رسالة مقدّمة من :

جيريمي يوجين ماتسون (لا يمثله محام)

المدعى أنهم ضحايا :

صاحب الرسالة وابنته I.D.M . وابنه A.M.M .

الدولة الطرف :

كندا

تاريخ الرسالة :

18 تشرين الأول/أكتوبر 2013 (رسالة أولى)

المراجع :

أُحيلت إلى الدولة الطرف في 4 تموز/يوليه 2014 (لم تُصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء :

14 شباط/فبراير 2022

الموضوع :

الحق في الحصول على وضع الهندي باعتبارهم يمتُّون بصلة نسب أمومي إلى الأمم الأولى (تمييز)

1 - صاحب الرسالة هو جيريمي يوجين ماتسون ( ) ، وهو مواطن كندي ولد في 1 نيسان/أبريل 1977. وهو من أفراد أمة سكواميش الأصلية. ويقدم الرسالة بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن ابنته، I.D.M، المولودة في 29 أيار/مايو 2008، وابنه A.M.M، المولود في 31 آب/أغسطس 2011. ويدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهم المقررة بموجب المواد 1 و 2 و 3 من الاتفاقية. ولا يمثله محام. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لكندا في 18 كانون الثاني/يناير 2003.

الوقائع كما عرضها صاحب الرسالة

قرار الدولة الطرف بشأن من ينطبق عليه وضع السكان الأصليين

2-1 يدفع صاحب الرسالة بأن الدولة الطرف، منذ اعتماد قانون الهنود لعام 1876، بما يشتمل عليه من أحكام بشأن تسجيل الشخص نفسه باعتباره ” هنديا “ ، تمارس التمييز ضد نساء الشعوب الأصلية وذريتهن، إذ تحرمهم من وضع السكان الأصليين ومن الحق في تقرير هويتهم كسكان أصليين ومن حقهم الأساسي في الانتماء إلى مجموعة من السكان الأصليين.

2-2 وقانون الهنود هو النظام التشريعي الذي فرض على الأمم الأولى لتنظيم علاقتها بالحكومة. وبموجب هذا القانون، تحتفظ الحكومة الاتحادية بسجل للهنود يضم الأشخاص الذين اعتُبروا ” متمتعين بوضع الهندي “ . وهذا الوضع شرط للحصول على حقوق ومزايا، مثل خدمات الرعاية الصحية، والدعم المالي للتعليم، والحق في الإقامة في أراضي الشعوب الأصلية، والحق في صيد الأسماك وغيرها في الأراضي التقليدية للشعوب الأصلية. والأهم من ذلك أن هذا الوضع يمنح حامله القدرة على نقله إلى أولاده، فضلا عن الشعور بكونه محل قبول داخل مجتمعات الشعوب الأصلية.

2-3 وقبل عام 1985، كان قانون الهنود يتضمن أحكاما تنطوي على تمييز صريح ضد نساء الشعوب الأصلية، إذ كان يسلبهن وضعهن هذا إذا تزوجن من رجال لا يتمتعون بوضع الهندي، ويرهن نقل الوضع إلى الذرية بوجود أصل ذكوري في النسب.

2-4 وفي عام 1981، واستجابةً لشكوى قدمتها ساندرا لفليس، وهي امرأة من طائفة الميكماك، خلصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى أن أحكام قانون الهنود أحكام تمييزية ( ) . وأدت آراء تلك اللجنة إلى تعديل القانون بقصد إعادة وضع الهندي إلى النساء اللائي انتُقصت حقوقهن بسبب زواجهن من رجال من غير السكان الأصليين. وهذه التعديلات، المعروفة باسم مشروع القانون C-31لعام 1985، لم تعالج إرث التمييز معالجة كاملة، بل إنها في الواقع تديم المزيد من التمييز ضد ذرية النساء اللائي فقدن وضعهن. وأنشأ مشروع القانون C-31 المادة 6 من قانون الهنود، التي تمثل قاعدة للأحقية والتسجيل تتألف من فئتين رئيسيتين: الفقرة (1) من المادة 6، للأفراد الذين يتمتع والداهما بوضع الهندي، ويكون لأولادهم وضع الهندي بغض النظر عن مُعاشريهم؛ والفقرة (2) من المادة 6، للأفراد الذين يتمتع أحد والديهم فقط بوضع الهندي، ولا يكون أولادهم مؤهلين للحصول على وضع الهندي إلا إذا كان الوالد الآخر لأولادهم يتمتع أيضا بوضع الهندي. وهذه القاعدة، المعروفة باسم ” توقف انتقال الوضع بعد الجيل الثاني “ ، أصبحت منذ ذلك الحين تنطبق على جميع الأولاد المولودين بعد عام 1985 وبأثر رجعي على جميع أولاد الأشخاص الذين يستعيدون وضعهم كهنود. ونتيجة لذلك، لا يمكن لحفيد امرأة فقدت وضعها كهندية أن يحصل على وضع الهندي إلا إذا كان كلا والديه يتمتعان بوضع الهندي. وعلى الرغم من أن المرأة لم تعد تفقد وضعها كهندية بسبب مَن تتزوج، فإن الأحكام الجديدة تسببت في عدم امتلاكها قدرة متساوية على نقل وضعها إلى ذريتها. وبموجب القواعد الجديدة، فإن الأولاد الذين يتمتع أحد والديهم فقط بوضع الهندي لديهم شكل مختلف من أشكال الوضع عن الأولاد الذين يتمتع كلا والديهم بوضع الهندي. ونتيجة لذلك القرار الانفرادي الذي اتخذته الدولة الطرف بشأن مَن يكون متمتعا بوضع الهندي، استُبعدت آلاف نساء الشعوب الأصلية وأولادهن من تسجيل أنفسهم وحُرموا من حقهم في تقرير هويتهم. وقد كان القانون تمييزيا ضد المرأة، لأن نفس القواعد لم تكن تنطبق على رجال الشعوب الأصلية.

2-5 وفي عام 1989، قدمت شارون ماكيفور، وهي امرأة من السكان الأصليين، طعنا قانونيا في الأحكام المنطوية على تمييز في قانون الهنود المعدل. فنتيجة لتعديلات عام 1985، أصبحت هي وابنها مؤهلين للحصول على وضع الهندي، غير أن أولاد ابنها لم يكن يحق لهم تسجيل أنفسهم، لأن والدتهم لم تكن من السكان الأصليين. وذكرت السيدة ماكيفور أن الأشخاص الذين كان أجدادهم، لا جداتهم، من السكان الأصليين هم مَن يحق لهم التسجيل. وبعد مرور ما يقرب من 20 عاما، قضت المحكمة العليا في كولومبيا البريطانية بأن تعديلات عام 1985 لا تزال تديم الحرمان التاريخي الذي تعاني منه نساء الشعوب الأصلية ومَن يمتُّون بصلة نسب أمومي إلى الشعوب الأصلية. واستأنفت الحكومة الاتحادية هذا القرار؛ وخلصت محكمة الاستئناف في كولومبيا البريطانية إلى أن تعديلات عام 1985 قد انتهكت حقوق المساواة، لأنها لم تؤجل توقف انتقال الوضع بعد الجيل الثاني إلا جيلا واحدا. ونتيجة لذلك، اعتُمدت تعديلات على القانون بموجب مشروع القانون C-3 لعام 2011، الذي بموجبه استعاد جميع أحفاد النساء اللواتي فقدن وضعهن كهنديات بالزواج من شخص لا يتمتع بوضع الهندي أهليتهم للحصول على ذلك الوضع، شريطة أن يكونوا قد ولدوا بعد عام 1951 ( ) . ومع ذلك، فإن مشروع القانون C-3 لم يمنحهم سوى الشكل المحدود من وضع الهندي الذي جعل قدرتهم على نقل الوضع إلى أولادهم مرهونة بوضع الوالد الآخر. ولم يكن ينطبق هذا القيد على المتمتعين بوضع الهندي من الأجيال الموازية الذين لم يتأثروا بانتقاص الحقوق في الماضي لأن نسبهم إلى السكان الأصليين كان ذكوريا. وقد نفذت الإصلاحات دون تشاور كاف مع الشعوب الأصلية، وتم تجاهل آراء منظمات الشعوب الأصلية وكبار المدافعين عن حقوق نساء الشعوب الأصلية، الذين دعوا إلى عملية إصلاح أوسع نطاقا للقضاء على جميع أشكال التمييز.

أثر التشريع على حياة صاحب الرسالة وابنته وابنه

2-6 يقيم صاحب الرسالة في كيلونا، كولومبيا البريطانية، خارج إقليم أمته الأولى التقليدي. وينحدر من تسلسل طويل من قادة طائفة كابيلانو التي هي جزء من أمة سكواميش. وجدة والد صاحب الرسالة من جهة الأب هي نورا جونسون، المولودة في عام 1907، وهي امرأة من السكان الأصليين وابنة لوالدين من السكان الأصليين من أمة سكواميش. وعندما كانت السيدة جونسون طفلة، أخذتها الدولة الطرف قسرا بعيدا عن أسرتها ووضعتها في مدرسة داخلية. وفي عام 1927، تزوجت من رجل من غير السكان الأصليين. ونتيجة لذلك، توقفت الدولة الطرف عن اعتبارها من السكان الأصليين. وتزوج ابنها (والد صاحب الرسالة) من امرأة من غير السكان الأصليين في عام 1976؛ وولد صاحب الرسالة في عام 1977، ولم يكن يحق له التسجيل كمتمتع بوضع الهندي.

2-7 ونتيجة للتعديلات التي أدخلت في عام 1985، أصبح يحق لجدة صاحب الرسالة من جهة الأب أن تسجل نفسها كمتمتعة بوضع الهندية بموجب الفقرة (1) (ج) من المادة 6 من قانون الهنود، ولكن لم يكن بوسعها نقل وضعها إلى ابنها (والد صاحب الرسالة) إلا بموجب الفقرة (2) من المادة 6 لأنها تزوجت من رجل من غير السكان الأصليين. وقدم والدا صاحب الرسالة (وهما أب متمتع بوضع الهندي بموجب الفقرة (2) من المادة 6 وأم من غير السكان الأصليين) طلبا للتسجيل باسم صاحب الرسالة، ولكن الطلب رُفض استنادا إلى قاعدة توقف انتقال الوضع بعد الجيل الثاني.

