المؤسسة

وكيل وزارة

وكيل مساعد

درجة خاصة

درجة 1

درجة 2

درجة 3

درجة 4

وزارة التربية والتعليم

10

208

646 2

949 9

وزارة الصحة

1

49

298

369

827

وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع

1

1

1

8

6

27

وزارة الداخلية

4

6

7

وزارة الأشغال العامة

20

32

8

29

وزارة البيئة والمياه

7

4

23

26

الهيئة الوطنية للمواصلات

1

1

1

2

2

وزارة الخارجية

4

3

9

30

وزارة العدل

3

9

19

24

وزارة العمل

1

41

58

18

66

وزارة المالية والصناعة

1

5

11

17

21

15

ديوان الخدمة المدنية

1

11

8

11

5

وزارة الاقتصاد قطاع التخطيط

6

10

12

وزارة الاقتصاد قطاع الاقتصاد

8

13

4

15

وزارة الطاقة

1

4

4

3

رئاسة مجلس الوزراء

3

الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف

1

19

وزارة تطوير القطاع الحكومي

1

دائرة التشريفات والضيافة

1

2

وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي

1

3

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

2

5

8

8

وزارة الشؤون الاجتماعية

12

47

74

59

122

المجلس الوطني للإعلام

11

11

17

وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء

1

3

الإجمالي

1

5

20

216

765

238 3

213 11

المصدر : ديوان الخدمة المدنية - 15 نيسان/أ بريل 2007 .

كما تشارك المرأة الإماراتية في تمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة في بعض المنظمات الدولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق، اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة التابعة لليونسكو، وعضوية المجلس الإداري للاتفاق العالمي للأمم المتحدة ، كما دخلت في منظمة التجارة الدولية.

إن الوظائف القيادية السابقة هي على سبيل المثال لا الحصر فهناك مناصب قيادية عديدة وصلت إليها المرأة الإماراتية إذا ما أخذنا في الاعتبار الوظائف الإدارية التي تتو لا ها الإماراتية في المؤسسات الحكومية والخاصة على مستوى كل إمارة على حد ة . ولا بد من الإشارة هنا إلى تجربة إمارة الشارقة في مجال تفعيل المشاركة السياسية للمرأة، حيث يضم المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على سبع سيدات, كما تدير و تشغل المرأة مديرة محطا ت التلفاز والإذاعة في إمارة الشارقة وإمارة دبي .

توزيع العاملين بالمؤسسات الاتحادية حسب النوع حتى 15 نيسان/ إبريل 2007

الوزارة

ذكور

إناث

وزارة التربية وال ت عليم

500 11

215 20

وزارة الصحــــة

702 2

328 5

وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع

1070

95

وزارة الداخلية

196

92

وزارة الأشغال العامة

2140

128

وزارة البيئة والمياه

4760

105

الهيئة الوطنية للمواصلات

64

34

وزارة الخارجية

152

101

وزارة العدل

633

171

وزارة العمل

376

331

وزارة المالية والصناعة

277

124

ديوان الخدمة المدنية

76

70

وزارة الاقتصاد / قطاع التخطيط

72

48

وزارة الاقتصاد والتخطيط/ قطاع الاقتصاد

99

68

وزارة الطاقة

56

30

رئاسة مجلس الوزراء

21

3

الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف

176

45

وزارة تطوير القطاع الحكومي

9

2

وزير الدولة لش ؤ ون مجلس الوزراء

26

9

المجلس الوطني للإعلام

176

55

وزارة الشؤون الاجتماعية

150

459

دائرة التشريفات والضيافة

59

7

وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي

11

7

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

27

36

ومن منطلق إيمان دولة الإمارات بدور المرأة في المجتمع وضرورة إتاحة الفرص أمامها، ظهرت مبادرة في الدولة سيكون لها انعكاس إيجابي على المدى الطويل فيما يتعلق بالتمثيل الدولي . إذ بدأت المرأة الإماراتية تتبوأ بعض الوظائف الدبلوماسية في وزارة الخارجية، بلغ عددهن (31) دبلوماسية، (1) بدرجة وزير مفوض من الدرجة الأولى، (3) بدرجة سكرتير ثان، (15) بدرجة سكرتير ثالث، (12) ملحقات دبلوماسيات.

من جهة أخرى؛ تشارك المرأة الإماراتية بفعالية في تمثيل الدولة في المؤتمرات والندوات الدولية، ولا يوجد أي عائق أمامها طالما كانت صاحبة اختصاص وخبرة . ويذكر أن الاتحاد النسائي العام ممثل المرأة الإماراتية عض و في عدد من المنظمات هي:

• منظمة المرأة العربية ومقرها مصر.

• منظمة الأسرة العالمية ومقرها فرنسا.

• منظمة الأسرة العربية ومقرها تونس.

• برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومقره نيويورك.

• الشبكة العربية لتعليم الكبار ومقرها مصر.

القوالب النمطية والممارسات الثقافية التمييزية ( المادة 5 )

10 - توفير معلومات عن الأنماط الاجتماعية والثقافية التي تتمتع بها المرأة وما هي الجهود الحكومية لتغيير و القضاء على الممارسات التمييزية

بشكل عام ، ف إن ثقافة مجتمع الإمارات تقوم على احترام وتقدير مكانة المرأة باعتبارها ال شريكة الأساسية للرجل في الأسرة.

وهناك مساع حثيثة في الدولة نح و إدماج قضايا المرأة في التنمية وترجمة هذا التوجه الشامل إلى سياسات تخدم النم و الاقتصادي المستدام ، وقد استطاعت المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة الحصول على مكاسب اجتماعية كثيرة تضاف إلى ما سبق ذكره، وفيما يلي نبرز أهم الخدمات الاجتماعية التي تمنحها الدولة للمرأة:

• العلاوة الاجتماعية لأبناء العاملين وبدل السكن:

أصدر صاحب السم و الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي نظامين يقضي الأول بتعديل بعض أحكام علاوة الأبناء، والثاني بتعديل بعض أحكام نظام بدل السكن للموظفين والمستخدمين المواطنين في إمارة أبوظبي ، ونصّ التعديل في نظام علاوة الأبناء على أن تمنح هذه العلاوة للموظفة عن أبنائها المواطنين ما لم تكن تصرف لأبيهم على أن تمنح العلاوة في حالة الطلاق للقائم بالإعالة .

ونص التعديل في نظام بدل السكن للموظفين والمستخدمين المواطنين على أن تمنح الموظفة المواطنة بدل السكن بفئة متزوج إذا كانت متزوجة أ و كانت أرملة أ و مطلقة ولها ولد تعوله .

• توفير دور الحضانة بالوزارات والمؤسسات العامة

إيمانا بأهمية تفعيل مشاركة المرأة في سوق العمل ومعاونة لها في الموازنة بالمسؤوليات الأسرية ومتطلبات التنمية، أصدر المجلس والوزراء قرار رقم (19) لسنة 2006 في شأن دور الحضانة بالوزارات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين، الذي نص في المادة (1) على أن تنشأ في مقار الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين دور حضانة ملحقة بها تتولى توفير الرعاية لأبناء الموظفات العاملات في تلك الجهات إذا بلغ عدد النساء المتزوجات العاملات لديها (50) موظفة أ و بلغ عدد أطفا ل العاملات الفئة العمرية من صفر- 4 سنوات 20 طفلا.

• تخصيص السكن للأرامل والمطلقات

قامت سياسة الدولة على مبدأ توفير الدعم الإسكاني وتمكين المواطنين من الحصول على السكن عن طريق عدد من الأدوات مثل توفير الأراضي السكنية المجانية المجهزة بالبنية الأساسية من طرق ومياه وكهرباء وصرف صحي وغيرها وذلك للمواطنين الذين لا يملكون أرضا لبناء سكنهم ؛ وقد كان للمرأة نصيب وافر من تلك السياسة؛ إذ يحق ل لمرأة المواطنة الأرملة والمطلقة والمتزوجة من غير مواطني الدولة الحصول على سكن أ و أرض سكنية بالإضافة إلى التمويل اللازم لبناء المسكن.

وبشكل عام فإن المرأة الإماراتية تتمتع بحقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وال ث قافية؛ حيث لا يوجد ما يعيق دخولها سوق العمل، أ و السفر للخارج وتمثيل بلدها في مهمات رسمية أ و لأغراض السياحة والعلاج، كما لا يوجد قيود على قيادة المرأة للسيارة أ و ممارسة الأعمال التجارية وإدارة شؤونها المالية الخاصة.

وبالمثل على الصعيد الثقافي ، فإن ارتياد المجالس الثقافية وحضور الندوات وغيرها من الممارسات الثقافية متاح للمرأة الإماراتية؛ حيث أن عضوية اتحاد الكتاب أ و غيرها من الجمعيات الثقافية والاجتماعية متاح بشكل متسا و أمام المرأة.

العنف ضد المرأة

11 - توفير معلومات عن حالات العنف وإستراتيجية علاجها وما هي الخدمات الاجتماعية التي تق دمها الدولة لضحايا العنف الأسري

إن حالات العنف ضد المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة لا ترقى لتكون ظاهرة خطيرة في المجتمع؛ وإنما هي مشكلات وحالات بسيطة، وتأكيدا على ذلك لا توجد إحصائيات واضحة في هذا المجال نتيجة عدم وجود حالات كثيرة، ومع ذلك قامت الدولة بتأسيس مراكز لتقديم الدعم للمرأة ضد العنف مثل مراكز الدعم الاجتماعي التابعة لوزارة الداخلية، وإدارة حماية حقوق الإنسان التابعة ل هيئة تنمية المجتمع بدبي، بالإضافة إلى مراكز إيواء النساء والأطفال من ضحايا الاتجار بالبشر أ و غيرها من مظاهر العنف .

وعليه فإن وجود حالات للعنف الأسري سواء عنف الزوج مع زوجته أ و عنف الأب مع بناته لا تُعتبر ظاهرة ، وإنما مشكلة تحتاج إلى حلول . ومن هذا المنطلق فإن الإمارات وفرت الخطوط الساخنة التي يمكن للمرأة الاتصال لطلب المشورة أ و التدخل لحل المشكلة، كما أن م راكز الشرطة تجرّم هذه المعاملات وتجرّم العنف . ويمكن إيجاز جهود الدولة في مكافحة حالات العنف ضد المرأة في الآتي:

- قيام صندوق الزواج بتأهيل وتدريب المقبلين على الزواج حول أسس العلاقة الزوجية السعيدة.

- توظيف وسائل الإعلام المختلفة لنشر الوعي حول العلاقات الأسرية والزوجية.

- إنشاء أقسام التوجيه الأسري في محاكم الدولة.

- إنشاء نيابة الأسرة في دائرة القضاء بأبوظبي.

- إنشاء إدارة عامة لرعاية حقوق الإنسان التي انتقلت عام 2008 من إشراف القيادة العامة ل شرطة دبي إلى هيئة تنمية المجتمع في دبي ؛ حيث تعمل على توفير المساعدة النفسية والقانونية لضحايا سوء المعاملة الذين يمكنهم اللجوء إلى أقسام الخدمات الاجتماعية .

- إنشاء مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في عام 2007 لتوفير بيئة آمنة ومساعدة وإعادة تأهيل ضحايا سوء المعاملة بدنياً ونفسياً وانتهاك حقوق الإنسان.

