكة .

(ج) الحق في السكن

111- حرصت المملكة العربية السعودية من خلال خططها التنموية على التوزيع العادل للخدمات بما فيها الخدمات المتعلقة بتوفير السكن لجميع المواطنين دونما أي تمييز، وقد خطت المملكة خطوات جادة في سبيل توفير السكن المناسب لمواطنيها، فيسَّرت سبل السكن للمواطنين على حدٍ سواء عن طريق إنشاء صندوق التنمية العقارية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 11/06/1394 هـ الموافق (1/7/1974م) الذي يهدف إلى تقديم القروض طويلة الأجل للأفراد والمؤسسات بدون فوائد لإقامة مشروعات عقارية للاستخدام الخاص أو الاستخدام التجاري (قروض خاصة ، قروض استثمار) ، ويتم إعفاء جميع المتوفين رجالاً ونساءً من كافة أقساط قروض التنمية العقارية الخاصة المستحقة عليهم ، وكذلك الإعفاء الجزئي للمنتظمين في سداد الأقساط المستحقة عليهم في الوقت المحدد .

112- كما أن هناك العديد من المؤسسات التي تهدف إلى تأمين السكن المناسب للمحتاجين في مناطق المملكة المختلفة مثل مؤسسة الملك عبد الله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي ، التي تهدف إلى تأمين مساكن ملائمة للفئات الأكثر حاجة في المجتمع السعودي ليكون في توفير هذه المساكن مدخل لتمكينها من أن تصبح فئات منتجة وقادرة على المشاركة في تنمية محيطها المحلي المباشر كجزء من التنمية الشاملة في المملكة، ومؤسسة الأمير سلطان بن عبد العزيز الخيرية للإسكان ، كما تشرف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على مشاريع الإسكان الشعبي في جميع مناطق المملكة التي تضم في مرحلتها الأولى (16) ألف وحدة سكنية رُصد لها ميزانية تقدر بـ (2.4) مليار ريـال سعودي ، أي مايعادل (640 مليون دولار أمريكي) .

113- كما ضاعفت المملكة في السنوات الأخيرة جهودها في هذا المجال، واتخذت تدابير عدة من شأنها توفير السكن اللائق للمواطنين، والإسراع في تملكهم للمساكن، ومن أبرز تلك التدابير:

صدور قرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 5 / 3 /1435ه ـ الموافق (7 / 1 /2014م )، القاضي باعتماد تنظيم الدعم السكني الذي يهدف إلي تيسير تملك الأسرة لمسكن مناسب، وتوفير دعم سكني في صورة (أرض سكنية، أو قرض سكني، أو أرض وقرض سكنيين معاً، أو وحدة سكنية)، بناء على طلب المتقدم، وقد استقبلت وزارة الإسكان الطلبات عبر بوابة (إسكان) الإلكترونية وفرزها والتأكد من استيفائها للشروط آلياً، وتم البدء في التوزيع على المستحقين في بعض مناطق المملكة ؛

اعتماد بناء 500 ألف وحدة سكنية في كافة مناطق المملكة، وخُصّصَ لهذا المشـروع الحيوي الكبير (250) مليار ريـال سعودي، أي مايعادل (66.6 مليار دولار أمريكي) ؛

رفع الحد الأعلى للقرض السكني المقدّم من صندوق التنمية العقاري من ( 300 ألف ريـال سعودي)، أي ما يعادل (80 ألف دولار أمريكي) إلى ( 500 ألف ريـال سعودي)، أي أكثر من (133 ألف دولار أمريكي) ؛

دعم رأسمال صندوق التنمية العقارية بمبلغ تجاوز (40 مليار ريـال ) أي أكثر من (10 مليار دولار أمريكي) في فترة سابقة لمواجهة الطلب المتزايد على القروض المقدمة من الصندوق لبناء مساكن خاصة ؛

إعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض صندوق التنمية العقاري للأغراض السكنية الخاصة المستحقة عليهم دون أية شروط، وإعفاء جميع المقترضين من صندوق التنمية العقاري للأغراض السكنية الخاصة من قسطين لمدة عامين ؛

تسهيل إجراءات الحصول على القروض العقارية ؛

إشراك القطاع المصرفي في تقديم القروض العقارية للمواطنين، التي تسترد بأقساط ميسرة ؛

إنشاء وزارة للإسكان، لتتولى تنظيم هذا القطاع بما يحقق للمواطن سرعة حصوله على المسكن ؛

قضى الأمر السامي رقم 41211 في 10/11/1434هـ الموافق (16/9/2013م) بتخصيص نسبة من الإسكان الخيري للأسر المنقطعة في الخارج والمحتاجة وفق الشروط المعتبرة وأن يكون ذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان لضمان عدم ازدواج منح السكن ؛

توفير دعم إضافي بمبلغ (20 مليار ريـال ) أي ما يعادل (5.3 مليار دولار أمريكي) لتسريع استفادة المواطنين من المخططات السكنية في مختلف مناطق المملكة في عام 1436هـ (2015م).

(د) الحق في التمتع بخدمات الصحة العامة والرعاية الطبية والضمان الخدمات الاجتماعية

الرعاية الصحية

114- كفلت المملكة حق الرعاية الصحية في المادة (31) من النظام الأساسي للحكم التي نصت على أن " تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة ". وحرصت 22/3/ 1423هـ الموافق (3/6/2002م) ، الذي تضمن في المادة ( 2) أن النظام يهدف إلى ضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة لجميع السكان بطريقة عادلة وميسـرة وتنظيمها. ومن الأنظمة التي تعنى بالرعاية الصحية أيضاً نظام الهيئة السعودية للتخصصات الطبية، ونظام مزاولة المهن الصحية، ونظام الهيئة العامة للغذاء والدواء وغيرها من الأنظمة الصحية. بالإضافة إلى جهود نـشر التوعية الصحية والتحصين ضد الأمراض المعدية والتشخيص والعلاج للأمراض الشائعة، وتوفير الأدوية الأساسية إلى جانب توفير العناية الصحية للحجاج عموماً سعوديين وغيرهم.