2-8 ونتيجة لتعديلات عام 2011، اعتُبر والد صاحب الرسالة مستحقا للتسجيل بموجب الفقرة (1) من المادة 6 من قانون الهنود، ونتيجة لذلك، أصبح صاحب الرسالة مؤهلا للحصول على وضع الهندي والتسجيل لأول مرة. وقدم طلبا للحصول على وضع الهندي لنفسه ولابنته وابنه اللذين ولدا لامرأة من غير السكان الأصليين. وقام مسجل الهنود بتسجيل صاحب الرسالة بموجب الفقرة (2) من المادة 6، وهو الشكل الأكثر تقييدا من أشكال الوضع، ورفض تسجيل ابنته وابنه. وفي المقابل، فإن نسل الأجداد الذكور المتمتعين بوضع الهندي لم يكونوا ليفقدوا وضعهم قط، وبالتالي كانوا سيستطيعون نقل وضعهم إلى أولادهم.

إمكانية اللجوء إلى القضاء

2-9 في عام 2008، قدم صاحب الرسالة شكوى من التمييز بموجب القانون الكندي لحقوق الإنسان. وخلصت اللجنة الكندية لحقوق الإنسان إلى أن الشكوى لها وجاهتها وأحالتها إلى المحكمة الكندية لحقوق الإنسان لعقد جلسة استماع. إلا أن محكمة الاستئناف الاتحادية قضت في عام 2012، في قضية تحالف الخدمة العامة الكندية ضد وكالة الإيرادات الكندية ، بأن المحكمة الكندية لحقوق الإنسان غير مختصة بالنظر في شكاوى التمييز المتعلقة بفعل صادر عن البرلمان. وقدمت اللجنة الكندية لحقوق الإنسان استئنافا إلى المحكمة العليا في كندا، لكنه قوبل بالرفض. ونتيجة لذلك، أصدرت المحكمة الكندية لحقوق الإنسان في 24 أيار/مايو 2013، بعد أن خلصت إلى أن الشكوى تسعى أساسا إلى الطعن في تشريع، لا في ممارسة تمييزية، حكما مفاده أنها لا تستطيع نظر شكوى صاحب الرسالة المتعلقة بأحكام قانون الهنود.

الشكوى

3-1 يدفع صاحب الرسالة بأن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت. فقد رفضت المحكمة الكندية لحقوق الإنسان شكواه، وقضت المحكمة العليا، في قضية تحالف الخدمة العامة الكندية ضد وكالة الإيرادات الكندية ، بأنه لا يمكن الطعن في قانون الهنود بموجب القانون الكندي لحقوق الإنسان. ولذلك لا يوجد سبيل انتصاف محلي فعال متاح في الدولة الطرف للطعن في التمييز التاريخي والمستمر على أساس النسب الأمومي.

3-2 ولا يسمح قانون الهنود لصاحب الرسالة بنقل وضعه إلى ابنته وابنه وبتقرير هويتهما الثقافية. والواقع أنه نظرا لأن صاحب الرسالة يمت بصلة نسب أمومي، لا أبوي، إلى السكان الأصليين، فقد حرم من وضعه وهويته الكاملة كشخص من السكان الأصليين؛ وحقيقة أن ابنته وابنه ما زالا محرومين من وضعهم كهنديين ومن حقهم في تقرير هويتهم كشخصين من السكان الأصليين لها تأثير على قبولهم الثقافي داخل أمة سكواميش. ونتيجة لذلك، يشكل قانون الهنود انتهاكا للحق الأساسي لصاحب الرسالة وابنته وابنه في الانتماء إلى مجتمع أصلي أو أمة أصلية، وفقا لتقاليد هذا المجتمع وتلك الأمة وعاداتهما.

3-3 ويدفع صاحب الرسالة بأن القضية تتعلق بما يلي: (أ) التمييز التشريعي على أساس الجنس القائم منذ أمد بعيد والمستمر ضد نساء الشعوب الأصلية ونسلهن، مما يؤدي إلى الدمج الثقافي للشعوب الأصلية بحرمانها من حقها الأساسي في تقرير هويتها؛ (ب) عدم التشاور الكافي مع الشعوب الأصلية عند تعديل التشريعات التي تمسها؛ (ج) انتهاك الحق في الوصول إلى سبل الانتصاف. وعليه، يدعي صاحب الرسالة حدوث انتهاكات لحقوقه وحقوق ابنته وابنه بموجب المواد 1 و 2 و 3 من الاتفاقية.

3-4 ويطلب صاحب الرسالة إلى اللجنة أن توصي الدولة الطرف بتوفير تسجيل متساو لجميع السكان الأصليين ذوي النسب الأمومي.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 8 كانون الثاني/يناير 2015، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. وتدفع الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار الرسالة غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري، لأن صاحب الرسالة، باعتباره رجلا، لا يمكنه أن يدعي أنه ضحية لانتهاكات بموجب الاتفاقية.

4-2 وبالإضافة إلى ذلك، تؤكد الدولة الطرف أن التمييز الذي يدعيه صاحب الرسالة لا يستند إلى نوع الجنس، بل إلى النسب، وهو ليس من أسس التمييز المشمولة بالاتفاقية. ولذلك ينبغي اعتبار الرسالة غير مقبولة بموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 4 من البروتوكول الاختياري.

4-3 وتدفع الدولة الطرف بأن الرسالة غير مقبولة أيضا بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، بالنظر إلى أن شكوى صاحب الرسالة المقدمة بموجب القانون الكندي لحقوق الإنسان لم يفصَل فيها بعد؛ وذكرت أن اللجنة الكندية لحقوق الإنسان قدمت طلبا لمراجعة قرار المحكمة الكندية لحقوق الإنسان أمام المحكمة الاتحادية. وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن صاحب الرسالة لم يقدم شكوى دستورية من وجود تمييز بموجب الميثاق الكندي للحقوق والحريات.

4-4 وعلاوة على ذلك، تدفع الدولة الطرف بأن الرسالة غير مقبولة، لأن واقعة التمييز المزعوم، وهي فقدان جدة صاحب الرسالة حق التمتع بوضع الهندية بزواجها في عام 1927، حدثت قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ.

4-5 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تدفع الدولة الطرف بأنه لا يمكن انتهاك المادة 1 من الاتفاقية في حد ذاتها، لأنها مخصصة للتعاريف. وترى الدولة الطرف أن الرسالة تتعلق في جوهرها بمعايير تحديد من يحق له التسجيل كهندي. وتشير الدولة الطرف إلى أنها تحدد من هو ” هندي “ لضمان أن يكون المؤهلون للحصول على وضع الهندي على درجة كافية من الانتماء من حيث النسب إلى شعوب الأمم الأولى التاريخية، أي أنهم مرتبطون بها ارتباطا كافيا. وتوضح الدولة الطرف أن تسجيل الشخص نفسه كهندي ليس حقا من حقوق الإنسان وأن أحكام التسجيل بموجب قانون الهنود لم تعد تستند إلى نوع الجنس، بل إلى تواريخ الميلاد والزواج.

4-6 وتدعي الدولة الطرف أنها أوفت تماما بالتزاماتها بموجب المادتين 2 و 3 من الاتفاقية. وبينما تسلم الدولة الطرف بأن قانون الهنود كان يميز في الماضي ضد المرأة، فإنها تدفع بأن القضاء على التمييز على أساس الجنس كان هدفا رئيسيا في تعديلات عام 1985.

4-7 وتدفع الدولة الطرف بأن تعديلات عام 2011 تناولت أهلية أحفاد النساء اللائي فقدن وضعهن قبل عام 1985 بزواجهن من أشخاص من غير السكان الأصليين، وأنه بسبب هذا التشريع بالتحديد يحق لصاحب الرسالة تسجيل نفسه كهندي. وتخلص الدولة الطرف إلى أن التمييز الوحيد في الوقت الحاضر هو ظروف اختلاف حق الشخص في تسجيل نفسه كهندي بالنسبة لأبناء أحفاد نساء الشعوب الأصلية اللاتي تزوجن من رجال من غير السكان الأصليين، مقارنة بأبناء أحفاد الرجال من السكان الأصليين الذين تزوجوا من نساء من غير الشعوب الأصلية، حيث كان هناك ما يسمى بـ ” توقف الاعتداد بالنسب إلى الأب أو الأم “ قبل عام 1985. وتحدد الدولة الطرف أن تعديلات عام 2011 أبقت على حد زمني لتوقف الاعتداد بالنسب إلى الأب أو الأم ونقلته إلى الجيل التالي. وصاحب الرسالة مؤهل الآن للحصول على وضع الهندي، ولكن فقط بموجب الفقرة (2) من المادة 6 من قانون الهنود؛ وقد لا تكون ابنة وابن صاحب الرسالة، بوصفهما ولدي حفيد امرأة من السكان الأصليين، مؤهليْن. وتسلم الدولة الطرف بأنه، على النقيض من ذلك، يتمتع أحفاد الرجال من السكان الأصليين الذين تزوجوا من نساء من غير الشعوب الأصلية قبل عام 1985 بوضع الهندي بموجب الفقرة (1) من المادة 6، وليس بموجب الفقرة (2) من المادة 6، ومن ثم فإن أبناء أحفاد الرجال من السكان الأصليين مؤهلون أيضا لتسجيل أنفسهم كهنود.

4-8 وتدفع الدولة الطرف بأنها لا تعتقد أن مستوى المشاورات مع الشعوب الأصلية له صلة بمسألة ما إذا كانت أحكام التسجيل تنطوي على تمييز ضد المرأة.

مواد إضافية مقدمة من صاحب الرسالة

5-1 في 15 كانون الثاني/يناير 2015، قدم صاحب الرسالة تقريرين للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ( ) والمقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية ( ) ، دعما لتأكيده أن الانتهاكات التي يدعيها هي انتهاكات مستمرة.

