المحتويات

الصفحة

مقدمة

8

الجزء الأول -

معلومات أساسية عامة عن تنفيذ الاتفاقية

8

الفصل الأول -

لمحة عامة عن ألبانيا

8

1-

الأرض والشعب والاقتصاد

8

1-1 -

الأرض

8

1-2 -

الشعب

9

1-3 -

الاقتصاد

11

2 -

التاريخ والسياسة والإدارة

12

1 -

التاريخ

12

2 -

السياسة

1 4

3 -

الدولة

14

1-

السلطة التشريعية

14

2-

رئيس جمهورية ألبانيا

15

3-

السلطة التنفيذية

1 5

أ)

مجلس الوزراء

1 5

ب)

الحكم المحلي

1 5

4-

السلطة القضائية

16

5-

المحكمة الدستورية

1 8

الفصل الثاني -

التدابير القانونية والسياسية والإدارية التي اتُّخِذَت لتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

1 8

ثانياً-1 الإطار القانوني الذي تُحمىَ بداخله حقوق الإنسان

1 8

ثانيا - 2

حماية مؤسسة محامي الشعب (أمين المظالم) لحقوق المرأة

19

ثا ني ا - 3

إدراج اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في النظام القانوني الداخلي

20

ثانيا - 4

الآلية الوطنية لحماية حقوق المرأة

20

المحتويات (تابع)

الصفحة

1-

لجنة الدولة للمرأة والأسرة – لجنة تكافؤ الفرص

20

2-

أنشطة لجنة المرأة والأسرة

2 1

3-

اللجنة الفرعية البرلمانية للشباب والمرأة

21

4-

الندوات النسائية للأحزاب السياسية

2 2

5-

المنظمات غير الحكومية والجمعيات النسائية

23

الجزء الثاني -

معلومات محددة عن كل حكم من أحكام الاتفاقية

26

الفصل الأول -

الإطار الدستوري والقانوني لحماية حقوق المرأة (المواد 1 إلى 3)

26

أولا - 1

المساواة بين الرجل والمرأة – الإطار القانوني

26

المادة 1

26

أوَّلاً-1-1

تعريف التمييز في التشريع الألباني

26

المادة 2

28

أوَّلاً-1-2

واجب القضاء على التمييز

28

أوَّلاً-1-3

وجود ممارسات تمييزية ضد المرأة

29

المادة 3

29

تقدُّم المرأة في ألبانيا

29

أوَّلاً-3-1

الأجهزة الوطنية لتنمية المرأة

30

أوَّلاً-3-2

الجمعيات والمنظمات غير الحكومية

30

المادة 4

3 2

الأعمال الإيجابية للتعجيل بالمساواة

3 2

الفصل الثاني-

32

المادة 5

32

تنميط دور كل من الجنسين والعنف

33

ثانياً-5-1

دور كل من الجنسين والتنميط

33

الممارسات الثقافية والتقليدية التي تعوق تقدم المرأة في المجتمع

33

ثانياً-5-2

دور كل من الرجل والمرأة في الأسرة وفي المجتمع

34

المحتويات (تابع)

الصفحة

ثانياً-5-3

التنميط في الكتب المدرسية ووسائط الإعلام

3 4

ثانياً-5-4

رب الأسرة المعيشية بحكم القانون والعرف

3 4

ثانياً-5-5

عمل الرجال والنساء والمسؤوليات العائلية

3 4

ثانياً-5-6

العنف المنزلي

3 5

الفصل الثالث -

استغلال النساء

3 7

المادة 6

37

ثالثا ً - 1

البغاء

37

ثالثا ً - 2

الاتِّجار بالنساء والقُصَّر

38

ثالثا ً - 3

المواد الإباحية والتحرُّش الجنسي

40

ثالثاً-3-1

المواد الإباحية

40

ثالثاً-3-2

التحرش الجنسي في مكان العمل

41

الفصل الرابع -

الحياة السياسية والعامة

4 1

المادة 7

41

رابعاً-1

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

4 1

المادة 8

4 3

رابعاً-2

التمثيل الدولي والمشاركة الدولية

4 3

الفصل الخامس

الجنسية

4 3

المادة 9

4 3

خامساً-1

اكتساب الجنسية

4 3

خامساً-2

الحق في التنازل عن الجنسية

4 4

الفصل السادس -

التعليم

4 4

ا لمادة 10

44

سادساً-1

التعليم الإلزامي

4 6

سادساً-2

المدرسة الثانوية

4 7

سادساً-3

التعليم العالي

4 8

سادساً-4

نسبة التسرُّب

4 8

المحتويات (تابع)

الصفحة

الفصل السابع -

العمالة

49

المادة 11

49

سابعاً

حظر التمييز في العمل والمهنة

51

سابعاً-1

سوق العمل

5 2

سابعاً-2

المساواة في الأجر

5 2

سابعاً-3

الحق في حماية الأمومة

5 3

سابعاً-4

الحق في التأمين الاجتماعي

5 4

سابعاً-5

العمل الليلي

5 4

سابعاً-6

تدفقات الهجرة

5 5

سابعاً-7

العمل بعض الوقت والعمل في البيت

5 5

سابعاً-8

العمل غير المأجور

5 6

سابعاً -9

عمل الفرد لحساب نفسه

5 6

الفصل الثا من -

الصحة

5 6

المادة 12

5 6

ثامناً-1

خدمات الصحة الأساسية

5 6

ثامناً-2

الصحة الإنجابية

5 8

ثامناً-3

تنظيم الأسرة

5 8

ثامناً-4

معدل وفيات الأمهات

60

ثامناً-5

الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي

61

ثامناً-6

العقاقير المسببة للإدمان

6 3

6-1

إساءة استخدام المخدرات

6 3

6-2

التبغ والكحول

6 3

الفصل التاسع -

الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية

6 4

المادة 13

6 4

تاسعاً - 1

الحق في الاستحقاقات العائلية

6 4

المحتويات (تابع)

الصفحة

تاسعاً - 2

الحق في القروض المصرفية والرهون العقارية وغيرها من أشكال الائتمانات المالية

6 5

تاسعاً - 3

الحق في المشاركة في الأنشطة الترويحية واللعاب الرياضية وجميع أشكال الحياة الثقافية

6 6

الفصل ال عاشر -

المرأة الريفية

6 6

المادة 14

6 6

عاشراً - 1

الوضع العام

6 7

عاشراً - 1-1

أحوال المعيشة في المناطق الريفية، مقارنةً بالمعيشة في المناطق الحضرية

6 8

عاشراً - 2

حقوق محددة

6 8

عاشراً - 2-1

الوصول إلى ملكية الأرض

6 8

عاشراً - 2-2

الوصول إلى عملية اتخاذ القرارات

69

عاشراً - 2-3

الوصول إلى الخدمات الصحية

69

عاشراً - 2-4

الوصول إلى التأمين الاجتماعي

70

عاشراً - 2-5

الوصول إلى الائتمان الزراعي ومرافق التسويق الزراعي

70

الفصل الحادي عشر

المساواة أمام القانون في الأمور المدنية

71

المادة 15

71

حادي عشر-أوَّلاً-

المساواة بين المرأة والرجل أمام القانون

71

حادي عشر-ثانياً -

الأهلية القانونية للمرأة

71

1-

الأهلية القانونية العامة

71

2-

الملكية

72

3-

الميراث

7 2

4-

حرية الحركة واختيار السكن/محل الإقامة

7 3

حادي عشر-ثالثاً -

الوصول إلى الجبر القانوني

7 3

1-

الوصول إلى القضاء

7 3

2-

الحصول على الخدمات القانونية المجانية

7 3

المحتويات (تابع)

الصفحة

الفصل ال ثاني عشر -

المساواة في الزواج والحياة العائلية

7 4

المادة 16

7 4

ثاني عشر-1

الحق في عقد الزواج

7 5

ثاني عشر-2

الحق في الطلاق

7 6

ثاني عشر-3

حقوق الأسرة

7 7

ثبت المراجع

79

تذييل- بيانات إحصائية

81

مقدمة

تقدم حكومة ألبانيا تقريرها الأوَّلي والثاني (تقريراً موحَّداً) إلى الأمين العام للأمم المتحدة امتثالاً لالتزامات البلد باعتباره موقِّعاً على، ودولةً طرفاً (المادة 18 من الاتفاقية)، في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المشار إليها فيما يلي أدناه بكلمة ’الاتفاقية‘) منذ عام 1993، السنة التي صدقت فيها على الاتفاقية (القانون رقم 7767، المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1993).

يقدِّم هذا التقرير في الجزء الأول موجزاً للأوضاع السياسية والاقتصادية-الاجتماعية للمرأة في ألبانيا، وللتدابير الدستورية والتشريعية والإدارية الراهنة التي اتُّخِذَت للقضاء على التمييز ضد المرأة، والبرامج التي أنشئت منذ التصديق على الاتفاقية (1994-2000).

ويحتوي التقرير، في الجزء الثاني ، على تحليلٍٍ، مادَّةً فمادَّة، لتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في جمهورية ألبانيا.

الجزء الأول

معلومات أساسية عامة عن تنفيذ الاتفاقية

الفصل الأول

لمحة عامة عن ألبانيا

1- الأرض والشعب والاقتصاد

1 -1 الأرض

تقع جمهورية ألبانيا في شبه جزيرة البلقان، وتحدها من الجنوب اليونان، ومن الشرق جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، ومن الشمال الجبل الأسود وكوسوفو، ومن الغرب والجنوب الغربي البحران الأدرياتيكي والإيوني. تبلغ مساحة الإقليم الوطني الألباني 748 28 كيلومتراً مربعاً، ويقع نحو 30 في المائة منها على ارتفاع يزيد عن 1000 متر فوق سطح البحر. ويتألف ثُلُثا مساحة الإقليم من تلال وجبال، بينما تشكل السهول بقية الإقليم وهي ترتفع عن سطح البحر ما يصل إلى 300 متر. ويبلغ مجموع طول البلد من الشمال إلى الجنوب 1094 كيلومتراً يقع منها 316 كيلومتراً على ساحل البحر، ويقع 657 كيلومتراً على حدود برِّيَّة. و48 كيلومتراً على شاطئ نهرِيٍّ، وتتألف 73 كيلومتراً من مياه بحيرات.

يوجد في ألبانيا ما مجموعه 000 875 2 هكتار من الأرض، نحو 24 في المائة منهــا (000 699 هكتار) تتكون من أراضٍ صالحة للزراعة؛ و36 في المائة (000 027 1 هكتار) من الغابات؛ و 15 في المائة (000 446 هكتار) من المراعي، و25 في المائ ـــ ة (000 703 هكتار) من أنواعٍ مختلفة.

يسود مناخ حوض البحر الأبيض المتوسط في السهول الساحلية، حيث الطقس جافٌّ وحارٌّ صيفاً وباردٌ وماطرٌ شتاءً. ويتفاوت مقدار هطول الأمطار سنوياًّ من نحو 1000 مليمتر في الأراضي المنخفضة إلى 3000 مليمتر في المرتفعات. ويسقط نحو 90 في المائة من الأمطار بين شهري تشرين الأول/أكتوبر ونيسان/إبريل. ونتيجةً لذلك، يتكرر حدوث الجفاف في الصيف بينما ينقطع الاتصال بالمناطق الجبلية غالباً في الشتاء.

1 - 2 الشعب

يبلغ عدد سكان ألبانيا 417 182 3 نسمة (وفقاً لتسجيل عام 1989)، وتبلغ كثافة السكان 115.8 نســــــــمة لكل كيلومتر مربع. وتبيَّنَ من هذا التســجيل أن عدد الذكـــور بلــغ 074 638 1 نسمة ( 51,5 في المائة) وعدد الإناث 343 544 1 ( 48,5 في المائة). ويقطن 562 137 1 نسـمة ( 35,7 في المائة) في المـدن و 855 044 2 ( 64,3 في المائة) في الأرياف.

سكان ألبانيا متجانسون إثنياًّ. وتبيَّنَ من تسـجيل عام 1989 أن 2 في المائة فقط من السـكان (أو 816 64 نسمة من مجموع 417 182 3) ينتمون إلى جنسيات مختلفة: يونان ومقدونيين ومن سكان الجبل الأسود.

ويعيش في ألبانيا دينان، هما الإسلام والمسيحية، جنباً إلى جنب في سلام ووئام. وتوجد فيها أربع طوائف دينية رئيسية هي: المسلمون، والبكتاشيان، والأورثوذكس والكاثوليك. وفي الفترة من 1967 حتى 1991 كانت الديانة ممنوعة.

اللغة الألبانية هي اللغة الرسمية للبلاد.

خلال الفترة 1950-1980 كان معدل النمو السكاني في ألبانيا 2,4 في المائة بسبب السياسة المتبعة في معاملة النساء قبل الولادة وعدم وجود هجرة إلى الخارج. وفيما بين عامي 1950 و1990 ارتفع عدد السكان إلى نحو ثلاثة أضعاف ما كان عليه تقريباً: من 000 215 1 إلـى 000 356 3 نسمة. ويستفاد من معهد الإحصاء الألباني أن معدل الزيادة الطبيعية في عدد السكان انخفض منذ عام 1991 إلى 1,9 في المائة نتيجةً لانخفاض حادٍّ في متوسط عدد المواليد بسبب الشكوك الجديدة التي تحيق بالاقتصاد وتوفُّر موانع الحمل وتدفقات الهجرة إلى الخارج.

معظم السكان ريفيون. ففي عام 1998 كانت نسبة سكان المناطق الريفية 64,5 في المائة من مجموع السكان. وبحلول عام 1996 انخفضت إلى 56 في المائة. وحتى عام 1979، كان متوسط الزيادة السنوية في السكان أعلى قليلاً للرجال منه للنساء، إذ بلغت هذه الزيادة 2,35 في المائة مقارنةً بـ 2,25 في المائة للنساء، بينما شهدت السنوات 1990-1998 نمواًّ سنوياًّ في السكان نسبته 6,5 في المائة للنساء وانخفاضاً بمقدار 2,11 في المائة للرجال.

ويعكس الهرم العمري للسكان شبوبية السكان: ففي عام 1997 كان الشباب الذين هم دون سن العشرين يشكلون 41,7 في المائة من مجموع السكان مقارنةً بنسبة 20 إلى 25 في المائة في البلدان المجاورة.

ويقدر متوسط العمر المتوقع عند الولادة بأكثر من 74 سنة للنساء وأكثر من 68 سنة للرجال. وثمة إشارةٌ ما إلى أن العمر المتوقع عند الولادة للرجال والنساء قد انخفض قليلاً بعد أن بلغ أعلى مستوىً له في التاريخ في الثمانينات.

وانخفض مجموع معدل الخصوبة من 7 أطفال للمرأة في عام 1960 إلى أقل من 2,6 طفل للمرأة في عام 1995، وإلى 2,5 في عام 1997. والخصوبة أعلى في المناطق الريفية منها في المناطق الحضرية بنسبة 25 في المائة.

وانخفض معدل وفيات الأطفال الرضَّع (لكل 1000 مولود حي) في عام 1998 ( 20,5/1000 ) مقارنةً بالفترة 1987-1997. وفي عام 1996 بلغ عدد المواليد الذكور الأحياء 000 35 مولود، أي 51,4 في المائة، بينما كان عدد المواليد الإناث الأحي ــــ اء 000 33 مولودةٍ، أي 48,6 في المائة من مجموع المواليد الأحياء.

ما زالت النساء يتزوجن في سن مبكرة وإن كان متوسط سن الزواج آخذاً في الارتفاع من 21,8 سنة في المتوسط في عام 1950 إلى 23 سنة في عام 1990، بينما بقي مستقراًّ للرجال (27 سنة). وما زال الزواج المرتَّبُ عائلياًّ شائعاً، وعند الزواج تنتقل الزوجة إلى أسرة الزوج.

في ظل النظام السابق كانت الهجرة إلى الخارج ممنوعةً منعاً يكاد يكون باتاًّ. غير أنه خلال السنين العشر الأخيرة حدثت تدفقات هجرة كبيرة إلى الخارج دون وثائق رسمية إلى اليونان وإيطاليا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا. غير أن تقديرات وزارة العمل والهجرة و الشـؤون الاجتماعية تقدر تدفقات الهجرة بنحو 000 600 مهاجر في الفترة 1990-1997. ويقــدر عدد المهاجرين الألبان في اليونان بنحو 000 400 شخص، منهم 000 160 امرأة، بينما يقدر عدد المهاجرين في إيطاليا بنحو 000 150 شخص، 30 في المائة منهم نساء.

1-3 الاقتصاد

أظهرت ألبانيا سجلاًّ رائعاً في السنوات الأولى من مرحلتها الانتقالية. فقد بدأ انتعاش النمو الاقتصادي في عام 1993 عقب انخفاض شديد في الفترة 1989-1992، واستمر النمو حتى عامَ 1996 (يرجى الرجوع إلى الجدول 1 في التذييل الإحصائي). وانخفض متوسط التضخم المالي السنوي من 226 في المائة إلى رقم فردي مقداره 6 في المائة في عام 1995. وكان النمو الاقتصادي مدفوعاً بادئ الأمر بانتعاش قطاعَيْ الزراعة والخدمات، وكذلك بالحوالات المالية الآتية من الخارج، حيث إن الصناعة لم تنتعش إلا في عام 1996. وقد ورثت ألبانيا من حقبتها الشيوعية قطاعاً صناعياًّ بالياً تنقصه الكفاءة. وبحلول عام 1994 كانت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي قد انخفضت إلى 12,4 في المائة مقارنةً بنسبة 37,2 في المائة في عام 1990 (حين كان الناتج المحلي الإجمالي أعلى منه في عام 1994 بنسبة 25 في المائة). وكان الناتج الصناعي في عام 1996، بالقيم الحقيقية، يساوي 26,5 في المائة فقط مما كان عليه في عام 1989. وفي عام 1995 بلغ أدنى مستوىً له وبدأ في النمو الذي كان سيستمر لولا الاضطرابات التي وقعت في النصف الأول من عام 1997. وقد أدت هذه التغيُّرات الهيكلية في الناتج المحلي الإجمالي إلى حدوث تغيُّرات في هيكل القوى العاملة وفي العمالة. فانخفضت العمالة الصناعية انخفاضاً حاداًّ من 22 في المائة في عام 1991 إلى نحو 8 في المائة في عام 1996؛ وشهد قطاعا الزراعة والخدمات زيادة ولكنها لم تكن كافية للتعويض عن الانخفاض الذي حدث في الصناعة. ونتيجة لذلك ظهرت الهجرة إلى الخارج والبطالة، التي بلغت ذروتها في عام 1993، حين كان 22 في المائة من أفراد القوى العاملة عاطلين عن العمل.

في عام 1997، وقعت ألبانيا في ما يشبه الفوضى بعد انهيار مشروع الهرم. وقُدِّرَ مجموع الخصوم بما يقرب من 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويمكن أن يعزى انهيار مشروع الأهرام إلى عوامل متنوعة: أوَّلاً، كان القطاع المالي بدائياًّ وعاجزاً عن تلبية طلب القطاع الخاص من الائتمانات، ونتيجةً لذلك نشأت سوق ائتمانات خاصة غير نظامية تقوم على الصلات العائلية وتمولها الحوالات المالية الآتية من الخارج. ثانياً، كان الإطار التنظيمي غير كافٍ لضمان المدَّخرات ولم يكن واضحاً على من تقع مسؤولية مراقبة القطاع غير النظامي.

ومكَّنَت عودة الاستقرار النسبي في عام 1998 الإنتاج من الانتعاش: وقُدِّرَ أن الناتج ارتفع بنسبة 8 في المائة، وفي مقدمته نموٌّ بنسبة 20 في المائة في قطاعَي الإنشاءات والنقل. وظلت مساهمة الزراعة في الاقتصاد ثابتة عند نسبة 54 في المائة في عام 1998 ولكن متوسط حجم المزرعة، البالغ 1,5 هكتار، يحدُّ كثيراً من نطاق تحقيق زيادات أخرى في الكفاءة.

وقدرات الحكومة في مساعيها لتثبيت الاقتصاد الكلي محدودة بالحاجة إلى سد احتياجات سكان وقعوا في فقرٍ كبيرٍ، معرَّفاً بانخفاض الدخل و/أو الاستهلاك نتيجةً لمحدودية فرص العمل وانخفاض الدخول، لا سيما في المناطق الريفية. ويتجلى الفقر في ألبانيا أيضاً بمحدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والعناية الصحية والمياه ومرافق الصرف الصحي وبرداءة نوعية هذه الخدمات. ومستوياتُ الوصول إلى الطاقة الكهربائية مرتفعة ولكن تحدث انقطاعات للتيار في أشهر الشتاء.

2- التاريخ والسياسة والإدارة

2-1 التاريخ

يُعتقَدُ بأن الشعب الألباني شعب أصلي في شبه جزيرة البلقان. وكان أجدادهم القدماء هم الإليريين الذين أمكن تتبُّعهم حتى الألف الثانية قبل الميلاد. ووقع الإليريون تحت سيطرة الرومان لمدة خمسة قرون ونصف القرن . وبعد عهد الرومان وقعت أنحاء من ألبانيا في أوقات مختلفة تحت سيطرة الإمبراطورية البيزنطية، والنورمانديين، والصرب، وأهل البندقية.

في العصور الوسطى بلغ الألبان نقطة عالية على سُلَّمِ الوحدة الوطنية والهوية الوطنية أثناء فترة حكم البطل القومي الألباني الأمير جِرجي كاستريوتي سكاندربيرغ. ففي فترة نحو 25 سنة إبان القرن الرابع عشر قام سكاندربيرغ بتوحيد الأمة الألبانية ونجح في مقاومة هجمات الإمبراطورية العثمانية.

وفي بداية القرن الخامس عشر وقعت ألبانيا كلها تحت حكم العثمانيين وظلت تحت حكمهم طيلة القرون الخمسة التالية. ونالت ألبانيا استقلالها القومي في عام 1912 وَرُسِمَت لها حدود جديدة (فقدت ألبانيا فيها كوسوفو وبعضاً من أجزائها الجنوبية).

أنشئت في ألبانيا حكومة برلمانية حتى عام 1928، حين أصبحت مملكة تحت عرش الملك زوغ الأول. حكم الملك بتأييد من الإيطاليين حتى عام 1939، حين غزت القوات الإيطالية البلاد. انتهى الاحتلال الإيطالي في عام 1943 ووقعت ألبانيا تحت الاحتلال الألماني حتى نهاية عام 1944. ووضع انتصار الجبهة المناوئة للفاشية في نهاية الحرب العالمية الثانية ألبانيا في صف الجانب المنتصر. وأنشئ النظام الشيوعي وظلت السلطة بيده طيلة العقود الأربعة التالية.

في الفترة 1945-1948 كانت يوغوسلافيا الدولةَ الأجنبية الوحيدة التي مارست أكبر نفوذٍ على ألبانيا، ثم حل محلها الاتحاد السوفياتي حتى عام 1960 ثم الصين حتى عام 1978. ومنذ عام 1978 حتى أواخر الثمانينات كانت ألبانيا معزولة تقريباً عن المجتمع الدولي. ومارست الحكومة طيلة هذه الفترة سيطرة تامة ومباشرة على جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والفكرية.

منذ إقامة الحكم الشيوعي في عام 1945 تولّى أنور خوجا، الأمين الأول لحزب العمال الألباني، مقاليد السلطة السياسية حتى وفاته في عام 1985. وخلفه رامز عالية، عضو الحزب منذ أوائل الأربعينات.

ومنذ منتصف الثمانينات تدهورت الأحوال الاقتصادية، وبدأت الحكومة منذ أواخر الثمانينات عملية تحرُّرٍ واتصالٍ بالبلدان الأخرى على نحوٍ تدريجيٍّ. وفي الفترة 1989-1990 أدت زيادة تدهور الأحوال الاقتصادية إلى وقوع احتجاجات شعبية وتدفقات هجرة دون وثائق رسمية إلى اليونان وإيطاليا.

جرت أول عملية انتخابات متعددة الأحزاب في آذار/مارس 1991. وفاز حزب الحكومة – الحزب الاشتراكي الألباني – في الانتخابات بتأييدٍ من سكان الريف، بينما صوت سكان المدن للحزب الديمقراطي. واعتمدت ألبانيا أحكاماً دستورية جديدة وعملية تحرُّرٍ وانفتاحٍ على البلدان الأخرى. وأدت موجة إضرابات في شهري أيار/مايو وحزيران/يونية من عام 1991، إلى تشكيل حكومة استقرارٍ جديدة بمشاركة أحزاب المعارضة. وظلت الحكومة الائتلافية تمارس عملها حتى تشرين الثاني/نوفمبر 1991 حين سحب الحزب الديمقراطي تأييده وأنشئت حكومة من الفنيين. وأجريت انتخابات جديدة في آذار/مارس 1992 فاز فيها الحزب الديمقراطي. وفاز الحزب الديمقراطي أيضاً في انتخابات عام 1996 لكن حياته السياسية لم تطل نتيجةً لأزمة مشروع الهرم في بداية عام 1997. وأنشئت حكومة مصالحة وطنية قادت البلاد إلى انتخابات جديدة في حزيران/يونية 1997، فاز فيها ائتلاف اليسار بزعامة الحزب الاجتماعي.

2-2 السياسة

مع أنه يوجد عدد كبير من المنظمات السياسية النشطة في ألبانيا، قصَّر كثير منها عن بلوغ نسبة 4 في المائة، وهي الحد الأدنى اللازم لتمثيل الحزب في البرلمان. وخفَّض دستور عام 1998 هذه النسبة إلى 2.5 في المائة للأحزاب و 4 في المائة للائتلافات. وظل البرلمان منذ سقوط الحكم الشيوعي تحت سيطرة حزبين هما الحزب الاشتراكي الألباني والحزب الديمقراطي. ويرأس كلُّ واحد من الحزبين الرئيسيين مجموعةً من الأحزاب الصغيرة: فالائتلاف من أجل الدولة يضم الحزب الاشتراكي، والتحالف الديمقراطي، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، والحزب الزراعي، والاتحاد من أجل حقوق الإنسان، وحزب الوحدة الوطنية. ويضم الاتحاد من أجل النصر الحزب الديمقراطي، والحزب الملكي، والحزب الجمهوري، وحزب الجبهة الوطنية، وحزب الحركة القانونية، والاتحاد الديمقراطي الاجتماعي، إلخ.

2-3 الدولة

ألبانيا جمهورية برلمانية. وجمهورية ألبانيا دولة وحدوية (المادة 1 من الدستور). ويقوم نظام الحكم في جمهورية ألبانيا على الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وإقامة توازن بينها (المادة 7 من الدستور).

1- السلطة التشريعية

السلطة التشريعية في يد مجلس الشعب، المؤلف من مجلس واحد يضم 140 عضواً يُنتخبون كل أربع سنوات. ينتخب الشعب 100 عضوٍ من أعضاء البرلمان انتخاباً مباشراً في دوائر انتخابية تنتخب كل دائرة منها عضواً واحداً، والأربعون الآخرون يُنتخَبون من قائمة متعددة الأسماء بالأحزاب أو الائتلافات الحزبية (المادة 64 من الدستور).