115- تواصلت جهود رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين مرتكزة على مبدأ المساواة، وقد شملت هذه الجهود مجالات عدة من أبرزها : رعاية الأمومة والطفولة، وبرامج التحصين والرعاية الصحية للمعوقين، والمسنين، والرعاية الصحية للطلاب والطالبات، والرعاية الصحية في حالات الحوادث والطوارئ والكوارث، ومكافحة الامراض المعدية والوبائية، وعلاج الأمراض المستعصية، وزراعة الأعضاء والصحة النفسية، وغير ذلك من عناصر الرعاية الصحية الشاملة إضافة إلى ما يتعلق بالبنية التحتية المساندة في هذا المجال، وتجدر الاشارة إلى أن الميزانية المخصصة لوزارة الصحة قد ارتفعت خلال الفترة من عام 2007م إلى عام 2015 م من ( 22.8 مليار ريـال سعودي) أي مايعادل (6 مليار دولار أمريكي) إلى ( 59.9 مليار ريـال سعودي) أي مايعادل (15.9 مليار دولار أمريكي)، كما ارتفع عدد مراكز الرعاية الأولية المنتشرة في جميع محافظات المملكة ومناطقها الادارية بما نسبته 52.33% ليصل عددها إلى (2283) مركزا صحياً تعنى بتقديم الرعاية الأولية للمستفيدين من المواطنين والمقيمين.

116- وفي سبيل تقديم رعاية صحية متميزة للجميع؛ تم اتخاذ العديد من التدابير الرامية إلى ذلك، كتوفير الموارد الصحية، وتأهيل القوى العاملة في المجال الصحي، والتوسع في افتتاح المدن الطبية في مختلف مناطق المملكة، كما راعت خطط التنمية والبرامج والسياسات الصحية رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة لقاطني المناطق الريفية لضمان تحقيق المساواة بين القاطنين في المناطق الحضرية والريفية في التمتع بالحق في الصحة والخدمات الصحية. إضافة إلى ذلك فقد تم تخصيص موازنات مالية لإنشاء عدد من المدن الطبية والمستشفيات، ومراكز الرعاية الأولية في مختلف مناطق المملكة، حيث تم افتتاح (15) مستشفى خلال عام 1434هـ، الموافق (2013م) أضافت سعة سريرية مجموعها (2890) سريراً. وفي عام 1435هـ، الموافق (2014م) تم العمل على تشغيل عدد (35) مشروعاً من مشاريع المستشفيات، وبسعة سريرية (3650) سريراً، ويجري العمل على إنشاء (123) من المستشفيات، بلغ مجموع أسرتها (32000) سريراً، ستضيف (24181) سريراً. كما تضمن الأمر السامي رقم (3404) وتاريخ 2/6/1433هـ، الموافق (24/4/2012م) توسعة مدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة، وإنشاء مدينة الملك خالد الطبية بالمنطقة الشرقية، وإنشاء مدينة الملك فيصل الطبية لخدمة مناطق المملكة الجنوبية، وإنشاء مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الطبية بالجوف.

117- وفيما يتعلق بنسبة التغطية بالتحصينات الأساسية، فقد بلغت نسبة التغطية باللقاح السداسي ( ) (98.1%)، ولقاح شلل الأطفال الفموي (98.1%)، ولقاح الدرن (BCG): (98%)، واللقاح الثلاثي الفيروسي ( ) (97.1%)، ولقاح البكتيريا العقدية الرئوية (98%). كما بلغت معدل الإصابة بشلل الأطفال لكل (100.000 نسمة) 0%، والسعال الديكي 0.003%، والحصبة 0.5%، والدرن الرئوي 7.59%، والكزاز الوليدي لكل (1000 مولود حي) 0.004%.

118- صدرت أوامر سامية وقرارات تقضي بعلاج العديد من الفئات على نفقة الدولة ومعاملتها كما يعامل المواطنون السعوديون، ومن أبرزهم: زوجة المواطن السعودي الأجنبية، وأبناء المواطنة السعودية، والزوج الأجنبي للمواطنة السعودية إذا كان ضمن خدماتها، والعاملون في الخدمة المنزلية، والمتعاقدون مع الدولة ممن تقضي عقودهم بعلاجهم على نفقة الدولة، ومرضى الدرن الذين يحملون الإقامة النظامية، والسجناء والسجينات خلال مدة محكوميتهم، وأفراد قبائل النسيين الذين يحملون الجنسية اليمنية المقيمين في مناطق نجران والمنطقتين الجنوبية والغربية خلال إقامتهم في المملكة، والمعوقون والمسنون والأيتام الساكنون في دور الشؤون الاجتماعية، ومرضى الإيدز، والمرضى من الحجاج والمعتمرين وغيرهم. وقد أصدرت وزارة الصحة تعليمات معممة على جميع مستشفياتها والمراكز الصحية التابعة لها تقضي بعلاج تلك الفئات.

الضمان الاجتماعي

119- اعتنت المملكة بتوفير الرعاية الاجتماعية لمواطنيها على قدم المساواة ، وقد جاء في النظام الأساسي للحكم في مواده (21و22و27) ما يعزز ويحمي هذا الحق، وقد حرصت المملكة منذ أمدٍ بعيد على تعزيز هذا الجانب، حيث صدر أول نظام للضمان الاجتماعي بالمرسوم الملكي رقم (19) وتاريخ 18/3/1382هـ الموافق (18/8/1962م)، وتبعه صدور نظام جديد للضمان الاجتماعي بموجب المرسوم الملكي رقم م/45 بتاريخ 7/7/1427هـ الموافق (1/8/2006م)، ليواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. وتهدف الدولة من تقديم الرعاية الاجتماعية إلى ضمان مشاركة أفراد المجتمع السعودي كافة في برامج التنمية الشاملة من خلال تحويل مستفيدي الضمان الاجتماعية من فئة متلقية للمساعدات إلى فئة منتجة معتمدة على نفسها عبر البرامج الإنتاجية هذا بالإضافة إلى تقديم المساعدات المالية والعينية لذوي الدخول المنخفضة. و يتم صرف معاش شهري للمستفيدين من الضمان الاجتماعي ويشمل الفئات التالية: اليتامى - والعاجزون عن العمل - ومن بلغ سن الشيخوخة - والنساء اللائي لا عائل لهن ( المطلقات - الأرامل - الأرامل ذوات الأيتام - من لم يسبق لهن الزواج ) والأسر المتغيب عائلها - والأسر غير المعولة ، وكذلك الفئات المستثناة من شروط الجنسية السعودية وهم:

الأسر المكونة من أم سعودية وأب غير سعودي، والمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي، أو أرملته التي لها أولاد منه ؛

حاملي بطاقات التنقل من المعوقين جسمياً أو حسياً أو عقلياً من الوجهة الطبية وتجاوزوا سن 18 عاماً والأرامل ذوات الأيتام والأيتام .

