بلاغ مقدم من:

ه. ه.، وآي . ه، وي. ه. (ممثلين بالمحامين، مارين كورتانيدزه وبابوتسا باتاريا من منظمة يونيون ساباري ، ومريم زاكاريشفيلي من مركز حقوق الإنسان، وفيليب ليتش وجوانا إيفانز وجيسيكا غافرون وجوان سوير وكيت ليفين وراموت ريميزايت من المركز الأوروبي لمناصرة حقوق الإنسان وجامعة ميدلسيكس )

الضحية المزعومة:

خانم جيرانوفا

الدولة الطرف:

جورجيا

تاريخ البلاغ :

19 أيلول/سبتمبر 2018 ( البلاغ الأول )

المراجع:

القرار المتخذ عملا بالمادة 69 من النظام الداخلي للجنة، المحال إلى الدولة الطرف في 5 شباط/فبراير 2019 ( لم يصدر في شكل وثيقة )

تاريخ اعتماد الآراء:

25 تشرين الأول/أكتوبر 2021

1 - تم تقديم البلاغ نيابة عن خانم جيرانوفا ، وهي مواطنة من جورجيا وُلِدت في عام 1984 وتُوفيت في عام 2014، من جانب ه. ه. (H.H.)، وآي . ه. (I.H.)، وي. ه. (Y.H.)، وهم زوجها وابنتها وابنها، على التوالي، المولودون في أعوام 1973 و 2006 و 2003، وهم أيضا من مواطني جورجيا، ويدّعون أن السيدة جيرانوفا ضحية لانتهاك جورجيا لحقوقها بموجب المواد 1، و 2 (ب)-(و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لجورجيا في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2002. ويمثل مقدمي البلاغ المحامون مارين كورتانيدزه وبابوتسا باتارايا من منظمة يونيون ساباري ؛ ومريم زاكاريشفيلي من مركز حقوق الإنسان؛ وفيليب ليتش ، وجوانا إيفانز ، وجيسيكا غافرون، وجوان سوير، وكيت ليفين، وراموت ريميزايت من المركز الأوروبي لمناصرة حقوق الإنسان، وجامعة ميدلسيكس .

الوقائع كما عرضها مقدِّمو البلاغ

2-1 في 16 أيلول/سبتمبر 2014، التقت السيدة جيرانوفا بـ أ. آي . الذي كانت تحبه. وشاهدهما معا ثلاثة من أقارب ه. ه.، زوج السيدة جيرانوفا . فافترضوا أنها خائنة، وقرروا تتبعَهما وتَرَصُّدَهما عند مدخل القرية. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، اقتربت سيارتان من سيارة أ. آي . في أيورموغانلو . وأجبر شاغلوها السيدة جيرانوفا وأ . آي . على الخروج منها. وبدأ نحو 15 شخصا في ضرب وإلقاء الحجارة على أ. آي ، الذي تمكن من الفرار. وش ا هد كل من آي . ه. وي. ه. وآخرون ال أقارب الثلاثة وهم يضربون السيدة جيرانوفا . واقتادها الأقارب الثلاثة إلى كفيمو لامبالو ، حيث ضربوها وأهانوها ( ) . وأثناء قيامهم بذلك، حملوها حافية القدمين إلى عدة أماكن في القرية، حيث اتصلوا بأقاربها وأخبروهم بأنها تخون ه. ه.، وأنها جلبت العار لأسرتها. واستمروا في ضربها وفقدت الوعي عدة مرات. ووصل والدها، وصفعها وأخذها معه من شعرها .

2-2 وفي حوالي منتصف الليل، تم استدعاء حاكم القرية إلى منزل والد السيدة جيرانوفا ، حيث كان ضباط الشرطة موجودين بالفعل. وكانت تبكي، وأطلعته على إناءٍ يحوي سم فئران، وقالت لحاكم القرية إن أفراد عائلتها يطلبون منها أن تأخذه وتقتل نفسها، لكنها لا تريد أن تموت، وطلبت منه المساعدة. وذكرت أن والديها لم يسمحا لها بهجر ه. ه. من أجل الرجل الذي تحبه وقالا لها إنها لا بد أن تموت معه. ورافقها حاكم القرية بصحبة الشرطة إلى منزله، حيث اتصلت بـ أ. آي . طلبا للمساعدة. وفي صباح اليوم التالي، أعادتها والدتها إلى منزل والديها. وبحضور حاكم القرية وضابط شرطة، سألتهما السيدة جيرانوفا ، وهي من أصل أذربيجاني، باللغة الأذربيجانية عن سبب عدم تقديم الجناة إلى العدالة. إلا أن حاكم القرية لم يترجم ذلك للضابط، الذي لا يتحدث الأذربيجانية.

2-3 وفي صباح يوم 18 أيلول/سبتمبر 2014، عثرت والدة السيدة جيرانوفا على جثتها معلقة بحبل في سقيفة الحديقة، ويدها اليسرى موجودة بين الحبل ورقبتها. وقالت والدتها لحاكم القرية إن السيدة جيرانوفا انتحرت. وفتحت الشرطة تحقيقا، وأفادت بأنه عُثر عليها مشنوقة، ولكنها لم تجر فحصا للأدلة الجنائية لأن الأسرة رفضت ذلك. وبقي جثمان السيدة جيرانوفا في منزل والديها. وذكر الملالي الذين أعدوا جثمانها للدفن أن ملابسها كانت مغطاة بالدماء وأن جسدها كله ”تعرض للضرب المبرح“ وكان مغطى بكدمات سوداء وزرقاء، بما في ذلك على وجهها وتحت ذقنها وحول صدرها. وكانت مصابة بجرحٍ غائرٍ وخدوشٍ حول رقبتها أيضا .

2-4 وفي 24 أيلول/سبتمبر 2014، كتب والدا السيدة جيرانوفا رسالة إلى رئيس هيئة الادعاء لجورجيا، والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، والمدعي العام لمقاطعة سيغناغي ، ورئيس برلمان جورجيا، ولجنة حقوق الإنسان والإدماج المدني في البرلمان، وأمين المظالم في جورجيا. ووصفا العنف الذي تعرضت له السيدة جيرانوفا وطلبوا إجراء تحقيق جنائي. وفي 26 أيلول/سبتمبر 2014، رد أمين المظالم بأن إجراء التحقيق يقع ضمن اختصاص مكتب المدعي العام. وفي 28 أيلول/سبتمبر 2014، أُنهي التحقيق، استنادا إلى استنتاج مفاده أن السيدة جيرانوفا انتحرت بسبب سلوكها ”المشين“ وخيانتها زوجها. وفي 2 تشرين الأول/أكتوبر 2014، قدم الوالدان شكوى إلى المدعي العام لمنطقة سيغناغي بشأن تأخر التحقيق. وفي 6 تشرين الأول/أكتوبر 2014، أرسل المدعي العام الإقليمي في كاخيتي الشكوى إلى المدعي العام لمنطقة سيغناغي .

2-5 وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر 2014، أُعيد فتح التحقيق، بعد بث تلفزيوني عن الحالة. وفي اليوم نفسه، أحال المدعي العام لمقاطعة سيغناغي شكوى الوالدين إلى رئيس إدارة مقاطعة ساغاريجو ، طالبا منه ضمان إجراء تحقيق فعال وفي حينه. وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، ردت لجنة حقوق الإنسان والإدماج المدني في البرلمان بأنها أحالت رسالة الوالدين إلى المدعي العام الإقليمي في كاخيتي . وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، قدم نائب المدعي العام في كاخيتي للوالدين سردا لمقابلات الشرطة، التي ركزت حصرا على خيانة السيدة جيرانوفا المزعومة، متجاهلة الضرب. وأشار نائب المدعي العام إلى أن التحقيق جارٍ وسيصدر قرار عقب جمع الأدلة.

2-6 وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 2014، حُكم على ه. ه. بالسجن لمدة سبع سنوات بسبب حادث إطلاق نار. وأثناء المحاكمة، كان هناك شاهد على أن السيدة جيرانوفا قد تعرضت للضرب. وأصدر رئيس جورجيا عفوا عن ه. ه. في 16 أيلول/سبتمبر 2016 بسبب الاهتمام العام بالحالة والطبيعة الخاصة لحالته .

2-7 وفي 18 حزيران/يونيه 2015، كتب والدا السيدة جيرانوفا إلى رئيس هيئة الادعاء ، واشتكيا من التأخير في التحقيق، ومن عدم إجراء مقابلات مع الشهود. وفي 15 تموز/يوليه 2015، طلب رئيس هيئة الادعاء إلى المدعي العام لمقاطعة سيغناغي إجراء تحقيق فعال وفي الوقت المناسب. وفي 3 آب/أغسطس 2015، أبلغ المدعي العام لمقاطعة سيغناغي الوالدين بأنه قد أجريت مقابلات مع الشهود، وأن العديد من إجراءات التحقيق قد اتُخذت، وأنه سيتم إبلاغهما بالقرار النهائي. وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر 2015، أرسل رئيس هيئة الادعاء طلب متابعة.