- إنشاء مركز إيواء لضحايا الاتجار بالبشر في أبوظبي وستعمم المراكز على مستوى الدولة بعد تقييم التجربة . ويهدف المركز إلى تحقيق رسالة إنسانية قوامها حماية النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وضمان احترام إنسانيتهم والتخفيف من معاناتهم . ويسعى المركز على وجه الخصوص إلى توفير المأوى المناسب للنساء والأطفال وتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والقانونية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية للذين يتم إيواؤهم بالمركز.

- أطلق الاتحاد النسائي العام مبادرة ” الرؤية “ في مجال حقوق الإنسان بوجه عام والمرأة بوجه خاص تهدف إلى تمكين المطلقات من مشاهدة أب ن ائهن في مقر الاتحاد النسائي العام وفروعه في إمارات الدولة بدلا من المحاكم ومراكز الشرطة . وتسعى مكاتب الرؤية إلى التخفيف من العنف النفسي للمطلقات وأبنائهن من الأجواء السائدة في المحاكم ومراكز الشرطة والأماكن العامة وتهيئة الأجواء الأسرية المناسبة.

- توسع وتطوير مراكز الدعم الاجتماعي التي تديرها وزارة الداخلي ة، وذلك لتقديم الدعم النفسي المناسب لتخليص شريحة الضحايا من الآثار التي لحقت بهم جراء تعرضهم لجرائم أ و اعتداءات .

الاتجار بالمرأة واستغلالها في البغاء

12 - تدابير وإحصائيات حول البغاء وما هي الآليات المتبعة بالدولة لمنع الاتجار بالمرأة و الفتاة لأغراض الاستغلال الجنسي

يُمثل القانون الاتحادي رقم (51) 2006 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ، وه و القانون الأول من نوعه بالمنطقة، الإطارَ القانوني لمكافحة قضايا الاتجار بالبشر . تُوضح المادة الأولى من القانون أن الاتجار بالبشر ه و عبارة عن تجنيد أشخاص أ و نقلهم أ و ترحيلهم أ و استقبالهم بواسطة التهديد والقوة أ و استخدام أشكال القهر أ و الاختطاف أ و الخداع أ و إساءة استخدام السلطة أ و استغلال حالة الضعف، أ و تلقي مبالغ مالية لنيل موافقة شخص آخر لغرض الاستغلال . ويشمل الاستغلال جميع أشكال الاستغلال الجنسي أ و دعارة الغير أ و السُخرة أ و الخدمة قسراً أ و الممارسات الشبيهة بالرق أ و الاستعباد أ و نزع الأعضاء .

هذا التعريف يتشابه تماماً مع التعريف الوارد في بروتوكول ” باليرمو “ وغيره من القوانين الدولية . ويشمل جميع أشكال الاتجار بالبشر - ليس فقط العبودية العلنية - لكنه أيضاً يشمل الاستغلال الجنسي، وعمالة الطفل، وتجارة الأعضاء البشرية . يفرض هذا القانون المكون من 16 مادة عقوبات صارمة ضد مجرمي الاتجار بالبشر؛ تتراوح هذه العقوبات بين السجن لمدة عام أ و السجن مدى الحياة, وكذلك غرامات تتراوح بين 100.000 درهم ومليون درهم إماراتي (ما يعادل 27.500 ألف دولار و 275.000 ألف دولار).

بالإضافة إلى قانون الاتجار بالبشر توجد بدولة الإمارات قوانين جنائية أخرى تحمي من جرائم الرق والدعارة الجبرية، ومنها المادة رقم (364) والمادة رقم (365) من قانون العقوبات الاتحادي . كذلك أصدرت الإمارات العربية المتحدة القانون رقم (39) لسنة 2006 بشأن التعاون القضائي الدولي، والذي يتضمن مواد بشأن تبادل تسليم المجرمين المتهمين أ و المشتبه فيهم لمحاكمتهم أ و تنفيذ العقوبات الصادرة ضدهم . كما أنه يُوفر المساعدة القضائية المتبادلة في القضايا الجنائية، بما في ذلك قضايا الاتجار بالبشر (المواد 6-37) . وقد ظهر هذا التعاون في سبع قضايا على الأقل خلال 2007.

كما أن القانون (51) لسنة 2006 للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر حدد اختصاصاتها بما يلي:

1 - دراسة وتحديث التشريعات المنظمة للمسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر بما يحقق الحماية المطلوبة لهم وفقاً للمقتضيات الدولية.

2 - إعداد التقارير عن التدابير التي اتخذتها الدولة لمكافحة الاتجار بالبشر بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة.

3 - دراسة التقارير بموضوع الاتجار بالبشر واتخاذ اللازم بشأنها.

4 - التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة المعنية من وزارات ودوائر ومؤسسات وهيئات فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، ومتابعة ما يتم في هذا الشأن.

5 - نشر الوعي بالمسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر عن طريق إقامة المؤتمرات والندوات والنشرات والتدريب وغيرها بما يحقق أهداف اللجنة.

6 - المشاركة مع الجهات المعنية في الدولة في المؤتمرات والمنتديات الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، ونقل وجهة نظر الدولة في هذه المحافل الدولية .

وفي إطار إستراتيجيتها المحلية والدولية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وق ّ عت الإمارات العربية المتحدة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في ( 2005 )، وكذلك صادقت على بروتوكول الأمم المتحدة عام 2009 الخاص بمنع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال (المعروف باسم بروتوكول ” باليرمو “ )، وه و واحد من البروتوكولين الملحقين باتفاقية الجريمة المنظم ة عبر الوطنية .

و تعمل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر على زيادة الوعي بشأن تنفيذ قوانين مكافحة الاتجار بالبشر سواء على المستوى الاتحادي أ و المحلي . تشير التقارير الرسمية أنه تم تسجيل 20 قضية لعام 2008 متعلقة بالاتجار بالبشر بموجب مواد القانون الاتحادي رقم ( 51) كانت 12 قضي ة منها في دبي، و 3 في أب و ظبي والشارقة، وقضية واحدة في كلٍ من عجمان ورأس الخيمة ، وقد تم تسجيل (10) قضايا في عام 2007 بما يشير إلى أن عملية مكافحة هذه الجريمة تزداد بصورة مطردة .

عدد ضحايا الاتجار بالبشر، القضايا والمتهمون ، 2008 :

القضايا

الضحايا

المتهمون

20

32

43

جديرٌ بالذكر أن ضبط قضايا الاتجار بالبشر لم تعد قاصرة على إمارة واحدة، وهذا يعني أن جهود الإمارات في نشر المعلومات بين المسؤولين وزيادة الوعي قد بدأت تؤتي ثمارها، بل من ا لمؤكد أن هذا الجهد سيكون له أثر كبير عند تفعيل خطة الدولة بإطلاق إعلامية حول مكافحة الاتجار بالبشر خلال هذا العام . وقد تم تدشين موقع إ لكتروني رسمي عن حملة مكافحة الاتجار بالبشر ليكون بمثابة مصدر رسمي للمعلومات . من المتوقع أن يكون هذا الموقع ا لإ لكتروني قناةًَ فعَّالة لزيادة الوعي العام، وأداة للتواصل بين الجمهور واللجنة ( www.nccht.gov.ae) .

و يُذكر أنه تم الحكم بالإدانة في ست قضايا على الأقل، مقارنةً بخمس قضايا خلال العام السابق . أيضاً كان هناك تغيرٌ كبير في مستوى العقوبة؛ ففي الوقت الذي حٌكِم فيه على المدانين بفترات عقوبة تراوحت بين ثلاث إلى عشر سنوات لارتكاب هذه الجريمة أ و المساعدة فيها أ و التحريض عليها خلال العام 2007-2008، و ح ُ كم في قضيتين بالمؤبد خلال العام 2008-2009، واحدة في الشارقة والأخرى في رأس الخيمة، وحكم على آخرين بمدد عقوبة مختلفة.

و تعمل دولة الإمارات على بذل المزيد من الجهد لزيادة القوى البشرية من أجل تغطية احتياجات عدد أكبر من المحاكمات المتعلقة بجرائم الاتجار بالبشر . كما تقوم اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر, وبالتعاون مع الدوائر والوزارات المعنية, بتنظيم ورش عمل يشارك فيها العاملون في دوائر الهجرة والإقامة والشرطة والنيابة العامة وذلك في إطار حملتها الشاملة لنشر المعرفة والوعي العام بكل ما يتعلق بتطبيق قانون مكافحة هذه الجريمة وضمن مساعيها لإيجاد السبل الفعالة للحد منها .

• قامت شرطة دبي بالتعاون مع مؤسسة بريطانية للخدمات الأمنية بتنظيم ورشة عمل حول التحقيق في جرائم الاتجار بالبشر في آذار / مارس 2007 .

• بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في العام 2007, أعلنت اللجنة عن برنامج مفصل من الدو ر ات التدريبية الرامية إلى بناء المقدرة على تطبيق القانون . وقد عقدت ورشتا عمل في أب و ظبي ودبي خلال شهر أيلول/ سبتمبر بالتعاون مع وزارة العدل, وتناولت إحداهما جرائم الاتجار بالبشر, وقد أقيمت بالتعاون مع جامعة جونز هوبكنز بالولايات المتحدة بهدف تحسين التشريعات الحالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومناقشة الجهود المشتركة لمحاربة هذه الجريمة على المستوى الإقليمي .

• في كانون الثاني/ يناير 2008 نظمت محاضرة حول العلاقة بين الأمن والاتجار بالبشر وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية .

• كما عقدت في كانون الثاني/ يناير 2008 دورة تدريبية حول حقوق الإنسان وتطبيق القانون استمرت على مدى خمسة أيام وحضرها مجموعة من ضباط الشرطة والعناصر المعنية .

• أقيم برنامج تدريبي حول مكافحة وضبط جرائم الاتجار بالبشر في شباط/فبراير 2008. ومن المقرر إقامة برنامج آخر حول طرق التحقيق في هذه الجرائم خلال العام الحالي أيضا .

• وضعت الصيغة النهائية لطريقة جمع البيانات من أجل تأسيس قاعدة بيانات مركزية لضباط الشرطة والعاملين في الجهات المعنية .

• تم اختيار مجموعة من خريجي كلية الحقوق من المواطنين للخضوع لبرامج تدريبية خاصة تكسبهم المزيد من المعرفة حول جرائم الإنترنت والجرائم المنظمة و الأنشطة الإرهابية الأخرى والاتجار بالبشر وحقوق الإنسان في الإمارات.

• عقد دورة تدريبية لذوي العلاقة العاملين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في دولة الإمارات بجمهورية بيلاروس خلال الفترة 16-29 تشرين الثاني/نوفمبر 2008.

• عقد الملتقى الأول لذوي العلاقة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني ال اتحادي بأبوظبي بتاريخ 28 كانون الثاني/يناير 2009 .

• عقد دورة تدريبية لذوي العلاقة العاملين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في دولة الإمارات بأكاد يمية شرطة دبي خلال الفترة 25-26 شباط/فبراير 2009 .

كما تستخدم الإمارات نظامها الخاص بمراقبة مسائل الهجرة والجوازات لرصد جرائم الاتجار بالبشر . ويعتمد هذا النظام على ما يلي:

• القانون الاتحادي رقم 6 للعام 1973 بشأن دخول وإقامة الأجانب والقوانين المعدلة له.