تُجرى انتخابات مجلس الشعب قبل انتهاء ولاية المجلس القائم بفترة تتراوح بين 30 و60 يوماً ولا يجوز تأخيرها أكثر من 45 يوماً بعد حلِّه. وتستمر ولاية مجلس الشعب الألباني حتى انعقاد أول جلسة للمجلس الجديد. وفي هذه الفترة الانتقالية لا يجوز لمجلس الشعب أن يسن قوانين أو يتخذ قرارات إلا عندما توضع تدابير استثنائية (المادة 65 من الدستور).

لكل مواطن بلغ الثامنة عشرة من العمر، حتى في يوم إجراء الانتخابات، الحق في أن يَنْتَخِبَ وأن يُنْتَخَبَ نائباً (المادة 45 من الدستور). ولا يجوز للفئة التالية من الأشخاص، دون أن يستقيلوا من وظائفهم، أن يرشحوا أنفسهم للانتخاب ولا يجوز انتخابهم كنُواّب: أ) القضاة والمدَّعون العامّون؛ ب) العسكريون العاملون في الخدمة الفعلية؛ ج) أفراد الشرطة والأمن الوطني؛ د) رؤساء البلديات والقرى وكذلك المحافظون في المناطق التي يمارسون فيها واجباتهم؛ هـ) رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية؛ و) رئيس الجمهورية وكبار المسؤولين في إدارة الدولة المذكورون في القانون (المادة 65 من الدستور). ولا تجوز محاكمة النائب في قضية جنائية إلا بإذنٍ من مجلس الشعب (المادة 73 من الدستور).

يحق لمجلس الوزراء أو لكل نائب أو لـ 000 20 ناخبٍ أن يقترحوا مشاريع قوانين لبحثها في مجلس الشعب. ويحتاج إقرار بعض القوانين الهامة، مثل قانون الانتخابات، إلى موافقة ثلاثة أخماس العدد الكلّي لأعضاء المجلس. ويصبح القانون نافذاً بعد أن يوقعه رئيس الجمهورية وينشر في الجريدة الرسمية (المادة 81 من الدستور).

2- رئيس جمهورية ألبانيا

رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، الذي ينتخبه مجلس الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس العدد الكلّي لأعضاء المجلس لولايةٍ مدتها خمس سنوات. وإذا تعذر بلوغ هذه الأغلبية حتى بعد إجراء خمس عمليات تصويت يُحَلُّ المجلس. وينتخب المجلس الجديد رئيس الجمهورية بنفس الأغلبية التي حاول انتخابه بها المجلسُ الأولُ. و إذا فشل هذا المجلس أيضاً في انتخاب الرئيس يُحَلُّ هو أيضاً، وينتخب الرئيسَ المجلسُ اللاحق بأغلبية العدد الكلّي لأعضائه.

عندما يعجز رئيس الجمهورية مؤقتاً عن ممارسة مهامه أو يظل منصبه شاغراً يأخذ رئيس المجلس مكانه ويمارس صلاحياته (المادة 87 من الدستور).

يمارس رئيس الجمهورية الوظائف الرئيسية لرئيس الدولة: يحدد موعد الانتخابات البرلمانية العامة؛ يمارس حق إصدار عفوٍ بموجب القانون؛ يُ عَي ِّن رئيس الوزراء والوزراء؛ يرشِّح القضاة ويؤكد تعيينهم؛ يتسلم وثائق تفويض الممثلين الدبلوماسيين؛ يوقع الاتفاقات الدولية (المادة 92 من الدستور)، يمارس حق المبادرة التشريعية ويمنح حق اللجوء السياسي. ويحق لرئيس الجمهورية أن يعيد مشروع القانون إلى المجلس لمراجعته مرة واحدة فقط (المادة 85/1 من الدستور).

3- السلطة التنفيذية

(أ) مجلس الوزراء

مجلس الوزراء أعلى هيئة في السلطة التنفيذية ويتألف من رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء والوزراء. رئيس الوزراء هو رئيس مجلس الوزراء. يعينه رئيس الجمهورية في بداية ولاية الهيئة التشريعية بناء على اقتراح الحزب أو ائتلاف الأحزاب الذي يتمتع بأغلبية المقاعد في مجلس الشعب. ويعيِّن رئيسُ الجمهورية الوزراءَ ويعفيهم من مناصبهم بناءً على اقتراح رئيس الوزراء. ويحدد مجلسُ الوزراء الاتجاهات الرئيسية للسياسة العامة للدولة. ويتخذ قرارات بناءً على اقتراح رئيس الوزراء أو الوزير المعني. ولمجلس الوزراء، في حالات الضرورة والطوارئ، أن يصدر قرارات لها قوة القانون لاتخاذ تدابير مؤقتة. وتقدم هذه القرارات فوراً إلى مجلس الشعب، وإذا لم يقرَّها المجلس في غضون 45 يوماً تفقد مفعولها بأثر رجعي.

(ب) الحكم المحلي

وحدات الحكم المحلي هي القرى والبلديات والمناطق (القانون رقم 8652 الصادر في 31 تموز/يولية 2000 "تنظيم الحكم المحلي ووظائفه"). تنقسم جمهورية ألبانيا إلى 12 منطقة و65 بلدية و309 قرى. ولكل قرية أو بلدية أو منطقة هيئة حكمٍ محليٍّ خاصةٌ بها. ويتمثَّلُ الجهاز التنفيذي للبلدية أو القرية في رئيس المجلس الذي ينتخبه السكان مباشرةً بالاقتراع السرِّيِّ. ويُنتخَب المجلس بالطريقة نفسها، وهو الهيئة التمثيلية لوحدة الحكم المحلي. والمحافظ هو ممثل الحكومة في المنطقة.

تنص المادة 13 من الدستور على إعطاء إدارة لامركزية واستقلال ذاتي لوحدة الحكم المحلي. وتنص المواد 108-115 من الدستور على حق الحكومة المحلية في إدارة الإيرادات الناشئة في وحدتها إدارة مستقلة وأن تصدر أوامر وقرارات ملزمة بوجهٍ عامٍّ لوحدتها.

4- السلطة القضائية

تقوم السلطة القضائية بحل المنازعات المتصلة بتفسير القوانين وتطبيقها. وتمارس المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف ومحاكم البداية السلطة القضائية. وتمارس المحاكم ثلاثة أنواع من الاختصاصات: الاختصاص المدني، والاختصاص الجنائي، والاختصاص الإداري.

للمحكمة العليا اختصاص أصلي واختصاص مراجعة الأحكام الصادرة عن المحاكم الأخرى. يكون لها اختصاص أصلي عندما تحكم في تُهَمٍ جنائية موجهة إلى رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، وأعضاء مجلس الوزراء، وأعضاء مجلس الشعب، وقضاة المحكمة العليا، وقضاة المحكمة الدستورية (المادة 141 من الدستور). ولها اختصاص المراجعة في الحالات التي تنظر فيها في الشكاوى المقدمة والقرارات التي تصدرها بشأنها محاكم البداية ومحاكم الاستئناف. تتألف المحكمة العليا من مجمع القضاء المدني، ومجمع القضاء الجنائي، ومجمع القضاء العسكري، وتتألف من 17 قاضياً يعينهم رئيس الجمهورية بموافقة مجلس الشعب لولاية مدتها 9 سنوات ولا تجوز إعادة تعيينهم.

محكمة الاستئناف محكمة تدرس، في درجةٍ ثانيةٍ جميع القضايا التي تبت فيها محاكم البداية إذا شكا الأطراف في هذه القضايا من الأحكام الصادرة فيها. وفي هذه الحالات تتشكَّل المحكمة من ثلاثة قضاة. وتحكم محكمة الاستئناف في القضايا بوجهٍ عامٍّ، ولا تقتصر في نظرها على الأسباب المقدَّمة في الشكوى.

تُنْشَأُ محاكم الاستئناف في المناطق ، التي يعيِّنها رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير العدل وبموافقة مجلس القضاء العالي. وفي الواقع أنشئت ست محاكم استئناف في المقاطعات التالية: تيرانا، شقودرة، دورِّس، كورجِه، جيروكاستر، فلوره. ويبلغ مجموع عدد القضاة العاملين في هذه المحاكم 52 قاضياً. يعيِّن رئيس الجمهورية قضاة محكمة الاستئناف في مناصبهم بناءً على اقتراح مجلس القضاء العالي.

تُنْشَأُ محاكم البداية في كل مقاطعة قضائية (يبلغ مجموع عددها 29 محكمة يعمل فيها فعلاً 293 قاضياً). وينتشر اختصاصها في سائر المقاطعات التي تنتمي إليها. يُجري المحاكمةَ قاضٍ واحد، ولكن في قضايا مختلفة يجوز أن تُنَظَّم المحكمة في هيئات تتألف الواحدة من ثلاثة قضاة.

تتألف المحاكم العسكرية من محاكم بداية عسكرية ومحاكم استئناف عسكرية. والواقع أنه رغم كون محاكم البداية العسكرية منصوصاً عليها في القانون فإن المحاكم الموجودة بالقرب من المقاطعات القضائية تعمل عمل محاكم البداية العسكرية، بينما محكمة الاستئناف العسكرية تمارس مهامها مستقلة بذاتها (ويوجد مقرها في مدينة تيرانا).

مجلس القضاء العالي : يتألف من رئيس الجمهورية، ورئيس المحكمة العليا، ووزير العدل، و3 أعضاء ينتخبهم مجلس الشعب، و9 قضاة من جميع المستويات ينتخبهم المؤتمر القضائي الوطني؛ ويظل المجلس قائماً مدة خمس سنوات. ويقرر المجلس نقل القضاة ويبتُّ كذلك في مسؤوليتهم التأديبية وفقاً للقانون.

مكتب المدعي العام : يمارس مهام الادعاء الجنائي ويمثل الدولة في المحكمة. يعيِّن رئيس الجمهورية المدعيَ العامَّ بموافقة مجلس الشعب (المادتان 148 و149 من الدستور)، ويمكنه أن يقيله بناء على اقتراح من المجلس. والمدَّعون مستقلون في ممارسة وظائفهم وفقاً للدستور والقوانين.

الرقابة العليا للدولة : تراقب الأنشطة الاقتصادية لمؤسسات الدولة، واستخدام أموال الدولة وحفظها من قبل أجهزة الحكومة المركزية والحكومات المحلية، والأنشطة الاقتصادية للشخصيات الاعتبارية التي تملك فيها الدولة أكثر من نصف الحصص أو الأسهم (المواد 162-165 من الدستور). ويعين مجلسُ الشعب رئيسَ الرقابة العليا للدولة ويقيلُهُ بناء على اقتراح من رئيس الجمهورية، ومدة ولايته سبع سنوات.

5- المحكمة الدستورية

المحكمة الدستورية لا تخضع إلا للدستور. وتتمتع باستقلال تنظيمي وإداري ومالي تام للقيام بواجباتها المحددة بموجب الدستور والقانون.

تتألف المحكمة الدستورية من 9 أعضاء (وهم محامون ذوو مؤهلات عالية ولديهم خبرة عملية لا تقل عن 15 سنة). يعينهم رئيس الجمهورية بموافقة مجلس الشعب لمدة 9 سنوات ولا تجوز إعادة تعيينهم.

لكي تمارس المحكمة الدستورية سلطتها لا يتم تحريكها إلا من قبل رئيس الجمهورية، أو رئيس الوزراء أو خُمس أعضاء مجلس الشعب، أو رئيس الرقابة العليا للدولة. ويمكن أيضاً أن يحركها محامي الشعب، وهيئات الحكم المحلي، وأجهزة الطوائف الدينية؛ والأحزاب السياسية ومنظمات أخرى عندما تدعي أن المسألة تتعلق بمصالحها، وكذلك كلُّ قاضٍ يجد في أثناء نظره في قضية أن قانوناً ما يتعارض مع الدستور أو مع اتفاقٍ دولي تكون جمهورية ألبانيا قد صدَّقت عليه.

تقوم المحكمة الدستورية بالوظائف الرئيسية التالية: تفسير الدستور والقوانين، الحكم في عدم توافُق الأوامر والقوانين، والاتفاقات الدولية، وكذلك عدم توافُق القوانين مع أحكام القانون الدولي ومع الاتفاقات الدولية التي تكون جمهورية ألبانيا طرفاً فيها.

الفصل الثاني

التدابير القانونية والسياسية والإدارية التي اتُّخِذَت لتنفيذ اتفاقية

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

ثانياً-1 الإطار القانوني الذي تُحمىَ فيه حقوق الإنسان

تنص المادة 3 من الدستور على أن "... حقوق الإنسان وحرياته تقوم على أسس هذه الدولة التي من واجبها أن تحترمها وتحميها"، بينما ينص الجزء الثاني (المواد 15-58) على حماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جمهورية ألبانيا.

وتنص المادة 116 على أن تكون الصكوك الدولية المصدَّق عليها في المرتبة الثانية بعد الدستور مباشرةً وهي تَجُبُّ القوانين الوطنية التي لا تتفق معها (المادة 122 (2)). وقد انضمت ألبانيا في التسعينات إلى صكوك الأمم المتحدة الرئيسية الستة المتعلقة بحقوق الإنسان والاتفاقيات الإقليمية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان. ويتبيَّنُ من المادة 180 (1) أن الاتفاقات الدولية التي صُدِّق عليها قبل أن يسري دستور عام 1998 تعتبر مصدَّقاً عليها بموجبه.

وعلاوة على ذلك أنشأت المواد 60 إلى 63 من الدستور منصب محامي الشعب (أمين المظالم) للدفاع عن حقوق الأفراد وحرياتهم من الأعمال غير المشروعة أو غير اللائقة التي تقوم بها أجهزة الإدارة العامة أو من عدم قيامها بالأعمال التي يجب أن تقوم بها. ومن حق كل فرد أو مجموعة أو منظمة غير حكومية تمثل الأشخاص الذين يدَّعون بأن حقوقهم الإنسانية قد انتُهِكَت وفقاً للقانون أن يقدموا شكوى وأن يطلبوا التدخل للجبر بعد أن يكونوا قد استنفدوا كل السبل القانونية الممكنة. وبعد التحقيق، يمكن لمحامي الشعب: أن يرد الدعوى؛ أو يقدم توصيات إلى الهيئات المعنية لتصحيح الوضع وإعادة الحقوق المنتهكة؛ أو يوصي بإجراء تحقيق من قبل المدعي العام؛ أو يوصي بفصل المسؤولين الذين انتهكوا هذه الحقوق.

أنشئ مكتب محامي الشعب في أواخر ربيع عام 2000 وتتصل الشكاوى التي قُدِّمَت إليه حتى الآن بتنفيذ الأحكام، والمِلكية، وحرية الصحافة، والادعاء بقيام أفراد شرطة بأعمال وحشية.

سلطة محامي الشعب ووظائفه محددة في الأحكام الدستورية، وفي قانون محامي الشعب، وفي اللائحة الداخلية لآداب المؤسسة، ويساعده خبراء دوليون أيضاً.

ثانياً-2 حماية مؤسسة محامي الشعب (أمين المظالم) لحقوق المرأة

كان قليل من الشكاوى المقدمة إلى هذه المؤسسة مقدماً من نساء. ولم تقدَّم هذه القضايا بسبب انتهاك حقوق الإنسان للمرأة ولا بسبب التمييز ضدها على أساس الجنس، وإنما كان معظمها ضد إجراءات إدارية قامت بها محاكم، أو مسائل أخرى نابعة من علاقات محددة.

ولمحامي الشعب صلات وثيقة مع المنظمات غير الحكومية وفقاً "لقانون محامي الشعب"، فيأخذ في الاعتبار بصورة دورية آراءها بشأن حالة حقوق الإنسان والحريات. وقدَّمَ في هذا الإطار تعاونه مع المنظمات غير الحكومية التي تُعنى بحقوق الإنسان، موضِّحاً مهامَّ مؤسسة محامي الشعب واستراتيجيتها.

وقُدِّمَ عرضٌ خاصٌّ بالتعاون مع كل منظمة غير حكومية تُعنى بحماية حقوق المرأة.

ثانياً-3 إدراج اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في النظام القانوني الداخلي

تنص المواد 121 إلى 123 على إجراء إدراج الاتفاقيات الدولية في النظام القانوني الألباني. ويتم التصديق على الاتفاقات الدولية بأغلبية العدد الكلّي لأعضاء مجلس الشعب وتشكِّلُ جزءاً من النظام القانوني الداخلي بعد توقيع رئيس الجمهورية قانوناً باعتمادها ونشرها في الجريدة الرسمية. وقد صدقت ألبانيا على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بالقانون 7767 الصادر في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1993. والاتفاقية، كما ذُكِرَ أعلاه، بموجب المادة 122 (2) تجبُّ القوانين الوطنية التي لا تتفق معها. وبناءً على هذا المبدأ الهرمي، يجب مراجعة جميع التشريعات السابقة لإزالة أي أحكام تكون مناقضةً لأحكام الاتفاقية.

ثانياً- 4 الآلية الوطنية لحماية حقوق المرأة

الأجهزة الوطنية لتنمية المرأة

1- لجنة الدولة للمرأة والأسرة – لجنة تكافؤ الفرص

أُدخِلَت على هذا الجهاز الوطني لحماية حقوق المرأة وتعزيزها تغييراتٌ كبيرة منذ ولادته في عام 1992. وفي شهر تموز/يولية 1998 رفع مجلس الوزراء مستوى لجنة المرأة والأسرة إلى مستوى مجلس الوزراء؛ وأصبح رئيس اللجنة مسؤولاً أمام نائب رئيس الوزراء مباشرةً، وأصبحت ميزانية اللجنة جزءاً من ميزانية مجلس الوزراء.

1992 قطاع المرأة والأسرة في وزارة العمل والهجرة والمضطهدين السابقين سياسياًّ؛

1994 إدارة المرأة والأسرة في وزارة العمل والهجرة والمضطهدين السابقين سياسياًّ؛

1996 أمانة الدولة في وزارة الثقافة والشباب والمرأة ؛

1997 إدارة المرأة والأسرة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمرأة؛

1998 لجنة المرأة والأسرة تحت إدارة مجلس الوزراء بموجب القرار 415 الصادر في 1 تموز/يولية 1998؛

2001 بقرارٍ من مجلس الوزراء تغيَّرَ اسم لجنة المرأة والأسرة إلى لجنة تكافؤ الفرص.

مسؤوليات لجنة المرأة والأسرة (قرار مجلس الوزراء رقم 415 الصادر في 1 تموز/يولية 1998) هي تنفيذ سياسات الحكومة بشأن قضايا المرأة والأسرة، وتنسيق التعاون بين البرامج لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة على الصعيدين المركزي والمحلي، وتنفيذ وتقييم البرامج الحكومية المعنية بالمرأة والأسرة، واقتراح تشريعات جديدة و/أو تعديل التشريعات القائمة المعنية بحقوق الطفل والمرأة تمشِّياً مع المعايير الدولية، ودعم أنشطة المنظمات غير الحكومية في ميدان حقوق المرأة والأسرة وتنسيق هذه الأنشطة.

2- أنشطة لجنة المرأة والأسرة

هدف اللجنة هو تنفيذ البرنامج السياسي الوطني للمرأة (قرار مجلس الوزراء رقم 267 الصادر في 3 حزيران/يونية 1999). وعلاوةً على ذلك، تعمل اللجنة على إقامة نظام معلوماتٍ فعالٍ لمراقبة التقدُّم المحرز في كل أرجاء البلد، من خلال مراكز التنسيق المعيَّنة في الحكومات المحلية، وتعزيز العمل الإيجابي الذي تقرره المنظمات ذات الصلة (البرلمان، والوزارات، والحكومات المحلية). وتقوم استراتيجية اللجنة على أساس اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبرنامج عمل بيجين، والبرنامج الوطني للمرأة (قرار مجلس الوزراء رقم 267 الصادر في 3 حزيران/يونية 1999).

ينص هذا الصك الأخير، في جملة أمورٍ، على ما يلي:

زيادة مشاركة المرأة في المؤسسات الحكومية، وفي القضاء، وفي والإدارة العامة؛

معالجة المعلومات وتشجيع البحوث المتعلقة بالجنسانية؛

زيادة وعي المرأة بحقوقها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية؛

تحسين التشريعات القائمة فيما يتعلق بتقدُّم المرأة؛

تحسين التواصُل بين المؤسسات غير الحكومية والحكومية بشأن قضايا الجنسانية.

3- اللجنة الفرعية البرلمانية ل لشباب والمرأة

في أيار/مايو 1994 أنشئ فريقٌ برلمانيٌّ معنيٌّ بالمرأة ثم تحوَّل، بعد الانتخابات العامة، التي أجريت في عام 1997، إلى لجنة فرعية للشباب والمرأة. ولم تكن أعمالها منظورة. ولم يُقتَرَح منذ إنشائها سَنُّ أي قانون جديد أو إقرار أو تحسين أي قانون قائم.

4- الندوات النسائية للأحزاب السياسية

أنشئت في ألبانيا الندوات النسائية التالية للأحزاب السياسية، وهي تمارس أنشطتها كما يلي:

1) ندوة المرأة الاشتراكية الألبانية

أنشئت في حزيران/يونية 1992، وهي منظمة غير حكومية. وهي تتصل بالحزب الاشتراكي الألباني وتدعم بدائله. للندوة فروع في 36 مقاطعة في البلد وتضم نحو 000 30 عضو ومؤازر. وهي تعمل على مناهضة التمييز بين الجنسين وكذلك بين الآراء والمجموعات الإثنية، إلخ. وتعمل الندوة على: ضمان كرامة المرأة في كل ميادين الحياة، وإقامة المساواة بين الجنسين، لا سيما التطبيق الحقيقي لحريات المرأة وحقوقها، وحماية الأسرة الألبانية وتحسين أحوالها وحماية وتحسين وضع المرأة في الأسرة.

2) ندوة المرأة الديمقراطية الألبانية

ندوة المرأة الديمقراطية منظمة نسائية تتصل بالحزب الديمقراطي وتؤيده.

3) ندوة المرأة الجمهورية الألبانية

ندوة المرأة الجمهورية منظمة نشرت أنشطتها في الحزب الجمهوري. وعقدت هذه الندوة أول مؤتمر لها في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1993. وانتُخِبَت في هذا المؤتمر هيئاتها التنفيذية. ويشارك في هذه الندوة 11,5 في المائة من العدد الكلّي لأعضاء الحزب الجمهوري. وأيَّدَت هذه الندوة في أنشطتها سياسات الحزب الجمهوري والسياسات الجنسانية.

4) ندوة المرأة الديمقراطية - الاجتماعية الألبانية

ندوة المرأة الديمقراطية- الاجتماعية الألبانية منظمة سياسية واجتماعية تؤيد بدائل الحزب الديمقراطي-الاجتماعي الألباني. وهذه الندوة منظمة مستقلة في القيام بأنشطتها التنظيمية والاجتماعية-الثقافية.

أعلى هيئة للندوة هي المؤتمر الذي يرسم سياسات الندوة وفقاً للمبادئ الأساسية للديمقراطية الاجتماعية. وبعد أن قامت الندوة بعمل كبير لإنشاء فروعٍ لها في جميع أنحاء البلد، نظَّمت في 23-24 حزيران/يونية 1995مؤتمرها الوطني الأول. وأنشأ المؤتمر هذه الندوة وانتخب هيئاتها التنفيذية وأقرَّ برامجها ونظامها الأساسي باعتبارها المواد الأساسية التي هي محل تأييد كل أنشطة المنظمة. وفي 30 أيلول/سبتمبر 1996، في نيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية)، قُبِلَت ندوة المرأة الديمقراطية-الاجتماعية الألبانية عضواً في الاشتراكية الدولية بكامل حقوق العضوية. وتعمل هذه الندوة على إقامة مجتمع يمكن لكل فرد فيه أن يطوِّر شخصيته بحرية، ويحترم تكافؤ فرص العمل والمساهمة، وأن يكون قادراً على الاعتراف بالمسؤوليات "مجتمعة".

5) ندوة المرأة المسيحية الديمقراطية

تشترك في هذه الندوة النساء المسيحيات الديمقراطيات، وهي تؤيد برامج الحزب المسيحي الديمقراطي.

6) حركة المرأة الديمقراطية -الحرة

أنشئت كمنظمة نسائية لمساعدة ودعم مشاركة المرأة ذات الآراء الديمقراطية-الحرة في السياسة. وهي تؤيد برنامج حزب التحالف الديمقراطي.

7) ندوة اتحاد حقوق الإنسان للمرأة

تضم هذه الندوة في عضويتها نساء الأقليات الأخرى التي تعيش في ألبانيا. وهي تعمل على حماية حقوقهن في إطار حزب اتحاد حقوق الإنسان.

5- المنظمات غير الحكومية والجمعيات النسائية

تنظِّمُ حركةَ الجمعياتِ في ألبانيا أحكامُ القانون المدني (القانون الصادر في عام 1994) الواردة في المواد 39 إلى 63. والنظر جارٍ الآن في تشريعٍ جديدٍ للجمعيات والمؤسسات.

توجد الآن نحو 100 جمعية وطنية ومنظمة غير حكومية مسجلة في محاكم المقاطعات تركِّز على القضايا الجنسانية. وتتفاوت أنشطتها من تنظيم الأسرة إلى القيادة، والحماية القانونية، وإسداء المشورة، والتوعية بالتمييز بين الجنسين، والعنف المنزلي.

أنشئت الندوة المستقلة للمرأة الألبانية في أيلول/سبتمبر 1991 كمنظمة غير حكومية لادينية وغير هادفة للربح وانتشرت في كل أنحاء البلد. وأهداف هذه المنظمة هي: حماية حقوق المرأة، ورفع مستوى وعيها لحقوقها ودورها في الأسرة والمجتمع، والاختلاف والاستغلال، والاختلافات العنصرية والدينية، إلخ. ونفذت الندوة مشاريع كثيرة في شأن القضايا المذكورة أعلاه.

الجمعية الألبانية لتنظيم الأسرة، التي أنشئت في كانون الثاني/يناير 1993 كمنظمة غير هادفة للربح، واحدة من الجمعيات الرئيسية العاملة على تحسين حقوق الصحة الإنجابية في ألبانيا، بما في ذلك تنظيم الأسرة. وتعمل في هذه الجمعية مجموعة شبابية تسمى "فريق الشباب" ومدربان اثنان. وتقدم الجمعية من خلال ثلاثة مراكز لتنظيم الأسرة، أنشئت في تيرانا ودورِّس وليجة، مشور ة وخدمات مجانية بشأن تنظيم الأسرة. بينما يقدم المركز النسائي في فلورا، منذ إنشائه في عام 1998، مشورة قانونية واجتماعية-نفسانية. ونشرت هذه الجمعية منشورات كثيرةً هامَّةً. وتوجد مكتبة غنية بجوار هذه الجمعية.

وتعمل الشبكة النسائية، "الألفية"، والاتحاد النسائي الألباني على إحقاق حقوق المرأة والطفل، وتحسين الصحة، وإنشاء شبكة للمنظمات النسائية غير الحكومية والتعاون فيما بينها. وتوجد لديها خبرة واسعة فيما يتعلق بالأنشطة التي تنظمها لتعزيز مشاركة المرأة في عملية اتخاذ القرارات السياسية.

