الدورة الثانية والستون

26 تشرين الأول/أكتوبر - 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2015

*CEDAW/C/62/1.

البند 4 من جدول الأعمال المؤقت *

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

ق ائمة القضايا والأسئلة المتعلقة بالتقرير ا لجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث للإمارات العربية المتحدة

الإطار الدستوري والتشريعي

١ - يرجى تقديم معلومات وافية عن الخطوات المتخذة لضمان إيلاء الأسبقية، على الصعيد العملي، للمعايير الدولية على جميع مصادر القوانين الداخلية، بما فيها القوانين الدينية. ويرجى أيضاً الإشارة إلى الخطوات المتخذة لإدماج مبدأ المساواة بين المرأة والرجل إدماجاً كاملاً في الدستور أو في أي تشريعات محلية أخرى ملائمة، على نحو ما أوصت به اللجنة (انظر CEDAW/C/ARE/CO/1، الفقرة 15) ووفقاً للتوصية المقدمة أثناء الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل (انظر A/HRC/23/13، الفقرة 128-85). ويرجى بيان ما إذا أُجري استعراض شامل للقوانين التي تميز ضد النساء والفتيات بهدف إلغاء تلك القوانين، ولا سيما الأحكام التمييزية في قانون الأحوال الشخصية. ويرجى تقديم معلومات بشأن أحكام مشروع قانون حماية الطفل المتعلقة بالطفلة.

التحفظات

٢ - يرجى تقديم معلومات مستكملة عن المراجعة المشار إليها في الفقرة 17 من التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث (CEDAW/C/ARE/2-3) ( ) ، المتعلق برفع التحفظات على الاتفاقية أو تضييقها. وفي ضوء العبارة الواردة في الفقرة 90، التي يذكر أن الشريعة الإسلامية أنصفت المرأة دون تمييز في كثير من المجالات، يرجى توضيح أسباب تمسك الدولة الطرف بتحفظاتها، بقولها إن بعض أحكام الاتفاقية يتعارض مع تعاليم الشريعة الإسلامية.

التعريف بالاتفاقية

٣ - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لزيادة التعريف بالاتفاقية، لا سيما التدريب المقدم إلى المجلس الوطني الاتحادي والجهاز القضائي، بما في ذلك المحاكم الدينية، وحملات التوعية بالاتفاقية بين صفوف السكان عموماً.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

٤ - بالإشارة إلى التوصية التي وضعتها اللجنة (CEDAW/C/ARE/CO/1، الفقرة 19)، وبالنظر إلى المؤسسات العديدة المذكورة في التقرير الجامع، يرجى توضيح أي منها هو الجهاز الوطني المسؤول عن تنسيق تنفيذ الاتفاقية، وتوضيح علاقات العمل بين مختلف المؤسسات. ويرجى أيضاً بيان الوحدات القطاعية القائمة والوظائف الموكلة إليها ومواردها. ويرجى توضيح آلية الشكاوى التي يمكن أن تلجأ إليها النساء حين تنتهك حقوقهن. ويرجى تقديم معلومات عن السمات الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة في الإمارات العربية المتحدة للفترة 2013-2017، وعن النتائج المحققة حتى الوقت الراهن من خلال تنفيذها، وتحديداً نتائج أي تقييم أجري للاستراتيجية في منتصف المدة، إن أُجري مثل هذا التقييم بالفعل.

منظمات المجتمع المدني

٥ - يرجى تقديم المزيد من المعلومات عن جهود متابعة تنفيذ التوصية الصادرة عن اللجنة (انظر CEDAW/C/ARE/CO/1، الفقرة 31)، وذِكْر التدابير المتخذة لتهيئة وكفالة بيئة مواتية تستطيع فيها منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق المرأة أن تعمل بحرية، والشروط القانونية المقررة لتسجيل وتشغيل المنظمات غير الحكومية، بما فيها تلك المعنية بحقوق الإنسان للمرأة. ويرجى أيضاً بيان التدابير المتخذة، بما فيها التدابير التشريعية، لكفالة تنوع منظمات المجتمع المدني واستقلالها، وحرية التعبير لجميع شرائح المجتمع.

