رسالة مقدمة من :

م . أ . (تمثلها المحامية ليلى بوسيماسر ، المركز الاجتماعي البروتستانتي في جنيف)

الضحية المزعومة :

صاحبة الرسالة

الدولة الطرف :

سويسرا

تاريخ الرسالة :

26 حزيران / يونيه 2019 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية :

أُحيلت إلى الدولة الطرف في 3 تموز / يوليه 2019 (لم تصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اتخاذ القرار :

1 تشرين الثاني / نوفمبر 2021

الموضوع :

الاتجار بالأشخاص ، الترحيل بموجب لائحة دبلن الثالثة

مادتا الاتفاقية :

2 (د) و 6

مادة البروتوكول الاختياري :

4 (2)

1 - 1 صاحبة ال رسالة هي م . أ .، وهي مواطنة إريترية من مواليد 20 أيلول / سبتمبر 1977 . وقد طلبت اللجوء في الدولة الطرف التي أمرت بترحيلها إلى فرنسا بموجب لائحة دبلن الثالثة للاتحاد الأوروبي . وتدعي صاحبة ال رسالة أن ترحيلها ينتهك حقوقها بموجب المادتين 2 (د) و 6 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . و دخلت الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى ا لدولة الطرف في 26 نيسان / أبريل 1997 و 29 كانون الأول / ديسمبر 2008 ، على التوالي . وتمثل صاحبة ال رسالة المحامية ليلى بوسيماسر من المركز الاجتماعي البروتستانتي في جنيف .

1 - 2 و عند تسجيل الرسالة في 3 تموز / يوليه 2019 ، طلبت اللجنة ، من خلال فريقها العامل المعني بال رسائل المقدمة عملا بالبروتوكول الاختياري للاتفاقية ووفقًا ل لمادة 5 (1) من البروتوكول الاختياري والمادة 63 من نظامها الداخلي ، من الدولة الطرف وقف ترحيل صاحب ة ال رسالة ريثما تنتهي اللجنة من دراسة ال رسالة . و في 9 تموز / يوليه 2019 ، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنها طلبت من السلط ات المختصة عدم اتخاذ أي خطوات لإنفاذ ترحيل صاحبة الرسالة ما دامت رسالتها معروضة على اللجنة أو طالما أن الأثر الإيقافي ل ا يزال ساريا .

الوقائع كما عرضتها صاحبة الرسالة

2 - 1 في عام 2007 ، غادر ت صاحب ة الرسالة إريتريا متوجه ة إلى إثيوبيا لأسباب سياسية . و من خلال وسيط في إثيوبيا ، حصلت على وثائق هوية إثيوبية مزورة وعرض عمل في لبنان ، حيث عملت في منزل عائلة لبنانية است خدمتها لما يقرب من 10 سنوات ، حتى عام 2018 . وكان ت الأسرة التي تستخدمها تحتفظ ب جواز سفر صاحبة الرسال التي تعرضت ل لإهانات والتهديدات والعنف ، ولم ت كن تحصل على أي إجازة ولم يكن مسموحا لها ب الخروج من المنزل أو زيارة الطبيب ، و كانت تتقاضى أجرا شهري ا يتراوح بين 250 و 275 دولارًا مقابل ساعات عمل يومية تمتد من 6 : 30 صباحا حتى 11 : 00 مساءً .

2 - 2 وفي عام 2018 ، قصد أرباب عملها فرنسا لقضاء إجازة فيها وأخذوها معهم . وفي ذلك الحين ، هربت وذهبت إلى سويسرا حيث يعيش شقيقها .

2 - 3 و في 6 أيلول / سبتمبر 2018 ، تقدم ت صاحب ة ال رسالة بطلب لجوء لدى أمانة الدولة ل شؤون ا لهجرة . و عرّفت الأمانة صاحبة الطلب بأنها ” ضحية محتملة للاتجار بالأشخاص “ .