2-8 وفي 22 كانون الأول/ديسمبر 2015، طلب الوالدان إلى المدعي العام الإقليمي في كاخيتي أن يدرج في نطاق التحقيق المادة 144 من القانون الجنائي لجورجيا، بشأن المعاملة اللاإنسانية والمهينة، فيما يتعلق بالعنف الذي تعرضت له السيدة جيرانوفا . وطلبا اعتبارها ضحية لجريمة ”شرف“، قائمة على أساس نوع الجنس والأصل الإثني. وقدم ه. ه. طلبا بنفس الصياغة في 23 شباط/فبراير 2017.

2-9 وفي 29 كانون الثاني/يناير 2016، اشتكى الوالدان مرة أخرى إلى رئيس هيئة الادعاء بشأن التأخير في التحقيق. وفي 24 شباط/فبراير 2016، أُبلِغا بأن رسالتهما قد أُحيلت إلى المدعي العام الإقليمي في كاخيتي . وفي 29 تموز/يوليه 2016، رد رئيس هيئة الادعاء على استفسار بشأن الوضع مفاده أن الاستعلام قد أُحيل إلى المدعي العام الإقليمي في كاخيتي .

2-10 وفي 7 أيلول/سبتمبر 2016، كتب الوالدان إلى المدعي العام لمقاطعة تيلافي ، وكررا، من بين أمور أخرى، طلبهما بتوسيع نطاق التحقيق. وفي 15 و 21 أيلول/سبتمبر 2016، كررا طلبهما بإجراء تحقيق فعال وفي أوانه. وقدم ه. ه. نفس الطلب وطلباً بمنحه صفة الضحية في 19 و 20 كانون الأول/ديسمبر 2016، بعد إطلاق سراحه من السجن. ورد المدعي العام الإقليمي في كاخيتي في 6 تشرين الأول/أكتوبر و 18 تشرين الثاني/نوفمبر و 22 كانون الأول/ديسمبر 2016 بأن التحقيق لا يزال جاريا، بموجب المادة 115 من القانون الجنائي لجورجيا، في التحريض على الانتحار.

2-11 وفي 6 و 30 كانون الثاني/يناير 2017، طلب ه. ه. من رئيس هيئة الادعاء الرد على عدم التحقيق في القضية. وفي 7 شباط/فبراير، أبلغه رئيس هيئة الادعاء بأن رسالته قد أُحيلت إلى المدعي العام الإقليمي في كاخيتي ، طالباً إجراء تحقيق سريع وفعال. وفي 7 و 23 شباط/فبراير 2017، طلب ه. ه. من وزارة الداخلية ومفتشيتها العامة اتخاذ إجراءات تأديبية ضد ضباط الشرطة الذين لم يجروا تحقيقا في الحالة. وفي 27 شباط/فبراير و 1 آذار/مارس 2017، أُبلغ بأن التحقيق جارٍ وأن رسالته إلى رئيس هيئة الادعاء قد أُحيلت إلى المدعي العام الإقليمي في كاخيتي .

2-12 وفي 13 آذار/مارس 2017، سعى ه. ه. إلى الحصول على معلومات محدّثة من أمين المظالم. وفي 14 آذار/مارس 2017، طلب معلومات عن أسماء الأشخاص الذين أُجريت معهم مقابلات والتدابير المتخذة للتحقيق في القضية وحل الصعوبات. وفي 15 آذار/مارس 2017، رد المدعي العام الإقليمي في كاخيتي بأنه قدم هذه المعلومات بالفعل. وفي 20 آذار/مارس 2017، أكد كبير المحققين أنه لم يُسمح لـ ه.ه ، كشاهد، بال ا طلاع على مواد التحقيق. في 29 آذار/مارس 2017، طلب ه. ه. والوالدان الاطلاع على مواد التحقيق ذات الصلة، بلغةٍ يمكنهم فهمها، كأعضاء في أقلية إثنية. وفي 3 نيسان/أبريل 2017، أعرب كبير المحققين عن استعداده للقاء ه. ه. والوالدين.

2-13 وفي 8 آب/أغسطس 2017، خاطب ه. ه. رئيس هيئة الادعاء، مشيرا إلى عدم قيام السلطات بالتحقيق في القضية ومقاضاة الجناة على الرغم من الطلبات والشكاوى العديدة. وفي 26 أيلول/سبتمبر و 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، أُبلغ بأنه أجريت مقابلات مع شهود، وأن الممثلين اطّلعوا على الملف، وأنه مُنح مركز الضحية، وأن التحقيق لا يزال جارياً، وأن القرار النهائي لم يُتخذ بعد. وفي 23 تشرين الأول/أكتوبر 2017، أخطر رئيس الادعاء العام ه. ه. بأن رسالته أحيلت إلى المدعي العام الإقليمي في كاخيتي . وفي 7 و 11 تشرين الثاني/نوفمبر و 15 كانون الأول/ديسمبر 2017، سأل ه. ه. المدعي العام الإقليمي في كاخيتي عمن جرت مقابلتهم وعما إذا كان جرى فحص جثة السيدة جيرانوفا ، مستفسرا عن حالتها وعن الانتهاكات المسجلة. وطلب أيضا الاطلاع على ملف القضية ونسخاً من القرارات ذات الصلة. وفي 22 تشرين الثاني/نوفمبر و 8 و 22 كانون الأول/ديسمبر 2017، رد المدعي العام الإقليمي في كاخيتي بأن ممثلي ه. ه. قد اطلعوا بالفعل على ملف القضية مرتين. وفي 26 كانون الثاني/يناير 2018، مُنح الممثلون حق الاطلاع على ملف القضية، ولم يسمح لهم إلا بتدوين ملاحظات.

2-14 وحتى الآن، لا يزال التحقيق جاريا، ولم توجه أي تهمة إلى أي شخص. وبعد أن ادعى مقدمو البلاغ مرارا وتكرارا أن معاملة السيدة جيرانوفا انطوت على مواقف تمييزية من جانب أقاربها والمجتمع المحلي ووكالات إنفاذ القانون على أساس نوع الجنس والأصل الإثني، خلصوا إلى أنهم استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وذكروا أن المسألة نفسها لم تبحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

الشكوى

3-1 يدعي مقدمو البلاغ أنه تم انتهاك المادة 2 (ب) من الاتفاقية. ويحاججون بأن قانون القضاء على العنف المنزلي وحماية ودعم ضحايا العنف المنزلي لعام 2006 لم يشمل، وقت تعرض السيدة جيرانوفا للضرب والوفاة، العنفَ ضد المرأة على يد أفراد عائلتها الكبيرة ( ) . ومع ذلك، فقد كان ينطبق على أفراد أسرتها الأقربين. ويؤكد مقدمو البلاغ أن السلطات كانت على علم بأنها كانت غير آمنة في منزل والديها وأنها تعرضت للعنف النفسي والإكراه على الانتحار.

3-2 ويدعي مقدمو البلاغ أنه تم انتهاك المادتين 2 (ج) و ( ه) من الاتفاقية، لأن سلطات إنفاذ القانون في الدولة الطرف لم تتخذ تدابير معقولة لحماية السيدة جيرانوفا . وعندما اتصل والدها بشرطة إيورموغانلو في 16 أيلول/سبتمبر 2014، أجرى أحد المحققين مقابلة معها، واصطحب ه ا حاكم القرية إلى منزله، حيث سألته عن سبب عدم رد الشرطة على اتهاماتها بالتعرض للضرب، وكانت تعاني من عدة إصابات واضحة، وكانت السلطات على علم، أو كان ينبغي أن تكون على علم، بأنها معرضة للخطر. ويدعي مقدمو البلاغ أن تصنيف المدعي العام الإقليمي لكاخيتي لسلوكها على أنه ”مخل بالشرف“ في رسالة موجهة إلى لجنة حقوق الإنسان والإدماج المدني يبين أن إساءة معاملتها اعتُبرت عقابا لها على خيانتها. ونظرا للقيم المجتمعية القائمة على ”الشرف“، فلا بد أنه كان واضحا للسلطات المحلية أن السيدة جيرانوفا تعرضت لعنف قائم على نوع الجنس.

3-3 ويشير مقدمو البلاغ إلى أن الشرطة لم تقدم دعما أو معلومات إلى السيدة جيرانوفا بشأن حقوقها، ولم تقم بأي تقييم للمخاطر ولم تتخذ أي تدابير وقائية أو تنفيذية. وعلاوة على ذلك، سمح حاكم القرية لوالدتها بإعادتها إلى منزل والديها. ولم تُسجَّل إصاباتها الواضحة ومعاناتها من الصدمة، ولم يُستجوب أي شهود في البداية، وركز تقرير الشرطة الصادر في 16 أيلول/سبتمبر 2014 على علاقتها خارج إطار الزواج فقط، متجاهلا الضرب. ويبدو أن الشرطة قررت تجاهل الحادث ولم تكترث بالتهديد المتوقع لحياتها.