وحققت المنظمة النسائية غير الحكومية المسماة "مفيدة للمرأة الألبانية" نجاحاً مماثلاً. وتركز هذه المنظمة على التدريب في قضايا العمل، والمساعدة الاقتصادية للنساء والأطفال المحتاجين، ومنع الاتِّجار بالبشر، إلخ.

وتعمل مجموعة منظمات فلورا غير الحكومية المسماّة "الصحة النسائية في فلورا"، في تعاون مع المؤسسات الحكومية، على تحسين الإطار القانوني المتصل بالاتِّجار بالبشر.

وأنشئ مركز الدفاع عن المرأة في تشرين الثاني/نوفمبر 1997، الذي يقدم مشورة ومساعدة مجانية في المحكمة للنساء المعتدى عليهن والنساء اللائي لا يستطعن توفير المساعدة القانونية لأنفسهن بطرق أخرى.

ومن أوائل المنظمات التي أنشئت في ألبانيا منظمة "تأمُّلات" التي تركز على حماية المرأة من العنف (وقد تم تنفيذ مشاريع كثيرة في منظمات غير حكومية ناجحة، مثل "المركز النسائي" الذي يقدم التدريب والمعلومات عن المرأة، و "خط المشورة للنساء المعتدى عليهن"، وتوفير مأوى لهن). ولأول مرة في عام 1995 تمت معالجة العنف في حملة توعية قامت بتنفيذها منظمة "تأمُّلات". وتبيِّنُ البيانات الجُزئية المتاحة أن أكثر من 63,7 في المائة من النساء المتزوجات يتعرضن للاعتداء النفساني أو البدني أو الجنسي، ويتبين من تقارير غير مباشرة أن 5 في المائة فقط من هذه الحالات يُبَلَّغُ عنها. ويبيِّن افتتاح أول مركز للنساء المعتدى عليهن (في كانون الأول/ديسمبر 1998) في ألبانيا الحاجة إلى مؤسسات من هذا القبيل لحماية ضحايا العنف.

التشريع الألباني لا يميِّز ضد المرأة. وإن كانت ثمةَ ميادين مختلفة تحتاج إلى مراجعة واستيفاء، لا سيما الميادين المتعلقة بميراث الأرض، وممارسة حقوق الأطفال، والعنف داخل الأسرة، وحقوق الإنجاب. ولهذا السبب تقوم الآن مجموعة من المنظمات غير الحكومية العاملة في حقوق المرأة والبنت، بالتعاون مع خبراء قانونيين من الدولة، ببحث قانون الأسرة الجديد كحاجة ناشئة. وإلى جانب تحسين القانون والمركز القانوني للمرأة، تقدِّم المنظمات النسائية مساعدة قانونية للنساء المعتدى عليهن.

وفيما يتعلق بإدارة الموارد البشرية، بلغت المنظمات النسائية غير الحكومية – مقارنةً بالأنواع الأخرى من المنظمات غير الحكومية – مستوىً من العمل التطوعي يدعو إلى الاعتزاز. وينبغي في هذه الحالة أن نأخذ في الاعتبار أن العمل التطوعي المطلوب من المنظمات غير الحكومية يشبه في كثير من الأحيان العمل التطوعي الذي كان الناس يُرغَمون على القيام به إباّن الحكم الشيوعي. ولهذا السبب يعزف 36 في المائة من الناس عن العمل التطوعي مع المنظمات غير الحكومية.

وفيما يتعلق بالموارد المالية بوجه عام، تعيش المنظمات النسائية غير الحكومية على مشاريع يمولها مانحون محليون وأجانب. والتبرعات المالية من الأعضاء لا تكاد تُذكَر بسبب الفقر المتفشي. ويؤدي عدم وجود تشريعٍ يمكِّن المنظمات غير الحكومية من بيع خدماتها لتغطية تكاليفها إلى زيادة الاعتماد على تبرع الجهات المانحة. وهناك بعض الحالات تتولى فيها الجهات المانحة قيادة مشاريع المنظمات النسائية غير الحكومية.

عضوية المنظمات غير الحكومية بوجه عام نوعيةٌ أكثر منها كمية، ولكن هجرة النساء المثقفات تؤثر تأثيراً سلبياًّ فيها لأنها تضر بنوعية الأعضاء.

تَطَوَّرَ الاتجاهُ العامُّ للنساء نحو تنظيم أنفسهن في جمعيات مستقلة (أي ليست مرتبطة بالحزب السياسي الحاكم) منذ عام 1990 استجابةً للحالة الصعبة التي مررن بها أثناء الفترة الانتقالية، وكذلك بداعي الحاجة إلى لفت انتباه الحكومة إلى الجماعات الضعيفة والصعوبات التي تواجهها في الاندماج في مجتمع آخذ في تغيُّر سريع.

في المرحلة الأولى التي أعقبت انهيار الشيوعية، كان تجمُّع النساء في منظمات غير حكومية عفوياًّ ولم تكن لدى الجمعيات استراتيجية متوسطة الأجل أو طويلة الأجل. ولوحظ في السنوات الأخيرة (1995-2000) نُضجٌ عامٌّ لدى المنظمات النسائية. فبدأت المنظمات النسائية تقدم خدمات اجتماعية للفئات الأكثر ضعفاً (الأطفال، والنساء اللائي هنَّ رباّت أسرهنَّ، والمسنين، والمرضى). ومن الجدير بالملاحظة أن معظم المنظمات النسائية غير الحكومية تتركز في العاصمة، تيرانا، بينما تشهد المناطق والمقاطعات مستوىً منخفضاً من التنظيم. وكثير من المنظمات النسائية منظماتٌ عامَّةٌ وليست محدَّدة النطاق، وتواجه صعوبات في التقييم التحليلي وتدبير الأموال اللازمة.

الجزء الثاني

معلومات محددة عن كل حكم من أحكام الاتفاقية

الفصل الأول

الإطار الدستوري والقانوني لحماية حقوق المرأة (المواد 1-3)

أوَّلاً-1 المساواة بين الرجل والمرأة – الإطار القانوني

المادة 1 لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح "التمييز ضد المرأة" أيَّ تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أيِّ ميدانٍ آخر .

أوَّلاً-1-1 تعريف التمييز في التشريع الألباني

مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة جزء من النظام القانوني الألباني وذلك في جميع أجزاء الدستور والقوانين الوطنية.

الدستور : جاء في المادة 18 من الدستور الألباني أن "الجميع متساوون أمام القانون" وأنه "لا يجوز التمييز بغير وجهٍ حقٍّ لأسباب تتعلق بالجنس أو العنصر أو الدين أو الأصل الإثني". ويوفر الدستور التمتُّع بالحقوق المدنية والسياسية والثقافية للجميع (المواد 15-58) ولكنه لا يعرِّف مصطلح التمييز. غير أنه فيما يتصل بالاتفاقات الدولية تنصُّ المادة 122 (2) على أن "الاتفاق الدولي المصدَّق عليه بموجب القانون له أسبقية على قوانين البلد التي لا تتفق معه."

قانون العمل : المادة 9 (1) من قانون العمل (القانون رقم 7961 الصادر في 12 تموز/يولية 1995) تحظر جميع أشكال التمييز في التوظيف والمهن بينما تعطي الفقرة (2) من المادة تعريفاً للتمييز:

"التمييز هو أي تفرقة أو استبعاد أو تفضيل يتم على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو السن أو الدين أو الاتجاه السياسي أو الرأي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو العاهة البدنية أو العقلية يكون من شأنه أن يقلل أو يضر بالمساواة في الفرص أو المعاملة."

يُعاقَبُ على انتهاك مبدأ عدم التمييز في التوظيف بغرامة يصل مقدارها إلى 50 ضعفاً للحد الأدنى للأجر المقرر بموجب القانون (المادة 202 من قانون العمل). وقد صمم قانون العمل الحالي على أساس المعايير الدولية للعمل التي صدَّقَ عليها البلد على مرِّ السنين، وتعكس المادة 9 من قانون العمل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111.

القانون المدني : تنص المادة 1 وما يليها من القانون المدني الألباني على "القدرة التامة والمساوية لكل شخصٍ طبيعيٍّ"، وتشير الأحكام اللاحقة إلى "جميع" و "لا أحد" و "شخص" دون تمييز على أساس الجنس.

قانون العقوبات : تنص المادة 253 على ما يلي:

" انتهاك المساواة بين المواطنين

يُعاقَبُ بغرامةٍ أو بالحبس مدة تصل إلى خمس سنوات على التمييز الذي يمارسه عامل يعمل في وظيفة حكومية أو في الخدمة العامة بوصفه كذلك أو أثناء ممارسته لمهامِّهِ، حين يكون التمييز قائماً على أساس الأصل أو الجنس أو الحالة الصحية أو المعتقد الديني أو السياسي أو النشاط النقابي، أو بسبب الانتماء إلى مجموعة إثنية أو أمة معينة أو عنصر أو دين معين، يسفر عن امتيازات غير منصفة أو رفض حقٍّ أو استحقاق مستمد من القانون."

ألبانيا عضوٌ في الأمم المتحدة منذ 14 كانون الأول/ديسمبر 1955، وصدقت على كل الاتفاقيات الرئيسية التي اعتمدتها هذه المنظمة والمتعلقة بحقوق الإنسان تقريباً. وفيما يتعلق بالاتفاقيات المناهضة للتمييز ألبانيا طرفٌ في الاتفاقيات التالية:

اتفاقية مناهضة التمييز في التعليم (اليونسكو)، 1960 (1963)؛

ا لاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، 1969 (انضمام في عام 1994).

اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالتمييز التي صدقت عليها ألبانيا:

اتفاقية رقم 111 بشأن التمييز في التوظيف لعام 1958، صُدِّقَ عليها في 27 شباط/فبراير 1997).

وألبانيا عضوٌ في مجلس أوروبا أيضاً منذ 13 تموز/يولية 1995. وانضمت ألبانيا إلى عدد كبير من الوثائق المهمة التي اعتمدها مجلس أوروبا، ومن بينها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والبروتوكولات ذات الأرقام 1، و2، و3، و4، و5، و6، و7، و8 و11. وينص البروتوكول الأخير على أن لجميع المواطنين الألبان حق التوجُّه بشكاواهم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

المادة 2: تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسةً تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة. وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:

(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أُدمِجَ فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة؛

(ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة؛

(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي؛

(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرُّف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛

(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة؛

(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكِّل تمييزاً ضد المرأة؛

(ز) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.

أوَّلاً-1-2 واجب القضاء على التمييز

لم تقم ألبانيا، منذ تصديقها ع لى الاتفاقية، بمراجعة التشريعات القائمة من المنظور الجنساني لكي تتفق مع مبادئ الاتفاقية. ورغم هذا القصور فإن التشريع الألباني حديث العهد جداًّ ويتفق إلى حدٍّ كبير مع حقوق الإنسان الرئيسية المعترف بها دولياًّ.

والحكم القانوني الوحيد الذي ينص على معاملة مختلفة للرجال والنساء يرد في قانون الأسرة، حيث يقرر الحد الأدنى لسن الزواج: فالمرأة تستطيع الزواج في سن 16 سنة بينما يستطيع الرجل الزواج في سن 18 سنة (المادة 14 من قانون الأسرة، القانون رقم 6599 الصادر في 29 حزيران/يونية 1992). وقانون الأسرة هو الآن قيد المراجعة.

أوَّلاً-1-3 وجود ممارسات تمييزية ضد المرأة

على الرغم من وجود تشريع حديث غير تمييزي فيما يتعلق بالمرأة، ما زال التطبيق العملي وإنفاذ الحقوق في المساواة بحاجة إلى تحسين.

حرية اختيار المسكن : على الرغم من أحكام القانون المدني، فالعادة هي أن الرجل، بوصفه رب الأسرة، هو الذي يقرر أين يكون بيت الأسرة.

الميراث : كذلك، رغم أن القانون المدني ينص على المساواة بين الرجل والمرأة بقدر ما يتعلق الأمر بميراث الأرض، فالرجل في أكثر الأحيان هو الذي يرث أرض الآباء لأن المرأة عندما تتزوج تنتقل إلى بيت أسرة الزوج.

الملكية : تسجَّل الأرض عادةً باسم ربِّ الأسرة (الزوج) وبذلك تُحرَمُ المرأة من الحق في الملك المُشاع بعد الزواج (يرجى الرجوع إلى المواد ذات الصلة للاطلاع على تحليل مفصَّل للوضع بحكم القانون والوضع بحكم الواقع). وينطبق الشيء ذاته على تسجيل الشركات الخاصة، حيث تسجَّلُ الشركة الخاصة باسم الزوج وإن كانت مساهمة المرأة المالية فيها مساوية لمساهمة الرجل أو حتى أكثر منها.

المادة 3- تنفذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطوُّر المرأة وتقدُّمِها الكاملين، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل .

تقدُّمُ المرأة في ألبانيا

إدراكاً من السلطات لوجود فجوة كبيرة بين الأحكام القانونية التي تمنع التمييز بين الجنسين وممارسة المرأة التامة لحقوقها، اتخذت هذه السلطات سلسلة من التدابير لتحقيق تقدُّم حقوق المرأة في البلاد.

أوَّلاً-3-1 الأجهزة الوطنية لتنمية المرأة

مرَّ الجهاز الوطني لحماية المرأة وتعزيز حقوقها بتغييرات كبيرة منذ ولادته في عام 1992. وفي تموز/يولية 1998 رفع مجلس الوزراء مستوى إدارة شؤون المرأة والأسرة إلى مستوى مجلس الوزراء ؛ وأصبح رئيس اللجنة مسؤولاً مباشرة أمام نائب رئيس الوزراء وأصبحت ميزانية اللجنة جزءاً من ميزانية مجلس الوزراء. وفي آذار/مارس 2001 تغيَّر اسم لجنة شؤون المرأة والأسرة بقرار من مجلس الوزراء فأصبح لجنة تكافؤ الفرص.

ومسؤوليات لجنة شؤون المرأة والأسرة (قرار مجلس الوزراء رقم 415 الصادر في 10 تموز/يولية 1998) هي:

تنفيذ السياسات الحكومية بشأن قضايا المرأة والأسرة؛

تنسيق برامج تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة؛

تنفيذ وتقييم البرامج الحكومية بشأن قضايا المرأة والأسرة؛

اقتراح تشريعات جديدة و/أو تعديلات للتشريعات القائمة بشأن حقوق الطفل والمرأة تمشِّياً مع المعايير الدولية؛

دعم وتنسيق أنشطة المنظمات غير الحكومية في ميدان حقوق المرأة والأسرة.

أوَّلاً-3-2 الجمعيات والمنظمات غير الحكومية

توجد بعض الجمعيات والمنظمات غير الحكومية التي تدعمها الحكومة في أنشطتها بمشاريع مختلفة يمولها مانحون أجانب. وتعمل هذه المنظمات غير الحكومية على تحقيق تقدُّم المرأة في خطٍّ مُوازٍ لعمل الإدارة العامة. وبعض مجموعات المنظمات النسائية غير الحكومية نشطة جداًّ في مجالات مختلفة. وفيما يلي قائمة بهذه المنظمات:

التنمية الاقتصادية

الندوة المستقلة للنساء الألبانيات

مفيدة للنساء الألبانيات

منظمة نساء الأعمال – فلورا

المرأة في جمعيات الأعمال الحرة – كورجه

جمعية المرأة المهنية والمشتغلة في الأعمال الحرة

المنظمات غير الحكومية في المناطق الريفية

القانون والأعمال الحرة والمرأة الريفية

المرأة المنتجة في المرحلة الانتقالية

حماية حقوق المرأة

خط المشورة للنساء والفتيات

جمعية المحاميات

مركز الدفاع عن المرأة

صحة المرأة في فلورا

الفريق القانوني للنساء

صحة المرأة

جمعية تنظيم الأسرة الألبانية

جمعية صحة المرأة في تيرانا وبيرميت وفلورا

التنمية الاجتماعية والثقافية

والمساعدة والتدريب

مركز المرأة

ليندارت

المرأة في التنمية

يوجد في الواقع ثلاث مجموعات رئيسية من المنظمات النسائية غير الحكومية

المجلس الوطني للمرأة

الشبكة النسائية "الألفية"

اتحاد المرأة الألبانية

شبكة المنظمات غير الحكومية لمناهضة العنف ضد المرأة

على الرغم من الأحكام القانونية التي تمنح المرأة حقوق الإنسان، ما زالت المرأة تواجه عقباتٍ خطيرةً في ممارسة هذه الحقوق والحصول عليها، لا سيما في اتخاذ القرارات وفرص العمل والحصول على العناية الصحية.

المادة 4 1- لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزاً بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية. ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحوٍ، الإبقاء على تدابير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.

2- لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية إجراءً تمييزياًّ.

الأعمال الإيجابية للتعجيل بالمساواة

لا توجد لدى ألبانيا في الوقت الحاضر سياسة رسمية تهدف إلى التعجيل بالمساواة بحكم الواقع ولا إلى استخدام تدابير خاصة مؤقتة (نظام حصص أو تدابير إيجابية) على الصعيد الوطني. وإنما تبذل لجنة المرأة والأسرة كل ما في وسعها لاتخاذ هذه التدابير الخاصة ولضمان الحصول على دعم من مجلس الشعب الألباني لبحثها وإقرارها.

وجدير بالذكر أن قانون الانتخابات الجديد (القانون رقم 8609 الصادر في 8 أيار/مايو 2000) لا يستهدف وضع نظام حصص. وعلى الرغم من هذا القصور وضعت الأحزاب السياسية في قوائمها الانتخابية للانتخابات المحلية في تشرين الأول/أكتوبر 2000 حصة للنساء بين مرشحيها لا تقل عن حدٍّ أدنى معيَّن. ولكن لم يحدث مثل ذلك في الانتخابات العامة لانتخاب مجلس الشعب.

الفصل الثاني

المادة 5 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:

(1) ت غيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوارٍ نمطية للرجل والمرأة؛

(2) كفالة تضمين التربية العائلية فهماً سليماً للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، والاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين، على أن يكون مفهوماً أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات.

تنميط دور كل من الجنسين والعنف

ثانياً-5-1 دور كل من الجنسين والتنميط

الممارسات الثقافية والتقليدية التي تعوق تقدُّمَ المرأة في المجتمع

على الرغم من الحكم الشيوعي الذي دام 45 سنة حيث فُرِضَت المساواةُ بين الجنسين من علٍ، كان دور المرأة في ألبانيا دائماً دوراً أدنى من دور الرجل. وبعد إقامة النظام الديمقراطي عادت الأدوار التقليدية للجنسين، التي لم يُقْضَ عليها أبداً، إلى الظهور من جديد، وذلك أيضاً بسبب رداءة الأحوال الاقتصادية في البلد. وأصبحت النساء عالةً على أزواجهن أو على دعم الأسرة الممتدة للبقاء على قيد الحياة، لأن عدد النساء اللائي فقدن وظائفهن أكثر من عدد الرجال الذين فقدوا وظائفهم بسبب سياسات التكيُّف الهيكلي.

وأُغلق كثير من الخدمات الاجتماعية التي كانت متاحة إبان الحكم السابق للأمهات العاملات بسبب قلة التمويل من قبل الدولة أو بسبب نهب أموالها. وأصبحت النساء بصورة متزايدة يبقَين في البيت للقيام بدورهن الإنجابي كأمهات وكموَفِّرات للعناية، وكان مردُّ ذلك جزئياًّ إلى رغبتهن في ذلك باختيارهن، وكذلك لكونهن أُرغِمْنَ على ترك العمل بسبب رداءة الأداء الاقتصادي للبلد.

بعد التسعينات كان تمثيل النساء في الحياة السياسية على مستوىً منخفضٍ (7 في المائة فقط من مقاعد مجلس الشعب شغلتها نساء في الفترة 1997-2001 مقارنةً بـ 30 في المائة في السبعينات).

علاوةً على ذلك، يبدو أن القانون ، وهو مدونة قواعد السلوك التقليدية التي يرجع عهدها إلى قرون خلت، أخذت تدب فيه الحياة من جديد، لا سيما في شمال البلاد. والقانون هو المصطلح الشائع للقانون العرفي الذي دوَّنَهُ لَكي دوكاجيني في القرن الخامس عشر.

ولا يبدو أن الدين يؤدي دوراً في تنميط الجنسانية في ألبانيا. وفي الديانات الرئيسية الثلاث (الإسلام والمسيحية الأورثوذكسية والمسيحية الكاثوليكية) ليست ممارسة الشعائر الدينية كثيفة.

ثانياً-5-2 دَوْرُ كلٍّ من الرجل والمرأة في الأسرة وفي المجتمع

يعتبر دور الرجل، في الأسرة وفي المجتمع أيضاً، هو الدور الأهم باعتباره كاسب الرزق، بينما يُنظَرُ إلى المرأة في دورها الإنجابي كزوجة وكأم. وبينما لا يبدو التمييز بين الأدوار على أساس الجنس حاداًّ جداًّ في العاصمة، تيرانا، فإن استمرار بقاء الأدوار القائمة على أساس الجنس ما زال قوياًّ جداًّ في المدن الأصغر حجماً وفي المناطق الريفية. فالمرأة تُعنى بالأسرة، وبأشغال المزرعة، وبالأطفال والمسنين، بينما يعقد الرجل الصفقات التجارية ويبيع ناتج المزرعة ويدير الشؤون المالية للأسرة. وعلى صعيد المجتمع يعمل الرجال في الوظائف الأعلى أجراً، وفي وظائف صنع القرارات (رغم أن النساء يكنَّ في الغالب أفضل تعليماً)؛ ويشاركون بنشاط في الحياة السياسية والثقافية للبلد ويديرون أغلبية المؤسسات الخاصة والعامة.

ثانياً-5-3 التنميط في الكتب المدرسية ووسائط الإعلام

هذا التقسيم التقليدي للأدوار يتكرر باستمرار في وسائط الإعلام، التي تركز بوجهٍ خاصٍّ على سوء السلوك الجنسي من قبل النساء (كالبغاء، والعلاقات الجنسية خارج قفص الزوجية، إلخ). ومع أن من الشائع أن تكون للرجل المتزوج عشيقة (كدلالة على القوة الجنسية)، بينما يُقتضى من المرأة أن تكون عفيفة.

ثانياً-5-4 رب الأسرة المعيشية بحكم القانون والعرف

تنص المادة 224 من القانون المدني، فيما يتعلق بالأسرة المزارعة، على أن ينتخب أفرادُ الأسرة – المُعَرَّفينَ بأنهم أشخاص يرتبطون بصلة القرابة أو الزواج أو التبني أو من خلال القبول – ربَّ الأسرة المعيشية. والواقع أن رب الأسرة، في المدن والريف على حدٍّ سواء، هو الذكر (الزوج). وعندما يغيب الذكر فقط (بسبب الهجران أو التفريق بين الزوجين/الطلاق أو الهجرة إلى الخارج) تأخذ المرأة مكانه، ولكن هذا لا يحدث إلا عندما لا يوجد ذكور آخرون في الأسرة يحلون محله (كالحمِ أو الابنِ الأكبر، مثلاً).

ثانياً-5-5 عمل الرجال والنساء والمسؤوليات العائلية

يتضح بصورة متزايدة من إحصاءات الوظائف والتعليم خلال السنين العشر الماضية عزلُ النساء في مهنٍ محددة. فيتضح، مثلاً، من إحصاءات متوسط الأجور التي قدمها معهد الإحصاء أن هناك فرقاً كبيراً بين أجور الرجال والنساء في القطاع الخاص، وفي القطاع العام أيضاً، مما يشير إلى أن الرجال يُرَقَّو ْ نَ أكثر من النساء إلى وظائف أعلى وأكثر أجراً (يرجى الرجوع إلى التذييل الإحصائي، الجدول 4).

وأرغم انهيار الخدمات الاجتماعية، نتيجةً لإعادة تشكيل هيكل الاقتصاد في ألبانيا، النساء على زيادة دورهن الإنجابي في الأسرة، لا سيما العناية بالأطفال. واليوم انخفض عدد الأطفال الذين يذهبون إلى أماكن الرعاية النهارية قبل سن الدراسة انخفاضاً هائلاً بسبب قلة البنى التحتية والمعلمات الخبيرات، وكذلك لأن النساء اللائي فقدن وظائفهن يعتنين بأطفالهن في البيوت. وعندما تكون للأم وظيفة تعمل فيها تأخذ هذه المسؤوليةَ عنها امرأة أخرى في الأسرة (كالجدة أو العمة أو الخالة أو الابنة الكبرى).

تربية الأطفال هي، تقليدياًّ، مسؤولية المرأة، بينما دور الأب في الأسرة دور جانبي. ويتكرر هذا الموقف في تربية الأطفال: فالبنات يتعلمن العناية بالأسرة وبإخوتهن وأخواتهن، ومساعدة الأم في البيت وخارجه، بينما يعمل الأولاد خارج البيت ويُشجَّعون على الاستمتاع بوقتهم.

ثانياً-5-6 العنف المنزلي

ما زال العنف المنزلي في ألبانيا يُعتبَرُ مسألة خاصة تُعالَجُ على مستوى الأسرة. ولذلك، على الرغم من وجود مجموعة من القواعد في قانون العقوبات تمنع العنف (سواء أكان في المنزل أو خارج المنزل) يُرى أن عدد النساء اللائي يتعرضن للعنف كبير ولا يبلَّغ إلى الشرطة أو السلطات الصحية أو الأجهزة الأخرى المنشأة خصيصاً لهذا الغرض.

ولا يفرق قانون العقوبات الألباني بين العنف الذي يرتكبه شخص غريب والذي يرتكبه أحد أفراد الأسرة. ولذلك يُعاقَبُ على التهديدات الخطيرة بالتسبب في الوفاة أو إلحاق ضرر جسمي بالغ بغرامةٍ أو بالحبس لمدة تصل إلى سنة (المادة 84 من قانون العقوبات)، بينما المعاملة اللاإنسانية أو التعذيب المؤدي إلى عاهة دائمة يعاقَبُ عليه بالحبس لمدة تتراوح بين 10 سنين و20 سنة (المادتان 86 و87 من قانون العقوبات). ويعاقَبُ على الإصابات الخطيرة التي تُسبَّبُ عن عمد بالحبس من 3 إلى 10 سـنوات (المادة 88) بينما يُعاقَب على الإصابة الخطيرة غير المتعمدة بغرامةٍ أو بالحبس لمدة تصل إلى سنتين.