2 - 4 وفي 23 كانون الثاني / يناير 2019 ، أصدرت أمانة الدولة لشؤون الهجرة قرارًا بعدم النظر في الطلب وأمرت بترحيل صاحب ة الرسالة إلى فرنسا ، وفقًا للائحة دبلن الثالثة ل لاتحاد الأوروبي . غير أن السلطات السويسرية أغفلت الإشارة في طلب تولي الأمر المقدم إلى فرنسا بشأن صاحب ة الرسالة إلى أنه ا قد عُرّفت ك ضحية محتملة للاتجار بالبشر .

2 - 5 و في 31 كانون الثاني / يناير 2019 ، عرّف ال مركز الاجتماعي البروتستانت ي ، المسؤول عن تحديد الضحايا في كانتون جنيف ، صاحب ة ال رسالة ب أنه ا ” ضحية للاتجار بالأشخاص “ .

2 - 6 ثم خضعت صاحبة ال رسالة لمراقبة نفسية و تبين من التقارير الطبية أنها تعاني من الاكتئاب ومن اضطراب الكرب التالي للرضح بسبب الصدم ات التي تعرضت لها ؛ و أن أفكار انتحارية كانت تراودها بشكل متقلب ومتكرر ؛ و أن البيئة النفسية الاجتماعية تتسم ب أهمية كبيرة في العلاج ؛ وأن القرب الجغرافي من شقيقه ا يمثل جزءًا لا يتجزأ من العلاج ( ) .

2 - 7 و في 4 شباط / فبراير 2019 ، قدم ت صاحب ة ال رسالة طعناً في قرار أمانة الدولة ل شؤون ا لهجرة ، رفضته المحكمة الإدارية الاتحادية في 14 شباط / فبراير 2019 . وفي هذا الطعن ، دفعت صاحب ة الرسالة ب إن قواعد الحماية الدولية لضحايا الاتجار بالأشخاص قد انت هكت ، و ب أن حالتها الصحية لم تُفحص وأن احتمالات التعرض ل لإيذاء مرة أخرى لم تؤخذ في الاعتبار .

2 - 8 و في 12 نيسان / أبريل 2019 ، قدم ت صاحب ال رسالة طلب إعادة نظر إلى أمانة الدولة ل شؤون ا لهجرة ، رُفض في 17 نيسان / أبريل 2019 . وفي 20 أيار / مايو 2019 ، استأنف ت صاحب ة الرسالة الحكم أمام المحكمة الإدارية الاتحادية ، التي رفضت الطعن المقدم من صاحبة الرسالة في 12 حزيران / يوني ه 2019 .

2 - 9 وتدعي صاحبة الرسالة أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية وأن المسألة نفسها لم تُدرس في الماضي وليست قيد الدراسة حاليا بموجب إجراء آخر من إجراءات ا لتحقيق الدولي أو التسوية الدولية .

الشكوى

3 - 1 ت دعي صاحب ة الرسالة أن الدولة الطرف انتهكت المادة 2 (د) من الاتفاقية . وت دفع بأن الدولة الطرف قد أغفلت تماماً واقع أنها ستجد نفسها في بلد لا تعرف لغ ته ، و في وضع اجتماعي هش قد يمنعها من الاتصال بال دوائر أو الجمعيات المختصة لطلب ال لجوء أو الحصول على تصريح إقامة ، أو العثور على سكن ، وأنه ا بدون تأمين صحي ، لن تكون قادرة إلا على الاستفادة من الحد الأدنى من الرعاية التي لا تشمل المراقبة النفسية في بيئة مستقرة . وتضيف أنه حتى لو تمكنت من الوصول إ لى الدوائر ال مختصة لتقديم طلب لجوء ، فإن طول الوقت الذي سينقضي بين وصولها وإمكانية استفادتها من شبكة أمان طبي اجتماعي ، مثل تلك المتاحة لها حاليًا ، من المرجح أن ي ؤدي إلى ز يادة حالتها الصحية سوءًا ، مما يمثل تدهورا قد يؤدي إلى تفاقم خطر إقدامها على الانتحار حسب رأي أطبائه ا .