5-2 ووفقا للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، يؤثر قانون الهنود على حق المرأة في التحرر من التمييز. وعلى الرغم من أن تعديلات عام 1985 عالجت بعض الأحكام المنطوية على تمييز، حيث أصبح بإمكان النساء اللائي فقدن وضعهن كهنديات بزواجهن من رجال من غير السكان الأصليين استعادةُ وضع الهندي لأنفسهن وأولادهن، فإن أحفادهن لم يستعيدوا حقهم في التمتع بالوضع. ونظرا لأن منح الوضع في الماضي كان ينطوي على تمييز، فإن نسل النساء من السكان الأصليين اللواتي تزوجن من رجال من غير السكان الأصليين كان لا يعتد بانتمائهم من حيث النسب إليهن بعد الجيل الثاني، حيث لم يعد ممكنا عندها نقل الوضع. ومع تعديلات عام 2011، ظلت هناك بعض الأحكام التي لها أثر تمييزي على نساء الشعوب الأصلية، وتصنيف الوضع على هذا النحو يمكن أن يرقى إلى مستوى العنف الثقافي والروحي ضد نساء الشعوب الأصلية، بالنظر إلى أنه يخلق تصورا بأن فئات فرعية معينة من نساء الشعوب الأصلية لا ترتقي إلى مستوى النساء اللاتي يتمتعن بـ ” الوضع الكامل “ في نقاء انتمائهن إلى السكان الأصليين ( ) .

5-3 وذكر المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية، في الفقرة 55 من تقريره، أن تعديلات عام 2011 لم تعالج جميع أشكال التمييز على أساس الجنس الناشئ عن قانون الهنود، على نحو ما أقرت به اللجنة الدائمة المعنية بحقوق الإنسان التابعة لمجلس الشيوخ، وأن بعض فئات السكان لا تزال مستبعدة من وضع الهندي على أساس التمييز التاريخي ضد ذوي النسب الأمومي.

تعليقات صاحب الرسالة على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

6-1 في 8 شباط/فبراير 2015، قدم صاحب الرسالة تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. وهو يذكر أنه لا يوجد في أي موضع في المادة 2 من البروتوكول الاختياري ما ينص على أن الفرد يجب أن يكون أنثى لكي يقدم رسالةً عندما يدعي أنه ضحية للتمييز على أساس الجنس. ويشير صاحب الرسالة إلى أنه وابنته وابنه ضحايا، بوصفهم من نسل امرأة من السكان الأصليين، لانتهاكات مرتكبة من قبل الدولة الطرف ضد نساء الشعوب الأصلية وذرياتهن.

6-2 كما يدفع صاحب الرسالة بأن التمييز مستمر، بالنظر إلى استمراره بسبب تعديلات عام 2011، التي تميز، كما هو معترف به في رد الدولة الطرف، بين ذوي النسب الأمومي وذوي النسب الأبوي. ويذكِّر صاحب الرسالة بأن اللجنة أعربت عن قلقها إزاء استمرار احتواء قانون الهنود على أحكام تمييزية وأوصت الدولة الطرف بالقضاء على التمييز المستمر فيما يتعلق بنقل وضع الهندي ( ) .

6-3 وفيما يتعلق بالضرورة المفترضة لأن يرفع صاحب الرسالة قضية أمام المحكمة العليا لكولومبيا البريطانية، يشير صاحب الرسالة إلى أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في قرارها بشأن المقبولية في قضية لفليس ضد كندا ( ) ، ذكرت أن البروتوكول الاختياري لا يفرض على المدعَى أنه ضحيةٌ الالتزامَ باللجوء إلى المحاكم الوطنية، إذا كانت أعلى محكمة في الدولة الطرف المعنية قد بتت بالفعل إلى حد كبير في المسألة قيد النظر. ويذكر صاحب الرسالة أن حصول السيدة ماكيفور على انتصاف جزئي استغرق منها 26 عاما. وعليه، يدعي صاحب الرسالة أن سبيل الانتصاف بموجب الميثاق الكندي للحقوق والحريات هو خيار غير معقول ووهمي، لأنه يستغرق سنوات عديدة ومكلف للغاية وبالتالي لن يكون مجديا من الناحية المالية بالنسبة له. كما أن دخله السنوي منخفض جدا وهو من المستفيدين من خطة كندية للمعاشات التقاعدية للمعوقين.

6-4 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، يشير صاحب الرسالة إلى أن اللجنة الدائمة المعنية بحقوق الإنسان التابعة لمجلس الشيوخ أشارت في تقريرها عن تعديلات عام 2011 إلى أن التعديلات لم تتناول جميع أشكال التمييز على أساس الجنس. ويؤكد أن التمييز المستمر بموجب مختلف صيغ قانون الهنود يعاني منه أفراد سلالته المنتمية إلى السكان الأصليين عن طريق الأم منذ عام 1927، مما سمح بتعرض أربعة أجيال للتمييز على أساس الجنس لمجرد أنه حفيد أنثى، لا ذكر، من السكان الأصليين.

ملاحظات إضافية للدولة الطرف

7-1 أشارت الدولة الطرف، في ملاحظات مقدمة في 26 آذار/مارس 2015، إلى أنها لا توافق - بكل احترام - على استنتاجات لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية.

7-2 ودفعت الدولة الطرف بأن المحكمة العليا في كيبيك اختتمت، في شباط/فبراير 2015، نظرها في الطعن الدستوري في أحكام التسجيل الواردة في قانون الهنود، في قضية ديشينو ضد كندا (المدعي العام) ، فيما يتعلق بشخص في وضع مشابه جدا لصاحب الرسالة. وبالنظر إلى أنه كان من المتوقع أن تصدر المحكمة العليا قرارها في آب/أغسطس 2015، رأت الدولة الطرف أنه سيكون من غير المناسب للجنة أن تنظر في الأسس الموضوعية للرسالة في وقت لا تزال فيه المسألة معروضة على المحاكم الكندية.

7-3 وفي 6 أيار/مايو 2015، ذكرت الدولة الطرف أنه، فيما يتعلق بالشكوى التي قدمها صاحب الرسالة، فقد رفضت المحكمة الاتحادية المراجعة القضائية في نهاية المطاف. وترى الدولة الطرف أنه يجب على صاحب الرسالة أن يقدم شكوى من التمييز بموجب الميثاق الكندي للحقوق والحريات.

7-4 وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر 2015، ذكرت الدولة الطرف أن محكمة كيبيك العليا أصدرت في آب/أغسطس 2015 قرارها في قضية ديشينو ضد كندا (المدعي العام) ، وخلصت إلى أن أحكام التسجيل الواردة في قانون الهنود تنتهك الميثاق الكندي للحقوق والحريات. وأمرت المحكمةُ بإجراء تعديلات تشريعية. وقدم النائب العام استئنافا. ولا تزال الدولة الطرف ترى أنه سيكون من غير المناسب للجنة أن تنظر في الأسس الموضوعية للرسالة ما دامت المسألة المثارة لا تزال قيد نظر المحاكم الوطنية.

تعليق النظر في الرسالة

طلب الدولة الطرف تعليق النظر في الرسالة

8 - في 21 حزيران/يونيه 2016، أفادت الدولة الطرف بأن الحكومة المنتخبة حديثا سحبت في شباط/فبراير 2016 استئنافها في قضية ديشينو ضد كندا (المدعي العام) وأنها تستكشف مسألة إجراء تغييرات تشريعية. وبما أن هذه العملية من المرجح أن يكون لها تأثير على المسائل التي أثارها صاحب الرسالة، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة أن تعلق النظر في الرسالة إلى أن تكتمل العملية المقبلة لتحديد السياسة العامة في هذا الشأن.

تعليق النظر في الرسالة

9 - في 14 آذار/مارس 2017، قررت اللجنة تعليق النظر في الرسالة حتى 24 آب/أغسطس 2017، بسبب قرار الدولة الطرف استكشاف مسألة إدخال تعديلات تشريعية.

تعليقات صاحب الرسالة على تعليق النظر وطلب رفعه

10 - في 22 حزيران/يونيه 2017، دفع صاحب الرسالة بأنه كان يود أن يكون قد قدم تعليقات على طلب الدولة الطرف تعليق النظر في الرسالة قبل أن تتخذ اللجنة قرارها. وأشار إلى أنه في 16 حزيران/يونيه 2017، أقر البرلمان مشروع القانون S-3- المقدم استجابة للحكم الصادر في قضية ديشينو ضد كندا (النائب العام). ووفقا لصاحب الرسالة، فإن مشروع القانون S-3 لعام 2017 ومشروع القانون C-3لعام 2011 ومشروع القانون C-31لعام 1985 كانت ثلاث محاولات فاشلة لحل مسألة التمييز على أساس الجنس. وطلب صاحب الرسالة إلى اللجنة رفع تعليق النظر في الرسالة.

طلب الدولة الطرف الإبقاء على التعليق

11-1 في 24 آب/أغسطس 2017، ذكرت الدولة الطرف أنه في تشرين الأول/أكتوبر 2016، قُدم في مجلس الشيوخ مشروع القانون S-3 المعنون ” قانون لتعديل قانون الهنود للقضاء على أوجه الإجحاف القائمة على نوع الجنس في تسجيل الهنود “ .

11-2 وقدمت الدولة الطرف إلى اللجنة معلومات مستكملة عن شكوى صاحب الرسالة بموجب القانون الكندي لحقوق الإنسان. وذكرت أنه بعد أن رفضت المحكمة الاتحادية استئناف اللجنة الكندية لحقوق الإنسان، كما فعلت محكمة الاستئناف الاتحادية في 30 آذار/مارس 2017، منحت المحكمة العليا إذنا بالاستئناف؛ ومن المقرر النظر في القضية في تشرين الثاني/نوفمبر 2017. ولذلك، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة أن تبقي على تعليق النظر في الرسالة.

تعليقات إضافية من صاحب الرسالة

12-1 في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2017، حدد صاحب الرسالة أن عنوان مشروع القانون S-3 قد تغير إلى ” قانون لتعديل قانون الهنود استجابة لقرار محكمة كيبيك العليا في قضية ديشينو ضد كندا (المدعي العام) “ .

12-2 ويشير صاحب الرسالة إلى أنه وفقا لتقرير اللجنة عن التحقيق الذي أجرته بشأن كندا بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري ( ) ، فإن التمييز التاريخي المستمر هو سبب جذري للارتفاع غير الطبيعي في أعداد نساء الشعوب الأصلية المفقودات والمقتولات في كندا.

12-3 وفي 13 كانون الأول/ديسمبر 2017، دفع صاحب الرسالة بأن الحاكم العام وقع في اليوم السابق مشروع القانون S-3، الذي يتضمن أحكاما معروفة بأنها تمييزية على أساس الجنس وتاريخ الميلاد وتاريخ الزواج. وقال إن جميع التعديلات (مشروع القانون C-31 ومشروع القانون C-3 ومشروع القانون S-3 ) تضمنت أحكاما تمييزية ضد أسرته.