الجرائم الجنسية مشمولة بقانون العقوبات (المواد من 100 إلى 108) ويعاقب عليها بموجب القانون وفقاً لخطورة الجريمة وصغر سن الضحية. والاتصال الجنسي مع فتاة لم تبلغ سن الثالثة عشرة أو سن البلوغ الجنسي برضاها يعاقب عليه بالسجن فترة تتراوح بين 5 و15 سنة (الاغتصاب القانوني). وإذا كان الاتصال الجنسي بغير رضاها يعاقَبُ عليه بالسجن فترة تتراوح من 10 إلى 20 سنة. وإذا أسفر الاتصال عن وفاة الضحية أو انتحارها يعاقب عليه بالسجن مدة لا تقل عن 20 سنة. ويعاقب على الاتصال الجنسي مع فتاة قاصر (14 إلى 18 سنة) بغير رضاها بالسجن مدة تتراوح من 5 إلى 10 سنين. وفي حالة الظروف المشدِّدة يعاقَب بالسجن أكثر من 10 سنين. ويعاقَبُ على الاتصال الجنسي مع امرأة بغير رضاها بالسجن فترة تتراوح من 3 إلى 10 سنين (وفي الظروف المشدِّدة تزيد مدة السجن إلى حدٍّ أقصاه 20 سنة في حالة الوفاة).

تتناول المادة 106 سفاح المحارم، الذي يعاقَبُ عليه بالسجن مدة أقصاها خمس سنوات.

لا يبلَّغُ عن العنف المنزلي في معظم الحالات للأسباب التالية:

فهم المرأة أنه إذا أسيء إليها فذلك لأنها ارتكبت فعلاً خطأً؛

عدم ثقة المرأة بقوات الشرطة والنظام القضائي؛

قلة الوعي الجماهيري بكون العنف المنزلي يشكل جريمة وأنه، لذلك، يجب إدانته؛

عدم وجود هياكل محددة في الشرطة والدوائر الصحية لمعالجة العنف المنزلي؛

قلة الوعي لدى النظام القضائي بمدى وجود هذه الظاهرة وكيفية معالجتها؛

قلة الخدمات المتوفرة على نطاق البلد بأسره لمعالجة حالات العنف المنزلي.

لا تقدِّمُ الدولة حتى الآن خدمات للمساعدة في حالات العنف المنزلي، ولكنها دعمت الجمعيات النسائية التي أنشأت خطوطاً هاتفية للمساعدة وخدمات إسداء مشورة (في العاصمة، تيرانا، وشقودرة، وبوغراديك، ودورِّس، وإلباسان، وبيرات). والبيتُ الآمنُ الوحيدُ للنساء المعتدى عليهن تديرُهُ منظمةٌ غير حكومية وهو موجود في العاصمة، تيرانا.

لا تتوفر إحصاءات رسمية عن ظاهرة العنف المنزلي، وذلك أيضاً بسبب قلة حالات التبليغ الرسمي، بينما تشير دراسات المنظمات غير الحكومية إلى أن 64 في المائة من العيِّنة التي وُجِّهت إليها الاستبيانات قد تعرضن لنوع من العنف المنزلي، إما بدني وإما نفساني، سواءٌ في البيت أو خارجه. واعترفت 34 في المائة من النساء اللائي رددن على الاستبيان بوقوع عنف خطير (نفساني أو بدني) في بيت الأسرة التي انحدرت منها المرأة. ومما يؤكد، بصورة غير مباشرة، أن العنف المنزلي مسألة كبيرة في ألبانيا إحصاءات مشاركة المرأة في الجريمة. فالنساء أقل مشاركة في الجريمة من الرجال. لكن، من بين 28 امرأة أُدِنَّ وسُجِنَّ في السجن النسائي الوحيد في ألبانيا في عام 1999، أدينت 23 امرأة بالقتل المتعمد وكان المغدور في العادة شريكَها أو شريكَها السابق أو ذكراً من أفراد الأسرة (الجدول 5).

وتعمل لجنة شؤون المرأة والأسرة، بالتعاون مع مركز الدفاع عن المرأة المعتدى عليها، على وضع صيغة قانون مناهض للعنف ضد المرأة لطرحه على البرلمان.

الفصل الثالث

استغلال النساء

المادة 6 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.

ثالثاً- 1 البغاء

يصنِّف قانون العقوبات (المواد 113-115 الأعمال الإجرامية ضد الأخلاق والكرامة) ممارسة البغاء بأنها جريمة (يعاقَب عليها بغرامة أو بالسجن مدة ثلاث سنوات)، وكذلك طلب البغاء أو الوساطة فيه أو اكتساب المال منه (يعاقَب عليها بغرامة أو بالسجن مدةً تصل إلى خمس سنوات)، وكذلك أيضاً كل عمل آخر يؤدي إلى البغاء أو يعين عليه. وتنص المادة 114 (أ) على الظروف المشدِّدَة التي يُعاقَبُ فيها على استغلال البغاء بالسجن مدة تتراوح من 7 إلى 15 سنة، كما يلي:

عندما تكون الضحية قاصراً؛

عندما يتعلق الاستغلال بأكثر من شخص واحد؛

عندما يُرتكب الاستغلال ضد أحد أفراد الأسرة؛

عندما يقع إكراه أو عنف أو خداع؛

عندما يُكرَهُ الشخص على ممارسة البغاء خارج حدود ألبانيا؛

عندما تمارس الاستغلالَ منظمةٌ إجرامية.

لا يوجد أي نص في قانون العقوبات الألباني يسمح بمحاكمة مرتادي البغايا. وبينما لا يوجد نص صريح يميز بين البغايا والأشخاص الآخرين في حالات العنف، يستخد ِ م الدفاعُ ممارسةَ البغاء كظرفٍ مخفِّف للجناة، مما يشير إلى العزل الاجتماعي الذي تتعرض له البغايا المعروفات. ورغم أن البغاء ممنوع ، من المعروف أنه يمارَسُ في ألبانيا.

ثالثاً-2 الاتجار بالنساء والقُصَّر

في السنوات الأخيرة، بعد سقوط الشيوعية والمشاكل التي ظهرت محيطةً بالانتقال، أصبحت ألبانيا مصدَراً ومعبَراً للنساء المهربات.

فذهبت النساء والفتيات الألبانيات للبغاء في أوروبا الغربية: بدأ اشتغال النساء الألبانيات بالبغاء خارج البلد مع أول موجات اللاجئين في عام 1990 و1991. ولا توجد أرقام دقيقة للنساء الألبانيات المُتَّجَرِ بهنَّ لاستغلالهن في البغاء.

أعربت قوات الشرطة في الاتحاد الأوروبي عن قلقها لارتفاع الأنشطة الإجرامية التي تسيطر عليها عصابات ألبانية. وتواجه بلدان أوروبية كثيرة موجة من البغايا الألبانيات الشابات اللائي خُدِعنَ ودفعن مبالغ لمهرِّبي النساء لتهريبهن إلى أوروبا. بعضُ البنات اختُطِفنَ اختطافاً، وأخرياتٌ وُعِدْنَ وعوداً كاذبة بالعمل، وظنَّت أخرياتٌ أنهن "متزوجات" من المستغِلّين. وأدى الفقر المدقع من جهة، والحاجة اليائسة إلى الهرب من جهة أخرى، إلى ظهور بغاءٍ منظَّمٍ في ألبانيا.

يحتوي قانون العقوبات الألباني على مجموعة من الأحكام المناهضة للاتجار بالنساء والأنشطة الإجرامية، بينما يبدو أن ثمةَ قصوراً في اكتشاف هذه الظاهرة وتقصّي الحقائق المتعلقة بها والتحقيق فيها. ويمكن في حالات الاتجار بالنساء استخدام عدد من أحكام قانون العقوبات:

- المادتان 114 و114 (أ): استغلال البغاء والظروف المشدِّدَة؛

- المادة 115: فتح دارٍ للبغاء؛

- المادة 28: العصابات المسلحة والمنظمات الإجرامية؛

- المادتان 333 و334: إنشاء عصابات مسلحة والجرائم التي ترتكبها عصابات مسلحة ومنظمات إجرامية؛

- المادتان 109 و110: الاختطاف والتجريد غير القانوني من الحرية؛

- المواد 86 إلى 90: التعذيب، والإصابات المتعمدة الخطيرة وغير الخطيرة، والاعتداء الجسدي؛

- المواد 100 إلى 104: الاعتداءات الجنسية على القصَّر والبالغات والأشخاص الذين لا يستطيعون حماية أنفسهم.

تناولت الشرطة الدولية في تيرانا 103 قضايا في الفترة 1993-1998 وأمكن العثور على 44 امرأة فقط من هذا المجموع على قيد الحياة. وفي الفترة 1991-1997 اعتُقِلَ 200 شخص من مجموع 580 شخصاً متهمين بالاتجار بالنساء لاستغلالهن في البغاء. ويستفاد من مصادر الشرطة أن المجموعات الإجرامية المشتغلة بالاتجار في النساء توجد في تيرانا، وشقودرة، وبيرات، وفلورا، وفيير. غير أنه ظهر في السنة الأخيرة أن الجريمة المنظمة تركِّز على تدبير نساء أجنبيات لنقلهن عبر ألبانيا إلى أوروبا الغربية أكثر من تركيزها على تدبير النساء الألبانيات وتهريبهن. وربما يعود جانب من السبب في ذلك إلى حملة توعية قامت بها منظمات المجتمع المدني في الصحافة وفي المدارس والجامعات، محذِّرَةً الشاباّت من مخاطر الهجرة غير المشروعة، وإلى تقارير هيئات التلفزيون الأجنبية عن النساء الألبانيات اللائي يعملن في البغاء في إيطاليا واليونان.

النساء والفتيات غير الألبانيات اللائي يُهَرَّبْنَ عبر ألبانيا : أصبح تهريب النساء الأجنبيات (معظمهن من بلدان أوروبا الوسطى والشرقية) عبر ألبانيا في الآونة الأخيرة مصدر قلقٍ لسلطات الدولة.

يتم نقل الشاباّت من مولدافيا ورومانيا وأوكرانيا وروسيا وبلغاريا إلى ألبانيا عبر رومانيا والصرب وإما الجبل الأسود أو مقدونيا. ومدينة شقودرة (في شمال غرب ألبانيا) هي في العادة حلقة الوصل الأولى للمجموعات المشتغلة بتهريب النساء.

وفي بعض الحالات تعتقل الشرطة النساء لعبورهن الحدود بصورة غير مشروعة إلى ألبانيا (المادة 297 من قانون العقوبات الألباني) وتحتجزهن إلى أن تتم إعادتهن إلى بلدانهن الأصلية أو إلى أن تُدفع كفالةٌ عنهن (غالباً ما يدفعها الشخص الذي يستغِلُّهن هو نفسه). تدل الإحصاءات على أن 126 امرأةً أُعِدْنَ منذ تموز/يولية 1999 إلى بلدانهن (19 من مولدافيا، و19 من رومانيا، و5 من بلغاريا، و4 من روسيا، وواحدة من أوكرانيا، إلخ.) وكنَّ قد أُحضرن إلى ألبانيا بغية تهريبهنَّ إلى بلدان أوروبا الغربية.

الصعوبات التي تواجهها الدولة في الحد من هذا التهريب لا تكمن في مرحلة المحاكمة – حيث توجد مواد متنوعة في قانون العقوبات يمكن اللجوء إليها - بقدر ما هي في مرحلة الاكتشاف. فنقاط العبور تتغير باستمرار، وكذلك وسائط وطرق النقل.

إلى جانب كل الأحكام المذكورة أعلاه، تُستخدم في حالات تهريب النساء الأجنبيات المادتان 297 و298 (عبور حدود الدولة بطرق غير مشروعة والمساعدة في عبور الحدود بطرق غير مشروعة) والمادة 186 (تزوير الوثائق) في مرحلة المحاكمة.

أقيم في الآونة الأخيرة ملجأ في تيرانا للنساء المهرَّبات، وبذلك أصبح لدى أفراد الشرطة مكان بديل يضعون فيه ضحايا التهريب بدلاً من وضعهنَّ في مركز الشرطة أو السجن اللذَيْنِ كانوا يأخذونهن إليهما من قبل. وضحايا التهريب اللائي يُردن العودة إلى بلدانهن يوضَعن في هذا الملجأ أوَّلاً للمساعدة وإعادة التأهيل. ولا يمكن حل المشكلة بملجأ واحد لأنه ما زال هناك كثير من الضحايا في مراكز الشرطة. ويرصد موظفو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا العاملون على تعزيز حقوق المرأة مراكز الشرطة؛ وهكذا يتم تحديد هويات كثير من النساء والفتيات.

وقد ساعدت الوكالات المتخصصة الدولية في أربعة اتجاهات رئيسية: المنع (اليونيسيف)؛

الرفاه الاجتماعي والخدمات الاجتماعية (المنظمة الدولية للهجرة (IOM) واللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة(ICMC))؛

مراجعة القوانين (منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE))؛

الدعم القانوني (عنصر الشرطة الاستشارية المتعددة الجنسيات(MAPE)).

وسيكون عمل هذه المجموعات الفرعية أساساً للتوصيات المقدمة إلى الحكومة ولإعداد خطة عمل وطنية.

لا توجد في الوقت الراهن منظمة غير حكومية مدرجة في عداد هذه المجموعات الفرعية ما عدا مجموعة المنع. وتهدف هذه المجموعة إلى أن تكون آلية تنسيق فعالة، ولذلك تهدف إلى إشراك ممثلين للقطاعات الثلاثة – الحكومة، والوكالات الدولية، والمنظمات غير الحكومية – في عملها في المستقبل.

ثالثاً-3 المواد الإباحية والتحرُّش الجنسي

ثالثاً-3-1 المواد الإباحية

يحتوي قانون العقوبات على حكم (المادة 117) يهدف إلى كبح إنتاج المواد الإباحية وتسليمها وإعلانها واستيرادها ونشرها. ويُعاقَبُ على هذه الجريمة بغرامةٍ أو بالسجن مدة تصل إلى سنتين. والواقع أن المواد الإباحية متوفرة بسهولة في أكشاك بيع الصحف دون مراقبةٍ تُذكر لأعمار الأشخاص الذين يشترونها.

ثالثاً-3-2 التحرش الجنسي في مكان العمل

يُمنع رب العمل من القيام بأي عملٍ يسبب مضايقة جنسية للموظفات وينبغي ألا يسمح للموظفين الآخرين بالقيام بهذه الأعمال (المادة 32 (2) و32 (3) من قانون العمل). ويقصد بعبارة التحرش الجنسي أي مضايقة يتضح أنها تضر بالحالة النفسانية للموظف على أساس الجنس. وبغيةَ اتخاذ تدابير وقائية، يفرض قانون العمل غرامة معادلة لعشرة أضعاف المرتب الشهري الأدنى. ولا يعتبر قانون العمل التحرش الجنسي جريمة (كما في بلدان أخرى) لضمان أقصى فعالية للحماية التي تمنحها أحكام قانون العمل. ولم يُبلَّغ، منذ إقرار قانون العمل، عن أي حالة تحرُّشٍ جنسيٍّ، وإن كانت هذه الظاهرة تعتبر شائعة في ألبانيا، في الشركات المحلية والأجنبية بوجه خاص.

الفصل الرابع

الحياة السياسية والعامة

المادة 7 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجهٍ خاصٍّ تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:

(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي يُنتخب أعضاؤها بالاقتراع العام؛

(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة، وفي شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية؛

(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.

رابعاً-1 المشاركة في الحياة السياسية والعامة

تشمل مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة على وجه الخصوص حقها في المشاركة في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة والسياسية، وفي أن تُنتَخَبَ لجميع الهيئات السياسية المنتخبة، وفي أن تشارك في تصميم وتنفيذ السياسات الحكومية، والعمل في المؤسسات العامة والسياسية على جميع المستويات، والمشاركة في الهيئات غير الحكومية التي تُعنى بالحياة العامة والسياسية في البلد. هذه الحقوق الأساسية جميعها مضمونة بالدستور (المواد 45 و46 و48)، ولكن البيانات الإحصائية تثبت أن الرجال يتولون معظم المناصب الإدارية والسياسية في الحكومة ومؤسسات اتخاذ القرارات العامة في ألبانيا، على الرغم من كون المستوى التعليمي للنساء مساوياً للمستوى التعليمي للرجال وفي كثير من الأحيان يكون أعلى منه (يرجى الرجوع إلى التذييل الإحصائي، الجداول 6 إلى 14).

وقد بلغت النساء أعلى نسبة لتمثيلهنَّ السياسي في تاريخ البرلمان الألباني في عام 1974، حين كنَّ يشغلن 33 في المائة من مجموع مقاعد النواب، وفي عام 1989، حين كان ثلث أعضاء البرلمان نساءً. وفي أول انتخابات سياسية متعددة الأحزاب في آذار/مارس 1991 انخفض عدد النساء في الهيئات المنتخبة إلى 51 امرأة مقابل 199 رجلاً، بينما في عام 1997 انتُخِبَت 11 امرأةً فقط مقابل 144 رجلاً في مجلس النواب. ولا يخـتلف الوضع كثيرا من حيث نسبة مشاركة النساء في الحكومات المحلية. ففي عام 1996، مثلاً، كانت هناك امرأة واحدة فقط بين 309 رؤساء قرى. وطرأ تحسُّنٌ في الانتخابات المحلية التي جرت في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2000.

تنص المادة 3 من قانون الانتخاب (القانون رقم 8609 الصادر في 8 أيار/مايو 2000) على أن كل مواطن ألباني بلغ الثامنة عشرة من عمره، دون تمييز على أساس العرق أو الأصل الإثني أو الجنس أو اللغة أو المعتقد السياسي أو الديني أو الأحوال الاقتصادية، له الحق في أن يصوِّت وأن يُنتَخَبَ. وهناك فئات معينة من المواطنين لا يسمح لأفرادها بأن يرشحوا أنفسهم للانتخابات ولا أن يُنتَخَبوا بوصفهم نُواّباً في المجلس دون أن يستقيلوا من مناصبهم (القُضاة والمدَّعون العامّون والعسكريون العاملون في الخدمة، وموظفو الشرطة والأمن القومي، والممثلون الدبلوماسيون، وأعضاء الحكومات المحلية).

وتعود مشكلة انخفاض تمثيل النساء جزئياًّ إلى نظرة النساء إلى السياسة باعتبارها مسألة معقدة، ولكن السبب الرئيسي في ذلك يعود إلى مواقف ثقافية تعتبر النساء غير مناسبات لمناصب اتخاذ القرارات.

وقصَّر قانون الانتخابات الذي أُقِرَّ مؤخَّراً عن إعطاء حصة معينة للنساء. ونتيجة لذلك، تُركت مسألة ترشيح نساء إلى حدٍّ كبير في أيدي الأحزاب السياسية (بغض النظر عن حق الفرد في أن يرشِّح نفسه مستقلاًّ). وفي الانتخابات المحلية التي جرت في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2000، قرر الحزب الاشتراكي الألباني، مدفوعاً بضغط من ندوة المرأة الاشتراكية أن يحدد حصة مستهدفة لتمثيل النساء مقدارها 30 في المائة. وينطبق الشيء ذاته على الحزب المعارض، الحزب الديمقراطي الألباني، الذي قرر وضع نسبة طوعية مستهدفة للنساء مقدارها 30 في المائة. ولكن على الرغم من هذه الوعود، لم يرشِّح أيٌّ من الحزبين امرأةً لمنصب رئيس بلدية تيرانا. وما زالت الإحصاءات المتوفرة عن وجود النساء في الأحزاب السياسية تبيِّنُ فجوة كبيرة بين الجنسين. وعلاوةً على ذلك، لا توجد في الوقت الراهن أي خدمات دعم رسمية لتحسين مشاركة النساء في هذا المجال.

المادة 8 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.

رابعاً-2 التمثيل الدولي والمشاركة الدولية

ينص القانون على أن الفرصة متاحة لكل مواطنٍ ألبانيٍّ، رجلاً كان أو امرأة، لتمثيل حكومته على الصعيد الدولي (سواء في السلك الدبلوماسي أو في عضوية المنظمات الدولية). وتبين البيانات الإحصائية أن عدد النساء الألبانيات العاملات في السلك الدبلوماسي الألباني يتزايد سنة بعد سنة.

الفصل الخامس

الجنسية

المادة 9 1- تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجهٍ خاصٍّ ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائياًّ جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تُفرض عليها جنسية الزوج.

2- تمنح الدول الأطراف المرأة حقاًّ مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما .

خامساً-1 اكتساب الجنسية

ينص الدستور وقانون الجنسية الألباني (القانون رقم 8389 الصادر في 5 آب/أغسطس 1998) على الأسس القانونية للجنسية الألبانية.

فالمادة 6 من قانون الجنسية تنص على أن الجنسية الألبانية تُكتَسَبُ بالولادة وبالتجنُّس وبالتبنّي، بينما تنص المادة 10 على أنه يجوز للأجنبي الذي يتزوج مواطنة ألبانية أو المرأة الأجنبية التي تتزوج مواطناً ألبانياًّ لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات نيل الجنسية الألبانية إذا رغب/أو رغبت في ذلك. ويتفق التشريع الألباني بشأن الجنسية الألبانية مع اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة المعقودة في عام 1954. وألبانيا طرف في هذه الاتفاقية.

كان الزواج في ألبانيا، قبل الحرب العالمية الثانية، يعتبر سبيلاً إلى الحصول على الجنسية الألبانية. وبشكل خاص أقر القانون المدني لعام 1929 مبدأ عدم المساواة بين الرجل والمرأة إذ نص على أن المرأة يجب أن تأخذ جنسية زوجها. وبعد التحرُّر ألغي عدم المساواة هذا. ومنذ عام 1954 حتى عام 1998 كان تنظيم الجنسية محكوماً بالمرسوم رقم 1874، المؤرخ 7 حزيران/يونية 1954. وفي عام 1998 أُقِرَّ القانون المتعلق بالجنسية رقم 8389 الصادر في 5 آب/أغسطس 1998، الذي ينظم بعض العلاقات الجديدة التي أنشئت بعد عام 1990.

خامساً- 2 الحق في التخلي عن الجنسية

تنص المادة 4 من قانون الجنسية الألباني على أن لكل مواطن، ذكراً كان أو أنثى، أن يتنازل عن جنسيته الألبانية شريطة أن يكون قد حصل أو يوشك أن يحصل على جنسية أخرى. ويجوز للقُصَّر أن يكتسبوا الجنسية الألبانية أو يتخلوا عنها بموافقة الوالدين. غير أن أي تغيير لجنسية القاصر (14-18 سنة من العمر) يجب أن يتم بموافقة القاصر نفسه.

الفصل السادس

التعليم

المادة 10 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقاً مساويةً لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:

(أ) شروطاً متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني؛

(ب) التساوي في المناهج الدراسية، وفي الامتحانات، وفي مستويات مؤهلات المدرسين، وفي نوعية المرافق والمعدات الدراسية؛

(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم؛

(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى؛

(هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل قدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة؛

(و) خفض معدلات ترك الطالبات للدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة قبل الأوان؛

(ز) التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية؛

(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسرة ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.

ينص دستور جمهورية ألبانيا على أن لكل فرد الحق في التعليم. ويُقَدَّمُ التعليم الإلزامي (ثماني سنوات من التعليم) والتعليمُ الثانوي العام بالمجان في المدارس الحكومية (المادة 57 من الدستور).

التعليم قطاعٌ مساهمةُ المرأة فيه هامةٌ جداًّ. ففي جميع أنحاء البلاد يوجد 856 58 معلماً ومعلمة، بينهم 939 36 معلمة (أو نحو 63 في المائة). وفي الوقت الراهن يضم نظام التعليم 1852 مؤسسة تمهيدية للأطفال قبل دخول المدرسة، و1798 مدرسة إلزامية، و375 مدرسة ثانوية، و11 جامعة ومؤسسة تعليمٍ عالٍ.

تضاءلت الأهمية المعطاة للتعليم مقارنة بالفترة السابقة للمرحلة الانتقالية. ففي السنوات الأولى من الفترة الانتقالية دُمِّرَت المدارس ونُهِبَت؛ وترك كثير من المعلمين الخبراء مراكزهم وترك كثير من تلاميذ المدارس الثانوية مدارسهم. وثمة عنصر يدعو إلى القلق في المرحلة الانتقالية، وهو هجر المعلمين الخبراء للمدارس والاستعاضة عنهم بمعلمين غير مؤهلين وارتفاع نسبة التسرُّب من المدرسة.

أثناء السنة الدراسية 1992-1993 كان 7,8 في المائة من معلمي المدارس الابتدائية على مستوى من التعليم غير كافٍ، بينما تبلغ هذه النسبة الآن 10 في المائة. وفي مرحلة التعليم الإلزامي البالغة 8 سنوات ارتفع عدد المعلمين الذين هم على مستوىً غير كافٍ من التعليم من 24,2 في المائة إلى 26 في المائة في السنة الدراسية 1992-1993، بينما تتراوح نسبتهم في المدارس الثانوية من 6 إلى 8 في المائة.

سادساً-1 التعليم الإلزامي

تضم مرحلة التعليم الأوَّلى في ألبانيا، التي مدتها 8 سنوات، الفئات العمرية من 6 إلى 14 سنة وهي تنقسم إلى مرحلتين: المرحلة الدنيا (من السنة الأولى حتى الرابعة)، وهي شبيهة بالمرحلة الابتدائية في البلدان الغربية، والمرحلة العليا (من السنة الخامســــة حتى الثامنة). تضم مدارس الثماني سـنوات في ألبانيا في الوقت الحاضـر 411 553 تلميذاً منهم 48 في المائة من الإناث، و52 في المائة من الذكور. ومنذ عشرات السنين وألبانيا تولي أهمية بالغة لتطوير شبكة التعليم في مرحلة الثماني سنوات هذه، ولكن الإهمال وقلة الصيانة وقلة التمويل ألحقت تدهوراً يتعذَّرُ إصلاحه بمباني المدارس وجعلت من المستحيل توفير تعليمٍ جيد. ولذلك يتبين من تقييم عامٍّ للحالة أن الأحوال في 65 في المائة من مدارس التعليم الإلزامي في ألبانيا، البالغ عددها 815 1 مدرسة، غير مقبولة.

وثمة جانب هام من جوانب التعليم الإلزامي في السنوات الأخيرة، وهو تطوُّر المؤسسات التعليمية الخاصة. وهكذا، في عام 1997 فقط افتتحت ثلاث مدارس غير حكومية، وبذلك ارتفع عدد المؤسسات التعليمية غير الحكومية المعتمدة إلى 36 مؤسسة في السنوات الخمس أو الست الماضية. ومن بين هذه المؤسسات 22 مؤسسة غير دينية و14 مؤسسة دينية (تس ـــ مى المدرس ــ ة). وكان ينتظم في هذه المؤسسات في عام 1998 نح ـ و 800 3 تلميذ (بما في ذلك تلاميذ المرحلة التمهيدية السابقة للمدرسة).

تفيد الإحصاءات بأن أعداد الأولاد والبنات في هذه المؤسسات متساوية تقريباً. فمن بين 522 طالباً وطالبة مسجلين في الكلية مثلاً: "م. عاكف"، كانت نسبة البنات 52 في المائة ونسبة الأولاد 48 في المائة ؛ وفي مدرسة شقودرة كانت نسبة البنات بين 258 طالباً وطالبة في المرحلة العليا وفي المرحلة الثانوية 53 في المائة. غير أنه توجد 13 مدرسة دينية (إسلامية) أخرى لا تقبل البنات.