3 - 2 كما ت دعي صاحب ة الرسالة أن الدولة الطرف انتهكت المادة 6 من الاتفاقية . وت دفع بأنه رغم أن أمانة الدولة ل شؤون ا لهجرة قد عرّفتها ك ضحية محتملة للاتجار بالأشخاص ، لم توفر لها أي من تدابير المساعدة المحددة التي تحتاجها والتي يحق لها الحصول عليها في الدولة الطرف . و علاوة على ذلك ، لم يتم تحليل ومراعاة احتمالات التعرض للإيذاء مرة أخرى في حالة الترحيل إلى فرنسا في قرارات الدولة الطرف . ف لم تجر الدولة الطرف أي تحقيق إضافي مع السلطات الفرنسية لتقييم هذا الخطر و لا خطر الإعادة القسرية المتتالية إلى إثيوبيا . كما أن الأمانة ، في طلب تولي الأمر الذي قدمته إلى فرنسا ، لم تبلغ فرنسا بوضع صاحبة ال رسالة كضحية محتملة للاتجار ولم تسع إلى ا لحصول على ضمانات ملموسة تكفل حماية فعالة . إضافة إلى ذلك ، لم تأخذ الدولة الطرف في الحسبان الوضع الفعلي ل طالبي اللجوء في فرنسا . وبالتالي ، ت رى صاحب ة الرسالة أن الدولة الطرف لم تتخذ التدابير المناسبة لمنع وقوع صاحب ة الرسالة ضحية ا لاتجار مرة أخرى في الوقت الذي كانت فيه احتمالات حدوث ذلك كبيرة .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4 - 1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية في 16 كانون الأول / ديسمبر 2019 . وترى أن الرسالة غير مقبول ة ل عدم استنفاد سبل الانتصاف و لأنه من الواضح أن الادعاءات لا أساس لها من الصحة و أنها غير مدعمة بأدلة كافية . وعلاوة على ذلك ، تدفع بأن ترحيل صاحب ة الرسالة لا يشكل انتهاكاً لأحكام الاتفاقية .

4 - 2 أولاً ، ت دفع الدولة الطرف ب أن صاحب ة ال رسالة الحالي ة ه ي م . أ .، من مواليد 20 أيلول / سبتمبر 1977 ، و بأنها مواطن ة إريتري ة . إلا أن ا لمعلومات الواردة في تأشير تها إلى فرنسا تفيد بأ ن صاحبة الرسالة تحمل اسم م . ك . ، من مواليد 20 أيلول / سبتمبر 1973 ، و أنها تحمل الجنسية الإثيوبية . و تعترض صاحب ة ال رسالة على هذه الهوية التي تشير إليها أمانة الدولة ل شؤون ا لهجرة .

4 - 3 وت حتج الدولة الطرف بأنه في الحالة الراهنة للاجتهاد القضائي للمحاكم ال وطنية ، لا يمكن اعتبار المادتين 2 (د) و 6 من الاتفاقية واجبة التطبيق بشكل مباشر في الدولة الطرف على أساس أنهما تفتقران إلى صياغة واضح ة ودقيقة بما فيه الكفاية .

4 - 4 و ت دفع الدولة الطرف بعدم المقبولية على أساس عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية لأن صاحبة الرسالة لم تحتج بالاتفاقية إلا في ال طعن الذي قدمته في 20 أيار / مايو 2019 في قرار أمانة الدولة ل شؤون ا لهجرة برفض طلب ها ب إعادة النظر ، في حين أن ا لدولة الطرف تعتبر أنه ينبغي أن تتاح للسلطات المحلية الفرصة للنظر في الأسس الموضوعية لحجج صاحب ة الرسالة فيما يتعلق ب انتهاك محتمل للاتفاقية و ل اتخاذ قرار في هذا الصدد ( ) .

4 - 5 وت سوق الدولة الطرف بعد ذلك ب حجة ل عدم المقبولية على أساس عدم استناد ادعاءات صاحب ة الرسالة بشكل واضح إلى أ سس سليم ة وعدم كفاية الأدلة المقدمة .