12-4 وفي 14 حزيران/يونيه 2018، أبلغ صاحب الرسالة اللجنة بأن المحكمة العليا قضت، في قضيته، بأنه نظرا لعدم تمكن المحكمة الكندية لحقوق الإنسان من إلغاء القوانين التمييزية، فإن المحكمة الكندية لحقوق الإنسان لا تملك سلطة تقرير ما إذا كانت أجزاء من قانون الهنود تمييزية.

رفع تعليق النظر في الرسالة

13 - في 5 نيسان/أبريل 2019، قررت اللجنة رفع تعليق النظر في الرسالة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

14-1 في 29 حزيران/يونيه 2020، كررت الدولة الطرف موقفها بأن صاحب الرسالة لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية، لأنه لم يقدم ادعاء دستوريا بالتعرض للتمييز. وأوضحت أن هناك عددا من السبل المتاحة لصاحب الرسالة التي قد تسمح له بالسير في دعوى التمييز، بما في ذلك عن طريق التماس تمثيل قانوني مجاني أو تبرعات لتمويل دفاعه أو التقدم بطلب للاستفادة من برنامج للمساعدة القانونية أومن برنامج الطعون القضائية.

14-2 وتوضح الدولة الطرف أن القانون الكندي لحقوق الإنسان لا يسمح بالطعن في قانون الهنود في حالة عدم وجود ادعاء بوجود ممارسة تمييزية. والسؤال المطروح أمام المحكمة الكندية لحقوق الإنسان في قضية صاحب الرسالة هو ما إذا كانت شكوى صاحب الرسالة تتصل اتصالا مباشرا بالتشريع، أي قانون الهنود، أو ما إذا كانت شكوى بشأن ممارسة تمييزية. وخلصت المحكمة الكندية لحقوق الإنسان إلى أن شكوى صاحب الرسالة قد صحّ وصفُها بأنها طعن في تشريع.

14-3 وتدفع الدولة الطرف بأن الرسالة غير ذات جدوى لأن أساس الادعاء بالتمييز القائم على نوع الجنس لم يعد له وجود. فمنذ دخول مشروع القانون S-3 حيز النفاذ في 15 أغسطس 2019، أزيلت جميع أوجه عدم المساواة القائمة على نوع الجنس من قانون الهنود وأصبح لجميع نسل النساء اللائي كن يتمتعن بوضع الهندي وفقدن هذا الوضع بزواجهن من رجال غير هنود الحق في تسجيل أنفسهم. وأصبح من حق المرأة التي فقدت وضعها كهندية، وأولادها الذين سبق لهم الحصول على وضع الهندي بموجب الفقرة 6 (1) (ج) من القانون، أن يسجلوا أنفسهم بموجب الفقرة الجديدة 6 (1) (أ-1). وأصبح من حق أولادها المولودين قبل 17 نيسان/أبريل 1985، أو من زواج وقع قبل ذلك التاريخ، والذين كان يحق لهم من قبلُ أن يسجلوا أنفسهم بموجب الفقرة 6 (1) (ج-1)، أن يسجلوا أنفسهم بموجب الفقرة الجديدة 6 (1) (أ-3)، كما أصبح من حق أي من نسلهم المولودين قبل 17 نيسان/أبريل 1985، أو من زواج أبرم قبل ذلك التاريخ، أن يسجلوا أنفسهم بموجب الفقرة الجديدة 6 (1) (أ-3).

14-4 وتدفع الدولة الطرف بأن مكتب مسجل الهنود أبلغ صاحب الرسالة في 11 آذار/مارس 2020 بتسجيله بموجب الفقرة 6 (1) (أ-3) الجديدة من قانون الهنود، الذي نجم عن التسجيل المعدل لجدته بموجب الفقرة 6 (1) (أ-1) الجديدة. وأصبح من حق ابنة صاحب الرسالة وابنه أيضا تسجيل نفسيهما. وتستند المعاملة التمايزية للأولاد المولودين قبل تعديلات عام 1985 وبعدها استنادا كاملا إلى تاريخ اعتماد نظام تشريعي جديد ينظم الحق في التسجيل. وأي معاملة تمايزية تستند إلى التواريخ لا تشكل تمييزا. ووفقا للدولة الطرف، لم تعد أحكام قانون الهنود المعدل تشكل تمييزا على أساس الجنس، بالنظر إلى أنه بموجب تعديلات عام 2019، يتلقى أبناء الأحفاد ذوو النسب الأمومي نفس المعاملة التي يتلقاها أبناء الأحفاد ذوو النسب الأبوي إذا تساويا في تواريخ الميلاد والزواج.

تعليقات صاحب الرسالة على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

15-1 في 14 أيلول/سبتمبر 2020، قدم صاحب الرسالة تعليقات مفادها أن القاعدة المتعلقة باستنفاد سبل الانتصاف المحلية لا تنطبق إذا كان من غير المرجح أن يحقق تطبيق سبل الانتصاف هذه انتصافا فعالا. ويذكِّر صاحب الرسالة بأن اللجنة خلصت إلى أن الرسالة في قضية كيل ضد كندا مقبولة ( ) ، وانتهت إلى أنه حتى مع افتراض أن سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد، فمن غير المرجح أن يحقق تطبيق سبل الانتصاف هذه انتصافا فعالا لصاحب الرسالة. ويكرر صاحب الرسالة الحالية التأكيد على أن العديد من القضايا المحلية المتعلقة بنفس المسألة تماما، التي رفعت في محاكم مختلفة حتى المحكمة العليا، لم توفر جبرا للضحايا، بالنظر إلى أن جميع الإصلاحات التشريعية الناتجة عن ذلك (مشروع القانون C-31 لعام 1985، ومشروع القانون C-3 لعام 2011، ومشروع القانون S-3 لعام 2019) تضمنت أحكاما تمييزية على أساس الجنس.

15-2 ويدفع صاحب الرسالة بأن تمويل برنامج الطعون القضائية قد خفض من عام 1992 إلى عام 1994، ثم أعيد توفيره من عام 1994 إلى عام 2006، ولكنه لم يكن متاحا للمتقدمين الجدد. وعلاوة على ذلك، ووفقا للمحامية والباحثة من السكان الأصليين نايومي ميتاليك:

لم تواجه مجموعة محرومة أخرى في كندا . .. قانونا مثل المادة 67 من القانون الكندي لحقوق الإنسان التي تحظر في الواقع الشكوى من قانون هو أكبر مصدر للتمييز بالنسبة للعديد من السكان الأصليين - وهو قانون الهنود . ... فعلى الرغم من عدم وجود حظر صريح مماثل في شرعة الحقوق الكندية والميثاق (الكندي للحقوق والحريات)، إلا أن قرارات المحاكم التي فسرت ضمانات المساواة الواردة في كلتا الوثيقتين قد طعنت في قانون الهنود . .. الذي تجاوز الحدود بشكل فعلي . ... وقد قادني استعراضي للقضايا إلى استنتاج مفاده أن الشعوب الأصلية في كندا قد تأخرت كثيرا في الحصول على فرصة الاستماع على أسس موضوعية إلى شكاواها المتعلقة بالمساواة من جانب صانعي قرار يقدرون حقا الحقائق التاريخية، والقضايا القانونية والقضائية، والظواهر السوسيولوجية التي يجب فهمها للفصل في هذه الشكاوى على النحو الواجب ( ) .

15-3 ويدفع صاحب الرسالة بأنه لم تلغ من قانون الهنود جميع الأحكام المنطوية على تمييز على أساس الجنس؛ وأن المادة 6 لا تزال تنص على أن يعامل صاحب الرسالة وذريته معاملة مختلفة. والواقع أن الموعد الحالي لتوقف نقل الوضع وهو عام 1985 موعد تعسفي شأنه شأن الموعد السابق وهو عام 1951، لأنه لا يزال يستبعد أو يحرم نسل نساء الشعوب الأصلية من حق تسجيل أنفسهم، وهو أحد العناصر العديدة المتداخلة التي تؤدي إلى حرمان ابنة صاحب الرسالة وابنه وأحفاده في المستقبل من أن يكون لهم حق متساو. وفي هذا الصدد، أكدت الممثلة الخاصة لوزير العلاقات بين التاج والسكان الأصليين، كلوديت دومون سميث، في تقريرها إلى البرلمان لعام 2019 ( ) ، أن ” ميلاد الفرد أو زواجه قبل أو بعد تاريخ نفاذ مشروع القانون C-31(17 نيسان/أبريل 1985) قد يؤثر على إمكانية تسجيل الأفراد ويؤدي إلى الحرمان من وضعهم كهنود ومن المزايا ذات الصلة “ . وأشارت إلى أن جميع الأشخاص الذين لهم أحقية حاليا بموجب الفقرة (2) من المادة 6 - كما هو الحال بالنسبة لبنت صاحب الرسالة وابنه - ينبغي أن يصبحوا مؤهلين بموجب الفقرة (1) من المادة 6. وفي الختام، يرى صاحب الرسالة أن التمييز في الاعتراف القائم منذ أمد بعيد بين ذوي النسب الأبوي وذوي النسب الأمومي، قد أسهم في وصم النسل ذي النسب الأمومي.