المدافعون عن حقوق الإنسان والناشطات من النساء

٦ - يرجى التعليق على المعلومات الواردة التي تفيد بأن النساء الـ 13 اللواتي أُبرئت ساحتهن أثناء محاكمة 94 شخصاً ينتمون إلى جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي، وكذلك قريبات المحتجزات منهن، يتعرضن لمختلف أشكال سوء المعاملة والتحرش، من قبيل حظر السفر والعقبات الإدارية ورفض تسجيلهن لأداء الامتحانات المدرسية. ويرجى تقديم معلومات عن قضية عائشة حسين الجبري التي أُفيد بأنها مُنِعَت من التسجيل لأداء أحد الامتحانات، وكذلك عن أية قضية لامرأة جرت محاكمتها بموجب قانون مكافحة الإرهاب المؤرخ آب/أغسطس 2014.

التدابير الخاصة المؤقتة

٧ - يرجى تقديم معلومات عن النتائج المحققة من خلال إصدار قرار مجلس الوزراء 319/15F/22 لعام 2012، لتعزيز مشاركة المرأة في مجالس إدارة الهيئات والشركات والمؤسسات الاتحادية، والمشار إليه في الفقرة 22 (أ)، كما يرجى تقديم معلومات مستكملة عن أي تدابير مؤقتة اتُّخذت منذ ذلك الحين للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية. ويرجى أيضاً بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم اعتماد تدابير لزيادة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي، وعلى المستوى الوزاري وفي المناصب العليا في القطاعين العام والخاص.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

٨ - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للقضاء على القوالب النمطية التي ترتكز عليها الذهنية الأبوية التقليدية وتعزز تبعية المرأة في المجتمع. ويرجى تقديم معلومات عن الجهود المبذولة، من خلال حملات التوعية والتثقيف الموجهة إلى القيادات الدينية والأهلية والآباء والمعلمين، لمكافحة المواقف النمطية تجاه النساء والفتيات. وعلى وجه التحديد يرجى تقديم معلومات عن تدابير التوعية المتخذة للقضاء على المواقف النمطية في المجتمع تجاه النساء والفتيات ضحايا الاعتداء الجنسي والتسامح العام تجاه المغتصبين والمعتدين. وبالرغم من الحد الأدنى المقرر لسن الزواج وهو 18 عاماً للأولاد والبنات على السواء، تفيد تقارير بارتفاع نسبة الفتيات اللواتي يتزوجن قبل بلوغ هذه السن. ويرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة لإنفاذ الحد الأدنى لسن الزواج والتوعية بالآثار السلبية العديدة لهذه الممارسة.

العنف ضد المرأة

٩ - يرجى تقديم بيانات عن عدد حالات العنف ضد النساء والفتيات المرتكبة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بما فيها حالات العنف المنزلي والاغتصاب وأشكال العنف الجنسي الأخرى التي أُبلِغَت بها الشرطة، وعدد المحاكمات والإدانات والعقوبات المفروضة على الجناة. ويرجى بيان التدابير الشاملة التي اتخذت للتصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة، على النحو الذي أوصت به اللجنة (انظر CEDAW/C/ARE/CO/1، الفقرة 27)، ولا سيما التقدم المحرز نحو وضع تشريع شامل بشأن العنف ضد المرأة. ويرجى توضيح أسباب عدم قبول الدولة الطرف وإنما إحاطتها علماً فقط بالتوصية المقدمة أثناء الدورة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل (انظر A/HRC/23/13، الفقرة 128-92) بسن تشريع يحظر على الرجال معاقبة زوجاتهم بدنياً. ويرجى أيضاً توضيح كيف يُعتَبَر الاحتفاظ بالمادة 53 من قانون العقوبات التي تمنح الرجال الحق القانوني في تأديب زوجاتهم وأطفالهم، متوافقاً مع التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية. ويرجى بيان كيف تعتزم الدولة الطرف مكافحة الاعتداء الجنسي الأسري إذا كان الاغتصاب الزوجي ليس مجرَّماً، وإذا كن النساء يُحرَمن من حقهن في النفقة إذا رفضن ممارسة العلاقة الجنسية مع الزوج. ويرجى أيضاً التعليق على المعلومات التي تفيد أن النساء والفتيات ضحايا الاعتداء الجنسي يعاقبن بموجب المادة 356 من قانون العقوبات لممارستهن علاقات جنسية خارج إطار الزواج، وحُكِم عليهن في بعض الحالات بالرجم أو الجلد. ويرجى أيضاً شرح المعلومات المعروضة على اللجنة والتي تبين أن الشرطة كانت، في عدة حالات، تثني الأجنبيات اللواتي يبلغن عن تعرضهن للعنف من جانب أزواجهن، عن الإبلاغ بحالات العنف، وبلغ الأمر أنهن حُرِمن من حضانة أطفالهن حين عرضت القضية على المحكمة.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