120- وتتنوع البرامج التي تقدمها الدولة ممثلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مساعدة المحتاج ليساعد نفسه وليصل إلى حياة كريمة تلبي احتياجاته واحتياجات أسرته الأساسية وتتمثل هذه البرامج في الآتي :

برنامج المساعدات المقطوعة : وهو أحد البرامج التي تهدف إلى الرفع من الشأن الاجتماعي والاقتصادي وقد صرف هذا البرنامج للعام المالي الحالي 1436-1437 هـ مبلغ أربعة مليارات و 527 مليون ريـال أي مايعادل (1.2 مليار دول أمريكي) حتى تاريخه ؛

برنامج الدعم التكميلي : وهو ضمن منظومة البرامج المساندة التي تخدم فئة الشباب أصحاب الدخل المحدود من الفئة العمرية 18 سنة إلى أقل من 35 سنة؛

برنامج المساعدات النقدية لأجل الحقيبة والزي المدرسي : ويهدف إلى مشاركة الأسرة المستفيدة من الضمان الاجتماعي في توفير المستلزمات المدرسية والزي المدرسي لأبنائهم وكان يقدم بشكل عيني وذلك بتوزيع الحقائب والزي المدرسي على أبناء مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي ومع بداية عام 1431-1432 هـ ولرغبة المستفيدين من الضمان الاجتماعي باستلام مبالغ نقدية لكي يتم شراء احتياجات أبنائهم المدرسية بأنفسهم تم تحويل البرنامج إلى إيداع نقدي حيث يتم إيداع المبالغ مباشرة إلى حساب المستفيدين بواقع 240 ريـال للسنة ويشمل الطلاب في مرحلة التعليم العام ؛

برنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء : بالتعاون مع هيئة الكهرباء والتنظيم المزدوج ويهدف هذا البرنامج إلى ضمان استمرارية إيصال خدمة الكهرباء لمساكن مستفيدي الضمان الاجتماعي وتخفيف العبء المالي عن كاهل المستفيدين وذلك عن طريق تسديد جزء من فواتير الكهرباء، ويختلف هذا المبلغ باختلاف عدد أفراد الأسرة المسجلين في الضمان الاجتماعي وكذلك باختلاف المناطق حيث قسمت المناطق إلى ثلاث شرائح ( بارد ومعتدل وحار ) وقد بلغ إجمالي ما تم صرفه خلال العام المنصرم نحو ( 870 مليون ريـال ) أي مايعادل (232 مليون دولار أمريكي) لهذا البرنامج ؛

برنامج المساعدات النقدية لأجل الغذاء : بالتعاون مع مصلحة الاحصاءات والمعلومات ويهدف إلى تخفيف العبء المالي عن كاهل المستفيدين من الضمان الاجتماعي ومشاركتهم في توفير الغذاء لأفراد أسرهم وسد احتياجاتهم المعيشية وذلك عن طريق إيداع مبلغ المساعدة للغذاء بتاريخ العاشر من كل شهر هجري حسب عدد أفراد الأسرة ؛

برنامج التأمين الصحي : وهو ضمن منظومة البرامج المساندة بالتأمين الصحي للفئات المستحقة من الضمان الاجتماعي وقد أحيل إلى مجلس الخدمات الصحية لدراسته وفي انتظار ما يصدر بشأنه ؛

برنامج المشروعات الإنتاجية : ويهدف إلى تحويل الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي والقادرة على العمل والإنتاج من أسر معولة إلى أسر عائلة قادرة على العمل والانتاج وذلك من خلال تأهيلهم وتقديم الدعم المالي لهم بهدف زيادة دخل المستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي ؛

برنامج تسديد رسوم اختبارات القياس والتحصيل العلمي : ويهدف البرنامج إلى التخفيف من العبئ المالي عن كاهل المستفيدين والمستفيدات والمساهمة في إعفاء أبنائهم من رسوم اختبارات القياس والتحصيل العلمي ويشمل الطلاب في المرحلة الثانوية ( ثاني ثانوي وثالث ثانوي ) من عمر 17 سنة إلى 26 سنة .

121 - في مجال الطفولة والأيتام، تم إنشاء إدارة خاصة بطلبات الاحتضان للأطفال مجهولي الوالدين بموجب القرار الوزاري رقم (19583) وتاريخ 22/06/1422هـ الموافق (10/9/2001م) بهدف إيواء هؤلاء الأطفال، وتحتضن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عدداً كبيراً من المؤسسات الخاصة برعاية الأحداث من البنين والبنات، وتقوم كذلك برعاية المسنين من خلال عشرين مؤسسة في مختلف مناطق المملكة.

122- واتخذت حكومة المملكة العديد من المبادرات التي تدعم حق الرعاية الاجتماعية ، ومنها تنظيم صناديق البر وتسجيلها كجمعيات خيرية لتقدّم خدمات اجتماعية لجميع أفراد المجتمع وفق لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (107) في 25/6/1410هـ الموافق (22 / 1/1990م)، وقد تم تعزيز هذا النشاط ب إنشاء الإدارة العامة للمؤسسات والجمعيات الأهلية لتنظيم جهود الأفراد والجماعات، وتوجيههم للعمل المشترك مع الجهود الحكومية لمقابلة احتياجات المجتمع، وحل مشكلاته والانتفاع بإمكانات أفراده وطاقاتهم من أجل النهوض بالحياة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، والرفع من مستوى الحياة، وإحداث تغيير إيجابي في أسلوب العمل والمعيشة. وقد تطورت خدمات هذه الجمعيات والمؤسسات من مجرد تقديم المساعدات المالية إلى توفير الخدمات المباشرة وغير المباشرة التي تساعد الأفراد على الاعتماد على أنفسهم عن طريق تنمية مهاراتهم عبر برامج التعليم والتثقيف والتأهيل، وقد بلغت أعداد هذه الجمعيات في جميع مناطق ومدن المملكة قرابة (591) جمعية تعمل في مجالات مختلفة ومتنوعة من مجالات العمل الخيري والاجتماعي.

123- وفيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد تم اتخاذ العديد من التدابير التشريعية والإجرائية الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن ذلك إصدار نظام رعاية المعوقين - المشار إليه في الجزء الأول من التقرير - والمصادقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الملحق بها في عام 2008م، كما انضمت المملكة إلى العقد العربي لذوي الاحتياجات الخاصة الذي يؤكد على أهمية إدماج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء لا يتجزأ من إستراتيجيات التنمية المستدامة. كما تم إنشاء العديد من الجمعيات التي تعنى بحقوق ذوي الإعاقة مثل جمعية الأطفال المعوقين ، ومركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة ، وغيرهما . وقد بلغ عدد مراكز التأهيل (26) مركزاً ، كما يوجد مؤسستان لرعاية الأطفال المصابين بالشلل، و منحت تراخيص لمراكز رعاية أهلية لهذه الفئة بلغ عددها (16) مركزاً.

124- و قد صدر المرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 23/09/1421هـ الموافق (19/12/2000م) القاضي بأن تتولى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التنسيق لتوظيف الخدمات الطبية والاجتماعية والتربوية والنفسية والمهنية ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة على تكيفهم في المجتمع من خلال فتح مراكز إيوائية لشديدي الإعاقة، ومراكز أخرى لتأهيلهم، وتشغيلهم، وتوفير الأجهزة التعويضية.

125- وفيما يتعلق بدور الرعاية الاجتماعية، فهي تستقبل المسنين - من الجنسين - الذين أعجزتهم الشيخوخة عن العمل ، أو الذين يعجزون عن القيام بشؤون أنفسهم ، أو المرضى الذين بلغوا (60) عاماً من المصابين بعجز بدني أو عقلي أفقدهم القدرة على العمل ، أو رعاية أنفسهم بشرط خلوهم من الأمراض المعدية ، وعدم وجود أقارب لهم م م كن أن يعتنوا به م، ولقد روعي عند إعداد هذه الدُور أن تكون قريبة إلى حياة الأسرة الطبيعي ة؛ يتمتع فيها المسن بنوع من الاستقلال ويشعر فيها بالراحة والأمن والسكينة، وتوفر لهم داخل تلك الدور ؛ الإعاشة الكاملة والرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية وخدمات العلاج الطبيعي وبرامج العناية الشخصية، كما تتيح لهم مزاولة بعض الأعمال اليدوية والأعمال الفنية بغرض شغل أوقات الفراغ، كما يمكن المقيمون داخل دور الرعاية من الانخراط في البرامج الدينية والثقافية والترفيهية المناسبة ، وتقدم لهم برامج أخرى تتمثل في الزيارات والرحلات الأسبوعية والنزهات التي تتم بانتظام للقادرين منهم بغية ربطهم بالمجتمع الخارجي والقضاء على إحساسهم بالعزلة. ويُقدم لكل مقيم بالدار مصروف شهري. وتوجد حالياً عشـر دور لرعاية المسنين والمسنات موزعة على أرجاء المملكة .

126- وفيما يتعلق بوحدات الحماية الاجتماعية، فقد تم إقامة (12) وحدة حماية بالإضافة إلى (3) مراكز لحماية الأطفال، و(9) جمعيات خيرية تمارس أعمال الحماية الاجتماعية، هذا بالإضافة إلى لجان الحماية الاجتماعية البالغ عددها (17) لجنة. ويتم الإيواء وفقا لشروط محددة أهمها؛ أن يقتصر الإيواء على المرأة مهما كان عمرها والطفل دون سن الثامنة عشرة، وأن تكون الحالة قد تعرضت للإيذاء المنصوص عليه في النظام ولائحته التنفيذية، وتعذر إيواؤها لدى أسر بديلة من أقاربها .

( ه ) الحق في التعليم والتدريب

127- نصت المادة (30) من النظام الأساسي للحكم على أن "توفر الدولة التعليم العام، وتلتزم بمكافحة الأمية". وقد هدف نظام تعليم الكبار ومحو الأمية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/22 وتاريخ 9 / 6 /1392ه ـ الموافق ( 21/ 7 /1972م ) و فقاً لمادته (2) إلى محو الأمية بين جميع المواطنين بمختلف فئاتهم، وأوجبت المادة (4) منه إعداد خطة شاملة للقضاء على الأمية، على ضوء البيانات الإحصائية الخاصة بحصر عدد الأميين وأماكن تجمعهم، وأكدت المادة (11) منه على مجانية الدراسة في برامج محو الأُميِّة وتعليم الكِبار، وعلى تزويد الدارسين بالكُتب والأدوات اللازِمة ووسائل الإيضاح مجانًا طيلة فترة دراستِهم، وكلفت مادتاه (14، 16) الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بالإضافة إلى الشركات والمؤسسات الخاصة القيام بمحو الأُمية بين أفرادِها ومنسوبيها وفق عدد من الضوابط والآليات، كما تضمن النظام في مادته (19) تشكيل لجنة عليا لمحو الأُمية وتعليم الكبار يكون من مهامها وفقاً للمادة (20) من النظام إقرار الخُطة الشامِلة لمحو الأُميِّة، وإقرار السياسة التخطيطية لتعليم الكِبار ومُتابعة تنفيذها، واقتِراح موارِد جديدة لتمويل مشروعات محو الأُميِّة واستصدار الموافقة عليها مِن الجهة المُختصة، بالإضافة إلى تنسيق الجهود بين الوزارات والجهات الحُكومية والمؤسسات الخاصة لغرض محو الأُميِّة .

128- وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 139 وتاريخ 26/ 4 /1425هـ الموافق ( 15/ 6 /2004م ) القاضي بأن يكون التعليم العام إلزامياً لمن هم في سن السادسة إلى الخامسة عشرة، وأكدت السياسة الإعلامية للمملكة في مادتها (16) على أن: "يعمل الإعلام السعودي على مكافحة الأمية والتخلص منها ويستشعر قسطه المهم من المسئولية في معالجتها ويوظف قدرا مناسبا من جهوده لهذه المعالجة على أسس تربوية علمية ويخصص برامج ثقافية تناسب مختلف الأذواق والأعمار وترتقي بفكر الإنسان ووجدانه". وفيما يتعلق بمجانية التعليم، فقد أكدت المــــــادة (233) من السياســــــة العامــــــة للتعليم بالمملكة الصــادرة بقرار مجلــــس الوزراء رقـــــــم 779 وتاريخ 16-17/9/1389هـ الموافــــــــق 26-27/11/1969م على مجانية التعليم في كافة أنواعه ومراحله. كما أكدت المادة (15) من سياسة التعليم بالمملكة العربية السعودية على ربط التربية والتعليم في جميع المراحل بخطة التنمية العامة للدولة والتي تهدف لتحقيق شراكة قويمة بين الرجل والمرأة .