15-4 كما يحيل صاحب الرسالة عشرات رسائل الدعم الواردة من المنظمات غير الحكومية الدولية والمنظمات الوطنية للشعوب الأصلية والجامعات، بما في ذلك ما يلي:

(أ) منظمة البقاء الثقافي، التي لا تتفق مع الدولة الطرف في تقييمها أن القضية غير ذات جدوى، بالنظر إلى أنه لا تزال هناك آثار مستمرة للأحكام التي تنطوي على تمييز على أساس الجنس في قانون الهنود. والواقع أن مشروع القانون S-3 لم يحل بشكل كاف التمييز الذي يواجهه نسل نساء الشعوب الأصلية اللائي انتُقصت حقوقهن. وقد اعتُمد النص باستثناء التعديل الذي أجرته لجنة مجلس الشيوخ، والذي كان من شأنه أن يمنح نساء الشعوب الأصلية ونسلهن المولود قبل 17 نيسان/أبريل 1985 وضعا متساويا مع وضع رجال الشعوب الأصلية ونسلهم المولود قبل نفس التاريخ. وعلى وجه الخصوص، فإذا كانت التعديلات قد أتاحت فعلا لابنة صاحب الرسالة وابنه تسجيل نفسيهما كشخصين يتمتعان بوضع الهندي، فإنها لم تكفل، على النحو الذي أوصت به اللجنة ( ) ، تمتع نسل نساء الشعوب الأصلية بنفس الحقوق التي يتمتع بها نسل رجال الشعوب الأصلية. ولم تتمكن ابنة صاحب الرسالة وابنه من تسجيل نفسيهما إلا بموجب الفقرة (2) من المادة 6، التي لا تسمح للأفراد بنقل وضعهم إلى أولادهم، ما لم يكن الوالد الآخر لهؤلاء الأولاد يتمتع أيضا بوضع الهندي. وعلى الرغم من أن السياسة المعدلة لا تنطوي على تمييز صريح ضد نساء الشعوب الأصلية، فإنها لا تعالج السياسة التمييزية السابقة معالجة فعالة؛ ولو كانت جدة صاحب الرسالة قد احتفظت بوضعها الكامل، لكانت ابنة صاحب الرسالة وابنه مؤهليْن بموجب الفقرة (1) من المادة 6 ولاستطاعا نقل وضعهما إلى أولادهم، بغض النظر عن وضع مَن يعاشرونه في المستقبل. ولا تزال قاعدة توقف انتقال الوضع تنتقص حقوق نسل نساء الشعوب الأصلية لكونهن إناثاً. والقواعد البيروقراطية التي من هذا القبيل تنتهك مبدأ تقرير المصير وما لدى الشعوب الأصلية، على النحو المعترف به في المادتين 8 و 9 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، الذي صدقت عليه كندا، من حقوق أساسية في الانتماء إلى مجتمع أصلي أو أمة أصلية وفقا لتقاليدهما وممارساتهما. وشجعت منظمة البقاء الثقافي اللجنة على إيجاد حل كامل للتمييز التاريخي المستمر وعلى الاعتراف بالتأييد الواسع الانتشار الذي يحظى به صاحب الرسالة من مختلف الشعوب الأصلية ومنظماتها. وأعربت منظمة البقاء الثقافي أيضا عن قلقها إزاء ادعاء الدولة الطرف بأن صاحب الرسالة لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية؛ وأشارت إلى أنه أمضى ساعات لا تحصى على مدى أكثر من 10 سنوات في رفع قضيته إلى المحكمة العليا. لكن المحكمة العليا، برفضها البت في قضيته، أيدت تفسيرا ضيقا لقانون حقوق الإنسان ولم تترك سبيل انتصاف يذكر لنساء الأمم الأولى ونسلهن، الذي يفتقر إلى السلطة المؤسسية والأموال اللازمة لمعارك قانونية تستغرق عقودا من الزمن دفاعا عن حقوقه؛

(ب) منظمة هيومان رايتس واتش ، التي ذكرت أن قانون الهنود كان أداة رئيسية للسياسة الاستعمارية للدولة الطرف، حيث قام ذلك الاستعمار، وفقا للجنة الحقيقة والمصالحة الكندية، بقمع ثقافة الشعوب الأصلية ولغاتها، وتعطيل حكومة الشعوب الأصلية، وتدمير اقتصادات الشعوب الأصلية، وحصر السكان الأصليين في أراض هامشية وغير منتجة في كثير من الأحيان. وفي حين أن التنفيذ التدريجي لمشروع القانون S-3قد أدخل تحسينات كبيرة، بما في ذلك عن طريق إعادة وضع الهندي بموجب الفقرة 6 (1) (أ) إلى صاحب الرسالة، فإن ابنته وابنه ما زالا غير مؤهلين للحصول على وضع مماثل لأنهم لم يستوفوا المعيار الذي يقضي بأن يكون والداهما قد تزوجا قبل عام 1985. وخلافا لأبناء عمومتهم، الذين تزوج والدوهم قبل عام 1985، لا يمكن منح ابنة صاحب الرسالة وابنه وضع الهندي إلا بموجب الفقرة (2) من المادة 6 - وهي قاعدة قطع تستند تعسفا إلى سنة الزواج - التي تحرم الأجيال المقبلة فعليا من يكون لهم نفس وضع أسرهم بموجب قانون الهنود. وهذه القاعدة تنطوي على تمييز ضد المنتمين بالنسب الأمومي إلى السكان الأصليين والذين تزوج آباؤهم بأمهاتهم بعد عام 1985. وقد ثبت أن الإصلاحات التي أجرتها الدولة الطرف بالقطعة على قانون الهنود على مر السنين غير كافية وتركت مجالا لاستمرار التمييز على أساس الجنس. كما أعربت منظمة هيومن رايتس ووتش عن قلقها إزاء المحدودية المتزايدة في وصول السكان الأصليين الذين يلتمسون الانتصاف إلى العدالة، خاصة في ضوء حكم المحكمة العليا الصادر في حزيران/يونيه 2018 بأنه نظرا لعدم تمكن المحكمة الكندية لحقوق الإنسان من إلغاء القوانين التمييزية، فإن المحكمة (الكندية لحقوق الإنسان) لا تملك سلطة تقرير ما إذا كانت أجزاء من قانون الهنود تمييزية. وفي ضوء طول الفترة الزمنية التي ظلت فيها الإجراءات معلقة، عارضت المنظمة أيضا ادعاء الدولة الطرف بأن صاحب الرسالة لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية؛

(ج) منظمة العفو الدولية، التي قالت إن صاحب الرسالة هو واحد من عشرات الآلاف من الأشخاص في كندا الذين ما زالوا يتعرضون للتمييز، بسبب تقاعس الدولة الطرف المستمر عن التصدي الكامل للآثار السلبية لعدم المساواة التاريخية بين الجنسين في قانون الهنود، الذي يمثل جهدا تاريخيا لدمج الشعوب الأصلية قسرا؛

(د) جمعية الأمم الأولى، التي ذهبت إلى أن مشروع القانون S-3 اعتمد دون التشاور الكافي مع الشعوب الأصلية، مما أدى إلى سن تشريعات لا تحترم حقوقها الأساسية؛

(ه) رابطة كولومبيا البريطانية لمراكز الصداقة بين الشعوب الأصلية، التي تلبي احتياجات الشعوب الأصلية المخلوعة من أراضيها التقليدية والممارسات الثقافية المرتبطة بها بسبب الاستبعاد المرتبط بوضعهم كهنود، والتي ذكرت أن قانون الهنود لا يزال أداة تشريعية لدمج الشعوب الأصلية على نحو فعال بمرور الوقت؛

(و) رابطة نساء الشعوب الأصلية في كندا، التي ذكرت أنه في ضوء العقبات الكبيرة التي اعتاد أن يواجهها السكان الأصليون، مثل صاحب الرسالة، في الوصول إلى العدالة، ليس من قبيل المصادفة أن يدعو التحقيق الوطني في مسألة نساء وفتيات الشعوب الأصلية المفقودات والمقتولات في تقريره النهائي ( ) إلى إنشاء منصب أمين مظالم وطني معني بحقوق الشعوب الأصلية وحقوق الإنسان ومحكمة وطنية ذات صلة معنية بحقوق الشعوب الأصلية وحقوق الإنسان؛

(ز) اتحاد رؤساء القبائل الهندية بكولومبيا البريطانية، الذي أكد أن تعديلات عام 2019 فشلت في توفير الانتصاف الكامل لنساء الشعوب الأصلية وذريتهن المتأثرين بالأحكام الدمجية التاريخية والمستمرة في قانون الهنود. والواقع أنه بالنظر إلى استمرار فرض تاريخ يتوقف بعده نقل الوضع، لم تصبح ابنة صاحب الرسالة وابنه مؤهلين للتسجيل إلا بموجب الفقرة (2) من المادة 6، على عكس أبناء عمومتهم، المؤهلين للتسجيل بموجب الفقرة (1) من المادة 6، مما جعلهم غير قادرين على نقل وضعهم بحرية إلى أولادهم، كنتيجة مباشرة لانتقاص حقوق جدتهم. وبدلا من إنهاء التمييز تماما، اختارت كندا اتباع نهج مجزأ لتعديل الأحكام التمييزية، ولم يكن دافعها إلى ذلك إلا العديد من الطعون القانونية؛

(ح) رابطة كولومبيا البريطانية للحريات المدنية، التي ذكرت أن التمييز على أساس الجنس الذي يديمه قانون الهنود يتعارض مع المساواة بين الجنسين ويعود تاريخه إلى عام 1850، حينما كان يُعرّف ” الهندي “ قانونا بأنه شخص ذكر من الدم الهندي. وما زال مشروع القانون S-3 تمييزيا حتى اليوم.

15-5 ويدفع صاحب الرسالة بأنه من غير الطبيعي أن يحدد تشريع الدولة الطرف من يستحق الانتماء إلى شعب أصلي ممن لا يستحق. وكان سلف صاحب الرسالة، توماس تشيليهتين من تشياكاموس ، أحد رؤساء القبائل، واحدا من 16 زعيما قاموا في عام 1921 بدمج 16 مجتمعا من مجتمعات السكان الأصليين في ما يعرف الآن بأمة سكواميش . وقبل ذلك، واجهت جميع المجتمعات المحلية ضغوطا هائلة، بالنظر إلى أن أراضي أجدادهم كانت محاطة بأشخاص من غير السكان الأصليين يحوزون أراضيهم وكانت حركة البناء والتطوير فيها تسير بسرعة. وقد قدم رئيس القبيلة المذكور إلى اللجنة الملكية في شمال فانكوفر، باسم أمة سكواميش ، تنبؤه بفقدان ثقافتهم، قائلا: ” عندما جاء الرجل الأبيض، سمح له بالذهاب إلى حيث يمارس ما يروق له من أنشطة القنص أو نصب الفخاخ أو صيد الأسماك. وعندها بدأت مشاكلنا. وكان الرجل الأبيض يعتقد أننا أكلنا من الأسماك أكثر مما ينبغي وأصدر قوانين لمنع شعبنا من صيدها، باستثناء وقت قصير كل عام “ . ويدفع صاحب الرسالة بأن الدولة الطرف لا تزال تتبع نهجا مماثلا في عام 2020 من خلال سياساتها التي نفت نساء الشعوب الأصلية وأولادهن وذريتهن وأبعدتهم عن مجتمعاتهم المحلية بسبب التمييز الماضي والحالي.

معلومات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

16-1 في 5 شباط/فبراير 2021، كررت الدولة الطرف موقفها بأن التفاوتات القائمة على أساس الجنس قد أزيلت من التشريع.