4 - 6 وفي الواقع ، فيما يتعلق بادعاء انتهاك المادة 2 (د) من الاتفاقية ، تدفع الدولة الطرف أولاً بأن هذا الحكم لا يشمل الادعاءات التي أثارتها صاحبة ال رسالة ، أي أنها ستجد نفسها لوحدها في فرنسا ، دون معين في بلد لا تعرف لغ ته ، وأن هذا ال وضع الاجتماعي الهش قد ي منعها من الاتصال بالدوائر أو الجمعيات المختصة لتقديم طلب لجوء و اتخاذ الخطوات الأخرى اللازمة كي تستقر في ذلك البلد ، وأن ه حتى لو تمكنت من الوصول إلى الدوائر المختصة لتقديم طلب لجوء ، فإن الفاصل الزمني بين وصولها وإمكانية استفادتها من شبكة أمان طبي اجتماعي مثل تلك المتاحة لها حاليًا سيكون على الأرجح كبيرًا وسيؤدي إلى ت دهور حالتها ال صحية ، مما قد يفضي إلى خطر إقدامها على الانتحار .

4 - 7 ثانيًا ، ت دفع الدولة الطرف ب أن المحكمة الإدارية الاتحادية خلصت ، في حكمها الصادر في 14 شباط / فبراير 2019 ، إلى أن صاحبة الرسالة لم تثبت بأي شكل من الأشكال أنها قد تتعرض ، في حال نقلها إلى فرنسا ، لمعاملة مخالفة للمعايير الدولية حال تقديم ها طلب لجوء فيها . كما تشير إلى أن المشاكل الصحية التي تدعي صاحبة ال رسالة أنها تعاني منها لا يمكن اعتبارها حادة لدرجة تجعل نقلها إلى فرنسا غير مشروع ، وأن خدمات الرعاية والعلاج ا لتي ما زالت صاحبة ال رسالة بحاجة إليه ا قد ي ستمر توفيرها في فرنس ا ، كونها بلد ا يتمتع بمرافق طبية مماثلة لتلك الموجودة في الدولة الطرف . و ت ضيف أن المحكمة بتتت في مسألة خطر الاستسلام ل أفكار انتحارية وذكّرت بأن الاضطرابات النفسية التي قد تؤدي إلى الإقدام على الانتحار كثيرا ما تُ شاهد لدى الأشخاص الذين يواجهون ترحيلا وشيكا . وهذا لا يتعارض في حد ذاته مع تنفيذ الترحيل ، فوحده التعريض لخطر تكون له أشكال ملموسة ينبغي أخذه في الاعتبار .

4 - 8 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 6 من الاتفاقية ومفاده أن الدولة الطرف لم ت حاول الحصول على ضمانات ملموسة تكفل تولي الأمر والحماية من السلطات الفرنسية، تشير الدولة الطرف إلى أن أمانة الدولة ل شؤون ا لهجرة كانت، في إطار طلب تولي الأمر الذي وجهته إلى السلطات الفرنسية في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، قد أشارت تحت عنوان ” معلومات م همة أخرى “ إلى أن صاحبة الرسالة هي ضحية محتملة للاتجار با لأشخاص . وعلاوة على ذلك، بعد أن وافقت صاحبة ال رسالة على إحالة بيانات إلى المكتب الاتحادي للشرطة، أجرى ذلك المكتب اتصالا مع مكتب ” الإنتربول في باريس “ ، بعد أن رأى أن أقوال صاحبة ال رسالة يمكن الاستناد إليها بما فيه الكفاية.

4 - 9 و فيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 6 من الاتفاقية ومفاده أن صاحبة ال رسالة لم تستفد من تدابير مساعدة محددة في الدولة الطرف بالنظر إلى وضعها كضحية محتملة للاتجار بالأشخاص ، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة ال رسالة لا يمكنها الاستفادة من هذه المساعدة ، ال تي ينص عليها القانون الاتحادي الصادر في 16 كانون الأول / ديسمبر 2005 بشأن الأجانب والاندماج ، نظرا إلى الطابع ال حصري ل إجراءات اللجوء ، التي يتعذر بموجبها على ا لشخص الذي يتلقى بالفعل دعمًا كطالب لجوء أن يحصل على دعم إضافي ، في شكل مساعدة مثلا ، لأنه عُرّف ك ضحية محتملة للاتجار بالأشخاص .