سادساً-2 المدرسة الثانوية

تقبل المدارس الثانوية الطلاب من سن 14 سنة حتى 18 سنة، ومدة التعليم فيها أربع سنوات للتعليم العام و 4 إلى 5 سنوات للتدريب المهني (التذييل الثالث [كذا] ، الجدول 1). ويبلغ مجموع عدد الطلاب الملتحقين بالمدارس الثانوية العامة والمهنية بدون انقطاع أو بانقطاع 161 102 طالباً وطالبةً، 48 في المائة منهم إناث و52 في المائة ذكور.

يواصل 59 في المائة من الطلاب الذين يتمون التعليم الإلزامي دراستهم في المدارس الثانوية. وفي عام 1998 أتم 387 50 طالباً وطالبةً مرحلة التعليم الإلزامي (50 في المائة منهم بنات)، ولم يلتحق بالسنة الأولى من الدراسة الثانوية إلا 350 30 (44 في المائة منهم بنات، الجدول 15). وفي المراكز الحضرية تواصل 52 في المائة من البنات اللائي ينهين مرحلة التعليم الإلزامي دراستهن في المدارس الثانوية، بينما في المناطق الريفية تبلغ نسبة البنات 28 في المائة والأولاد 72 في المائة. ولذلك من بين 458 14 بنتاً ريفيةً أنهين مرحلة التعليم الإلزامي التحقت بالمدارس الثانوية في المنطقة 065 4 طالبة فقط. ومع أن من المتوقع أن يكون عدد من هؤلاء الفتيات قد التحقن بالدراسة الثانوية في مناطق أخرى فإن الفرق بين عدد الأولاد وعدد البنات مازال عالياً.

وثمة ظاهرة أخرى تدعو إلى القلق، وهي انخفاض عدد الطلاب الملتحقين بالمدارس المهنية (إذ تبلغ نسبتهم 14 في المائة فقط من مجموع عدد الطلاب، الجدولان 16 و17). يوجد في المدارس المهنية ما مجموعه 423 14 طالباً وطالبة، 30 في المائة منهم إناث و70 في المائة ذكور، بينما تنخفض نسبة الإناث في المناطق الريفية إلى 22,6 في المائة وترتفع نسبة الذكور إلى 77,4 في المائة. ويعود السبب في انخفاض هذه النسب إلى الصعوبات التي تجدها البنات في المهنة أو بسبب المواقف التقليدية من هذه المهن. والواقع أنه قبل عام 1990 كان في مدارس الزراعة نسبة عالية من بنات القرى، ويعود معظم السبب في ذلك إلى محدودية فرص الالتحاق بالمدارس الثانوية العامة أو بالمدارس المهنية الأخرى (التذييل الثالث [كذا] ، الجدول 3).

وعلى العكس من ذلك، نجد أن نسبة الفتيات الملتحقات بالمدارس المهنية لتعليم اللغات الأجنبية أو الآداب أو التربية عالية جداًّ، تصل في بعض المناطق إلى أكثر من 90 في المائة. وتوجد نسب عالية من الفتيات أيضاً في مدارس التجارة والمدارس الفنية (المعلوماتية) (50 في المائة و70 في المائة على التوالي).

طلاب وطالبات المدارس الثانوية أكثر عرضةً للتسرب من المدرسة والوقوع في شرك الجريمة (معظمهم في المخدرات والبغاء). ويتبين من تحليلٍ جزئي أن القصَّر الذين ينخرطون في الجريمة يكونون في الغالب قد تسربوا من المدرسة قبل الأوان، ولكن لا توجد دراسة استقصائية على الصعيد الوطني لهذه الظاهرة.

سادساً-3 التعليم العالي

يوجد في ألبانيا الآن 11 جامعة ومؤسسة تعليمٍ عالٍ بينما لم يكن فيها حتى عام 1991 سوى جامعة واحدة وسبع مؤسسات تعليمٍ عالٍ (التربية والزراعة والآداب والتربية البدنية). ويعود السبب في زيادة عدد الجامعات إلى منح مركز الجامعة لبعض مؤسسات التعليم العالي السابقة.

في الأوسـاط الأكاديمية الرفيعة المسـتوى لا يوجد سـوى 10 نساء مما مجموعه 146 أسـتاذاً ( 6,8 في المائة)، و58 مما مجموعه 250 أستاذاً مساعداً ( 23,2 في المائة). غير أن هناك زيادة هائلة في عدد الطالبات الآتيات من المناطق الريفية (نتيجة لصعوبة الأحوال الاقتصادية وزيادة تدفقات الهجرة الداخلية). ولذلك نجد أنه من بين 670 7 طالبـةً نظاميَّـةً من مختلف المناطــــق الريفية في عام 1991 انخفض العدد في عام 1998 إلى 231 3 طالبة (42 في المائة) في وقت حدثت فيه زيادة بنسبة 30 في المائة في العدد العام للطلاب الملتحقين بالجامعات. ولكننا، على أي حالٍ، نجد نسبة الفتيات الملتحقات بالجامعات من المناطق الريفية إلى الأولاد مرضية جداًّ: 33 في المائة بنون و77 في المائة بنات (في عام 1991 كانت النسبة 54 في المائة بنون 46 في المائة بنات). ونسبة النساء المسجلات في الجامعة آخذة في التزايد. وهكذا كانت نسبة الإناث 53,1 في المائة في السنة الدراسية 1990-1991، بينما هي الآن 65 في المائة.

يوجد إقبال كبير على كليات العلوم الاجتماعية والطب والاقتصاد (يقبل طالب واحد من كل 10) بينما لا تكاد كلية التربية وكلية الزراعة تملآن جميع المقاعد المتوفرة فيهما.

سادساً- 4 نسبة التسرُّب

فيما يتعلق بنسبة التسرب من المدرسة، تفيد آخر الإحصاءات أن نسبة التسرب بلغت 2,7 في المائة. وترجع هذه الزيادة غير المتوقعة إلى نظرة تقول إن التعليم ليس السبيل الوحيد لضمان حياة أفضل؛ فكثير من الطلاب يتركون المدرسة بعد مرحلة التعليم الإلزامي ويبحثون عن فرص عمل، بينما يخرج آخرون من المدرسة حتى قبل إتمام مرحلة التعليم الإلزامي. ويتجلى هذا في المناطق الريفية حيث رداءة الأحوال الاقتصادية ترغم الطلاب على ترك المدرسة لمساعدة أسرهم في أعمال المزرعة. وعلاوةً على ذلك تؤدي تدفقات الهجرة الكبيرة من الريف إلى المدن إلى خلق مشاكل في توفير المدرِّسين (لا سيما في المناطق النائية)، واكتظاظ المدارس في المدن، وإغلاق مدارس في المناطق الريفية. وبقدر ما يتعلق الأمر بالبنات، فهن يلاقين صعوبات أخرى في الالتحاق بالمدارس لأن المدرسة غالباً ما تكون بعيدة ولا توَفَّرُ وسائطُ نقل.

وبلغت هذه الظـاهرة حدوداً هائلة في مقاطعـات معينة من ألبانيا (قوصُوَة 12,9 ي المائة، دورِّس 8 , 8 في المائة، كوكيس 8 , 2 في المائة، مالَكاستر 7 في المائة، هاس 5.6 في المائة، إلباسان 5 في المائة) وهذا يعني أن ثمة توزيعاً جغرافياًّ يشمل ليس فقط المناطق الجبلية النائية، وإنما مناطق حضرية وسهلية أيضاً. في السنة الدراسية 1991-1992 كانت نسبة التسرب من المدرسة في المرحلة الإلزامية 6,34 في المائة، وانخفضت في السنة الدراسية 1992-1993 إلى 4,1 في المائة.

ترد النسبة المئوية لتسرُّب الطلاب من مدارس الثماني سنوات الإلزامية بحسب السنين على أساس التوزيع الجغرافي في رسم بياني (الرسم البياني رقم 1).

الفصل السابع

العمالة

المادة 11 1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:

الحق في العمل بوصفه حقاًّ ثابتاً لجميع البشر؛

الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام؛

الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر؛

(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات. والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية. وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل؛

(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل. وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر؛

(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب؛

2- توخِّياً لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج والأمومة، ضماناً لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:

(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين؛

(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق وللأقدمية أو العلاوات الاجتماعية؛

(ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال؛

(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.

3- يجب أن ت ُ ستعر َ ض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضاً دورياًّ في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.

س ــ ابعاً- حظر التمييز في العمل والمهنة

حق العمل مضمون بالدستور، المادة 49 (1): "لكل فرد الحق في كسب أسباب معيشته بالعمل المشروع الذي يختاره ويقبله هو نفسه. وله حرية اختيار مهنته ومكان عمله وكذلك نظامه هو نفسه للتأهيل المهني."

ينطبق هذا المبدأ على جميع المواطنين رجالاً ونساءً، ووفقاً لقانون العمل ينطبق حظر التمييز القائم على أساس الجنس أيضاً على التوجيه والتدريب المهني وإعادة التدريب وعلى المساعدة الاجتماعية وإنهاء الخدمة والمشاركة في النقابات العمالية. وينص قانون العمل على وجه الخصوص على ما يلي:

- المادة 9 (1): حظر التمييز؛

- المادة 9 (2): تعريف التمييز؛

- المادة 10: المشاركة في النقابات العمالية؛

- المادة 32 (1): التزام رب العمل باحترام شخصية الموظف وحمايتها؛

- المادة 32 (2): منع التحرش الجنسي؛

- الفصل الثامن، المواد 39-75: الصحة والسلامة في مكان العمل؛

- الفصل التاسع، المواد 76-97: ساعات العمل والإجازة المدفوعة الأجر؛

- الفصل العاشر، المواد 98-108: تدابير وقائية خاصة للنساء والأطفال؛

- الفصل الحادي عشر، المواد 109-134: الأجر.

يعاقَبُ على مخالفات الأحكام المذكورة أعلاه بغرامة يتراوح مقدارها من 20 إلى 50 ضعفاً للحد الأدنى للأجر المقرر بموجب القانون.

ترد أحكام خاصة في قانون العمل لحماية النساء العاملات. فالمادة 54 (3) تنص على أن المرأة الحامل التي تعمل وهي واقفة باستمرار يجب أن تستريح مدة 20 دقيقة على الأقل كل أربع ساعات عمل؛ بينما تقول المادة 55 إن أثقل وزن يمكن أن ترفعه المرأة يجب ألا يتجاوز 20 كيلوغراماً، بينما يصل الحد الأقصى للوزن الذي يمكن أن يرفعه الرجل إلى 55 كيلوغراماً؛ وتنص المادة 72 على أن رب العمل ملزم، بالإضافة إلى المتطلبات الصحية الأخرى، بأن يوفِّر غرفاً خاصة لتبديل الملابس في الأماكن التي تعمل فيها نساء.

س ــا بعاً-1 سوق العمل

تميزت بضع السنوات الأولى من المرحلة الانتقالية بزيادة فورية في عدد العاطلين عن العمل نتيجة لإغلاق كثير من المشاريع المملوكة للدولة. وبدأ هذا الاتجاه السلبي في التحسُّن. ففي السنوات 1993-1996، بدأت البطالة تنخفض إذ أخذ الاقتصاد في الانتعاش وبدأ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم يتزايد. غير أن من الصعب إعطاء تقييم دقيق لسوق العمل الألبانية لأن معظم السكان ريفيون (ولا يسجلون أنفسهم كعاطلين عن العمل) ولوجود مستوىً عالٍ من العمالة غير النظامية.

وتتصل الزيادة في عدد العاطلين عن العمل منذ عام 1997 أيضاً بحقيقة أن كثيراً من العمال المحتملين تقدموا لتسجيل أنفسهم، وكانوا من قبل عاطلين عن العمل ولم يسجلوا أنفسهم آنذاك لأنهم كانوا يتلقون دفعات شهرية من مشاريع استثمارات هرمية.

توفِّرُ سوق العمل الألبانية إمكانيات محدودة نظراً إلى تدنّي المؤهلات التعليمية للأشخاص العاطلين عن العمل. ومع أن 48 في المائة من العاطلين عن العمل أتموا التعليم الإلزامي، وأن 49 في المائة منهم أتموا المرحلة الثانوية، فهم يحتاجون إلى تدريب مهني أو إلى دورات إعادة تدريب لأداء المهام المتخصصة. وما زالت فرص التدريب المهني قاصرة نوعاً وكماًّ.

قلة الخيارات المتاحة للمرأة في سوق العمل موثَّقَةٌ جيِّداً، وتبلغ نسبة البطالة حالياًّ بين الإناث 21 في المائة مقابل 16 في المائة بين الذكور (يرجى الرجوع إلى التذييل الإحصائي، الجدول 21).

هناك عدة عوامل خارجية وداخلية حالت دون نمو المؤسسات التجارية الخاصة (فيما عدا مجالات مثل التجارة والخدمات والبناء) وأدائها دوراً هاماًّ في الاقتصاد وسوق العمل.

والسبب الرئيسي للبطالة في المناطق الحضرية، وكذلك انخفاض مستوى المهارات المتاحة، هو الهجرة الجماعية من الريف إلى المناطق الحضرية. ويستفاد من معهد الإحصاء أن نسبة مشاركة اليد العاملة في عام 1989 كانت 85 في المائة للنساء و94 في المائة للرجال، بينما انخفضت بعد عام 1990 إلى ما يتراوح بين 50 و60 في المائة للجنسين.

سابعاً- 2 المساواة في الأجر

ينص قانون العمل في المادة 115، الفقرة (3) على مبدأ تساوي الأجور عن الأعمال المتساوية في القيمة. ويقع على رب العمل عبء إثبات أنه لا يوجد تمييز. وهذه الصيغة تتمشى مع الصكوك الدولية (اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 بشأن المساواة في الأجر، 1951) التي ألبانيا طرف فيها.

أثناء العقد المنصرم ظل مستوى الأجور يتغير باستمرار. وحتى نهاية عام 1989 كان الأجر مصدر الدخل الوحيد لمعظم الأشخاص العاملين وكانت الدولة هي التي تقرر مستوى الأجور وفقاً لنظام رسمٍ محدد يرتكز على كمية العمل المضطلع به ونوعيته. ومنذ عام 1991 زادت الأجور في كل القطاعات الاقتصادية الهامة.

وأُخِذَ بنظامٍ جديدٍ لأجور موظفي الدولة يضم 22 فئة على أساس تقييمٍ للوظائف، يأخذ في الاعتبار طبيعة العمل، والمسؤوليات المترتبة عليه وصعوباته. وآذن هذا النظام الجديد ببدء عملية التمييز بين أجور العمال المؤهلين وغير المؤهلين (الجدول 22).

سابعاً-3 الحق في حماية الأمومة

للمرأة حق في إجازة أمومة شريطة أن تكون داخلة في نظام الضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن 12 شهراً وأن تكون موظفة بموجب عقد عمل من بداية فترة الحمل حتى بداية إجازة الأمومة. وطول فترة استحقاقات إجازة الأمومة 365 يوماً، بما في ذلك 35 يوماً على الأقل قبل الولادة و42 يوماً بعد الولادة (المادة 104 من قانون العمل). والمرأة التي تحمل أكثر من جنين واحد في الحمل الواحد يحق لها أن تأخذ 390 يوماً إجازة، بما في ذلك 60 يوماً قبل الولادة و42 يوماً بعد الولادة.

يُدفع للمرأة الموظفة أثناء إجازة الأمومة 80 في المائة من متوسط الأجر اليومي في الفترة السابقة للولادة و50 في المائة من متوسط الأجر اليومي لمدة 150 يوماً بعد الولادة، وذلك على أساس متوسط مرتبها في السنة السابقة. وتعادل استحقاقات المرأة الموظفة في إجازة الأمومة استحقاقاتها من المعاش التقاعدي. وتعطى نفس الاستحقاقات أيضاً للمرأة التي تتبنى طفلاً شريطة أن تكون مؤمَّنة وتفي بكل الشروط التي يضعها القانون (المادة 106 من قانون العمل). ورب العمل ملزم بالاحتفاظ بوظيفة المرأة أثناء فترة تمتُّعها بإجازة الأمومة المدفوعة الأجر.

ووضع مجلس الوزراء في عام 1996 قواعد أخرى لحماية الأمومة ومراقبة تشغيل النساء الحوامل والمرضعات في أنشطةٍ تُعرِّضُهن لمواد أو ظروف عمل خطرة. فلا يجوز إرغام الحوامل والمرضعات على بدء العمل قبل الساعة الخامسة صباحاً أثناء الصيف ولا قبل السادسة صباحاً أثناء الشتاء أو العمل بعد الساعة الثامنة مساءً. ومن الجدير بالملاحظة أن قانون العقوبات الألباني يعتبر ذلك جُرماً في حق الحوامل بظروف مشدِّدَة (المادة 50 (هـ))، بينما تنص المادة 79 (ب) على المعاقبة بالسجن مدى الحياة على من يقتل امرأةً حاملاً.

سابعاً-4 الحق في التأمين الاجتماعي

في ميدان التأمين الاجتماعي تتمتع المرأة بعدد من الحقوق، مثل استحقاقات في حالة المرض، والتقاعد عند كبر السن، واستحقاقات أثناء العجز عن العمل واستحقاقات أخرى تتصل بالحوادث في مكان العمل، وكذلك بالأمراض المهنية والبطالة إلخ. وبموجب القانون رقم 7703 الصادر في 11 أيار/مايو 1993 يحق للمرأة أن تأخذ مرتباً في فترة عجزٍ مؤقتة ناتجة عن مرض أو حادث لا صلة له بالعمل الذي تؤديه. وينبغي إثبات العجز بتقرير طبي استناداً إلى اللائحة رقم 3 الصادرة في 5 تشرين الأول/أكتوبر 1993، "بشأن تقديم تقارير عجز مؤقت عن العمل"، صادرة عن مؤسسة التأمين الاجتماعي ووزارة الصحة.

تأخذ المرأة تقاعدها كاملاً في سن الخامسة والخمسين شريطة أن تكون مؤمَّنة لمدة 35 سنة ولا تمارس نشاطاً اقتصادياًّ. والمرأة التي لها ستة أطفال أو أكثر تزيد أعمارهم عن 8 سنوات يحق لها أن تتقاعد في سن الخمسين إذا كانت مؤمَّنة لمدة لا تقل عن 30 سنة (المادة 31). وتُدْفَعُ استحقاقات البطالة، التي تعتبر تأميناً اجتماعياًّ، إلى الأفراد لمدة أقصاها سنة واحدة. وفي عام 1998 استفاد من هذا المشروع 000 25 شخص. وتشمل الحماية الاجتماعية برنامج المساعدة الاجتماعية التي تُعطى للأسر الضعيفة جداًّ، التي ليس لديها دخل أو يكون دخلها أقل من أن يكفي لمعيشتها. ويوجد أيضاً مشروع حماية اجتماعية للعجزة. ويعطى هذا المشروع للمصابين عقلياًّ منذ الولادة (الذين لا يستطيعون العمل).

مع أن البلد يستخدم شبكة من برامج الحماية الاجتماعية منذ سنين عديدة، ما زال جزء كبير من السكان دون حماية أو مستثنىً من المشروع. إذ يتلقى 54 في المائة من العاطلين عن العمل حالياًّ مساعدة اجتماعية ويتلقى 9 في المائة استحقاقات بطالة، ولكن هذا يترك 37 في المائة من العاطلين عن العمل لا يأخذون شيئاً.

سابعاً-5 العمل الليلي

تحظر المادة 108 من قانون العمل والمرسوم الحكومي رقم 145 الصادر في 10 آب/أغسطس 1998 عمل النساء الحوامل ليلاً. وقد بُحِثَ هذا الحكم بحثاً مطوَّلاً أثناء صياغة قانون العمل، لأن العمل الليلي يعتبر ضاراًّ بصحة المرأة. ويضع مجلس الوزراء لوائح خاصة تحدد الحالات الاستثنائية التي يجوز فيها للمرأة أن تعمل ليلاً.

سابعاً-6 تدفقات الهجرة

النساء المهاجرات بوجه العموم أضعف حالاً من الرجال. إذ يعمل عدد كبير من النساء الألبانيات المقيمات خارج البلد في السوق غير النظامية، دون عقود عمل. ونتيجةً لذلك، دون تأمين صحي أو اجتماعي. وتعمل معظم النساء في أعمال غير ماهرة قليلة الأجر، كالخدمة في المنازل والعمل في الزراعة أو في الحانات والمطاعم، على الرغم من مؤهلاتهن الأكاديمية أو خبرتهن في العمل.

وقد سببت هجرة النساء المتزوجات، واللائي غالباً ما يكنَّ مصحوبات بأطفال في سن الدراسة، حتى وإن كانت مؤقتة في طبيعتها، مشاكل تتعلق باستمرار الحياة العائلية والاجتماعية، وأضعفت، بل عرَّضت للخطورة، هياكل الأسر التقليدية.

غير أن الأم أصبحت في أحيانٍ كثيرة الوالدَ الوحيدَ للأطفال، وليس من غير المألوف أن يتوقف الزوج المهاجر عن إرسال حوالات مالية إلى أسرته ويفقد الاتصال بها. ومن الصعب جمع شمل الأسر أيضاً بسبب صرامة سياسات الهجرة في كثير من البلدان التي يعمل فيها المهاجرون.

النساء المسنات فئة اجتماعية أخرى تتأثر بالجانب السلبي للهجرة. فقد أُجريت دراسة استقصائية للمسنين في مدينة تيرانا في عام 1997 تبيَّنَ منها أن كثيراً من النساء المسنات يعشن بمفردهن في ظروف اقتصادية متقلقلة نتيجةً للصعوبات القانونية التي ينطوي عليها جمع شملهن مع أولادهن العاملين في الخارج.

سابعاً-7 العمل بعض الوقت والعمل في البيت

تتناول المادتان 14 و15 من قانون العمل مسألتي العمل بعض الوقت والعمل في البيت، على التوالي. ويُعرَّف العمل بعض الوقت بأنه توظيف العامل بحيث يعمل بالساعة أو بنصف يوم أو باليوم لمدة أسبوع عمل تقل ساعاته عن أسبوع العمل العادي لمن يعمل طيلة الوقت. ويستتبع العمل بعض الوقت نفس الحقوق والواجبات التي يستتبعها العمل طيلة الوقت ولكن بالتناسب.

وتعرِّف المادة 15 العمل في البيت بأنه عقد عمل يقوم بموجبه العامل أو العاملة بأداء العمل في مكان يقرره هو أو هي بموجب أحكام يضعها رب العمل. وللعامل في بيته نفس الحقوق التي يتمتع بها العامل في مكان رب العمل.

سابعاً-8 العمل غير المأجور

لا توجد في ألبانيا أحكام في الوقت الحاضر لقياس مساهمة العمل غير المأجور، الذي تقوم به المرأة في أسرتها، في الناتج المحلي الإجمالي للبلد.

سابعاً-9 عمل الفرد لحساب نفسه

ما زال عمل النساء اللائي يمارسن الأعمال الحرة الخاصة قليلاً (كانت نسبة النساء اللائي يُدِرْنَ محالَّ تجاريةً خاصة 21 في المائة في عام 1994، و 16,8 في المائة في عام 1996، و18 في المائة في عام 1997). والنشاط الاقتصادي الرئيسي الذي تقوم به المرأة هو:

التجارة، بالجملة وفي الدكاكين،

الخدمات (كاتبة عدل، محامية، مصففة شعر، طبيبة أسنان)،

تجارة زراعية وصناعة (مشتقات الألبان، النسيج، المطابع، الحرف اليدوية، الخياطة، إلخ) (الجدولان 23 و24).

الفصل الثامن

الصحة

المادة 12 1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.

2- بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفِّرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.

ث ـ امناً-1 خدمات الصحة الأساسية

تنص المادة 55 من الدستور على تمتُّع المواطنين على أساس المساواة بالعناية الصحية التي توفرها الدولة، بينما تنص المادة 59 (ج) على أن الدولة تهدف إلى تحقيق أعلى مستوىً ممكنٍ من الصحة البدنية والعقلية لمواطنيها.

كان للفترة الانتقالية أثر سلبي على الخدمات الصحية. وانخفضت نفقات الحكومة على الصحة، كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، باستمرار من 4,2 في المائة في عام 1993، إلى 3 في المائة في عام 1997، وإلى 2,5 في المائة في الفترة 1999-2000. وانخفض مدى توفُّر الخدمات الصحية، لا سيما في المناطق الريفية. وأكثر ما يكون هذا الانخفاض ظاهراً في المناطق الريفية. وقد أعدت وزارة الصحة في الفترة 1993-1994 خريطة صحية لمؤسسات الصحة العامة في كل مقاطعة بناءً على معيار التغطية السكانية (نسبة الأطباء إلى السكان) وفقاً لجغرافية البلد، والمسافات التي تفصل القرى عن مراكز المقاطعات. وقد أُعدت هذه الخرائط بالتعاون مع خبراء البنك الدولي. وانخفض العدد الإجمالي لسيارات الإسعاف في المناطق الريفية إلى 2000 سيارة وعدد المراكز الصحية إلى 640 مركزاً. وأُنجزت الخريطة الصحية بعد عام 1997 فيما يتعلق بالاستثمارات، وتوفير المعدات الطبية والرسمية في المراكز الصحية. وبعد عام 1999 ازداد عدد أسرَّةِ المستشفيات وأصبح فيها الآن 197 1 0 سريراً.

بدأت قضية الترخيص للنشاط الخاص في عام 1993؛ وهذا يضم خدمات طب الأسنان والطب العادي والصيدلة. وبلغ عدد الأشخاص الذين حصلوا على رُخَص خاصة من وزارة الصحة 394 3 شخصاً بينهم 570 طبيباً و293 1 طبيب أسنان، و531 1 صيدلياًّ. ويوجد نحو 80 مستودعاً صيدل ان ياًّ، و32 عيادة طبية، و6 عيادات طب أسنان، و5 مختبرات طب أسنان.

الوصول إلى العناية الصحية محدود هو أيضاً بالقدرة على دفع ثمن الخدمات. فقبل عام 1995 كان نظام تقديم العناية الصحية يُموَّل بالكامل من ميزانية الدولة. والآن أضيفت مدفوعات مشاركة للمستحضرات الصيدلانية، واشتراكات في التأمين الصحي، ويضاف إليها المدفوعات السرية تحت الطاولة. وأجرى البنك الدولي دراسة استقصائية في عام 1996 في المناطق شبه الحضرية تبين منها أن 54 في المائة من فقراء المدن لا يلتمسون المساعدة الطبية لأنها باهظة الثمن. والخدمات الصحية في الوقت الحاضر غير كافية بغض النظر عن إمكانية الوصول إليها.

خططت وزارة الصحة لإنشاء نوع جديد من سيارات الإسعاف. فشبكة سيارات الإسعاف الحالية متضررة جداًّ، ووزارة الحكم المحلي المسؤولة عنها قانونياًّ ومالياًّ لا تسهم بشيء يذكر في تحسينها. وقدمت بعض الجهات المانحة، كالبنك الدولي واليونيسيف والمنظمات غير الحكومية، مساهمات كبيرة من خلال مشاريعها في هذا الميدان الموجه نحو أولويات وزارة الصحة، حيث لم تغطِّ ميزانية الدولة الاستثمارات الضرورية فيه.