3-4 ويدّعي مقدمو البلاغ أيضا حدوث انتهاك للمادتين 2 (ج) و ( ه) من الاتفاقية، مشيرين إلى أنه لم يجر التحقيق مع الذين ضربوا السيدة جيرانوفا ومقاضاتهم ومعاقبتهم. وأُحيلت قضيتها إلى المدعي العام الإقليمي في كاخيتي في 13 آب/أغسطس 2015 وتضمنت العديد من الشهادات والأدلة. ومع ذلك، أُغلق التحقيق على أساس أنها انتحرت بسبب ”سلوكها المشين“ ولم يُستأنف إلا بعد تقرير تلفزيوني.

3-5 ويدّعي مقدمو البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت المادتين 2 (ج) و ( ه) من الاتفاقية لأن السلطات لم تجر تحقيقا بنزاهة وفعالية في سبب وفاة السيدة جيرانوفا . ولم يحدد التحقيق بعد هوية الجناة أو سبب وفاتها. وقبلت الشرطة ”على الفور“ افتراض الانتحار، ولم تقم باستثناء أي أسباب على الرغم من وجود دليل على خوفها من التعرض للقتل، وأنها في موقف ضعف، ووجود دافع قائم على ”الشرف“ للانتحار القسري أو القتل، بما في ذلك تعليقات الأقارب وأفراد المجتمع المحلي بأن انتحارها يبرئهم من العار. ويؤكد مقدمو البلاغ أنه لم يتم التحقيق في سبب وجود يدها بين الحبل ورقبتها، مما يوحي بمقاومة الشنق. وعلاوة على ذلك، لا يتضمن ملف القضية أي تقرير مفصل عن مسرح الجريمة أو تشريح جنائي يحدد جروحها ووقت الإصابة بها. ولم تكن هناك سوى صور فوتوغرافية لجثتها ووصف بصري خارجي عابر لجروحها. وأذعنت الشرطة لرغبة الأسرة في عدم الإفراج عن جثتها على الرغم من احتمال تورطها في وفاتها، وعدم وجود قانون يمنع إجراء تشريح للجثة حيثما يرفض ذلك أحد أفراد الأسرة المقربين.

3-6 ويدّعي مقدمو البلاغ أن سلطات الدولة الطرف انتهكت المادة 2 (د) من الاتفاقية بالتمييز ضد السيدة جيرانوفا . ويؤكدون أن المدعي العام أبدى موقفا ينم عن السلطة الأبوية في قراره بإنهاء التحقيق بقبوله المبرر القائم على ”الشرف“ لوفاتها، محملا المسؤولية بالكامل لأفعال السيدة جيرانوفا نفسها. وبالمثل، لم تقم الشرطة باعتبار تعرضها للضرب مسألةً متعلقة بإنفاذ القانون من خلال حذفها من سجل أقوال السيدة جيرانوفا التي أُخذت بعد الضرب. وشجعوها إما على التقليل من قيمة الوقائع، أو قاموا عمدا ”بتطهير“ السجل بحيث يعكس أن ضرب والدها ”لم يكن مؤلما“. وتكشف سجلات الشهود أيضا عن مواقف تمييزية من جانب ضباط الشرطة الذين صاغوها، لأنها تركز بشكل حصري تقريبا على علاقة الحب الواضحة. وبالمثل، أبدى حاكم القرية موقفا تمييزيا، حيث أكد أنها ”خائنة“، وعزا انتحارها إلى إحساسها بالعار ونفى أن تكون قد أ ُ صيبت بأي جروح. ثم غيَّر أقواله فيما بعد، معترفا بأنها كانت مصابة بكدمات وأن أسرتها كانت تضغط عليها لكي تُنهي حياتها. ومع ذلك، كان الإجراء الوحيد الذي اتخذه هو إبعادها لليلة واحدة. وأخفقت السلطات بذلك في معالجة القوالب النمطية الجنسانية والممارسات القائمة على ”الشرف“ وجسدتها ( ) .

3-7 ويضيف مقدمو البلاغ أن سلطات الدولة الطرف لم تقم بالنظر فيما إذا كان ضرب السيدة جيرانوفا ووفاتها نجما عن تمييز قائم على أساس نوع الجنس و ” الشرف“، مما يشكل انتهاكا للمادة 2 (ج) و ( د) و ( ه) من الاتفاقية. وعلى الرغم من الأدلة ورسائل مقدمي البلاغ التي تدّعي ارتكاب جريمة ”شرف“، فإن المدعي العام وافق على نظام القيم القائم على ”الشرف“ في قراره بإنهاء التحقيق. وأظهر الجناة أيضا سلوكا تمييزيا من خلال تصور أن من حقهم التحكم في السيدة جيرانوفا ومعاقبتها على أساس أنها زوجة قريب لهم. وفي إشارة إلى أدبيات قتل الإناث وصلاتها بالعنف القائم على ”الشرف“ ( ) ،يدفع مقدمو البلاغ بأنه كان ينبغي اعتبار السيدة جيرانوفا ضحية لقتل الإناث.

3-8 وأخيرا يدّعي مقدمو البلاغ حدوث انتهاك للمادتين 2 (و) و 5 (أ)، مقروءتين بالاقتران مع المادة 1 من الاتفاقية، مع مراعاة التوصيتين العامتين للجنة رقم 19 (1992) بشأن العنف ضد المرأة، ورقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرتين تحديثا للتوصية العامة رقم 19. ويؤكدون أن السيدة جيرانوفا كانت ضحية لمواقف أبوية وتقليدية ودينية تتجلى في التحكم في حياتها من خلال العنف الجنساني . ويدفعون بأن السبب الجذري الكامن وراء اختطافها وضرب أقارب ه. ه. الذكور لها علنا، وانتحارها المفترض، وعدم تشريح الجثة وإجراء تحقيق فعال، يظهر إخفاق السلطات في اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتعديل أنماط السلوك الاجتماعي والثقافي، ولا سيما في المجتمعات الإثنية مثل كفيمو لامبالو ، ويتعلق بالمواقف النمطية والتمييزية تجاه المرأة في جورجيا ( ) . وفي إشارة إلى تقرير الخبراء عن العنف القائم على ”الشرف“ ( ) والبيانات المتعلقة بخيانتها، يؤكد مقدمو البلاغ أن الضرب العلني للسيدة جيرانوفا يجسد المعايير الاجتماعية الراسخة القائمة على ”الشرف“ وانتشار القوالب النمطية التي تديم العنف الجنساني في جورجيا ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 قدمت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 19 أيلول/سبتمبر 2019، ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. وتحتج بأن البلاغ غير مقبول لعدم موافقة مقدميه على تمثيلهم القانوني. وتشير المذكرة إلى أن ه. ه. وقّع جميع التصاريح وأن التوقيعات لا تشبه بعضها بعضا ولا تشبه التوقيعات الواردة على أقواله التي أدلى بها إلى السلطات الجورجية. وعلاوة على ذلك، أفاد ه. ه. أمام السلطات في 28 حزيران/يونيه 2019 بأنه لا يعرف المحامين الذين يمثلونه، وأنه يرغب في سحب البلاغ وأنه لم يكن ليقدمه دون طلب محاميه القيام بذلك. وتَخلُص الدولة الطرف إلى أن مقدمي البلاغ لم يتبعوا ممارسة صحيحة لحقّهم في تقديم البلاغ، وتؤكد أنه كان ينبغي توضيح نواياهم.

4-2 وتلاحظ الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول بسبب عدم توافر معلومات بشأن مركز الضحية. ولم يتخذ ه. ه. أي إجراء فيما يتعلق بالوقائع حتى كانون الأول/ديسمبر 2016. وأفاد مراراً بأنه لا يوجد لديه أي شكاوى ضد أي شخص، وأن السيدة جيرانوفا لم تذكر الضرب وأنها انتحرت بدافع العار ( ) . وذكر أيضا أنه لم يكن على علم بمن يمثله أمام اللجنة وأنه يرغب في سحب البلاغ. ووجه الشكر لأقاربه الذين قيل إنهم مسؤولون عن ”إنقاذه من العار“، وقبّل جبينهم امتناناً. وتخلص الدولة الطرف إلى أن ه. ه. ليس له مصلحة في الإجراءات الجنائية.

4-3 وتدفع الدولة الطرف بأن مقدمي البلاغ لم يستنفدوا سبل الانتصاف المحلية. ومشيرة إلى أن العديد من أفراد الأسرة قدموا شكاوى، تؤكد الدولة الطرف أن الشكاوى المقدمة باسم مقدمي البلاغ هي وحدها ذات الصلة باستنفاد سبل الانتصاف المحلية. وتلاحظ أن رسالة واحدة فقط من الرسائل العشر المقدمة بالنيابة عن ه. ه. تدّعى حدوث تمييز ضد السيدة جيرانوفا . وعلاوة على ذلك، فإن ادعاءات مقدمي البلاغ، ومنها عدم قيام الشرطة والمدعي العام بحمايتها، والتمييز الذي مارسته السلطات وانتشار القوالب النمطية، لم تُطرح من حيث المضمون أمام المحاكم الوطنية. وعلاوة على ذلك، فإن معظم المعلومات المصاحبة للبلاغ، بما في ذلك الشهادات وأشرطة الفيديو، قدمت إلى سلطات الدولة الطرف، لأول مرة، في سياق البلاغ .