4 - 10 وب شكل أعم ، تدعي الدولة الطرف أن مسألة الاتجار با لأشخاص تعالج دون تمييز على أساس الجنس في الدولة الطرف وأنه لا يوجد ما يشير إلى وجود تمييز ضد النساء في هذا المجال أو إلى وقوع صاحبة ال رسالة ضحية ذلك لمجرد أن ها امرأة .

4 - 11 ومن ناحية أخرى ، تع ترض الدولة الطرف على حدوث انتهاك ل لاتفاقية ، بالنظر إلى أن صاحبة ال رسالة لم تثبت أنها ، في حال ترحيلها إلى فرنسا ، ست واجه شخصياً وفعليا خطر التعرض لأشكال خطيرة من التمييز بشكل متوقع وحقيقي بما يشكل انتهاكاً للمادة 2 (د) ( ) ، ولا الطريقة التي يمكن أن ت تعرض بها من جديد شخصياً وبشكل يمكن التنبؤ به للاتجار بالأشخاص في انتهاك للمادة 6 من الاتفاقية . و في حكمها الصادر في 14 شباط / فبراير 2019 ، تشير المحكمة الإدارية الاتحادية أيضًا إلى أنه لا يوجد سبب جدي يدعو إلى ا لاعتقاد بوجود أوجه قصور نظمية في فرنسا في إجراءات اللجوء وفي ظروف استقبال طالبي اللجوء قد يترتب عليها خطر التعريض لمعاملة لاإنسانية ومهينة .

تعليقات صاحب ة الرسالة على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية و الأسس الموضوعية

5 - 1 في 23 آذار / مارس 2020 ، قدمت صاحبة ال رسالة تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف .

5 - 2 و فيما يتعلق بدفع الدولة الطرف بعدم مقبولية عدم الاحتجاج بأحكام الاتفاقية منذ بدء الإجراءات المحلية ، تدفع صاحب ة الرسالة ب أن المحكمة الإدارية الاتحادية ، في حكمها الصادر في 12 حزيران / يونيه 2019 ، قد راعت الادعاءات التي أثارتها صاحبة الرسالة ، أي وضعها كضحية للاتجار بالأشخاص ، في تحليل القضية من حيث الأسس الموضوعية . وتخلص إلى أن سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت بالفعل وأن الدولة الطرف قد أتيحت لها الفرصة للنظر في الأسس الموضوعية للحجج التي أثيرت فيما يتعلق بانتهاكات الاتفاقية .

5 - 3 وتضيف صاحبة ال رسالة أن الدولة الطرف كانت ، في ال طلب الذي وجهته إلى فرنسا بشأن تولي أمر صاحبة ال رسالة ، ” قد أشارت إلى أنه ” وفقاً لأقوالها ، [ إن ] صاحبة ال رسالة ضحية محتملة للاتجار بالأشخاص “ ، لكنها أغفلت ذكر حقيقة أنه ا كانت هي نفسها قد ا عتبر ت ها ضحية محتملة للاتجار بالأشخاص . لذلك لا يمكن للدولة الطرف أن ت حاجج ب صورة مقنع ة ب أنها نبهت الدولة المسؤولة إلى هذه المسألة . وعلاوة على ذلك ، لم تساورها أي شواغل إزاء معرفة المدينة التي ستُ رحل إليها صاحبة ال رسالة ولا إزاء وجود جمعية متخصصة فيها من شأنها أن تقدم لها ال مساعد ة عند وصولها . وختاما ، لم ت بلغ أمانة الدولة ل شؤون ا لهجرة فرنسا تحديد ا بأن المركز الاتحادي للشرطة كان قد أحال معلومات إلى مكتب ” الإنتربول في باريس “ .

