رسالة مقدمة من:

د. ن. س (يُمثِّلها المحامي نيلز - إيريك هانسن) ‬

الضحية المزعومة:

صاحبة الرسالة

الدولة الطرف:

الدانمرك

تاريخ الرسالة:

24 حزيران/يونيه 2019 ( الرسالة الأولى )

المراجع:

أُحيلت إلى الدولة الطرف في 26 حزيران/يونيه 2019 ( لم تُصدر في شكل وثيقة )

تاريخ اعتماد الآراء:

23 شباط/فبراير 2022

معلومات أساسية

1-1 قدمت الرسالة د. ن. س، وهي مواطنة صومالية من مواليد عام 1987. طلبت اللجوء في الدانمرك، ورفض طلبها. وتدعي أن ترحيلها يشكل انتهاكا من جانب الدولة الطرف لحقوقها بموجب المواد 2 و 3 و 12 من الاتفاقية. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في الدانمرك في 22 كانون الأول/ديسمبر 2000. ويمثل صاحبة الرسالة محام.

1-2 وفي 20 آذار/مارس 2018، سحبت دائرة الهجرة الدانمركية تصريح إقامة صاحبة الرسالة وحددت 12 حزيران/يونيه 2019 موعدا نهائيا لها لمغادرة الدانمرك. وفي 26 حزيران/يونيه 2019، طلبت اللجنة، من خلال فريقها العامل المعني بالرسائل بموجب البروتوكول الاختياري، إلى الدولة الطرف أن تمتنع عن ترحيل صاحبة الرسالة إلى الصومال ريثما تنظر اللجنة في حالتها، عملا بالمادة 5 (1) من البروتوكول الاختياري والقاعدة 63 من النظام الداخلي للجنة.

الوقائع كما عرضتها صاحبة الرسالة

2-1 صاحبة الرسالة امرأة عازبة من بلدة دايدوغ التي لا تزال تحت سيطرة حركة الشباب المسلحة.

2-2 وقد تربت صاحبة الرسالة على يدي والدها ووالدتها في الصومال، ولها أخ واحد. وكان والدها يشتغل في الأعشاب المستخدمة للأغراض الطبية. لكن، عندما سيطرت حركة الشباب على مسقط رأس صاحبة الرسالة، هددت الميليشيا والدها في عدة مناسبات، وطالبته بالتخلي عن أنشطته بدعوى أن الأدوية لا يمكن أن تشفي الناس، وفقا للقرآن. ونظرا لأن والد صاحبة الرسالة كان يخشى على نفسه وعلى أسرته، فقد توقف عن العمل في مجال الأدوية العشبية لفترة من الوقت. وقرر لاحقا مواصلة عمله لأنه كان سبيل كسب رزقه الوحيد. وبعد يوم واحد من ذلك القرار، قتلت حركة الشباب والد صاحبة الرسالة رميا بالرصاص لعدم امتثاله لأوامر الحركة المسلحة. وأغمي على صاحبة الرسالة، التي كانت حاضرة حينئذ، بسبب ما رأته. واستيقظت وحدها في غرفة في مخيم تسيطر عليه حركة الشباب. وكانت ذكريات مقتل والدها تعود إلى ذهنها. وبعد احتجازها لمدة خمسة أيام، أجبرت على الزواج من رجل ينتمي إلى الحركة المسلحة. وتؤكد أنها أعطيت أثناء احتجازها عقاقير جعلتها عاجزة عن الدفاع عن نفسها وتشعر بالدوار. وحدث ذلك في كل مرة أكلت فيها الطعام الذي تم تقديمه لها. واحتجزت في نفس الغرفة لمدة شهر تقريبا. وتفيد أن الأحداث وقعت في عام 2013 ( ) .