129- وتعكس مؤشرات خطط التنمية في المملكة العربية السعودية استمرار تطور أوضاع المرأة المختلفة ومنها التعليم بما يحقق أهداف خطط التنمية المتعاقبة نحو ضمان مشاركة الرجل والمرأة في تحقيقها، فعلى الرغم من البداية المتأخرة نسبياً في تعليم البنات مقارنة بالبنين، فقد تصاعدت وتيرة التحاق البنات بمراحل التعليم العام المختلفة، حيث بلغت نسبة التحاق الإناث نحو (93) طالبة لكل (100) طالب من الطلاب المقيدين في التعليم العام بمراحله الثلاث لعام 2013م، كما أن معدل أعداد مدارس البنات بلغ (96) مدرسة للبنات مقابل (100) مدرسة للبنين، وفيما يتعلق بالمعلمات فكان المعدل (111) معلمة مقابل كل (100) معلم في التعليم العام، ويلاحظ أنه ما بين السنوات 1422-1433هـ (2001-2012م) ارتفعت معدلات القيد الصافي للبنين في المرحلة الابتدائية من (84%) إلى (96.37%)، وارتفعت النسبة المناظرة للبنات من (82%) إلى (96.65%). وفي سبيل تحقيق أعلى مستويات الجودة في التعليم، فقد عمدت وزارة التعليم إلى تأهيل المعلمين والمعلمات البالغ عددهم (527 . 030 معلم اً ومعلمة) على قدم المساواة ، من خلال التدريب. ويوضح الجدول أدناه أعداد المعلمين والمعلمات الذين خضعوا للبرامج التدريبية:

البرامج التدريبية المقدمة للمعلمين والمعلمات خلال العام الدراسي 2015م

المجال

معلمون

معلمات

عدد البرامج التدريبية

40116

4145

عدد المتدربين/المتدربات

98492

409976

130- كما يوجد في المملكة العديد من المدارس الخاصة بالجاليات الأجنبية المقيمة التي تتيح لهم تعليم أبنائه م وفق المناهج المدرسية المعمول بها في بلدانهم بموجب لائحة المدارس الأجنبية في المملكة التي صدرت بقرار مجلس الوزراء رقم (26) وتاريخ 4/2/1418هـ الموافق ( 10/6/1997م ) ، ويبلغ عدد الطلاب والطالبات غير السعوديين في المدارس الحكومية حوالي 592,227 وذلك في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية (مراحل التعليم العام) ، ويقدم التعليم لهذه الفئة بصفة مجانية دون تفرقة بينهم وبين المواطنين. ويبلغ عدد المدارس الأجنبية المرخص لها بالعمل في المملكة حتى عام 2013م (178) مدرسة موزعة على 16 منطقة ومحافظة تعليمية ، ويبلغ عدد طلاب هذه المدارس أكثر من 100000 ألف طالب وطالبة.

131- بلغ عدد المناهج التي تدرس في المملكة أكثر من 20 منهجاً منها الامريكي ، والبريطاني، والفرنسي، والفلبيني، والأسترالي، والباكستاني، والهندي، وال ب رتغالي، والغيني ، والمالي، والياباني، والكوري، والسويدي، والإرتيري، والتركي، والألماني، والإندونيسي، والغاني، والإيطالي، واليوناني، والسيرلانكي ، وغيره. كما قامت المملكة بتمكين أبناء الأشقاء من الشعب اليمني والشعب السوري من الدراسة في المدارس الحكومية مجاناً.

(ه) حق الاسهام في النشاطات الثقافية على قدم المساواة

132 - نصت المادة (29) من النظام الأساسي للحكم على أن "ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة، وتعنى بتشجيع البحث العلمي، وتصون التراث الإسلامي والعربي، وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية". وأكدت السياسة الإعلامية للمملكة في مادتها (14) على أن "تخصص وسائل الإعلام برامج ثقافية رفيعة المستوى متعددة الاتجاهات للفئات المثقفة ثقافة عالية من شأنها أن تلبي حاجات هذه الفئات الفكرية الثقافية وتستديم اتصالها بالحياة العلمية المتطورة ووقوفها على الآثار الفكرية المتجددة". وتقدم هذه البرامج للجميع على قدم المساواة.

133 - وفيما يتعلق بالبحث العلمي، فتضم الجامعات كافة مركزاً بحثياً في كل كلية من كلياتها له ميزانية محددة وفق اختصاصه، ويتاح البحث العلمي من خلال تلك المراكز لجميع الملتحقين في الجامعة، كما تشرف على تلك المراكز عمادة في كل جامعة تسمى عمادة البحث العلمي، ويوجد بتلك الجامعات عدد من الكراسي البحثية العلمية التي ت ُ دعم بشكل مباشر من رجال الأعمال والشركات وفق اهتماماتها ووفق المجال الذي يحدده الداعم، وتعد نتائج الأبحاث حق للباحث يقوم بتسجيلها في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية باسمه في حال وجود براءة اختراع أو غير ذلك من الحقوق المعنوية سواء العلمية أو الأدبية أو الفنية .

134 - وقد جاء نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/41 وتاريخ 2 / 7 /1424هـ الموافق ( 30/ 8 /2003م ) وفقاً للمادة (2) منه ليوفر الحماية القانونية لمؤلفي المصنفات المبتكرة في العلوم والآداب والفنون أياً كان نوع هذه المصنفات، أو طريقة التعبير عنها، أو أهميتها، أو الغرض من تأليفها، وأكدت المادة (8) منه على ملكية المؤلف أو المؤلفين الذين ابتكروا المصنف للحقوق المقررة في هذا النظام، وإلى حق المؤلف في القيام بكل أو أي من التصرفات حسب طبيعة المصنف من بينها: نسبة مصنفه لنفسه، ودفع أي اعتداء على حق فيه، والاعتراض على كل تحريف أو تشويه أو تعديل أو تغيير لمصنفه، إضافةً إلى حقه في نشر مصنفه أو تسجيله أو عرضه أو نقله أو ترجمته، وحقه في استغلال مصنفه مالياً بأي طريقة من طرق الاستغلال المشروعة، وقد أشارت المادة ( 22 ) من ذات النظام إلى معاقبة من يعتدي على حقوق المؤلف بغرامة مالية، أو بإغلاق المؤسسة أو المطبعة التي اشتركت في الاعتداء لمدة لا تتجاوز ( شهرين ) ، بالإضافة إلى التأكيد على حق المؤلف المتضرر في التعويض .