4-4 وتشير الدولة الطرف إلى أن رفع دعوى مدنية كان من الممكن أن يكون سبيل انتصاف محلياً كافياً ومناسباً. وبموجب قانون القضاء على جميع أشكال التمييز لعام 2014، يجوز لأي شخص يُعرَّف بأنه ضحية للتمييز رفع دعوى أمام المحكمة والمطالبة بتعويضات. وعلاوة على ذلك، فإن قانون القضاء على العنف المنزلي وحماية ودعم ضحايا العنف المنزلي لعام 2006 ينص على التعويض عن الأضرار الناجمة عن العنف المنزلي. وتلاحظ الدولة الطرف أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رأت أن مقدمي الطلبات لم يستنفدوا سبل الانتصاف في جورجيا لعدم اللجوء إلى سبل الانتصاف المدنية ( ) . وتشير الدولة الطرف كذلك إلى قرارات قضت بموجبها المحاكم الوطنية بمنح تعويضات عن أضرار غير مالية في قضايا العنف المنزلي، من بينها قضية تنطوي على انتحار، وتستند أيضا إلى تشريعات عدم التمييز. وتدفع بأن مقدمي البلاغ لم ينتفعوا بهذه السبل من سبل الانتصاف.

4-5 وتضيف الدولة الطرف بأن مقدمي البلاغ لم يستنفدوا سبل الانتصاف الجنائية. فهم أولا، لم يتخذوا أي إجراء لمدة سنتين بعد الحادث، وبصرف النظر عن البلاغ الحالي، لم يشتكوا قط من عدم فعالية التحقيق. وتشير الدولة الطرف إلى قضية أ. ك. ضد لاتفيا (CCPR/C/110/D/1935/2010، الفقرة 7-4)، التي رأت فيها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن مقدمة البلاغ لم تشتك من عدم فعالية سبل الانتصاف بعد شكوى قدمتها إلى الشرطة. وثانيا، لا يزال التحقيق الجنائي مفتوحا أمام مكتب المدعي العام. وتعترض الدولة الطرف على التأكيدات بأنه لم تُوجّه أي تهم على الرغم من وجود أدلة على تعرض السيدة جيرانوفا للضرب، مشيرة إلى أن مقدمي البلاغ يُزيّفون أقوال الشهود ( ) .

4-6 وتشير الدولة الطرف إلى أن المدعي العام الإقليمي في كاخيتي استجوب 43 شخصا وأن القضية الجنائية الجارية معقدة للغاية، حيث تشمل الكثير من الأشخاص، ولا يتكلم معظم الشهود اللغة الجورجية، وتستلزم المقابلات وجود مترجمين. ومن بين هؤلاء الأشخاص البالغ عددهم 43 شخصا، لم يذكر سوى أطفال السيدة جيرانوفا القُصّر أنهم شاهدوا أقارب ه. ه. يضربونها. وذكر خمسة شهود أن ضربها كان معلوما عموما في القرية، لكنهم لم يشهدوا الضرب بأنفسهم. ودحض آخرون هذه الادعاءات أو ذكروا أنها لم تكن مصابة بجروح واضحة. ولم يرد في تقرير المقابلة التي أجريت معها ذِكرٌ للضرب، ولم تذكره عندما اتصلت بــ ه. ه. في 16 أيلول/سبتمبر 2014.

4-7 وتشير الدولة الطرف إلى أنه أُعيد فتح التحقيق بمجرد ظهور معلومات عن الضرب المزعوم. ويجري استكشاف عدة سيناريوهات، منها احتمال تعرض السيدة جيرانوفا لمعاملة مهينة من جانب أقارب ه. ه. والتعرض لمعاملة قاسية من جانب أفراد أسرتها، ومزيج من العوامل التي ربما ”أثرت“ على انتحارها، والجوانب الجنسانية للجرائم المزعومة.

4-8 وتشير الدولة الطرف إلى ”المقاومة الشديدة“ من جانب أقارب السيدة جيرانوفا لإجراء فحص طبي شرعي لأسباب دينية ولأنهم لم يتهموا أحدا. وأجرى خبير الأدلة الجنائية فحصا خارجيا شاملا. وتشير الدولة الطرف إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ترى أنه يجب على الدول أن تحقق التوازن الواجب بين متطلبات إجراء تحقيق فعال وحماية الحق في احترام الحياة الخاصة والأسرية ( ) .

4-9 وتشير الدولة الطرف إلى أن التحقيق في التحريض على الانتحار يشمل الضرب المزعوم. ووسع المدعي العام نطاق التحقيق، وقرر أن المواد التي يتضمنها البلاغ تكشف عن احتمال تعرض السيدة جيرانوفا لمعاملة لاإنسانية على أساس نوع جنسها. وتدفع الدولة الطرف بأن الإجراءات الجنائية ليست مطولة بشكل غير معقول بالنظر إلى تعقد القضية.

4-10 وتضيف الدولة الطرف أن البلاغ يشكل إساءة استعمال للحق في تقديم بلاغ، حيث قدم أصحاب البلاغ دفوعهم بعد أربع سنوات من الانتهاكات المزعومة، ولم يقدموا أي تفسير للتأخير، الذي لم يكن له أي تأثير على مصلحة ه. ه. ، الذي أبدى موقفا أهوج إزاء البلاغ من خلال عدم اكتراثه وتجاهله.

4-11 وبشأن الأسس الموضوعية، تدفع الدولة الطرف بأن الوقائع لا تكشف عن أي انتهاك للاتفاقية. فلم يكن لدى السلطات ”أي علم على الإطلاق“ بأن أقارب ه. ه. كانوا يتآمرون على السيدة جيرانوفا . وحتى لو كانت تعرضت للترهيب، الذي ردت عليه الشرطة باتخاذ تدابير، فإن الالتزامات الإيجابية باتخاذ تدابير وقائية لا تنشأ إلا في ظروف استثنائية، بناء على خطر معروف يهدد الحياة تهديدا حقيقيا ومباشرا وفوريا ( ) ، وهو خطر لم ينشأ في هذه القضية. ولا تشير سجلات شهادتي السيدة جيرانوفا ووالدها إلى أي سوء معاملة من جانب أقارب ه. ه . فقد أفاد والدها بأن السيدة جيرانوفا تُركت مع أقاربها الذين أمسكوا بها، ولكنه كان يصرخ وغادر مركز الشرطة سريعا، مما حال دون قيام الشرطة باستجوابه. وفي ليلة 16 أيلول/سبتمبر 2014، أشار حاكم القرية وزوجته إلى أن السيدة جيرانوفا كانت متوترة، ومع ذلك، لم تذكر إساءة المعاملة من جانب أقارب ه. ه. ولم يعلم الحاكم أن السيدة جيرانوفا سألت عن سبب عدم اعتقال من ضربوها إلا عندما ذكر له والدها ذلك.

4-12 وعلاوة على ذلك، لم تكن السلطات على علم بأي خطر على حياة السيدة جيرانوفا ، حيث لم يجر أي فحص طبي إلا بعد الوفاة. وتؤكد الدولة الطرف أنه، لكي يحدث انتهاك لالتزام إيجابي يتعلق بإيذاء النفس، يجب إثبات أن السلطات كانت على علم، أو كان ينبغي أن تكون على علم، بوجود خطر حقيقي وفوري على حياة الشخص المعني، وأنها لم تتخذ تدابير في نطاق سلطاتها كان يمكن توقعها بصورة معقولة لتجنب ذلك الخطر ( ) . وتدفع الدولة الطرف بأن التدابير المتخذة كانت كافية. فقد أجرت الشرطة بمجرد إخطارها مقابلة مع السيدة جيرانوفا . ولم تذكر سوء المعاملة التي تعرضت لها من جانب أقارب ه. ه. وذكرت أن ضرب والدها لم يُؤلمها. ولم يستخدم والدها أي سلاح ولم يخطط للهجوم عليها. ومن ثم، لم تفتح الشرطة تحقيقا. ومع ذلك، ولنزع فتيل التوترات، اصطحبتها الشرطة والحاكم إلى منزل الأخير، حيث تم الاعتناء بها. ولاحقاً، وافقت بعد أن تحدثت مع والدتها على العودة، وأعادتها والدتها بشرط خطي بألاّ تتعرض للأذى. وفي اليوم التالي، مر عليها ضباط الشرطة للاطمئنان على حالتها.