2-3 وتمكنت صاحبة الرسالة من الفرار بمساعدة أحد أصدقائها، خلال إقامة مراسم عيد الفطر في الهواء الطلق، بينما كان الرجال يقفون ويصلون في مقدمة الجماعة ورؤوسهم إلى أسفل. وهربت إلى بلد أفريقي غير محدد ، ومن هناك سافرت جوا إلى الدانمرك.

2-4 ووصلت صاحبة الرسالة إلى الدانمرك في أيلول/سبتمبر 2013. وتقدمت بطلب لجوء في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2013، مدعية أنها تخشى أن تقتلها حركة الشباب، بالنظر إلى أنها فرت من الصومال بعد أن أجبرت على الزواج من زعيم محلي لحركة الشباب. وقد منحت تصريح إقامة في 24 شباط/فبراير 2014 على أساس الظروف العامة السائدة في جنوب ووسط الصومال في ذلك الوقت.

2-5 وفي 20 آذار/مارس 2018، قررت دائرة الهجرة الدانمركية سحب تصريح الإقامة المحدد المدة لصاحبة الرسالة. وطعنت صاحبة الرسالة في القرار، مدعية أنها لا تزال ستواجه الاضطهاد، إذا ما أعيدت إلى منطقتها في الصومال، التي لا تزال تحت سيطرة حركة الشباب. وفي 14 أيار/مايو 2019، أكد مجلس طعون اللاجئين قرار الدائرة. ورأت السلطات الوطنية ما يلي: (أ) هناك تناقضات في الأقوال التي أدلت بها صاحبة الرسالة أثناء جلسات الاستماع، ما جعل أن المجلس ليس بوسعه قبول ادعاءات صاحبة الرسالة فيما يتعلق بمقتل والدها أو عدم وجود شبكة ذكورية تدعمها في الصومال ( ) ؛ (ب) وتحسنت الظروف في المنطقة التي تنحدر منها صاحبة الرسالة منذ مغادرتها؛ (ج) وكشفت المعلومات القطرية الحالية أن حركة الشباب قد غيرت أساليبها على ما يبدو، أي أنها بدلا من شن هجمات تعسفية على المدنيين، تستهدف أشخاصا من فئة معينة، ولا يبدو أن صاحبة الرسالة تنتمي إلى أي من الفئات الضعيفة المستهدفة. وذكر المجلس أن طلبها غير الموفق للحصول على مركز اللاجئ لا يجعلها ضعيفة أيضا. ولذلك، وبالنظر إلى الظروف الفردية لصاحبة الرسالة، لا يمكن افتراض أن سحب تصريح إقامتها يعرضها لأي خطر خاص.

2-6 وقد حصلت صاحبة الرسالة على تدريبين داخليين طويلي المدة في الدانمرك، وكانت عاملة في مجال رعاية الأطفال في الفترة الممتدة بين شباط/فبراير وآب/أغسطس 2017. وليس لديها روابط مع أفراد أسرة مقرَّبين في الدانمرك.

الشكوى

3-1 تدعي صاحبة الرسالة أنها تواجه خطرا حقيقيا للتعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة إذا عادت إلى الصومال، ما يشكل انتهاكا للمواد 2 و 3 و 12 من الاتفاقية. وتفيد أنها تعرضت للاضطهاد من جانب حركة الشباب عندما كانت تقيم في الصومال وأن اضطهادها سيستمر لدى عودتها، بالنظر إلى أن مسقط رأسها يقع في منطقة تخضع حاليا لسيطرة الحركة المسلحة.

3-2 وتدعي بوجه خاص أنها، بوصفها امرأة عازبة، ستواجه خطر العنف الجنسي والزواج القسري وغير ذلك من أشكال العنف الجنساني لدى عودتها. وتفيد أن الجماعة الإرهابية تطبق الشريعة الإسلامية بطريقة مسيئة وأن حياتها ستكون في خطر ليس فقط لأنها ستعود من بلد غربي، ولكن أيضا لأن النساء يتعرضن لأخطر أشكال التمييز القائم على نوع الجنس في ذلك الإقليم بالذات من الصومال.