• الإجراءات المتبعة لضبط منافذ الدخول إلى الدولة وتتضمن:

¡ عدم إعطاء الإذن بالدخول للأطفال من بعض الدول إذا كانت أسماؤهم مضافة على جوازات سفر الأهل أ و الأقارب, وذلك بهدف حمايتهم من التعرض للاستغلال . وتركز الإمارات على ضرورة أن يحوز مثل هؤلاء الأطفال جوازات سفر منفصلة وتأشيرات دخول منفصلة لضمان التقيد بالأنظمة ولتمكين العاملين في الهجرة والجوازات من التعرف على الأطفال خلال دخولهم الدولة والتأكد من عودتهم إلى بلادهم الأصل مع أهاليهم وأقاربهم .

¡ ضبط حالات دخول الوافدين المبعدين وذلك من خلال استخدام تقنية بصمة العين .

¡ تقييد نسبة كبيرة من تأشيرات الزيارة بأقارب وأصدقاء الوافدين المقيمين في الدولة للحد من سوء استغلال هذه الميزة .

¡ عملت اللجنة على وضع مذكرة تعاون ستوقع مع الدول ذات العلاقة للتعاون بشكل مباشر في قضايا الاتجار بالبشر وتبادل المعلومات في هذا الشأن.

13 - إحصائيات حول نساء يمارسن البغاء

14 - بيان الخطوات العملية المتبعة من أجل التصديق على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص

• صدقت الدولة على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، و بخاصة النساء و الأطفال ( مرسوم اتحادي رقم ( 71 ) لسنة 2008 بتاريخ 28 أيلول/سبتمبر 2008 ) , كما قامت وزارة الخارجية بإيداع وثيقة تصديقها على البرتوكول و أ صبحت الدولة عض و ا في البرتوكول.

المشاركة في صنع القرار والتمثيل على الصعيد الدولي ( المادتين 7 و 8 )

15 - معلومات إحصائية عن عدد النساء في المناصب القيادية

- ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في التشكيل الوزاري في شباط/ فبراير 2008 من مقعدين إلى أربعة مقاعد (وزيرة التجارة الخارجية، وزيرة الشؤون الاجتماعية، ووزيرت ا ن للدولة)، مما يعد من أعلى النسب على المستوى العربي .

- حصول المرأة الإماراتية على تسع مقاعد من أصل 40 مقعدا في المجلس الوطني الاتحادي وبنسبة تبلغ 22 في المائة وتعد أيضا من أعلى النسب على صعيد تمثيل المرأة في المؤسسات التشريعية .

- دخول المرأة سلك القضاء والنيابة العامة (توجد قاضية، 2 وكيلة نيابة في أبوظبي، وتأهيل 10 وكيلات نيابة في دبي).

- تعيين أول سفيرتين للدولة في الخارج لدى مملكة السويد ولدى إ سبانيا , وكذلك قنصل عام لدى الصين في شنغهاي.

- تشغل المرأة 66 في المائة من وظائف القطاع الحكومي من بينها 30 في المائة من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار .

- تمثل المرأة 15 في المائة من أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة الإمارات .

- بلغت نسبة المرأة 60 في المائة في الوظائف الفنية التي تشمل الطب والتدريس والصيدلة والتمريض إلى جانب انخراطها في صفوف القوات النظامية بالقوات المسلحة والشرطة والجمارك.

16 - ال مجلس الأعلى للمرأة والطفولة وما هي نسبة النساء فيه مقارنة بالرجال و ما هي أنشطة المجلس وما نسبة ا لنساء ا لعاملات غير الإماراتيات

تعمل دولة الإمارات على إدخال قرار مجلس الوزراء بشأن تأسيس المجلس الأعلى للأمومة والطفول ة حيز التنفيذ؛ حيث يهدف المجلس إلى الارتقاء بمستوى الرعاية والعناية والمتابعة لشؤون الأمومة والطفولة وتقديم الدعم لذلك في جميع المجالات وخصوصا التعليمية والثقافية والصحية والاجتماعية والنفسية والتربوية، وتحقيق أمن وسلامة الطفل والأم .

الجنسية ( المادة 9 )

17 - منح المرأة الإماراتية الجنسية لأبنائها أ و لزوجها الأجنبي

تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال جهات الاختصاص على دراسة أوضاع أبناء المواطنة المتزوجة من رجل أجنبي، حيث شكلت لجنة استشارية لإعداد دراسة قانونية بشأن منح جنسية الدولة لأبناء المواطنات المولودين من أجانب ويحملون جنسية آبا ئ هم و الزوجية قائمة . ونتج عن هذه الدراسة إعداد مشروع لتعديل قانون الجنسية وجوازات السفر يسمح لأبناء المواطنة من أجنبي اكتساب جنسية الأم وفقاً لشروط ستحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون, وسوف يتم إصداره فور الانتهاء من الإجراءات الدستورية المطلوبة.

التعليم ( المادة 10 )

18 - تغيير الصورة النمطية في المناهج

قام الاتحاد النسائي العام ومن خلال مشروع المبادرات الوطنية للمساواة بين الجنسين بإجراء دراسة تحليلي ة للصور النمطية للمرأة في المناهج الدراس ي ة ويتم حاليا التنسيق مع وزارة التربية والتعليم بشأن إدخال التعديلات المقترحة .

توفر دولة الإمارات العربية المتحدة تعليماً شاملاً لجميع الذكور و الإناث من مرحلة رياض الأطفال إلى الجامعة، و تقدم خدمات التعليم في جميع المراحل مجانا للمواطنين و من ضمنهم تعليم الكبار .

19 - النسب المئوية لعدد الإناث في التعليم و بيان معدلات انقطاع الإناث عن الدراسة وما هي الأسباب الرئيسية التي تؤد ي إلى انقطاع الفتيات عن الدراسة

النسبة المئوية لخريجي المدارس الابتدائية و الثانوية للإناث.

أولا - مدارس التعليم العام :

الجدول المبين أدناه يوضح نسبة الخريجات ( الإناث ) من المرحلة الأساسية ( نهاية الحلقة الأولى ونهاية الحلقة الثانية ) ومرحلة الثانوية في العام الدراسي 200 7/2008 , مقارنة بالخرجين ( الذكور ) في نفس المراحل التعليمية.

المرحلة التعليمية

الصفوف

الذكور

الإناث

المتقدمون للامتحان

عدد الناجحين

النسبة المئوية

المتقدمون للامتحان

عدد الناجحات

النسبة المئوية

المرحلة الأساسية

الخامس

918 8

772 8

98.3

730 9

685 9

99.5

التاسع

252 10

508 9

92.7

628 11

471 10

90.0

المرحلة الثانوية

الثاني عشر

117 7

691 6

94.0

263 10

684 9

94.3

الاجمالي

287 26

917 24

94.9

621 31

480 29

94.3

ثانيا - مدارس تعليم الكبار

المرحلة التعليمية

الصفوف

الذكور

الإناث

المتقدمون للامتحان

عدد الناجحين

النسبة المئوية

المتقدمون للامتحان

عدد الناجحات

النسبة المئوية

المرحلة الأساسية

الخامس

422

274

64.9

470

427

90.8

التاسع

511

417

81.6

552

430

77.8

المرحلة الثانوية

الثاني عشر

010 1

239

23.6

084 1

409

37.7

الاجمالي

943 1

930

47.7

106 2

266 1

60.0

ثالثا - معدلات انقطاع الإناث عن الدارسة

نسبة تسرب الإناث من نهاية المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2007/2008 بمدارس التعليم العام:

نسبة تسرب الذكور

نسبة تسرب الإناث

8.4 في المائة

2.1 في المائة

العوامل التي تؤدي إلى تسرب الإناث من مدارس التعليم العام في نهاية المرحلة الثانوية:

من أهم العوامل التي تؤدي إلى تسرب الإناث من نهاية المرحلة الثانوية في مدارس التعليم العام، كما ه و مبين في الجدول أعلاه:

* الزواج *العمل * المرض

رابعا - إمكانية إلحاق ا لجنسيات غير الإماراتية بالتعليم

يحق لجميع الجنسيات المتواجدة في دولة الإمارات الالتحاق بالتعليم ( العام، الخاص، تعليم الخاص، الدراسة المنزلية).

مجال تدريب المعلمين و نتائج هذه التدابير

استحدثت وزارة التربية والتعليم ضمن هيكلها التنظيمي الجديد إدارة التطوير والتنمية المهنية والتي تعني بتطوير وتدريب المعلمين في كافة المجالات الإنمائية .

ورصدت العديد من البرامج التدريبية للمعلمين وكان أهمها:

* تدريب المعلمين على استخدام التكنولوجيا المتطورة وتوظيفها في خدمة العملية التعليمية.

* تدريب المعلمين على المعايير المهنية للمعلم.

* استخدام مناهج التدريس المتطورة.

* الإرشاد التربوي والمهني.

* التقويم والامتحانات.

هذا بالإضافة إلى البرامج التدريبية الأخرى مما كان لها الدور ا لإ يجابي في التنمية المهنية للمعلم و تحسين أد ئ ه مما ينعكس على تحسين جودة المخرجات التعليم ي ة.

الكتب المدرسية و المناهج التعليمية

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة في وزارة التربية و التعليم تعزيز مفاهيم حقوق المرأة و دعم دورها و حقوقها ، و القضاء على المشاكل التمييز ية ضدها من خلال المهارات و المعارف و الاستراتيجيات المبنية على العدل و المساواة و الاحترام ضمن مناهجها الدراسية (مرفق تقرير على أشكال التمييز ضد المرأة) .

تشير الإحصاءات المنشورة عن وزارة الاقتصاد في تقرير الإمارات في أرقام لعام 2008 إلى مؤشرات التعليم التالية:

البيان

2003/2004

2004/2005

2005/2006

2006/2007

نسبة الطالبات للطلاب في رياض الأطفال

93 , 7

93 , 1

92 , 6

93 , 0

نسبة الطالبات للطلاب في الحلقة الأولى

93 , 6

94 , 3

94 , 5

94 , 2

نسبة الطالبات للطلاب في الحلقة الثانية

93 , 0

92 , 2

93 , 2

92 , 3

نسبة الطالبات للطلاب في التعليم الثانوي

108 , 0

106 , 7

105 , 4

104 , 2

نسبة الطالبات للطلاب في التعليم الجامعي

181 , 1

153 , 3

159 , 2

156 , 2

نسبة الطالبات للطلاب في التربية الخاصة

83 , 8

68 , 0

81 , 8

103 , 0

نسبة الطالبات للطلاب في تعليم الكبار

78 , 7

86 , 5

105 , 7

112 , 4

نسبة المعلمات للمعلمين في الحلقة الأولى

548 , 5

474 , 2

533 , 0

545 , 2

نسبة المعلمات للمعلمين في الحلقة الثانية

128 , 0

130 , 0

129 , 1

133 , 7

نسبة المعلمات للمعلمين في التعليم الثانوي

120 , 0

125 , 4

118 , 0

118 , 6

نسبة الطلبة في المدارس الحكومية

48 , 4

45 , 5

42 , 1

39 , 6

نسبة الطلبة في المدارس الخاصة

51 , 6

54 , 5

57 , 9

60 , 4

كثافة الصف في رياض الأطفال

22 , 3

22 , 0

22 , 2

22 , 6

كثافة الصف في الحلقة الأولى

23 , 3

23 , 3

23 , 3

23 , 3

كثافة الصف في الحلقة الثانية

23 , 9

23 , 6

21 , 2

23 , 5

كثافة الصف في التعليم الثانوي

22 , 4

21 , 2

22 , 0

22 , 3

كثافة الصف في التربية الخاصة

6 , 8

7 , 0

7 , 0

5 , 5

كثافة الصف في تعليم الكبار

20 , 3

20 , 7

19 , 6

19 , 5

العمالة ( المادة 11 )

20 - تحقيق مساواة المرأة في العمل وتعزيز دورها في قطاع الأ عمال

توفر الدولة تكافؤ الفرص في التوظيف بالإضافة إلى الأجر المتساوي بين الرجل المرأة، كما لا يوجد ما يعيق دخول المرأة إلى قطاع الأعمال، حيث يسمح لها ممارسة كافة الأنشطة التجارية . ومن هذا المنطلق انتشرت مجالس سيدات الأعمال في الدولة التي ت ساعد و ت شجع على الدخول في مشاريع مشتركة مع شركات وقطاعات أخرى سواء عن طريق الشراكة الكاملة أ و الشراكة الجزئية من الباطن ، بالإضافة إلى تنمية العلاقات على مستوى الفرد والمؤسسات وما لها من أهمية في تطوير العلاقات على مسار النمو في جميع المجالات.