16-2 وتقر الدولة الطرف بأن التاريخ الجديد لتوقف نقل الوضع، وفقا لوزارة خدمات السكان الأصليين، من المرجح أن يتطلب تغييرات تشريعية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

17-1 وفقاً للمادة 64 من النظام الداخلي للجنة، يجب عليها أن تقرر ما إذا كانت الرسالة مقبولة بموجب البروتوكول الاختياري. وعملاً بالمادة 72 (4) من نظامها الداخلي، يتعين عليها أن تقوم بذلك قبل النظر في موضوع الرسالة.

17-2 وقد اطمأنت اللجنة، حسبما تقتضيه المادة 4 (2) (أ) من البروتوكول الاختياري، إلى أن هذه المسألة لم يُنظر فيها ولا يجري النظر فيها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

17-3 وتحيط اللجنة علما بحجة الدولة الطرف القائلة بأنه ينبغي إعلان عدم مقبولية الرسالة لتعارضها مع المادة 2 من البروتوكول الاختياري، لأن صاحب الرسالة، كرجل، لا يستطيع أن يدعي أنه ضحية. وتحيط اللجنة علما أيضا بادعاءات صاحب الرسالة بأن المادة 2 من البروتوكول الاختياري لا تشترط أن يكون الأفراد الذين يقدمون رسالة ويدعون أنهم ضحايا التمييز على أساس الجنس من النساء، وبأن صاحب الرسالة وابنته وابنه ضحايا لأنهم يمتُّون إلى السكان الأصليين بنسب أمومي، وبأن الدولة الطرف تميز ضد نساء الشعوب الأصلية وذريتهن بموجب قانون الهنود. وتذكِّر اللجنة بأن المادة 2 من البروتوكول الاختياري تنص على أنه يجوز تقديم رسائل من قبل ” أفراد “ أو نيابة عنهم، دون قصر وضع الضحية على ” المرأة “ . وتلاحظ اللجنة أن صاحب الرسالة يدعي، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن ابنته وابنه، أنهم جميعا ضحايا انتهاكات بصفتهم من نسل امرأة من السكان الأصليين فقدت وضعها كسليلة لسكان أصليين وحقها في تقرير هويتها الخاصة، بسبب أوجه عدم المساواة بين الجنسين في قانون الهنود، الذي سنته الدولة الطرف بصورة انفرادية. وفي هذا الصدد، فإن الانتهاكات المزعومة تعود إلى جنس جدة صاحب الرسالة وما كان لها أن توجد لو كان وضع صاحب الرسالة كأحد السكان الأصليين مستمدا من جِدِّه. وتلاحظ اللجنة أن صاحب الرسالة يدعي أنه وابنته وابنه ضحايا لعواقب التمييز على أساس الجنس الذي ارتكب أصلا ضد جدته. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف، بمنحها جدة صاحب الرسالة، السيدة جونسون، بعد وفاتها، تعديل وضع تسجيلها ليصبح بموجب الفقرة 6 (1) (أ-1) الجديدة، قد اعترفت بالتمييز الذي عانت منه السيدة جونسون نفسها. وترى اللجنة أن التمييز التاريخي على أساس الجنس ضد السيدة جونسون ما زال يؤثر على نسلها، آخذة في الاعتبار أنهم يزعمون أنهم لا يستطيعون التمتع بحقوقهم الأساسية في الاعتراف بهم بحرية كسكان أصليين ولا يمكنهم نقل وضعهم بحرية إلى أولادهم. وفي هذا الصدد، ترى اللجنة أن نسل نساء الشعوب الأصلية، نساء كانوا أو رجالا (مثل صاحب الرسالة وابنته وابنه)، الذين فقدوا وضعهم كسكان أصليين وحقهم في تقرير هويتهم بسبب أوجه عدم المساواة بين الجنسين التي سنتها الدولة الطرف من جانب واحد، يستوفون شروط كونهم ضحايا مباشرين بموجب البروتوكول الاختياري، بالنظر إلى أن الضرر الذي يدعونه هو نتيجة مباشرة للتمييز على أساس الجنس ضد جداتهم ( ) . وتذكِّر اللجنة بأن الضرر العابر للأجيال الناجم عن بعض انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد المرأة قد تم تحليله في بيان مشترك للجنة ولجنة حقوق الطفل ( ) . وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة أنه لا يوجد ما يمنعها، بموجب مقتضيات المادة 2 من البروتوكول الاختياري، من النظر في هذ ه الرسالة، ليس فقط فيما يتعلق بابنة صاحب الرسالة، I.D.M، بل أيضا فيما يتعلق بصاحب الرسالة وابنه.

17-4 وتحيط اللجنة علما بالحجة الأولية التي ساقتها الدولة الطرف ومفادها أنه ينبغي إعلان عدم مقبولية الرسالة لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، بالنظر إلى أن شكوى صاحب الرسالة المقدمة في عام 2008 بموجب القانون الكندي لحقوق الإنسان لم يفصَل فيها بعد. وفي عام 2015، تقدمت اللجنة الكندية لحقوق الإنسان بطلب للمراجعة القضائية لحكم المحكمة الكندية لحقوق الإنسان، الذي منعها من نظر شكوى تتعلق بأحكام قانون الهنود. وتلاحظ اللجنة أن المحكمة الاتحادية رفضت المراجعة القضائية في وقت لاحق، وكذلك فعلت محكمة الاستئناف الاتحادية، وأن المحكمة العليا في كندا منحت في عام 2017 إذنا بالاستئناف ولكنها رفضت في نهاية المطاف البت في القضية في عام 2018. وتلاحظ اللجنة أن شكوى صاحب الرسالة استغرق وصولها إلى المحكمة العليا 10 سنوات وأن المحكمة العليا رفضت في نهاية المطاف البت في القضية.

17-5 وتحيط اللجنة علما بادعاء الدولة الطرف بأن صاحب الرسالة لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية لأنه لم يقدم أيضا شكوى دستورية من التمييز بموجب الميثاق الكندي للحقوق والحريات، حيث تتاح له إمكانية التماس تمثيل قانوني مجاني أو تبرعات لتمويل دفاعه أو التقدم بطلب إلى برنامج للمساعدة القانونية أو برنامج الطعون القضائية. ومع ذلك، تحيط اللجنة علما أيضا بما ذكره صاحب الرسالة من أن القاعدة المتعلقة باستنفاد سبل الانتصاف المحلية لا تنطبق إذا كان من غير المرجح أن يحقق تطبيق سبل الانتصاف هذه انتصافا فعالا، على النحو الذي سلمت به اللجنة في قضية كيل ضد كندا ، وأنه، على وجه الخصوص، كان الانتصاف بموجب الميثاق (الكندي للحقوق والحريات) سيكون غير فعال وطويل الأمد بشكل غير معقول، بالنظر إلى أن السيدة ماكيفور ، على سبيل المثال، اضطرت إلى الانتظار 26 عاما للحصول على انتصاف جزئي. ووفقا لصاحب الرسالة، فإن اتّباع مثل هذا الإجراء القانوني مكلف للغاية، بالنظر إلى أن دخله السنوي منخفض جدا وأنه أحد المستفيدين من خطة كندية للمعاشات التقاعدية للمعوقين، وبالنظر إلى أن برنامج الطعون القضائية لا يملك التمويل الكافي. وتلاحظ اللجنة أن ثلاث شكاوى دستورية بشأن المسألة نفسها أسفرت عن ثلاث مجموعات من الإصلاحات التشريعية، في الأعوام 1985 و 2011 و 2019، وهي إصلاحات يُزعم أنها تبقي على الأحكام التمييزية على أساس نوع الجنس التي أثارها صاحب الرسالة في الرسالة قيد النظر. وعليه، ترى اللجنة أن الشكوى الدستورية التي أشارت إليها الدولة الطرف كانت ستستغرق وقتا طويلا بشكل غير معقول ومن غير المرجح أنها كانت ستحقق انتصافا فعالا لصاحب الرسالة وابنته وابنه. ولذلك تخلص اللجنة إلى أن مقتضيات المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في الرسالة الحالية.

17-6 وتحيط اللجنة علما بحجة الدولة الطرف القائلة بأنه ينبغي إعلان عدم مقبولية الرسالة بموجب المادة 4 (2) (ب) من البروتوكول الاختياري لعدم توافقها مع أحكام الاتفاقية، لأن التمييز الذي يدعيه صاحب الرسالة لا يستند إلى نوع الجنس، بل إلى النسب، وهو ليس من أسس التمييز المشمولة بالاتفاقية. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعترفت في عدة مناسبات بأوجه الإجحاف القائمة على نوع الجنس في أحكام التسجيل الواردة في قانون الهنود (انظر الفقرتين 14-3 و 16-1 أعلاه) وأن مشروع القانون S-3 نفسه كان يسمى في البداية ” قانون لتعديل قانون الهنود للقضاء على أوجه الإجحاف القائمة على نوع الجنس في تسجيل الهنود “ (انظر الفقرة 11-1 أعلاه). وعلاوة على ذلك، ترى اللجنة أن الرسالة تتعلق بالتمييز بين الأفراد على أساس نسبهم الأمومي أو الأبوي، مما يمنح اللجنة اختصاص النظر فيها. ولذلك ترى اللجنة أن مقتضيات المادة 4 (2) (ب) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في الرسالة الحالية.

17-7 وتحيط اللجنة علما بحجة الدولة الطرف القائلة بأنه ينبغي إعلان عدم مقبولية الرسالة بموجب المادة 4 (2) (ه) من البروتوكول الاختياري، لأن الوقائع التي يستند إليها التمييز المزعوم - فقدان جدة صاحب الرسالة وضعها كهندية في عام 1927 - حدثت قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لكندا. وتحيط اللجنة علما أيضا بالحجة التي ساقها صاحب الرسالة، مشيرا إلى تقارير لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية، واللجنة نفسها، بأن الانتهاكات المزعومة مستمرة ومتولدة أيضا عن تعديلات عامي 2011 و 2019. وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من أن تاريخ بدء التمييز المزعوم هو عام 1927، أي قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف، فإن فقدان جدة صاحب الرسالة وضعها كهندية له عواقب راهنة على ذريتها. وعلاوة على ذلك، فإن التعديلات التشريعية التي يزعَم أنها تديم آثار التمييز دخلت حيز النفاذ بعد عام 2003، أي بعد دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف. ولذلك، فإن الإخفاق المزعوم للدولة الطرف في حماية صاحب الشكوى وابنته وابنه من الانتهاكات المزعومة حدث بعد اعتراف الدولة الطرف باختصاص اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري ( ) . وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أنه لا يوجد ما يمنع اختصاصها الزمني، بموجب المادة 4 (2) (ه) من البروتوكول الاختياري، بالنظر في ادعاءات الشاكي المتعلقة بانتهاكات حقوقه وحقوق ابنته وابنه.