4-13 وتشير الدولة الطرف إلى أنه وفقا للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فإن ”الالتزام الإيجابي بالحماية يجب أن يُفَسر بطريقة لا تفرض عبئاً مفرطاً على السلطات“ ( ) وأن الالتزامات الإيجابية تتصل برابطة السببية من خلال الاستبعاد، مما يعني ضمنا إجراء تحليل تخميني. ولم يكن من الممكن أن تؤدي أفعال الدولة الطرف إلى تغيير الظروف التي ربما أدت إلى انتحار السيدة جيرانوفا . وإلى أن يتم التحقيق، تدفع الدولة الطرف بأنها لم تتقاعس عن الوفاء بالتزاماتها المتعلقة ببذل العناية الواجبة بموجب المادتين 2 (ج) و ( ه) من الاتفاقية.

4-14 وتدحض الدولة الطرف ادعاء مقدمي البلاغ بحدوث انتهاك للمادة 2 (د) من الاتفاقية. وتدفع بأن التحقيق في العنف العائلي يشكل أولوية قصوى لسلطاتها، وتشير إلى التقدم المحرز. وفيما يتعلق بقرار إنهاء التحقيق، تشير الدولة الطرف إلى أن أبناء السيدة جيرانوفا وحدهم هم من أكدوا ادعاءات الضرب. ولم يتعاون عدة شهود مع المدعي العام أو لم يقدموا رواية إلى المحققين مماثلة لما قدموه إلى الصحفيين. وعلاوة على ذلك، أُعيد فتح التحقيق فور تلقي مزيد من المعلومات وجرى توسيع نطاقه ليشمل التمييز الجنساني . وحثت الشرطة الشهود على ذكر كل ما يعرفونه وأبلغتهم بمسؤوليتهم الجنائية في حالة الإدلاء بشهادة غير صحيحة. وأكد المترجم اكتمال ودقة ترجماته. وتنفي الدولة الطرف أي سلوك تمييزي من جانب حاكم القرية، الذي لم يركز مطلقا على أن السيدة جيرانوفا ”خائنة“.

4-15 وتفند الدولة الطرف الادعاء المقدم بموجب المادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية، وتورد قائمة بالتدابير المتخذة لمكافحة العنف ضد المرأة وعدم المساواة بين الجنسين، بما في ذلك ما يتعلق بمجتمعات الأقليات الإثنية والقومية مثل إيورموغانل و ( ) .

4-16 وتعترض الدولة الطرف على الادعاء المقدم بموجب المادة 2 (ب) من الاتفاقية، وتشير إلى أنها اعتمدت أطرا شاملة للمساواة بين الجنسين والتمييز الجنساني ، بما في ذلك تنفيذ اتفاقية مجلس أوروبا لمنع العنف ضد المرأة والعنف العائلي ومكافحتهما. وتؤكد الدولة الطرف أنها عززت تشريعاتها من أجل حظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمعاقبة عليه بشكل فعال. وتلاحظ، في جملة أمور، أن قانون القضاء على جميع أشكال التمييز لعام 2014 يغطي التمييز على أساس الجنس والنوع في القطاعين العام والخاص، ويفوض بالرصد المحلي.

تعليقات مُقدِّمي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5-1 في 14 شباط/فبراير 2020، قدم مقدمو البلاغ تعليقاتهم على ملاحظات الدولة الطرف. وهم ينفون ما قيل عن أن توقيعات ه. ه. تختلف اختلافا كبيرا، ويقدمون بيانا مكتوبا منه مؤرخا 20 كانون الأول / ديسمبر 2019 يؤكد تفويضه لممثليه، وأنه لم يطلب أبدا تعليق البلاغ.

5-2 ويفيد مقدمو البلاغ بأن ”التقاعس الواضح“ من جانب ه. ه. حتى كانون الأول/ديسمبر 2016 كان يُعزى إلى الحكم عليه بالسجن من 15 كانون الأول/ديسمبر 2014 إلى 16 أيلول/سبتمبر 2016. وتواصل والدا السيدة جيرانوفا مع السلطات من خلال المنظمات غير الحكومية التي لا تزال تمثل ه. ه.. وتم إرسال رسائل باسم ه. ه. إلى السلطات اعتبارا من كانون الأول/ديسمبر 2016. وبالإضافة إلى ذلك، قدم ه. ه. شكاوى ضد أقارب السيدة جيرانوفا . ومصلحته ناتجة عن عدم إجراء تحقيق سليم في سوء معاملة زوجته وأم أطفاله ووفاتها. ويحتج مقدمو البلاغ بأن دعوى كابوروف ضد بلغاريا لا تنطبق، فقد أفادت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في تلك القضية بأنها تعاملت قصرا مع قضايا أقرب الأقرباء التي لا تتعلق بالحق في الحياة. وعلاوة على ذلك، لم تطعن الدولة الطرف في مصلحة آي . ه. وي.ه .

5-3 ويقول مقدمو البلاغ إن الدعوى المدنية غير كافية في القضايا المتعلقة بالحق في الحياة. والتعويض الممنوح في هذه الحالات، الذي يتراوح بين 000 20 و 000 25 لاري، غير كاف في حالات قتل الإناث، فقد منحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعويضات عن الأضرار غير المالية أعلى بكثير في الحالات من هذا القبيل ( ) . وفضلا عن ذلك، فإن نتيجة قضايا قتل الإناث المدنية عادة ما تستند إلى نتيجة المحاكمة الجنائية، التي لم تحدث في هذه القضية. وعلاوة على ذلك، لا تتمتع المحاكم في القضايا المدنية بأي سلطة لمحاسبة الأفراد. ويحتج مقدمو البلاغ بأن سبل الانتصاف المدنية لا يمكن أن تعوض عن عدم فعالية التحقيق ومعاقبة الجناة ( ) . ويشيرون إلى أن رسائلهم الـ 19 التي يطالبون فيها بإجراء تحقيقات فورية وشاملة واتخاذ إجراءات تأديبية ضد ضباط الشرطة ظلت دون رد.

5-4 ويحاجج مقدمو البلاغ بأن المادة 10 من قانون القضاء على جميع أشكال التمييز لعام 2014 لا صلة لها بقضيتهم، لأسباب منها أنهم قد لا تكون لهم صفة تتيح لهم التقاضي نظرا لأن المادة تقتضي تقديم شكوى من الضحية المباشرة، ولأن اكتشاف وجود تمييز لا يمكن أن يسفر عن إخضاع المسؤولين عنه للمساءلة .

5-5 ويرفض مقدمو البلاغ ادعاء الدولة الطرف بوجود أدلة جديدة في البلاغ، مؤكدين أن الأدلة المصورة بالفيديو من المفترض إنها تشير إلى مقاطع مصورة قُدمت إلى السلطات في عام 2014. ويشيرون إلى أنهم قالوا في 22 كانون الأول/ديسمبر 2015 و 23 شباط/فبراير 2017 للمدعي العام الإقليمي في كاخيتي إن السيدة جيرانوفا كانت ضحية لجريمة ”شرف“ وتمييز على أساس نوع جنسها وأصلها الإثني.

5-6 ويحاجج مقدمو البلاغ بأن الأساس الدوري لمراسلاتهم مع السلطات يميز قضيتهم عن قضية أو.ك . ضد لاتفيا . ويشيرون إلى سوابق اللجنة التي تصف التأخيرات في الإجراءات الجنائية لأكثر من ثلاث سنوات بأنه غير معقولة ( ) .

5-7 ويرفض مقدمو البلاغ الملاحظة التي أبدتها الدولة الطرف بأن البلاغ هو إساءة لاستعمال الحق في تقديم بلاغ، باعتبارها ملاحظة كيدية.

5-8 وبالنسبة للأسس الموضوعية للادعاءات بموجب المادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية، يشير مقدمو البلاغ إلى أن التدابير التي ذكرتها الدولة الطرف لا صلة لها بالقضية الراهنة لأنها اتُخذت بعد وفاة السيدة جيرانوفا . ويشيرون إلى أن المواقف الأبوية والقوالب النمطية الجنسانية هي السبب الجذري لضربها ووفاتها، وهي لا تزال راسخة في جورجيا ( ) .