ث ـ امناً-2 الصحة الإنجابية

اتبعت ألبانيا إباّن الحكم الشيوعي سياسة مشجعةً للحمل كان بموجبها استخدام موانع الحمل والإجهاض محرَّمين. وانتشرت عمليات الإجهاض غير الشرعي مما أسفر عن ارتفاع نسبة الوفيات والإصابة بالأمراض بين الحوامل. كانت الحوامل يتلقين مراقبة مكثفة، وكانت زيارات الطبيب أثناء الحمل وبعد الولادة إلزامية. وتغيَّرَت السياسات الصحية في الفترة الانتقالية وسُمِحَ بأنشطة تنظيم الأسرة وبإجراء عمليات الإجهاض في المستشفيات في عامي 1992 و1991 على التوالي. ويبلغ متوسط زيارات الحوامل للعيادات ما نسبته 5,1 في المائة من مجموع الحوامل على الصعيد الوطني (1998). وتصل تغطية النساء الحوامل بالعناية الطبية ما نسبته 72 في المائة (1998). ومع أن هذا العدد مرتفع في مجموعه فإن نوعية العناية التي يقدمها الأطباء للحوامل غير كافية، لا سيما الخدمات الاستشارية للحوامل وتثقيفهن ومستوى التثقيف الصحي للنساء والأسرة بوجه عام.

ث ـ امناً-3 تنظيم الأسرة

انخفض متوسط عدد المواليد من 7 أطفال لكل امرأة في عام 1960 إلى أقل من 2,7 لكل امرأة في عام 1995 وإلى 2,5 لكل امرأة في عام 1997. ومتوسط عدد المواليد أعلى في المناطق الريفية منه في المناطق الحضرية بنسبة 25 في المائة.

تُقدَّمُ خدمات تنظيم الأسرة والمشورة بشأنه في المستشفيات والمراكز الصحية (حبوب منع الحمل والموانع الموضوعة داخل الرحم)؛ غير أنه نظراً إلى كون موانع الحمل أُدخلت إلى البلاد في عام 1992 فقط، ما زال الوصول إلى موانع الحمل والطلب عليها قليلاً مقارنةً بالبلدان الأخرى (يفيد تقرير وزارة الصحة بأن 12 في المائة من النساء اللائي هن في سن الإنجاب يستخدمن وسائل منع الحمل مقارنة بـ 39 في المائة في بلدان أخرى تمر بمرحلة انتقالية، و73 في المائة في البلدان الصناعية). ويفسر انخفاض مستوى استخدام وسائل منع الحمل بعدم كفاية عمل الإعلام والتثقيف والاتصالات المتعلقة بالصحة الإنجابية. وأعدت وزارة الصحة مسوَّدة استراتيجية وطنية للإعلام والتثقيف والاتصالات بشأن الصحة الإنجابية تشمل عدة أنشطة من شأنها أن تؤثر في تحسين عمل موظفي المهن الطبية في إعلام الشعب وكذلك تحسين تثقيف السكان في موضوع تنظيم الأسرة.

ومما يذكر أن القانون رقم 8045 "بشأن وقف عملية الحمل"، الذي دخل حيز النفاذ في 7 كانون الأول/ديسمبر 1995، أباح الإجهاض في عام 1997.

وانتهى حملٌ واحد من كل ثلاثة بالإجهاض في عام 1997. وتوجد أعلى نسبة للإجهاض بين النساء اللائي هن في سن 24-34 سنة وهن على الأرجح متزوجات ولهن أطفال، مما يؤكد أن الإجهاض ما زال يستخدم كوسيلة لتنظيم الأسرة (الجداول 25 و26 و27).

يمكن إنهاء الحمل لأسباب صحية حتى الأسبوع الثاني والعشرين من الحمل، ولأسباب نفسانية-اجتماعية حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل. وأخيراً، يُسمَحُ بالإجهاض لأسباب اجتماعية حتى الأسبوع الثاني والعشرين من الحمل حين تقرر لجنة مؤلفة من طبيب وأخصائية اجتماعية ومحامٍ أن الحمل حدث نتيجة اغتصاب أو جريمة جنسية أخرى، أو حينما توجد عوامل اجتماعية خاصة تدعو إلى إنهاء الحمل.

لا ينص القانون على حالات الطوارئ، ولكن يجب إنهاء الحمل إذا كانت صحة الأم في خطر. ولا يقتضي القانون موافقة الأب المسبقة كشرط مسبق لإنهاء الحمل، لأن قرار المضي في الحمل أو إنهائه من شأن المرأة. وفي حالات حمل الفتيات الصغار، دون سن 16 سنة، يجب الحصول على موافقة الوالدين أو ولي الأمر.

تتناول المادة 93 من قانون العقوبات إنهاء الحمل دون موافقة المرأة (الإجهاض بالإكراه)، مستثنية من ذلك الحالات التي يمكن فيها تبرير إنهاء الحمل بأسباب صحية (حين تكون حياة المرأة في خطر)، وتتناول أيضاً الحالات التي يتم فيها الإجهاض في أماكن غير مرخص لها بإجرائه، كالأماكن العامة غير المستشفيات وفي عيادات خاصة دون الحصول على الإذن اللازم، أو عندما يجريها أشخاص غير مؤهلين لإجرائها، أو عندما يُنهى الحمل بعد الفترة المسموح بإنهائه خلالها.

أدت إمكانية إنهاء الحمل غير المرغوب فيه بصورة قانونية إلى تخفيض نسبة الوفيات بين الحوامل، ولكن نسبة عمليات الإجهاض إلى المواليد الأحياء ما زالت عالية جداًّ مقارنةً ببلدان أخرى، مما يجعل الإجهاض واحدة من أكثر الطرق استخداماً ضد الحمل غير المرغوب فيه. ويبين الجدول والرسم البياني رقم 28 عدد حالات الإجهاض مقارنة بعدد المواليد الأحياء (غير أن الرقم لا يشمل حالات الإجهاض التي أجريت في عيادات خاصة).

يبين الرسم البياني أن الرقم بلغ أوج ارتفاعه في الفترة 1994-1996 وتبعه انخفاض قليل. إذ نرى أن نسبة حالات الإجهاض إلى المواليد الأحياء في الأشهر الستة الأولى من عام 1998 بلغت 1 إلى كل 2,5 مولود حي. وإن كان تشريع الإجهاض قد ترك أثراً إيجابياًّ على تقليل حالات الوفاة، ما زالت تحدث عمليات إجهاض غير مأمونة؛ وإن عدم تسجيل حالات الإجهاض التي تتم في عيادات خاصة يحول دون صحة البيانات المتوفرة.

على الرغم من أن العناية بالحوامل متوفرة بغض النظر عن مكان إقامتهن فإن رداءة البنى التحتية ومحدودية المعدات وعدم كفاية الموظفين الطبيين المدربين تجعل توفير هذه الخدمة غير كافٍ.

تشير أرقام وفيات الأمهات في الأشهر الستة الأولى من عام 1998 إلى وفاة 6 نساء، وهذا يعادل نسبة 23,1 لكل 000 100 مولود حي، بينما في عام 1997 كانت النسبة 27,5 وفاة لكل 000 100 مولود حي.

ويعود السبب الرئيسي لوفاة الأمهات إلى حدوث نزيف بعد الولادة وإلى التشنج الحملي، وكذلك إلى الالتهابات، وارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، والإجهاض الخمِج. وتسهم قلة إمكانيات الوصول إلى خدمات الطب النسائي، لا سيما في المناطق الريفية، ورداءة البنى التحتية للنقل، ورداءة نوعية الخدمات الصحية الأساسية، ورداءة أحوال النظافة في ارتفاع نسبة الوفيات بين الأمهات. وبلغت نسبة الوفيات بين الأطفال الرضَّع 20,5 من كل 1000 مولود حي في عام 1998، مقارنة بـ 25,8 من كل 1000 مولود حي في عام 1996. والأسباب الرئيسية لوفاة الأطفال الرضَّع، كما بينتها وزارة الصحة، هي أمراض الجهاز التنفسي، والأمراض الخَلقية، وأمراض الإسهال، والأمراض المُعْدِيَة.

ث ـ امناً-4 معدل وفيات الأمهات

بلغ معدل وفيات الأمهات 27,5 لكل 000 100 مولود حي في عام 1997، وفي عام 1998 انخفض الرقم إلى 20,5؛ وفي عام 1999 إلى 16,5 (الجدول 30). وتعود أسباب وفيات الأمهات إلى حالات النزيف بعد الولادة أو الإصابة بالتهابات، أو ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، أو الإجهاض الخمِج. كما أن قلة إمكانيات توفر العناية الطبية في حالات الطوارئ، لا سيما في المناطق الريفية، وقلة البنى التحتية ووسائط النقل، ورداءة نوعية خدمات الصحة الأساسية، وقلة النظافة، كلها تؤثر في رفع معدَّل وفيات الأمهات.

وبلغ معدل وفيات الرضَّع 25,8 من كل 1000 مولود حي في عام 1997، وفي عام 1998 انخفض إلى 20,5 من كل 1000 مولود حي، مقارنةً بمعدل 25,8 من كل 1000 مولود حي في عام 1996. وفي عام 1999 كان المعدل 17,5 . وتفيد مصادر وزارة الصحة أن الأسباب الرئيسية لوفاة الأطفال الرضَّع هي أمراض الجهاز التنفسي، وتشوُّهات خِلقية، وأمراض معديَّة-معويَّة، وأمراض مُعْدِيَة ويرقان حادث قبل الولادة (الجدول 29).

وبعض الأسباب التي تؤثر في معدل وفيات الأطفال الرضَّع قلة إمكانيات الوصول إلى الخدمات الصحية، وانخفاض مستوى جودة هذه الخدمات، وانخفاض مستوى تثقيف الأمهات، ومستوى الثقافة الأُسَرية.

لسرطان الثدي وسرطان الرحم مكان هام في قائمة الأمراض السرطانية في ألبانيا، بالأرقام المطلقة (بيانات عام 1997). وقد تحسَّنَ عمل الأطباء في إطار تقييم هذين النوعين من أنواع السرطان ومعالجتهما وهما في مرحلة مبكرة. وقد أجريت بعض الفحوص الطبية الهامة في تلك السنوات الخمس، تصوير الثدي بالأشعة، وفحص عنق الرحم، والتنظير المهبلي، وهذه فحوص لم تكن موجودة من قَبْلُ في بلادنا. ولا هي موجودة في كل أنحاء البلد. وينبغي عمل الشيء الكثير لتعريف النساء بأهمية هذه الفحوص وضرورة إجرائها في الوقت المناسب لضمان الصحة الجيدة.

ومن الأهمية بمكان أن نذكر القانون رقم 8528 الصادر في 23 أيلول/سبتمبر 1999 "بشأن تشجيع وحماية الرضاعة الثدِيَّة"، الذي يحمي الرضاعة الثدِِيَّة، التي لها أثر كبير في المحافظة على صحة الأم والطفل. وينظم هذا القانون تسويق المنتجات البديلة للبن الأم، ويمنع تشجيعها والإعلان عنها وتوزيعها في المؤسسات الصحية. وتشكل مخالفةُ هذا القانون مخالفةً يعاقَبُ عليها، ومن يرتكبها يُعاقَبُ بغرامة (المادة 13 من القانون)، وقد تصل العقوبة إلى سحب رخصته.

ث ـ امناً-5 الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي

يوجد في ألبانيا قانونان أساسيان وأربع تعليمات محددة بشأن تدابير منع الأمراض السارية واكتشافها ومكافحتها. القانونان هما القانون رقم 7761 الصادر في 19 تشرين الأول/أكتوبر 1993 "لمنع الأمراض السارية ومكافحتها"، والقانون رقم 8689 الصادر في 16 كانون الأول/ديسمبر 2000 "لمنع انتشار عدوى فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة العوز المناعي المكتسب في جمهورية ألبانيا". وقد تبيَّنَ من الدراسات الاستقصائية التي أجراها معهد الصحة العامة أن بعض الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي تميل إلى الانتشار نتيجة لتغيُّرات سياسية واجتماعية حدثت في العقد المنصرم. فقد سُجِّلت أول إصابة بفيروس ن ق ص المناعة البشرية/ متلازمة العوز المناعي المكتسب في ألبانيا في عام 1993. وبعد القضاء على السِّفلِس (داء الزُّهَري) بفترة طويلة عاد هذا المرض إلى الظهور في عام 1995. ويوجد مرض السيلان، ومرض الترايكونوميازا، الذي تسببه الحراشف البرعمية، في مستويات مختلفة من السكان. ويجري تشخيص هذين المرضين في مختبرات مديرية الصحة العامة في مقاطعات مختلفة وفي مختبر الأحياء المجهرية الدقيقة في مستشفى الطب النسائي والتوليد في تيرانا، ومركز الإحالة الوطني لفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة العوز المناعي المكتسب وللسفلس في معهد الصحة العامة.

يولى انتباه خاص لفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة العوز المناعي المكتسب. ويوجد مختبران إقليميان وثلاثة مختبرات على الصعيد الوطني لتشخيص فيروس نقص المناعة البشرية، بينما توجد في جميع المقاطعات مراكز للتبرع بالدم وتُستخدَمُ فيها الأجهزة السريعة لتشخيص المتبرعين.

يجري تشخيص ومعالجة حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة العوز المناعي المكتسب في مستشفى الجامعة بتيرانا. وألبانيا بلد تقل فيه الإصابة بفيروس نق ص المناعة البشرية. وأجريت عدة دراسات استقصائية على المجنَّدين. وثمة اهتمام ملحوظ بالتقييم الطبي التطوعي. وكثير من المواطنين الذين يرغبون في الهجرة إلى الخارج يجرى لهم فحص فيروس نقص المناعة البشرية. ولم تسفر هذه الفحوص عن كشف أية حالة من هذا القبيل. وينفذ نظام التقييم وإسداء المشورة حتى الآن في المؤسسات القائمة على الصعيد الوطني. إذ توجد لديها القاعدة الملائمة لمواجهة عدد الحالات التي يبين التشخيص وجود فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة العوز المناعي المكتسب فيها.

توجد قاعدة قانونية جيدة لتطوير الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي وتُعلن وتعالج إلزامياًّ. يعالج فيروس نقص المناعة البشرية /متلازمة العوز المناعي المكتسب، والسفلس والسيلان بالمجان وفقاً للقانون الألباني، وتقدِّم العلاجَ العياداتُ الموجودة في المستشفيات وسياراتُ الإسعاف. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2000 أُقِرَّ قانون "لمنع انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة العوز المناعي المكتسب في جمهورية ألبانيا" وأنشئت لجنة مشتركة بين الوزارات بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة العوز المناعي المكتسب.

وتم تنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي/فيروس نقص المناعة البشرية-متلازمة العوز المناعي المكتسب، الذي وضع قبل سنين، في اتجاهات عديدة وحصلنا على دعم من منظمة الصحة العالمية في تنفيذه. ولكن ينبغي، بناء على طلبات جديدة، مراجعة الخطة الوطنية القائمة، وعلى وجه الخصوص تعزيز الهياكل الطبية وغير الطبية، وتنفيذ القوانين، وتنظيم نشاط متعدد القطاعات.

ث ـ امناً-6 العقاقير المسببة للإدمان

6-1 إساءة استخدام المخدرات

انتشر في الآونة الأخيرة استخدام المخدرات وإنتاجها والاتجار بها في ألبانيا انتشاراً سريعاً. ويفسِّرُ هذه الزيادة عدةُ عوامل اجتماعية وسياسية واقتصادية. وتفاقمت المشكلة لأن 65 في المائة من السكان هم دون سن الثلاثين.

ويستفاد من بيانات وزارة الأمن العام أن عدد الشبان الذين يتعاطون المخدرات من بين كل ألف شاب وشابة تضاعف خلال السنتين الماضيتين. وأكثر المخدرات شيوعاً الماريهوانا ومنتجات القنب الأخرى، وكذلك الكوكايين والهيروين. وفي أغلب الحالات لا يتعاطى مستخدمو المخدرات الألبانُ هذه المخدرات بحالتها النقية. وتبيَّنَ من تحليل الكوكايين والهيروين اللذين قُبِضَ عليهما في ألبانيا أنه يمكن أن يضاف إليهما ما يصل إلى تسعة عناصر أخرى تتراوح من الأسبرين إلى الرمل العادي. وإذا كان معظم الذين يتعاطون المخدرات من الشباب فإن الذين يتعاطون المخدرات الصيدلانية أكبر سناًّ في العادة. وتوجد أيضاً إساءة استخدام للمؤثرات العقلية التي تباع بالسِّر أو تُسرَق. ووقعت حوادث كثيرة استخدم فيها أفرادٌ هذه العقاقيرَ للانتحار. وتبيِّنُ الدراسات الاستقصائية أن نسبة الذكور إلى الإناث بين متعاطي المخدرات هي 4: 1. ويأتي ما يقرب من 70 في المائة من متعاطي المخدرات من "أسر عادية"، وهم أبناء وبنات لوالدَيْنِ على جانب عالٍ من التعليم وميسوري الحال. أما الباقون فقد فقدوا أحد الوالدين أو كليهما، أو يكون والداهما مطلَّقَين أو تكون لديهم مشاكل في السلوك الاجتماعي.

6-2 التبغ والكحول

بقدر ما يتعلق الأمر بتعاطي التبغ والكحول لا توجد بيانات إحصائية يُعتمَدُ عليها. وكشفت الدراسات الاستقصائية التي أجريت على طلاب المدارس الثانوية (14-18 سنة) عن أن 58 في المائة من الذكور و32 في المائة من الإناث يدخنون. والألبان يستهلكون مقادير كبيرة من التبغ؛ والتدخينُ عادةٌ اجتماعية مقبولة.

وكشفت الدراسات الاستقصائية التي أجريت على استهلاك الكحول عن أن استهلاك الكحول يبدأ في سن 15 أو 16 سنة، وهو ظاهرة متفشية بين الذكور في الغالب. ويتولى المعالجةَ مستشفى الأمراض النفسية في تيرانا.

وثمة تحرُّكٌ في بعض المنظمات غير الحكومية العاملة في الميدان الصحي لمنع التدخين في الأماكن العامة، وأعدَّت مشروع قانون في هذا الشأن ولكن الهيئات التشريعية لا تؤيده.

الفصل التاسع

الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية

المادة 13 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية التي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق، لا سيما:

(أ) الحق في الاستحقاقات العائلية؛

(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية، وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي؛

(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية.

تاسعاً-1 الحق في الاستحقاقات العائلية

قام برنامج المساعدة الاجتماعية، منذ إنشائه، بدورٍ حاسم في المناطق الريفية والحضرية على السواء، لأنه مكَّن صغار الفلاحين والعاطلين عن العمل لمدة طويلة من البقاء على قيد الحياة. ويهدف البرنامج إلى تقديم دخل منقول إلى تلك الأسر التي لا يوجد لديها دخل أو لديها دخل لا يكفي لتلبية احتياجاتها، ولا تستوفي شروط الحصول على استحقاقات البطالة. في عام 1997، حين كان البرنامج في ذروته، قُدِّرَ أن 21 في المائة من السكان (الذين يعيش 50 في المائة منهم في المناطق الحضرية) كانوا يتلقون مساعدات اجتماعية.

في تشرين الأول/أكتوبر 1991 منح القانون رقم 7521 استحقاقات بطالة لمدة سنة للأشخاص الذين فقدوا وظائفهم نتيجةً للإصلاحات الاقتصادية. وعدَّلَ القانون رقم 7579، الصادر في تموز/يولية 1992، بعض أحكامه، ومنذ ذلك الحين أصبحت استحقاقات البطالة (لمدة أقصاها سنة) تُدفَعُ فقط للمشتركين في مشروع التأمين الاجتماعي لمدة لا تقل عن 12 شهراً. وتبيِّنُ البيانات الإحصائية أن عدد الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على استحقاقات بطالة، كنسبة مئوية من العاطلين عن العمل المسجَّلين، انخفض انخفاضاً كبيراً ابتداءً من عام 1993، مما يشير إلى أن البطالةَ الألبانيةَ طويلةُ الأجل في معظمها. وعلاوة على ذلك، تقدِّرُ وزارة العمل أن هناك عدداً كبيراً من الأشخاص يعملون دون وجود عقود عمل اعتيادية لديهم.

تقدم مؤسسة التأمين الصحي، التي أُنشِئَت في عام 1995، إعانة في دفع أثمان المستحضرات الصيدلانية للسكان المشمولين بخطة التأمين (جميع المواطنين والأجانب المقيمين في البلد)؛ ويدفع الموظفون اشتراكاً بنسبة 3,4 في المائة من صافي المرتب (يدفع رب العمل 50 في المائة منها). ومن بين الاستحقاقات خدمات طبية مجانية (من طبيب الأسرة)، وإعانة في دفع أثمان مستحضرات صيدلانية مختارة. والفئات التي يتلقى أفرادها مدفوعات مساهمة كاملة هي الأطفال من سن 1 إلى 6 سنوات، والطلاب، والأشخاص الذين تُدفع لهم استحقاقات بطالة ومساعدة اجتماعية، والمتقاعدون، والمعوقون، والنساء الحوامل لمدة سنة واحدة بعد وضع المولود، والعسكريون. ويتلقى العجزة والمحاربون القدامى ومرضى السرطان والسل إعانة بواقع 100 في المائة.

تاسعاً-2 الحق في القروض المصرفية والرهون العقارية وغيرها من أ شكال الائتمانات المالية

ازداد عدد المصارف التجارية في ألبانيا من مصرف واحد مرخَّص في عام 1992 إلى 11 مصرفاً في عام 1999. غير أن هذا الرقم منخفض جداًّ مقارنةً بالبلدان الأخرى في المنطقة. ومع أن المشتغلين بالأعمال الحرة في حاجة ماسَّةٍ إلى الائتمان، كان مجموع الائتمانات التي أعطيت للقطاع الخاص في السنوات الثلاث الأخيرة مجرد 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بما يتراوح بين 14 و30 في المائة في البلدان الأخرى في المنطقة. والأسباب الرئيسية لهذا التشدُّد من جانب المصارف هي ارتفاع نسبة الخطورة من عدم سداد الائتمانات، وقلة استقرار المؤسسات التجارية (فالمؤسسات التجارية الصغيرة تعيش سنة واحدة في المتوسط)، ورداءة نظام المحاسبة والعجز بوجهٍ عامٍّ عن تقديم الضمانات المطلوبة.

والقروض الصغيرة غير التجارية التي توفِّرُها وكالات تنمية دولية ووطنية محددة متاحة (من البنك الدولي، وصندوق التنمية الألباني، والوكالة الألمانية للتعاون التقني (GTZ-DEG) في المناطق الريفية والحضرية على السواء.

تاسعاً-3 الحق في المشاركة في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وجميع جوانب الحياة الثقافية

تنص المادة 58 من الدستور على حرية الإبداع الفني والبحوث العلمية، بينما تنص المادة 59 (ح) على تنمية الأنشطة الرياضية والترويحية. ومشاركةُ النساء في الرياضة قليلة، أوَّلاً بسبب الموقف المتحيز الذي يعتبر الرياضة نشاطاً ترويحياًّ، وثانياً بسبب المسؤولية تجاه الأسرة وضيق الإمكانيات الاقتصادية.

وعلى الرغم من حماس النساء للأنشطة الثقافية، ما زالت مشاركتهن محدودة بسبب العوامل المذكورة أعلاه.

الفصل العاشر

المرأة الريفية

المادة 14 1- تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصادياًّ لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.

2- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجهٍ خاصٍّ الحقَّ في:

(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات؛

(ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة؛

(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي؛

(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفية، والحصول كذلك، في جملة أمور، على فوائد كافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقق زيادة كفاءتها التقنية ؛

(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية متكافئة عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص؛

(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية؛

(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي؛

(ح) التمتُّع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والإصحاح والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والاتصالات.

عاشراً-1 الوضع العام

على الرغم من التحض ُّ ر العفوي والفوضوي فإن ألبانيا مع ذلك بلد معظم سكانه (60 في المائة) يعيشون في القرية. وهذه البيانات تجعل من ألبانيا بلداً زراعياًّ نموذجياًّ تشكل النساء 45,3 في المائة من سكانه. كان عدد النساء اللائي يعشن في المناطق الريفية 690 98 في عام 1989، بينما تدل البيانات غير الرسمية على أن 000 100 امرأة يعشن الآن في بلدات يقل عدد سكان الواحدة منها عن 000 10 نسمة.

مستوى معيشة النساء في المناطق الريفية، مقارنةً بمستوى معيشة الرجال، صعب جداًّ. فالنساء عادة يعملن في الأعمال الزراعية بقدر ما يعمل الرجال، وهذا عمل شاقٌّ بالنظر إلى قلة المكننة وقلة استخدام الأسمدة. وعلاوة على ذلك يجب على المرأة الريفية أن تقوم بكل الأعمال المنزلية أيضاً.

معظم المزارعين ليس لديهم أموال يستثمرونها في مزارعهم لجعلها أكثر إنتاجاً، كما أن الائتمان الريفي ما زال صعب المنال. وقد أجرى البنك الدولي دراسة في الفترة 1995-1996 قُدِّرَ فيها أن 000 600 نسمة يعيشون في المناطق الريفية تحت مستوى خط الفقر. والوضع أصعب ما يكون في المناطق الشمالية والشمالية-الشرقية من البلاد، حيث يكون لدى الفلاحين قطع أرض صغيرة ولا يوجد لديهم فرص عمل ولا مرافق ائتمانية.

ومن الخصائص الأخرى للمناطق الريفية ارتفاع نسبة الهجرة. في بداية المرحلة الانتقالية كان معظم المهاجرين الداخليين رجالاً تتراوح أعمارهم بين 25 و40 سنة يبحثون عن فرص عمل أفضل. وبمرور الوقت أصبحت الأسر بكاملها تهاجر من البلدات الصغيرة والقرى الواقعة في الشمال بسبب تزايد الصعوبات الاقتصادية. وأدت تدفقات الهجرة غير المضبوطة من الأرياف إلى المناطق الحضرية إلى تركُّز السكان على أطراف المدن، لا سيما في تيرانا ودورِّس.

عاشراً-1-1 أحوال المعيشة في المناطق الريفية، مقارنةً بالمعيشة في المناطق الحضرية

تولي الأسرة الريفية في الواقع انتباهاً أكثر للأرباح الفورية، ولا تقدِّرُ الخطورة الاجتماعية الكامنة في الأمية التي تتزايد كل يومٍ، وهي خطرة جداًّ على مستقبل المجتمع. وقد بدأ انخفاض مستوى التعليم يترك أثره في حياة المرأة الريفية، مما جعلها تترك الحياة الثقافية والاجتماعية والعامة والسياسية في القرية جانباً، وفي انخفاض سوق العمل للنساء الريفيات أيضاً. وفرص النشاط الاقتصادي في هذه المناطق محدودة جداًّ. ونادراً ما تكون المرأة الريفية عضواً في مؤسسة تجارية أو صاحبة مؤسسة تجارية ونادراً ما تجد ائتمانات تدعمها.