5 - 4 و إضافة إلى ذلك ، تشير صاحبة الرسالة إلى حكم صادر عن المحكمة الإدارية الاتحادية في 3 تشرين الأول / أكتوبر 2019 (D-3292/2019) ي شير إلى تقرير أمانة الدولة ل شؤون ا لهجرة الصادر في 25 كانون الثاني / يناير 2019 بشأن عمليات الترحيل بموجب لائحة دبلن ، والذي يفيد بأن فتر ة ال انتظار ل لتسجيل الرسمي في فرنسا غالبًا ما تكون طويلة جدًا ، وحتى في تلك الحالة ، لا يُمنح سوى نصف طالبي اللجوء الحق في الحصول على سكن . وي شير الحكم إلى أنه لا يحق لطالبي اللجوء الحصول على سكن أ و أي من خدمات ال استقبال ال أخرى إلا بعد تسجيل طلب اللجوء رسميًا ، و أن أولئك الأشخاص يعيشون في الشارع في غضون ذلك . و تشير صاحبة الرسالة أيضًا إلى تقرير وارد في قاعدة بيانات اللجوء ( ) ، وهي منصة معلومات عن اللجوء ، يفيد ب وجود دلائل ملموسة تشير إلى ان مراعاة ضعف الضحايا المحتملين للاتجار بالبشر في فرنسا تتعذر مراعاته دائما بشكل كاف . وتضيف صاحبة ال رسالة أن عددا كبيراً من حالات العنف ال ذي تتعرض له طالبات اللجوء ي حدث عندما ينتهي بهن الأمر في المخيمات أو يجدن أنفسهن مضطرات إلى النوم في الش ارع ( ) . و بالنسبة إلى تولي الرعاية النفسية لطالبي اللجوء في فرنسا ، تشير صاحبة الرسالة إلى مقال نُشر فيFranceinfoفي أيلول / سبتمبر 2019 ي فيد ب أن فرص وصول طالب لجوء إلى أخصائي نفسي ت كون نادر ة للغاية .

5 - 5 ف بدون تولي الدولة المسؤولة أمرها بشكل فوري مع تلبية احتياجاتها ، من المرجح أن تجد صاحبة ال رسالة نفسها لوحدها ، و غير قادرة على تقديم طلب لجوء ، وفي هذه الأثناء ، بدون مكان للعيش أو مال أو إمكانية الحصول على الرعاية الطبية والنفسية ، الأمر الذي قد يفضي إلى خطر كبير يهدد حالته ا الصحية ، مما قد ي دفعها إلى الاستسلام ل أفكاره ا الانتحارية .

5 - 6 وتدعي صاحبة ال رسالة أن الدولة الطرف انتهكت المادة 2 (د) من الاتفاقية ب اتخاذ قرار ترحيلها و ب الإبقاء عليه إذ يتعين عليها أن تضمن حصول صاحبة ال رسالة على كل الحماية اللازمة في عين المكان ، بيد أنه نظرا إلى عدم معرف تها ب المكان الذي ست ُ ر حل إليه في فرنسا ، تعذر اتخاذ أي تدبير وقائي . وبالتالي فإن ترحيل صاحبة ال رسالة إلى فرنسا يمثل خطراً حقيقياً ومتوقعاً بأن تجد نفسها مرة أخرى ضحية للاتجار أو العنف .

5 - 7 وتدعي صاحبة ال رسالة أيضاً أن الدولة الطرف انتهكت المادة 6 من الاتفاقية لأن قرارات الدولة الطرف لا تراعي حاجة صاحبة ال رسالة إلى الحماية وت ُ عرضها لخطر عثور مستخدميها السابق ي ن عليها أو ت ُ عرض ها من جديد للاستغلال على يد أفراد آخرين ضالعين في الاتجار ، بالنظر إلى شدة هشاشة وض ع طالبي اللجوء في فرنسا .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في الم قبول ية

6 - 1 يتعين على اللجنة أن تقرر ، وفقا ل لمادة 64 من نظامها الداخلي ، ما إذا كان ت ال رسالة مقبول ة بموجب البروتوكول الاختياري .

6 - 2 و وفقا للمادة 4 (2) (أ) من البروتوكول الاختياري ، تأكدت اللجنة من أن المسألة نفسها لم تُدرس في الماضي وليست قيد الدراسة حاليا بموجب إجراء دولي آخر من إجراءات ا لتحقيق أو التسوية .