وتشير آخر الإحصائيات إلى مجلس سيدات الأعمال بالدولة يضم نحو 12 ألف سيدة يدرن 11 ألف مشروع استثماري، تصل حجم الاستثمارات فيها إلى نحو 12.5 مليار درهم، في حين وصل عدد النساء اللواتي يعملن في القطاع المصرفي، الذي يعد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد، إلى نحو 37.5 في المائة .

كما أطلقت الدولة مبادرات تتيح للمرأة ممارسة النشاط التجاري من المنزل حتى تتمكن من التوفيق بين مسؤولياتها الأسرية ومتطلبات العمل التجاري، ومن أمثلة هذه المبادرات:

- مشروع ” مبدعة “ في أبوظبي: يهدف إلى تعزيز دور المرأة المواطنة وتوسيع مشاركتها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحثها على خوض غمار العمل الاقتصادي الحر وتسهيل كل ما من شأنه إنجاح هذه المبادرات ؛ حيث يتيح هذا المشروع ممارسة تسعة عشر نشا طا من خلال المنزل.

- رخصة انطلاق في إمارة دبي: يعتبر مشروع ” انطلاق “ أحد المشاريع الرائدة التي أطلقتها دائرة التنمية الاقتصادية بدبي؛ ح يث تسمح هذه الرخصة للمواطنين المقيمين في دبي بممارسة العمل من منازلهم دون إلزامهم باستئجار محل أو مكتب تجاري مما يسه م في تشجيعهم على بدء مشاريعهم و احتفاظهم بمصاريف تأسيس مخفضة ترفع من قدرتهم التنافسية.

- رخصة اعتماد في إمارة الشارقة: تهدف المبادرة إلى تشجيع أبناء وبنات الوطن و لا سيما مواطني إمارة الشارقة على العمل والعطاء والاستفادة من الوقت عن طريق زجهم في معترك الحياة الاقتصادية بطرق مدروسة. وهذا البرنامج يخص الراغبين بخوض العمل المهني أو الحرفي داخل المنزل ويجهلون أو يخشون في الوقت نفسه الدخول بأعمال اقتصادية بأنفسهم أو بشراكة مع الغير لعدم توفر الخبرة الكافية لديهم بخوض غمار العمل التجاري الخارجي.

و تنطلق سياسات دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بمساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي من قناعة مؤداها أن مشاركة المرأة في الن شاط الاقتصادي هي ضرورة إنمائية و ليست مجرد حديث عن الحقوق والحريات، وضرورة تمتع الجميع بها، دون تفرقة بسبب النوع أو الجنس. ذلك، أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها العالم خلال تلك الفترة ، جعلت موضوع ” مشاركة المرأة في العمل “، موضوعاً ذا أبعاد اقتصادية واجتماعية هامة وملموسة ، فالتنمية الشاملة ، لا يمكن أن تحدث في كافة المجتمعات نامية كانت أو متقدمة ، دون مشاركة فعالة من جانب المرأة ، التي تعتبر ” شريك أساسي وفعال في عملية التنمية الشاملة والمستدامة “ ، و المجتمع، الذي يحرم من المشاركة الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، هو مجتمع يحرم من جهود نصف المجتمع في عملية التنمية .

من هذا المنطلق اتجهت التدابير التشريعية و القانونية في دولة الإمارات إلى كفالة حق المساواة للمرأة وإزالة أي صورة من صور التمييز على أساس النوع ، حيث أعطى دستور دولة الإمارات العربية المتحدة للمرأة حقوقا دستورية وقانونية تكفل لها الحق في العمل وفي الرعاية و الضمان الاجتماعي وفي الحماية من كافة أشكال التمييز وذلك على النحو التالي :

الحق في المساواة وعدم التمييز :

حرص الدستور على تأكيد مبدأ المساواة حين نص في المادة الرابعة عشر منه (14) على أن ” المساواة و ال عدالة الاجتماعية وتوفير الأمن و الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، من دعامات المجتمع ، والتع اضد والتراحم صل ة وثقى بينهم “ ثم أكد في المادة الخامسة والعشرين (25) على أن ” جميع الأفراد لدى القانون سواء ، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي “ .

الحق في العمل :

تنص المادة (20) من الدستور على أن ” يقدر المجتمع العمل كركن أساسي من أركان تقدمه ويعمل على توفيره للمواطنين وتأهيلهم له ، ويهيئ الظروف الملائمة لذلك بما يضعه من تشريعات تصون حقوق العمال ومصالح أرباب العمل ، على ضوء التشريعات العمالية العالمية المتطورة “ كما تنص المادة (34) منه على ” أن كل مواطن حر في اختيار عمله أو مهنته أو حرفته في حدود القانون، وبمراعاة التشريعات المنظمة لبعض هذه المهن والحرف ، ولا يجوز فرض عمل إجباري على أ حد إلا في الأحوال الاستثنائية التي ينص عليها القانون ، وبشرط التعويض عنه ، ولا يجوز استعبا د أي إنسان “ ، كما يضمن الدستور الحق في تولي الوظائف العامة حيث نصت المادة (35) على أ ن ” باب الوظائف العامة مفتوح لجميع المواطنين ، على أساس المساواة بينهم في الظروف ووفقا لأحكام القانون ، والوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ، ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها “ .

وقد ترتب على إدراج مبدأي الحق في المساواة وعدم التمييز، والحق في العمل دون تمييز في نصوص الدستور على نحو ما سلف بيانه، تمتع هذه الحقوق بالحماية الدستورية.

وفي ذات السياق ، يقر القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ، بحق المرأة في المساواة و ذلك على النحو التالي :

المادة 32 من قانون العمل ” تمنح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بنفس العمل “ .

كما ساوى القانون في الرواتب والأجور والعلاوات والبد لات فإنه كذلك ساوى بين الذكور و الإناث في كافة إجراءات التوظيف في الوظائف العامة بدأ من التعيين حتى إنهاء الخدمة من حيث صرف مستحقات نهاية الخدمة أو المعاش التقاعدي .

كذلك بادرت الدولة بالتصديق على اتفاقيات العمل الدولية المعنية بتحقيق المساواة و منع التمييز بشكل عام ، وضد المرأة بشكل خاص في ميدان العمل ، حيث صادقت في شباط/ فبراير من عام 1997 على اتفاقية العمل الدولية رقم ( 100) لعام 1951 بشان مساواة العاملات والعمال في الأجر عن العمل المتساوي، كما صادقت في حزيران/ يوني ه من عام 2001 على اتفاقية العمل الدولية رقم 111 لعام 1958 بشأن عدم التمييز في المهنة أو الاستخدام .

وانطلاقا من الوضع القانوني للاتفاقيات الدولية في النظام القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة و الذي تحكمه القواعد المنصوص عليها في مواد الدستور حيث تعتبر بمقتضاها الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة - بمجرد صدور المرسوم الاتحادي بالتصديق على الاتفاقية - قانونا داخليا واجب التطبيق في الدولة ، ش أ نها في ذلك شأن القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية ، واجب التطبيق والنفاذ المباشر والفوري أمام جميع السلطات في الدولة وتلتزم هذه السلطات بأحكامها والقواعد التي نصت عليها. ويمنح ذلك بشكل مباشر الحق لمن يتضرر من عدم تطبيقها اللجوء إلى القضاء المختص وفقاً لطبيعة المخالفة وبالأوضاع المقررة للحصول على الحقوق الناشئة عنها.

21 - إحصاءات عن مشاركة المرأة في القطاع الرسمي، والخدمات المتاحة لحماية عمل المرأة فيها ، بم ن فيهن العاملات غير الإماراتيات

تشغل المرأة 66 في المائة من وظائف القطاع الحكومي ، من بينها 30 في المائة من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار، و 15 في المائة من أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة الإمارات، ونحو 60 في المائة في الوظائف الفنية التي تشمل الطب والتدريس والصيدلة والتمريض، إلى جانب انخراطها في صفوف القوات النظامية بالقوات المسلحة والشرطة والجمارك.

و تمنح الدولة عدد ا من الخدمات القانونية والاجتماعية والحماية وغيرها للمرأة العاملة في القطاع الرسمي منها:

- قيام المؤسسات بإنشاء دور حضانة للمرأة العاملة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2006 الذي يدعو الوزارات والهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية بإنشاء دور حضانة إذا بلغ عدد الموظفات المتزوجات لديها 50 موظفة أو بلغ عدد أطفال الموظفات في الفئة العمرية حتى 4 سنوات 20 طفلا.

- حظر تشغيل المرأة في الأعمال الخطرة بموجب ال م ادة (29) من قانون العمل : ” يُحظر تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحياً أو أخلاقياً وكذلك في الأعمال الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد استطلاع رأي الجهات المختصة “ ، كما قنن قانون العمل مواعيد تشغيل النساء، حيث تنص ال مادة (27) من قانون العمل على: ” لا يجوز تشغيل النساء ليلا ويقصد بكل م ة ” ليل ا “ مدة لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متتالية تشمل الفترة ما بين العاشرة مساء والسابعة صباحاً “ .

- ضمان مساواة الأجر بين المرأة والرجل؛ حيث نصت ال مادة (32) من قانون العمل : على أن ” تُمنح المرأة الأجـر المماثل لأجر الرجـل إذا كانت تقـوم بذات العمـل “ .

- يمنح قانون الموارد البشرية في القطاع الحكومي المرأة العاملة 60 يوما كإجازة وضع، بالإضافة إلى ساعتين رضاعة لمدة أربعة أشهر مدفوعة الأجر، كما يحق للمرأة العاملة أخذ إجازة دراسية مدفوعة الأجر لأهداف الحصول على مؤهل دراسي أعلى.

الحماية القانونية للمرأة العاملة في القطاع الرسمي الحكومي

يكفل ال قانون الاتحادي رقم 11 لعام 2008 في شأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية للمرأة العاملة في القطاع الحكومي الحق في:

الحصول على إ جازة وضع بأجر كامل لمدة ست ي ن يوما .

الحق في مغادرة مقر العمل لمدة ساعتين يوميا لإرضاع طفلها، وذلك لمدة أربعة أشهر بأجر كامل .

الحق في الحصول على إجازة خاصة براتب إجمالي لمدة أربعة أشهر و عشرة أيام في حال وفاة الزوج .

الحق في الحصول على إجازة خاصة بدون راتب لمرافقة الزوج في حال انتقاله للعمل خارج الدولة، وتحسب مدة هذه الإجازة ضمن المدة المحسوبة في القديمة وحساب المعاش و مكافآت التقاعد.