135 - وفيما يتعلق بالجوانب الثقافية، يوجد في مناطق المملكة كافة عدد من الجمعيات الثقافية والفنية، كالجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون التي أنشئت في عام 1975م، ويستفيد من خدماتها المثقفون والممثلون والفنانون، وجمعية هواة الطوابع التي أنشئت في عام 1979م، وجمعية الفنون التشكيلية التي أنشئت في عام 1990م، وجمعية المسرحيين السعوديين التي أنشئت عام 2002م، وجمعية الخط العربي التي أنشئت في عام 2007م، وجمعية الكاريكاتير التي أنشئت عام 2008م، وجمعية التصوير الضوئي التي أنشئت في عام 2009م. إضافةً إلى الأندية الأدبية المنتشرة في مناطق ا لمملكة البالغ عددها (16) نادياً ، و المكتبات العامة التي بلغ عددها (84) مكتبة. كما تقام في المملكة العديد من الأنشطة الثقافية التي تشرف على تنفيذها وزارة الثقافة والإعلام وعدد من الجهات الأخرى ومن هذه الأنشطة :

معرض الكتاب الدولي بالرياض: ويقام المعرض بشكل سنوي ولمدة (10) أيام ويستفيد منه كافة فئات المجتمع ؛

المهرجان الوطني للتراث والثقافة في الجنادرية: ويقام بشكل سنوي ؛

اليوم العالمي للغة العربية: يقام بشكل سنوي، ويستهدف المهتمين باللغة العربية ؛

اليوم العالمي للشعر: ويقام في المكتبات العامة ويشارك فيه المهتمون بالشعر العربي ؛

اليوم العالمي للمكتبات: وهو احتفال سنوي يتم في المكتبات العامة ؛

اليوم العالمي لمحو الأمية: وفيه يتم تكريم عدد من كبار السن الذين حصلوا على شهادات محو الأمية ؛

معرض الكتاب السنوي أيام الحج: لغرض خدمة الحجاج ؛

معارض الرسم: يقام في المكتبات العامة والمراكز الثقافية، ويشارك فيه طلاب المدارس والهواة، ومن لديه رغبة في الخدمة الاجتماعية ؛

اليوم العالمي للقصة: وهو معرض سنوي، يقام معه معرض كتاب مصاحب ؛

إضافةً إلى الكثير من الأنشطة والفعاليات التي تقيمها وزارة الثقافة والإعلام في مركز الملك فهد الثقافي، كالفعاليات والاحتفالات المسرحية، وأسابيع لمعروضات ذوي الإعاقة بشكل مجاني.

(و) الحق في دخول أماكن الخدمات العامة

136 - لا تتضمن أنظمة المملكة أية قيود تمييزية فيما يتعلق بدخول أماكن الخدمات العامة، بما فيها مرافق النقل العام التي تعد مرافق عامة تتولى تسييرها مؤسسات عامة أو شركات خاصة وفق قواعد تحكم هذه المرافق دون تمييز بين المنتفعين . أما فيما يتعلق بالمسارح فتقوم وزارة الثقافة والإعلام بالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية بإقامة المسرحيات المتاحة للجميع فضلاً عن أن لها دوراً كبيراً في تعزيز وحماية الحق في المساواة ومكافحة التمييز العنصري.

المادة ( 6 )

137 - نصت المادة (47) من النظام الأساسي للحكم على أن "حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك" ، وقد قامت المملكة في عام 1428هـ الموافق 2007م بتطوير مرفق القضاء ، حيث صدر نظاما القضاء وديوان المظالم (القضاء الإداري)، اللذان اشتملا على العديد من الأحكام، ومن أبرزها:

التأكيد على مبدأ استقلال القضاء وحياديته ، حيث نصت المادة (1) من نظام القضاء على أن: "القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء" ؛

تأسيس مبدأ التقاضي على ثلاث درجات، حيث قضت المادة (9) من نظام القضاء بأن تتكون المحاكم مما يلي : 1- المحكمة العليا، 2- محاكم الاستئناف، 3- محاكم الدرجة الأولى؛ والتي تتكون من محاكم متخصصة، هي: المحاكم العامة، والمحاكم الجزائية ، ومحاكم الأحوال الشخصية ، والمحاكم التجارية، والمحاكم العمالية؛

تتكون محاكم ديوان المظالم من الآتي: 1- المحكمة الإدارية العليا، 2- محاكم الاستئناف الإدارية، 3- المحاكم الإدارية.

و تجدر الإشارة إلى أنه لا يفرض رسوم نظير اللجوء إلى القضاء، وذلك لتسهيل إجراءات التقاضي وتيسيره لجميع المواطنين والمقيمين على حد سواء، مما يعد ضمان ة لحقوق الإنسان وإشاعة العدل ، كما أن إجراءات رفع الدعوى لا تشترط رفعها بواسطة محامي أو وكيل.

138 - وفيما يتعلق بإجراءات دعوى التعويض، فيكفل النظام ف ي المملكة التعويض لمن لحقه ضرر - ولوارثه من بعده - مطالبة الدولة بالتعويض باعتبارها مسؤولة عن تصرفات موظفيها، كما أن له أو من ينوب عنه، ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة ، وعلى المحكمة في هذه الحالة تبليغ المدعي العام بالحضور، وفقاً للمادة ( 16 ) من نظام الإجراءات الجزائية. كما نصت المادة ( 147 ) من ذات النظام على أن " ل من لحقه ضرر من الجريمة - ولوارثه من بعده - أن يطالب بحقه الخاص أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية العامة في أي حال كانت عليها الدعوى، حتى لو لم يقبل طلبه أثناء التحقيق" و تختص المحاكم الإدارية بنظر دعاوى التعويض المرفوعة على الجهات الحكومية، حيث قضت الفقرة (ج) من المادة (13) من نظام ديوان المظالم باختصاص المحاكم الإدارية بالنظر في دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة. وقد أصدر ديوان المظالم أحكام ا بالتعويض ضد موظفين رسميين استناداً للمرسوم الملكي رقم (43) لعام 1377هـ الموافق 1958م والذي ينص في مادته (3)، على أنه: "يحكم على من تثبت إدانته بالتعويض المناس ب لمن أصابه ضرر". كما أن المادة ( 207 ) من نظام الإجراءات الجزائية قضت بأن " كل حكم صادر بعدم الإدانة - بناء على طلب إعادة النظر - يجب أن يتضمن تعويضاً معنوياً ومادياً للمحكوم عليه لما أصابه من ضرر إذا طلب ذلك".