17-8 ونظرا إلى أن اللجنة لم تجد أي عقبة تحول دون قبول الرسالة، فإنها تشرع في النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

18-1 نظرت اللجنة في الرسالة الحالية في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الرسالة والدولة الطرف، على النحو المنصوص عليه في المادة 7 (1) من البروتوكول الاختياري.

المادة 1

18-2 ويدعي صاحب الرسالة أن الدولة الطرف مارست التمييز ضده باعتباره حفيد امرأة تعرضت لمعاملة مختلفة على أساس جنسها وضد ابنته وابنه باعتبارهما ولدين لحفيد تلك المرأة. ويرى صاحب الرسالة أن ذلك يشكل تمييزا، لأن وضعهم كأفراد من الشعوب الأصلية يستند إلى انتمائهم نسباً إلى تلك الشعوب من خط الأم لا من خط الأب. ويؤكد صاحب الرسالة أن التمييز المستمر بموجب قانون الهنود تعاني منه منذ عام 1927 سلالته التي تمتُّ بصلة نسب أمومي إلى الشعوب الأصلية، إذ أتاح تعرض أربعة أجيال للتمييز على أساس الجنس وسمح بانتهاك حقوقه الأساسية هو وابنته وابنه في الانتماء إلى شعب أصلي ونقل هويتهم الثقافية وفقا لممارساتهم التقليدية. وتذهب الدولة الطرف إلى أن التمييز على أساس الجنس بين ذوي النسب الأمومي وذوي النسب الأبوي قد أزيل بتعديلات عام 2019 وأن أبناء الأحفاد ذوي النسب الأمومي متساوون مع أبناء الأحفاد ذوي النسب الأبوي في وضعهم كهنود ما دامت تواريخ ميلادهم وزواجهم واحدة. وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب الرسالة قد سُجل كمتمتع بوضع الهندي في عام 2019 بموجب الفقرة 6 (1) (أ-3) ومن حق ابنته وابنه تسجيل نفسيهما بموجب الفقرة 6 (2)، بسبب المعاملة التمايزية الممنوحة لهما استنادا إلى تاريخ اعتماد نظام تشريعي جديد يحكم الحق في التسجيل، وهو ما لم يعد يشكل تمييزا على أساس الجنس وفقا للمادة 1 من الاتفاقية. وتدفع الدولة الطرف أيضا بأن الرسالة تتعلق، في جوهرها، بمعايير تحديد من يحق له التسجيل كهندي، مشيرة إلى أن التشريع يسعى إلى ضمان أن يكون لدى المؤهلين للحصول على وضع الهندي درجة كافية من الانتماء من حيث النسب إلى شعوب الأمم الأولى التاريخية. وترى الدولة الطرف أن تسجيل الشخص نفسه كأحد السكان الأصليين ليس حقا من حقوق الإنسان.

18-3 وتلاحظ اللجنة أنه نظرا لأن صاحب الرسالة هو أحد الأفراد المنتقصة حقوقهم الذين يمتُّون بصلة نسب أمومي إلى السكان الأصليين، فقد حرم من التمتع بوضع الهندي ومن حقه في تقرير هويته الخاصة بالكامل حتى عام 2011، الذي لم يتمكن فيه من استعادة وضعه إلا بشكل محدود، ولم يتمكن حينذاك من نقل هويته الثقافية إلى ابنته وابنه. ولم يتسن رفع وضع صاحب الرسالة من تسجيله كهندي بموجب الفقرة (2) من المادة 6 إلى تسجيله كهندي بموجب الفقرة (1) (أ-3) من المادة 6 إلا في عام 2019 - بسبب تسجيل جدته المعدل بعد وفاتها بموجب الفقرة الجديدة 6 (1) (أ-1). ونتيجة لذلك، اعتُرف بكون ابنة صاحب الرسالة وابنه من السكان الأصليين بموجب الوضع الممنوح بمقتضى الفقرة (2) من المادة 6 فقط، الذي ما زال لا يمنحهم الحق في نقل وضعهما كشخصين من السكان الأصليين بحرية إلى أولادهما. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف هي التي وضعت بشكل انفرادي قواعد توقف انتقال الوضع، وهي قواعد لا تنطبق حاليا إلا على نسل نساء الشعوب الأصلية اللاتي فقدن في السابق وضعهن كنساء من السكان الأصليين وحقهن في تقرير هويتهن الخاصة، مما أدى إلى اختلاف وضع هؤلاء النسل عن وضع نسل الرجال من السكان الأصليين؛ ومن ثم، فإن قواعد توقف انتقال الوضع هي تحديدا ما يؤثر على صاحب الرسالة وابنته وابنه، الذين يستمدون وضعهم كأشخاص من السكان الأصليين من نسبهم الأمومي لا الأبوي. بل إن اللجنة تلاحظ أيضا أن تعديلات عام 2011 سمحت لأحفاد النساء المنتقصة حقوقهن باستعادة أهليتهم لوضع الهندي، شريطة أن يكونوا قد ولدوا بعد عام 1951، ولكن فقط على أساس تمتعهم بوضع محدود رهَنَ قدرتهم على نقل الوضع إلى أولادهم بوضع الوالد الآخر. وتلاحظ اللجنة كذلك أن تعديلات عام 2019 استعاضت عن عام 1951 بعام 1985 كتاريخ لتوقف انتقال الوضع. وترى اللجنة أن قواعد توقف انتقال الوضع التي وضعتها الدولة الطرف تؤثر بطريقة تمييزية على ذرية نساء الشعوب الأصلية اللاتي انتُقصت حقوقهن مقارنة بذرية الرجال الهنود الذين لم يتأثروا قط بانتقاص الحقوق الذي جرى في الماضي نظرا إلى أن نسبهم إلى الشعوب الأصلية كان من ناحية الأب. وكما ذكرت منظمة هيومان رايتس واتش ، فإن قاعدة توقف انتقال الوضع الأخيرة تنطوي على تمييز ضد الشخص الذي تزوج والداه اللذان يمُتَّان إلى السكان الأصليين بصلة نسب من ناحية الأم، بعد عام 1985 (انظر الفقرة 15-4 (ب) أعلاه). وفي الحالة قيد النظر، استندت المعاملة التمييزية لجدة صاحب الرسالة إلى نوع الجنس، على نحو ما اعترفت به الدولة الطرف. وإذ ترى اللجنة أن ذلك هو أساس الآثار المستمرة على صاحب الرسالة وابنته وابنه، أي عدم اعتراف الدولة الطرف الكامل بهم كأشخاص من السكان ال أصليين، مما يؤثر على حقهم في نقل هذا الوضع وهويتهم الثقافية بحرية، فإنها تخلص إلى أن قانون الهنود يديم عملياً المعاملة المختلفة لنسل نساء الشعوب الأصلية اللائي كانت حقوقهن في الماضي منتقَصة، مما يشكل تمييزا عابرا للأجيال يندرج ضمن نطاق ومعنى المادة 1 من الاتفاقية، حتى وإن لم تكن تلك المعاملة تستند حاليا إلى جنس النسل نفسه، ولكن إلى تواريخ الميلاد أو الزواج.

18-4 وترى اللجنة أن الشعوب الأصلية، خلافا لتأكيد الدولة الطرف، لها فعلا الحق الأساسي في الاعتراف بها كشعوب أصلية، نتيجة لمعيار تقرير الهوية الذاتية الأساسي المنصوص عليه في القانون الدولي. فالمادة 9 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، الذي صدقت عليه كندا، تؤكد أن للشعوب الأصلية وأفرادها الحق في الانتماء إلى مجتمع أصلي أو إلى أمة أصلية، وفقا لتقاليد وعادات المجتمع المحلي المعني أو الأمة المعنية ( ) . ومن الضروري مكافحة الدمج القسري ومنعه؛ بل إن من حق الشعوب الأصلية وأفرادها، وفقا للمادة 8 من الإعلان، ألا يخضعوا للدمج القسري أو تدمير ثقافتهم، ونتيجة لذلك، يجب على الدول أن توفر آليات فعالة لمنع - أو جبر ضرر - أي عمل يهدف أو يؤدي إلى حرمان الشعوب الأصلية من سلامتها بوصفها شعوبا متميزة أو من قيمها الثقافية أو هوياتها الإثنية. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أنه، وفقا لمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، يمثل تحديد أي جماعة أصلية، بدءا من اسمها إلى عضويتها، حقيقة اجتماعية وتاريخية تشكل جزءا من استقلالها الذاتي، ومن ثم فليس أمام الدول إلا أن تحترم القرار الذي تتخذه تلك الجماعة في هذا الخصوص، أي الطريقة التي تعرِّف بها نفسها ( ) . وفي الرسالة قيد النظر، ترى اللجنة أن استخدام معايير غير متساوية في السماح للرجال والنساء، وفقا للدولة الطرف، بنقل هويتهم الأصلية إلى نسلهم، عنصر يتعارض تماما مع هذا الحق الأساسي في تقرير الهوية الذاتية.

المادتان 2 و 3

18-5 يدعي صاحب الرسالة أن اختيار عام 1985 تاريخا لتوقف انتقال الوضع في تعديلات عام 2019 تعسفي شأنه شأن اختيار عام 1951، لأنه لا يزال يستبعد أو يحرم نسل نساء الشعوب الأصلية من تسجيل أنفسهم. بل إن التمييز القائم منذ أمد بعيد بين الوضع الممنوح للمنحدرين من تسلسل أبوي مقارنة بالوضع الممنوح للمنحدرين من تسلسل أمومي، والذي أسهم في وصم المنحدرين من تسلسل أمومي، لا يزال موجودا في أحدث صيغة من قانون الهنود. ويدفع صاحب الرسالة بأن الإصلاحات أجريت دون إجراء مشاورات كافية مع الشعوب الأصلية وأن الدولة الطرف تجاهلت آراء منظمات الشعوب الأصلية وكبار المدافعين عن حقوق نساء الشعوب الأصلية الذين دعوا إلى عملية إصلاح أوسع نطاقا للقضاء التام والنهائي على جميع ما يحتوي عليه القانون من أحكام تمييزية تتعلق بنوع التسجيل. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تسوق حجة مفادها أنها أوفت تماما بالتزاماتها بموجب المادتين 2 و 3 من الاتفاقية، لأنه لم يعد هناك تمييز على أساس الجنس، وكل ما في الأمر أن هناك معاملة مختلفة تستند إلى تواريخ الميلاد والزواج، ولأن مستوى المشاورات مع الشعوب الأصلية لا صلة له بمسألة ما إذا كانت أحكام التسجيل تمييزية ضد المرأة.