5-9 واستنادا إلى ادعائهم بموجب المادتين 2 (ج) و ( ه) من الاتفاقية، يدفع مقدمو البلاغ بأن الاختبار الذي حددته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وهو ما إذا كانت السلطات ”على علم، أو كان ينبغي أن تكون على علم، ... بوجود خطر حقيقي وفوري ... الحياة“ ( ) ، هو اختبار ينبغي تطبيقه بطريقة تراعي الفوارق بين الجنسين والسياق ( ) . ويشير مقدمو البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم تبين أن أقارب ه. ه. ، وفقا لسجلات الشهود، احتجزوا السيدة جيرانوفا ، وأن والدها ضربها، وأنها كانت مصابة بكدمات وخدوش ودماء على جسدها وكانت ملابسها ممزقة. وتشير السجلات أيضا إلى أنها أرادت الابتعاد عن أقاربها، وأنها كانت تخشى أن يقتلها والدها، وأن عمةً لها طلبت منها تناول سم الفئران. ويحاجج مقدمو البلاغ بحذف الدولة الطرف للسؤال الموجه من ه. ه. إلى الشرطة عن سبب استبعاد روايته عن ضرب السيدة جيرانوفا من السجل. ويؤكدون أن إبعادها وإعادتها بشرط عدم إلحاق أي ضرر بها، يعكسان إدراك السلطات لوجود خطر على السيدة جيرانوفا ، بما في ذلك إجبارها على الانتحار. ويشيرون أيضا إلى أن السلطات لم تقم بإجراء مقابلة مع السيدة جيرانوفا منفردة، لأن والدها وعمتها دخلا غرفة الاستجواب مرارا. ويدفعون كذلك بأن السلطات لا بد أنها كانت على علم بالعنف القائم على نوع الجنس الذي تعرضت له، نظرا لمعايير ”الشرف“ في المجتمع المحلي.

5-10 ويؤكد مقدمو البلاغ أيضا أن السلطات لم تشرع في الإجراءات الجنائية بشأن الإمساك بالقوة بالسيدة جيرانوفا ، وإبعادها وإساءة معاملتها. والتركيز على قولها أن ضرب والدها لم يؤلمها مما يقلل من العنف الجنساني . ولم يكن نقلها إلى مسكن حاكم القرية كافيا، نظرا لأنها أُعيدت فيما بعد إلى أقاربها. ولم تكن رسالة التحذير التي وُجهت إلى الأم كافية بنفس القدر ( ) .

5-11 ويحاجج مقدمو البلاغ بأن عدم التحقيق في القضايا، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، وتقديم التعويضات، يوفر إذنا أو تشجيعا ضمنيا بارتكاب أعمال عنف ضد المرأة على أساس نوع الجنس ( ) ، ويزعمون أن هذا الإخفاق جاء عقب تقييم غير واف من جانب السلطات. ويعترضون على أن تعقد القضية يبرر التأخير في الإجراءات الجنائية، مشيرين إلى أن هويات المتورطين معروفة جيدا.

5-12 ويدفع مقدمو البلاغ بأن هذه القضية تختلف عن قضية سولسكا وريبيكا ضد بولندا ، لأنها تتعلق بوفاة سبقها اعتداء، وأن الأسرة رفضت تشريح الجثة لأنها لم ”تُلق باللوم“ على أحد، وليس لأسباب دينية، وهو ما احتجوا به بعد عام واحد فقط. ويحاججون بأن عدم إجراء تشريح للجثة أو التحقيق في سبب وفاة السيدة جيرانوفا يؤكد عدم التحقيق بفعالية ونزاهة في وفاتها.

5-13 ويرى مقدمو البلاغ أن المواد التي تم الكشف عنها تتضمن أدلة تفصيلية على تعرض السيدة جيرانوفا للضرب، بما في ذلك إفادات تسعة شهود. ويؤكدون أن الملالي الذين غسَّلوها أبلغوا عن وجود كدمات على جسدها كله وملابس ملطخة بالدماء، وأفاد أحدهم بأنه ”ندم على الذهاب إلى هناك، لأن المتوفية كانت في حالة بعثت الخوف في نفسه وشعر بالمرض لعدة أيام“. ويحاججون بأن الملالي على دراية بالجثث وأن تغير لون البشرة بعد الوفاة لم يكن ليصدمهم. وعلاوة على ذلك، خلص خبير الأدلة الجنائية إلى أن بعض الإصابات ”نجمت عن آثار جسم صلب غير حاد، ربما نتيجة اعتداء جسدي“.

5-14 ويدعي مقدمو البلاغ أن الدولة الطرف تسعى إلى تشويه سمعة الشهود، بمن فيهم الأطفال، على أساس سنهم وانتمائهم الأسري. وتم التحقيق مع العديد من الشهود بعد سنوات من حدوث الوقائع، ولم تطرح أسئلة هامة في البداية، منها ما يتعلق بسوء المعاملة. ويحاجج مقدمو البلاغ بأن الدولة الطرف تقزِّم آلام السيدة جيرانوفا في مسعى لتبرير عدم بدء التحقيق في ضربها، مما يعكس الاعتماد على ’الدفع‘ بإخلاء المسؤولية بنفي التعرض للألم في قضايا العنف ضد المرأة. ويعترضون على اعتماد الدولة الطرف على رواية الأقارب عن الانتحار على الرغم من التهديد الذي يشكلونه، ويتقدمون برأي من خبير يشير إلى أنه ينبغي التحقيق في وفاة السيدة جيرانوفا باعتبارها جريمة قتل.

5-15 وفي إشارة إلى المادة 2 (د) من الاتفاقية، يدفع مقدمو البلاغ بأن الدولة الطرف تتعمد التقليل من الأدلة الرئيسية وتُغفلها، وبذلك فهي تُقر بإخفاقات سلطاتها. ويشيرون إلى أن الدولة الطرف لم تقدم أي ملاحظات بشأن ادعاءاتهم بموجب المادة 2 (ج) و ( د) و ( ه) من الاتفاقية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 64 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولا بموجب البروتوكول الاختياري. وعملا بالمادة 72 (4) من نظامها الداخلي، يتعين عليها أن تقوم بذلك قبل النظر في الأسس الموضوعية للرسالة.

6-2 وتشير اللجنة إلى البيان الخطي المقدم من ه. ه. الذي يؤكد فيه أنه يأذن لممثليه بالتصرف نيابة عنه وأنه لم يطلب أبدا تعليق البلاغ. وبناء على ذلك، فإن اللجنة مقتنعة بأن الممثلين يتصرفون بموافقة مقدمي البلاغ، وفقا للمادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-3 وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف تؤكد أن البلاغ غير مقبول بسبب سلوك ه. ه. وموقفه إزاء وقائع القضية. وتشير أيضا إلى تعليقات مقدمي البلاغ بأن ه. ه. لم يتمكن من متابعة القضية في وقت أبكر، لأنه كان يقضي حكما بالسجن حتى أيلول/سبتمبر 2016، وأنه جرى إرسال رسائل نيابة عنه منذ كانون الأول/ديسمبر 2016، وأن مصلحته في تقديم البلاغ تنبع من عدم إجراء تحقيق سليم في سوء معاملة زوجته وأم أطفاله ووفاتها. ولكن اللجنة تشير إلى أنه نفى مرارا وجود أي شكاوى ضد أي شخص، وأنه قال أن السيدة جيرانوفا لم تشر إلى الضرب، وأنها انتحرت بدافع العار. ومن المسل ّ م به أيضا أنه شكر الأقارب الذين زعم أنهم مسؤولون عن ”إنقاذه من العار“ وأنه قبلهم على جبهتهم امتنانا. وفي ضوء هذه الظروف، ترى اللجنة أن ه. ه. لا يمكن أن يبرر، بحسن نية، مصلحته في التصرف بالنيابة عن السيدة جيرانوفا ، وأن البلاغ غير مقبول بالتالي بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري على النحو الذي قدمه ه. ه. غير أن اللجنة تشير إلى أن الدولة الطرف لم تطعن في مصلحة أطفال السيدة جيرانوفا ، وبالتالي ترى أن المادة 2 من البروتوكول الاختياري لا تشكل عقبة أمام مقبولية البلاغ فيما يتعلق بالأطفال.

6-4 وتشير اللجنة إلى ملاحظة الدولة الطرف بأن مقدمي البلاغ لم يستنفدوا سبل الانتصاف المحلية. غير أن اللجنة تلاحظ أن الوثائق الموجودة في الملف تبين أن مقدمي البلاغ ادعوا أمام السلطات الوطنية وقوع جريمة ”شرف“ وحدوث تمييز على أساس نوع الجنس والأصل الإثني. وترى اللجنة أن ذلك كان يمكن اعتباره سببا كافيا لتمكين السلطات من فتح تحقيق سريع وشامل في المسألة ومنع وقوع مزيد من الانتهاكات لحقوق السيدة جيرانوفا . وتشير اللجنة كذلك إلى حجة مقدمي البلاغ بأن الانتصاف المدني لا يمكن أن يعوّض عن عدم فعالية التحقيق ومعاقبة الجناة في القضايا المتعلقة بالحق في الحياة، وأن النتيجة في القضايا المدنية المتعلقة بقتل الإناث تتوقف عادة على نتيجة المحاكمة الجنائية، التي لم تحدث بعد. وتشير اللجنة أيضا إلى أن الاجتهادات القضائية التي استشهدت بها الدولة الطرف ( ) لا تسفر عن ضرورة استنفاد مقدمي البلاغ سبل الانتصاف المدنية والجنائية حيثما كان كلاهما متاحا. واللجنة إذ تشير إلى ملاحظة الدولة الطرف بشأن تعقيد التحقيق الجنائي، فإنها تشعر بالقلق لأن التحقيق ظل معلقا منذ أكثر من ست سنوات رغم أن هويات المتورطين ليست محل خلاف قط. وفضلا عن ذلك واجهت سلطات الدولة الطرف شكاوى تتعلق بالتأخير مرات عديدة. وفي ضوء هذه الظروف، ترى اللجنة أن سبيل الانتصاف الجنائي استغرق وقتا طويلا بصورة غير معقولة. وفي ضوء الاعتبارات المذكورة أعلاه، ترى اللجنة أن المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ.