6 - 3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تدفع بأنه، في الحالة الراهنة لل اجتهاد القضائي للمحاكم الوطنية، لا يمكن للدولة الطرف أن تعتبر المادتين 2 (د) و 6 من الاتفاقية ساريتين بشكل مباشر لأنهما تفتقران إلى صياغة واضحة ودقيقة بما فيه الكفاية. و تذكّر اللجنة بملاحظاتها الختامية الأخيرة (CEDAW/C/CHE/CO/4-5) التي أعربت فيها عن قلقها من أنه، وفقاً لمبدأ توحيد القوانين الدولية والمحلية ، يخضع قرار التطبيق المباشر لأحكام الاتفاقية ل ل سلطة ال تقدير ية ل لمحكمة الاتحادية والسلطات القضائية الأخرى على المستوى الاتحادي ومستوى الكانتونات. كما تذكّر اللجنة ب أن المادة 2 من البروتوكول الاختياري تجيز لها النظر في الانتهاكات المزعومة لأي حق من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، بما في ذلك المواد الواردة في الجزء الأول من الاتفاقية، و بأنها خلصت في السابق إلى وجود انتهاكات لهذه المواد.

6 - 4 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تؤكد أن سبل الانتصاف المحلية لم تُستنفد في هذه القضية لأن احتجاج صاحبة الرسالة بالاتفاقية ورد لأول مرة في ال طعن الذي قدمته في 20 أيار / مايو 2019 في ال قرار الذي اتخذته أمانة الدولة ل شؤون ا لهجرة ب رفض طلب إعادة النظر الذي كانت قد قدمته صاحبة الرسالة . وتشير اللجنة إلى أنه وفقاً للمادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري ، يجب على أ صحاب الرسائل استنفاد جميع الإجراءات العلاجية المحلية المت وفرة . وتشير أيضا إلى اجتهادها القضائي ال ذ ي يتعين بموجبه على أصحاب ال رسائل أن ي كون وا قد أثاروا بالفعل على المستوى المحلي الادعاء ال ذ ي يودون عرضه على اللجنة ( ) ، حتى يتسنى للسلطات و / أو المحاكم المحلية البت فيه ( ) . و في هذه القضية ، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ت شير إلى ال رسالة رقم 8 / 2005 الذي ترى فيها اللجنة أنه كان ينبغي لصاحبة الرسالة أن تقدم حججاً تثير مسألة التمييز الجنساني من حيث الجوهر ووفقاً للمتطلبات الإجرائية أثناء اللجوء إلى سبل الانتصاف المحلية . إلا أن اللجنة ترى أن صاحبة الرسالة في هذه القضية ، من خلال الاحتجاج بوضعها كضحية للاتجار بالأشخاص منذ بداية الإجراءات المحلية ، قد أثارت بالفعل مسألة التمييز الجنس اني من حيث الجوهر أمام السلطات الوطنية ، ال تي أتيحت له ا الفرصة ل دراسة هذه الادعاءات ( ) . وعليه ، ترى اللجنة أن سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت وأن المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري لا تشكل عقبة أمام مقبولية هذ ه الرسالة .

6 - 5 وتحيط اللجنة علماً بادعاء الدولة الطرف ب أن مسألة الاتجار بالأشخاص تعالج دون تمييز على أساس الجنس في الدولة الطرف وأنه لا يوجد ما يشير إلى وجود تمييز ضد النساء في هذا المجال أو إلى وقوع صاحبة ال رسالة ضحية ذلك لمجرد أن ها امرأة. إلا أن اللجنة تحيل إلى توصيتها العامة رقم 38 (2020) بشأن الاتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة الدولية، التي تشير فيها إلى أن عدداً غير متناسب من المهاجرات يعملن في القطاعات غير النظامية وغير ال مستقرة، ولا سيما في القطاعات المصنفة في فئة القطاعات ” المتدنية المهارات “ ، مثل الخدمات المنزلية. لذلك لا يمكن التعامل مع الاتجار بالأشخاص بطريقة محايدة من حيث المنظور الجنساني ، لأن العاملات في هذا القطاع أكثر عرضة لخطر الوقوع ضحايا ا لاتجار بالأشخاص .