3-3 وتجادل بأنه حتى لو قبل المرء بأن الأساليب التي تستخدمها حركة الشباب أصبحت أكثر إنسانية في الآونة الأخيرة، فإن ذلك لا يجعل ادعاء صاحبة الرسالة أضعف فيما يتعلق بالخطر الذي تواجهه كامرأة ليس لديها شبكة دعم ذكورية في الصومال.

3-4 وتدفع صاحبة الرسالة بأنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في مذكرة شفوية مؤرخة 20 كانون الأول/ديسمبر 2019، قدّمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية الرسالة وأسسها الموضوعية وطلبت إلى اللجنة سحب طلبها بشأن تدابير الحماية المؤقتة.

4-2 وترى الدولة الطرف أنه ينبغي اعتبار الرسالة غير مقبولة لافتقارها الواضح إلى أساس سليم. وتحاج بأن صاحبة الرسالة لم تقدم معلومات جديدة بشأن حالتها، ولكنها أشارت فقط إلى ظروفها على النحو الموضح في طلبها الأصلي للجوء. ومع ذلك، وكما هو مبين في قرار دائرة الهجرة الدانمركية المؤرخ 20 آذار/مارس 2018، لم تقبل رواية صاحبة الرسالة باعتبارها وقائعية ، بسبب العديد من التناقضات التي اكتشفت في أقوالها. وعلى وجه الخصوص، ذكرت صاحبة الرسالة، خلال مقابلة اللجوء التي أجرتها معها الدائرة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، أنها أجبرت على الزواج من أحد زعماء حركة الشباب في اليوم التالي لوفاة والدها. غير أنها ذكرت في مقابلات لاحقة أنها أجبرت على الزواج من رجل بعد خمسة أيام من وفاة والدها. وعلاوة على ذلك، ذكرت صاحبة الرسالة، أثناء مقابلة اللجوء التي أجريت معها في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، أنها كانت مختبئة مع والدتها وشقيقها في منزل أحد أصدقائها بعد هروبها من الاحتجاز. غير أنها ذكرت في مقابلات لاحقة أنها كانت مختبئة بمفردها وأن أفراد أسرتها لم يأتوا لرؤيتها إلا مرة واحدة، في الليلة السابقة لمغادرتها. وخلال مقابلة اللجوء التي أجريت مع صاحبة الرسالة في 27 كانون الثاني/يناير 2014، ذكرت أن الرحلة من القرية إلى المطار استغرقت حوالي 10 إلى 15 يوما، بينما ذكرت في مناسبات أخرى أنها استغرقت ساعتين فقط. وفي استبيان مؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، ذكرت صاحبة الرسالة أن والدتها وشقيقها قد توفيا، في حين ادعت، في جلسة الاستماع أمام مجلس طعون اللاجئين، أنها أبلغت في عام 2015 بأن أفراد أسرتها المقربين يقيمون في مخيم للاجئين في كينيا وأنها تمكنت من الاتصال بهم في نيسان/أبريل 2019.

4-3 وبالنظر إلى أن السلطات الوطنية شككت في رواية صاحبة الرسالة عن وفاة أفراد أسرتها المقربين، فإن الدولة الطرف لا يمكنها أن تقبل بأن صاحبة الرسالة لن تكون لها شبكة ذكورية في بلدها الأصلي أو أنها ستتعرض لخطر الاضطهاد القائم على نوع الجنس، بسبب وضعها كامرأة عازبة. ومما يدعم احتمال أن تكون لصاحبة الرسالة صلات ملموسة في الصومال أنها تمكنت من الفرار من الصومال بالطائرة في غضون فترة زمنية قصيرة نسبيا بعد هروبها من الاحتجاز.