139 - أصدرت اللجان الابتدائية والاستئنافية المختصة بالنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر (76) قرار بتعويضات مالية بلغت (مليون وتسعمائة وخمسين ألف ريـال) أي ما يعادل (520 ألف دولار أمريكي) خلال الفترة 1435هـ - 1437هـ الموافق (2014م - 2016م) لصالح أشخاص طبيعيين واعتباريين، شملت قضايا إثارة نعرات وإساءة سمعة.

140- وتختص هيئة حقوق الإنسان وفقاً للفقرة (7) من المادة ( 5 ) من تنظيمها بتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان والتحقق من صحتها، واتخاذ الإجراءات النظامية في شأنها. كما تضمنت الفقرة (ج) من المادة (11) على أن من اختصاص إدارة تلقي الشكاوى، النظر في الشكاوى المقدمة من الأفراد والمؤسسات والمنظمات وغيرها، في مسائل حقوق الإنسان، والتحقق من صحتها، وذلك تمهيداً لإحالتها إلى الإدارة المعنية في الهيئة . كما تقوم الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان - كإحدى مؤسسات المجتمع المدني - بتلقى الشكاوى ومتابعتها مع الجهات المختصة، والتحقق من دعاوى المخالفات والتجاوزات المتعلقة بحقوق الانسان ، وفقاً لنظامها الأساس .

المادة (7) والتعليق الختامي (13)

(أ) التربية والتعليم ( )

141 - في مجال التربية على حقوق الإنسان ، تم تشكيل اللجنة الوطنية للتربية على حقوق الإنسان بمشاركة (10) جهات حكومية، كما تم اعتماد الخطة الوطنية للتربية على حقوق الإنسان، وتعميمها بالإضافة إلى دليل استرشادي للتربية على حقوق الإنسان على جميع المؤسسات والمدارس والجامعات، وتم إصدار دليل مصفوفة حقوق الإنسان في المناهج الدراسية مع إجراء دراسات مسحية تشخيصية لواقع حقوق الإنسان في المناهج الدراسية، ووضع برامج تدريبية للمعنيين بالتربية على حقوق الإنسان مع تخصيص مواد دراسية مستقلة لحقوق الإنسان بمؤسسات التعليم العالي، كما تم إدراج مادة القانون الدولي الإنساني ضمن مقررات برامج الدراسات العليا، وقد تم اعتماد عدد من المبادئ للتربية على حقوق الإنسان منها :

تعزيز التربية على حقوق الإنسان من خلال الأنشطة غير الصفية ، والنشاطات الإعلامية ؛

أن تكون المقررات الدراسية مضامين مستخلصة من مبادئ حقوق الإنسان مثل (المساواة، العدل، التسامح ) ؛

تضمين المقررات الدراسية "مفاهيم عامة" في تدريس حقوق الإنسان.

142- تم تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان الصادر بالأمر السامي رقم 8628 / م ب وتاريخ 13 أكتوبر 2009م، الذي تشترك في تنفيذه عدد من الجهات الحكومية من خلال قيام كل جهة بإعداد خطةٍ خاصة بها ترتكز على عدد من المبادئ، أهمها : أن تسهم في تنفيذ التزامات المملكة بموجب الاتفاقيات التي صادقت عليها، وأن تكون ذات علاقة بمشكلات المجتمع في انتهاك حقوق الإنسان أو الممارسات الخاطئة، وأن يتم التركيز فيها مباشرة على مضامين حقوق الإنسان ومعاييرها..، ويأتي ذلك تمهيداً لإعداد خطة وطنية شاملة يتم وفقها نشر ثقافة حقوق الإنسان على أوسع نطاق.

143- عقدت هيئة حقوق الإنسان العديد من الندوات وورش العمل منها: ورشة عمل للقضاة، وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام (النيابة العامة)، والمحامين في عام 2011م، في مختلف مدن المملكة، وندوات عن الاتجار بالأشخاص في عام 2011م، 2012م ، وورشة عمل متخصصة عن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في عام 2010م، ونُشرت العديد من المواد الإعلامية التوعوية في مواضيع: المرأة، والطفل، والعاملات المنزليات، بالإضافة إلى إصدار: كتيبات، ومطويات إرشادية، والمشاركة في المعارض الدورية: كمعرض الكتاب، ومهرجان الجنادرية الوطني للتراث والثقافة، ومواكبة الأيام العالمية بالنشاطات الهادفة: كاليوم العالمي لحقوق الإنسان، واليوم العالمي للمرأة وغيرها.

144- تم إبرام مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين المملكة ممثلة بهيئة حقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في عام 2012م، تضمنت أهدافاً مهمة منها: تعزيز قدرات المختصين في المملكة في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبخاصة فيما يتعلق بآليات الأمم المتحدة وعمل المنظمات الدولية المختصة، وإعداد وتطوير وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجالات حقوق الإنسان داخل المملكة وخارجها، وإعداد أدلة استرشادية للعاملين في الجهات المتعلقة بحقوق الإنسان، وعقد الندوات والدورات التخصصية في مجال حقوق الإنسان. كما تم إبرام مذكرة تفاهم بين المملكة ممثلة بوزارة الخارجية والأمم المتحدة في 2013م، بشأن توفير خبراء معاونين في مجال حقوق الإنسان، وذلك لتعزيز بناء قدرات المختصين في المملكة في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبخاصة ما يتعلق بآليات الأمم المتحدة في إطار برنامج الأمم المتحدة للموظفين الناشئين ، وتم عقد العديد من الندوات والدورات وورش العمل تناولت العديد من المواضيع منها:

تجارب الدول الناجحة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص في مارس 2014 م الفئة المستهدفة الموظفون الحكوميون ؛

عمل الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان في مارس 2014 م الفئة المستهدفة الموظفون الحكوميون، والمحامون، وممثلو مؤسسات المجتمع المدني ؛

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مارس 2014 الفئة المستهدفة الموظفون الحكوميون، واللجنة الحكومية المعنية بإعداد هذا التقرير ؛

تدريب المدربين في مجال حقوق الإنسان (1) في ديسمبر 2014 م الفئة المستهدفة الموظفون الحكوميون، وممثلو مؤسسات المجتمع المدني ؛

تدريب المدربين في مجال حقوق الإنسان (2) في فبراير 2015 م الفئة المستهدفة الموظفون الحكوميون، وممثلو مؤسسات المجتمع المدني ؛

آليات وطرق توثيق ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان في يونيو 2015 م الفئة المستهدفة باحثو وباحثات هيئة حقوق الإنسان ؛

دور المجتمع المدني في رصد وتوثيق حالات حقوق الإنسان في السعودية في أغسطس 2015 م الفئة المستهدفة مؤسسات المجتمع المدني ؛

ورشة عمل تدريبية على إعداد التقارير الدورية الخاصة بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في سبتمبر 2015 م الفئة المستهدفة أعضاء اللجنة الدائمة لإعداد التقارير ؛

تقرير بخصوص الندوة التعريفية لاتفاقية حقوق الطفل في أكتوبر 2015 م الفئة المستهدفة الموظفون الحكوميون، وممثلو مؤسسات المجتمع المدني، وطلاب وطالبات؛

نحو رؤية وطنية لتعليم حقوق الانسان في المملكة العربية السعودية في ديسمبر 2015 م الفئة المستهدفة موظفون حكوميون .

145- تستثمر الهيئة العامة للرياضة إقبال الشباب الذين يمثلون الشريحة الكبرى من تركيبة المجتمع السعودي، في توعيتهم وتثقيفهم بحقوق الإنسان من خلال الأندية والأنشطة والفعاليات الرياضية؛ حيث تقوم في المباريات والسباقات وغيرها من الأنشطة بنشر آيات قرآنية وأحاديث شريفة وعبارات ورسائل توعوية تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان عبر شاشات الملاعب واللافتات وغيرها.

(ب) الثقافة والإعلام ( )

146- انطلاقاً من الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في تشكيل الرأي العام وتوجهاته وغيره، يحرص الإعلام السعودي على ترسيخ القيم المستمدة من الشريعة الإسلامية وتعزيز المساواة ومحاربة جميع أشكال التمييز العنصري، إعمالاً لما نص عليه النظام الأساسي للحكم وغيرها من الأنظمة ذات الصلة. حيث نصت المادة (39) م ن النظام الأساسي للحكم على أن "تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة، وبأنظمة الدولة، وتُسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتِها، ويُحظر ما يؤدي إلى الفتنة، أو الانقسام، أو يمس بأمن الدولة وعلاقاتها العامة، أو يُسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه، وتبين الأنظمة كيفية ذلك "، كما نصت المادة (12) من النظام على أن "تعزيز الوحدة الوطنية واجب وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام"، ويهدف الإعلام إلى تعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين أفراد المجتمع، ونشر مبادئ حقوق الإنسان، وتعزيز ثقافة الحوار، والتأكيد على مفهوم الحماية والتصدي لأي شكل من أشكال التحيزات التي قد تفضي إلى التمييز العنصري، وقد نصت المادة (27) من السياسة الإعلامية، وكذلك الفقرة (4) من المادة (9) من نظام المطبوعات والنشر على هذه المبادئ.

147- تشرف وزارة الثقافة والإعلام على (16) نادياً أدبياً، و(84) مكتبة عامة منتشرة في جميع أنحاء المملكة، بالإضافة إلى (7) جمعيات ثقافية وفنية ساهمت جميعها في رفع مستوى الوعي الثقافي المجتمعي والتفاهم والتسامح. وفيما يتعلق بالجهود التي بذلت في هذا الإطار، فقد تم تنظيم عدد من الفعاليات الثقافية بلغت (167) فعالية خلال الفترة من عام 1431هـ إلى عام 1435هـ الموافق (2010م - 2014م). ويتيح نظام المطبوعات والنشر - المشار إليه في الجزء الأول من التقرير - لغير السعوديين وفق ضوابط محددة توزيع الصحف والمجلات الأجنبية وطباعتها داخل المملكة، وتوزع داخل المملكة (29) صحيفة، و(575) مجلة بعدة لغات أجنبية.

148- من أهم الوظائف التي يقوم بها الإعلام السعودي نشر ثقافة حقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، حيث أعدت وسائل الإعلام المختلفة حملات إعلامية تهدف إلى التعريف باتفاقيات حقوق الإنسان، كما قامت ببث برامج وندوات شارك فيها مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال حقوق الإنسان. كما تزخر الصحف بالعديد من التقارير والتحقيقات الصحفية والمقالات التي تتناول قضايا حقوق الإنسان.

149- يخضع جميع العاملين في وسائل الإعلام للتأهيل المهني والتدريب العالي إعمالاً لما نصت عليه المادة (28) من السياسة الإعلامية للمملكة، والفقرة (2) من المادة (2) نظام المؤسسات الصحفية، والفقرة (10) من المادة (5) من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون وغيرها. كما تقوم مؤسسات حقوق الإنسان الحكومية وغير الحكومية ومنها هيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بعقد الندوات والدورات التدريبية التي تهدف إلى رفع القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان للعاملين في مجال الإعلام.

150- كما تم بث العديد من البرامج التلفازية والإذاعية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، ومنها على سبيل الذكر، برنامج محاور استراتيجية، والعائدون إلى الحق، وجسور، وهمزة وصل، والخط الساخن، حيث تهدف هذه البرامج إلى تعزيز الوعي بحقوق الإنسان بما فيها المساواة وعدم التمييز، وحل بعض القضايا الإنسانية. كما تتولى البرامج الرياضية باعتبارها تستقطب شريحة الشباب التي تمثل السواد الأعظم من المجتمع السعودي إشاعة ثقافة التسامح والتعايش ونبذ العنصرية بجميع أشكالها.