١٠ - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل التنفيذ الفعال للقانون الاتحادي رقم 51 لعام 2006 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وما إذا وضعت الدولة الطرف استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار على النحو الذي أوصت به المقررة الخاصة المعنية بمسألة الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال في عام 2013 (انظر A/HRC/23/48/Add.1، الفقرة 81 (و)). ويرجى أيضاً ذكر عدد المفتشين المتعاملين تحديداً مع قضايا الاتجار بالأشخاص، والتدريب الذي تلقوه لتحديد النساء والفتيات ضحايا الاتجار، وعدد حالات الاتجار التي تشمل نساء وفتيات جرت ملاحقتهن قضائياً، والعقوبات الموقعة على الجناة. ويرجى أيضاً بيان التدابير المتخذة لكفالة عدم تجريم الضحايا أبداً وجهود المتابعة حيال القلق الذي أعربت عنه المقررة الخاصة بشأن ترحيل ضحايا الاتجار يومياً.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

١١ - يُشار إلى أن المرأة تشغل نسبة 17.5 في المائة من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي وعددها 40 مقعداً (الفقرة 15 (ب)). يرجى بيان عدد النساء الأعضاء في المجلس اللواتي انتُخِبْن وعدد اللواتي جرى تعيينهن. ويرجى أيضاً توضيح سبب استمرار التدني الشديد في عدد النساء في الجهاز القضائي وعدد النساء أعضاء هيئات التدريس (الفقرة 15 (ج) و(ح))، وتحديد التدابير المتخذة أو المقررة لتصحيح هذا الوضع، بما يشمل التدابير الخاصة المؤقتة.

الجنسية

١٢ - يرجى الإشارة إلى الخطوات المتخذة منذ صدور التوجيهات الملكية المؤرخة 2 كانون الأول/ديسمبر 2011 لمواءمة تشريعات الدولة الطرف مع المادة 9 من الاتفاقية، ومنح المرأة حقوقاً متساوية فيما يتعلق بالحصول على الجنسية وتغييرها والاحتفاظ بها ونقلها، على النحو الذي أوصت به اللجنة سابقاً (انظر CEDAW/C/ARE/CO/1، الفقرة 33). ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن عدد نساء وفتيات البدون اللواتي حصلن على الجنسية منذ عام 2008، وعدد اللواتي بقين منهن بلا جنسية، والتدابير الرامية إلى القضاء على حالات انعدام الجنسية في الدولة الطرف.

التعليم

١٣ - يرجى تقديم تفاصيل عن المعلومات الواردة في التقرير الجامع التي تفيد أن النساء يشكلن 71.6 في المائة من الطلاب في الجامعات الحكومية و 50.1 في المائة من الطلاب في الجامعات الخاصة، وذلك ببيان النسبة المئوية للنساء في كل مجال من مجالات الدراسة والتدابير المتخذة لزيادة عدد النساء والفتيات المسجلات في مجالات الدراسة غير التقليدية. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتزويد النساء والفتيات بالتوجيه المهني. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان إمكانية حصول أطفال المهاجرات على تعليم جيد بأسعار ميسورة. ووردت إشارة إلى المنهج الوطني للتعليم العام والخاص في الدولة الطرف (الفقرة 24 (د))، الذي نشرته وزارة التعليم في كانون الثاني/يناير 2013. يرجى تحديد ما إذا كانت الاتفاقية تشكل جزءاً من المنهج الدراسي، وفي أي المراحل الدراسية إن كانت الإجابة بنعم.