وعلى المستوى الوطني تحصل ثلثا الأسر على مياه جارية في البيت، ولكن هناك اختلافات كبيرة بين المناطق الحضرية والريفية. ففي البلدات التي يقل عدد س ــ كانها عن 000 10 نسمة أكثر من نصف الأسر ( 53,7 في المائة) لا يوجد لديها ماء جارٍ في المنزل وتستعمل آباراً، بينما تستعمل أسرٌ أخرى موارد مياه مشتركة.

تقول ثلث الأسر تقريباً إنها تستخدم الكهرباء كوسيلة للتدفئة. ولكن مشاكل انقطاع التيار الكهربائي اضطرت الأسر إلى البحث عن وسائل بديلة للتدفئة في فصل الشتاء (كالحطب والغاز والكيروسين).

وثمة مؤشر آخر يبيِّنُ الفوارق بين المناطق الحضرية والريفية يتعلق بالأدوات المنزلية الأكثر شيوعاً (الجدول 31). فسكان البلدات التي يقل عدد سكانها عن 000 10 نسمة لا يستطيعون دفع تكاليف غساّلة، مثلاً، (وذلك أيضاً لقلة توفُّر الماء الجاري والتيار الكهربائي في المنازل) أو حتى تكاليف موقدٍ للطبخ.

عاشراً-2 حقوق محددة

عاشراً-2-1 الوصول إلى ملكية الأرض

يوجد فصلٌ جديد في القانون المدني يعالج مسألة الملك المُشاع لأفراد الأسرة المزارِعة (المواد 222-230). فأفراد الأسرة يملكون أرض المزرعة (الأشخاص المرتبطون بصلة القرابة أو الزواج أو التبني أو القبول كأفراد في الأسرة).

يمثِّلُ الأسرة في علاقات الملكية مع الغير ربُّ الأسرة، الذي ينتخبه أعضاء الأسرة. ولا يستطيع أفراد الأسرة أن يتصرفوا بأي جزء من أرض المزرعة التي تملكها الأسرة إلا ما كان مخصصاً منها للفرد كملك خاص له. ولكن من حق كل فرد في الأسرة أن يطلب تخمين حصته في الأرض بالقياس إلى مجموع مساحة الأرض، وعدد أفراد الأسرة، والمساهمة الشخصية التي قدمها الشخص المطالب بحصته. فإذا كان طالب الحصة فرداً واحداً في الأسرة يمكن أن يدفعوا له ثمن حصته. أما إذا كان عدة أشخاص يطالبون بفرز حصصهم ليكوِّنوا أسرة مزارِِعة أخرى فيُعطَوْنَ حِصَصَهُم عيناً بشرط ألاّ يكون الجزء المتبقي من الأرض أقلَّ من الحد الأدنى اللازم لزراعةٍ مُجديةٍ.

تنص المادة 230 على وجه التحديد على أن الأسرة المزارعة غير مسؤولة عن الالتزامات المالية لأفرادها، ولذلك من حق الدائنين أن يستردّوا ديونهم من حصة الفرد المدين فقط.

غير أنه على الرغم من هذه الأحكام يكون رب الأسرة، بالاتفاق الضمني، هو الرجل وتكون الأرض مسجلة باسمه. فإذا أراد رب الأسرة أن يتصرف بأرض الأسرة يمكنه بسهولة أن يرغم زوجته وأفراد الأسرة الآخرين.

عاشرا ًً -2-2 الوصول إلى عملية اتخاذ القرارات

إذا كان الوصول إلى وظيفة سياسية ومن صلاحيات شاغلها اتخاذ قرارات في المناطق الحضرية صعباً، فإنه أصعب كثيراً في المناطق الريفية، حيث كانت امرأة واحدة في عام 1996رئيسة قرية من بين 309 رؤساء قرى ( 0,32 في المائة)، ومن بين 947 عضواً في المجالس البلدية كانت هناك 61 امرأة ( 6,4 في المائــــة)، ومن بين 930 عضــواً في مجالس المقاطعات 64 امرأة ( 6,8 في المائة)، ومن بين 548 3 عضواً في المجالس القروية 105 نساء ( 2,9 في المائة).

عاشراً-2-3 الوصول إلى الخدمات الصحية

من المؤكد أن إمكانيات الوصول إلى مرافق العناية الصحية في المناطق الريفية أقل بكثير منها في المناطق الحضرية لأن كثيراً من مرافق العناية الصحية نُهِبَت أثناء الاضطرابات التي وقعت في عام 1991 و1997، وأُغلق بعضها لقلة الموظفين الطبيين المدربين (هاجروا إلى المناطق الحضرية) أو لمجرد وجود فجوة كبيرة بين التكاليف والفوائد في إدارة المرافق النائية. يوجد في الواقع 494 3 مركزاً صحياًّ في المناطق الريفية ولكنها تعمل في ظروف صعبة جداًّ نتيجة لقلة الأخصائيين والمرافق. ولا يعمل في هذه المراكز سوى ممرضات وقابلات. والمرأة الريفية لا تحتاج إلى قابلة فقط، وإنما تحتاج إلى الطبيب أيضاً وأخصائي الصحة وعالم النفس لمواجهة مشاكل الحمل السابق لأوانه أو غير المرغوب فيه ، وعالم اجتماع لإسداء المشورة بشأن الاندماج الاجتماعي. ومع أنه يوجد في المناطق الريفية نقص في العناية الصحية بالأم والطفل، والصحة الإنجابية والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، هناك نشرات كثيرة أعدتها اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والمنظمات غير الحكومية العاملة في الميدان الصحي، ولكن من الصعب توزيعها بسبب رداءة البنى التحتية.

بينما وقعت 93 في المائة من حالات الولادة في عام 1990 في مستشفيات ولادة أو مراكز صحية، ازداد اليوم عدد حالات الولادة التي تقع في البيت، لا سيما في المناطق الريفية. وفي عام 1996 وقع 11 في المائة من حالات الولادة في البيت، وكان 0,5 في المائة منها دون مساعدة شخص مؤهل.

عاشراً-2-4 الوصول إلى التأمين الاجتماعي

التغطية بالتأمين الاجتماعي منخفضة جداًّ والاستحقاقات لا تكاد تذكر، لا سيما للأشخاص الريفيين العاملين لحساب أنفسهم. ففي عام 1997 دفع 27 في المائة فقط من القوى العاملة المقدَّرة اشتراكات في التأمين الاجتماعي، وبالتالي أصبح بإمكانهم الحصول على استحقاقات الأمومة، مثلاً. وفي السـنة نفسـها، من بين 000 61 ولادة مسجلة في البلد حصلت 000 13 امرأة فقط على إجازة أمومة مدفوعة الأجر (22 في المائة من جميع حالات الولادة). ويستفاد من بيانات مؤسسة التأمين الاجتماعي أن 7,8 في المائة فقط من الريفيين العاملين لحساب أنفسهم يدفعون اشتراكات، واستحقاقات الأمومة على أي حالٍ منخفضة جداًّ بحيث تستحيل المعيشة عليها (في عام 1998 تلقَّت الأم العاملة لحساب نفسها في المتوسط أقلَّ من 5 دولارات أمريكية في الأشهر الستة الأولى من الإجازة و3 دولارات أمريكية في الفترة التالية).

عاشراً-2-5 الوصول إلى الائتمان الزراعي ومرافق التسويق الزراعي

الوصول إلى الائتمان التجاري صعب على النساء بوجه عام، وفي المناطق الريفية يكون الوضع أسوأ نتيجةً لقلة عدد الخدمات المصرفية اللامركزية. ويقدم صندوق التنمية الألباني (المسمى الآن مؤسسة بيسا)، ووكالة الولايات المتحدة للمعونة الدولية ومؤسسات أخرى، قروضاً صغيرة للمناطق الريفية. ولكن مفعولها ما زال قليلاً بالنظر إلى محدودية الأموال المتاحة والتركُّز الإقليمي. فبرنامج لاندوليكس في ألبانيا، مثلاً، يقدم صفقة كاملة للتدريب على تحسين إنتاج الألبان، وتشجيع مجموعات العون الذاتي والتعاونيات والمساعدة في التسويق.

الفصل الحادي عشر

المساواة أمام القانون في الأمور المدنية

المادة 15 1- تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.

2- تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجهٍ خاصٍّ، حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملها على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.

3- تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.

4- تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.

حادي عشر-أوَّلاً المساواة بين المرأة والرجل أمام القانون

تؤكد المادة 18 من الدستور مبدأ المساواة أمام القانون دون تمييز على أساس الجنس، أو الدين، أو الأصل الإثني، أو الأحوال الاقتصادية، بينما أرست المادة 33 الحق في المثول أمام محكمة قانونية، وأنشأت المادة 43 الحق في استئناف الأحكام القضائية. وعلاوة على ذلك تنص المادة 42 من الدستور على مراعاة الأصول القانونية والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة قانونية مستقلة. ويجب أن تتمشى جميع الأحكام القانونية الأخرى، التي هي أدنى مستوىً من ذلك، مع هذه المبادئ العامة.

حادي عشر-ثانياً الأهلية القانونية للمرأة

1- الأهلية القانونية العامة

تُكتسَبُ الأهلية القانونية وفقاً للقانون المدني، المادة 6 (1) في سن الثامنة عشرة، ولكن المرأة المتزوجة، حتى وإن لم تكن قد بلغت السن القانونية، تكتسب الأهلية القانونية التامة من خلال الزواج (المادة 6 (2)). ولا تفقد هذا الحق حتى وإن كان الزواج غير صحيح أو إذا فُسِخَ الزواج قبل أن تبلغ المرأة السن القانونية. ويحدد القانون في حالات المرض العقلي أو التخلُّف العقلي، عدم وجود الأهلية القانونية. وكل شخص لديه الأهلية القانونية لديه أهلية للتصرف في المحاكمات المدنية (المادة 91 من قانون الإجراءات المدنية).

2- الملكية

حق الملكية الخاصة مضمون بالمادة 41 من الدستور، التي تبيِّنُ أيضاً كيف يمكن اكتساب الملكية (كهدية، أو ميراث، أو شراء أو أية وسيلة أخرى ينص عليها القانون المدني – العقود). وهذا المبدأ مكرر في المادة 153 من القانون المدني التي تحظر حرمان الشخص كلياًّ أو جزئياًّ من الملكية المكتسبة بطريقة قانونية (إلا في حالات الحاجة العامة – المصادرة). وينص القانون على فقدان الملكية (المادة 191) عندما يكتسبها شخص آخر أو حين يحصل تنازل صريح عنها (ويلزم هنا توقيع وثيقة أمام كاتب عدل). وعلاوة على ذلك ينبغي تسجيل الأموال غير المنقولة بمقتضى المادة 192 من القانون المدني. وينص الفصل الثالث من القانون على الملكية المشتركة (التي يفترض أن الحصص فيها متساوية ما لم يثبت العكس) بين شخصين أو أكثر. ولكل واحد من الشركاء حقوق وعليه واجبات مستمدة منها ولكنهم لا يستطيعون التصرف بحصصهم دون أن يعطوا الشركاء الآخرين حق الشُّــفعة [أولوية الشراء] (المادة 204).

3- الميراث

الميراث بالقانون : يُطبَّق الميراث بالقانون عندما لا يترك المتوفّى وصيةً أو يكون قد ترك وصيةً جزئيةً أو تكون وصيتُهُ كلُّها أو بعضُها باطلةً (المادة 316 من القانون المدني). ولكل شخص حي وكل جنين حملته أمه قبل وفاة المورِّث الحقُّ في الميراث (المادة 320). وأول طبقة من الورثة الزوج/الزوجة والأولاد (وكذلك المولودون منهم لغير زواج) يأخذون حصصاً متساوية (المادة 361)، وإذا لم يكن للمتوفى أولاد ترثه الطبقة الثانية من الورثة، ولكن يكون للزوج/الزوجة الحق في نصف التركة.

الميراث بوصية : تنص المادة 373 من القانون المدني على أن من حق كل شخص متمتع بالأهلية القانونية، أي أنه بلغ السن القانونية، وكذلك المر أ ة المتزوجة، حتى وإن لم تكن قد بلغت السن القانونية، أن يكتب/تكتب وصية للتصرف بأمواله/أموالها (يرجى ملاحظة أنه في نظام الملكية المشتركة يمكن للزوج/الزوجة أن يتصرف/تتصرف بـ 50 في المائة من الأموال المكتسبة بعد الزواج). وعلى أي حالٍ تنص المادة 379 على أن الأولاد القصَّر أو القصَّر الآخرين الذين يرثون بالأيلولة، أو الورثة المقررة وراثتهم بالقانون (الزوج/الزوجة) لا يمكن استبعادهم بالميراث القانوني. وفي الواقع العملي، تخص الأموال المكتسبة أثناء الزواج الزوجين كليهما بالتساوي، ما لم يثبت غير ذلك في المحكمة: ولا يجوز لأي من الزوجين أن يتصرف قانوناً بحصة الزوج الآخر.

4- حرية الحركة واختيار السكن/محل الإقامة

تنص المادة 38 من الدستور على حق كل فرد، رجلاً كان أو امرأة، في أن يختار محل سكنه وأن يتحرك بحرية في إقليم الدولة. وتعطي المادة 12 من القانون المدني تعريفاً للسكن وتعطي كل شخص بالغ، رجلاً كان أو امرأة ، الحق في أن يختار محل سكنه بحرية. ولكن الزوجة عند الزواج تلتحق بزوجها في محل سكنه.

حادي عشر-ثالثاً الوصول إلى الجبر القانوني

1 - الوصول إلى القضاء

الأحكام القانونية متسقة مع حماية حقوق الإنسان الأساسية، ولكن هناك عدداً من الصعوبات التي تقيِّدُ الإمكانيات العملية لوصول المرأة إلى النظام القضائي للحصول على الجبر.

أوَّلاً، النساء لا يعرفن دائماً المدى الكامل لحقوقهن ولذلك لا يتصرفن على أساس هذه المعرفة. وقد قامت منظمات غير حكومية بأنشطة تثقيف قانوني وحملات توعية بالقانون، ولكن أنشطتها محدودة ومردُّ ذلك في معظمه إلى قلة الأموال. ولا يوجد أي برنامج حكومي محدَّد لتحسين معرفة النساء بالقانون.

[...]

ثالثاً، غالباً ما تكون الإجراءات القانونية، خاصَّةً في القضايا المدنية، طويلة جداًّ ولذلك باهظة الكلفة على المدعي، فتحدُّ في الواقع من قدرة الفئات الفقيرة على الوصول إلى الجبر القانوني. والواقع أنه حتى وإن أقام المرء دعوى قانونية من تلقاء نفسه فإنه يجد الإجراءات معقدة إلى حدٍّ ما ويحتاج فيها إلى مساعدة ممثل قانوني لا يمكن توفيره من الأموال العامة.

2- الحصول على الخدمات القانونية المجانية

تُقدَّم الخدمات القانونية المجانية بموجب المادة 6 من القانون المدني، حيث يكون للمدعى عليه في قضية جنائية الحق في تلقّي مساعدة قانونية إذا لم يكن في وسعه تعيين محامٍ خاصٍّ. وفي القضايا المدنية، على العكس من ذلك، يمكن للطرف في قضية أن يمثل نفسه في المحكمة ما لم يكن التمثيل القانوني إلزامياًَّ (المادة 22 من قانون الإجراءات المدنية)، وتقول المادة 85 عن هذه الحالات إنها القضايا التي تتعلق بقدرة الفرد على التصرف، والقضايا التي تتصل بمصالح القصَّر عندما يكونون تحت الوصاية، والقضايا التي تنظر فيها المحكمة العليا. وحتى إن كانت المساعدة القانونية متاحةً نظرياًّ (لا يوجد نص ضدَّها) فالواقع أن المدَّعين والمدَّعى عليهم يعيِّنون محامين خاصّين مدفوعي الأجر من اختيارهم هم أنفسهم للدفاع عنهم في القضايا المدنية. وتقدَّم المساعدة القانونية المجانية حالياًّ للفئات الضعيفة من قبل الجمعيات الحكومية (الوطنية والدولية على السواء). وعلى وجه الخصوص يقدم مركز الدفاع عن المرأة مساعدة قانونية للنساء في حالات الطلاق، والتفريق بين الزوجين، والنفقة، وحضانة الأطفال، والأبوة، إلخ.

الفصل الثاني عشر

المساواة في الزواج والحياة العائلية

المادة 16 1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجهٍ خاصٍّ، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:

(أ) نفس الحق في عقد الزواج؛

(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل؛

(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛

(د) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفي جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول؛

(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك النتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق؛

(و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنّيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول؛

(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل؛

(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض؛

2- لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجلٍّ رسميٍّ أمراًَ إلزامياًّ.

ثاني عشر-1 الحق في عقد الزواج

ينص القانون المدني بموجب الدستور على قانون الأسرة والمساواة في الزواج وفي الحياة العائلية.

فلكل فردٍ، بموجب المادة 53 من الدستور، الحق في الزواج وتكوين أسرة، ويحظى الزواج والأسرة بحماية خاصة من الدولة. ويتم تنظيم عقد الزواج وفسخه بموجب أحكام قانون الأسرة (القانون رقم 6599 الصادر في 29 حزيران/يونية 1982) وبموجب أحكام القانون المدني. فالمادة 6 من قانون الأسرة تنص على أن أفراد الأسرة متساوون في الحقوق والواجبات في الأسرة. وتنص المادة أيضاً، على وجه التحديد، على التساوي في الحقوق بين الرجل والمرأة في الزواج. وتنص المادة 13 على أن يكون الزوجان كلاهما راغِبَيْنِ في عقد الزواج، وتنص المادة 22 على أن الزواج الذي يكون فيه أحد الزوجين مُكْرَهاً باطلٌ ولاغٍ. وتنص المادة 26 على حق كل من الزوجين في أن يقرر، مستقلاًّ برأيه، اسم العائلة الذي سيتخذه لنفسه بعد الزواج. وهذا يتم لدى تسجيل الزواج في السجل ذي العلاقة، ويدونه الزوجان أنفسهما وأثناء ذلك يُتَّخَذُ قرار اسم العائلة بالرضا المبيَّنِ كتابةً.

وتُنَظَّمُ الملكية في الزواج بموجب أحكام القانون المدني، 1992 (المادتان 86 و87). فالمادة 86 تنص على أن "الأموال المنقولة، والأموال المودعة في المصارف، وكل شيء يكتسبه الزوجان أثناء الزواج، ما عدا الممتلكات الشخصية، ملك مشترك بينهما". ويفترض في الملكية المشتركة أن تكون حصة كل من الزوجين مساوية لحصة الآخر، ما لم يثبت العكس على أساس معايير مناسبة. وللزوجين الحق في التساوي في ملكية المال المشترك حتى وإن كان أحدهما يقوم بالأعمال المنزلية. ولم يكن هذا النص القانوني معترفاً به قبل دخول قانون عام 1982 حيز النفاذ. ولكن، حيث إن العادة جرت بأن تنتقل الزوجة لدى الزواج إلى بيت الزوج (ونتيجة لذلك لا يكون البيت قد اكتُسِبَ أثناء الزواج) فالزوجة لا تطالب في كثير من الأحيان بحصةٍ في هذا البيت.

كان عدد حالات الزواج في عام 1996 مساوياً لما كان عليه في عام 1986، أي 8,4 حالات زواج لكل 1000 نسمة من السكان، بينما في عام 1994 كان عدد حالات الزواج أقل بنسبة 30 في المائة منه في عام 1990.

والزواج أكثر شيوعاً في المناطق الريفية منه في المدن الكبرى (بنسبة 10 إلى 1). فالشباب يميلون إلى تأخير الزواج، خاصَّةً في المناطق الحضرية. وهذا يعكس حالة الريب الاقتصادي وعدم الاستقرار في البلد.

بدأ الزواج من أجانب في التسعينات بعد منعه بحكم الواقع مدة تقرب من 30 سنة. والمعايشة ، أي عيش الرجل والمرأة غير المتزوجين معاً، كما هو معترف به اليوم في المجتمعات المتقدمة النمو، غير شائع في ألبانيا. توجد حالات قليلة من هذا القبيل في العاصمة، ولكن معظمها بين المثقفين. ولم تلاحَظ زيادة في هذا الاتجاه. وفي السابق كانت "المعايشة بدون عقد زواج مدني يعاقَبُ عليها إدارياًّ" (1) ، ولكنه الآن معترف به ومقبول لدى أغلبية شباب المدن.

ثاني عشر-2 الحق في الطلاق

للزوجين كليهما الحق في تقديم طلب طلاق إلى المحاكم المدنية منفردَيْن أو مجتمعَيْن. وتعيِّن المحكمة بناءً على المادة 97 من قانون الأسرة الوالد الذي يتولى مسؤولية الأولاد القصَّر، وتبت أيضاً في المساهمة اللازم تقديمها للأولاد القصَّر حتى يبلغوا أشُدَّهم. وبموجب المادة 101 تقرر المحكمة أيضاً ملكية البيت.

ارتفع عدد حالات الطلاق في ألبانيــا في الثمانينات. وفي عام 1980 كان عدد حالات الطلاق 024 2 حالة، بينما في عام 1988 بلغت 597 2 حالة، وفي عام 1989 انتهى - في المتوسط - 9,5 من بين كل مائة زواج بالطلاق. وفي أول سنتين من الفترة الانتقالية ازداد عدد حالات الطلاق زيادة كبيرة، وبلغت ذروتها في عام 1991 حين كان يقع طلاق واحد بين كل 10 حالات زواج (الرسم البياني رقم 6). وفي المدن الكبيرة كانت النسبة أعلى حتى من ذلك. وربما كان مردُّ هذا الارتفاع، وإن لم تؤيده البيانات اللاحقة، إلى كون حالات زواج فاشلة منذ زمن طويل أُنهيت رسمياًّ بالطلاق في تلك السنة. وفي السنوات الأخيرة انخفض عدد حالات الطلاق بالقياس إلى عدد حالات الزواج الحديثة (من 7,5 حالات طلاق لكل 100 حالة زواج إلى 5,9 حالات طلاق لكل 100 حالة زواج). (الجدول 32، والرسم البياني رقم 6).

الفرق فيما يتعلق بمعدلات الطلاق السابقة هو نسبة النساء إلى الرجال مِمَّن يقدمون طلبات الطلاق. ففي عام 1993 قدم 304 1 رجال و598 1 امر أ ة طلبات طلاق، بينما كان العدد 114 1 رجلاً 151 1 امرأة في عام 1996. وربما كان انخفاض عدد النساء اللائي يقدمن طلبات طلاق مدفوعاً بحقيقة أن البطالة تؤثر في النساء أكثر من الرجال، مما يجعل النساء أكثر اعتماداً على أزواجهن اقتصادياًّ.

وعند الطلاق ليس ل لمرأة حق تلقائي في ا لنفقة ، لأن هذا الحق لا يمنح تلقائياًّ إلا إذا أُعلِنَ أن الزوجة غير قادرة على العمل ويمنح لمدة محدودة طولها ثلاث سنوات. فلا حقَّ للنساء المطلقات في النفقة بغض النظر عن الأحوال الاقتصادية وإمكانية البطالة. وتُقَرَّرُ نفقة الطفل نظرياًّ بحسب الدخل الذي يكسبه الوالدان وبحسب حاجة الطفل، بينما تقرر الحكومة في الواقع العملي مبلغاً محدوداً في الشهر. وعلاوة على ذلك، تميل محاكم ألبانيا في حالات الطلاق إلى منح الحضانة للأم في أربعٍ من كل خمس حالات طلاق.

ثاني عشر-3 حقوق الأسرة

تنص المادة 11 من قانون الأسرة على أن يقوم أفراد الأسرة بأَوَد بعضهم البعض وأن يساهموا في تحسين مستوى معيشة الأسرة.

ما زالت الأسرة أكثر مؤسسات المجتمع الألباني استقراراً. غير أن انخفاض الأداء الاقتصادي أدى إلى انخفاضٍ في حجم الأسرة. في بداية الثمانينات كان متوسط حجم الأسرة الريفية 6.2 أفراد، بينما انخفض هذا المتوسط إلى 5.3 أفراد في عام 1989، بينما انخفض هذا المتوسط في المناطق الحضرية من 4.6 أفراد إلى 3.9 أفراد.

أثَّرت التغيُّرات الحاصلة في هيكل الأسرة، أوَّلاً نتيجة للحقبة الشيوعية، ثم نتيجة للانتقال، تأثيراً كبيراً في العلاقات بين الجنسين. ففي الماضي كان التوجه الأبوي للأسرة يتيح للرجال فرصة للسيطرة على اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية على الصعيد المحلي، بينما في اقتصاد السوق القائم اليوم لا الرجال ولا النساء متأكدون من أدوارهم. وما زالت معظم الأسر تضم تقليدياًّ، رب الأسرة الذي هو الرجل، وزوجته وأولاده غير المتزوجين، وزوجات الأولاد المتزوجين وأولادهم.

وثمة أثر آخر للانتقال، وهو انخفاض سن الزواج للمرأة الريفية، لأن الهجرة جعلت الشباب الناشطين جنسياًّ سلعة نادرة. وهذا يؤثر في تعليم الفتيات الريفيات اللائي يُخطَبْنَ ويتزوجن قبل إتمام المدرسة، مما يحدُّ من فرصهن الوظيفية في المستقبل.

ويقيم الشاب والشابة المتزوجان مع والدَيْ الزوج أو (في أحيان نادرة) مع والدَيْ الزوجة حتى يمكِّنهما دخلهما من أن يكون لهما بيت مستقل. وفي الأسرة النووية، المؤلفة من الزوج والزوجة، ترتفع مكانة المرأة إذا أسهمت في دخل الأسرة وولدت ولداً ذكراً.

ويميل عدد الأسر ذات الوالد الواحد إلى الازدياد. ومع أنه لا تتوفر بيانات صريحة في هذا الشأن، نرى أن ما يؤدي إلى قيام الأسرة ذات الوالد الواحد هو الموت الطبيعي في الغالب. وتشير الدراسات الجزئية إلى أن 80 في المائة من الأسر ذات الوالد الواحد ترأسها امرأة.

منذ العام الماضي تعمل مجموعة من الخبراء على إعداد قانون أسرة جديد من شأنه أن يدخل تغييرات نوعية على ترتيبات العلاقة داخل الأسرة.

ثبت المراجع

التشريع الألباني

القوانين

القانون رقم 7491 الصادر في 29 نيسان/إبريل 1991 "بشأن المواد الدستورية الرئيسية."