4-4 وعلاوة على ذلك، تسرد الدولة الطرف التشريعات المحلية ذات الصلة، ووقائع القضية، والقرارات المتخذة على الصعيد المحلي. وتشدد على أنه في أحدث مجموعة من الإجراءات، وعلى الرغم من الدعوة التي وجهتها دائرة الهجرة الدانمركية إلى صاحبة الرسالة لإجراء مقابلة معها، فإنها رفضت الحضور ولكنها قدمت بدلا من ذلك تعليقات كتابية. وفي نهاية تلك الإجراءات، خلصت السلطات الوطنية إلى أنه ينبغي إلغاء تصريح إقامة صاحبة الرسالة في ضوء موقف الدولة الطرف بأن الحالة العامة لحقوق الإنسان في الصومال قد تحسنت.

4-5 وترى الدولة الطرف أنه على الرغم من أن صاحبة الرسالة من دايدوغ ، الواقعة في الجزء الجنوبي من الصومال، الذي لا يزال تحت سيطرة حركة الشباب، فإنها تتفق مع تقييم مجلس طعون اللاجئين بأن الحالة الأمنية العامة في جنوب ووسط الصومال لم تعد ذات طابع خطير يبرر، في حد ذاته، منح مركز الإقامة بموجب المادة 7 من قانون الأجانب.

4-6 وتؤكد الدولة الطرف أن الرسالة التي قدمتها صاحبة الرسالة لا تعكس سوى عدم موافقتها على تقييم مجلس طعون اللاجئين لظروفها الخاصة والمعلومات القطرية المتاحة. بيد أنها لم تحدد أي مخالفات في عملية اتخاذ القرار أو أي عوامل خطر لم يأخذها المجلس في الحسبان وفق الأصول. وتحاول صاحبة الرسالة في واقع الأمر اللجوء إلى اللجنة بوصفها هيئة استئناف لكي تعيد تقييم الظروف التي اعتدت بها دعما لطلبها للجوء. وفي هذا الصدد، تكرر الدولة الطرف أن اللجنة يجب عليها أن تقيم وزنا كبيرا للنتائج الوقائعية التي خلص إليها المجلس، الذي هو في وضع أفضل لتقييم الظروف الوقائعية في القضية قيد النظر .

4-7 وتفيد الدولة الطرف أن صاحبة الرسالة لم تثبت أن دعواها ظاهرة الوجاهة بحيث تُقبل رسالتها. فإذا رأت اللجنة أن الرسالة مقبولة، فإن الدولة الطرف تدفع بأنه لم يثبت أن هناك أسبابا حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن ترحيل صاحبة الرسالة تشكل انتهاكا للاتفاقية.

تعليقات صاحبة الرسالة على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في التعليقات المؤرخة 9 حزيران/يونيه 2020، المقدمة ردا على حجج الدولة الطرف، اعترضت صاحبة الرسالة على ما أكد من أنها لم تتمكن من إثبات أنها ستواجه خطر الاضطهاد، بما في ذلك العنف الجنساني، لدى عودتها إلى الصومال. وتجادل بأن الدولة الطرف، بمنحها مركز الإقامة المؤقتة، قد اعترفت بالفعل بالمخاطر التي ستواجهها في الصومال، بسبب الحالة العامة للبلد إلى جانب ظروفها الشخصية. وبناء على ذلك، فإن السؤال الرئيسي المطروح على السلطات هو ما إذا كانت مخاطر العنف العام والعنف الجنساني قد زالت، ويقع عبء الإثبات على عاتق الدولة الطرف في هذا الصدد.