العمالة

١٤ - يرجى بيان السبل التي تكفل بها الدولة الطرف التنفيذ الفعال لحق المرأة في العمل بوصفه حقاً غير قابل للتصرف لكافة البشر، وفي حرية اختيار المهنة والعمل على النحو المنصوص عليه في المادة 11 (ج) من الاتفاقية. وعلى وجه الخصوص، يرجى توضيح ما إذا أُلغيت المادة 72 من قانون الأحوال الشخصية التي تلزم النساء بالحصول على إذن من أزواجهن للعمل. ويرجى أيضاً التعليق على المعلومات التي تلقتها اللجنة والتي تفيد بأن إحدى محاكم دبي قضت، في تشرين الأول/أكتوبر 2011، بأن امرأة خرقت القانون بعملها دون إذن زوجها. ويرجى تقديم بيانات عن النسبة المئوية للنساء في القوة العاملة مصنفة حسب مجال النشاط في القطاعين العام والخاص، وحسب معدل العمل (لوقت كامل أو لبعض الوقت). ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتقليص الفجوة بين معدل النشاط الاقتصادي للرجال والنساء ولمعالجة انخفاض عدد النساء في المناصب الإدارية حتى الوقت الراهن، وكذلك معلومات عن نتائج تلك التدابير. ويرجى الإشارة إلى جهود متابعة تنفيذ توصية لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية ، الواردة في طلب اللجنة المباشر المؤرخ عام 2011 والمقدم عملاً بالاتفاقية المتعلقة بالتمييز في الاستخدام والمهنة لعام 1958 (رقم 111)، والتي تدعو إلى تجنب أي افتراضات نمطية في التدريب والتوظيف من حيث صلتها بتطلعات المرأة وملاءمتها لشغل وظائف معينة وقدرتها على القيام بتلك الوظائف.

الصحة

١٥ - بالإشارة إلى الفقرة 65 (9)، يرجى تقديم بيانات عن عدد النساء والفتيات اللواتي أجرين عمليات إجهاض لأسباب مصرح بها خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ويرجى التعليق على المعلومات التي تفيد أن النساء طالبات العلاج في مستشفى من إجهاض تلقائي قد يتهمن بمحاولة إجراء إجهاض متعمد. ويرجى بيان الخطوات المتخذة لتوسيع أسباب التصريح بإجراء الإجهاض في حالات الاغتصاب أو سفاح المحارم أو في وجود مخاطر تهدد صحة الأم أو التشوه الشديد للجنين، وإزالة التدابير العقابية للنساء اللواتي يجرين عمليات إجهاض. وبالإشارة إلى الفقرة 64، يرجى توضيح النسبة المئوية لعاملات المنازل المشتركات في أحد نظم التأمين الصحي، وبيان ما إذا كانت الدولة بصدد النظر في استبدال الحكم الوارد في مشروع القانون الذي ينظم تشغيل موظفي الأعمال المساعدة، الذي يُلزِم مشغلي عاملات المنازل بتوفير الرعاية الصحية والعلاج الضروري لهن في حالات المرض، والاستعاضة عنه بحكم يجعل الحصول على خدمات الرعاية الصحية حقاً يمكن ممارسته بحرية لجميع عاملات المنازل.

عاملات المنازل المهاجرات

١٦ - بالإشارة إلى الفقرة 26 (9)، يرجى تقديم معلومات مستكملة عن مشروع القانون المتعلق بعاملات المنازل الذي قيل إنه قيد البت منذ عام 2012، وعن إصلاح نظام الكفالة ، وهو نظام ما زال يعرِّض عاملات المنازل لأوضاع متعسفة ويمنعهن من تغيير مخدوميهن. وبالنظر إلى أن الدولة الطرف ذكرت أن المرأة المقيمة على أرضها تتمتع بكافة الحقوق والواجبات التي يتمتع بها الرجل (الفقرة 24)، يرجى بيان ما إذا انطب قت تلك العبارة أيضاً على عاملات المنازل، وإذا كانت الإجابة بنعم، يرجى توضيح سبب استمرار استبعاد عاملات المنازل من نطاق تطبيق قانون العمل، بعكس العمال المهاجرين الآخرين، وبالتالي حرمانهن من الحماية القانونية الأساسية في مكان العمل.