18-6 وتلاحظ اللجنة أن قانون الهنود كان قبل عام 1985 يتضمن أحكاما تنطوي على تمييز صريح ضد نساء الشعوب الأصلية بحرمانهن من وضعهن كهنديات إذا تزوجن من رجال لا يتمتعون بهذا الوضع. وقد فقدت جدة صاحب الرسالة من ناحية الأب، وهي ابنة أحد زعماء أمة سكواميش ، وضعها كهندية لأنها تزوجت من رجل من غير السكان الأصليين بعد أن وضعتها الدولة الطرف قسرا في مدرسة داخلية. وعندما ولد صاحب الرسالة، لم يكن يحق له اكتساب وضع الهندي.

18-7 وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من أن تعديلات عام 1985 سمحت للنساء اللائي انتُقصت حقوقهن بسبب زواجهن من رجال من غير السكان الأصليين باستعادة وضعهن كأشخاص من السكان الأصليين، فإنها أدامت المزيد من التمييز ضد نسل هؤلاء النساء بإنشاء خطة تسجيل لتصنيف ” الهنود “ إلى فئتين رئيسيتين وبإنشاء قاعدة لتوقف انتقال الوضع بعد الجيل الثاني لم تكن تنطبق إلا على نسل نساء الشعوب الأصلية اللواتي انتُقصت حقوقهن، من ناحية الأم. ونتيجة لذلك، استعادت جدة صاحب الرسالة من ناحية الأب وضعها كهندية ولكنها لم تتمكن إلا من نقل وضع محدود إلى ابنها (والد صاحب الرسالة). ولذلك رفض تسجيل صاحب الرسالة في ذلك الوقت.

18-8 وتلاحظ اللجنة أن تعديلات عام 2011 سمحت لأحفاد النساء المنتقصة حقوقهن باستعادة أهليتهم، شريطة أن يكونوا قد ولدوا بعد عام 1951، ولكن على أساس تمتعهم بوضع محدود رهَنَ قدرتهم على نقل الوضع إلى أولادهم بوضع الوالد الآخر. وهنا أيضا، لم يكن هذا القيد ينطبق على المتمتعين بوضع الهندي الذين لم يتأثروا بانتقاص الحقوق في الماضي لأن خط نسبهم كان ذكورياً. ونتيجة لذلك، تم تسجيل صاحب الرسالة للحصول على وضع الهندي في المرة الأولى، ولكن فقط بموجب الشكل الأكثر تقييدا لهذا الوضع؛ ولم يستطع نقل وضعه إلى ابنته وابنه. وفي المقابل، فإن نسل الجد الوحيد المتمتع بوضع الهندي لم يكونوا ليفقدوا وضعهم قط، وبالتالي كانوا قادرين على نقل وضعهم إلى أولادهم. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف نفسها اعترفت بأن صاحب الرسالة أصبح بفضل تعديلات عام 2011، لأول مرة، مؤهلا لاكتساب وضع الهندي بموجب الفقرة (2) من المادة 6، أي أنه على الرغم من اكتسابه وضع الهندي، فإنه لن يكون مؤهلا لنقل وضعه إلى أولاده، ولكن على النقيض من ذلك، فإن أحفاد الرجال من السكان الأصليين الذين تزوجوا من نساء من غير السكان الأصليين قبل عام 1985 كانون يتمتعون بوضع الهندي بموجب الفقرة (1) من المادة 6، بدلا من الفقرة 2 من المادة 6؛ وخلافا لابنة صاحب الرسالة وابنه، فإن ولد حفيد أي رجل من السكان الأصليين كان مؤهلا أيضا لتسجيل نفسه.

18-9 وتلاحظ اللجنة أنه، بفضل تعديلات عام 2019، تم تسجيل صاحب الرسالة بموجب الفقرة الجديدة 6 (1) (أ-3) بسبب التسجيل المعدل لجدته بموجب الفقرة 6 (1) (أ-1) الجديدة. ولم تسجَّل ابنته وابنه، اللذين أصبحا الآن يعترف لهما بوضع الهندي لأول مرة، إلا بموجب الفقرة 6 (2)، التي تضفي وضعا أكثر محدودية، لأن والديْهم تزوجا بعد التاريخ الجديد لتوقف انتقال الوضع وهو عام 1985 . ولذلك، لا يسمح لهم بنقل وضعهم بحرية إلى أولادهم، ما لم يكن الوالد الآخر لأولادهم يتمتع أيضا بوضع الهندي. وتلاحظ اللجنة أنه، وفقا لتقرير الممثل الخاص لوزير العلاقات بين التاج والسكان الأصليين، ينبغي أن يكون لجميع الأشخاص المؤهلين حاليا لتسجيل أنفسهم بموجب الفقرة 6 (2) الحق في تسجيل أنفسهم بموجب الفقرة 6 (1). وتلاحظ اللجنة أيضا أن المتخصصين في حقوق الشعوب الأصلية يرون أنه نظرا لأن تعديلات عام 2019 اعتمدت بدون التعديل المقترح الذي كان من شأنه أن يمنح نساء الشعوب الأصلية وذريتهن وضعا مساويا لوضع رجال الشعوب الأصلية وذريتهم، فإنها لا تعالج بشكل كاف التمييز الذي تواجهه ذرية نساء الشعوب الأصلية المنتقصة حقوقهن. ووفقا لهؤلاء المتخصصين، فإنه على الرغم من أن القانون المعدل لا يميز صراحة ضد نساء الشعوب الأصلية، فإنه لا يعالج بفعالية السياسة التمييزية السابقة؛ فلو أن جدة صاحب الرسالة ظلت تتمتع بوضع الهندي الكامل، على قدم المساواة مع الرجال من جيلها ذوي الظروف المماثلة، لكانت ابنة صاحب الرسالة وابنه مؤهلين لاكتساب وضع الهندي بموجب الفقرة (1) من المادة 6 وقادريْن على نقل وضعهم إلى أولادهم، بغض النظر عن وضع مُعاشريهم في المستقبل، شأنهم في ذلك شأن المنحدرين عبر خط أبوي ( ) .

18-10 ولذلك ترى اللجنة أن قاعدة توقف انتقال الوضع عام 1985 بموجب تعديلات عام 2019، حتى وإن لم تكن تستند حاليا إلى جنس النسل نفسه، تديم عمليا المعاملة المختلفة لنسل نساء الشعوب الأصلية التي كانت حقوقهن منتقَصة سابقا. وبسبب انتقاص حقوق جدة صاحب الرسالة، لا يستطيع أن ينقل بحرية وضعه وهويته كأحد السكان الأصليين إلى ابنته وابنه، ونتيجة لذلك، لن تتمكن ابنته وابنه بدورهما من نقل وضعهما بحرية إلى أولادهما. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اعترفت، وفقا لوزارة خدمات السكان الأصليين، بأن التاريخ الجديد لتوقف انتقال الوضع سيحتاج على الأرجح تغييرات تشريعية (انظر الفقرة 16-2)، وذلك تحديدا بسبب أوجه الإجحاف الحالية القائمة على التمييز السابق الصريح على أساس الجنس. وعليه، ترى اللجنة أن عواقب حرمان جدة صاحب الرسالة من وضع الهندي لم تعالج بعدُ معالجة كاملة، لأن حرمانها هذا هو تحديدا مصدر التمييز الحالي الذي يواجهه صاحب الرسالة وابنته وابنه. ونتيجة لذلك، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف قد أخلت بالتزاماتها بموجب المادتين 2 و 3 من الاتفاقية.

18-11 وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن عدم التشاور مع الشعوب الأصلية ونساء الشعوب الأصلية كلما رجَح أن حقوقهم ستتأثر يشكل شكلا من أشكال التمييز ( ) .

19 - واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 7 (3) من البروتوكول الاختياري، وفي ضوء ما تقدم، ترى أن الدولة الطرف تقاعست عن الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية وأنها بالتالي قد انتهكت حقوق صاحب الرسالة وابنته وابنه بموجب المواد 1 و 2 و 3 منها.

20 - وتقدم اللجنة التوصيات التالية إلى الدولة الطرف:

(أ) فيما يتعلق بصاحب الرسالة وابنته وابنه: تقديم الجبر المناسب لهم، بما في ذلك الاعتراف بهم كأشخاص من الشعوب الأصلية يتمتعون بالأهلية القانونية الكاملة، دون أي شروط، لنقل وضعهم وهويتهم كأشخاص من الشعوب الأصلية إلى ذريتهم؛

(ب) وبشكل عام:

’ 1‘ تعديل تشريعاتها، بعد عملية كافية من التشاور الحر والمسبق والمستنير، لمعالجة الآثار الضارة لعدم المساواة التاريخية بين الجنسين في قانون الهنود معالجة كاملة وتكريس المعيار الأساسي المتمثل في تقرير الهوية الذاتية، بوسائل منها إلغاء تواريخ توقف انتقال الوضع في أحكام التسجيل واتخاذ جميع التدابير الأخرى اللازمة لتوفير التسجيل لجميع المنحدرين من أصل أمومي على قدم المساواة مع المنحدرين من أصل أبوي؛

’ 2‘ تخصيص الموارد الكافية لتنفيذ تعديلات القانون.

21 - ووفقا للمادة 7 (4) من البروتوكول الاختياري، يتعين على الدولة الطرف أن تولي الاعتبار الواجب لآراء اللجنة وكذلك توصياتها، وأن تقدم إلى اللجنة رداً خطياً، في غضون ستة أشهر، يتضمن معلومات عن أي إجراءات تكون قد اتخذتها في ضوء تلك الآراء والتوصيات. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضا أن تنشر آراء اللجنة وتوصياتها وأن توزعها على نطاق واسع لتصل إلى جميع قطاعات المجتمع، وخاصة أمة سكواميش .