5-2 وتجادل صاحبة الرسالة بأنها لم تمنح مركز الإقامة في شباط/فبراير 2014 إلا بسبب الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية الصوفي وعلمي ضد المملكة المتحدة ، الذي اعتبر وفقا له أن الدولة الطرف انتهكت التزاماتها بموجب المادة 3 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. لكن في وقت لاحق، غير مجلس طعون اللاجئين ممارسته المتعلقة بمنح مركز اللاجئ لجميع الصوماليين المنحدرين من جنوب ووسط الصومال لأن المحكمة غيرت ممارستها عقب تحسن الحالة الأمنية في مقديشو. وعلى الرغم من أن المحكمة قصرت تقييمها على الحالة في مقديشو في ذلك الوقت، فإن القرار دفع السلطات الدانمركية إلى إعادة طالبي اللجوء إلى الصومال، بغض النظر عما إذا كانت الأراضي التي جاءوا منها لا تزال تحت السيطرة الفعلية لحركة الشباب.

5-3 وتؤكد صاحبة الرسالة أنها ستعتبر جاسوسة غربية وأنها ستتعرض لخطر الاضطهاد بدرجة أكبر بسبب وضعها الضعيف كامرأة عازبة، إذا ما أعيدت إلى الصومال. وتجادل بأنها لن تتلقى الحماية من السلطات المحلية من ” العنف العام “ ، ولا من العنف الجنساني الذي ستتعرض له كامرأة عازبة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 64 من نظامها الداخلي، ما إذا كانت الرسالة مقبولة بموجب البروتوكول الاختياري.

6-2 ووفقا للمادة 4 (2) (أ) من البروتوكول الاختياري، فإن اللجنة مقتنعة بأن هذه المسألة لم يُنظر فيها ولا يجري النظر فيها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 وتلاحظ اللجنة أن صاحبة الرسالة تؤكد أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية وأن الدولة الطرف لم تطعن في مقبولية الرسالة على ذلك الأساس. وتلاحظ اللجنة أن مجلس طعون اللاجئين يمارس عمله بوصفه محكمة استئناف، بالنظر إلى كونه هيئة مختصة مستقلة شبه قضائية، وأنه من ثمّ لا يمكن رفع طعن في قراراته. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن أحكام المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في الرسالة.

6-4 وتحيط اللجنة علما برأي الدولة الطرف الذي مفاده أن الادعاءات الواردة في الرسالة تفتقر افتقارا واضحا إلى أساس سليم وتتعارض مع ما تقتضيه المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري. وتحيط اللجنة علما بادعاء صاحبة الرسالة أنها تخشى أن تتعرض لخطر العنف من جانب حركة الشباب إذا تم ترحيلها إلى الصومال لأنها فرت من هذا البلد بعد أن أجبرت على الزواج من زعيم محلي لحركة الشباب. وتدّعي صاحبة الرسالة أيضا أنه، في حال رحّلتها الدولة الطرف إلى الصومال، فإنها ستتعرض شخصيا لأشكال خطيرة من العنف الجنساني، باعتبارها امرأة عازبة تفتقر إلى شبكة دعم ذكورية، وهو ما يشكّل انتهاكا لحقوقها بموجب المواد 2 و 3 و 12 من الاتفاقية.

6-5 وتشير اللجنة إلى أنه، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فرض مبدأ عدم الإعادة القسرية واجباً على الدول بأن تمتنع عن إعادة أي شخص إلى ولاية قضائية قد يواجه فيها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ولا سيما الحرمان التعسفي من الحياة أو التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( ) .

6-6 غير أن اللجنة تذكّر بأن تقييم الوقائع والأدلة وتطبيق القانون الوطني في حالة معينة يعود عموما إلى سلطات الدول الأطراف في الاتفاقية، إلا إذا أمكن إثبات أن التقييم أُجري على نحو متحيز أو قام على قوالب نمطية جنسانية تشكّل تمييزا ضد المرأة أو أنه كان تعسفيا بشكل واضح أو بلغ حد إنكار العدالة ( ) . وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بأن صاحبة الرسالة تطعن، من الناحية الموضوعية، في الطريقة التي قيّمت بها سلطات اللجوء في الدولة الطرف الظروف الوقائعية لحالتها، والتي طبقت بها أحكام التشريعات، وخلصت بها إلى استنتاجاتها. ومن ثمّ، فإن المسائل المعروضة على اللجنة هي ما إذا كانت عمليةُ البتّ في طلب اللجوء الذي تقدمت به صاحبة الرسالة قد شابتها أية مخالفة وما إذا أخفقت سلطات الدولة الطرف في أن تقيّم على النحو الصحيح خطرَ تعرض صاحبة الرسالة لعنف جنساني جسيم في حالة إعادتها إلى الصومال .