6-5 ووفقاً للمادة 4 (2) (أ) من البروتوكول الاختياري، تحققت اللجنة من أن هذه المسألة لم تُبحث من قبل، وليست قيد البحث في إطار إجراءٍ آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-6 ولا ترى اللجنة أي اعتراضات أخرى على مقبولية البلاغ. وترى اللجنة أنه بالإضافة إلى الادعاءات التي أثارها مقدمو البلاغ صراحة، فإن البلاغ يثير أيضا مسائل بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وبالتالي، تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول في ما يتصل بما قُدم من جانب آي . ه. وي.ه . لأنه يثير مسائل مشمولة بأحكام المواد 1، و 2 (ب)-(و)، و 3 و 5 (أ) من الاتفاقية، وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها مُقدِّما البلاغ آي . ه. وي.ه . والدولة الطرف، على النحو المنصوص عليه في المادة 7 (1) من البروتوكول الاختياري.

7-2 وتشير اللجنة إلى ادعاء مقدميْ البلاغ بحدوث انتهاك لحقوق السيدة جيرانوفا بموجب المادة 2 (ج) و ( ه) من الاتفاقية، لأن سلطات إنفاذ القانون في الدولة الطرف لم تتخذ تدابير معقولة وفعالة لحمايتها. وتذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 19، التي تتناول فيها مسألة ما إذا كان يمكن مساءلة الدول الأطراف عن سلوك الجهات الفاعلة غير الرسمية عندما تنص على أن ”التمييز بموجب الاتفاقية لا يقتصر على اتخاذ إجراءات من جانب الحكومة أو بالنيابة عنها“ وأنه ”بموجب القانون الدولي العام وعهود محددة لحقوق الإنسان، فيجوز أن تكون الدول الأطراف مسؤول ة أيضا عن أفعال خاصة إذا لم تتصرف بالجدية الواجبة لمنع انتهاكات الحقوق أو للتحقيق في جرائم العنف ومعاقبة مرتكبيها وتعويض ضحاياها“.

7-3 وتذكِّر اللجنة أيضا بأنه، وفقا لتوصيتها العامة رقم 28 (2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية، يقع على عاتق الدول الأطراف التزام ببذل العناية الواجبة لمنع أعمال العنف الجنساني والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم (الفقرة 19). وفي الحالات التي يشكل فيها التمييز ضد المرأة انتهاكاً أيضاً لحقوق أخرى من حقوق الإنسان مثل الحق في الحياة والسلامة البدنية، في قضايا العنف العائلي وغيره من أشكال العنف الجنساني على سبيل المثال، فإنه يقع على عاتق الدول الأطراف التزام برفع الدعوى الجنائية وتقديم الجاني أو الجناة للمحاكمة وإنزال العقوبات الجزائية الملائمة (الفقرة 34). وترى اللجنة أيضا أن الإفلات من العقاب على هذه الجرائم يسهم إسهاما كبيرا في ترسيخ ثقافة قبول أكثر أشكال العنف الجنساني ضد المرأة في المجتمع تطرفا، وهو ما يغذي استمرار ارتكابها.

7-4 وتشير اللجنة إلى دفع الدولة الطرف بأن سلطاتها لم تكن على علم بتآمر أقارب السيدة جيرانوفا ضدها، ولكنها نقلتها مع ذلك إلى منزل حاكم القرية في 16 أيلول/سبتمبر 2014، حيث عادت من هناك، بعد أن تحدثت مع والدتها، إلى منزل والديها باشتراط خطي بألاّ تتعرض للأذى. وجاء أيضا ضباط الشرطة للاطمئنان عليها. وتلاحظ اللجنة أن والدة السيدة جيرانوفا ، وفقا للملف، شهدت بأن الحاكم لم يترجم سؤال السيدة جيرانوفا إلى الشرطة عن سبب عدم إلقاء القبض على من ضربوها. وعلاوة على ذلك، شهد الحاكم بأن السيدة جيرانوفا قالت له إن أقاربها طلبوا منها أن تأخذ سم فئران وأن تقتل نفسها. وكانت قد طلبت منه إخراجها حتى لا تُقتل. وبعد إحضارها إلى منزله، دخلت هي ووالدتها في ”جدال كبير“. ثم أمر الحاكم الشرطة بإعادة السيدة جيرانوفا إلى أقاربها، شريطة ألا تتعرض للأذى، وذلك بسبب مكالمات من الأقارب ذاتهم. وترى اللجنة أن الوقائع تكشف عن حالة خطر شديد على السيدة جيرانوفا ، أكدها قرار السلطات بإعادتها إلى أقاربها، الذين كان معروفا أنهم طلبوا منها الانتحار في الليلة السابقة. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى أن ”الرسائل التحذيرية“، مثل تلك الصادرة في هذه القضية، ليس لها قيمة قانونية ولا توفر الحماية للضحايا ( ) . وتشير اللجنة كذلك إلى احتجاج مقدمي البلاغ بتطبيق نظام قائم على ”الشرف“ في هذه القضية. وبالتالي، ترى اللجنة أن سلطات الدولة الطرف لم توفر حماية فعالة من التمييز ضد السيدة جيرانوفا كامرأة، ولم تتخذ جميع التدابير المناسبة للقضاء عليه. وتأسف لاعتماد سلطات الدولة الطرف على الاعتبارات القائمة على ”الشرف“ وترى أنها أخفقت في حماية حقها في الحياة ( ) . وعليه، ترى اللجنة أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها بموجب المادة 2 (ج) و (ه)، مقروءة بالاقتران مع المادة 3 من الاتفاقية.

7-5 وتشير اللجنة إلى ادعاء مقدمي البلاغ بانتهاك المادة 2 (ب) و ( ج) و ( ه) من الاتفاقية على أساس عدم قيام الدولة الطرف بالتحقيق مع المسؤولين عن ضرب السيدة جيرانوفا ووفاتها ومقاضاتهم ومعاقبتهم. وتشير أيضا إلى ملاحظة الدولة الطرف بشأن تعقيد القضية وأسباب عدم إجراء فحص للأدلة الجنائية. وترى اللجنة أن إشارة الدولة الطرف إلى تورط عدة أفراد لا يمكن اعتباره تبريرا للفترة التي يستغرقها التحقيق، ولا سيما بالنظر إلى أن هويات المتورطين لم تكن محل خلاف على ما يبدو. وعلاوة على ذلك، وبالنظر إلى الظروف، وبالإشارة إلى أن التمييز ضد المرأة القائم على أساس الجنس والنوع يرتبط ارتباطا وثيقا بعوامل أخرى تؤثر على المرأة، منها الأصل الإثني ( ) ، فإن اللجنة ترى أنه لا يمكن اعتبار الحاجة إلى الترجمة مبررا لحالة التحقيق المعلقة لأكثر من ست سنوات. وتلاحظ اللجنة كذلك أن السلطات قررت، عقب وفاة السيدة جيرانوفا ، عدم إجراء فحص للأدلة الجنائية بسبب اعتراضات أقاربها الذين كانت تعلم أنهم طلبوا منها أن تنتحر. وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف لا تعترض على أن قانون القضاء على العنف المنزلي وحماية ودعم ضحايا العنف المنزلي لعام 2006، لم يشمل العنف ضد المرأة على يد أفراد عائلتها الكبيرة، وقت تعرض السيدة جيرانوفا للضرب والوفاة. كما أنها لا تطعن في عدم وجود حكم تشريعي يمنع إجراء فحص للأدلة الجنائية على هذا الأساس أو ضرورة إجراء هذا الفحص لتحديد ما إذا كانت إصابات السيدة جيرانوفا قد لحقت بها قبل وفاتها أو وقت وفاتها. وفي ضوء هذه الظروف، وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها المقدمة إلى الدولة الطرف بكفالة إجراء تحقيق فعال في حالات العنف الجنساني ضد المرأة، ومقاضاة ومعاقبة مرتكبيها بجزاءات تتناسب مع خطورة الجريمة، وتقديم تعويض كافٍ للضحايا عن الأضرار التي لحقت بهم ( ) ، فإنها ترى أن سلطات الدولة الطرف لم تف بالتزامها بالتحقيق مع المسؤولين عن المعاملة التي لقيتها السيدة جيرانوفا ووفاتها، ومعاقبتهم. وعليه، تخلُص إلى حدوث انتهاكات لحقوقها بموجب المادة 2 (ب) و (ج) و (ه)، مقروءة بالاقتران مع المادة 3 من الاتفاقية.