الحماية القانونية للمرأة العاملة في القطاع الرسمي الخاص

أولا : يكفل القانون الاتحادي رقم (8) لعام 1980 للمرأة العاملة في القطاع الخاص الحماية في مجال العمل و ذلك على النحو التالي :

حظر تشغيل النساء في ال أ عمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة بالصحة أو الأخلاق.

حظر تشغيل النساء ليلا .

المساواة بين المرأة و الرجل في الأجر إذا كانت تقوم بنفس العمل.

الحق في الحصول إجازة وضع بأجر كامل لمدة 45 يوما .

الحق في الحصول على فترتين إضافيتين لرضاعة الطفل خلال الثمانية عشر شهرا التالية للوضع، لا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر.

ثانيا : مبادرات وزارة العمل في مجال حماية حقوق العاملين من النساء و الذكور :

قامت وزارة العمل بإطلاق عدد من المبادرات التي استهدفت ح قوق العاملين بالدولة بشكل عام و النساء منهن بشكل خاص كونهن الفئات الأولى بالرعاية ، و لعل من أبرز هذه المبادرات :

نظام حماية الأجور (WPS)

هو نظام إ لكتروني جاء بمبادرة من وزارة العمل وبالاشتراك مع المصرف المركزي . ويأتي هذا النظام ليؤكد حرص حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على حماية حقوق جميع أطراف الإنتاج (العامل وصاحب العمل) وتأكيدا لأهمية مب دأ حماية أجور الع ا ملين من ذكور و إناث ، حيث يضمن النظام توفير البيانات والمعلومات اللازمة للوزارة عن عمليات دفع أجور العاملين والعاملات في القطاع الخاص ومدى التزام المنش آ ت بدفع الأجور في الوقت المحدد وبالطريقة الصحيحة , وبالتالي سرعة اتخاذ الإجراءات الوقائية للتقليل من المنازعات العمالية المتعلقة بالأجور .

و يختار صاحب العمل أي من الوكلاء (البنوك - شركات الصرافة - الشركات المقدمة للخدمة) المشتركين في النظام والمرخصين بذلك من المصرف المركزي للتعامل معه ويستطيع صاحب العمل اختيار أكثر من وكيل.

وبعد استلام بنك العميل المبالغ المالية المخصصة لأجور العمال يتم إرسال البيانات إلى نظام حماية الأجور والذي يرسل للوكيل بيانات أجور العمال لدفعها وفي نفس الوقت تصل هذه المعلومات إلى وزارة العمل.

وسيعطي النظام إشارة وتنبيه عن المنش آ ت التي تتأخر في تسليم رواتب عمالها ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المنش آت المتأخرة وإرسال مفتشي العمل إلى مواقع هذه المنش آ ت كما أن الوزارة ستمنح المنش آ ت فترات ومدد ا كافية للاشتراك في النظام وبعد انتهاء هذه الفترات لن تتمكن أي منش أ ة من الاستفادة من خدمات الوزارة ما لم تكن مشتركة في نظام حماية الأجور بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات المقررة والمستوجبة لعدم الاشتراك في النظام .

22 - بيان شروط العمل بالنسبة ل لعاملات المهاجرات (صيانة حقوقهن), وما إذا كان تع ديل قانون العمل الاتحادي رقم (8 ) لسنة 1980 سيفضي إلى عقود العمالة الإلزامية بهدف حماية وصيانة حقوق العاملين

23 - بيان شروط العمل بالنسبة ل لعاملات المهاجرات (صيانة حقوقهن) وما هي البرامج القائمة و التدابير المتعلقة بحماية حقوق المرأ ة المهاجرة العاملة في المنازل و ما هي الخطوات التي أخذتها الدولة من أ جل التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم

مكتب حماية الأجور

تم إنشاء مكتب حماية الأجور بقرار وزاري رقم (988) لسنة 2008 بتاريخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 2008، إدراك ا من الوزارة بأهمية حماية الأجر واعتباره أهم ما يحدد العلاقة ما بين العامل وصاحب العمل.

ومن أهم الاختصاصات والمهام التي حددت لمكتب حماية الأجور هي وضع وتنفيذ نظام متكامل لمراقبة حماية الأجور وساعات العمل وتنفيذ مشروع تحويل أجور العمال من خلال المصارف والمؤسسات المالية، والتواصل مع المنشآت لتحفيزها على سداد الأجور، والتواصل م ع العمال والعاملات لتلقي الشكاو ى المتعلقة بعدم سداد الأجور كليا أو جزئيا في مواعيدها.

ويتم التعامل مع المنشآت غير ال ملتزمة وفقا للآليات التالية:

المنشآت التي لديها تأخير في دفع الرواتب شهرين يتم وقف التعامل معها وجميع منشآت صاحب العمل ومتابعتها للقيام بالدفع ونقل كفالة العمال إلى منشأة أخرى.

المنشآت التي لديها تأخير في دفع الرواتب ثل اثة أشهر يتم وقف التعامل معها و جميع منشآت صاحب العمل ونق ل كفالة العامل / العاملة إلى منشآت أخرى بعد موافقتهم وإحالة القضية الجزائية للنيابة لاتخاذ الإجراءات الجزائية ضدها وكذلك إحالة القضية العمالية لإدارة علاقات العمل لرفع قضية العمال في المحكمة العمالية.

خدمة راتبي

أطلقت الوزارة خدمة استباقية يستطيع بموجبها العامل / العاملة في أي منشأة في القطاع الخاص التبليغ عن تأخير أو عدم استلام الأجر أو وجود استقطاعات غير قانونية ، تأكيدا من الوزارة على مبدأ حماية الأجور والذي بدأته بإنشاء مكتب خاص بحماية الأجور في تشرين الأول/ أكتوبر 2008 . وأعلنت خدمة راتبي اعتبارا من 1 أيار/مايو 2009 ليستطيع العمال التواصل مع الوزارة بدون الحاجة للحضور شخصيا . فمجرد الاتصال على الرقم المجاني (800665) أو الدخول إ لى موقع الوزارة www.mol.gov.ae، يستطيع العامل تسجيل شكواه عن الأجور والتي تحاط بسرية تامة من قبل مفتشي العمل.

الإجراءات المتخذة عند وصول الشكوى في خدمة راتبي

ترسل له رسالة (SMS) تؤكد استلام شكواه ويعطى رقم مرجعي لمتابعة إجراءات الشكوى.

الاتصال بالعامل / العاملة وأخذ كافة البيانات اللازمة.

تكليف أحد المفتشين بالشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها سواء باستدعاء صاحب العمل أو زيارة المنشأة .

إذا وجدت مخالفات لدى المنشأة فتتخذ في حقها جميع الإجراءات القانونية الخاصة بعدم دفع الأجور .

مركز الاتصال 800665

تسعى الوزارة جاهد ة من خلال مركز الاتصال إلى تمكين المتعاملين من التواصل معها عن طريق رقم هاتف مجاني يتم عن طريقه تقديم خدمات تراعي ظروف واحتياجات المتعاملين من خدمات الوزارة . فقد ساهم التواصل المباشر عن طريق الاتصال بالرقم المجاني (800665) في تلبية احتي اجات العملاء من خدمات الوزارة و التخفيف من الضغط على مكاتب العمل والحفاظ على أوقات العملاء ، وذلك على مدار الساعات الطويلة التي تمتد بين 00/7 صباحاً و 00/11 مساء.

ويقوم المركزي بالتواصل مع عملائه بعد ة لغات كالعربية، والإن ك ليزية، والفرنسية، والأوردية ، والهندية ، والمالايالامية ، والتاغالوغية ، والفارسية، والتاميل، والروسية، والصومالية، و ال بوشتو.

ويقوم مركز الاتصال باستقبال جمي ع الاستفسارات الخاصة بالوزارة و كذلك القيام بخدمة ( ا نتبه) الاتصال بالشركات العاملة بالدولة لتذكير هم بضرورة تصحيح أوضاع موظفيهم و ضرورة دفع أية مخالفات مستحقة، كما يتم إعلامهم بالخدمات الجديدة التي تطرحها الوزارة، بالإضافة إلى خدمة (قانوني) والتي من شأنها الرد على الاستفسارات ا لقانونية لجميع العمال من ذكور و إناث بالإضافة إلى أصحاب العمل. حيث تم التعامل مع (473 956) اتصال ا منذ إطلاق الخدمة في آذار/ مارس 2007 وحتى نهاية نيسان/ أ بريل 2009 .

نظام E-NETWASAL الإلكتروني

من أجل إيجاد نظام تفاعلي بين أصحاب العمل والعمال والوزارة وتلبية لحاجاتهم الأساسية فقد تم تدشين خدمة (نتواصل -(e للحصول على المعلومات الأساسية فيما يختص بجميع المنشآت لأصحاب العمل بشكل مجاني ومباشر وعلى مدار الساعة . ومن ذلك: بيانات الشخص، وبيانات المنشأة، وكشف العمال ، وحالة المنشأة، وحالة بطاقة العمل، وشهادة الراتب ، بالإضافة إلى معلومات أخرى وتقارير تخص المنشأة .

كذلك يستطيع العامل / العاملة التواصل مع الخدمة للحصول وطباعة بياناته الخاصة من بيانات بطاقة العمل وبيانات العقد.

ومنذ تدشين الخدمة الخاصة بخدمة العملاء (نتواصل) قام بالتسجيل في هذه الخدمة من أصحاب العمل ما يقارب (693 1) عميلاً فيما قام بالاطلاع ومشاهدة البيانات لعامل يملك بطاقة عمل (381 38) مشاهد ا ، ومشاهدة البيانات لعامل لا يملك بطاقة عمل (047 1) مشاهد ا .

نظام شكاوى المتعاملين

تم إطلاق المبادر ة في أيلول/ سبتمبر 2008 ، وهي نظام إداري متكامل يستند إلى أفضل الممارسات والمواصفات العالمية للتعامل مع شكاوى المتعاملين بفعالية وكفاءة، ويقوم النظام ب ا تباع آلية محد د ة في التعامل مع أصحاب العمل والعمال من الذكور و الإناث والمتعاملين مع الوزارة للوصول إلى النتيجة النهائية ، وذلك من خلال استلام الشكاوى ودراستها ثم معالجتها وبعد ذلك الاستفادة منها في تحسين الأداء وأخيرا قياس آثارها.

وتتعدد طرق تقديم الشكوى فإما تكون عن طريق مراجعة كاونتر خدمة العملاء أو الاتصال بمركز الاتصال (800665) أو عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني (www.mol.gov.ae) أو من خلال إيداع الشكوى في صندوق الشكاوى أو إرسالها على الفاكس (042612720). وقد تم بحث (511) شكوى خلال 2008 .

رابعا : التساؤل بشأن شروط العمل الخاصة بالعاملات المهاجرات اللاتي يعملن بموجب عقود عمل في الإمارات العربية المتحدة في مجال الخدمات المساعدة وما إذا كان تعديل قانون العمل الاتحادي رقم (8) لعام 1980 سيفضي إلى إنفاذ عقود العمالة الإلزامية بهدف حماية وصيانة حقوق العاملين بموجب عقود .

تعمل الدولة على إصدار قانون خاص لتنظيم عمل تلك الفئة والتي ستدخل ضمن مجال الخدمات المساعدة ومشروع القانون في إجراءات إصداره الدستورية .