١٧ - واستناداً إلى المعلومات الواردة، ينص العقد النموذجي لعمال/عاملات المنازل، بصيغته المحدثة في حزيران/يونيه 2014، على أن حقوق عامل/عاملة المنازل تصبح لاغية إذا ترك العامل/العاملة العمل دون موافقة الكفيل، ويجرَّم فعل إيواء أي عامل مهاجر بدون تأشيرة سارية، بما يشمل الهاربين من سوء المعاملة. وفي ظل تلك الظروف، يرجى بيان السبل التي يمكن بها لعاملات المنازل الإبلاغ عن أي اعتداء من جانب مخدوميهن، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، يقعن ضحية له. ويرجى بيان الآليات المتاحة لعاملات المنازل لتقديم مثل هذه الشكوى، وما إذا أُنشئت أي ملاجئ لإيواء عاملات المنازل الهاربات من أرباب العمل المسيئين. ويرجى أيضاً بيان التدابير المتخذة لإنفاذ الأحكام القانونية التي تحظر مصادرة جوازات سفر عاملات المنازل تنفيذاً فعالاً. ويرجى تقديم معلومات وافية عن عدد حالات الاعتقال والمحاكمة، التي جرت منذ عام 2012 لأسباب تشغيل عاملين قسراً، والتورط في الاتجار لأغراض العمل القسري، وإساءة معاملة إحدى عاملات المنازل، وكذلك معلومات عن طبيعة العقوبات المفروضة في تلك القضايا .

الفئات المحرومة من النساء

١٨ - يرجى تقديم معلومات عن اللاجئات وملتمسات اللجوء المقيمات في الدولة الطرف. ويرجى أيضاً شرح أسباب التأخير في وضع معايير وإجراءات قانونية للتعامل مع اللاجئين وملتمسي اللجوء، ولضمان التعامل مع جميع الحالات التي تشمل نساءً وفتيات بطريقة مراعية للاعتبارات الجنسانية. ويرجى بيان ما إذا أضفت الدولة الطرف طابعاً رسمياً على اتفاق مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للتعامل مع اللاجئات وملتمسات اللجوء.

المساواة أمام القانون وفي الشؤون المدنية

١٩ - يشار إلى أن الحكومة تركز جهودها على إنهاء التمييز على أساس نوع الجنس (الفقرة 13). يرجى شرح سبب رفض الدولة الطرف للتوصية المقدمة أثناء الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل (انظر A/HRC/23/13، الفقرة 128-87) لضمان المساواة في المركز وفي الحقوق للمرأة في جميع المسائل. ويرجى أيضاً شرح كيف يُعتَبَر الإبقاء على أحكام قانونية، تُحسَب بموجبها شهادة أي امرأة نصف شهادة رجل أمام المحكمة، في مسائل جنائية وفي بعض المسائل المدنية، متوافقاً مع هدف القضاء على التمييز على أساس نوع الجنس وضمان المساواة أمام القانون. ويرجى أيضاً توضيح ما إذا توافرت الضمانات لتمتع المرأة بنفس الحرية في التنقل كالرجل، والتعليق على المعلومات الواردة التي تفيد أن باستطاعة الرجال في الدولة الطرف أن يصادروا جوازات سفر زوجاتهن وبناتهن، وأن يطلبوا إلى سلطات الهجرة أن تحظر خروجهن من الدولة الطرف.

الزواج والعلاقات الأسرية

٢٠ - يرجى بيان التدابير المتخذة من أجل إلغاء أحكام قانون الأحوال الشخصية التي لا تزال تعمد إلى التمييز ضد المرأة، كتلك المتعلقة بتعدد الزوجات والطلاق وحضانة الأطفال والميراث، وتلك التي تفرض وصاية الذكور على المرأة. ويرجى توضيح المبررات وراء الاحتفاظ بتلك الأحكام، وتحديداً أسباب سماح القانون للرجل بتطليق زوجته من جانب واحد، في حين يتحتم على أي امرأة ترغب في الطلاق من زوجها أن تستصدر أمر محكمة، وهو أمر لا يمنح إلا لأسباب محدودة. ويرجى بيان الخطوات المتخذة لجعل قانون الأحوال الشخصية يتماشى مع الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية الملزمة قانوناً، أخذاً في الاعتبار تجربة البلدان ذات الخلفيات الدينية والنظم القانونية المماثلة.

البروتوكول الاختياري وتعديل الفقرة 1 من المادة 20

٢١ - يُرجى بيان أي تقدم محرز نحو الانضمام إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية، ونحو قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلق بموعد اجتماع اللجنة.