6 - 6 وتحيط اللجنة علماً بأقوال صاحبة ال رسالة ، و مفادها أنه على الرغم من أن أمانة الدولة لشؤون الهجرة قد عرّفتها ك ضحية محتملة للاتجار بالبشر ، لم تُوفَر لها في الدولة الطرف أي من تدابير المساعدة المحددة التي تحتاجها والتي يحق لها الحصول عليها . كما تحيط علما ب رد الدولة الطرف ومفاده أن صاحبة ال رسالة لا يمكنها الاستفادة من تدابير المساعدة المحددة ال تي ينص عليها القانون الاتحادي الصادر في 16 كانون الأول / ديسمبر 2005 بشأن الأجانب والاندماج نظرا إلى الطابع ال حصري ل إجراء ات اللجوء . وفي هذه القضية ، تلاحظ اللجنة أن صاحبة الرسالة لا تعترض على تدابير الحماية التي اتخذتها الدولة الطرف ، وإنما تعترض على عدم اتخاذ تدابير مساعدة محددة تراعي وضعها كضحية محتملة للاتجار بالأشخاص . وفي هذا الصدد ، ترى اللجنة أن صاحبة ال رسالة لم تقدم معلومات كافية عن تدابير المساعدة التي كانت ستحتاج إليها والتي كان من الممكن أن تستفيد منها بموجب القانون الاتحادي بشأن ا لأجانب والاندماج ، والتي سيتم مع ذلك حرمانها منها بسبب الطابع ال حصري ل إجراءات اللجوء . وبناءً على ذلك ، ترى اللجنة أن صاحب ة ال رسالة لم ت دعم هذه الادعاءات بأدلة كافية ، لأغراض المقبولية ، وتعلن عدم مقبولية هذا الجزء من ال رسالة بموجب ا ل مادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري .

6 - 7 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة ال رسالة، ومفاده أن ترحيلها إلى فرنسا ي شكل انتهاكاً للمادتين 2 (د) و 6 من الاتفاقية، بسبب الصعوبات اللغوية و التحديات التي تحول دون الحصول على ال خدمات الاجتماعية وخدمات الصحة العقلية. وت حيط اللجنة علما أيضاً بأقوال صاحبة ال رسالة المتعلقة بحالة ال ضعف الخاصة ب عدد كبير من طالبي اللجوء، بمن فيهم النساء، الذين ينتظرون التسجيل في فرنسا، ومخاطر الوقوع من جديد ضحية ا لاتجار بالأشخاص إذا وجدت نفسها في حالة الضعف هذه . وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف ومفادها أنه لا يوجد سبب جدي يدعو إلى ا لاعتقاد ب أن فرنسا تعاني من أوجه قصور نظمية في إجراءات اللجوء و ظروف استقبال طالبي اللجوء ، قد تفضي إلى خطر التعريض لمعاملة لاإنسانية ومهينة . و في ضوء المعلومات المعروضة عليها، ومراعاة لشواغل صاحبة ال رسالة فيما يتعلق ب هشاشة وضع عدد من طالبي اللجوء، ولا سيما النساء، ريثما يتم تسجيل هم في فرنسا ( ) ، ترى اللجنة أن صاحبة ال رسالة لم ت قدم ما يكفي من أدلة ل دعم طلبها و ما يكفي من تفاصيل بشأن ال وقائع والحجج الم عروضة ، لأغراض المقبولية، من حيث وجود خطر حقيقي وشخصي ومتوقع بالتعرض ل أشكال خطيرة من التمييز و/أو الوقوع من جديد ضحية ا لاتجار بالأشخاص في حال ترحيلها إلى فرنسا أو من حيث عجز السلطات الفرنسية عن توفير الحماية الكافية له ا . وترى اللجنة كذلك أنه ينبغي للدولة الطرف، إذا رغبت صاحبة الرسالة في ذلك، أن تبلغ فرنسا بأن صاحبة ال رسالة معترف بها كضحية محتملة للاتجار بالأشخاص حتى تتمكن فرنسا من اتخاذ ما يلزم من تدابير لتزويدها بالدعم المناسب.

7 - و في ضوء جميع عناصر المعلومات المذكورة أعلاه ، تقرر اللجنة ما يلي :

(أ) عدم مقبولية ال رسالة بموجب المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري ؛

(ب) إبلاغ الدولة الطرف وصاحب ة ال رسالة بهذا القرار .