الفقرتان 24 و 25

24 - المرأة والصحة وصحة الفتيات والخدمات الصحية للأم و الطفل في المناطق الريفية والخدما ت الصحية للنساء غير الإماراتيات

أدت التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تحسين الخصائص الصحية للأفراد، بما في ذلك المرأة، بطريقة دعمت مكانتها الصحية وحسنت من أوضاعها الاجتماعية والمعرفية، ويرجع ذلك إلى البرامج المختلفة التي قدمتها وزارة الصحة، والى الخدمات الصحية المتنوعة التي انتشرت عبر أرجاء الدولة ومجانية التأمين الصحي، وكذلك ارتفاع المستوى المعيشي والتعليمي وتغير النمط السكني للأفراد . وكان لهذه الجهود آثارها الإيجابية المتمثلة في انخفاض نسبة الأمراض، وبالتالي انخفاض نسبة الوفيات خاصة بين الأطفال الرضع، وكذلك زيادة أعداد نسبة المواليد، وارتفاع العمر المتوقع للفرد ، و زيادة الوعي الصحي لدى الأفراد عامة، والأمهات خاصة في معظم قطاعات المجتمع. فقد تم وضع استراتيجية للنهوض بصحة المرأة والفتيات بالدولة تضمنت هذه الاستراتيجية التركيز على القضايا المشكلات التي قد تتعرض لها هذه الشريحة نتيجة للمتغيرات السائدة ، ويوضح ذلك الأهداف والآليات التالية.

الهدف الأول: الحفاظ على صحة المرأة وحمايتها

آليات التنفيذ:

1 - إنشاء عيادات الحفاظ على صحة المرأة والتي تتلخص أهم أنشطتها في الكشف المبكر عن سرطان الثدي، والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم وخدمات الوقاية من هشاشة العظام، ودعم الأنماط الغذائية السليمة للمرأة .

2 - إنشاء مركز للأبحاث الطبية بهدف متابعة المستجدات في مجال التطور العلمي الخاص بحماية صحة المرأة وتطور التقنيات الخاصة باستكشاف كل ما هو جديد في مجالات البحوث العلمية الصحية والرعاية الصحية المتكاملة للسيدات في جميع مراحلهن العمرية.

3 - سن التشريعات التي تضمن حماية الحقوق الصحية للطفل والمرأة، ومن أهمها تشريع إ جازة الوضع بعد الولادة للمرأة العاملة بحيث لا تقل عن ثلاثة شهور، وتخصيص ساعة للرضاعة الطبيعية أثناء العمل ولمدة لا تقل عن سنة.

4 - توفير التأمين الصحي للمرأة العاملة في القطاع الخاص ولمن تعول هم إذا كانت هي العائل الوحيد لل أ سرة.

5 - دعم الخدمات الصحية للمرأة في القطاعات المحلية غير الحضرية.

الهدف الثاني: النهوض بصحة الفتيات

آليات التنفيذ:

(أ) تكثيف الدراسات المتعمقة والأبحاث الميدانية للوقوف على أسباب وعوامل الخطورة المتعلقة بصحة الفتيات خاصة تلك التي تنجم عن عدم التوازن الغذائي.

(ب) وضع برنامج وطني للتعامل مع هذه العوامل بحيث تتضافر فيه الجوانب الوقائية والعلاجية.

(ج) رصد الإمكانات اللازمة لوضع برنامج وطني تتضافر فيه كافة جوانب الرعاية الصحية للقضاء أو التقليل من خطورة تلك العوامل.

(د) توعية الفتيات بالكشف الذاتي على الثدي واكتشاف أي تغيرات قد تحدث.

(هـ) حماية وتطوير صحة الفتيات المراهقات بما في ذلك الصحة النفسية والإنجابية للفتيات، وذلك عن طريق تطوير مشروع وطني لحماية صحة المراهقين وتفعيل ودعم البرامج والأنشطة القائمة حاليا.

(و) التوعية الموسعة بضرورة الحفاظ على الصحة بجوانبها المختلفة من خلال إدخال المعلومات المناسبة ضمن المناهج الدراسية في المساقات المعنية بذلك في المدارس والجامعات.

الهدف الثالث: دعم مبادرة المستشفيات الصديقة للطفل

آليات التنفيذ:

(أ) السعي إلى تدعيم البرامج والأنشطة القائمة حاليا على تشجيع ودعم الجهود الخاصة بتشجيع الرضاعة الطبيعية.

(ب) تبني فكرة المستشفيات الصديقة للطفل والتي تشجع الرضاعة الطبيعية في جميع المستشفيات والمؤسسات الصحية التي تقدم خدمات الأمومة والطفولة.

الهدف الرابع: رفع مستوى التوعية الصحية

آليات التنفيذ:

(أ) تكثيف التوعية الصحية داخل المراكز وخلال الزيارات المنزلية.

(ب) توجيه وسائل الإعلام الرسمية للمساهمة في نشر الوعي الصحي والبيئي وترشيد السلوك الغذائي.

(ج) تدعيم الأنشطة التثقيفية عن الحمل والولادة في مناهج التعليم للمرحلة الإعدادية والثانوية والجامعية.

(د) تنمية الوعي بالحوادث المنزلية وحوادث السقوط والتوعية بمبادئ الإسعاف الأولي في المنازل والتدرب عليها.

(هـ) دعم أنشطة جمعيات النفع العام (جمعيات أصدقاء المرضى، جمعية حماية المستهلك ... إلخ) وتشجيع المرأة على الانخراط في الأعمال التطوعية لهذه الجمعيات بهدف توصيل المعلومات لبقية أفراد المجتمع.

(و) توعية المرأة بالسبل المختلفة التي تمكنها من تجنب آثار التلوث البيئي على صحتها وصحة عائلتها.

(ز) تنمية الوعي الصحي للمرأة الإماراتية من خلال استمرارية عقد الندوات والمؤتمرات (خاصة المؤتمر السنوي للمرأة) مع اختيار المحاور تبعاً للمستجدات في أولوية الحاجات .

الهدف الخامس : الوقاية من الأمراض الوراثية

آليات التنفيذ:

(أ) إنشاء عيادات الأمراض الوراثية بكافة مستلزماتها الفنية والتقنية والإدارية.

(ب) تكثيف برامج التعليم الطبي المستمر وتدريب وتأهيل الأطباء والكوادر الصحية.

(ج) استطلاع ومتابعة كل المستجدات في مجالات التشخيص والعلاج والأبحاث والرعاية الصحية لتتم الاستفادة منها في كافة المراكز المختصة بالأمراض الوراثية، والتي سيتم إنشاؤها في أرجاء الدولة . ويندرج تحت هذا الاهتمام الفحص الطبي قبل الزواج، وتفعيل السجل الوطني للتشوهات الخلقية.

الهدف السادس: تشجيع وتأهيل الكوادر النسائية المواطنة للمشا ركة في المجالات الصحية المختلفة

آليات التنفيذ:

(أ) زيادة عدد النساء من الفنيات والإداريات في المستشفيات والمراكز الصحية.

(ب) توعية الآباء والأمهات لتشجيع بناتهم على دراسة الطب والتمريض والتخصصات الصحية الأخرى.

(ج) التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتشجيع الطالبات على بلورة الاهتمامات الصحية خلال مرحلة ما قبل التعليم الجامعي.

(د) تفعيل مشاركة المرأة العاملة في الميدان الصحي في رسم السياسة الصحية وخصوصاً ما يتعلق بصحة المرأة والطفل وصنع القرار ووضع الخطط الصحية وتنفيذها ومراجعتها وتقييمها و إ فساح المجال أمامها لتتبوأ مراكز قيادية في المجال الصحي بكل قطاعاته.

24 - وصول المرأة والفتاة بما في ذلك المناطق الريف ية لخدمات الصحة العامة والعقلية

تولي وزارة الصحة اهتماماً خاصاً بالخدمات الوقائية والتعزيزية من خلال تطوير استراتيجيات لمكافحة الأمراض وبرامج موجهة لشرائح سكانية محددة كالأمهات والأطفال والعمال. وتشمل البرامج المدرجة تحت مظلة خدمات الطب الوقائي برنامج مراقبة ومكافحة الأمراض السارية مثل الأمراض المستهدفة بالتحصين، حيث نجح هذا البرنامج في استئصال شلل الأطفال نهائياً من البلاد، والملاريا والأمراض غير السارية مثل السكري والسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم والسمنة.

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الاتحاد النسائي العام وق ّ ع مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة في 19 نيسان/أبريل 2009، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهتين بما يسهم في تنفيذ الكثير من البرامج ا لا ستراتيجية في مجال صحة المرأة والطفل والكشف المبكر عن أمراض السرطان إلى جانب رفع مستوى الوعي الصحي في مجال صحة المرأة والطفل بما في ذلك دعم دور الأسرة والمجتمع ككل في تحمل هذه المسؤولية أيضا في مختلف مناطق الدولة بما فيها المناطق النائية.

25 - الخدمات التي تقدمها الدولة للنساء المتقدمات في السن، وتثقيف المراهقين

على الرغم من أن مجال رعاية المسنين في دولة الإمارات العربية المتحدة يعتبر من المجالات الحديثة؛ باعتبار أن المجتمع الإماراتي من خلال قيمه وعاداته المستمدة من الدين الإسلامي حريص على رعاية الوالدين في شيخوختهم، إلاّ أن الدولة حرصت على توفير الخدمات المؤسسية لرعاية المسنين على مستوى الدولة، سواء كان من جانب المؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية؛ حيث تهتم الدولة بتلبية كافة متطلبات المسن من رعاية صحية واجتماعية ونفسية.

وتجدر الإشارة هنا إلى تم يز مجتمع الإمارات بأنه مجتمع فت ي ؛ حيث يمثل الشباب وصغار السن غالبية السكان، بينما تقل فيه نسبة المسنين عكس ما هو قائم في العالم. إذ تشير إحصائيات وزارة الاقتصاد أن نسبة السكان الذين تزيد أعمارهم على الست ي ن عاما بلغت 1.6 في المائة من إجمالي سكان الدولة وفق تعداد 2005، و شكلت الإناث 37.3 في المائة من إجمالي المسنين في الدولة.

وتشترك كل من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة في رعاية المسنين من خلال تعاونهما في تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية لهم. ويوجد في ال دولة عدد من المراكز المختصة في هذا المجال نذكر منها:

- مركز أبوظب ي للتأهيل الطبي

- اس تراحة الشواب بدبي

- دار رعاية المسنين بالشارقة

- دار رعاية المسنين بعجمان

- دار ر عاية المسنين بشعم في رأس الخيمة

- عنبر المسنين بمستشفى العين

- عنبر المسنين بمستشفى الساد

- مستشفى دار رعاية المسنين الذي تم تشييده على نفقة أحد رجال الأعمال برأس الخيمة، والذي يحتوي على عدد 126 سريراً لكبار السن من الرجال والسيدات وروعي في تشييده أن يكون وفق أحدث النظم المعمول بها في كبرى مستشفيات رعاية المسنين عالمياً.

إن خ دمات رعاية المسنين في دولة الإمارات العربية المتحدة لا تقتصر فقط على الرعاية المقدمة من خلال المؤسسات المعنية، بل اتجهت الدولة مؤخرا نحو توفير الرعاية المنزلية لكبار السن في مختلف مناطق الدولة، الذي يعمل على توفير كل احتياجات الرعاية الصحية للمسن من الجوانب النفسية والبدنية والاجتماعية في منازلهم وسط أبنائهم بما يعزز شعورهم بالأمان ويسهم في تأهيلهم للاهتمام بأنفسهم ما أمكن.