6-7 وتلاحظ اللجنة أنه، بعد تقييم دقيق لادعاءات صاحبة الرسالة، خلصت سلطات الدولة الطرف إلى أن روايتها تفتقر إلى المصداقية بسبب انطوائها على عدد من أوجه التناقض من حيث الوقائع، وعدم كفاية الأدلة، وأنها تبدو مفبركة. وتلاحظ اللجنة أيضا أن الدولة الطرف قد أخذت في الاعتبار الحالة العامة في الصومال .

6-8 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبة الرسالة بأن سلطات الهجرة في الدانمرك لم تنظر في حالتها من منظور الاتفاقية ولم تذكر الاتفاقية في قرارها، رغم أن محاميها أثار هذه المسألة خلال جلسة الاستماع التي عقدها مجلس طعون اللاجئين. وتلاحظ اللجنة أن محامي صاحبة الرسالة طلب إلى سلطات الهجرة النظر في طلب لجوئها في ضوء الاتفاقية دون أن يشير إلى أحكام بعينها من الاتفاقية ودون أن يدعم الادعاءات فيما يتصل بأي مواد محددة من الاتفاقية.

6-9 وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من أن صاحبة الرسالة لا توافق على النتائج التي خلصت إليها السلطات الوطنية، فإنها لم تحدد أي عناصر لم تأخذها السلطات في الحسبان على النحو الواجب أو من شأنها أن تشير إلى أي تعسف واضح أو إنكار للعدالة في تقييم الوقائع والأدلة المقدمة إليها.

6-10 وبالإضافة إلى ذلك، ترى اللجنة أن صاحبة الرسالة لم تقدم معلومات كافية لإثبات ادعاءاتها بأنها ستواجه، استنادا إلى تجربتها السابقة وظروفها الشخصية، خطرا شخصيا للتعرض للعنف الجنساني إذا ما أ ُ عيدت إلى الصومال. وبصفة خاصة، لم تثبت أنها لن تكون قادرة على العيش مع أقرباء لها من أسرتها أو أنها ستبقى دون شبكة أواصر تتّكل عليها في الصومال. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن صاحبة الرسالة قدمت معلومات متناقضة بشأن أفراد أسرتها المقربين، وما إذا كانت والدتها وشقيقها على قيد الحياة، وما إذا كانت على اتصال بهما في عام 2019. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علما بحجة الدولة الطرف التي تفيد بأن الصلات الملموسة لصاحبة الرسالة في الصومال تدعمها أيضا حقيقة أنها تمكنت من الفرار من الصومال بطائرة في غضون فترة زمنية قصيرة نسبيا بعد هروبها من الاحتجاز.

6-11 وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أنه، في غياب مخالفات في تقييم السلطات المحلية لحالة لجوء صاحبة الرسالة، لم تقدم صاحبة الرسالة أدلة كافية تثبت ادعاءاتها بأنها إذا رحلت إلى الصومال فإنها ستواجه خطر حقيقيا وشخصيا ومتوقعا للتعرض لأشكال خطيرة من العنف الجنساني.

7 - وبناء على ذلك، تقرر اللجنة ما يلي: ‬

(أ) لم تدعم الرسالة بالأدلة الكافية، وبالتالي فهي غير مقبولة بموجب المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري ؛

(ب) تُبلّغ الدولة الطرف وصاحبة الرسالة بالقرار. ‬