7-6 وتشير اللجنة إلى ادعاء مقدمي البلاغ بانتهاك المادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية، مقروءتين بالاقتران مع المادة 1 من الاتفاقية، وفي ضوء التوصيتين العامتين رقم 19 ورقم 35. وتشير أيضا إلى ملاحظة الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة لمكافحة العنف ضد المرأة وعدم المساواة بين الجنسين، بما في ذلك ما يتعلق بمجتمعات الأقليات الإثنية والقومية. وتشير اللجنة كذلك إلى أن الدولة الطرف لم توضح كيف أفادت التدابير المتخذة السيدة جيرانوفا . وترى أن إساءة معاملة السيدة جيرانوفا ، والاستناد في رفض تشريح الجثة إلى اعتراضات أقارب معروف أنهم شكلوا تهديدا لها، ووصف المدعي العام في كاخيتي لسلوكها بأنه ”مخز“، وقرار إنهاء التحقيق استنادا إلى استنتاج بأنها انتحرت بسبب سلوكها ”المشين“ وخيانتها، يؤكد أن السيدة جيرانوفا كانت ضحية لتمييز متعدد الجوانب مرتبط بأصلها الإثني والمواقف النمطية للشرطة والسلطات القضائية. وبناء عليه، تَخلُص اللجنة إلى حدوث انتهاكات لحقوق السيدة جيرانوفا بموجب المادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية، مقروءتين بالاقتران مع المادتين 1 و 3 من الاتفاقية وفي ضوء التوصيتين العامتين رقم 19 ورقم 35.

7-7 وفي ضوء النتائج المذكورة أعلاه، ترى اللجنة أن الدولة الطرف، نتيجة لموقف سلطاتها، سمحت بالمعاملة التي تعرضت لها السيدة جيرانوفا وتغاضت عنها. وعليه، تخلُص إلى حدوث انتهاكات لحقوقها بموجب المادة 2 (د)، مقروءة بالاقتران مع المادتين 1 و 3 من الاتفاقية.

8 - ووفقا للمادة 7 (3) من البروتوكول الاختياري، ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك لحقوق السيدة جيرانوفا بموجب المادتين 2 (ب)-(و) و 5 (أ)، مقروءتين بالاقتران مع المادتين 1 و 3 من الاتفاقية، في ضوء التوصيتين العامتين رقم 19 ورقم 35.

9 - وتقدم اللجنة التوصيات التالية إلى الدولة الطرف:

(أ) فيما يتعلق بالسيدة جيرانوفا ومقدميْ البلاغ آي . ه. وي.ه .:

’1‘ ضمان إجراء التحقيق في معاملة السيدة جيرانوفا ووفاتها على وجه السرعة وبدقة واستقلالية للتمكين من تحديد هوية المسؤولين؛ وبعد ذلك اتخاذ التدابير المناسبة لمحاكمتهم ومعاقبتهم؛

’2‘ تقديم جبر مناسب، بما في ذلك تعويض ملائم إلى مقدميْ البلاغ آ. ه. وي.ه . يتناسب مع جسامة انتهاكات حقوق السيدة جيرانوفا ، والنتائج المستمرة المترتبة على تلك الانتهاكات؛ واتخاذ قرار مناسب بشأن حضانة مقدمة البلاغ الأصغر سنا، مع مراعاة نتيجة الإجراءات الجنائية ومصالحها الفضلى؛

’3‘ تقديم اعتذار رسمي إلى مقدميْ البلاغ آي . ه. وي.ه يتضمن قبول المسؤولية عن انتهاكات الدولة الطرف للاتفاقية؛

(ب) وبشكل عام:

’1‘ مكافحة الإفلات من العقاب وضمان معالجة الادعاءات المتعلقة بالعنف الجنساني ضد المرأة والعنف القائم على ”الشرف“ على وجه السرعة وبشكل شامل، والتحقيق مع مرتكبيه ومقاضاتهم ومعاقبتهم؛

’2‘ توفير التدريب الإلزامي لضباط الشرطة والمدعين العامين وأعضاء الجهاز القضائي وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون، وكذلك لموظفي الدولة والسلطات المحلية، فيما يتعلق بمكافحة العنف الجنساني ضد المرأة والعنف القائم على ”الشرف“، بما في ذلك التدريب على مراعاة المنظور الجنساني ، والتمييز المتعدد الجوانب، ومعالجة الشكاوى المتعلقة بالعنف الجنساني ضد المرأة، بطريقة مراعية للمنظور الجنساني ، وكذلك التدريب فيما يتعلق بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والسوابق القانونية للجنة وتوصياتها العامة، ولا سيما التوصيات العامة رقم 19، ورقم 28، ورقم 33 (2015) بشأن إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء، ورقم 35؛

’3‘ تعريف العنف المرتبط بـ ”الشرف“ والعنف الجنساني وإدراجهما كظروف مُشدِّدة في القانون الجنائي؛

’4‘ مواءمة التشريعات والسياسات الوطنية مع اتفاقية مجلس أوروبا لمنع العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهما، من أجل الإقرار صراحةً بأنه لا ينبغي اعتبار ”الشرف“، وكذلك الثقافة والعرف والدين والتقاليد، مبرِراً في الإجراءات الجنائية المتعلقة بارتكاب العنف الجنساني ضد المرأة؛

’5‘ ضمان أن تشمل جميع التشريعات والسياسات والتدابير الرامية إلى التصدي للعنف العائلي العنفَ القائم على ”الشرف“، بما في ذلك العنف من قبيل العنف الذي يرتكبه أصهار الأسرة والعائلة الممتدة؛ ومنع العنف القائم على ”الشرف“ والمعاقبة عليه بشكل مناسب وحماية النساء منه على نحو فعال واستباقي؛

’6‘ التأكد من قيام جميع السلطات المختصة في جميع مراحل التحقيق والإجراءات المنصوص عليها في قانون القضاء على العنف المنزلي وحماية ودعم ضحايا العنف المنزلي لعام 2006 بتقييم الخطر على حياة الضحية، وخطورة الحالة، وخطر تكرار العنف، وذلك من أجل التخفيف من حدة الخطر وتوفير الحماية والدعم الفوريين للضحايا وأطفالهم، خاصة في المجتمعات ذات القيم الراسخة القائمة على ”الشرف“، والمعايير والممارسات الاجتماعية وتوجيهها إلى الخدمات المناسبة؛

’7‘ تعزيز الخدمات المتخصصة المناسبة، بما في ذلك نظم الإنذار المبكر، بموظفين مدربين في حالات العنف العائلي وانتهاكات حقوق الإنسان في المجتمعات المحلية المعزولة والمنغلقة و/أو التي تنطبق عليها المعايير القائمة على ”الشرف“، بسبل منها تيسير الحصول على هذه الخدمات وضمان التعامل السريع والكفء والمتخصص مع هذه الحالات ؛

’8‘ تعزيز التدابير الرامية إلى احترام وحماية وإعمال حق المرأة في الحياة والحق في التحرر من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مع إيلاء اهتمام خاص للمجتمعات المعزولة والمنغلقة و/أو التي تنطبق عليها المعايير القائمة على ”الشرف“؛

’9‘ تجنب إصدار رسائل تحذيرية والاعتماد عليها في حالات العنف ضد المرأة؛

’10‘ إعمال آليات للرصد لضمان أن تكون القواعد الخاصة بالأدلة والتحقيقات وغيرها من الإجراءات القانونية وشبه القضائية نزيهة وغير متأثرة بالأنماط الجنسانية أو التحيز في أخذ شهادة المرأة على محمل الجد، بما يتماشى مع التوصية العامة رقم 33 للجنة؛

’11‘ جمع البيانات والإحصاءات المتعلقة بقتل الإناث، وبتحريض المرأة على الانتحار أو إجبارها عليه نتيجة للعنف الجنساني ضد المرأة وتحليلها لتعزيز الحماية من العنف الجنساني ضد المرأة؛

’12‘ ضمان توافر وإمكانية الحصول على الترجمة الملائمة إلى جميع اللغات للنساء في جميع مراحل الإجراءات لضمان الحماية الكافية للمرأة وحصولها على العدالة؛

’13‘ تعزيز الوعي بالعنف الجنساني ضد المرأة والعنف المرتبط بــ ” الشرف “ ، ومخاطره وعواقبه على النساء والأطفال.

10 - ووفقا للمادة 7 (4) من البروتوكول الاختياري، يتعين على الدولة الطرف أن تولي الاعتبار الواجب لما أعربت عنه اللجنة من آراء وكذلك ما قدمته من توصيات، وأن تُقدّم إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر، رداً خطياً يتضمن معلومات عن أي إجراءات تكون قد اتخذتها في ضوء تلك الآراء والتوصيات. ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الآراء والتوصيات وأن توزعها على نطاق واسع يشمل جميع الشرائح المعنية من المجتمع.