و خدمات رعاية المسنين في دولة الإمارات العربية المتحدة لا تقتصر فقط على الرعاية الصحية، بل تشمل أيضا تقديم المساعدات الاجتماعية لهم التي تمكنهم من الإقامة بين أسر هم وضمن بيئته م وتوفير حاجاته م المعيشية، إلى جانب الضمان والتأمينات الاجتماعية.

أما فيما يتعلق بتعزيز وتثقيف المر اهقين قي المجال الصحي في المدار س بما في ذلك الصحة الإنجابية، نود أن نشير هنا إلى وزارة الصحة توفر خدمات الصحة المدرسية حيث يوجد 372 عيادة مدرسية بالإضافة لـ 9 مراكز في كافة أرجاء الدولة لمتابعة الحالات الصحية للطلبة بمختلف مراحل التعليم، حيث بلغ عدد المترددين على هذه العيادات 986 86 متردد ا خلال عام 2007. وتجدر الإشارة إلى أن هذه العيادات وبالتعاون مع إدارة التثقيف الصحي بوزارة الصحة تقوم بحملات تثقيفية في المجال الصحي تشمل الإناث والذكور على حدٍ سواء، وذلك ضمن برنامج صحة المراهقين الذي أطلق في عام 1996، ويهدف هذا البرنامج إلى تطوير صحة المراهقين والشباب وتلبية أهم احتياجاتهم الصحية والنفسية، ومن أهم أنشطة وإنجازات هذا البرنامج ما يلي:

• إجراء دراسة ميدانية لاستطلاع آراء القيادات الشبابية حول أهم القضايا وأولوية المشكلات الصحية والاجتماعية واقتراح أنسب الوسائل والسبل للتعامل معها، وذلك بالتعامل مع الحركة الكشفية والإرشادية في الدولة.

• تنفيذ بعض البرامج التدريبية حول الإرشاد السلوكي والنفسي وإدارة البرامج الصحية الموجهة للمراهقين والمراهقات والموجهين المعنيين في القطاع الصحي والتربوي والاجتماعي.

• إصدار بعض الكتيبات ذات العلاقة بصحة الشباب والإرشاد الأسري، وكذلك سلسلة مؤلفات خاصة بالتوعية الصحية الموجهة للأهل والمختصين في المدارس والمؤسسات الاجتماعية الأهلية وللشباب أنفسهم.

• تنفيذ مشروع ريادي يهدف إلى تطوير وحماية المراهقين (ذكوراً وإناثاً).

الوقاية من فيروس نقص ال مناعة البشرية (الإيدز) ومكافحته

لقد التزمت دولة الإمارات العربية المتحدة بإعلان الأمم المتحدة السياسي بشأن مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز لعام 2001. و بالرغم من أن مرض ” الإيدز “ والعدوى بفيروسه لا يمثل مشكلة صحية وطنية ، حرصت الدولة ، منذ عام 1985، على انتهاج استراتيجيات وطنية فاعلة لمكافحة مرض نقص المناعة البشرية ، تضمنت تقديم الدعم المعنوي والمادي والاجتماعي والعلاجي وتوفير الأدوية والعقاقير المعالجة وتنفيذ بروتوكولات المعالجة بالأدوية المركبة وتوفير سبل الوقاية من المضاعفات المصاحبة للمرض للمصابين وحماية عائلاتهم ، مما أدى إلى المحافظة على المعدلات المنخفضة للمرض ، وهو ما أكدته آخر تقارير منظمة الصحة العالمية .

وكانت دولة الإمارات من أوائل الدول التي اتخذت خطوات إيجابية لمكافحة المرض وفقاً ل لا ستراتيجية العالمية التي أعدت لهذا الغرض في وضع التشريعات الصحية اللازمة لدعم جهود مكافحة المرض والحد من انتشاره والاكتشاف المبكر له، وتأمين الأدوية ودعم المصابين في جو من السرية حف اظاً على عادات وتقاليد المجتمع، و استجابة لاهتمامات واضعي السياسات للتقدم الصحي والا قتصادي ال ذ ي شهدته البلاد مع الانتشار الواسع للمرض على المستوى العالمي والإقليمي . وقد حظي ت مكافحة المرض والوقاية منه ب اهتمام واضعي السياسات نظرا لتوافد العمالة الأجنبية بالدولة من مختلف الأقطار. ويهدف البرنامج إلى منع انتشار المرض ومكافحة انتقاله داخل البلاد وذلك من خلال الوقاية الأولية ، و الاكت شاف المبكر للمرض والعلاج الفوري . ويشرف على هذا البرنامج وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الصحية المعنية الأخرى.

ركائز البرنامج:

يرتكز البرنامج على ثلاث مكونات رئيسية: التشريعات، و الوقاية ، والاكتشاف المبكر من خلال الفحص.

هناك عدد من القوانين والتشريعات لتنظيم عمل المشروع ، منها ما نصت على وضع المرض ضمن قائمة الأمراض التي يتم التبليغ عنها، و إلزامية إجراء الفحص ، كما نص القانون على تكوين لجنة مركزية للبرنامج ممثلة من مختلف القطاعات الحكومية وغير ال حكومية وتكوين لجان مكافحة المرض على م ستوى المناطق تكون هذه اللجان مس ؤ ولة عن متابعة واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية لمكافحة المرض، كما نص القانون على السرية التامة على نتائج الاختبارات.

الوقاية: تعتبر الوقاية من المرض أحد المكونات الأساسية لمكافحة المرض وذلك من خلال التثقيف الصحي ونشر الوعي بين كافة أفراد المجتمع باستخدام كافة الوسائل المتاحة.

الاكتشاف المبكر : من خلال الفحص: حيث يتم فحص الدم ومشتقاته، و فحص مجموعات الأفراد ، والمراقبة الدورية والفعالة، و فحص كافة العمالة الوافدة للبلاد وحاملي تأشيرات الإقامة.

ويعتبر هذا البرنامج من البرامج الوقائية الشاملة : ويتم تقديم العلاج والرعاية الطبية وا لا جتماعية لكافة الحالات الإيجابية لكل المقيمين بالدولة .

و تشير إحصائيات وزارة الصحة لعام 2007 أن أرقام المصابين من المواطنين بمرض الإيدز تعتبر متواضعة مقارنة بالأرقام العالمية ومدى انتشاره؛ حيث سجلت الدولة 35 حالة إصابة بين المواطنين بمرض نقص المناعة المكتسبة / الإيدز بنهاية العام الماضي منهم 29 من الذكور و 6 حالات من الإناث، مشير ة إلى أن أغلبهم من الفئة العمرية 25 عاماً فما فوق، ليصل عدد المصابين بالمرض والمسجلين لدى الدولة 540 حالة في عام 2007. وتولي وزارة الصحة عناية كبيرة بهم وتتابع أمرهم من خلال تقديم العلاجات اللازمة لهم والتوعية والتثقيف الصحي حول المرضى وطرق العدوى وكذلك تجنب نقله للآخرين.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الإمارات تعتبر من أول ى الدول التي اتخذت خطوات إيجابية لمكافحة المرض وذلك وفقاً ل لا ستراتيجية العالمية التي أعدت لهذا الغرض في وضع التشريعات الصحية اللازمة لدعم جهود مكافحة المرض والحد من انتشاره والاكتشاف المبكر له وتأمين الأدوية ودعم المصابين في جو من السرية حفاظاً على عادات وتقاليد المجتمع.

وتقوم وزارة الصحة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف ) وبالتعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع ب تنفيذ برامج تثقيفية لل توعية بمخاطر الإيدز وسبل الوقاية منه بما يتناسب مع قيم وتقاليد وعادات مجتمع الدولة المحافظ. ويذكر أن الاتحاد النسائي العام نظم حملة توعية لمكافحة وباء الإيدز تحت الشعار (معا من أجل الأطفال . .. معا ضد الإيدز) بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي شملت سلسلة من ال محاضرات ال تثقيفية في مختلف مناطق الدولة بما فيها المناطق النائية.

الأم الإ ي جابية (المصابة) والطفل

يتم إجراء اختبار الإيدز لكل سيدة حامل في مراكز ووحدات الأمومة والطفولة أثناء المتابعة ضمن الاختبارات المخبرية الأخرى التي تتم لكافة الأمهات الحوامل المقيمات بالدولة. وفي حالة الأم الإيجابية يتم تحويلها للمشورة الخاصة بالنسبة لإرضاع الطفل وإمداد الأم بكافة المعلومات والاختيارات للرضاعة.

الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية ( المادة 13 )

27 - كيفية حصول المرأة على القروض والائ تمان المالي، والمشاركة الرياضية

1 - القروض والائتمان: إن سياسة الائتمان ومنح القروض في الدولة لا تفرق بين الرجل والمرأة في هذا المجال، حيث تقوم كافة البنوك العاملة في الدولة بمنح القروض والائتمان للمرأة شريطة توفر ضمانات مالية ذاتها التي تطلب من الرجل.

2 - تمنح الدولة قروض ا ومساعدات مالية للمرأة لأغراض السكن من خلال برنامج الشيخ زايد للإسكان في الحالات التالية:

• الأرملة الحاضنة لأبنائها .

• المطلقة الحاضنة لأبنائها، إذا ما كان والد الأبناء عاجزاً عن توفير مسكن للأبناء .

• فاقدة الأبوين المنقطعة دون عائل ملزم شرعاً بإعالتها .

• فاقدة الأبوين متى بلغت (30) ثلاثين عاماً دون زواج .

• المتزوجة بغير مواطن، بشرط أن يكون لديها أبناء مقيم و ن في الدولة وأن يكون والد الأبناء غير قادر على توفير مسكن مناسب للأسرة .

3 - تؤمن دولة الإمارات بأهمية توفير تكافؤ الفرص بين الجنسين بما في ذلك في الميدان الرياضي، وذلك من خلال العمل على تذليل جميع العوائق التي تحول دون المشاركة النشطة للمرأة في الرياضة، وفي هذا الإطار تم تشكل لجنة الإمارات ل لرياضة النسائية عام 2008 بهدف ت ش ج يع المرأة الإماراتية على ممارسة الرياضة وتأهيلها للمشاركة في المسابقات الخليجية والعربية والدول ي ة. ونفخر اليوم بما حققته ابنة الإمارات من إنجازات رياضية هامة في تلك المحافل نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

الكاراتيــه:

أحرزت اللاعبة نوره محمد سعيد محبوب الميدالية البرونزية في البطولة العربية الأولى للسيدات التي جرت في بيروت 1998 . كما حقق منتخب الإمارات للفتيات في مجال الكار ا تيه العديد من الإنجازات بقيادة سمو الشيخة/ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة رابطة لاعبات ولاعبي الكاراتيه في آ سيا ، حيث شارك وحقق منتخب الإمارات للفتيات المركز الأول في بطولة غرب آسيا للكا راتيه للسيدات بدبي عام 2002 و فاز المنتخب بـ  3 ميداليات ذهبية و 5 برونزية ، كما شارك المنتخب لأول مرة في دورات الألعاب الآسيوية في دورة بوسان 2002 ، بالإضافة إلى المشاركة في بطولة العالم (16) للكاراتيه - مدريد / إسبانيا - تشرين الثاني/ نوفمبر 2002 ، وفي بطولة آ سيا للكاراتيه - الصين ، شباط/ فبراير 2004 . كما فاز منتخب الفتيات للكاراتيه ب أول ميدالية ذهبية خلال الدورة الرياضية العربية بالجزائر خلال الفترة 24 أيلول/سبتمبر - 8 تشرين الأول/أكتوبر 2004. ويذكر أن س مو الشيخة/ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فازت ب الميدالية الفضية في مسابقات الكاراتيه قتال وزن + 65 كغ بدورة الألعاب ا لآ سيوية 15 - الدوحة 2006 .