القانون رقم 8417 الصادر في 28 تشرين الأول/أكتوبر 1998 "دستور جمهورية ألبانيا"

القانون رقم 7850 الصادر في 29 تموز/يولية 1994 "القانون المدني لجمهورية ألبانيا"

القانون رقم 8116 الصادر في 29 آذار/مارس 1996 "قانون الإجراءات المدنية لجمهورية ألبانيا"

القانون رقم 7895 الصادر في 27 كانون الثاني/يناير 1995 "قانون العقوبات لجمهورية ألبانيا"

القانون رقم 7905 الصادر في 21 آذار/مارس 1995 "قانون الإجراءات الجنائية لجمهورية ألبانيا"

القانون رقم 7961 الصادر في 12 تموز/يولية 1995 "قانون العمل"

القانون رقم 6599 الصادر في 29 حزيران/يونية 1982 "قانون الأسرة"

القانون رقم 7703 الصادر في 11 أيار/مايو 1993 "قانون التأمين الاجتماعي في جمهورية ألبانيا"

القانون رقم 8359 الصادر في 5 آب/أغسطس 1998 "بشأن الجنسية"

القانون رقم 8454 الصادر في 2 نيسان/إبريل 1999 "بشأن الدفاع عن الناس"

القانون رقم 8609 الصادر في 8 أيار/مايو 2000 "قانون الانتخاب"

القانون رقم 8045 الصادر في 7 كانون الأول/ديسمبر 1995 "لإنهاء الحمل"

القانون رقم 7761 الصادر في 19 تشرين الأول/أكتوبر 1995 "لمنع الأمراض المُعدِيَة ومكافحتها"

القانون رقم 8689 الصادر في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 "لمنع الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة العوز المناعي المكتسب في جمهورية ألبانيا"

القانون رقم 8528 الصادر في 23 أيلول/سبتمبر 1999 "لتشجيع الرضاعة الثدِيَّة"

قرار مجلس الوزراء رقم 397 المؤرخ 20 أيار/مايو 1996 "لتوفير حماية خاصة للحوامل والأمومة"

قرار مجلس الوزراء رقم 415 المؤرخ 1 تموز/يولية 1998 "لإنشاء لجنة المرأة والأسرة ووظائف اللجنة"

قرار مجلس الوزراء رقم 267 المؤرخ 3 حزيران/يونية 1999 "لإقرار البرنامج السياسي للحكومة بشأن المرأة 1998-2000"

المنشورات

"تقرير التنمية البشرية في ألبانيا 1998" برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

"التقرير الوطني الألباني بشأن المرأة 1999" برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

"تقرير التنمية البشرية في ألبانيا 2000" برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

"حقوق المرأة والطفل في ألبانيا، تحليل الوضع 1998" اليونيسيف

"الرجال والنساء – التقرير الثالث

"تنمية سوق العمل 1990-1999" معهد الإحصاء

التقرير الإحصائي السنوي عن التعليم 1998" معهد الإحصاء

التقرير الإحصائي السنوي عن التعليم 2000" معهد الإحصاء

"مؤشرات الصحة للفترة 1994-1998" معهد الإحصاء

"التقرير السنوي عن المؤشرات الاجتماعية 2001" معهد الإحصاء

"نتائج الدراسة الاستقصائية لمستوى المعيشة: تشرين الأول/أكتوبر 1998 معهد الإحصاء

التقرير الوطني "تدابير للتنمية والمساواة والسلم" 1995

"العلاقات الزوجية وفقاً للتشريع الألباني" فالينتينا زاجي 1996

حالة الجيل الثالث ودوره في المجتمع الألباني، تيرانا 1998، الصفحة 4.

تذييل

بيانات إحصائية

بملايين اللكات

ا لجدول 1 : بيان ميزانية الحكومة العامة

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

124,8

101,8

60,35

52,91

54,41

46,83

33,48

13,31

5,168

8,291

إيرادات الميزانية

23

22,1

17,8

19

24

25

27

26

32

49

نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي (السعر الجاري)

165,1

141,2

100,7

87.59

74,15

60.98

50,68

21,32

8,565

10,87

نفقات الميزانية

30,4

30,6

30

31

32

33

40

42

52

65

نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي (السعر الجاري)

-40,3

-39,4

-40,4

-34,7

-19,7

-14,2

-17,2

-8,01

-3,4

-2,58

العجز في ميزانية الحكومة العامة

7,4

8,6

12

12,3

8,6

7,7

13,7

15,8

20,7

15,3

نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي (السعر الجاري)

المصدر: وزارة المالية

الجدول 2- توازن القوى العاملة (1)

بالآلاف

1992

1994

1999

مجموع السكان

3190

3202

3373

ذكور

1580

1616

1662

إناث

1600

1586

1711

السكان الذين هم في سن العمل

1849

1786

1911

ذكور

912

900

957

إناث

937

886

954

القوى العاملة

1489

1423

1305

ذكور

782

609

791

إناث

707

814

514

مجموع العاملين

1095

1161

1065

ذكور

588

673

661

إناث

507

488

404

مجموع العاطلين عن العمل المسجلين

394

262

240

ذكور

194

141

130

إناث

200

121

110

الجدول 3 : البطالة المسجلة، والبطالة طويلة الأجل، ومعدل البطالة (2)

1999

1998

1997

1996

1994

240

235

194

158

262

بالآلاف

مجموع عدد الأشخاص العاطلين عن العمل

110

108

85

70

121

بالآلاف

إناث

130

127

109

88

141

بالآلاف

ذكور

216

209

162,6

120,2

124,3

بالآلاف

العاطلون لفترة طويلة

18

18

15

12,3

18

بالنسبة المئوية

معدل البطالة

21

21

17

20

إناث

16

16

14

17

ذكور

الجدول 4 (3) : العمالة في القطاع العام بحسب فئات المهن الرئيسية وبحسب الجنس، بالنسبة المئوية

1999

1998

1997

1994

1993

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

58,2

41,8

61

39

61,8

38,2

63,7

36,3

64,9

35,1

مجموع العمالة

75,6

24,4

75,5

24,5

75,8

24,2

80,2

19,8

79,1

20,9

مديرون

54,1

45,9

54

46 .

53,7

46,3

53,8

46,2

56,7

43,3

أخصائيون يحملون شهادة جامعية

54,8

45,2

54,7

45,3

54,6

45,4

54,6

45,4

64,5

35,5

فنيون

49,7

50,3

49,6

50,4

50,1

49,9

52,9

47,1

50,5

49,5

كتبة

61,7

38,3

70,1

29,9

71,6

28,4

70.1

29,9

67,7

32,3

عمال

الجدول 5 (4) : الأشخاص المدانون، بحسب العمر وبحسب الجنس 1992-2000

2000

1999

1998

1997

1996

1994

1993

1992

الفئة العمرية والجنس

14-18 سنة

4

1

1

1

16

7

2

6

إناث

413

402

386

91

465

296

242

300

ذكور

18 سنة فما فوق

38

27

64

41

34

83

87

85

إناث

3699

3568

3130

1065

3951

3609

3423

4051

ذكور

ا لجدول 6: تكوين البرلمان 1920-1997

النسبة المئوية

العدد

السنوات

ذكور

إناث

ذكور

إناث

100

صفر

37

صفر

1920

100

صفر

78

صفر

1921

100

صفر

75

صفر

1925

100

صفر

57

صفر

1928

93

7

76

6

1945

86

14

104

17

1950

93

9

171

17

1958

73

27

192

72

1970

67

33

167

83

1974

70

30

174

76

1982

68

32

169

81

1990

79,6

20,4

199

51

1991

93

7

144

11

1997

1920194519251958197419900100200رجالنساء30019977

الجدول 7: الوظائف في البرلمان بحسب الجنس

1997

1991

الوظيفة

نسبة الإناث %

إناث

ذكور

نسبة الإناث %

إناث

ذكور

صفر

صفر

1

رئيس البرلمان

50

1

1

نائب رئيس البرلمان

7,1

1

13

رؤساء اللجان البرلمانية

50

1

1

رؤساء اللجان الفرعية

صفر

صفر

صفر

رؤساء المجموعات البرلمانية

الجدول 8: تكوين البرلمان بحسب الأحزاب السياسية، حزيران/يونية 1997

النسبة المئوية

العدد

إناث

ذكور

إناث

ذكور

8

92

9

97

الحزب الاشتراكي

4

96

1

22

الحزب الديمقراطي

10

90

1

9

الحزب الديمقراطي-الاجتماعي

صفر

100

صفر

16

آخرون

الجدول 9: تكوين اللجان البرلمانية بحسب الجنس، حزيران/يونية 1997

النسبة المئوية

العدد

اللجان

إناث

ذكور

إناث

ذكور

7,6

92,4

1

12

العدل

صفر

100

صفر

11

الشؤون الخارجية

13

87

2

13

الاقتصاد والمالية والخصخصة

صفر

100

صفر

10

الزراعة والأغذية

صفر

100

صفر

11

الصناعة والنقل والتجارة

10

90

1

9

التربية والثقافة والعلوم والرياضة

صفر

100

صفر

10

الإعلام

14,2

85,8

1

6

حقوق الإنسان والأقلياّت

11

89

1

8

الصحة والبيئة

15,3

84,7

2

11

العمل والشؤون الاجتماعية

صفر

100

صفر

9

الدفاع

صفر

100

صفر

9

النظام العام

صفر

100

صفر

11

الحصانة والولايات

الجدول 10: تكوين الحكومة، كانون الثاني/ يناير 2000

النسبة المئوية

العدد

الوظيفة

إناث

ذكور

إناث

ذكور

صفر

1

رئيس الوزراء

1

صفر

نائب رئيس الوزراء

12,5

87,5

2

14

الوزراء

20

80

4

16

نواب الوزراء

21,9

78,1

23

82

المديرون

الجدول 11: انتخابات الحكومات المحلية، تشرين الأول/أكتوبر 1996

040206080وزراء87.5نواب وزراء12.5مديرون21.92078.180100رجالنساء

النسبة المئوية

العدد

الوظيفة

إناث

ذكور

إناث

ذكور

صفر

100

صفر

12

محافظ

4,6

95,4

3

62

رائد

5و5

94,5

2

34

رئيس مجلس مقاطعة

0,32

99,68

1

308

رئيس قرية

6,4

93,6

61

886

عضو مجلس بلدي

6,8

93,2

64

866

عضو مجلس مقاطعة

2,9

97,1

105

3443

عضو مجلس قروي

8,3

91,7

3

33

أمين مجلس مقاطعة

13,8

86,2

9

56

أمين مجلس بلدي

4,5

95,5

14

295

أمين مجلس قروي

الجدول 12: رؤساء وأعضاء المحاكم، بحسب الجنس

النسبة المئوية

العدد

الوظيفة

إناث

ذكور

إناث

ذكور

صفر

100

صفر

1

رئيس المحكمة العليا

صفر

100

صفر

1

رئيس المحكمة الدستورية

33,3

66,7

2

4

رئيس محكمة التمييز

13,3

86,7

2

13

أعضاء مجلس العدل الأعلى

الجدول 12: رؤساء وأعضاء المحاكم، بحسب الجنس (تابع)

النسبة المئوية

العدد

الوظيفة

إناث

ذكور

إناث

ذكور

29,4

70,6

5

12

عضو المحكمة العليا

11,1

88,9

1

8

عضو المحكمة الدستورية

30,2

69,8

13

30

عضو محكمة الاستئناف

الجدول 13: موظفو الجامعات، بحسب الجنس كانون الثاني/يناير 2000

النسبة المئوية

العدد

الوظيفة

إناث

ذكور

إناث

ذكور

11

89

1

8

مدير

22

78

2

7

نائب مدير

17

83

6

30

عميد

23

77

3

10

نائب عميد

21

79

40

151

عضو مجلس الجامعة

30

70

150

344

أعضاء مجالس الكليات

23,5

76,5

31

101

رؤساء الأقسام

الجدول 14 (5) : المشاركة في وسائط الإعلام (الصحف)، بحسب الجنس

النسبة المئوية

العــــدد

الوظيفة

ذكور

إناث

ذكور

إناث

100

صفر

6

صفر

مدير

100

صفر

9

صفر

رئيس تحرير

75

25

9

3

نائب رئيس تحرير

68

32

26

12

رئيس قسم

56

44

92

72

صحافي

الجدول 15 (6) : تسجيل التلاميذ من التعليم الابتدائي حتى التعليم الثانوي، بالنسبة المئوية

النسبة المئوية للتسجيل في التعليم الثانوي

السنة الدراسية

إناث

ذكور

ذكور - إناث

82

113

97

1990-1991

64

78

72

1991-1992

61

79

70

1992-1993

58

33

72

1993-1994

50

70

60

1994-1995

48

61

55

1995-1996

60

69

65

1996-1997

55

70

63

1997-1998

58

74

67

1998-1999

الجدول 16 (7) : عدد المدارس الثانوية بحسب النوع

في الريف

بحسب النوع

السنة الدراسية

موحدة

مهنية

عامة

المجموع

موحدة

مهنية

عامة

المجموع

112

438

7

568

177

575

75

827

1990-1991

376

114

20

510

465

209

89

763

1991-1992

369

17

42

428

448

95

107

650

1992-1993

267

18

86

371

329

87

161

577

1993-1994

13

8

267

288

41

69

362

472

1994-1995

6

1

262

269

24

50

352

430

1995-1996

6

2

251

259

20

51

337

408

1996-1997

صفر

5

247

252

3

60

337

400

1997-1998

9

54

331

394

1998-1999

9

51

326

386

1999-2000

الجدول 17 (8) : بعض النسب في التعليم الثانوي، بالنسب المئويةا

عدد التلاميذ في التعليم الثانوي، بالنسبة المئوية

السنة الدراسية

ريفية

حضرية

دوام جزئي

دوام كامل

مهنية

عامة

إناث

ذكور

60

40

30

70

72

28

45

55

1990-1991

54

46

20

80

51

49

49

51

1991-1992

49

51

13

87

37

63

52

48

1992-1993

45

55

12

88

29

71

50

50

1993-1994

42

58

8

92

22

78

49

51

1994-1995

37

63

8

92

21

79

49

51

1995-1996

29

71

8

92

18

82

48

52

1996-1997

29

71

8

92

16

84

47

53

1997-1998

15

85

48

52

1998-1999

14

86

49

51

1999-2000

ا لجدول 18: الطلاب المتخرجون بعد دراسة بدوام كلي أو جزئي

دوام جزئي

دوام كلي

إناث

المجموع

السنة الدراسية

إناث

المجموع

إناث

المجموع

262

618

2145

4029

2407

4647

1990-1991

357

740

2049

3633

2408

4373

1991-1992

290

485

2141

3931

2431

4416

1992-1993

180

629

1932

3343

2122

3972

1993-1994

421

725

2135

3711

2556

4436

1994-1995

520

928

2086

3702

2606

4630

1995-1996

229

413

1761

3295

1990

3708

1996-1997

635

1000

1821

2861

2456

3861

1997-1998

621

1044

1991

2953

2612

3997

1998-1999

الجدول 19 (9) الطلاب المتخرجون بحسب المدارس الثانوية 1996-1997

الكلية

المجموع

إناث

النسبة المئوية للإناث

كلية الهندسة الميكانيكية

89

18

20,2

كلية الهندسة الكهربائية

84

18

21,4

كلية الهندسة المعمارية

85

18

21,1

كلية الجيولوجيا وهندسة المناجم

1

صفر

صفر

كلية الاقتصاد

481

238

49,4

كلية التاريخ وفقه اللغة التاريخي

164

115

70,1

كلية اللغات الأجنبية

207

144

69,5

كلية الطب

432

207

47,9

كلية العلوم الاجتماعية

50

40

80

كلية العلوم القانونية

299

127

42,4

كلية العلوم الطبيعية

708

439

62

كلية الزراعة

164

59

35,9

كلية علوم الحراج

65

10

15,3

كلية الطب البيطري

88

16

18,1

كلية العلوم الاجتماعية

493

313

63,4

كلية التربية

240

215

89,5

كلية الموسيقى

61

22

36

كلية الفنون التشكيلية

27

7

25,9

كلية علم الفنون

26

8

30,7

كلية التربية البدنية

81

14

17,2

الجدول 20 (10) : الطلاب المسجلون في السنة الأولى بحسب الكلية 1999-2000

الكلية

المجموع

إناث

النسبة المئوية للإناث

كلية الهندسة الميكانيكية

145

53

36,5

كلية الهندسة الكهربائية

223

37

16,6

كلية الهندسة المعمارية

274

92

33,5

كلية الجيولوجيا وهندسة المناجم

91

22

24,17

كلية الاقتصاد

1084

647

59,6

كلية التاريخ وفقه اللغة التاريخي

332

277

83,4

كلية اللغات الأجنبية

429

350

81,5

كلية الطب

299

201

67,2

كلية العلوم الاجتماعية

149

122

81,8

كلية العلوم القانونية

206

104

50,4

كلية العلوم الطبيعية

776

511

65,8

كلية الزراعة

528

233

44,1

كلية علوم الحراج

73

17

23,28

كلية الطب البيطري

44

12

27,27

كلية العلوم الاجتماعية

917

654

71,3

كلية التربية

851

791

92,9

كلية الموسيقى

54

25

46,3

كلية الفنون التشكيلية

51

19

37,2

كلية علم الفنون

25

14

56

كلية التربية البدنية

82

20

24,4

كلية التجارة

141

93

65,9

كلية البحرية

48

2

4,16

معهد التمريض

337

276

81,9

الرسم البياني رقم 1 : التسرب من المدرسة في المرحلة الابتدائية – بالنسبة المئوية

1989- 1990 1990- 1991 1991- 1992 1992- 1993 1993- 1994 1994- 1995 1995- 1996 1996- 1997 1997- 1998 1998- 1999 10325467\s

الجدول 21 (11) : معدل البطالة بحسب الجنس

1989

1993

1994

1997

1998

1999

معدل البطالة بحسب الجنس

7

22

18

15

18

18

إناث

8

24

20

17

21

21

ذكور

6

21

17

14

16

16

50151025203019891993199419971998199935454050رجالنساءمعدل البطالة8624212017171421162116\s الجدول 22: متوسط الأحر الشهري لكل موظف في القطاع العام بحسب فئات المهن الرئيسية

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

متوسط الأجر الشهري

3084

4778

6406

8638

9558

11509

12708

14963

المدير

4595

7503

10105

14067

16129

19450

22750

24437

الأخصائي

3447

5334

7747

10158

11554

13877

15913

18159

الفنيون

3044

4756

6286

8237

8440

9411

11951

13482

الكتبة

2905

4674

6116

7645

8483

9603

12829

14415

العمال

2833

4215

5701

7242

7974

9119

8605

12394

الجدول 23: عدد مديري المحال التجارية الخاصة، بحسب الجنس

العدد

السنة

المجموع

إناث

نسبة مئوية

1994

32968

6868

20,8

1997

58626

10772

18,3

1998

56453

9800

17,4

الجدول 24: النساء المشتغلات بالأعمال الحرة، بحسب النوع

1996

1998

نوع العمل الحر

المجموع

إناث

النسبة المئوية للإناث

المجموع

إناث

النسبة المئوية للإناث

الزراعة

1466

31

2,11

1241

32

2,57

الصناعة – التجارة الزراعية

5231

560

10,7

5674

606

10,7

الإنشاءات

1417

93

6,56

1905

124

6,5

التجارة

30750

6501

21,14

29370

6415

21,8

النقل

9117

150

1,64

8199

157

1,9

الخدمات

9732

2342

24

10042

2564

25,5

المجموع

57712

9677

16,7

56453

9902

17,5

الجدول 25: الإجهاض، بحسب الفئة العمرية، 1994-1997 (12)

الفئة العمرية

1994

1995

1996

1997

13-19

3,5

4,9

2,7

3,6

20-34

67

63,2

58

64,4

35+

27.7

19,5

26,4

32

الجدول 26: الإجهاض، بحسب مستوى التعليم، 1994-1997

مستوى التعليم

1994

1995

1996

1997

تعليم ابتدائي

2,5

2,5

1,8

0.7

8 سنوات

47,6

47,1

47,9

32,9

تعليم ثانوي

44,3

47,1

45,1

62,7

تعليم عالٍ

4,7

3,3

3,2

3,4

الجدول 27: الإجهاض بحسب النوع والمكان

السنة

المجموع

نوع الإجهاض

المكان

مستحثٌّ

من تلقاء ذاته

حضري

ريفي

1994

18361

14456

3905

10455

7906

1995

17504

13615

3889

9057

8447

1996

10310

8435

1875

5738

4572

1997

10564

8979

1585

6312

4252

الجدول 28 : عمليات الإجهاض التي أجريت في الفترة 1994- 1999 (13)

السنة

عمليات الإجهاض التي أجريت

1994

435

1995

449

1996

480

1997

400

1998

380

1998

390

1994199519961997199810003002005004001999600\s

مؤشرات خدمات المستشفيات (14)

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

المستشفيات

51

51

51

51

51

51

51

مجموع عدد الأسرَّة

9661

10371

10319

10133

9480

10237

10197

مجموع المرضى الذين دخلوا المستشفيات

28199

288856

289268

255203

250043

265321

260770

مؤشرات الخدمات الصحية بدون أسرَّة

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

مراكز طبية بدون أسرَّة

2733

2507

2437

2155

2257

2191

2241

عيادات

58

53

53

53

53

51

51

مراكز صحية

702

622

637

602

637

567

611

سيارات إسعاف

1973

1832

1747

1500

1563

1573

1579

الجدول 29: هيكل وفيات الأطفال الرضَّع (15)

العدد

1994

1995

1996

1997

1998

عدد المواليد الأحياء

72179

72081

68358

61739

60139

1

الوفيات بحسب الجنس

2547

2162

1762

1387

1215

ذكور

1390

1207

911

737

644

إناث

1152

931

825

628

571

غير معلوم

5

24

26

22

صفر

2

الوفيات، جميع الأعمار

2547

2162

1762

1387

1215

صفر - يوم واحد

510

577

219

202

211

1-6 أيام

318

239

294

262

242

7-27 يوماً

578

445

232

182

132

28-364 يوماً

1141

901

1017

741

630

الجدول 29: هيكل وفيات الأطفال الرضَّع (تابع)

العدد

1994

1995

1996

1997

1998

3

سبب الوفاة

2547

2162

1762

1387

1215

أمراض سارية

115

106

105

82

55

أمراض الجهاز التنفسي

959

752

544

462

368

أمراض المعدة والأمعاء

333

166

141

129

107

يرقان قبل الولادة لأسباب أخرى

339

427

398

332

247

أمراض ناتجة عن تشوهات خلقية

188

215

185

143

165

تشوهات خلقية أخرى

392

313

216

130

169

غير محدد

221

183

173

109

104

4

الوفيات بحسب أماكن حدوثها

2547

2162

1762

1387

1215

مؤسسة

1316

1142

1074

880

768

مستشفى

801

498

483

384

325

دار توليد

515

644

591

496

443

البيت

1231

1020

688

507

447

5

وفيات حديثي الولادة

1040

966

984

937

851

وفاة قبل الولادة

369

268

343

383

328

وفاة أثناء الولادة

161

121

128

90

70

وفاة بعد الولادة

510

577

513

464

453

6

الوفاة بحسب مكان الإقامة

2547

2162

1762

1387

1215

مناطق حضرية

759

654

597

457

413

مناطق ريفية

1788

1508

1165

930

802

الجدول 30: وفيات الأمهات في ألبانيا (16)

البند

السنوات

1994

1995

1996

1997

1998

عدد النساء في الفئة العمرية 15-49

819717

835659

844790

863327

863327

عدد حالات الحمل

103471

104349

96092

83872

78355

عدد المواليد الأحياء

72179

72081

68358

61739

60139

عدد وفيات الأمهات

29

21

22

17

13

معدل وفيات الأمهات

الجدول 30: وفيات الأمهات في ألبانيا (تابع)

البند

السنوات

1994

1995

1996

1997

1998

عدد الوفيات من كل 000 100 امرأة، 15-49

3,53

2,5

2,6

2

1,5

عدد الوفيات لكل 000 100 حالة حمل

28,2

19,8

25

27,7

16,6

عدد الوفيات لكل 000 100 مولود حي

40,6

28,5

24,8

27,5

21,6

عدد وفيات الأمهات بسبب الإجهاض

6

3

2

1

صفر

معدل وفيات الأمهات بسبب الإجهاض

0,7

0,4

0,2

0,1

صفر

-

60 19951997199910040302050223955\s الرسم البياني رقم 2 (17) : مستخدمو العقاقير من كل 1000 نسمة من السكان

الرسم البياني رقم 3 : استخدام المخدرات

9% 65% كوكايينهيروينماريهوانا ومشتقات القنب الأخرىعقاقير أخرى19%7%\s

الرسم البياني رقم 4 : السِّفلِس (داء الزهري)

1993199419951996199719981050252015403530

راستيت

الرسم البياني رقم 5 : السيلان 1981-1998

1952322171661962131381391301301319814352201175198182838485868788891990919293949596971998250200150100500راستيت

الجدول 31 (18 ) توزيع الأسر المعيشية بحسب امتلاكها لسلعة معمرة واحدة على الأقل وبحسب المناطق

المنطقة الأولى

المنطقة الثانية

المجموع

العدد

%

العدد

%

العدد

%

تليفزيون أسود وأبيض

31767

4,3

193372

26,4

225139

30,7

تليفزيون ملون

215170

29,3

265996

36,3

481166

65,6

فيديو

49432

6,7

38555

5,3

87987

12

بارابولا

57473

7,8

94099

12,8

151572

20,6

ثلاجة

222887

30,4

286976

39,1

509863

69,5

غساّلة

169223

23,1

61361

8,4

230584

31,5

غساّلة صحون

5703

0,8

3846

0,5

9549

1,3

مكنسة كهربائية

68043

9,3

21361

2,9

89404

12,2

موقد طبخ

174605

23,8

144326

19,7

318931

43,5

فرن مايكرويف

13378

1.8

9282

1,3

22660

3,1

مدفأة كهربائية

108960

14,9

73238

10

182198

24,9

موقد حطب

69792

9,5

362870

49,5

432662

59

جهاز تدفئة بالغاز

23498

3,2

15683

2,1

39181

5,3

جهاز تدفئة بالكيروسين

18253

2,5

6619

0,9

24872

3,4

هاي فاي

35362

4,8

32968

4,5

68330

9و3

دراجة عادية

62139

8,5

79615

10,9

141754

19,4

دراجة نارية

7990

1,1

12397

1,7

20387

2,8

سيارة

27987

3,8

19025

2,6

47012

6,4

حاسوب شخصي

4771

0,7

850

0,1

5621

0,8

بيت ثانٍ

5655

0,8

7324

1

12979

1,8

جراّر

467

0,1

5298

0,7

5765

0,8

مجموع السلع المنزلية

248276

33,9

484983

66,1

733259

100

الجدول 32 (19) حالات الزواج والطلاق في السنوات 1990-1999

السنوات

حالات الزواج

حالات الطلاق

المجموع

لكل 1000 نسمة

المجموع

لكل 1000 نسمة

1990

28992

8,9

2675

9,2

1991

24853

7,6

2236

9

1992

26405

8,3

2480

9,4

1993

25963

8,2

2251

8,7

1994

27895

8,7

2108

7,6

1995

26989

8,3

2331

8,6

1996

27690

8,4

1901

6,9

1997

24122

7,3

1430

5,9

1998

27871

8,3

2005

7,2

1999

27254

8,1

2114

7,8

الرسم البياني رقم 6 : عدد حالات الطلاق من كل 100 زواج

0 20 100 40 60 80 1990 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991