الفروسـية:

• حققت الفارسة سمو الشيخة لطيفة بنت أحمد آل مكتوم مركز الوصيف في بطولة الإمارات للفروسية التي جرت في نادي أبوظبي للفروسية عام 2003 ، كما حصلت على الميدالية البرونزية في مسابقات قفز الحواجز (فرقي) - دورة الألعاب الآسيوية 15 - الدوحة 2006.

• حققت كل من الفارسة رشا حارب ونادية تريم العديد من البطولات الدولية في مسابقة قفز الحواجز .

الرمايـة:

أحرزت الرامية شمه أحمد المهيري الميدالية الذهبية في البطولة العربية للرماية عام 1997 ، وقد شارك منتخب الرماية للسيدات بإشراف اللجنة الأولمبية الوطنية في دورة الألعاب الآسيوية (13) في بانكوك عام 1998 (لأول مرة) ، الدورة الرياضية العربية التاسعة - الأردن 1999 (لأول مرة) ؛ حيث فزن فيها ب ميدالية فضية وميدالية برونزية ، كما شارك المنتخب في دورة الألعاب الآسيوية (14) بوسان 2002 .

الشطرنج :

حققت المرأة الإماراتية ومنذ عام 1980 العديد من الإنجازات والانتصارات الدولية في مجال الشطرنج نذكر منها الحصول على ميدالية ذهبية وثلاث ميداليات برونزية في الدورة الرياضية العربية التاسعة في الأردن عام 1999 ، بالإضافة إلى الحصول على الميدالية البرونزية بمسابقة الفردي خلال الدورة الرياضية العاشرة بالجزائر عام 2004 .

4 - تنظم الدولة وتستضيف عدد ا من الفعاليات الرياضية النسائية نذكر منها:

• تنظيم الدورة الرمضانية الأولى للفتيات والسيدات تحت شعار ” الرياضة النسائية صحة وسلوك “ في الفترة من 8-15 تشرين الأول/ أكتوبر 2006، والتي تضمنت (كرة الطائرة - كرة السلة - تنس الطاولة ) الفردي والجماعي، وذلك في مقر مدرسة خولة بنت الأزور - نادي الجزيرة - مدرسة الوحدة في أبوظبي .

• تنظيم منافسات ا لأ ولمبياد الرياضي الثقافي الأول للطالبات على ملاعب وصالات جامعة الإمارات بمدينة العين خلال أيار/ مايو 2008.

• تحت رعاية رئيسة الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم ومنطقة أبوظبي التعليمية في 24 شباط/ فبراير 2009 فعاليات اليوم المفتوح لرياضة المرأة في مدارس منطقة أبوظبي التعليمية بمشاركة 85 طالبة تمثلن 20 مدرسة من المراحل الدراسية المختلفة وذلك في الشاطئ الجديد لكورنيش أبوظبي.

• ستستضيف دولة الإمارات في آذار/ مارس 2010 الدورة الثانية لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

5 - يوجد بالدولة عدد من الأندية الرياضية الخاصة للمرأة مثل نادي أبوظبي للسيدات، ونادي السيدات بدبي، ونادي سيدات الشارقة، إلى جانب الصالات الرياضة الخاصة.

المرأة الريفية ( المادة 14 )

28 - البرامج الموجهة للمرأة الريفية والنسب المئوية للنساء الريفيات و مقارنة مع المناطق الحضرية

تولي دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماماً كبيراً ل تطوير المناطق النائية؛ وعليه ف قد تم تنفيذ العديد من المشاريع الرامية إلى تطوير المناطق النائية والتي شملت بناء مساكن حكومية، و مدارس، و مراكز صحية واجتماعية بما يحقق نقلة نوعية من حيث مستوى الخدمات والمرافق وتوفير الحياة الكريمة لأبناء تلك المناطق؛ إذ أن رؤية حكومة دولة الإمارات تقوم على مبدأ توفير كل سبل الرعاية والحماية والدعم والاهتمام لأبناء المناطق النائية، من خلال تحويل هذه المناطق إلى مناطق عصرية مزودة بكافة الخدمات والمرافق الحديثة والمتطورة، بالإضافة إلى ربطها بشبكة طرق حديثة، بحيث تصبح جزءاً من المدن المتكاملة الخدمات.

الزواج والحياة الأسرية ( المادتان 15 و 16 )

29 - المساواة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية والزواج والطلاق والوصاية على الأبناء والميراث

ينظم قانون الأحوال الشخصية في الإمارات كافة المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية والزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأبناء والميراث .

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الشريعة الإسلامية هي المرجعية الأساسية في مثل هذه الأحكام، وقد تضمن القانون عدد ا من المواد التي تصون حق المرأة في مثل هذه المسائل نذكر منها:

المادة (21): ” (1) يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفئا للمرأة وقت العقد فقط، ولكل من المرأة ووليها الحق في طلب الفسخ عند فوات الكفاءة، ولا يؤثر في العقد زوال الكفاءة بعـده “ .

المادة (27): ” (2) يشترط لإجراء عقد الزواج تقديم تقرير من لجنة طبية مختصة يشكلها وزير الصحة، يفيد الخلو من الأمراض التي نص هذا القانون على التفريق بسببها “ .

المادة (53): ” (1) يحق للزوجة الامتناع عن الدخول حتى يدفع لها حال مهرها. (2) إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها من الزوج فهو دين في ذمته “ .

المادة (55): ” حقوق الزوجة على زوجها: (1) النفقة. (2) عدم منعها من إكمال تعليمها. (3) عدم منعها من زيارة أصولها وفروعها وأخواتها واستزارتهم بالمعروف. (4) عدم التعرض بها ماديا أو معنويا. (6) العدل بينها وبين بقية الزوجات إ ن كان للزوج أكثر من زوجة “ .

المادة (62): ” (1) المرأة الراشدة حرة في التصرف في أموالها، ولا يجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلكل منهما ذمة مالية مستقلة. فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمية مال أو بناء مسكن ونح وه كان له الرجوع على الآخر بنصي به فيه عند الطلاق أو الوفاة “ .

المادة (63): ” (1) تشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب والخدمة للزوجة إن كانت ممن تخدم في أهلها وما تقتضيه العشرة الزوجية بالمعروف. (2) يراعي في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق علي ه والوضع الاقتصادي زمانا ومكانا على ألا تقل عن حد الكفاية “ .

المادة (74): ” على الزوج أن يهيئ لزوجته في محل الإقامة مسكنا ملائما يتناسب وحالتيهما “ .

المادة (117): ”( 1) لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما و لا يسقط حق أي منهما في ذلك، ما لم يثبت تصالحهما “ .

المادة (124): ” (1) إذا امتنع الزوج ا لحاضر عن الإنفاق على زوجته، ولم يكن له ظاهر يمكن التنفيذ فيه بالنفقة الواجب ة، في مدة قريبة، جاز لزوجته طلب التفريق “ .

المادة (110): ”( 1) الخلع عقد بين الزوجين يتراضيان فيه على إنهاء عقد الزواج بعوض تبذله الزوجة أو غيرها. ( 2) يصح من مسمى بدل الخلع ما تصح تسميته في المهر، ولا يصح التراضي على إسقاط نفقة الأولاد أو حضانتهم. ( 3) إذ لم يصح البدل في الخلع وقع الخلع واستحق الزوج المهر. ( 4) الخلع فسخ. ( 5) استثناء من أحكام البند (1) من هذه المادة، إذا كان الرفض من جانب الزوج تعنتا، وخيف ألا يقيما حدود الله، حكم القاضي بالمخالعة مقابل بدل مناسب “ .

المادة (156): ” (1) تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر إحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة، ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى. (2) تستمر حضانة النساء إذا كان المحضون معتوهاً أو مريضاً مرضاً معقداً، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك “ .

أما فيما يتعلق بتوزيع الميراث فإنه ، بالمثل ، فإن أحكام الشريعة الإسلامية هي المرجعية الأساسية؛ حيث تجدر الإشارة هنا إلى أن التمايز في أنصبة الوارثين والوارثات في الإسلام لا يرجع إلى معيار الذكورة والأنوثة، و إنما تحكمه ثلاثة معايير :

1 - درجة القرابة بين الوارث ذكرا كان أو أنثى وبين المورث المتوفي ، فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب في الميراث. وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب في الميراث دونما اعتبار لجنس الوارثين.

2 - موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني للأجيال. فالأجيال التي تستقبل الحياة وتستعد لتحمل أعبائها عادة يكون نصيبها في الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة وتتخفف من أعبائها، بل وتصبح أعباؤها عادة مفروضة على غيرها، وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين والوارثات. فمثلا بنت المتوفى ترث أكثر من أمه وكلتاهما أنثى. وترث البنت أكثر من الأم حتى لو كانت رضيعة لم تدرك شكل أبيها، وحتى لو كان الأب هو مصدر الثروة التي للابن، والتي تنفرد البنت بنصفها. وكذلك يرث الابن أكثر من الأب وكلاهما من الذكور.

3 - المعيار الثالث هو العبء المالي الذي توجبه الشر يعة الإسلامي ة على الوارث تحمله والقيام به حيال الآخرين. وهذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر تفاوتا بين الذكر والأنثى، لكنه تفـاوت لا يفـضي إلى أي ظـلم للأنثى أو انتقاص من إنصافها. بل ربما كان العكس هو الصحيح. ففي حالة ما إذا اتفق وتساوى الوارثون في درجة القرابة واتفقوا وتساووا في موقع الجيل الوارث من تتابع الأجيال مثل أولاد المتوفى ذكورا وإناثا، يكون تفاوت العبء المالي هو السبب في التفاوت في أنصبة الميراث. والحكمة في هذا التفاوت في هذه الحالة بالذات هي أن الذكر هنا مكلف بإعالة أنثى هي زوجه مع أولادهما. بينما الأنثـى الوارثة أخت الذكر إعالتها مع أولادها فريضة على الذكر المقترن بها. فهي مع هذا النقص في ميراثها بالنسبة لأخيها، الذي ورث ضعف ميراثها، أكثر حظا وامتيازا منه في الميراث فميراثها مع إعفائها من الإنفاق الواجب هو ذمة مالية خالصة ومدخرة ول تأمين حياتها ضد المخاطر والتقلبات وتلك حكمة إلهية قد تخفى على الكثيرين.

30 - توضيح دور المحاكم فيما يتعلق بالزواج والممارسات العائلية والتقاليد وما هي التدابير المتخذة لتدريب وتوعية الجهاز القضائي والعاملين في المجال القانوني ل التزامات الدولة بموجب الاتفاقية

أوجدت الدولة إدارات للإصلاح والتوجيه الأسري في كافة المحاكم، كما تم تأسيس مؤخرا في إمارة أبوظبي نيابة الأسرة للنظر في مثل تلك المسائل.

كما يوجد في الدولة ثلاثة معاهد للتدري ب القضائي أحدهما معهد للتدريب و الدراسات القضائية في أبوظبي و الشارقة وهو معهد اتحادي، وآخران محليان في دبي وأبوظبي . وتعمل هذه المعاهد على تدريس وتدريب أعض اء السلك القضائي على القوانين و الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرف فيها ، كما يتم تدريس المتدربين قانون الأحوال الشخصية والذي يتضمن الأحكام الخاصة بالزواج و الطلاق والنفقة والحضانة .